منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي Emptyالسبت 17 فبراير 2018, 7:25 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي

بقلم: د. عبدالباري مشعل

1. يتناول هذا المقال معيار السلم قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات فيما يأتي: نسبة 38% إعادة صياغة لغوية، ونسبة 30% إضافة أو حذف لبعض فقرات/جمل/ كلمات، ونسبة 32% تنسيق فقرات. وبتتبع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية أو الشروط. وسيتناول المقال أبرز القضايا الشرعية قراءة وإضاءة.
2. ويتناول المعيار ثمانية بنود هي: نطاق المعيار، عقد السلم، محل السلم، ما يطرأ على السلم، تسليم المسلم فيه، السلم الموازي، إصدار صكوك سلم، تاريخ إصدار المعيار، وتتضمن الملاحق نبذة تاريخية عن المعيار والمستندات الشرعية والتعريفات.
3. القراءة: "يشترط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة بحد أقصى ولو بشرط، على ألا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن أجل تسليم المسلم فيه". واستدل لهذا في المستندات الشرعية بقوله صل الله عليه وسلم: "من سلف فليسلف في كيل معلوم"، والتسليف والإسلاف هو التقديم، ولأنه سمي سلمًا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلمًا، لأن تأخير دفع رأس المال عن مجلس العقد، والتفرق من غير تقابض يجعل العقد كالئا بكالئ، وهو منهي عنه، ومتفق على تحريمه، قال ابن رشد: وأما الدين بالدين فأجمع المسلمون على تحريمه.
4. الإضاءة: تحريم تأجيل البدلين في صورة السلم من المستقر في الأحكام الفقهية بما فيها المعاصرة، لما ذكر من الأدلة، غير أن تأجيل البدلين في صور أخرى من العقود جائز، وليس محل للتحريم، مثل الإجارة بصفة عامة والإجارة المضافة للمستقبل والإجارة الموصوفة في الذمة، وكذلك الاستصناع لما فيه من معنى الإجارة. وإذا نظرنا في البيوعات الدولية للسلع والمعادن والبترول فإن القاعدة التي تنظم حكم التعامل فيها بأنها إن كان من السلع المعينة برقم، ونحوه فهذه يجوز تأجيل الثمن فيها ولكن لا يجوز تأجيل المثمن لعدم جواز تأجيل الأعيان للغرر. وأما إن كانت من الخامات التي لم تدخلها الصنعة فتطبق عليها أحكام السلم من وجوب تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد وتأجيل السلعة، وإن كانت مما دخلتها الصنعة فتطبق عليها أحكام الاستصناع من حيث جواز تأجيل البدلين.
5. مما يلفت النظر في نص المعيار الإشارة إلى التأجيل المسموح به بأنه يجب ألا يكون مساويًا لأجل تسليم المسلم فيه أو زائد عنه، فما السبب؟ هذا يثير مسألة السلم الحال عند الشافعية. وبيانه أن جواز التأجيل لليومين أو الثلاثة ولو بشرط إنما جاز عند المالكية لأنه في حكم الحال، للقاعدة عندهم بأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فإذا كان أجل السلم ثلاثة أيام، واشترط تأجيل رأس المال ثلاثة أيام كان أشبه بالسلم الحال الجائز عند الشافعية، ولم يجزه الجمهور لشبهة بيع ما لا يملك. ومن الملائم إضافة تعليل المنع إلى المستندات الشرعية في المعيار. ولم يشر المعيار إلى حكم التأجيل من غير شرط ولم ينوه به وهو جائز عند المالكية، لكنه لا يمكن تطبيقه في المعاملات المعاصرة، ولا يمثل حلًا ملائمًا لمن يسعى لإعادة بحث موضوع تعجيل رأس مال السلم.
6. القراءة: "يجوز السلم في المثليات، كالمكيلات والموزونات بشرط عدم تحقق الربا، ويجوز كذلك في المزروعات [جاء في المعيار المزروعات ويبدو أنه خطأ مطبعي] والعدديات المتقاربة التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به بشرط عدم تحقق الربا". "لا يجوز أن يكون المسلم فيه نقودًا أو ذهبًا أو فضة إذا كان رأس مال السلم نقودًا أو ذهبًا أو فضة".
7. الإضاءة: إذا كان رأس المال، والمسلم فيه من الربويات كالبر والقمح والذهب والفضة والنقود لم يصح السلم لأنه يشترط في المبادلة القبض، وذلك في جميع المثليات ومنها المزروعات والعدديات المتقاربة. وفي هذا نقطة مهمة وهي أن أي مبادلة بين مثليين مما ذكر إما أن تكون على سبيل القرض، أو سبيل البيع، فإن كانت على سبيل القرض جازت بشرط رد المثل كالقمح بالقمح أو الذهب بالذهب ونحوه، ونفس الأمر ينسحب على القمح بالشعير أو الملح بالتمر ونحو من الأصناف الستة كالذهب بالفضة لشرط التقابض، ولكن هل ينسحب هذا الحكم على عموم المثليات بما فيها العدديات والمزروعات، لشبهة الربا؟ ومثاله مبادلة البرتقال بالبرتقال أو غير ذلك مثل البرتقال بالتفاح فما الحكم؟ الظاهر أن مبادلة البرتقال بالبرتقال فيه صورة القرض ويشترط فيه رد المثل دون زيادة لأن الزيادة فيها شبهة الربا، أم البرتقال بالتفاح فله صورة البيع فهل يشترط فيه التقابض قياسًا على الأصناف الأربعة كالقمح بالشعير؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل ومم لم يحظ بالعناية في الاجتهاد المعاصر كما في حال القياس على الذهب والفضة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 10 بشأن السلم والسلم الموازي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: