منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق Emptyالخميس 15 فبراير 2018, 4:39 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (1)

1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن التورق قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار خمسة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية. وتتناول هذه البنود حسب التقديم ماهية التورق، وضوابط صحته.  ونص في نطاق المعيار على أنه يتناول عمليات التورق سواء أكان المتورِّق هو العميل أم المؤسسة. 
2. الإضاءة: يطلق البعض على تورق المؤسسة لنفسها التورق المعكوس، أو المرابحة بصفة البنك مشتريًا، ولهذا تطبيقان، أحدهما في إدارة السيولة بين البنوك، والثاني في ودائع مؤجلة بعوائد مرابحة ثابتة تتورق بها المؤسسة لنفسها بدلا عن ودائع المضاربة، وقد نبه المعيار في نهايته إلى ذلك كما سيأتي. 
3. تعريف التورق وتمييزه عن بيع العينة: التورق: شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال. أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إلى من اشتريت منه بثمن حال أقل. 
4. الإضاءة: الفرق بين العينة والتورق أن التورق يتطلب ثلاثة أطراف، أما العينة فتتم بين طرفين، وتعود السلعة بموجب العينة إلى بائعها، بينما في التورق لا تعود إلى بائعها وإنما إلى طرف ثالث، ويقصد ببائعها في العقد الأخير. 
5. على المؤسســة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام السيولة ســيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعا.
6. الإضاءة: والأولى في نظري أن يقال: الأصل المنع، لأن الغالب في عمليات البنوك التقليدية هو الربا والنقود لا تتعين بالتعيين، ويباح لو أمكن تخصيص المبلغ في عمل مشروع. 
7. ضوابط صحة عملية التورق: استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة. وجــوب تعيين الســلعة تعيينًا يميزها عن موجــودات البائع الأخرى. إذا لم تكن الســلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج، وكميتها ومكان وجودها، ليكون شراؤه للسلعة حقيقيا وليس صوريًا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية. قبض السلعة إما حقيقة وإما حكما. 
8. الإضاءة: التعيينُ كافٍ لتحقق القبض الحكمي، فإذا علم ذلك يكون التفصيل بالوصف، والقبض تزيدًا. وتفضيل التورق بالسلع المحلية فمحله أن السلع الدولية تكثر فيها الشبهات المتعلقة بالقبض، ولكن السلع المحلية لا تفي بعمليات التورق الكبيرة التي تجريها المؤسسات، بل عندما تعظم قيمة العمليات تكون مظنة الصورية. 
9. تابع ضوابط صحة التورق: لا ترجع (السلعة) إلى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف. عدم الربط بين عقد شــراء الســلعة بالأجل وعقد بيعهــا بثمن حال، بطريقة تسلب العميل حقه في قبض الســلعة. سواء كان الربط بالنص في المستندات، أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات. 
10. الإضاءة: البائع المقصود هنا في التورق هو البنك، فلا ينبغي أن تعود السلعة إليه تجنبًا للعينة، ولو قصد به بائع السلعة إلى البنك لوجب أن ينص على ذلك لكنه لم ينص. ومن ثم لو عادت السلعة إلى هذا البائع الأول، لا تكون هناك مخالفة للبند. ولكن لو عادت السلعة إلى البائع الأول على سبيل المواطأة بين الأطراف الثلاثة بأن كان البنك سمسارًا او وكيلاً في الحقيقة لذلك البائع فلا يجوز ويكون دخوله صوريًا والعملية في حقيقتها عينة، والمقصود بالقبض هنا تحمل تبعة الهلاك مع القدرة على التصرف بالبيع والهبة، أو نقلها لمكانه وتحمل تبعات النقل. والذي يحدث في الواقع أن المشتري يكون له حق التصرف في السلعة بدون تحمل أي تكاليف خلال يوم عمل، فإن تأخر عن ذلك تحمل تكاليف التأمين والتخزين الخاصة بالسلعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: