منظمات مجتمع مدني تنتقد عودة "قانونية النواب" لمادة توفر إفلاتا للجاني من العقاب
رفض حقوقي للإبقاء على ‘‘308 عقوبات‘‘
نادين النمري ورانيا الصرايرةعمان- جدد قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب، بإبقاء تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات في حالات مواقعة القاصر بالرضا، جدلا كبيرا بين منظمات حقوقية، والتي عبرت عن رفضها للقرار باعتباره يعرض الطفلات للاستغلال الجنسي، حيث تضمن المادة “إفلاتا للجاني من العقاب”.
وكانت اللجنة النيابية، رفضت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام للمادة 308، وعادت بمسودة قانون العقوبات للنسخة التي قدمتها حكومة عبدالله نسور السابقة.
وتضمنت هذه النسخة تعديل المادة، التي تشدد العقوبة، بحيث تطبق على حالات الاغتصاب بالإكراه، في حين استثنت المواقعة بالرضا مع قاصر وهتك عرض قاصر بغير عنف، وخداع بكر تجاوزت 18 عاما من عمرها، بوعدها بالزواج وفض بكارتها.
وكانت الحكومة ألغت في مشروع القانون المادة 308 بما يشمل إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، بحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم. إلا أن اللجنة القانونية عادت لتبقي المادة في حالات مواقعة القاصر بالرضا.
وعلى الرغم مما طال قرار اللجنة من انتقادات، لكن ناشطين في مجال حقوق الإنسان والمرأة توقعوا هذا القرار، خصوصا في ظل وجود حملة غير رسمية للدفاع عن إبقاء تطبيق المادة 308 على حالات المواقعة بالرضا.
وظهرت هذه الحملة جليا في أمسية رمضانية في تموز (يوليو) الماضي، نظمها المنسق الحكومي لحقوق الانسان، عندما عرضت مديرة دار رعاية فتيات الرصيفة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية سهاد مبيضين، قصصا لمنتفعات من خدمات الدار، تمسكن برغبتهن في الزواج عبر المادة 308، موضحة أن “الفتيات بكين عندما علمن بأن المادة ستلغى”.
وفي الجلسة، جرى الحديث عن أن 86 % من الحالات التي استقبلتها الدار لقاصرات، تمت وفق علاقات رضائية، ومن بين هؤلاء 72 % لم يتزوجن وفقا للمادة ذاتها.
في المقابل، أكد حقوقيون على أن الإبقاء على المادة في حالات المواقعة مع قاصر بالرضا “امر خطير”، وتكمن الخطورة في أن هذه الفئة من القاصرات والقاصرين، هم الأكثر حاجة للحماية من المشرع، وأن “لا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عاما، كما أنهن أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناجمة عن الحمل والتزويج المبكرين”.
وحذر هؤلاء من خطورة استغلال الطفلات بعد الزواج من الجناة “الازواج”، كون استغلالهن من مجرمين أكثر سهولة وأبعد أثراً من استغلال البالغين والبالغات.
مجموعة القانون لحقوق الانسان “ميزان” واتحاد المرأة و اللجنة الوطنية الاردنية لشوؤن المرأة، قررت الرد على قرار اللجنة، بعقد اجتماع عاجل اليوم، لمناقشة القرار في مقر مجموعة ميزان.
ويرى مدافعون عن إبقاء المادة أن “تطبيقها يبقى اختياريا”، اذ يقول مصدر قضائي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، أن “نسبة الزواج في القضايا التي تعاملت معها محكمة الجنايات الكبرى وفقا للمادة المذكورة، لا تتجاوز 4 %، من إجمالي الحالات”.
ويضيف “يوجد اتجاه متصاعد لرفض تزويج الفتيات، وفي بعض الحالات، تلجأ أسر لتزويج بناتهن إلى قريب”، لكن المصدر يلفت الى أن “الزواج يكون خيارا مفضلا لعائلة الضحية عند حدوث حمل”.
لكن حقوقيين رفضوا هذا المبرر، لافتين إلى وجود حالات تعرضت فيها عائلات الضحايا للابتزاز للموافقة على زواج بناتهن من الجناة، فضلا عن أن غالبية حالات الزواج تلك، تنتهي بالطلاق، وأن العلاقة بين الزوجين غالبا تبقى غير صحية، كما ان المادة، لا تنص على ضمان حق النسب للطفل المولود خارج اطار الزواج.
وفي هذا السياق، تقول الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة د. سلمى النمس “علينا الا نتوقف عن الضغط نحو إلغاء المادة تماما، اذ رفعت ورقة موقف للجنة القانونية، أكدت فيها مطلب الالغاء التام وأوردت فيها أسباب وجوب الإلغاء”.
وتتابع إن “أهم أسباب الإلغاء، يكمن في عدم اكتمال أركان الزواج لعدم أهلية الفتاة دون الـ18، وعدم توافر الرضا الحقيقي للمجرم، لانه لو فعلا أراد الزواج لما انتظر وصوله للمحاكمة”.
وزادت النمس إن “معظم الزيجات التي تجري على هذا النحو، ينكل الزوج أو أهله او كلاهما بالفتاة، كي تطلب الطلاق، فينجو الزوج من الملاحقة، الى جانب ان الزواج لا يضمن نسب الطفل اذا وقع حمل قبل الزواج، فقانون الأحوال الشخصية يعترف بالنسب، إما باقرار الأب أو بفحص الـDNA المقترن بفراش الزوجية، وبالتالي قد يحدث الطلاق دون إقرار بالنسب ويذهب الطفل لدور الإيواء”.
من ناحيتها، قالت مديرة “ميزان” المحامية ايفا ابو حلاوة إنه “الى جانب ما ورد في توصيات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فإن الابقاء على هذه المادة يجعل الاردن من الدول القليلة التي تحتفظ تشريعاتها بمثل هذه المادة، وقد تكون الوحيدة مستقبلا، كون غالبية الدول الباقية تسعى لالغائها”.
واعتبرت ابو حلاوة ان وجود المادة يشكل “مساسا بالعدالة، ولا يحقق الغرض من قانون العقوبات اي الردع العام، كما يشجع أصحاب الاسبقيات والمجرمين وعديمي الاخلاق، على الاعتداء على الفتيات واختيارهم للقاصرات كحلقة أضعف”.
وتابعت ان “حماية الفتيات لا تكون باعفاء المعتدين عليهن من العقاب، ولكن بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمكان الآمن لهن، واقرار قانون رادع لحمايتهن”.
من ناحيته، اعتبر اخصائي الطب الشرعي والخبير لدى منظمات الامم المتحدة بمواجهة العنف د. هاني جهشان ان “استمرار بوجود المادة 308 وتطبيقها على القاصرات، قرار رجعي يخالف سيادة القانون”. وقال “القرار يشكل انتهاكا لحقوق الطفل والمرأة”، لافتا في الوقت ذاته الى ان أن أغلب هذه الزيجات القسرية، تنتهي بالفشل وعواقب إضافية كاستغلال الزوج لزوجته القاصر”.
وزاد جهشان إن تطبيق المادة على القاصرات، انتهاك لحقوق الطفل بالحماية من العنف الجنسي، بحيث بصبح تزويج المغتصب من الضحية، اغتصابا متكررا، بالإضافة لجريمة الاغتصاب التي أفلت منها. كما انه انتهاك لحق الطفل بالصحة والحياة، فالزواج المبكر القصري للقاصرات، له مخاطر صحية مباشرة، كالإجهاض والولادة المبكرة ومضاعفات الحمل المختلفة، وعواقب صحية نفسية، ترافق الضحية مدى الحياة. من ناحيته، قال معهد تضامن النساء الاردني “تضامن” انه والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، يجددان مطالبتهما بالإلغاء التام للمادة المذكورة.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن “تضامن” والتحالف المدني، يستغربان شمول ثلاث جرائم بنص المادة عينها من اللجنة، وعدم الأخذ بمشروع القانون القاضي بإلغائها إلغاء تاما، وهي جريمة موافقة أنثى أكملت الـ15 ولم تكمل الـ18 من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الـ15 ولم يكمل الـ18، وجريمة خداع بكر تجاوزت الـ18 وبوعد زواج ففض بكارتها أو تسبب بحملها، بالإضافة لرفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا جرى الطلاق دون سبب مشروع، الى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.