منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

(النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Empty
مُساهمةموضوع: (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر   (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Emptyالأربعاء 10 يوليو 2013, 11:16 am







(النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر


من جلسة مجلس النواب
 - ايد مجلس النواب توصية لجنته المشتركة (المالية والعمل)  بمنح المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي حق التقاعد مبكرا شريطة أن يكون قد اكمل سن 50 سنة على الاقل، وان تكون اشتراكاته على الاقل (252) اشتراكاً اي 21 عاما، فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اي 19 سنة، اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
واشترط القانون المؤقت أن تبلغ اشتراكات المؤمن الذي يريد التقاعد عند سنة 45 سنة ان تبلغ مدة اشتراكاته في الضمان الاجتماعي 300 اشتراك فعلي اي 25 سنة.
قرار النواب جاء مخالفا لما جاء في القانون المؤقت للضمان الاجتماعي الذي كان ينص على منح حق التقاعد المبكر لما بلغت اشتراكاته 300 اشتراك، اي 25 سنة، للذكر، و264 اشتراكا للانثى اي 22 سنة.




والزم القانون مؤسسة الضمان الاجتماعي بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:
 المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين عند تاريخ نفاذ احكام القانون وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين عند حلول تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكات  فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين عند تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل من تاريخ نفاذ هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
وقال القانون المؤقت الذي وافق عليه المجلس انه على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي: أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للأنثى، وأن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.
وجاء في القانون المؤقت انه تسري أحكام البند(1) من الفقرة (ج) من المادة (64) على المؤمن عليه الذي يعمل باحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.
واضافت اللجنة المشتركة اضافات جاء فيها  تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه يعمل في احدى المهن الخطرة بتادية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
 وجاء في التعديل انه لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بكشف يتضمن أسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول رقم (Cool الملحق بهذا القانون، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس والمستند الى توصية من المرجع الطبي اضافة مهن خطرة الى الجدول رقم  (Cool المحلق بهذا القانون.
 وبحسب التعديل يحسب راتب  التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع ( 2,5 % ) لأول الف وخمسائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الاخيرة وبواقع ( 2 %) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسائة دينار، ويخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
وبحسب التعديل يزاد راتب التقاعد المبكر اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص أخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة واوضاعها وفق النسب التالية: زيادة بنسبة ( 12 % ) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وزيادة نسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينار، وعند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60 %) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20 % )، ويستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.
 ووفق القانون كما اقره النواب يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.
وقالت اللجنة في تعديلها انه على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه المادة، بحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين على الاقل عند تقديمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي: مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط، ويخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي، وبنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره، وبنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، وبنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره، وبنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره، وبنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره، وبنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره، وبنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره، وبنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره، وبنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره، وبنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره، وبنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره، وبنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره، وبنسبة ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره، وبنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
وجاء في التعديلات انه ينخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه والأنثى على النحو التالي: بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمرها، وبنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها، ولا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
 وقالت التعديلات انه يزيد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الذي يتولى المؤمن عليه اعالته بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث للذين يعيلهما على ان يحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها، ويزاد راتب التقاعد المبكر الوراد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد عن (50) ديناراً، وعند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يُحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20%).
ووافق المجلس على  توصية اللجنة المشتركة التي تنص للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق  راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق  هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى المؤسسة، ويجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة «أ» من المادة (57 ) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لاضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لإستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وايدوا توصية لجنتهم في المادة 66 التي تقول يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً  فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
وبحسب ما اقره النواب يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي: بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ  أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً  الأخيرة، ويزاد الراتب بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً  فأكثر.


