الفصل الثاني
في المجال القضائي
الفرع الأول
تسليم المجرمين
المادة الخامسة
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول ٬ وذلك طبقاً
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة السادسة
لا يجوز التسليم ل أي من الحالات التالية:
أ. اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ٬
جريمة لها صبغة سياسية.
ب. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
ج. إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ٬ قد ارتكبت في اقليم الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم ٬
إلا إذا كانت هذه الجريمة قد اضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم ٬
وكانت قوانينها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم ما لم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت اجراءات التحقيق أو المحاكمة.
د. إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (له قوة الأمر المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ٬ أو لدى دولة متعاقدة ثالثة.
لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
ه. إذ ا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقاً
و. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها ,
وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج اقليمه من مثل هذا الشخص.
ز. إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
ح. إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها ٬
فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم الإرهابية ٬
إذا كان الفعل معاقباً عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد٬ وتحدد جنسية المطلوب تسليمه
بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ٬ ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
المادة السابعة
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوماً عليه عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم ٬
فإن تسليمه يؤجل لحين التصرف للتحقيق معه أو محاكمته ٬ بشرط إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه
في التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ٬ ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً في الدولة طالبة التسليم.
المادة الثامنة
لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف في التكييف القانوني للجريمة ٬ جناية كانت أو جنحة أو بالعقوبة المقررة لها ٬ بشرط أن تكون معاقباً عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
الفصل الثاني
الانابه القضائية
المادة التاسعة
لكل دولة متعاقدة ان تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة ٬ القيام في إقليمها نيابة عنها ٬ بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة:
أ. سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال.
ب. تبليغ الوثائق القضائية.
ج. تنفيذ عمليات التفتيش والحجز.
د. إجراء المعاينة وفحص الأشياء.
ه. الحصول على المستندات أو الوثائق أو السجلات اللازمة ٬ أو نسخ مصدقة منها.
المادة العاشرة
تلتزم كل من الدول المتعاقدة بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية ٬ ويجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين:
أ. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الانابة.
ب. إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
المادة الحادية عشرة
ينفذ طلب الانابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب إليها التنفيذ ٬ وعلى وجه السرعة ٬
ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاري لديها في نفس الموضوع ٬
أو زوال الأسباب القهرية التي دعت للتأجيل ٬ على أن يتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التأجيل.
المادة الثانية عشرة
أ. يكون للإجراء الذي يتم بطريق الانابة ٬ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ٬ الأثر القانوني ذاته ٬
كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الانابة.
ب. لا يتجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الانابة إلا في نطاق ما صدرت الانابة بشأنه.
الفصل الثالث
التعاون القضائي
المادة الثالثة عشرة
تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
المادة الرابعة عشرة
أ. إذا انعقد الإختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية ٬
فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التي يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة ٬
شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقباً عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة
أو بعقوبة أخرى أشد ٬ وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة.
ب. يجري التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التي اسندتها الدولة الطالبة الى المتهم ٬ وفقاً لأحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.
المادة الخامسة عشرة
للبند (أ) من المادة السابقة ٬ وقف اجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب
يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة ٬ وفقاً
محاكمته ٬ وذلك باستثناء ما تستلزمه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التي تطلبها الدولة المطلوب اليها اجراء المحاكمة.
المادة السادسة عشرة
أ. تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين الطالبة أو التي تجري فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيها الاجراء
وتكون لها الحجية المقررة في هذا القانون.
ب. لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو اعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة المطلوب اليها عن اجراء محاكمته.
ج. وفي جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب اليها المحاكمة ٬ بإخطار الدولة الطالبة ٬ بما اتخذته بشأن طلب اجراء المحاكمة ٬
كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات٬ أو المحاكمة التي تجريها.
المادة السابعة عشرة
للدولة المطلوب إليها اجراء المحاكمة ٬ اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانونها قبل المتهم سواء في الفترة التي تسبق وصول طلب المحاكمة اليها أو بعده.
المادة الثامنة عشرة
لا يترتب على نقل الإختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة٬ ويكون له اللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة في المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة.والناتجة عن ضبطها