منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1 Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1 Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:20 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1

د. عبدالباري مشعل


1- صدر هذا المعيار في 16/5/2002، وهو ليس من المعايير المعدلة طبقًا لنسخة المعايير الشرعية الصادرة في 2015. وأعلنت أمانة الأيوفي بأنه يجري تعديله، وقد انتهت اللجان الشرعية من مراجعة الدراسة الأولية، وتم الانتقال إلى الخطوات التالية في إعداد مشروع المعيار المعدل. ولعل هذا المقال يسهم في هذا التعديل.
 2. يشمل المعيار 12 بندًا بما فيها تاريخ إصدار المعيار عدا مستند الأحكام الشرعية، وهي: نطاق المعيار، المدى الزمني للتحول، الإجراءات اللازمة للتحول، التعامل مع البنوك، وتقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة، الأموال التي تلقاها البنك بفائدة، توظيف الأموال، معالجة الحقوق غير المشروعة، معالجة الالتزامات غير المشروعة، كيفية التخلص من الكسب غير المشروع، الزكاة الواجبة على البنك قبل التحول، وفيما يلي سيتم تناول هذه البنود قراءة وإضاءة.
 3. نطاق المعيار: طبقا للنص: "يتناول هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي بموجب قرار بالتحول الكلي الفوري في تاريخ محدد يتم إعلانه".

4. الإضاءة: بهذا النص لا يشمل المعيار: التحول التدريجي، والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية. وطبقًا للمعيار: "لا يعد البنك متحولاً ولا يدرج ضمن البنوك الإسلامية إلا بعد إتماما عملية التحول، ويجب على مالكي البنك الإسراع في التحول للتخلص من إثم الاستمرار في الأنشطة المحرمة".
5. المدى الزمني للتحول: "يجب تنفيذ ما تتطلبه الشريعة ... في جميع العمليات عقب التحول. أما العمليات غير المشروعة المبرمة قبل قرار التحول فالأصل التخلص منها فورًا، ولا يجوز التأخير إلا فما تقتضيه الضرورة أو الحاجة مراعاة للظروف الواقعية للبنك، لتجنب خطر الانهيار أو حالات التعثر، على أن يتم التخلص من آثارها وفقًا لهذا المعيار".
6. الإضاءة: الأصل في المعيار أن تكون جميع أعمال البنك في تاريخ التحول طبقا للشريعة، واستثناءً يجوز تأجيل تحويل بعض العمليات مع تجنيب آثارها غير المشروعة، وهذه مسألة واجهتنا في تحويل إحدى الشركات والتزاماً بالأصل لم يوافق فضيلة الدكتور عبدالستار أبوغدة على إعلان الشركة إسلامية إلا بعد استكمال تحويل كل العمليات.
7. الإجراءات اللازمة للتحول: إعداد البدائل، إعداد نماذج العقود والمستندات، تصحيح وضع الحسابات في الداخل والخارج ومع البنوك التقليدية، تأهيل الطاقات، مراعاة الإجراءات النظامية بتعديل الترخيص وعقد التأسيس والنظام الأساسي، إعادة بناء الهيكل التنظيمي ولوائح العمل وشروط التوظيف، تكوين هيئة رقابة شرعية، تأسيس رقابة شرعية داخلية، تطبيق معايير المحاسبة، والمراجعة، والحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن أيوفي.
8. الإضاءة: تختصر إجراءات التحول السابقة بإجراءات قانونية أو نظامية، وإجراءات تنظيمية على مستوى الهيكل التنظيمي، وإجراءات تشغيلية على مستوى العمليات.
9. التعامل مع البنوك: التعامل مع البنك المركزي والبنوك التقليدية على أساس غير ربوي، والتوسع في التعامل مع البنوك الإسلامية. ومن المقترحات للتعامل مع المركزي: إيداع المستندات المتعلقة بالمدينين بدلا عن الاحتياطي القانوني، إجراء تمويلات مشروعة للحكومة، الاقتصاد على الحسابات الجارية بدون فوائد، والتخلص من الفوائد إن وجدت، وفتح حسابات استثمارية للمركزي لدى المصرف الإسلامي. 10. الإضاءة: في التعامل مع المركزي والبنوك التقليدية يمكن إضافة التعامل بالمثل في الحسابات الجارية على أساس النمر الدائنة والمدينة، والقروض المتبادلة على أساس غير الفائدة بضوابطها، والوكالة في الاستثمار في السلع الدولية وبورصة زيت النخيل في ماليزيا.
11. تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة: مثل معالجة الاعتمادات المستندية غير المغطاة بالمرابحة، أو المشاركة أو المضاربة، ولا يجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهيلات.
12. الإضاءة: بالإضافة للاعتمادات المستندية، توجد خدمات التحصيل المستندي، وبطاقات الائتمان، وغيرها، وقد صدر معيار 28 بشأن الخدمات المصرفية، ويستحسن الإحالة إليه في المعيار المعدل.
13. توظيف الأموال: يجب إيقاف توظيف الأموال بالإقراض بفائدة، وإحلال صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة. والسعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التي أقرضها البنك للغير قبل قرار التحول، وما لم يستطع المصرف إنهاءه فإنه يتخلص من فوائده.
14. يتبقى من مسائل التحول ما يتعلق بالالتزامات والحقوق ومعالجة آثارها غير الشرعية، وسيتم إكمالها في المقال القادم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1 Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:20 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي (2)

بقلم: د. عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال من مسائل التحول ما يتعلق بمعالجة الحقوق غير المشروعة أو الموجودات الناشئة قبل قرار التحول.
2. إذا كان البنك التقليدي تم تملكه بقصد تحويله إلى مصرف فلا يجب على الملاك الجدد التخلص من الفوائد والإيرادات المحرمة التي حصل عليها البنك قبل التملك.
3. إذا كان البنك التقليدي تحول من داخله إلى مصرف فإن التخلص من الفوائد والإيرادات المحرمة يتم منذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها التحول. أما الإيرادات المحرمة التي حصلت قبل الفترة المالية المشار إليها فإنما يجب التخلص منها ديانة على حملة الأسهم والمودعين الذين حصلوا على هذه الإيرادات ولا يجب على المصرف.
4. (وقد علل ذلك في المستند الشرعي بأن إدارة البنك لا يمكنها تغيير ما يتعلق بفترات مالية سابقة، لأن مسؤولية الإدارة تنتهي بانتهائها، وهذا غير وارد بالنسبة للمساهمين).
5. الإيرادات التي فيها شبهة مما لم يقبض أو قبض، باعتقاد الجواز، بسبب اجتهاد ممن له أهلية الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، أو التقليد لمذهب معتبر، أو برأي بعض أهل العلم المشهود لهم بالتثبت، لا يجب التخلص منه، سواء نشأت في الفترة المالية التي تقرر فيها التحول أم قبلها.
(وعلل ذلك في المستند الشرعي بالتجاوز عن التصرفات التي وقعت بتأويل، لأنه العمل به مجزئ إلا أن يظهر للعامل خطؤه وقد استقر الإجماع على نفاذ ما أخذ أو أعطي في زمن الفتنة بتصرفات البغاة بتأويل أي اجتهاد ولو ظهر خطؤه فيما بعد بإنهاء حالة البغي).
6. في حال استحقاق البنك على الغير لموجودات غير نقدية محرمة فإنه لا مانع من تسلمها بنية إتلافها، وفي حال استحقاقه أثمان موجودات أو خدمات محرمة باعها فإنه يقبض أثمانها بنية صرفها في وجوه الخير، وكذلك كل ما قبض في الفترة التي تقرر فيها التحول من أثمان الموجودات المحرمة، وفي الحالتين لا تترك لمن هي عليه لئلا يجمع بين البدل والمبدل.
7. إذا تحول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة فيجب عليه إتلافها (لأنها غير متقومة كما حصل بإراقة الخمر عند تحريمها).
