المجلس الشعبي الجزائري
الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لمدة خمس سنوات غير قابلة للتمديد إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.يؤكد
الدستور الجزائري المعدل عام 2008 حق الأمة في اختيار ممثليها، وأنها مصدر الشرعية للدولة نفسها وأن الشعب حر في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلا ما ورد في الدستور وقانون الانتخابات. ونصت المادة السابعة من الدستور على أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
طريقة الانتخابونصت المادة 101 من الدستور على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، فيما يُنتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.
واعتبرت المادة 14 أن المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية، وفي السياق نفسه اعتبرت المادة 16 المجلس القاعدة الـلامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المقاعد الشاغرة
لا يعوض عضو المجلس الشعبي الوطني أثناء الفترة التشريعية المحددة بخمس سنوات إلا في حالتين، الأولى الوفاة أو التعيين في وظيفة حكومية أو في المجلس الدستوري، والثانية عقب استقالة نائب أو إقصائه أو بسبب عذر قانوني، ولا تستخلف المقاعد الشاغرة في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية.
صلاحيات المجلس للمجلس الشعبي وظيفتان أساسيتان هما:
1 سن القوانينينص الدستور الجزائري على أنه "يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى يتم التصديق عليه". ويشرّع البرلمان في العديد من المجالات مثل القوانين العادية والعضوية.
ولكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين، وبعد انتهاء إجراءات التداول في المجلس الشعبي يرسل نص القانون بعد التصويت عليه إلى مجلس الأمة. وبعد انتهاء التداول والتصويت في مجلس الأمة يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وتنص المادة 124 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. وتُعَد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
2 مراقبة سير الحكومةللمجلس الشعبي الوطني صلاحية مراقبة يمارسها عبر الأسئلة المكتوبة والشفوية والاستجوابات ومراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس والموافقة على برنامج الحكومة وإنشاء لجان للتحقيق ورفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه.
هياكل وأجهزة المجلسحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بناء على النص الدستوري هياكل المجلس وأجهزته، وأبرزها مكتب المجلس، وهيئة الرؤساء، والمجموعات البرلمانية، واللجان الدائمة البالغ عددها 12 لجنة أبرزها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، ولجنة الدفاع الوطني، ولجنة الشؤون الاقتصاديّة والتنمية والصناعة، ولجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. وللمجلس حق إنشاء لجان تحقيق في قضايا معينة.
المجلس الدستوري الجزائري
هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، مهمتها مراقبة دستورية القوانين، والسهر على احترام الدستور، وصحة الاستفتاءات والانتخابات التشريعية والتنفيذية.التأسيس يقترن تاريخ المجلس الدستوري الجزائري بتاريخ الدساتير الجزائرية وتعديلاتها، منذ نيل البلاد استقلاها عن فرنسا يوم 5 يوليو/تموز 1962، ومر بثلاثة مراحل: الأولى عام 1963 حيث نص أول دستور للجزائر المستقلة في المادة 63 على إنشاء مجلس دستوري يتولى -حسب ما ورد في المادة 64 منه- صلاحية الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني، غير أن تنصيب هذه المؤسسة لم يتم، ولم يتح لها بالتالي ممارسة الصلاحيات الدستورية المخولة لها بسبب الظروف السياسية في تلك الفترة.
أما المرحلة الثانية فكانت مع الدستور الثاني الصادر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1976 والذي أغفل المجلس وخلا من أي نص يتضمن إقرار هيئة تتولى الرقابة الدستورية، واكتفى بالنص في المادة 186 على أن "الأجهزة القيادية في الحزب والدولة تمارس الرقابة السياسية المناط بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني وأحكام الدستور".
ظل الوضع على هذه الحال إلى أن برزت مجددا فكرة الرقابة الدستورية في النقاشات السياسية، وأوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الواحد قبل إقرار التعددية الحزبية) بإنشاء جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية، الأمين العام للحزب، يكلف بالفصل في دستورية القوانين لضمان احترام الدستور، وتدعيم مشروعية وسيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية، غير أن هذه التوصية لم تدرج في الدستور وبقيت دون تجسيد.
وبالتزامن مع التعديلات الدستورية التي أعلنت يوم 23 فبراير/شباط 1989 ولدت فكرة الرقابة الدستورية من جديد، حيث نصت على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة له بموجب دستور 1963، منها: رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، ورقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صلاحيات استشارية يمارسها في ظروف خاصة.
المقريقع مقرّ المجلس الدستوري في شارع "11 ديسمبر 1960" بمنطقة الأبيار في الجزائر العاصمة، ويشغل بناية حديثة الإنجاز افتتحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 4 سبتمبر/أيلول 2007 بحضور وفود عن هيئات الرقابة الدستورية من عدة دول عربية وأجنبية.
تشكيلة المجلسحددت الفقرة الأولى من المادة 164 من الدستور منذ التعديل الدستوري يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 طريقة تشكيل جديدة، ونصت على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، بينهم رئيس المجلس، ويمثل البرلمانَ عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظراؤهم، وتنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا أيضا.
ومدة العضوية ست سنوات لجميع الأعضاء، سواء كانوا معينين أم منتخبين، ويجدد نصف عددهم كل ثلاث سنوات. وبناء على ذلك، يضطلع الأعضاء الثلاثة المعنيين بالتجديد في أول تجديد جزئي عرفته المؤسسة، بثلاث سنوات فقط، بعد عملية القرعة مع زملائهم. أما في حالة انتهاء عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم، فتجرى مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، بحسب ما إذا كان العضو المعني منتخبا أو معينا.
التزاماتيخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ يوم 28 يونيو/حزيران 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس، المعدل والمتمم، (الذي يلغي نظام 1989) والذي ينص في المادة 46 على ما يلي "يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 164 من الدستور على ما يلي "بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى". ومن ثم، تتنافى ممارسة وظيفة قاضي الدستور في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص. كما يمنع على كل عضو الانخراط في أي حزب سياسي، لكن المجلس يسمح لأعضائه "بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية إذا رغب في ذلك، على ألا تؤثر هذه الأنشطة على استقلالية المؤسسة وحياديتها".
صلاحيات ومهامتتنوع صلاحيات المجلس الدستوري الجزائري بين الرقابية، والانتخابية، والاستشارية، إلى جانب الحالات الخاصة المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية. وتاليا تفاصيلها:
الصلاحيات الرقابية: من صلاحيات ومهام المجلس الدستوري رقابة دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات، ورقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور، وقد تكون رقابة المجلس سابقة أو لاحقة لصدور التشريعات، كما أنها تكون اختيارية إذا تعلق الأمر بالقوانين العادية والتنظيمات، في حين تكون إلزامية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، بعد إخطار من رئيس الجمهورية.
الصلاحيات الانتخابية: باعتباره قاضيا انتخابيا، يتولى المجلس مراقبة صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، ويتلقى الطعون المقدمة بشأنها، ويعلن نتائجها النهائية، إضافة إلى ذلك فقد خوله الدستور صلاحية تمديد فترة إجراء الانتخابات لمدّة أقصاها ستون يوما، في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له.
الصلاحيات الاستشارية: يلجأ رئيس الجمهورية لاستشارته المجلس الدستوري قبل إقدامه على إعلان بعض الحالات التي قد تمس بحقوق وحريات المواطنين، كحالة الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية، إضافة إلى إبداء رأيه حول مشروع التعديل الدستوري الذي لا يعرض على الاستفتاء.
الحالات الخاصة: من حق المجلس الدستوري التدخل في حالات خاصة، مثل التأكد من شغور رئاسة الجمهورية في حالة استقالة أو مرض أو وفاة الرئيس، ويصل الأمر إلى تولي رئيسه رئاسة الدولة في حال تزامن شغور رئاسة الجمهورية مع شغور مجلس الأمة.
وقد مارس المجلس صلاحياته الدستورية المقررة في هذا الصدد مرة واحدة لما اقترن فيها شغور رئاسة الجمهورية بسبب الاستقالة، بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل. وبما أن هذه الحالة لم تكن مقررة في دستور 23 فبراير/شباط 1989، فقد أصدر المجلس الدستوري بيانا يوم 11 يناير/كانون الثاني 1992 يثبت فيه الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويكلف "المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية المنصوص عليها في المواد 24، 75، 79، 129، 130 و153 من الدستور، أن تسهر على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.
مجلس الأمة الجزائري
هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وينقسم الأخير -حسب التعديل الدستوري لسنة 1996- إلى غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 مقعدا، ومجلس الأمة ويضم 144 مقعدا.التأسيس تأسس مجلس الأمة الجزائري الأول بموجب المادة 98 الواردة في الفصل الثاني من
الدستور الجزائري المعدل عام 1996، التي تحمل عنوان "السلطة التشريعية"، وجاء فيها "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين: وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".
المقريوجد مقر مجلس الأمة في
الجزائر العاصمة.
العضويةيضم مجلس الأمة الجزائري 144 عضواً، وحددت المادة 101 من الدستور الجزائري كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء، ونصت على أنه "يُنتخَب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وعدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني".
عهدة المجلسحددت المادة 102 من الدستور الجزائري فترة مجلس الأمة بست سنوات، وتجدد تشكيلة المجلس بالنصف كل ثلاث سنوات، كما ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.
الصلاحياتيمثل مجلس الأمة بمعية المجلس الشعبي الوطني السّلطة التشريعية في الجزائر، ويصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ولا يمكن إخطار مجلس الأمة إلاّ بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، علماً بأنه لا يتمتع بسلطة تعديلها.
وفي حالة عدم الاتفاق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تُنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نصّ معدّل يعرض على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله.
العلاقة بين الغرفتينيحكم العلاقة بين غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) عدد من المحددات، هي:
ـ المصادقة على أي مشروع أو اقتراح قانون لا تكون إلا بعد أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أولا ومجلس الأمة ثانيا.
ـ المجلس الشعبي الوطني لا تتعدى مناقشته مشاريع واقتراحات قوانين النص المعروض عليه.
ـ عند تصويت المجلس الشعبي الوطني على نص يقدم إلى مجلس الأمة للمناقشة لا يعد ساريا إلا إذا صادق عليه ثلاثة أرباع أعضائه.
ـ في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب رئيس الحكومة من لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
ـ تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه شريطة عدم إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة، وإذا استمر الخلاف بين الغرفتين يُسحب النص.