منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  مبحث لفقة الوضؤء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 مبحث لفقة الوضؤء  Empty
مُساهمةموضوع: مبحث لفقة الوضؤء     مبحث لفقة الوضؤء  Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2017, 8:54 am

وكان يتوضأ لكل صلاة


بسم الله 


هذا مبحث لفقة الوضؤء وقد مكنى ربى ان اقسمة الى جزئين 


فهذا هو الجزء الاول ان شاء الله تعالى 


اولا




1 - الوضوء : فرضيته : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم ( أي : محدثين ) إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ( [ المائدة/6 ]
1-( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ( الجماعة إلا خ ) وكان يتوضأ لكل صلاة ( خ 4 ) وقال : ( 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك ) . وهذا سند حسن .


2-وجوب النية . 
صفته : السواك التسمية :
( توضؤا باسم الله ) 3 غسل الكفين ثلاثا وهما سنة المضمضة والاستنشاق والاستنثار وهي واجبة 


وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمة ونصفها لأنفه وكان يستنشق بيده 


اليمنى ويستنثر باليسرى .
وأمر بالمبالغة في الاستنشاق ( إلا أن تكون صائما ) . غسل الوجه فرض ويستحب تخليل اللحية . 


غسل اليدين مع المرفقين . وأمر بالتخليل . مسح الرأس كله فرض وصورته أن يمسح يديه بمقدم 


رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ويستحب المسح ثلاثا ويكفي مسح 


بعضه إذا اتجه على العمامة ويكفي المسح عليهما .
مسح الأذنين يستحب بماء الرأس . غسل الرجلين فرض حتى يشرع في الساقين وويل للأعقاب من 


النار ويخلل بخنصر اليمين في الوضوء وفي كل شيء .
وقال صل الله عليه وسلم : ( إذا لبستم وإذا توضأتم فابتدؤا بأيمانكم ) ( د 1/187 ) بسند صحيح 


وكان يتوضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا . وقال : ( فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 


وظلم ) . 


يستحب أن يقول بعد الفراغ : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ) . ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهدك أن لا 


إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) . 
جواز المعاونة على الوضوء .


3-الوضوء لمن أراد النوم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 


الأيمن ثم قل . . . ) . 
4-الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ) ( م 4 حم ) . 
وإذا أراد أن يأكل ( م حم ) وأحيانا يقتصر على غسل اليدين ( ن حم : صح ) . 
ويتأكد ذلك له إذا أراد أن ينام جنبا .


5-والوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن الحصيب قال : أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم 


يوما فدعا بلالا فقال : ( يا بلالا بم سبقتني إلى الجنة إني دخلت الجنة فسمعت خشخشتك أمامي ) 


فقال بلال : يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لهذا ) . ( ت مس حم : صح على م ) . وقال صل الله عليه 


وسلم : ( ولن يحافظ على 6-الوضوء إلا مؤمن ( مس حم طب : صح ) وانظر ( الفتاوى ) ( 2/424 


- 425 ) . 


7-الوضوء قبل الغسل . 
8-الوضوء على من حمل الميت لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله 


فليتوضأ ) وهذا سند حسن




1- - المسح على الخفين 
ثبت ذلك عنه صل الله عليه وسلم بطريق التواتر وصح أنه مسح بعد نزول آية المائدة : ( يا أيها 


الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ( [ المائدة/6 ] وهي على قراءة الخفض مفسرة بالسنة فالمراد 


المسح على الخفين وإليه مال ابن تيمية في ( الاختيارات ) . 
2-ويجوز المسح عليهما ولو كانا مخروقين ما دام الاسم عليهما باقيا والمشي فيهما ممكن لإطلاق 


الشارع 


3-وكان يمسح في السفر والحضر ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن إذا تطهر 


فلبس خفيه كما في حديث أبي بكرة عند الدار قطني ( 71 ) بسند حسن وتبدأ مدة المسح من الوقت 


الذي مسح إلى مثله من الغد وهو قول أحمد كما في ( مسائل أبي داود ) ( 10 ) .


4-ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في 


مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر . والقصة المشار إليها هي ما أخرجه الدارقطني 


( 72 ) من طريق علي بن رباح عن عقبة قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت 


المدينة يوم الجمعة ودخلت على عمر بن الخطاب - زاد في رواية : وعلي خفان من تلك الخفاف 


الغلاظ - فقال : متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا 


قال : أصبت السنة . وهو حديث صحيح


5-وكان يمسح ظاهر الخفين ويكفي فيه مطلق المسح . 
والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزعهما اقتداء به صل الله 


عليه وسلم وأصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان صل الله عليه 


وسلم يغسل قدميه إذا كانا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين . 
.


9 - المسح على الجوربين 
وثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وهو حديث صحيح ومن أعله فلا حجة له . 


وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صل الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين 


وليس بالمتصل ولا بالقوي وقال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود 


والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر 


بن الخطاب وابن عباس . 
والجوربان بمنزلة الخفين في المسح كما قال سعيد بن المسيب فلهما حكمهما . ولا يشترط فيهما 


التجليد في أسفلهما ولا أن يثبتا بأنفسهما ولذلك نص أحمد أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم 


يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما وعليه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة إذا 


كانت مشدودة بسوار من المطاط كما هو المستعمل اليوم . وصرح ابن حزم ( 2/81 ) بجواز ذلك 


حتى ولو كان من الحرير للمرأة خاصة .


2-وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على النعلين . رواه أبو داود من حديث المغيرة . 
و عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال : 
رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال : هكذا رأيت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يفعل . 


وقد رواه أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم أتى كظامة قوم فتوضأ 


ومسح على نعليه وقدميه . 


10 - نواقض الوضوء 
2 . 1 - البول الغائط : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ( متفق عليه ) ( لا 


وضوء إلا من صوت أو ريح 


3 - المذي : فيه الوضوء ( متفق عليه ) . 
4 - النوم : كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط 


وبول ونوم 


5 - أكل لحم الإبل وبه قال أحمد وإسحاق 




6 - لمس العضو بشهوة .


11 - المتطهر يشك في الحدث . 
( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع 


صوتا أو يجد ريحا ) 


12 - ما يستحب الوضوء لأجله 
الوضوء لكل صلاة . 
الوضوء مما مسته النار . \
الوضوء لذكر الله تعالى وللقرآن من باب أولى . 
الوضوء من القيء : 
الوضوء عقب كل حدث . 


13 - موجبات الغسل


1 - خروج المني بشهوة : ( إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل ) وفي 


لفظ له من طريق آخر : ( فإذا فضخت الماء فاغتسل ) وسنده جيد . 
2 - خروجه في الاحتلام والنساء فيه كالرجال 5 : عن أم سلمة أن أم سليم قالت : يا رسول الله إن 


الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قال : ( نعم إذا رأت الماء ) فقالت أم 


سلمة : وتحتلم المرأة ؟ فقال : تربت يداك فيما يشبهها ولدها ؟ ) . متفق عليه ) . 
وفيه رد على من قال أن ماء المرأة لا يبرز . 


3 - مس الختان الختان : إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . ( وإن لم 


ينزل . 
وكان الحكم في ابتداء الإسلام : ( الماء من الماء ) ( م ) ثم نسخ . ويؤيده قوله تعالى : ( وإن كنتم 


جنبا فاطهروا ( فإن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن معه 


إنزال كما قال الشافعي . 


4 - الحيض ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) 


5 - النفاس وقد وقع الإجماع من العلماء على أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره 


ويندب . 




14 - الأغسال الواجبة 
1 - الغسل على الكافر الذي أسلم عن قيس بن عاصم قال : أتيت النبي صل الله عليه وسلم أريد 


السلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر 
2 - غسل الجمعة على كل محتلم . 
3 - غسل ميت المسلمين .


15 - الأغسال المستحبة 


1 - الغسل من غسل الميت . فيه ما سبق ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) .


2 - الغسل من مواراة المشرك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لما توفي أبي أتيت رسول 


الله صل الله عليه وسلم فقلت : إن عمك قد توفي قال : ( اذهب فواره ) قلت : إنه مات مشركا قال : 


( اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني ) ففعلت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل . أخرجه الطيالسي : 


ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت ناجية بن كعب يقول : شهدت عليا يقول . . . . فذكره . . وهذا 


إسناد صحيح 6 . وزاد سفيان : فاغتسلت ودعا لي . 


وله طريق أخرى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به وفيه : فاغتسلت ثم أتيته قال : فدعا لي 


بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها قال : وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت 


اغتسل . وهذا إسناد حسن .


( 3 ) الغسل للإحرام حتى للنفساء وقد قيل : إنه واجب بحقها . 


( 4 ) لدخول مكة قال ابن عمر : إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة 





( 5 ) عقب الجماع : عن أبي رافع أن النبي صل الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل 


عند هذه وعند هذه قال : فقلت : يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ؟ قال : هذا أزكى وأطيب 


وأطهر ) عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عنه . وهذا سند حسن . 


( 6 ) عقب الإغماء كما في حديث عائشة في مرض النبي صل الله عليه وسلم . 
( 7 ) غسل المستحاضة لكل صلاة . أو لصلاة الظهر والعصر معا غسلا واحدا وكذا لصلاة 


المغرب والعشاء إذ تؤخر الأولى إلى وقت الأخرى . وغسلا واحدا لصلاة الصبح


16 - صفة الغسل 


كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه ثم 


يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ 


حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه . أخرجاه . 
وكان يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر . أخرجاه . 
وكان لا يتوضأ بعد الغسل . 
ويكفي المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات ثم تفيض عليها الماء فتطهر . 
17 - قدر الماء في الغسل والوضوء 
كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
( يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع ) 


والأظهر أن الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي سواء صاع الطعام والماء وهو قول الجمهور العلماء 


خلافا لأبي حنيفة . 


وقد روى الطحاوي ( 1/324 ) عن علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال : 


قدمت المدينة فأخرج إلي من أثق به صاعا فقال : هذا صاع النبي صل الله عليه وسلم فقدرته 


فوجدته خمسة أرطال وثلث . 


والصاع أربعة أمداد والمد ملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمي مدا وقد 


جربت ذلك فوجدته صحيحا 


وهو يعادل ( 700 ) غرام في تقدير الشيخ بهجة البيطار حفظه الله تعالى . 


وكان أحيانا يتوضأ بما هو أقل من ذلك فتوضأ مرة في إناء فيه ماء قدر ثلثي المد . 
والذي يتحصل من مجموع الأحاديث والنصوص أن ( القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم 


البدن على الوجه المعتبر وسواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا 


يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف . وهكذا الوضوء القدر 


المجزئ منه ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء سواء كان مدا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في الزيادة 


إلى حد السرف أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب ) . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) 


18 - آداب الاغتسال ودخول الحمام 


وكان صل الله عليه وسلم إذا اغتسل استتر بثوب ففي ( الصحيح ) أن فاطمة ابنته 7 كانت تستر 


النبي صل الله عليه وسلم عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثماني ركعات . وفيه أيضا أن ميمونة 


سترته فاغتسل .


ورأى رجلا يغتسل بالبراز ( اسم للفضاء الواسع ) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ( إن 


الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ) . وهذا سند جيد . 


و في رواية مختصرا بلفظ : ( إن الله عز وجل حيي ستير فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء ) 


.


وقال صل الله عليه وسلم : ( كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى 


عليه والسلام يغتسل وحده فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر ( الأدرة : نفخة في 


الخصية ) قال : فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال : فجمع موسى عليه 


السلام يقول : ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا : 


والله ما بموسى بأس . قال : فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا ) ( متفق عليه 


وقال عليه السلام : ( بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب 


يحتثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى وعزتك 


ولكن لا غنى بي عن بركتك ) . 


ورغب صل الله عليه وسلم في التستر حتى في الخلوة فقال : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 


ملكت يمينك ) قال : قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : ( إذا استطعت أن لا 


يرينها أحد فلا يرينها ) . قال : قلت : يا رسول الله إذا كان أحد خاليا ؟ قال : ( الله أحق أن يستحيا 


منه من الناس ) : حديث حسن


-ورخص صل الله عليه وسلم للرجال بدخول الحمام بشرط الاستتار ومنع النساء منه مطلقا فقال 


عليه السلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ) 
وفي لفظ : ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلن الحمام ) ولم يصح استثناء 


المريضة والنفساء فلا بأس من دخولهما للضرورة مستورة العورة . 
وقال عليه الصلاة والسلام : 


( ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن 


عز وجل ) ( حم حب ) وفي رواية أخرى : ( في غير بيت زوجها ) 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 مبحث لفقة الوضؤء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث لفقة الوضؤء     مبحث لفقة الوضؤء  Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2017, 8:58 am

إذا توضأ العبد


بسم الله 


وهذا مبحث مجمع للوضؤ الجزء الثانى ان شاء الله تعالى 




الوضوء معروف من أنه : طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين ، ومباحثه ما يأتي :
( 1 ) دليل مشروعيته :
ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاثة :
( الدليل الاول ) الكتاب الكريم ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 


وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
( الدليل الثاني ) السنة ، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( لا 


يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الشيخان .
( الدليل الثالث ) الاجماع ، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، فصار معلوما من الدين بالضرورة


( 2 ) فضله :
ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة نكتفي بالاشارة إلى بعضها :
( أ ) عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم : قال إذا توضأ العبد 


فمضمض خرجت الخطايا من فيه ، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه ، فإذا غسل وجهه خرجت 


الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه ، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى 


تخرج من تحت أظافر يديه . فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فإذا 


غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد 


وصلاته نافلة ) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم .


( ج ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : ( ألا أدلكم على ما 


يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات . قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( إسباغ الوضوء على 


المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط (: المرابطة 


والجهاد في سبيل الله ، أي إن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله) فذلكم 


الرباط فذلكم الرباط ) ومسلم


. ( د ) وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال : ( السلام عليكم 


دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون ، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ) قالوا : أو 


لسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال ( أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ) قالوا : كيف تعرف من 


لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : ( أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل 


دهم بهم (: سود) ألا يعرف خيله ؟ ) قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ( فإنهم يأتون غرا محجلين من 


الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم : ألا 


هلم ، فيقال : ( إنهم بدلوا بعدك ) فأقول : سحقا سحقا (: بعدا ) رواه مسلم .


( 3 ) فرائضه :
للوضوء فرائض وأركان تتركب منها حقيقته ، إذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا ، 


وإليك بيانها :
( الفرض الاول )
: النية ، وحقيقتها الارادة المتوجهة نحو الفعل ، ابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه ، وهي عمل 


قلبي محض لا دخل للسان فيه ، والتلفظ بها غير مشروع ، ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله 


عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( إنما الاعمال بالنيات (أي إنما صحتها بالنيات ، 


فالعمل بدونها لا يعتد به شرعا ) وإنما لكل امرئ ما نوى . . . ) الحديث رواه الجماعة .


( الفرض الثاني )


غسل الوجه مرة واحدة : أي إسالة الماء عليه ، لان معنى الغسل الاسالة . وحد الوجه من أعلى 


تسطيح الجبهة إلى أسفل اللحيين طولا ، ومن شحمة الاذن إلى شحمة الاذن عرضا .


( الفرض الثالث )
غسل اليدين إلى المرفقين ، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد ، ويدخل المرفقان فيما 


يجب غسله وهذا هو المضطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد عنه صل الله عليه 


وسلم أنه ترك غسلهما :
( الفرض الرابع )


مسح الرأس ، والمسح معناه الاصابة بالبلل ، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح 


فوضع اليد أو الاصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا ، ثم إن ظاهر قوله تعالى : ( وامسحوا 


برءوسكم ) لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح ، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في 


الامتثال ، والمحفوظ عن رسول الله صل الله عليه وسلم في ذاك طرق ثلاث :


( ا ) مسح جميع رأسه : ففي حديث عبد الله بن زيد ( أن النبي صل الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه 


فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) رواه 


الجماعة .
( ب ) مسحه على العمامة وحدها : ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 


صل الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه ) ، رواه أحمد والبخاري وابن ماجة .
وعن بلال : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( امسحوا على الخفين والخمار (الثوب الذي يوضع 


على الرأس كالعمامة وغيرها) ) رواه أحمد .


وقال عمر رضي الله عنه : ( من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله )


وقد ورد في ذلك أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الائمة . كما ورد العمل به عن كثير من 


أهل العلم .


( ج ) مسحه على الناصية والعمامة ، ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ( أن النبي صلى 


الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ) رواه مسلم . هذا هو المحفوظ عن 


رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس ، وإن كان ظاهر 


الاية يقتضيه كما تقدم ، ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة .


( الفرض الخامس ) :


غسل الرجلين مع الكعبين ، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صل الله عليه وسلم وقوله . 


قال ابن عمر رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله صل الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد 


أرهقنا (أخرنا) العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ( ويل للاعقاب (


العظم الناتئ عند مفصل الساق والقدم) من النار ) مرتين أو ثلاثا ، متفق عليه ،
وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم على غسل العقبين .
وما تقدم من الفرائض هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 


الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )


( الفرض السادس ) :


الترتيب ، لان الله تعالى قد ذكر في الاية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين - 


وفريضة كل منهما الغسل - بالرأس الذي فريضته المسح ، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا 


لفائدة . وهي هنا الترتيب ، والاية ما سبقت إلا لبيان الواجب ، ولعموم قوله صل الله عليه وسلم في 


الحديث الصحيح : ( ابدأوا بما بدأ الله به ) ومضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الاركان فلم 


ينقل عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا ،
ةمن كتاب تمام المنة يعلق الالبانى على هذة الجملة بقولة
قوله في الفرض السادس : " . . . فلم ينقل عنه ( ص ) أنه توضأ إلا مرتبا " .


الالبانى :قلت : تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله ، حيث صرح به في " زاد المعاد " ، وقد 


تعقبته في " التعليقات الجياد " بما أخرجه أحمد ، ومن طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب 


قال : " أتي رسول الله ( ص ) بوضوء ، فتوضأ ، فغسل كفيه ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل 


ذراعيه ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق ثلاثا ، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وغسل رجليه 


ثلاثا " . وسنده صحيح . " ، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب ، وأزيد هنا فأقول : إن النووي 


والحافظ ابن حجر حسنا إسناده .




والوضوء عبادة ومدار الامر في العبادات على الاتباع ، فليس لاحد أن يخالف المأثور في كيفية 


وضوئه صل الله عليه وسلم ، خصوصا ما كان مضطردا منها .


سنن الوضوء


أي ما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من 


تركها . وبيانها ما يأتي :


( 1 ) التسمية في أوله :


ورد في التسمية للوضوء أحاديث ضعيفة لكن مجموعها يزيدها قوة تدل على أن لها أصلا ، وهي بعد 


ذلك أمر حسن في نفسه ، ومشروع في الجملة .
الالبانى من تمام المنة : قلت : أقوى ما ورد فيها حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " لا صلاة لمن لا 


وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " " صحيح سنن أبي داود " ، فإذا كان المؤلف قد 


اعترف بأن الحديث قوي ، فيلزمه أن يقول بما يدل عليه ظاهره ، ألا وهو وجوب التسمية ، ولا دليل 


يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه للاستحباب فقط ، فثبت الوجوب ، وهو مذهب 


الظاهرية ، وإسحاق ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، واختاره صديق خان ، والشوكاني ، وهو الحق 


إن شاء الله تعالى ،




( 2 ) السواك : ويطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه ، وهو دلك الاسنان بذلك 


العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الاسنان ، وخير ما يستاك به عود الاراك الذي يؤتي به من 


الحجاز ، لان من خواصه أن يشد اللثة ، ويحول دون مرض الاسنان ، ويقوي على الهضم ، ويدر 


البول ، وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الاسنان وينظف الفم كالفرشة ونحوها .
1- وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على 


أمتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ، )
2- وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( السواك مطهرة للفم ، 


مرضاة للرب )
. وهو مستحب في جميع الاوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا
( 1 ) عند الوضوء .
( 2 ) وعند الصلاة .
( 3 ) وعند قراءة القرآن
( 4 ) وعند الاستيقاظ من النوم
( 5 ) وعند تغير الفم .
والصائم والمفطر في استعماله أول النهار وآخره سواء ، لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال 


: ( رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ما لا أحصي ، يتسوك وهو صائم )
وإذا استعمل السواك ، فالسنة غسله بعد الاستعمال تنظيفا له ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
( كان النبي صل الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ، لاغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه 


إليه ) .




( 3 ) غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء :
لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم توضأ 


فاستوكف (: أي غسل كفيه) ثلاثا ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 


قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت 


يده ) رواه الجماعة .


( 4 ) المضمضة ثلاثا :
لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فمضمض (


إدارة الماء وتحريكه في الفم) )


( 5 ) الاستنشاق والاستنثار ثلاثا :
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في 


أنفه ماء ثم ليستنثر ) رواه الشيخان وأبو داود .
الالبانى: ذكر تحت " سنن الوضوء " : " المضمضة ثلاثا ، والاستنشاق والاستنثار ثلاثا " . فأقول : 


إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم ، وإن كان يعني أصل المذكورات - كما هو الظاهر - فهو 


مرفوض ، لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الاحاديث التي ذكرها ، فإنها تدل على وجوبها ، ولذلك 


قال الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 81 ) : " أقول : القول بالوجوب هو الحق ، لأن الله 


سبحانه قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه ، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه . وقد 


ثبت مداومة النبي ( ص ) على ذلك في كل وضوء ، ورواه جميع من روى وضو ( ص ) وبين صفته 


، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق . وأيضا قد ورد 


الامر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة . . . " . ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة .




والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى ، لحديث علي رضي الله عنه ( أنه دعا 


بوضوء فتمضمض واستنشق (: إدخال الماء في الانف) ونثر بيده اليسرى ، ففعل هذا ثلاثا ، ثم قال : 


هذا طهور نبي الله صل الله عليه وسلم ) رواه أحمد والنسائي .
وتتحقق المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء إلى الفم والانف بأي صفة ، إلا أن الصحيح الثابت 


عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كان يصل اخراجه منه بالنفس بينهما ،
فعن عبد الله بن زيد ( أن رسول الله صل الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد ، فعل 


ذلك ثلاثا ) وفي رواية ( تمضمض واستنثر بثلاث غرفات ) متفق عليه ،
ويسن المبالغة فيهما لغير الصائم ، لحديث لقيط رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن 


الوضوء ؟ قال : ( أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ) 


رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .




( 6 ) تخليل اللحية :


لحديث عثمان رضي الله عنه : ( أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ) . وعن أنس رضي 


الله عنه : أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء ، فأدخله تحت حنكه فخلل به 


، وقال : ( هكذا أمرني ربي عزوجل ) رواه أبو داود


( 7 ) تخليل الاصابع :
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إذا توضأت فخلل أصابع 


يديك ورجليك ) رواه ، وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال : ( رأيت رسول الله صل الله 


عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره ) رواه الخمسة إلا أحمد .
وقد ورد ما يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه كالاساور ، إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح ، لكن 


ينبغي العمل به لدخوله تحت عموم الامر بالاسباغ .


( 8 ) تثليث الغسل :


وهو السنة التي جرى عليها العمل غالبا وما ورد مخالفا لها فهو لبيان الجواز .
1-فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء ، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد 


أساء وتعدى وظلم
2-. وعن عثمان رضي الله عنه ( أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ) ومسلم
3-، وصح أنه صل الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين
، أما مسح الرأس مرة واحدة فهو الاكثر رواية .


( 9 ) التيامن :


( أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله (: ليس النعل) وترجله (تسريح الشعر) 


وطهوره ، وفي شأنه كله ) متفق عليه ،
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إذا لبستم وإذا توضأتم 


فأبدءوا بأيمانكم (والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى) ، .


( 10 ) الدلك :


وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده ،
1- فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ( أن النبي صل الله عليه وسلم أتى بثلث مد فتوضأ فجعل 


يدلك ذراعيه )
، وعنه رضي الله عنه ، ( أن النبي صل الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا : يدلك ،


( 11 ) الموالاة :
( اي تتابع غسل الاعضاء بعضها إثر بعض ) بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي ، يعد في 


العرف انصرافا عنه وعلى هذا مضت السنة ، وعليها عمل المسلمين سلفا وخلفا .


( 12 ) مسح الاذنين :


والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالابهامين بماء الرأس لانهما منه .
1- فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ( مسح في وضوئه 


رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ، وأدخل أصبعه في صماخي أذنيه )
2-، وعن ابن عامر رضي الله عنهما في وصفه وضوء النبي صل الله عليه وسلم ( ومسح برأسه 


وأذنيه مسحة واحدة ) 3- وفي رواية ( مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين ) (أي السبابتين) 


وظاهرهما بإبهاميه .


( 13 ) إطالة الغرة والتحجيل :


أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس ، زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة 


التحجيل ، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين
1- لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إن أمتي يأتون يوم 


القيامة غرا محجلين ( 2 ) من آثار الوضوء ) فقال أبو هريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 


فليفعل . رواه أحمد والشيخان
- أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس و ( التحجيل ، بياض في رجله والمراد من كونهم يأتون غرا 


محجلين ، أن النور يعلو وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة وهما من خصائص هذه الامة .




2- وعن أبي زرعة ( أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز 


المرفقين ، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : هذا مبلغ الحلية ) 


شرط الشيخين .


الالبانى : تمام المنةقلت : قوله في الحديث : " فمن استطاع . . . " مدرج فيه من أحد رواته ، ليس 


من كلام النبي ( ص ) ، والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة ، وقد بين أحمد 


في أنه مدرج ، فقال في آخر الحديث : " فقال نعيم : لا أدري قوله : " من استطاع أن يطيل غرته 


فليفعل " من قول رسول الله " صل الله عليه وآله " ، أو من قول أبي هريرة ؟ " .
وقال الحافظ في " الفتح " : " لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ، 


وهم عشرة ، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه " .
وكان ابن تيمية يقول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ( ص ) فإن الغرة لا تكون في اليد ، 


لا تكون إلا في الوجه ، وإطالته غير ممكنة ، إذ تدخل في الرأس ، فلا تسمى تلك غرة ، .


( 14 ) الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر :


لحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كان النبي صل الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ( 3 ) إلى خمسة 


أمداد ويتوضأ بالمد ) ، متفق عليه
2-، وعن عبيدالله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما : 
( كم يكفيني من الوضوء ؟ قال مد ، قال كم يكفيني للغسل ؟ قال صاع ، فقال الرجل : لا يكفيني ، 


فقال : لا أم لك قد كفى من هو خير منك : رسول الله صل الله عليه وسلم ) ،
،- والاسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية ، كأن يزيد في الغسل على الثلاث ،
1- ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : ( جاء أعرابي إلى النبي 


صل الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ، قال : ( هذا الوضوء ، من زاد على هذا 


فقد أساء وتعدى وظلم )


، 2-وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : ( إنه 


سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) .
قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صل الله عليه وسلم


( 15 ) الدعاء أثناء :


لم يثبت من أدعية الوضوء شئ عن رسول الله صل الله عليه وسلم ، غير حديث أبي موسى 


الاشعري رضي الله عنه قال 1-: أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول 


يدعو : ( اللهم اغفر لي ذنبي ، ووسع لي في داري ، وبارك لي في رزقي ) فقلت : يا نبي الله 


سمعتك تدعو بكذا وكذا قال : ( وهل تركن من شئ ؟ ) بإسناد صحيح ، لكن النسائي أدخله في ( باب 


ما يقول بعد الفراغ من الوضوء ) وابن السني ترجم له ( باب ما يقول بين ظهراني وضوئه ) ، قال 


النووي وكلاهما محتمل .
الالبانى من تمام المنة : قلت : : أن الحديث ليس من أذكار الوضوء ، وإنما هو من أذكار الصلاة ، 


بدليل رواية الإمام أحمد في " المسند" عن أبى موسى به مختصرا بلفظ : " فتوضأ وصلى وقال : 


اللهم . . . "


، فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسن ، ولذلك أوردته في " صحيح الجامع "


( 16 ) الدعاء بعده :


لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( ما منكم من أحد يتوضأ 


فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا 


فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم ،
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من توضأ فقال 


: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في 


طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة )
ورواه النسائي وقال في آخره : ( ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة ) 


وصوب وقفه .
الالبانى :تمام المنة: قلت : والحق أن الحديث صحيح ،


( 17 ) صلاة ركعتين بعده :


1-لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لبلال : ( يا بلال حدثني 


بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك (صوت النعل حال المشي) بين يدي في الجنة . 


قال : ما عملت عملا أرجى عندي من اني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك 


الطهور ما كتب لي أن أصلي ) . متفق عليه ،


2- وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( ما أحد يتوضأ 


فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة ) رواه مسلم


3-، وعن خمران مولى عثمان : أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ عى 


يمينه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ، ثم 


غسل وجهه ثلاثا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثا ، ثم غسل رجليه ثلاثا ، قال : رأيت رسول الله صل الله 


عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ) ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما .


وما بقي من تعاهد موقي العينين وغضون الوجه ، ومن تحريك الخاتم ، ومن مسح العنق ، لم 


نتعرض لذكره ، لان الاحاديث فيها لم تبلغ درجة الصحيح ، وإن كان يعمل بها تتميما للنظافة .


الالبانى :تمام المنة : قلت : العنق لجمكر محلا للنظافة في الوضوء شرعا بخلاف المحال الأخرى 


التي ذكرت قبله ، ولذلك فإني لا أرى جواز مسحه في الوضوء ، إلا بدليل خاص يصلح الاحتجاج به 


، وهو مفقود كما أشار إليه المصنف ، وخلاف هذا تشريع بالرأي لا يجوز . على أن تحريك الخاتم لا 


بد منه إذا كان ضيقا . والله ولي التوفيق .


مكروهاته


يكره للمتوضئ أن يترك سنة من السنن المتقدم ذكرها ، حتى لا يحرم نوابها ، لان فعل المكروه 


يوجب حرمان الثواب ، وتتحقق الكراهية بترك السنة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 مبحث لفقة الوضؤء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث لفقة الوضؤء     مبحث لفقة الوضؤء  Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2017, 8:58 am

نواقض الوضوء


للوضوء نواقض تبطلة وتخرجه عن إفادة المقصود منه ، نذكرها فيما يلي :
1 - كل ما خرج من السبيلين : ( القبل والدبر ) . ويشمل ذلك ما يأتي :
( 1 ) البول
( 2 ) والغائط ، لقول الله تعالى : ( . . . أو جاء أحد منكم من الغائط . . ) وهو كناية عن قضاء 


الحاجة من بول وغائط ( 3 ) ريح الدبر : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله 


صل الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت : 


ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه ،2- وعنه رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم : ( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ 


فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم .
وليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا في ذلك ، بل المراد حصول اليقين وبخروج شئ منه .
( 4 ، 5 ، 6 ) المني والمذي والودي ، لقول رسول الله في المذي : ( فيه الوضوء )
ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أما المني فهو الذي منه الغسل ، وأما المذي والودي فقال : ( 


أغسل ذكرك أو مذاكيرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ) ، رواه البيهقي في السنن .


الالبانى :تمام المنة : قلت : هذا موقوف ، والاستدلال به وحده - مع أنه مختلف في صلاحيته 


للاحتجاج به - يوهم أن ليس في المرفوع ما يدل على ما دل عليه الموقوف ، ولو بالنسبة لبعض 


النواقض ، وليس كذلك
-، ففي المذي أحاديث أشهرها حديث علي ابن أبي طالب قال : " استحييت أن أسأل رسول الله ( ص 


) عن المذي من أجل فاطمة ، فأمرت رجلا فسأله ، فقال : فيه الوضوء " . أخرجه الشيخان 


وغيرهما ،




2 - النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الارض ، لحديث صفوان بن 


عسال رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع 


خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم )
. فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه ، وعلى هذا يحمل حديث أنس 


رضي الله عنه قال : ( كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى 


تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) . مسلم ، ولفظ الترمذي من طريق شعبة : ( لقد رأيت 


أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى لاسمع لاحدهم غطيطا ، ثم يقومون 


فيصلون ولا يتوضئون ) قال ابن المبارك : هذا عندنا وهم جلوس .


الالبانى :تمام المنة : قلت : في " مسند البزار " بإسناد صحيح في هذا الحديث : فيضعون جنوبهم ، 


فمنهم من ينام ، ثم يقومون إلى الصلاة " . قلت : وأخرجه أيضا أبو داود بلفظ : " كان أصحاب النبي 


( ص ) يضعون جنوبهم فينامون ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا يتوضأ " . وإسناده صحيح على 


شرط الشيخين .
فهذا اللفظ خلاف اللفظ الأول : " تخفق رؤوسهم " ، فإن هذا إنما يكون وهم جلوس كما قال ابن 


المبارك ، فإما أن يقال : إن الحديث مضطرب ، فيسقط الاستدلال به ، وإما أن يجمع بين اللفظين ، 


فيقال : كان بعضهم ينام جالسا ، وبعضهم مضطجعا ، فمنهم من يتوضأ ، ومنهم من لا يتوضأ ، وهذا 


هو الأقرب ،
- وحينئذ فالحديث دليل لمن قال : إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا ، وقد صح ذلك عن أبي موسى 


الأشعري ، وابن عمر ، وابن المسيب ، كما في " الفتح " ، وهو باللفظ الآخر لا يمكن حمله على 


النوم ممكنا مقعدته من الأرض ، وحينئذ فهو معارض لحديث صفوان بن عسال المذكور في الكتاب 


بلفظ : " . . . لكن من غائط وبول ونوم " ، فإنه يدل على أن النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول ، ولا 


شك أنه أرجح من حديث أنس ، لأنه مرفوع إلى النبي ( ص ) ، وليس كذلك حديث أنس ، إذ من 


الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب الوضوء من النوم .
فالحق أن النوم ناقض مطلقا ، ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان ، بل يؤيده حديث علي مرفوعا :
" وكاء السه العينان ، فمن نام فليتوضأ " ، وإسناده حسن


- ، فقد أمر " صل الله عليه وآله " كل نائم أن يتوضأ . ولا يعكر على عمومه - كما ظن البعض - 


أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه ، بل هو مظنة خروج شئ من الإنسان في هذه 


الحالة ، فإنا نقول : لما كان الأمر كذلك ، أمر ( ص ) كل نائم أن يتوضأ ، ولو كان متمكنا ، لأنه 


عليه السلام أخبر أن العينين وكاء السه ، فإذا نامت العينان ، انطلق الوكاء ، كما في حديث آخر ، 


والمتمكن نائم ، فقد ينطلق وكاؤه ، ولو في بعض الأحوال ، كأن يميل يمينا أو يسارا ، فاقتضت 


الحكمة أن يؤمر بالوضوء كل نائم . والله أعلم .


( فائدة هامة ) : : " وحقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور 


الظاهرة .
و ( الناعس ) : هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة " . وبمعرفة هذه الحقيقة من 


الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة ، ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا . 


3 - زوال العقل ، سواء كان الجنون أو بالاغماء أو بالكسر أو بالدواء . وسواء قل أو كثر ، وسواء 


كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا ، لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ، وعلى هذا 


اتفقت كلمة العلماء .


4 - مس الفرج بدون حائل ، لحديث يسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه 


وسلم قال : ( من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) رواه الخمسة


-وفي رواية لاحمد والنسائي عن يسرة : أنها سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( 


ويتوضأ من مس الذكر ) وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


النبي صل الله عليه وسلم قال : ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء 


) ، وفي لفظ الشافعي ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينها وبينه شئ فليتوضأ ) ، وعن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة 


مست فرجها فلتتوضأ ) .