وإذا كان البنك قد باع شيئًا منها ولم يستوف أثمانها فإنه يستوفي أثمانها ويصرفها في وجوه الخير.
8. وإذا كانت الموجودات أماكن لتقديم خدمات غير مشروعة فيجب عليه تحويلها إلى أماكن لتقديم الخدمات المشروعة.
9. الإضاءة: جميع ما ذكر أعلاه يندرج تحت بند الموجودات ويشمل القائم منها نقدًا أو عينًا في ذمة البنك، أو القائم في ذمم الغير «المدينين» نقدًا أو عينًا. ورغم تردد المعيار في تسميتها بين الحقوق والموجودات غير أن يمكن دمجها جميعًا تحت بند الموجودات وتشمل حينئدٍ: النقدية والأصول الثابتة والمعدة للبيع، والمدينين.
10. وبصفة عامة لا تخرج عما يأتي: الفوائد، والإيرادات المحرمة كأثمان موجودات محرمة، وخدمات محرمة، والإيرادات التي فيها شبهة، والبضائع المحرمة، وأماكن تقديم الخدمات غير المشروعة.
11. وقد قرر المعيار أن ما تم تسلمه من الموجودات النقدية المحرمة، قبل شراء البنك من الملاك الجدد، أو كان في الفترة المالية السابقة على قرار التحول من الملاك الحاليين، فإنه لا يجب على الإدارة التخلص منه، وإنما يجب ذلك على المساهمين والمودعين ديانة. أما إن كان في الفترة المالية التي اتخذ فيها قرار التحول من الملاك الحاليين فإنه يجب التخلص منه. ويتم التجاوز عن الإيرادات التي فيها شبهة قبضت أم لم تقبض.
12. كما قرر المعيار أن الذي ما مازال في ذمم المدينين من الفوائد والإيرادات المحرمة بعد قرار التحول فإنه يتسلم، ويتخلص منه في وجوه البر.
13. وقد قرر المعيار بأن الموجودات العينية المحرمة القائمة في ذمة البنك تتلف، والمستحقة في ذمم المدينين يتم تسلمها وإتلافها. أما أماكن تقديم الخدمات المحرمة فيتم تحويلها إلى أماكن تقديم خدمات مشروعة.
14. ومن الملاحظ أن المعيار نص على تناول ما نشأ من ذلك قبل قرار التحول، والسبب في ذلك هو افتراض التزام البنك بعدم الدخول في المحرمات بعد التحول. ولو حدث فإن مصيره التخلص في حال الموجودات النقدية، والإتلاف في حال الموجودات العينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف والسلطات الإشرافية ذات العلاقة
15. من استعمالات المعيار أنه يستخدم كلمة التقليدي بالإشارة إلى البنك الربوي، وكلمة مصرف بالإشارة إلى البنك الإسلامي، وكأن كلمة تقليدي تفهم أنه ربوي دون إضافتها إلى كلمة الربوي، وكلمة مصرف تفهم أنه إسلامي دون إضافتها لكلمة إسلامي، وهذا غير مسلم وقد خلا المعيار من تفسير لهذا الاستعمال. ويستكمل المقال القادم الالتزامات غير المشروعة وهي البند المقابل للموجودات في ميزانية البنك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1 Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:21 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-3

1.يستكمل هذا المقال من مسائل التحول ما يتعلق بالالتزامات غير المشروعة، وما يتعلق بالتخلص من الكسب غير المشروع والزكاة.

عالج المعيار الالتزامات غير المشروعة في عنوانين، الأول في البند 6: أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة، ثم عاد في البند 9 إلى العنوان الثاني: معالجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول.
2.أولاً: الأموال التي تلقاها البنك بفائدة: يجب تصفية آثار العمليات التقليدية التي التزم البنك بفائدة عنها: مثل: الإيداعات، الأسهم الممتازة، الشهادات الاستثمارية بفائدة، سندات القرض. إذا كان رأس مال البنك قد زاد بسبب تعاملات محرمة أو تكونت بعض الاحتياطيات من ذلك فيسلك فيها ما يسلك في الحقوق غير المشروعة والموجودات المحرمة لدى البنك. (ينظر المقال السابق).
3.البدائل المشروعة للحصول على السيولة اللازمة لمزاولة الأنشطة أو لإنهاء الالتزامات غير المشروعة التي على البنك مثل: زيادة رأس المال، واستقطاب حسابات استثمار، وحسابات جارية، إصدار صكوك إسلامية، إجراء صفقات سلم يكون البنك فيها بائعًا، أو استصناع مع اشتراط تعجيل الثمن، بيع بعض موجودات البنك ثم استئجارها، التورق.
4. الإضاءة: البند يتناول الفائدة المدفوعة، أما تراكمات رأس المال تحدث بسبب الفوائد المتسلمة، وهي سبقت في باب الحقوق (الأصول) كما ذكر، ولا يستحسن ذكرها هنا وإحالتها لباب الحقوق. وفي معرض ذكر التخلص من الأموال التي تم تلقيها بفائدة كان هناك وجه ملائم لذكر البدائل المشروعة للحصول على السيولة، ولكن الأحسن تخصيص بند مستقل لإدارة السيولة استثماراً وتحصيلاً لأنه قسم مهم من أعمال البنك بالمقارنة بالتمويل واستقطاب الأموال من خلال الودائع والشهادات والسندات إلخ.
5.ثانيًا: معالجة الالتزامات غير المشروعة: (أ) التحول من داخل البنك: إذا كانت الالتزامات دفع فوائد فإن البنك يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعة، (وعلل ذلك في المستند الشرعي بأنها لا تعتبر دينًا صحيحًا شرعًا والتوبة تقتضي الإقلاع عن المحرمات ومنها إعطاء الربا)، ولا يشمل ذلك أصل الديون أو القروض، ولا يدفع الفوائد إلا إذا اضطر إلى ذلك. (وعلل ذلك في المستند الشرعي بالإكراه) إذا كانت الالتزامات تقديم خدمات محرمة فإنه يسعى لإلغاء الالتزام ويعيد ما تم أخذه ولو مع التعويض المترتب على فسخ الالتزام.
6.الإضاءة: مقتضى التحول معالجة هذه الالتزامات قبل قرار التحول بالتعجل بتسوية هذه الالتزامات بالتعجل في دفعها، ويتأجل قرار التحول إلى حين إتمام ذلك. وهذا الرأي هو الملائم أسوة بما ذكر بعده بشأن الخدمات المحرمة. ويكون كل ذلك قبل قرار التحول.
7.(ب) التحول من الملاك الجدد: إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة (مثل الفوائد أو الموجودات المحرمة) التي على البنك بحيث يظل محل الالتزام بها على البائع فهو المتعين شرعًا. وإن لم يمكن الشراء إلا لجميع موجودات البنك بما فيها الحقوق غير المشروعة فإنه يجب شرعًا العمل على سرعة إنهاء تلك الالتزامات ولو مع الحط منها بتعجيلها.
8. الإضاءة: هذه الفقرة خلطت بين الحقوق (الأصول) وبين الالتزامات (الخصوم) فمن المفترض أنها تتحدث عن الالتزامات، وتطلب إخراجها من صفقة الشراء، بحيث يبقى الالتزام على البائع، ويتسلم الملاك الجدد الالتزامات صافية من الالتزامات غير المشروعة. فإن تعذر ذلك وجب على الملاك الجدد الإسراع في تسويتها كما ذكرنا في الفقرة الخاصة بتحول البنك من الداخل. أما الحقوق فقد سبقت معالجتها تفصيلاً في المقال السابق.
9. معالجة الرهون غير المشروعة: ينبغي المبادرة إلى فك تلك الرهون التي على موجودات البنك، (وعلل ذلك في المستند الشرعي بأنه كما يحرم الربا يحرم توثيقه بالضمان عن طريق الكفلاء والرهون وأنه أشد حرمة من التوثيق بالكتابة والإشهاد)، وفي حال التحول من خارج البنك فإنه يتفق على حلول رهون محلها من البائع.
