قراءة المعيار الشرعي رقم 28 بشأن الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار بندأ واحدًا عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية، وهو حسب نطاق المعيار: أهم الخدمات المصرفية التي لا تنطوي على (مداينة) وتقدمها المؤسسات إلى عملائها بوسائل وعمليات مباشرة معهم أو لصالحهم مع أطراف أخر بهدف تسهيل العمليات والأنشطة المالية التي يزاولونها داخل وخارج المؤسسة.
2. ولا يتناول الخدمات التي تنطوي على مداينة ولا الخدمات الاستثمارية، كما لا يتناول الخدمات المصرفية التي صدرت بشأنها معايير شرعية، مثل المتاجرة في العملات، وبطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، والحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح، وصكوك الاستثمار.
1. المتبقي إذن من الخدمات هو: خدمات الحفظ، خدمات التوكيل بالتعاقد، خدمات تنظيم الاكتتاب، خدمات إجراء الدراسات والاستشارات، خدمات التحصيل والدفع، خدمة صرف الرواتب والأجور المتسلمة من جهات العمل، خدمات أوامر التحصيل أو الدفع المستنديمة، خدمات الحسابات، خدمات خزائن الأمانات، خدمات البطاقات وأجهزتها، خدمات حسابات الزكاة، خدمات الكفالات، خدمات الشيكات.
2. الإضاءة: هذا المعيار قيمة المضافة متواضعة، وسأذكر أبرز الملاحظات على المعيار. أ) هناك خلط في المفهوم بين الخدمات وعمليات التمويل، وبناء على هذا الخلط استثنى المعيار من االنطاق الخدمات التي لا تنطوي على مداينة. ومنشأ هذا الخلط هو أن الخدمات المصرفية إن أطلقت قد تشمل كل عمليات المصرف، وإن خصصت فتعني الأعمال المقدمة برسوم. ولأن المعايير تسير على التفرقة بين التمويل والخدمات فلم يكن هناك داع لهذا التخصيص، وكان من الواجب وضع حد لمفهوم الخدمات المصرفية، وهي قائمة طويلة من الأعمال التي تقدم برسوم ضمن الأعمال المصرفية. ويمكن أن نفرق بين الخدمات المصرفية، والخدمات الاستثمارية.
3. ومن أمثلة الخدمات المصرفية: العملات، الشيكات، الحوالات، البطاقات، الكفالات والضمانات، الاعتمادات والتحصيل، الخزائن الحديدية.
4. ب) استثنى المعيار الخدمات الاستثمارية، لكن بعض الخدمات التي أوردها هي خدمات استثمارية وهي على وجه التحديد: خدمات الحفظ، وتنظيم الاكتتاب، وخدمات إجراء الدراسات والاستشارات، وقد أصبحت ضمن أعمال بنوك الاستثمار أو شركات الاستثمار بالإضافة إلى خدمات الوساطة وإدارة الصناديق والمحافظ لتكون خمس خدمات.
5. وعندما نفحص مضمون خدمة التحصيل والدفع نجد أن المعيار خلط في هذه الخدمة بين الجانب المصرفي منها الذي يتعلق بالشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع، والجانب استثماري منها والتي يتعلق بتحصيل أرباح الأسهم والذي يتعلق بخدمات الحفظ والإدارة. وقد تكرر ما يتعلق بالجانب المصرفي منها بخدمة أخرى ذكرها المعيار أيضًا هي: تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع المستديمة وهما خدمتان الأولى وهي التحصيل؛ تتعلق بتحصيل الشيكات والكمبيالات، والثانية هي أوامر الدفع المستديمة؛ تتعلق بخدمات الحسابات الجارية.
6. ولو نظرنا إلى إحالات المعيار نجده اقتصر على الإحالة إلى معيار الضمانات بشأن خدمة تنظيم الاكتتاب وأهمل الإحالة إلى معياري الأوراق المالية والشركات وهما ألصق بخدمات الاستثمار أيضًا.
7. ج) رغم أن المعيار استثنى الخدمات التي صدر فيها معايير لكنه أعاد ذكر هذه الخدمات فوضع فقرات لخدمات العملات، والبطاقات، والكفالات، والشيكات، وأحال في تلك الفقرات إلى معايير؛ البطاقات، والضمانات، والأوراق التجارية، ولم تتبين جدوى مثل هذا التكرار.
8. د) فإذا استثنينا الخدمات الاستثمارية المكررة في المعيار، والخدمات التي صدر فيها معايير ننظر المتبقي من الخدمات والتي يفترض أن تكون خدمات مصرفية وهي: خدمات التوكيل بالتعاقد، خدمات التحصيل والدفع، وخدمات تنفيذ أوامر التحصيل أو الدفع المستنديمة [وقد سبق التعليق على هاتين الخدمتين، وخدمة صرف الرواتب والأجور، وخدمات الحسابات، وخدمات خزائن الأمانات.
9. وعند فحص خدمة التوكيل بالتعاقد يلاحظ أنها خدمة تابعة لعمليات المداينة كالمرابحة والإجارة، وليست من الخدمات المستقلة التي تقدمها البنوك، أما
خدمات الحسات فقط حصرها المعيار في خدمة أصحاب الحسابات الجارية والاستثمارية دون تفصيل، والواقع أن خدمات الحسابات تشمل دفاتر الشيكات وأوامر الدفع، وأوامر الدفع المستديمة، وصرف الرواتب والأجور المتسلمة من جهات العمل. وكان الواجب نظم وضم هذه الخدمات تحت عنوان خدمات الحسابات.
10. في النهاية أقترح إعادة إصدار هذا المعيار بعنوان الخدمات المصرفية، أو الخدمات المصرفية والاستثمارية، وإعادة نظم الخدمات وفق التصنيف المصرفي المعتاد، وتعريف كل خدمة، وحكم تقديمها، وحكم تحصيل الرسوم عليها، مع الإحالة إلى معيار آخر إن وجد، ولا ينبغي الإحاطة بدون ذكر الحكم إلا أن الأمر على سبيل التوسع في المعلومة فيمكن الإحالة.