الخروج على الحاكم
أحكامه وضوابطه
تأليف الشيخ
محمود بن على سرور
عفا الله عنا وعنه
المقدمـــةإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون" (آل عمران: 102).
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" ( النساء: 1).
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً" (الأحزاب: 70 ، 71 ).
أما بعد :-
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
ثم أما بعد :-
فهذا بيان لقضية مهمة جداً وهى من القضايا العقيدية المطروحة على الساحة وهى قضية الخروج على الحاكم وموقف أهل السنة من هذه القضية المهمة، لاسيما بعد التغيرات التى حدث بسبب الثورات العربية وما ترتب عليها من فتن.
والأمر فى هذه القضايا لا يرجع إلى الرأى ولا إلى الهوى ولكن يرجع إلى الدليل الصحيح الواضح من كتاب الله وسنة رسول الله (صل الله عليه وسلم) وآثار السلف الصالح (رحمة الله عليهم).
فإلى كل منصف وباحث عن الحق أقدم هذا البحث والله أسال أن ينفع به جميع المسلمين إنه هو السميع العليم.
وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه
أبى عبدالله
محمود بن على سرور
المبحث الأول
التعريف والحكم:
أولًا: التعريف
تعريف الإمامة لغة: "مصدر الفعل أمَّ تقول: أمَّهم: تقدَّمهم، وهى الإمامة والإمام كل ما أتُم به من رئيس وغيره" (1).
وأصل الخلافة فى اللغة ما دة خلف، تقول خلف فلانًا إذا كان خليفة ويقال استخلف فلان فلانًا: أي جعله مكانه والخليفة الذى يخلف من قبله والخلافة الإمارة، والخليفة السلطان الأعظم (2).
تعريف الإصطلاحى:
عرف الموردى -رحمه الله- الإمامة بقوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين وسياسية الدنيا به" (3).
وعرفها الإمام الجوينى (رحمه الله) بقوله: "الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة فى مهمات الدين والدنيا" (4).
وتعريف الإمامة يصلح لتعريف الخلافة، فهما مترادفان وقد أشار إلى ذلك غير واحد من الأئمة كالنووى (5) وابن خلدون (6) -عليهما رحمة الله تعالى-.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)القاموس المحيط ص (1392)
(2)لسان العرب (9/ 83)
(3)"الأحكام السلطانية" ص (5)
(4)"غيات الأمم" ص (15)
(5)"روضة الطالبين" (10/49)
(6)"المقدمة" (19)
ثانيًا حكم الإمامة:
الإمامة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية وهو وجوب كفائى متوجه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم الممثلين للأمة النائبيين عنها فى هذه المهمة العظيمة.
وإذا تقاعس أهل الحل والعقد عن ذلك لحق الأثم بكل من له قدرة واستطاعة حتى يسعى لإقامة هذا الواجب بحسب وسعه.
ومن الأدلة على ذلك:
قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا" (59).
واختلف أهل العلم فى: "أولى الأمر" الذين أمر الله بطاعتهم فى هذه الآية، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنها فى الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فى أهل العلم والفقه وقال آخرون: هى عامة تشمل الصنفين.
وأولى الأقوال من ذلك أنها فى الأمراء خاصة لأن الناظر إلى أدلة الشرع من القرآن والسنة يجد أن النصوص لا تأمر بطاعة العلماء والفقهاء إنما الأمر بالطاعة مخصوص بالأمراء لما فى طاعتهم مصلحة البلاد والعباد.
وهذا ما رجحه الطبرى (رحمه الله) حيث قال:
"وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله (صل الله عليه وسلم) بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحته.." (1).
وهذا الذى رجحه الطبرى (رحمه الله) هو اختيار البيهقى (رحمه الله) حيث قال: "والحديث الذى ورد فى نزول هذه الآية دليل على أنها فى الأمراء" (2).
والحديث هو ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما" (3).
عن ابن جريح قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" فى عبدالله بن حذافه بن قيس بن عدى السهمى، بعثه رسول الله (صل الله عليه وسلم) فى سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
ــــــــــــــــــــــــ
(1)"شعب الإيمان "(13/41)
(2)"رواه البخارى ومسلم حديث.
ووجه الأستدال من هذه الآية:
أن الله عزوجل أوجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منهم وهم الأئمة والأمر بالطاعة دليل على وجوب نصب ولى الأمر لأن الله تعالى لا يأمر بطاعة من لا وجود له ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب إليه، فالأمر بطاعته يقتضى الأمر بإيجاده؛ فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم (1).
ومن السنة:
قوله (صل الله عليه وسلم) كما فى صحيح مسلم (2): "مَنْ مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" أى: بيعة الإمام.
وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام لأنه إذا كانت البيعة واجبة فى عنق المسلم والبيعة لا تكون إلا لإمام فنصب الإمام واجب.
