قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية
1. يتناول هذا المقال معيار الاعتمادات المستندية قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات في 7 تعديلات إعادة صياغة،و4 تعديلات إضافة أو حذف، و24 تعديلاً تنسيق فقرات. وبتتبّع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية.
2. يتناول المعيار 33 بندا بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى التعريف بالاعتمادات المستندية وخصائصها وأحكامها والضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. وطبقا لنطاق المعيار يشمل المعيار الاعتمادات المستندية التي تنفذها المؤسسات بناء على أمر عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويتناول المعيار جميع أنواعها، وصورها، ومراحل تنفيذها، والعلاقات الناشئة بين أطرافها. ويهتم هذا المقال بأبرز القضايا النقاشية قراءة وإضاءة.
3. مراحل الاعتماد المستندي: المرحلة الأولى: مرحلــة العقد الموثق بالاعتماد: وهي سابقة للاعتماد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشترط فيه البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود.
4.الإضاءة: من أبرز الأخطاء الشائعة على نطاق واسع في تطبيقات البنوك للاعتمادات المستندية إغفال هذا العقد، والتركيز على الاعتماد فقط، وتوهم أن الاعتمادات المستندية عقد بيع يتم به شراء البضائع، أو أن العقد السابق عليه مجرد وعد أو عرض. والصحيح أن الاعتماد المستندي شرط في عقد بيع سابق عليه يحدد طريقة دفع الثمن في ذلك العقد؛ فقد يكون بحوالة أو باعتماد مستندي أو بالتحصيل مقابل المستندات. وطبقًا لنصائح غرف التجارة لأطراف عملية الاستيراد والتصدير باستخدام الاعتمادات المستندية؛ يجب أن تتم العناية بعقد البيع السابق على الاعتماد لأنه هو الذي ينظم العلاقة بين البائع والمشتري بشأن البضائع بينما ينظم الاعتماد المستندي دفع القيمة فقط. ومن ثمّ فإن أي خلل مادي في البضاعة تتم العودة فيه لعقد البيع، وأي خلل شكلي في المستندات التي يتم على أساسها الدفع بموجب الاعتماد المستندي يؤثر على الدفع.
5. العمولات والمصروفات: يجوز للمؤسســة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة ســواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليــه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي: ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ وتعزيز الاعتماد تكون الزيادة فيه مقابل ضمان محض. وفي حكم التعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتمــاد المعد للاستخدام (اعتماد الضمــان) ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف. وألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها. وألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شــرعا، كأخذ عائد علــى الضمان، أو القرض.
6. الإضاءة: الخلاصة في عمولات فتح وإصدار وتبليغ وتعزيز الاعتماد المستندية الجواز لأنه الاعتماد المستندي مركب من الوكالة والكفالة والإجارة، غير أنه لا يجوز مراعاة جانب الكفالة بزيادة العمولة بحيث تكون الاعتمادات غير المغطاة بعمولة أعلى من العمولة المطبقة على الاعتمادات المغطاة. كما لا يجوز رفع العمولة على الجميع ثم الإعفاء منها أو من بعضها على الاعتمادات المغطاة لأنه حيلة على الممنوع آنف الذكر. وفي حال كانت الخدمة المقدمة من البنك قد تمحضّت في الضمان كالمشاركة في التعزيز دون تقديم أي عمل فيجب أن تكون العمولة بالتكلفة الفعلية.