-ويرى الاحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق : ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس 


ذكره ، هل عليه الوضوء ؟ فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، 


قال ابن المديني : هو أحسن من حديث يسرة .
مس الذكر 000 والالبانى من تمام المنة


! قوله تحت رقم 4 - : " ويرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء ، لحديث طلق أن رجلا سأل 


النبي ( ص ) عن رجل يمس ذكره هل عليه الوضوء ؟ فقال : لا ، إنما هو بضة منك . رواه الخمسة
" . قلت : قوله ( ص ) : " إنما هو بضعة منك " ، فيه إشارة لطيفة إلى أن المس الذي لا يوجب 


الوضوء إنما هو الذي لا يقترن معه شهوة ، لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو 


آخر من الجسم ، بخلاف ما إذا مسه بشهوة ، فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر ، لأنه لا يقترن 


عادة بشهوة ، وهذا أمر بين كما ترى ، وعليه فالحديث ليس دليلا للحنفية الذين يقولون بأن المس 


مطلقا لا ينقض الوضوء ، بل هو دليل لمن يقول بأن المس بغير شهوة لا ينقض ، وأما المس الشهوة 


فينقض ، بدليل حديث بسرة ، وبهذا يجمع بين الحديثين ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في 


بعض كتبه على ما أذكر . والله أعلم




ما لا ينقض الوضوء
أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء وليس بناقض ، لعدم ورود دليل صحيح يمكن أن يعول 


عليه في ذلك ، وبيانه فيما يلي :


( 1 ) لمس المرأة بدون حائل :


فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال : ( إن القبلة لا 


تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم ) جيد .


. وعنها رضي الله عنها قالت : فقدت رسول الله صل الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراض فالتمسته 


، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد ، وهما منصوبتان ، وهو يقول : ( اللهم اني أعوذ 


برضاك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك أنت كما 


أثنيت على نفسك ) رواه مسلم
، وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صل الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم 


يتوضأ ) ،
، وعنها رضي الله عنها قالت : ( كنت أنام بين يدي النبي صل الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا 


سجد غمزني فقبضت رجلي ) وفي لفظ ( فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي ) متفق عليه .


( 2 ) خروج الدم من غير المخرج المعتاد ، سواء كان بجرح أو حجامة أو رعاف ، وسواء كان 


قليلا أو كثيرا :
قال الحسن رضي الله عنه : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ) ( رواه البخاري ، وقال : 


وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ . وبصق ابن أبي أوقى دما 


ومضى في صلاته ، وصلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما (أي يجري .) . وقد 


أصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته ، والبخاري تعليقا .




( 3 ) القئ :
سواء أكان مل ء الفم أو دونه ، ولم يرد في نقضه حديث يحتج به .


( 4 ) أكل لحم الابل :


وهو رأي الخلفاء الاربعة وكثير من الصحابة والتابعين ، إلا أنه صح الحديث بالامر بالوضوء منه .
فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : أنتوضأ من لحوم 


الغنم ؟ . . قال : ( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) ، قال : أنتوضأ من لحوم الابل ؟ قال : ( 


نعم توضأ من لحوم الابل ) ، قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : ( لا ) مسلم


، وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه ، قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الوضوء 


من لحوم الابل ؟ فقال : ( توضئوا منها ) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : ( لا تتوضئوا منها ) وسئل 


عن الصلاة في مبارك الابل ؟ فقال : ( لا تصلوا فيها ، فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في 


مرابض الغنم ؟ فقال : ( صلوا فيها فإنها بركة )
، وقال ابن خزيمة : لم أر خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل ، لعدالة 


ناقليه ، وقال النووي : هذا المذهب أقوى دليلا ، وإن كان الجمهور على خلافه ، إنتهى .






( 5 ) شك المتوضئ في الحدث : إذا شك المتطهر ، هل أحدث أم لا ؟ لا يضره الشك ولا ينتقض 


وضوءه سواء كان في الصلاة أو خارجها ، حتى يتيقن أنه أحدث .
فعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال : شكى إلى النبي صل الله عليه وسلم الرجل يخيل 


إليه أنه يجد الشئ في الصلاة ؟ قال : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه الجماعة 


إلا الترمذي ،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إذا وجد أحدكم في نفسه شيئا 


فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم
- ، وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح ، بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ ،
قال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف 


عليه ، أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين .


( 6 ) القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء ، لعدم صحة ما ورد في ذلك .


( 7 ) تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض .


-ما يجب له الوضوء يجب الوضوء لامور ثلاثة :


( الاول ) الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا ، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا 


قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين ) 


:
أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا ، وقول الرسول صل الله عليه وسلم : ( لا 


يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول (السرقة من الغنيمة قبل قسمتها) ) رواه الجماعة 


إلا البخاري .


( الثاني ) الطواف بالبيت ، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 


( الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير )
( الثالث ) مس المصحف ، : ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) . فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس 


المصحف ، إلا لمن كان طاهرا ولكن ( الطاهر ) لفظ مشترك ، يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر 


، والطاهر من الحدث الاصغر ، ويطلق على المؤمن ، وعلى من ليس على بدنه نجاسة ، ولابد لحمله 


على معين من قرينة .
فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف ، وأما قول الله سبحانه : ( لا 


يمسه إلا المطهرون ) ( 1 ) فالظاهر رجوع الضمير إلى الكتاب المكنون ، وهو وهو اللوح المحفوظ 


، لانه الاقرب ، والمطهرون الملائكة ، فهو كقوله تعالى : ( في صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة ، 


بأيدي سفرة ، كرام بررة )
( 2 ) وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله وداود وابن حزم وحماد بن 


أبي سليمان : إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر من المصحف وأما القراءة له بدون مس فهي جائزة 


اتفاقا .


2-ما يستحب له يستحب الوضوء ويندب في الاحوال الاتية :


( 1 ) عند ذكر الله عزوجل :
لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ( أنه سلم على النبي صل الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد 


عليه حتى توضأ فرد عليه ، وقال : ( إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على 


الطهارة ) ، قال قتادة ( فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عزوجل حتى يطهر )
-، وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : ( أقبل النبي صل الله عليه وسلم من نحو بئر 


جمل (موضع يقرب من المدينة) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح 


بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام ) والبخاري ومسلم ، وهذا على سبيل الافضلية والندب .
وإلا فذكر الله عزوجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد ، والماشي والمضطجع بدون 


كراهة ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر الله على 


كل أحيانه ) رواه الخمسة




( 2 ) عند النوم :
لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : ( إذا أتيت مضجعك 


فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ، ووجهت 


وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى 


منك إلا إليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فإن مت من ليلتك فأنت على 


الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به ، ) قال فرددتها على النبي صل الله عليه وسلم فلما بلغت : ( 


اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت : ورسولت ، قال : لا . . . ونبيك الذي أرسلت ) والبخاري
، ويتأكد ذلك في حق الجنب ، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا 


؟ قال : ( نعم إذا توضأ ) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 


إذا أراد أن ينام وهو جنب ، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ) رواه الجماعة .
( 3 ) يستحب الوضوء للجنب :


إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع 1-، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي 


صل الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ ) ،2- وعن عمار بن ياسر ( أن النبي 


صل الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ، أن يتوضأ وضوءه للصلاة ) 


، -3 ، وعن أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 


فليتوضأ ) . وزادوا ( فإنه أنشط للعود ) .
( 4 ) يندب قبل الغسل ، سواء كان واجبا أو مستحبا :
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ، 


يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ) ، الحديث 


رواه الجماعة .


( 5 ) يندب من أكل ما مسته النار :


لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال : أتدري مم أتوضأ ؟ 


من أثوار أقط (هي قطع من اللبن الجامد) أكلتها ، لاني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 


: ( توضئوا مما مست النار ) ، مسلم 2-، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه 


وسلم قال : ( توضئوا مما مست النار ) ، ومسلم والنسائي
. والامر بالوضوء محمول على الندب لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال : ( رأيت 


النبي صل الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح 


السكين وصلى ولم يتوضأ ) متفق عليه ، قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين .
( 6 ) تجديد الوضوء لكل صلاة :


لحديث بريدة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صل الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان 


يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر . يا رسول الله إنك 


فعلت شيئا لم تكن تفعله ! فقال : 
( عمدا فعلته يا عمر ) رواه أحمد ومسلم


، ، كان أنس بن مالك يقول : ( كان صل الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قال : قلت : فأنتم 


كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث ) ، رواه أحمد والبخاري .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( لولا أن أشق على أمتي 


لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء بسواك )


الالبانى :تمام المنة : قلت : هذا ، وتتميما للفائدة ، أذكر مواضع أخرى يستحب لها الوضوء لم 


يذكرها المؤلف ، وقد أوردتها في " الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب " ومنه نقلت الخلاصة 


الآتية :
1 - الوضوء عند كل حدث ، لحديث بريدة بن الحصيب قال : " أصبح رسول الله ( ص ) يوما ، فدعا 


بلالا ، فقال : يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ؟ ! اني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى ؟ 


فقال بلال : يا رسول الله ! ما أذنت قط الا صليت ركعتين ، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ، 


فقال رسول الله " صل الله عليه وآله " : لهذا " . الصحيحة
! 2 - الوضوء من القئ ، لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : " أن رسول الله ( ص ) 


قاء ، فأفطر ، فتوضأ ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فذكرت ذلك له ، فقال : صدق ، أنا صببت له 


وضوءه " . الصحيحة
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموعة الرسائل الكبرى " على استحباب الوضوء من القئ
3 - الوضوء من حمل الميت ، لقوله " صل الله عليه وآله " : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله 


فليتوضأ " . صحيح




فوائد يحتاج المتوضئ إليها
1 - الكلام المباح أثناء الوضوء مباح ، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه .
2 - الدعاء عند غسل الاعضاء باطل لا أصل له . والمطلوب الاقتصار على الادعية التي تقدم ذكرها 


في سنن الوضوء .
3 - لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الاقل .
4 - وجود الحائل مثل الشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله ، أما اللون وحده ، 


كالخضاب بالحناء مثلا ، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ، لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول 


الماء إليها .
5 - المستحاضة ، ومن به سلس بول أو انفلات ريح ، أو غير ذلك من الاعذار يتوضئون لكل صلاة 


، إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت ، أو كان لا يمكن ضبطه ، وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام 


العذر .
6 - يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء .
7 - يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 مبحث لفقة الوضؤء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث لفقة الوضؤء     مبحث لفقة الوضؤء  Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2017, 9:00 am

(( كراهة الوضوء في مكان الاستنجاء ))

السؤال:
ما حكم الوضوء واستنجاء الدبر والفرج بالماء في مغسلة، ثم الوضوء فيها؟ عند ما أستنجي في دبري بالماء، تنزل أحيانا قطرات على ملابسي. فهل علي التغيير؟ ثم أريد أن أقول إني دونت الرسائل الثلاث منذ زمن وها أنا الآن أرسلها في ثلاث دفعات، وأتمنى الإجابة على كلها؛ فهذه هي الأسئلة التي تخطر على بالي، وأعدكم أني -إن شاء الله- سألتزم بما كتبتموه لي في الأسئلة الثلاثة المكتوب عليها اسم مجد الدين. وآسف أني أطلت عليكم. وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه من وساوس، والذي ننصحك به هو ما ننصح به جميع المبتلين بهذا الداء، وهو الإعراض عن الوساوس، وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.
وأما حكم الوضوء في مكان الاستنجاء، فمكروه، ولكنه لا يفسد الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 115863.
وما يقطر من الماء بعد طهارة المحل، يعتبر طاهرا، فلا ينجس ما قطر عليه، وانظر الفتوى رقم: 101356.
ولذلك لا يلزمك تغيير الملابس، إذا قطر عليها الماء من المحل بعد أن تطهره. 
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 مبحث لفقة الوضؤء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث لفقة الوضؤء     مبحث لفقة الوضؤء  Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2017, 9:01 am

(( سنة الوضوء عند النوم ))

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ


الحديث
صحيح البخارى – كتاب الوضوء / ترقيم العالمية 239 ، ترقيم فتح البارى 247 ، ترقيم د. البغا 244 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ




شرح الحديث فى فتح البارى: 
قوله : ( أخبرنا عبد الله ) هو ابن المبارك , وسفيان هو الثوري , ومنصور هو ابن المعتمر . أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا . ووجه مناسبته للترجمة من قوله " فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة " والمراد بالفطرة السنة . وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء , وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية , وكذا قال الترمذي . وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل أخرجه أبو داود , وحديث عن على أخرجه البزار , وليس واحد منهما على شرط البخاري , وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . قوله : ( واجعلهن آخر ما تقول ) في رواية الكشميهني " من آخر " وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم . قوله : ( قال لا ونبيك الذي أرسلت ) قال الخطابي : فيه حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى , قال : ويحتمل أن يكون أشار بقوله " ونبيك " إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا , أو لأنه ليس في قوله " ورسولك الذي أرسلت " وصف زائد بخلاف قوله " ونبيك الذي أرسلت " وقال غيره ليس فيه حجة على منع ذلك , لأن لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي , ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى , فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة , أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب , فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر , أو لعله أوحى إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده , أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوه كجبريل وغيره من الملائكة لأنهم رسل لا أنبياء , فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس , أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا , وعلى هذا فقول من قال كل رسول نبي من غير عكس لا يصح إطلاقه . وأما من استدل به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله وكذا عكسه ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة فيه , وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأول أخص من الثاني , لأنا نقول : الذات المخبر عنها في الرواية واحدة فبأي وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معاني الصفات , كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم , فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلا عن أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل البخاري , وهذا بخلاف ما في حديث الباب فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها من إرادة التوقيف وغيره والله أعلم . ( تنبيه ) : النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة , ولقوله في نفس الحديث " واجعلهن آخر ما تقول " فأشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي للصواب . ( خاتمة ) : اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على مائة وأربعة وخمسين حديثا , الموصول منها مائة وستة عشر حديثا , والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق ثمانية وثلاثون حديثا , فالمكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وسبعون حديثا , والخالص منها أحد وثمانون حديثا , ثلاثة منها معلقة والبقية موصولة وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة عشر حديثا وهي الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس في صفة الوضوء وحديثه توضأ مرة مرة وحديث أبي هريرة ابغني أحجارا وحديث ابن مسعود في الحجرين والروثة وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين مرتين وحديث أنس في ادخار شعر النبي وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب وحديث السائب بن يزيد في خاتم النبوة وحديث سعد وعمر في المسح على الخفين وحديث عمرو بن أمية فيه وحديث سويد بن النعمان في المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فليتم وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن وحديث أنس في البزاق في الثوب وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ثمانية وأربعون أثرا الموصول منها ثلاثة والبقية معلقة . والله أعلم .




رقم الفتوى: 75462

السؤال

الشيخ الفاضل... لقد سمعت أن من سنن النبي صل الله عليه وسلم الوضوء قبل النوم، وسؤالي هو: إذا كنت متوضئا من صلاة العشاء وذهبت للنوم فهل أصبت السنة، أم أن علي أن أتوضأ وضوءاً خاصاً قبل النوم، وشق آخر هو أنه قد أتوضأ وأذهب للنوم ولكن لا أنام قبل نصف ساعة مثلاً، وفي ذلك الوقت أقوم من السرير للذهاب إلى دورة المياه، أو أحدث أياً من نواقض الوضوء الأخرى قبل أن أهوي فعلياً في النوم، فهل يجب أن أتوضأ مرة أخرى إذا ما أردت الالتزام بالسنة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوضوء قبل النوم سنة ثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن.... الحديث.

وقد نص العلماء على أن من كان متوضئا أصلاً كمن توضأ لصلاة العشاء مثلاً وبقي على طهارته كفاه ذلك الوضوء ويكون مصيباً للسنة إن شاء الله تعالى لأن المقصود هو النوم على طهارة، قال النووي رحمه الله تعالى: فإن كان متوضئاً كفاه ذلك الوضوء لأن المقصود النوم على طهارة.... انتهى.

فإن اضطجع متوضئاً ثم قام لقضاء حاجته استحب له أن يتوضأ لينام على طهارة لقوله في الحديث: .... إذا أتيت مضجعك فتوضأ.... الحديث.

وأما إن اضطجع متوضئاً ثم انتقض وضوؤه وهو في سريره فإنه يكفيه الوضوء الأول ويكون مصيباً للسنة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 66320 ، وفيها نقول مفيدة في الموضوع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 مبحث لفقة الوضؤء  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبحث لفقة الوضؤء     مبحث لفقة الوضؤء  Emptyالجمعة 17 نوفمبر 2017, 9:02 am

(( المسح على النعلين ))

اعلم أن المذاهب الفقهية جميعها اتفقت على عدم جواز المسح على النعلين ، وحكي ذلك بالإجماع ، ولكن ألم ينظر الفقهاء إلى هذه الرواية عن أبي ظَبْيانَ الجَنْبيِّ قال: " رأيتُ عليًّا بال قائمًا حتَّى أرغى ، ثم توضَّأ ومسح على نعليه ، ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمّه، ثمَّ صلَّى " صحح إسناده الألباني ، أليس لها حكم الرفع الرواية ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (784) ، وابن أبي شيبة (1/173) بإسناد صحيح .
وأخرجه البيهقي (1/288) مطولا ، والطحاوي (1/58) ، وقال الألباني " إسنادهما صحيح على شرط الشيخين " ينظر " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (1/115) .

وأما ما روي من المسح على النعال مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم فضعيف .
قال ابن حجر " روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ثم صلوا ، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة بن شعبة لكن ضعّفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة " انتهى من " فتح الباري " (1/269) .
ثانياً :
اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز المسح على النعلين ، مع علمهم بالأحاديث الواردة في المسح على النعال ، ولم يروا العمل بها ، وصرح بذلك البخاري في صحيحه ، فقال " باب غسل الرجلين في النعلين ، ولا يمسح على النعلين " . 
قال ابن حجر : " وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء ، ثم صلوا " انتهى من " فتح الباري " (1/286) .
وقد رأى هؤلاء الأئمة أن المسح على النعلين يعارض الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الرجلين ، فلذلك لم يقولوا به .
قال صالح بن الإمام أحمد لأبيه " مَا تَقول فِي حَدِيث عَليّ أَنه مسح على نَعْلَيْه ثمَّ خلعهما وَأم الْقَوْم وَلم يحدث وضُوءًا مَا مَعْنَاهُ ؟ قَالَ يرْوى هَذَا عَن عَليّ .
قلت فَإِن فعل هَذَا رجل ؟ قَالَ مَا يُعجبنِي ، يرْوى عَن النَّبِي صل الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار فَإِن كَانَ أَتَى الْمسْح على الأعقاب وَغسل الرجلَيْن فَلَا بَأْس " .
انتهى من " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح " (2/153) .
وأجابوا عن الآثار الواردة في المسح على النعال بعدة أجوبة ، أشهرها : أن أحاديث المسح على النعلين ، محمولة على ما إذا لبسهما فوق الجوربين .
قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سَأَلت أبي عَن الْمسْح على النَّعْلَيْنِ فَقَالَ : إِذا كَانَ فِي الْقدَم جوربان قد ثبتا فِي الْقدَم فَلَا بَأْس بِالْمَسْحِ على النَّعْلَيْنِ " .
وفيها : " سَأَلت أبي عَن الرجل يمسح على نَعْلَيْه فكرهه ، وَقَالَ : لَا " .
انتهى من " مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله " (1/34) .
وقال ابن القيم رحمه الله عن حديث المسح على النعال :
" هذا من الأحاديث المشكلة جدا " ثم ذكر سبعة مسالك للعلماء في توجيه أحاديثها وأطال في ذلك ، ثم قال بعد أن ذكر المسلك السادس : وهو أن أحاديث المسح على النعل تحمل على أن المراد بها : الرش ؛ لأنه جاء مفسّرا في الرواية الأخرى ، ثم قال " وَهَذَا مَذْهَب كَمَا تَرَى [يعني : ليس قوياً] , لَوْ كَانَ يُعْلَم قَائِل مُعَيَّن . وَلَكِنْ يُحْكَى عَنْ طَائِفَة لَا أَعْلَم مِنْهُمْ مُعَيَّنًا . 
وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ خَيْر مِنْ مَسْلَك الشِّيعَة فِي هَذَا الْحَدِيث ، وَهُوَ : 
الْمَسْلَك السَّابِع : أَنَّهُ دَلِيل عَلَى أَنَّ فَرْض الرِّجْلَيْنِ الْمَسْح ... وَبِالْجُمْلَةِ فَاَلَّذِينَ رَوَوْا وُضُوء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْل عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ , وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ , وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ , وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، وَغَيْرهمْ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ لَمْ يَذْكُر أَحَد مِنْهُمْ مَا ذُكِرَ فِي حَدِيث عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، مَعَ الِاخْتِلَاف الْمَذْكُور عَلَيْهِمَا . وَاللَّهُ أَعْلَم " انتهى من " تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته " (1/95-98) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرهم أنهم مسحوا على نعالهم ، وأن بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد ومنها : حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين ، فكيف نوجه هذا ؟
فأجاب : " هذا له توجيه عند بعض أهل العلم : أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم . وبعضهم يقول : إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتمسح ، أو غير مستورة بشيء فتغسل ، أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح ، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا ، وقالوا : إن المراد أنه رشها ، ثم مر بيده عليها ، وعلى كل حال : فالاحتياط للمرء ألا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به ، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به . 
وأما ما ورد عن الصحابة ، مما يخالف ظاهر السنة : فإنه لا يؤخذ به ؛ بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم " انتهى من اللقاء السادس من " لقاءات الباب المفتوح " .

وقال أيضا : 
" لا يجوز المسح على النعل ؛ بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل .
أما الخف ، وهو ما يستر الرجل : فإنه يجوز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو من قطن، أو من صوف ، أو من غيرها ؛ بشرط أن يكون مما يحل لبسه " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/2) بترقيم الشاملة .

وينظر في ذلك أيضا : " شرح معاني الآثار للطحاوي " مع شرحه للعيني " نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار " (2/293) .
والخلاصة : أن هذا الأثر عن علي رضي الله عنه هو من الفقه الذي يدخله الاجتهاد ، فليس له حكم الرفع ؛ لا سيما وأنه معارض بالأحاديث الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم التي فيها الأمر غسل الرجلين ؛ فلا يقال في مثل هذا : إن له حكم الرفع . 

والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مبحث لفقة الوضؤء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مبحث العلوم العامة للصف السادس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: