منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 من أحكام الوصية والميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75517
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

من أحكام الوصية والميراث Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام الوصية والميراث   من أحكام الوصية والميراث Emptyالإثنين 07 أغسطس 2017, 10:50 pm

من أحكام الوصية والميراث
لسؤال: تم تأسيس صندوق تكافل اجتماعي يهدف إلى حماية عائلة المتوفى من العوز بعد وفاته، بحيث يتم تعويض المستفيدين الذين يسميهم المشترك في الصندوق للاستفادة بعد وفاته، فهل يعد مبلغ التعويض من الإرث الشرعي، وهل يجوز للمشترك تسمية مستفيدين بعد وفاته من غير الورثة الشرعيين؟
الجواب: تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من الناس، تتفق فيما بينها على أن يدفع المشتركون مبالغ مالية محددة هبة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند حصول مصائب معينة مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مطلوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة: 2).
وما يدفع من أموال للمشتركين من الصندوق أيضاً هبة، ولا يخرجها عن كونها هبة أنها محددة، المهم أن أموال الصندوق لا تملكها جهة خاصة، وأن العقد ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وتكون الأموال التي يستحقها الأشخاص المحددون هبة من الصندوق، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي إذا نصت على ذلك تعليمات وشروط الصندوق، ووافق عليها جميع الأطراف.
وعليه؛ فلا حرج في صرف أموال التكافل لبعض الورثة حسب التعليمات التي يضعها الصندوق أو يتفق عليها مع المشترك قبل وفاته؛ لأن تلك الأموال قد خرجت عن ملك صاحبها عند دفعها للصندوق، ولم تدخل في ملكه حين وفاته، وإنما تصرف بحسب تعليمات وشروط الصندوق. والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75517
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

من أحكام الوصية والميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: من أحكام الوصية والميراث   من أحكام الوصية والميراث Emptyالسبت 18 نوفمبر 2017, 8:34 pm

من أحكام الوصية
أجابت عنه: دائرة الإفتاء العام
السؤال: هل تصح الوصية بمبلغ مقطوع من التركة بحيث يُخرج على شكل أقساط شهرية لمدة عشر سنوات؟
الجواب: الوصية من أعمال البر يقدمها المرء تداركاً لما فاته من عمل الخير في حياته الدنيا، وطلباً لمزيد من الأجر من الله تعالى، وقد وضع الإسلام لها ضوابط تكفل تحقيق المقاصد المرجوة من تشريعها، ومن تلك الضوابط: مراعاة شرط الموصي والالتزام به؛ لأن ذلك الشرط لم يضعه إلا لغرض مقصود.
وعليه؛ فالوصية الواردة في السؤال صحيحة ولا بد من الالتزام بها، فالمبلغ الموصى به يدفع للموصى لهم كما هو محدد في الوصية.
قال الإمام السغدي الحنفي: «لو أوصى أن ينْفق على فلان كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فَقَالَ زفر وأبو عبد الله وأبو حنيفَة: يعْزل الثُّلُث فينفق مِنْهُ كل شهر عشرَة دَرَاهِم، فان مَاتَ وَقد بقى مِنْهُ شَيْء رد على الْوَرَثَة، وإن هلك مَا عزل قبل أن ينْفق مِنْهُ شَيْء هلك على المُوصى لهُ» (النتف في الفتاوى للسغدي2/826)، وجاء في (الذخيرة للقرافي7/37): «قال الأبهري: إذا أوصى أن ينفق على فلان عشر سنين فيعزل له». والله تعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
من أحكام الوصية والميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوصية والميراث
» مختصر أحكام الصيام
» أحكام تخص المرأة المسلمة
» أحكام اليهودية فى القرآن
» أحكام صلاة المسافر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: