قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات
1.معيار الضمانات من المعايير المعدلة في نسخة المعايير الصادرة في عام 2015. وقد جاء إحصاء التعديلات من قبل شركة رقابة في "تقرير مقارنة المعايير الشرعية" على النحو الآتي: " نسبة 11% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 39% إضافة أو حذف لبعض فقرات/ جمل/ كلمات، ونسبة 50% تنسيق فقرات.
وقد استحوذ معيار التعديلات على نسبة 16% من إجمالي التعديلات التي أجريت على المعايير في نسخة عام 2015، أي أن أكثر التعديلات قد تمت في هذا المعيار يتلوه معيار المرابحة بنسبة 15%.
2.ومن أبرز التعديلات التي تمت على المعيار ما يأتي: أ) حذف ما يتعلق بالرهن، والاعتماد المستندي من تفصيلات، واكتفى المعيار بتعريف كل منها، وأحال إلى المعايير المستقلة التي صدرت بشأنها وهي المعيار رقم 39 بشأن الرهن، والمعيار رقم 14 بشأن الاعتماد المستندي. ب) إعادة هيكلة لتسلسل الضمانات، فبينما كان (اشتراط حلول الأقساط، وفسخ البيع المؤجل الثمن للإخلال بأداء الثمن) من الضمانات أصبحت تحت عنوان جديد هو: "صور تحقق مقاصد الضمان". وأدرج "الكتابة والشهادة" ضمن الأحكام العامة للضمانات.
3.يتناول المعيار كما في فقرة نطاق المعيار: الضمانات التي يقصد بها توثيق الالتزامات ومنع تعريض الديون للضياع أو المماطلة، مثل الكتابة والشهادة، والكفالة والرهن والشيكات وسندات الإذن، مع بيان ما هو مشروع أو ممنوع من الضمانات، كما يتناول التمييز بين المضمونات والأمانات، ولا يتناول هذا المعيار ضمان الإتلاف والجنايات والغصب.
4. ويتكون المعيار من 6 فقرات: نطاق المعيار، أحكام عامة للضمانات، الكفالة، الرهن، صور تحقق الضمان، التطبيقات المعاصرة للضمانات، تاريخ إصدار المعيار. ويضاف إلى ذلك مستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويقتصر هذا المقال على "الأحكام العامة للضمانات".
5.القراءة: أحكام عامة للضمانات: أ) "مشروعية الضمانات وملاءمتها للعقود: لا مانع من الجمع بين عقد الضمان والعقد المضمون، لأن التوثيق ملائم للعقود. ولا مانع من الحصول على أكثر من ضمان مثل الجمع بين الكفالة والرهن.
6. ب) الضمان في عقود الأمانة [بعد التصرف بعبارة المعيار المطولة وجمع شتاتها]: لا يجوز اشتراط الكفالة أو الرهن في عقود الأمانة، مثل عقد الوكالة والإيداع، والشركة، والمضاربة، وذلك لمنافاة الضمان لمقتضى عقود الأمانة. ويستثنى مما سبق لو اقتصر اشتراط الضمان على حالة التعدي والتقصير أو المخالفة للشروط أو القيود فيجوز. وكذلك لو كانت الوكالة غير مشروط فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل، فإنه يجوز بصفته كفيلاً لا وكيلاً. [والعبارة في الأصل تحتاج إلى إعادة صياغة].
7.ج) ضمان الأعيان المؤجرة: ضمان العين المؤجرة على مالكها، وهي أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي والتقصير. ويجوز اشتراط الكفالة والرهن ونحوها على المستأجر للاستيفاء عند هلاك العين إذا كان هذا الاشتراط مقتصرًا على حالة التعدي والتقصير.
8.د) الكتابة والشهادة: التوثيق بالكتابة مندوب شرعًا، ويحرم تزوير المستندات أو كتمانها أو إتلافها لضياع حقوق الآخرين. والتوثيق بالشهادة مندوب أيضًا، ويستحب تحمل الشهادة ويجب أداؤها عند طلبها، وتحرم شهادة الزور وهي من كبائر الذنوب. ولا يجوز التوثيق بالكتابة والشهادة للتصرفات المحرمة مثل الاقتراض بفائدة ربوية.
9.الإضاءة: رغم إجراء العديد من التعديلات في النسخة الجديدة، فإن مستوى الملاءمة في هيكل المعيار لم يصل للمستوى المنشود، ومن ذلك عدم ملاءمة إدراج الكتابة والشهادة ضمن الأحكام العامة، والأولى جعلها فقرة مستقلة موازية لأنواع الضمانات مثل الكفالة والرهن إلخ كما هي في فقرة النطاق، ولا حاجة للعنوان الجديد "صور تحقق مقاصد الضمان" والأكثر ملاءمة هو إبقاء محتواه ضمن أنواع الضمانات، بحيث تأتي الضمانات متسلسلة كل نوع بفقرة مستقلة؛ الكتابة والشهادة، الكفالة، الرهن إلخ. وسيشير المقال القادم إلى مزيد من صور عدم تحقق التناسق. ورغم ذكر الشيكات وسندات الاذن في النطاق إلا أنها أهملت في نص المعيار، ويفضل أن تعد نوعًا معاصرًا من توثيق الدين ، ويفضل تكييفها فهل تعد من الكتابة أم من الكفالة؟
10.الضمان في عقود الأمانة وضمان العين المؤجرة يحتاج إلى ربط بمعيار الشركات، والإجارة، ومعيار المضاربة، والوكالة بالاستثمار، والمعايير الأخرى ذات الصلة لتحقيق التناسق، وأسوة بما تم في ربط تعديلات الرهن والاعتماد المستندي في هذا المعيار بمعاييرها المستقلة كما سبقت الإشارة.
11.الاستثناء الوارد بشأن الجمع بين الكفالة والوكالة بعقد منفصل، يحتاج إلى تأكيد الاحتراز بشأن شكل الفصل، وأنه لا يتحقق إذا تم الربط بين العقدين بأن اشترط توقيعهما معًا، وذلك تأكيد الاحتراز بشأن الشركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار وأنه لا يجوز ضمان أحد الشركاء أو المضارب أو الوكيل بالاستثمار بعقد منفصل لئلا يؤول إلى ضمان رأس المال أو جزء من الربح بوجه من الوجوه كما ورد في معيار الصكوك وغيره من المعايير. والأولى أن يكون الاحتراز في فقرة تطبيقات الضمانات وليس في فقرة الأحكام العامة.