من أحكام الوصية والميراث
لسؤال: تم تأسيس صندوق تكافل اجتماعي يهدف إلى حماية عائلة المتوفى من العوز بعد وفاته، بحيث يتم تعويض المستفيدين الذين يسميهم المشترك في الصندوق للاستفادة بعد وفاته، فهل يعد مبلغ التعويض من الإرث الشرعي، وهل يجوز للمشترك تسمية مستفيدين بعد وفاته من غير الورثة الشرعيين؟
الجواب: تقوم صناديق التكافل الإسلامي على التبرع والتعاون بين مجموعة من الناس، تتفق فيما بينها على أن يدفع المشتركون مبالغ مالية محددة هبة للصندوق، بحيث يقوم الصندوق بتقديم أموال متفق على مقدارها عند حصول مصائب معينة مثل الوفاة ونحوها، وهذا أمر مطلوب شرعاً؛ قال الله عز وجل: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (المائدة: 2).
وما يدفع من أموال للمشتركين من الصندوق أيضاً هبة، ولا يخرجها عن كونها هبة أنها محددة، المهم أن أموال الصندوق لا تملكها جهة خاصة، وأن العقد ليس عقد دين ولا عقد معاوضة، وتكون الأموال التي يستحقها الأشخاص المحددون هبة من الصندوق، ولا تخضع لأحكام الوصية والميراث الشرعي إذا نصت على ذلك تعليمات وشروط الصندوق، ووافق عليها جميع الأطراف.
وعليه؛ فلا حرج في صرف أموال التكافل لبعض الورثة حسب التعليمات التي يضعها الصندوق أو يتفق عليها مع المشترك قبل وفاته؛ لأن تلك الأموال قد خرجت عن ملك صاحبها عند دفعها للصندوق، ولم تدخل في ملكه حين وفاته، وإنما تصرف بحسب تعليمات وشروط الصندوق. والله تعالى أعلم.