10.الإضاءة: غير المشروع هو الالتزام الذي على البنك (الدائنين)، وقد قدم البنك رهنًا في مقابله، وقد ذكرنا من قبل ضرورة تسويته قبل تاريخ التحول، أو السرعة في ذلك سواء أكان التحول من الداخل أو الخارج، والرهن تابع للالتزام، وتنشأ فكرة إحلال رهن آخر فقط عندما يمكن للملاك الجدد شراء البنك بدون هذه الالتزامات، فيجب على الملاك القدامى تقديم رهن بديل لتحرير أصول البنك لصالح الملاك الجدد.
11. كيفية التخلص من الكسب غير المشروع: يصرف جميعه دون تأخير إلا إذا تعذر ذلك بأن كان التخلص الكلي الفوري يؤدي إلى شل أنشطة البنك أو إفلاسه فيمكن حينئذ التخلص على مراحل مناسبة. (وعلل التأخير في المستند الشرعي بما قرره بعض الفقهاء من جواز انتفاع التائب بما يسد حاجاته الأساسية من ذلك الكسب).
12. يجب أن تصرف الفوائد وغيرها من الكسب غير المشروع في وجوه الخير وأغراض النفع العام، ولا تجوز استفادة المصرف منها بأي طريقة مباشرة كانت أو غير مباشرة مادية أو معنوية. ومن أمثلة وجوه الخير: التدريب والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات المالية والفنية للدول الإسلامية والمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس، وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية وغير ذلك من الوجوه، طبقًا لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية. (وعلل في المستند الشرعي وجوب الصرف في وجوه الخير أنه يحرم تملكها ممن آلت إليه كما يدل عليه حديث أمره صل الله عليه وسلم بإطعام الشاة المغصوبة للأسارى). (ومستند كيفية التخلص منها في وجوه الخير أنها بتبدل اليد تكون كما لو تبدلت عينها، وأن الحرام لا يكون في ذمتين).
13. الإضاءة: يؤكد المعيار على عدم جواز استفادة المصرف على أمرين: المبادرة إلى الصرف، وعدم جواز الاستفادة من هذه الأموال بطريق مباشر أو غير مباشر، ويلاحظ أن العديد من البنوك تتساهل في هذا الضابط فتصرف من هذه الأموال وتذكر أسماؤها كراعية للمؤتمرات والأنشطة التي تصرف فيها ويستفيدون منها كدعاية للبنك وفي بعض البنوك ربما تطبع الكتب والمؤلفات ويوضع عليها اسم البنك، وكحل وسط أقترح أن يضاف إلى الضابط، بأنه إن ذكر اسم المصرف فإنه يجب الإعلان عن مصدر هذه الأموال، وأنه غير مشروع.
14. الزكاة الواجبة: إذا كان التحول من خارج البنك فلا يجب على الملاك الجدد زكاة الفترة السابقة، وإنما هي على الملاك السابقين. يوجد وينشأ سبب وجوب الزكاة على المالكين الجدد منذ التحول. وإذا كان التحول من داخل البنك ولم يتم إخراجها فإن أداءها عن الفترة السابقة واجب على المساهمين؛ علمًا بأنهم مطالبون بأداء الزكاة ولو كان المال حرامًا لن إخراج الزكاة هو إخراج لجزء من الواجب الذي هو التخلص من جميع الفوائد والمكاسب غير المشروعة.
15. الإضاءة: إذا كان المال حرامًا وجب التخلص منه، أما الزكاة فتكون على المتبقي من الأموال الحلال. ومن ثم لا يستقيم القول بأنه تجب الزكاة ولو كان المال حرامًا، لأن ما يدفع منه يكون تخلصًا لا زكاة. وبهذا يتم معيار التحول قراءة وإضاءة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 6 بشأن تحويل البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي-1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 35 بشأن الزكاة
»  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 8 بشأن المرابحة
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 32 بشأن التحكيم
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 13 بشأن المضاربة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: