قراءة حول المعيار الشرعي رقم 20 بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي تطبيقات بيوع السلع في الأسواق المنظمة ما مشروع أو ممنوع منها قراءة وإضاءة. ونبدأ بالتطبيقات المشروعة فيما يأتي.
2. أ-توكيل الغير بشــراء الســلع بثمن حال، وبيع الوكيل لها إلى طــرف ثالث بثمن مؤجل بالنيابة عن المــوكل، مع تحديد أجر الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنســبة من ثمن شــراء الســلع. وهي عمليات «الوكالة بالاستثمار».
3. ب-تعيين الغير لإدارة عمليات شــراء الســلع بثمن حال وبيعها بالأجل مع اســتحقاق المدير لحصة معلومة شائعة من الربح، وهي عمليات «المضاربة».
4.ج-قيام الوكيل - بعد شــراء الســلع لصالح الموكل - بشرائها لنفسه من الموكل، شــريطة الفصل بين ضمان الوكيل وضمان الموكل للســلع، وذلك بأن يكون هناك إيجاب وقبول مستقلان بيــن الموكل والوكيــل، ويمكن أن يتم ذلك بتبادل إشــعارين أحدهمــا للإعلام بالتملــك بموجب الوكالة وعرض الشــراء (الإيجاب) والإشــعار الآخــر للموافقة على البيــع (القبول).
5.د-شــراء مؤسسة ســلعا بثمن حال ثم قيام المؤسسة ببيع تلك السلع بالأجل للغير.
6.ويشترط في هذه التطبيقات تجنب العينة، وهي أن يبيع المشتري ما اشــتراه بثمن مؤجل إلى من باعه له ابتداء بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، أو العكس.
7.الإضاءة: ملخص ما سبق: يجوز شراء سلع وبيعها إلى طرف ثالث، بشكل مباشر، أو بتوكيل الغير، ويجوز أن يكون الطرف الثالث في حال التوكيل؛ الوكيل نفسه، شريطة الفصل بين الضمانين ضمان الوكيل بصفته وكيلاً، وضمانه بصفته مشتريًا نهائيًا للسلع. ولكن يجب أن يضاف إلى هذا الصيغ لاستكمال المشروعية -عدا الصيغة ج- أنه لا يجوز بيع السلع قبل انتقال ضمانها إلى المؤسسة أو وكيلها، ويحصل بالتعيين في شهادات الملكية أو التخزين ونحوها. والبيع قبل التعيين من التطبيقات الممنوعة شرعًا، ومنها أيضا ما يلي.
8.أ- بيع الوكيل السلع لعملائه قبل انتقال ملكيتها إليه بالشراء من المؤسسة الموكلة له.
9.ب- بيع سلع معينة بالذات دون دخولها في ملك البائع من خلال مستندات وهمية، أو بيع السلع نفسها لأكثر من مؤسسة متعاملة بالســلع في الوقت نفســه. ويجب تدقيق أرقام شهادات ملكية السلع، مع تحميل المسؤولية للمتسبب في وقوع الخلل.
10.ج- عدم بيان أجــرة الوكالة (عمولة الوكيــل) ودمجها في ثمن الشراء المحدد بمبلغ إجمالي شــامل لها، والبديل لذلك بيانها ثــم اقتطاعها من الثمــن الإجمالي، أو إضافتها لثمن الشــراء، أو تحديد ثمن البيع وتخصيص ما زاد عنه أجرة للوكيل.
11.د- النص في الإطار العام للتوكيل في شراء السلع وبيعها على عدم حق المشتري (الموكل) في تسلم السلع.
12.هـ- تعليق المؤسســة دفع ثمن شراء الســلع إلى الوكيل على إرسال ضمان منه بثمن البيع للوكيل نفسه أو لغيره.
13.و- اشتراط ضمان الوكيل لثمن البيع في جميع الأحوال، وإنما يلزمه الضمان في حالات التعــدي أو التقصير أو مخالفة قيود التوكيل، مثل اشــتراط حصوله على ضمانات من المشــترين للســلع بالأجــل.
14.الإضاءة: ملخص التطبيقات الممنوعة؛ 1-البيع قبل التعيين، وهو شامل لكل التطبيقات المشروعة أعلاه في حال عدم التعيين، 2-والبيع قبل التملك كما في حال الوكيل، فيكون في هذه الحال متصرفاً بما لا يملك فيضمن للموكل قيمة السلع، 3-والتملك بمستندات صورية وهمية، ومنه مستندات حقيقة لكنها مبيعة لجهة سابقة، وهذا حدث في عدد من المؤسسات المالية الإسلامية فوجب الاحتياط له بالفحص والتدقيق، 4- النص على عدم حق المشتري في تسلم السلع، فهو بحكم انتفاء القبض لأن مقتضى القبض بالتعيين حصول التمكين من السلع ولو بتكلفة إضافية للنقل والشحن
15.تابع الإضاءة: 5- تعليق دفع الثمن للوكيل بالحصول على ضمانه لثمن البيع ولو كان هو المشتري، ممنوع طبقا للمعيار، وهنا يلاحظ أن ضمانه بصفته مشتريًا الذي منع منه المعيار هنا غير مسلم لأنه جائز، ولو قدم تعهدًا بدفع الثمن قبل الشراء لنفسه فهو جائز ولكن لا أثر لهذا الضمان ما لم يحدث الشراء لنفسه. أما ضمانه للسلع مطلقا فهو ممنوع، لأنه لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، وضمانه للثمن في ذمم المشترين إنما يجوز إذا كان بعقد مستقل عن عقد الوكالة كما في معيار الوكالة.
16. تابع الإضاءة: 6- معلومية الأجرة، رغم الأجرة رمزية غالباً لكن يحرص المعيار على معلوميتها لتأخذ الوكالة أحكام الإجارة من حيث الإلزام.