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة سيأتى إن شاء الله تعالى ذكرها ضمنًا فى المباحث التالية.
أما الإجماع:
فقد قال ابن حجر الهيثمى (رحمه الله): "فى الصواعق المحرقة ص: 15 "اعلم أن الصحابة (رضوان الله عليهم) أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم المهمات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله (صل الله عليه وسلم)".
وقال الإمام القرطبى (رحمه الله): "فى الجامع لأحكام القران" (1/ 264) "ولا خلاف فى وجوب ذلك -أى عقد الإمامة- بين الأمة وبين الأئمة إلا ماروى عن الأصم (1) حيث كان عن الشريعة أصم وكذلك كل مَنْ قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه".
وقال الموردى فى الأحكام السلطانية (ص: 5):
"وعقدها لمَنْ يقوم بها فى الأمة واجب -بالإجماع- وإن شذ عنهم الأصم".
والمقصود بهذا الوجوب -كما سبق الإشارة إليه- هو الوجوب الكفائى فإذا بايع البعض لإمام سقط الإثم عن الباقى فلا يشترط فى البيعة أن تكون للجميع ويتوجه هذا الوجوب فى الدرجة الأولى لأهل الحل والعقد أو من يقوم مقامهم من العلماء.
ــــــــــــــــــــ
(1)"الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة " د.عبدالله الدميجى ص (47).
(2)"رواه مسلم"حديث (1851).
(3)الأصم هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم شيخ المعتزلة "سير أعلام النبلاء" (9/ 402).
صلة الإمارة والخلافة بالعقيدة والفقه والتاريخ:
الحق أن مسألة الإمارة والخلافة لها جوانب عقدية ولها جوانب فقهية ولها جوانب تاريخية أيضًا.
ـ أما فى الجانب العقدى:
فنجد علماء السلف (رحمة الله عليهم) حينما يذكرون عقيدة أهل السنة يذكرون فيها ضمنًا مسألة الإمامة ووجوب السمع والطاعة لولى الأمر المسلم فى المعروف وحرمة الخروج عليه إلا إذا كفر كُفرًا بواحًا وكان هناك قدرة على الخروج مع وجود البديل المسلم مع عدم إحداث الفتنة.
وينصون على الصلاة خلف كل إمام برًا وفاجراً وعلى الجهاد معه وهذه كلها من مباحث الإمامة
كذلك العلماء ينصون على ذلك فى مسائل العقيدة للرد على المخالفين من أهل البدع والأهواء كالخوارج والرافضة ومن سار على اعتقاداتهم الفاسدة فى باب الإمامة.
ـ أما فى الجانب الفقهى:
فإن من مسائل الإمامة شروط الإمام وكيفيه اختياره وأهل الحل والعقد وشروطهم وعددهم والشورى وأحكامها والبيعة وأحكامها وهذه كلها مباحث فقهية.
ـ أما فى الجانب التاريخى:
فهو دراسة الموضوع من الناحية التاريخية، كالحديث عن سيرة الخلفاء الراشدين ومَنْ بعدهم والأحداث التى وقعت فى دول الإسلام كدولة بنى أمية وبنى العباس، والنتائج والعبر والأحكام المستخلصة من ذلك.
تنبيه مهم:
حينما نقول بأن مسألة الإمامة لها علاقة بالعقيدة أن معنى ذلك أنها من أصول الدين التى لا يسع المكلف الجهل بها، فإن هذا هو معتقد الشيعة الإمامية ومَنْ وافقهم الذين يعتقدون أن مسألة الإمامة أصلًا من أصول الدين وركن من أركانه كالشهادتين والصلاة والزكاة كما أنهم لا يرون إيمان من لا يقر بالإمامة والأئمة عندهم اثنى عشر إمامًا آخرهم أبو القاسم محمد بن الحسن (المهدى) وهذا هو الحجة -يزعمون- أنه ولد سنة (256هـ) وغاب غيبة صغرى سنة (260هـ)، وغيبة كبرى سنة (329هـ) وسيظل حيًا إلى يوم القيامة وسيعود ليملأ الأرض عدلًا ومعروفًا وإحسانًا إلى آخر هذا الكذب والهراء.
ـــــــــ
(1) انظر طرفًا من عقائد الشيعة فى كتابنا "الانتصار لأصحاب الأخيار والرد على شبهات الشيعة الأشرار".
المبحث الثانى
مقاصد الإمامة:
يقول شيخ الإسلام (رحمه الله):
"المقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذى متى فاتهم خسروا خسرانًا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به فى الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم" (1).
يظهر من كلام شيخ الإسلام أن الإمامة تقوم على مقصدين رئيسيين:
أما المقصد الأول المصلحة الدينية:
وهو إقامة دين الله عزوجل من جمع وجماعات وأعياد وجهاد وحدود لذلك قال عمر (رضى الله عنه: "لادين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة" (2).
وقال الحسن البصرى (رحمه الله فى الأمراء:
"هم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم -والله- لغبطة وأن فرقتهم لكفر" (3).
وقال الإمام الألوسى (رحمه الله):
"الدين والملك تؤمأن ففى ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين أسٌّ والملك حارس، وما لا أسَّ له فمهدوم وما لا حارس له فضائع" (4).
أما المقصد الثانى المصلحة الدنيوية:
وهو إقامة مصالح الناس على وفق ما جاء به الشرع المطهر وأمر به، وهذه هى "السياسية الشرعية" التى يسوس بها الأمراء والأئمة الرعية.
فإقامة مصالح الناس وتنظيم شئونهم وإقامة العدل والمساواة والحرية بينهم من شئون ولى الأمر كل هذا فى ظل ما جاء به الشرع الحنيف.
لذلك قال عثمان بن عفان (رضى الله عنه): "ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن".
قال ابن منظور معناه: "أن مَنْ يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر ممَنْ تكفه مخافة القرآن والله تعالى، فمَنْ يمنعه السلطان عن المعاصى أكثر ممَنْ يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار" (5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "مجموع الفتاوى" (28/ 262).
(2) أخرجه الدارمى (1/ 69).
(3) "آداب الحسن البصرى" لابن الجوزى ص (121).
(4) "روح المعانى" للألوسي (1/ 174).
(5) أخرجه ابن عبدالبر فى "التمهيد" (1/ 118) قال ابن القاسم قلت لمالك: ما يزع؟ قال يَكُفُّ.
ويقول أبو عبدالله القَلْعِى الفقيه الشافعى فى كتابة "تهذيب الرياسة" كلامًا بديعًا يحسن إيراده هنا يقول (رحمه الله):
"نظام أمر الدين والدنيا مقصود ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود، لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة، لو لم يكن للناس إمام مطاع؟ لانثلم شرف الإسلام وضاع.
لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل للوارد والصادر، لو خلا عصر من إمام؛ لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يُحج البيت الحرام، ولولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيامى، ولا كُفِلت اليتامى، لولا السلطان لكان الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضًا" (1).
ولهذين المقصدين العظيمين كانت الإمامة من أعظم واجبات الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) (2).
وحكى العز بن عبدالسلام (رحمه الله تعالى) إجماع المسلمين على أن الولايات من أفضل الطاعات (3).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) "لسان العرب" (8/ 390).
(2) "تهذيب الرياسة" ص (94ـ95).
(3) "مجموع الفتاوى" (28/ 390).
(4) "القواعد" للعز بن عبدالسلام (1/ 104).
المبحث الثالث
الطرق الشرعية لتنصيب الحاكم:
الإمامةَ تنعقدُ بالنصِّ كما هو الحالُ في أبي بكرٍ -رضي الله عنهُ-.
وتنعقدُ بالاستخلافِ كحالِ أبي بكرٍ مع عمرَ -رضي اللهُ عنهما-.
وتنعقدُ بالعهدِ إلى الأصولِ والفروعِ إن خلا من الشبهةِ وكان المعهودُ إليهِ من أهلِ الحزمِ والديانةِ، وتنعقدُ بالغلبةِ والقهرِ.
وهذه الطرقُ بعضُها أولى من بعضٍ، والحكّامُ درجاتٌ فيها، فمنهم من يأتي على رأسِ القائمةِ وهو الحاكمُ الذي اختارهُ أهلُ الحلِّ والعقدِ (1).
وهكذا تنزلُ الدرجاتُ حتى تتناهى إلى الغلبةِ والقهرِ، وهي أضعفُ طرقِ التنصيبِ، وإنّما قبلتْ بها الشريعةُ من بابِ التعاملِ مع الواقعِ وحقنِ الدماءِ وضبطِ الأمورِ، خروجاً من الفتنةِ، وشرعتْ في أثناءِ ذلك كلّهِ أمْرَ ذلك الحاكمِ المستبدِ بالمعروفِ والطاعةِ، ونهيهُ عن المُنكرِ والبغْي، وجعلتْ ذلك من أعظمِ أنواعِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى، فللفردِ المسلمِ أن يقاومَ الحاكمَ المستبدَ المتسلّطَ بنفسهِ وروحهِ ويجودُ بها، لكن لا يحلُّ لهُ أن يدفعَ بالأمةِ في مواجهتهِ إلا إن علِمَ يقيناً قدرتهم على التغلّبِ عليه والعودةِ بالحكمِ إلى الجادةِ، فحينئذٍ يكونُ للأمرِ حكمٌ آخر...
......يتبع