الثلاثاء 2013-07-09 



عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الأربعاء 17 يوليو 2013, 2:38 am عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

(النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Empty
مُساهمةموضوع: رد: (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر   (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Emptyالأربعاء 10 يوليو 2013, 11:18 am








«النواب» يخفض عدد الاشتراكات للتقاعد المبكر


وافق مجلس النواب على منح المؤمن عليه في مؤسسة الضمان الاجتماعي حق التقاعد المبكر وقرر تخفيض سنوات الخدمة (عدد الاشتراكات) للتقاعد المبكر من 25 الى 21 سنة للرجل، وللمرأة من 22 الى 19 سنة، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن 50 سنة على الأقل، وان تكون اشتراكاته (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل (21 سنة) بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكا فعليا (19 سنة) بالنسبة للأنثى.


وأقر النواب خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور هيئة الوزارة، أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه الذي يريد التقاعد عند سن 45 عاما في الضمان الاجتماعي 300 اشتراك فعلي (25 سنة)، خلافا لما جاء في القانون المؤقت للضمان الاجتماعي الذي كان ينص على منح حق التقاعد المبكر لمن بلغت اشتراكاته 300 اشتراك (25 سنة) للذكر، و264 اشتراكا للانثى (22 سنة).


وبموجب قرار المجلس المتعلق براتب التقاعد المبكر أصبح النص في المادة 64 من القانون على النحو التالي:.


أ- على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي:.


1 ــ أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(228) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.


2 ــ أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.


ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:- 


1 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.


2 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكات فعلية بالنسبة للأنثى.


3 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.


وقرر المجلس شطب الفقرة الرابعة في القانون التي تقول «المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى».


5 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.


ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:- 


أ- أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى. 


ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.


2 ــ تسري أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل بأحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.


3 ــ تلتزم المنشأة التي تستخدم مؤمنا عليه يعمل في احدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.


4 ــ لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بكشف يتضمن أسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول رقم (Cool الملحق بهذا القانون.


5 ــ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس والمستند الى توصية من المرجع الطبي اضافة مهن خطرة الى الجدول رقم (Cool الملحق بهذا القانون. 


د ــ 1 ــ مع مراعاة احكام البند(4) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الاخيرة وبواقع (2 %) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.


د ــ 2 ــ يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.


3 ــ يزاد راتب التقاعد المبكر اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة واوضاعها وفق النسب التالية:.


أ ــ زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.


ب ــ زيادة نسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا. 


4 ــ عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60 %) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20 %).


هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.


و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب. 


ز- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين على الاقل عند تقديمه طلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي:.


1- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة والعشرين اشتراكاً الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.


2- أ. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:.


1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.


2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.


3- بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.


4- بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.


5- بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.


6- بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.


7- بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.


8- بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.


9- بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.


10- بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.


11- بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.


12- بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.


13- بنسبة ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.


14- بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.


ب. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليها الأنثى على النحو التالي:.


1 - بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها.


2 - بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.


3 –لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.


3 – يزيد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الذي يتولى المؤمن عليه إعالته بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها.


4 – يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) ديناراً.


5 – عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).


استثناء الأطباء والصيادلة


إلى ذلك، رفض مجلس النواب شمول الاطباء والصيادلة ضمن المهن الخطرة للمشمولين بأحكام التقاعد المبكر في قانون الضمان الاجتماعي.


واعترض النائب د. زكريا الشيخ على قرار المجلس منتقدا «شمول معالجي الحيوانات ضمن قائمة المهن الخطرة واستثناء معالجي البشر»، على حد قوله.


وكان النائب الشيخ قدم اقتراحا للمجلس بشمول الصيادلة ضمن قائمة المهن الخطرة وقاد مساعي بين النواب لإقناعهم بالتصويت لصالح اقتراحه.


وقرر المجلس استثناء أربع وظائف من قائمة المهن الخطرة وهي: الطبيب والطبّاع والعاملون في التبغ ومختصو السلامة والصحة والبيئة.


وأضاف النواب الى القائمة ثلاث مهن جديدة هي: الطائرة وطاقمها، العاملون بمهنة الإلغام والتفجيرات، العاملون في البحر والباخرة.


وكان المجلس رفض شمول الصحفيين والمعلمين ضمن المهن الخطرة.


وأقر المجلس المادة 65 من القانون المؤقت التي تنص على ما يلي: أن يكون للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير المعتمد لدى المؤسسة، ويجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة «أ» من المادة (57) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.


راتب تقاعد الوفاة الطبيعية


وأقر المجلس أن يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.


وبموجب قرار المجلس فإنه يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:.


1 ــ بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً الأخيرة.


2 ــ يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.


التاريخ : 10-07-2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

(النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Empty
مُساهمةموضوع: رد: (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر   (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Emptyالأربعاء 17 يوليو 2013, 2:41 am




 


ﺗﺧﻔﯾض ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر


- اﻗر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺻﺑﺎح اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻟﻣﺎدة 64 ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
وﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﺑﺗﺧﻔﯾض ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻣن 25 ﺳﻧﺔ اﻟﻰ 21 ﺳﻧﺔ ﻟﻠرﺟل، واﻟﻣراة ﻣن 22 ﺳﻧﺔ اﻟﻰ 19
ﺳﻧﺔ.
واﺻﺑﺢ اﻟﻧص اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻋل ﯨﺎﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ اﻗرھﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.
أ-ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺧﺻﯾص راﺗب ﺗﻘﺎﻋد ﻣﺑﻛر ﻟﮫ إذا اﻧﺗﮭت ﺧدﻣﺗﮫ ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن ﺷرﯾطﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:
1 ــ أن ﯾﻛون ﻗد أﻛﻣل ﺳن اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻗل وان ﺗﻛون اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺎﻣﯾن ﻗد ﺑﻠﻐت ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ( 252 ) اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و ( 228 ) اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ.
2 ــ أن ﺗﺑﻠﻎ اﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺎﻣﯾن (300 ) اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺷرﯾطﺔ ان ﻻ ﯾﻘل ﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻋن (45 ) ﺳﻧﺔ.
ب-ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺧﺻﯾص راﺗب ﺗﻘﺎﻋد ﻣﺑﻛر ﻟﮫ
إذا إﻧﺗﮭت ﺧدﻣﺗﮫ ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:-
1 ــ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﻛﻣل ﺳن اﻟراﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك ﻋﻧد إﻛﻣﺎﻟﮫ ﺳن اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻠوغ اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن (228) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و(192) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ.
2 ــ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﻛﻣل ﺳن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻋﻧد إﻛﻣﺎﻟﮫ ﺳن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻠوغ اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن (240) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و(204) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ.


3 ــ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﻛﻣل ﺳن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وذﻟك ﻋﻧد إﻛﻣﺎﻟﮫ ﺳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻷرﺑﻌﯾن
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﺑﻠوغ اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن (252) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و(216) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎًﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ.
4 ــ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﻛﻣل ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻛﺎﻧت اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم طﻠب ﺗﺧﺻﯾص اﻟراﺗب ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 228) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و(192) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣذﻛور أﻗل ﻣن (216) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر وأﻗل ﻣن (180) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ، ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﺑﻠﻎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻧﺛﻰ.
ج-1- ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺗﯾن (أ) و (ب) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﺈﺣدى
اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة ﺗﺧﺻﯾص راﺗب ﺗﻘﺎﻋد ﻣﺑﻛر ﻟﮫ إذا إﻧﺗﮭت ﺧدﻣﺗﮫ، ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن، ﺷرﯾطﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:-
أ- أن ﺗﻛون إﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻗد ﺑﻠﻐت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل (216) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و(180) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻸﻧﺛﻰ.
ب- أن ﯾﻛون ﻗد أﻛﻣل ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
2 ــ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد(1) ﻣن اﻟﻔﻘرة (ج) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﺎﺣدى اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن
ﺳﺗﯾن اﺷﺗراﻛﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ ﺗﺧﺻﯾص راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر.
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻرﻗﺎم( 3 و 4 و 5 ) ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
3 ــ ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﺣدى اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة ﺑﺗﺎدﯾﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﮫ (1%) ﻣن أﺟر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ وذﻟك
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
4 ــ ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻔﻘرة ﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺗزوﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛﺷف ﯾﺗﺿﻣن أﺳﻣﺎء وأﺟور وﻣﮭن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة اﻟواردة ﻓﻲ ﺟدول رﻗم (Cool اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.
5 ــ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾب اﻟﻣﺟﻠس واﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﻰ ﺗوﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرﺟﻊ اﻟطﺑﻲ اﺿﺎﻓﺔ ﻣﮭن ﺧطرة اﻟﻰ اﻟﺟدول رﻗم (Cool
اﻟﻣﺣﻠق ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.


د ــ 1 ــ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺣﻛﺎم اﻟﺑﻧد(4) ﻣن ھذه اﻟﻔﻘرة ﯾﺣﺳب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻻﺷﺗراك ﺑواﻗﻊ ( 2,5
% ) ﻷول اﻟف وﺧﻣﺳﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻻﺟر اﻟﺷﮭري اﻟذي اﺗﺧذ اﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺳدﯾد اﺷﺗراك اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﺗﯾن اﺷﺗراﻛﺎ
اﻻﺧﯾرة وﺑواﻗﻊ ( 2 %) ﻣن ﺑﺎﻗﻲ ھذا اﻟﻣﺗوﺳط اﻟذي ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ اﻟف وﺧﻣﺳﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر.
د ــ 2 ــ ﯾﺧﻔض راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﻓﻘﺎ ﻟﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ وﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻧﺳب اﻟﺧﺻم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم (5) اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮭذا
اﻟﻘﺎﻧون.
3 ــ ﯾزاد راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اذا ﺗوﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ إﻋﺎﻟﺔ ﺷﺧص أﺧر، وﺗﺣدد اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻟﺔ واوﺿﺎﻋﮭﺎ وﻓق اﻟﻧﺳب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ ــ زﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 12 % ) ﻷول ﺷﺧص ﻣﻌﺎل ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘل ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻋن ﻋﺷرة دﻧﺎﻧﯾر وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻧﺎر.
ب ــ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ (6%) ﻟﺛﺎﻧﻲ ﺷﺧص ﻣﻌﺎل وزﯾﺎدة ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﺛﺎﻟث ﺷﺧص ﻣﻌﺎل ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﻘل ھذه اﻟزﯾﺎدة ﻟﻛل واﺣد ﻋن
ﻋﺷرة دﻧﺎﻧﯾر وﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن دﯾﻧﺎر.
4 ــ ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﯾﺟب ان ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟذي ﯾﺣﺳب ھﮭذا اﻟراﺗب ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﮫ ﺑﺎﻛﺛر
ﻣن (60 %) ﻣن أﺟر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾن اﺷﺗراﻛﺎ اﻷﺧﯾرة ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﻘل اﻟﻣﺗوﺳط ﻋن ھذا اﻻﺟر ﺑﺎﻛﺛر ﻣن 20
ھـ- ﯾﺳﺗﺣق راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺧﺻص وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن أول اﻟﺷﮭر اﻟذي ﺗﻘدم ﺑﮫ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﺑطﻠب ﺗﺧﺻﯾص % ).
ھذا اﻟراﺗب ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻘدم طﻠﺑﮫ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺷﮭر اﻟذي اﻧﺗﮭت ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﮫ.
و- ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻣن ورﺛﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﺧﺎرج ﺧدﻣﺗﮫ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟذي أﻛﻣل ﺷروط اﺳﺗﺣﻘﺎق
راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﺗﻘدﻣوا ﺑﺎﺳم ﻣورﺛﮭم ﺑطﻠب اﺳﺗﺣﻘﺎق ھذا اﻟراﺗب وﯾﺧﺻص اﻟراﺗب اﻋﺗﺑﺎراً ﻣن
ﺑداﯾﺔ اﻟﺷﮭر اﻟذي ﻗدﻣوا ﻓﯾﮫ ھذا اﻟطﻠب.
ز- ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ورد ﺑﺎﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، ﺑﺣﺳب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذﻛر
اﻟذي ﺗﺑﻠﻎ اﺷﺗراﻛﺎﺗﮫ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون (216) اﺷﺗراﻛﺎً ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻛر و(180) اﺷﺗراﻛﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻸﻧﺛﻰ، ﺷرﯾطﺔ إﻛﻣﺎل ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﺑطﻠب ﺗﺧﺻﯾص ھذا اﻟراﺗب وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1- ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (ھـ) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة، ﯾﺣﺳب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺳﻧوات اﻻﺷﺗراك ﺑواﻗﻊ (2.5%)
ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟﺷﮭري اﻟذي اﺗﺧذ اﺳﺎﺳﺎً ﻟﺗﺳدﯾد اﺷﺗراك اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ وﻋﺷرﯾن اﺷﺗراﻛﺎً اﻻﺧﯾرة وﺑﺣد أﻋﻠﻰ ﻻ
ﯾﺗﺟﺎوز (75%) ﻣن ذﻟك اﻟﻣﺗوﺳط.
2- أ. ﯾﺧﻔض راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﻓﻘﺎً ﻟﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻟﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
1- ﺑﻧﺳﺑﺔ (18%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻣن ﻋﻣره.
2- ﺑﻧﺳﺑﺔ (16%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻣن ﻋﻣره.
3- ﺑﻧﺳﺑﺔ (14%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻣن ﻋﻣره.
4- ﺑﻧﺳﺑﺔ (12%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻷرﺑﻌﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻣن ﻋﻣره.
5- ﺑﻧﺳﺑﺔ (10%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻷرﺑﻌﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
6- ﺑﻧﺳﺑﺔ (9%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
7- ﺑﻧﺳﺑﺔ (8%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
8- ﺑﻧﺳﺑﺔ (7%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
9- ﺑﻧﺳﺑﺔ (6%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
10- ﺑﻧﺳﺑﺔ (5%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
11- ﺑﻧﺳﺑﺔ (4%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
12- ﺑﻧﺳﺑﺔ (3%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
13- ﺑﻧﺳﺑﺔ ( 2%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
14- ﺑﻧﺳﺑﺔ (1%) إذا ﺗﺟﺎوز اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣره.
ب. ﺑﻧﺧﻔض راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر وﻓﻘﺎً ﻟﺳن اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ واﻷﻧﺛﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
1 - ﺑﻧﺳﺑﺔ (10%) إذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻷرﺑﻌﯾن وﻟم ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣرھﺎ.
2 - ﺑﻧﺳﺑﺔ (5%) إذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣرھﺎ.
3 –ﻻ ﯾﺧﻔض اﻟراﺗب إذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن وﻟم ﺗﻛﻣل اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن ﻣن ﻋﻣرھﺎ.
3 – ﯾزﯾد راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن (1) و(2) ﻣن اﻟﻔﻘرة ز) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﻣﻘدار (10%) ﻣﻧﮫ ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ اﻋﺎﻟﺗﮫ ﺑﻣﻘدار 5%) ﻣﻧﮫ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ و اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠذﯾن ﯾﻌﯾﻠﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺣدد اﻻﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺎﻟﺔ واوﺿﺎﻋﮭﺎ.
4 – ﯾزاد راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اﻟوراد ﻓﻲ اﻟﺑﻧدﯾن (1) و(2) ﻣن اﻟﻔﻘرة ز) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ (10%) ﻣﻧﮫ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻘل ھذه
اﻟزﯾﺎدة ﻋن (30) دﯾﻧﺎر وﻻ ﺗزﯾد ﻋن (50) دﯾﻧﺎراً.
5 – ﻋﻧد اﺣﺗﺳﺎب راﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد اﻟﻣﺑﻛر اﻟوراد ﻓﻲ اﻟﺑﻧد (1) ﻣن اﻟﻔﻘرة ز) ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﯾﺟب ان ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط
اﻻﺟر اﻟذي ﺑﺣﺳب ھذا اﻟراﺗب ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﮫ ﺑﺎﻛﺛر ﻣن (60%) ﻣن اﺟر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾن اﺷﺗراﻛﺎ اﻷﺧﯾرة ﻛﻣﺎ ﯾﺟب
ان ﻻ ﯾﻘل اﻟﻣﺗوﺳط ﻋن ھذا اﻻﺟر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن (20%).
إﻟﻰ ذﻟك ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻐﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﮭﻧﺎ ﺧطرة وھﻲ ﻣﮭن اﻟطﺑﯾب، واﻟطﺑﺎع، واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻎ،
واﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.
واﺿﺎف اﻟﻣﺟﻠس ﻣﮭﻧﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺟدول اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وھﻲ ﻣﮭن اﻟطﯾﺎرة وطﺎﻗم اﻟطﺎﺋرة،
واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﺣر واﻟﺑﺎﺧرة، واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻔﺟرات واﻻﻟﻐﺎم.
ورﻓض اﻟﻣﺟﻠس إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻰ اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة.
إﻟﻰ ذﻟك ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻐﺎء ﻋدد ﻣن اﻟﻣﮭن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﮭﻧﺎ ﺧطرة وھﻲ ﻣﮭن اﻟطﯾب، واﻟطﺑﺎع، واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺑﻎ،
واﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ.


واﺿﺎف اﻟﻣﺟﻠس ﻣﮭﻧﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺟدول اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة اﻟواردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وھﻲ ﻣﮭن اﻟطﯾﺎرة وطﺎﻗم اﻟطﺎﺋرة،
واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﺣر واﻟﺑﺎﺧرة، واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻔﺟرات واﻻﻟﻐﺎم.
ورﻓض اﻟﻣﺟﻠس إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن واﻟﺻﺣﻔﯾﯾن اﻟﻰ اﻟﻣﮭن اﻟﺧطرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

(النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Empty
مُساهمةموضوع: رد: (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر   (النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر Emptyالأربعاء 17 يوليو 2013, 2:43 am




 


«النواب» يقر آلية توزيع راتب التقاعد أو الاعتلال للمتوفى على ورثته


واصل مجلس النواب أمس مناقشة مواد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010، حيث أقر آلية توزيع راتب صاحب التقاعد او راتب صاحب الاعتلال في حال توفي المؤمن عليه وذلك على الأبناء والبنات وغيرهم من ورثة المتوفى.


ووافق المجلس على عدة قرارات للجنته المشتركة (العمل والمالية) لا سيما إجازة الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى.


وأقر المجلس المادة 79 من القانون التي تشير إلى أنه «يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون: الأرملة / الأرمل، الأبناء والبنات، الوالدان، المعالون من الإخوة والأخوات، الجنين حين ولادته حيا».


وجاء في المادة 80 كما أقرها النواب انه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال بحسب مقتضى الحال.


وأقر النواب المادة 81 التي تشير الى أنه يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:


الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن او الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين.


وكذلك أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها، وزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وألا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع، ووالد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعـد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى، في حال وجود جنين لا يصار الى اعتباره من ضمن المستحقين الا بعد ولادته حياً.


ووافق النواب على المادة 82 من القانون المؤقت التي تقول إنه ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.


وأيدوا ما جاء في المادة 83 التي تقول انه يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأجر أو الدخل أقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو المهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو المهنة، واستثنت من ذلك والد ووالدة وأرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.


وجاء في المادة 84 كما أقرها المجلس أنه تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال:


الأرملة والأرمل، يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها، يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من أبنائه، والأبناء والبنات، كما يحق للأبناء المستحقين الجمع بين أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب الاعتلال التـي تؤول إليـهم مـن والديهم، ويحق للابنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها، ويحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليه من والديه. ويحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لاخوتهم، والوالدان، ويحق لأي من الوالدين الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أوراتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليه من ابنه وابنته، ويحق لأي من الوالدين الجمع بين أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص لأكثر من ابن أو ابنة، والإخوة والأخوات، ويعتبر الإخوة والاخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود أرملة او أرمل مستحق او أبناء او بنات او والدين.


كذلك جاء في المادة انه يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات ما يشترط لاستحقاق الأبناء والبنات بعد ثبوت الإعالة بموجب حجة إعالة صادرة من المحكمة المختصة، وانه لا يجوز الجمع بين أكثر من نصيب يؤول من الإخوة والاخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الاكثر.


ويحق لأي من المستحقين الجمع بين الأنصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، ومنحت المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.


وايد «النواب» تعديل لجنتهم المشتركة على المادة 85 التي تقول إنه يجوز الجمع بين أي من الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مقرر بموجب أي تشريعات أخرى، ويجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال يخصص له وفق أحكام هذا القانون شريطة أن لا يزيد مجموعهما على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال، أما إذا تجاوز احد الراتبين ثلاثة أمثال هذا الحد فيستحق الراتب الأكثر.


وأيد النواب قرار اللجنة المشتركة التي تقول إنه يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اذا لم يتم اعتماد المدة المتعلقة بذلك التعويض عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، باستثناء الرواتب المقررة في تأمين إصابات العمل فلا يجوز الجمع بين راتب الاعتلال وبين تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة لاستحقاق المؤمن عليه هذا الراتب.


وأيدوا تعديل اللجنة المشتركة التي تقول إنه يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الاردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون شريطة ما يلي: ان يكون قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وان لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل بها خلال الستة والثلاثين اشتراكا الاخيرة السابقة على استحقاقه رتب التقاعد المبكر.


وجاء في التعديل أن لا يعود المؤمن عليه الذي تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له الى العمل في مهنة خطرة، وان يعود للشمول بإحكام قانون الضمان في حال عودته للعمل، وفي حال عودة صاحب التقاعد المبكر الى العمل مشمولا بأحكام القانون يتم صرف نسبة من راتب التقاعد المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل. ومنح التعديل لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة حدود رواتب التقاعد كل ثلاث سنوات.


وجاء في التعديل انه في حال ترك صاحب التقاعد المبكر يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي لانتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة إلا أنه عند اكماله سن الستين للذكر او سن الخامسة والخمسين للانثى او في حال حصول وفاة، وفي هذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق له وتتم تسوية حقوقه وفقا لأحكام القانون وذلك اعتبارا من بداية الشهر لإكمال السن او حدوث الوفاة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن الراتب المخصص له سابقا.


وجاء في اضافات اللجنة انه تلتزم المنشأة التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون بدفع غرامة بنسبة 30 % من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، كما يلتزم المتقاعد مبكرا في هذه الحالة بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق مضافا اليها الغرامة التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى احكام القانون، وتسري أحكام ما سبق على المؤمن عليه العسكري.


وجاء في قرار النواب انه لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير الاردني الجمع بين هذا الراتب وأجره من اي عمل مشمول بأحكام القانون على ان يوقف صرف راتب تقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه العمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو وذلك في بداية الشهر التالي من انتهاء الخدمة ولا تضاف مدة اشتراكه اللاحقة الى مدة اشتراكه السابقة الا عند اكماله سن الستين للذكر وسن 55 للانثى او في حال حصول وفاة وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن او حدوث الوفاة، وفي جميع الاحوال يجب ألا يقل راتب التقاعد الجديد المخصص له عن راتب التقاعد المخصص سابقا، وأنه إذا استحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجاً بصورة نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولا يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى عنه أجراً ولو كان هذا العمل مشمولا بأحكام هذا القانون، وأنه يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما نسبته 50% من راتب الاعتلال المستحق له مع أجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون على ان يتم اعادة احتساب راتب الاعتلال المخصص له بعد تركه وفقا لمتوسط أجره الجديد الخاضع للاقتطاع بعد اضافة مدة اشتراكه اللاحقة للسابقة.




التاريخ : 17-07-2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
(النواب) يعدل شروط التقاعد المبكر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لماذا يفضل الأردنيون التقاعد المبكر؟
» توضيح من "الضمان" بشأن راتب التقاعد المبكر
» "الضمان" تطبق التقاعد المبكر للعاملين بالمهن الخطرة
» “تعديلات الضمان”...... تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد؟
» الملك يرد مشروع التقاعد المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: