منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:44 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية

1. يتناول هذا المقال معيار الاعتمادات المستندية قراءة وإضاءة، وهو من المعايير المعدلة في إصدار سنة 2015 من المعايير الشرعية، وطبقا لتقرير رقابة بشأن مقارنة المعايير الشرعية تمثلت التعديلات في 7 تعديلات إعادة صياغة،و4 تعديلات إضافة أو حذف، و24 تعديلاً تنسيق فقرات. وبتتبّع محال التعديل لا يوجد تغيير في الأحكام الشرعية.

2. يتناول المعيار 33 بندا بالإضافة إلى مستند الأحكام الشرعية والتعريفات، ويهدف إلى التعريف بالاعتمادات المستندية وخصائصها وأحكامها والضوابط الشرعية للتعامل بها من قبل المؤسسات المالية الإسلامية. وطبقا لنطاق المعيار يشمل المعيار الاعتمادات المستندية التي تنفذها المؤسسات بناء على أمر عملائها أو بالأصالة عن نفسها، ويتناول المعيار جميع أنواعها، وصورها، ومراحل تنفيذها، والعلاقات الناشئة بين أطرافها. ويهتم هذا المقال بأبرز القضايا النقاشية قراءة وإضاءة.
3. مراحل الاعتماد المستندي: المرحلة الأولى: مرحلــة العقد الموثق بالاعتماد: وهي سابقة للاعتماد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع يشترط فيه البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي، وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود.
4.الإضاءة: من أبرز الأخطاء الشائعة على نطاق واسع في تطبيقات البنوك للاعتمادات المستندية إغفال هذا العقد، والتركيز على الاعتماد فقط، وتوهم أن الاعتمادات المستندية عقد بيع يتم به شراء البضائع، أو أن العقد السابق عليه مجرد وعد أو عرض. والصحيح أن الاعتماد المستندي شرط في عقد بيع سابق عليه يحدد طريقة دفع الثمن في ذلك العقد؛ فقد يكون بحوالة أو باعتماد مستندي أو بالتحصيل مقابل المستندات. وطبقًا لنصائح غرف التجارة لأطراف عملية الاستيراد والتصدير باستخدام الاعتمادات المستندية؛ يجب أن تتم العناية بعقد البيع السابق على الاعتماد لأنه هو الذي ينظم العلاقة بين البائع والمشتري بشأن البضائع بينما ينظم الاعتماد المستندي دفع القيمة فقط. ومن ثمّ فإن أي خلل مادي في البضاعة تتم العودة فيه لعقد البيع، وأي خلل شكلي في المستندات التي يتم على أساسها الدفع بموجب الاعتماد المستندي يؤثر على الدفع.
5. العمولات والمصروفات: يجوز للمؤسســة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة ســواء أكانت مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ويشمل ذلك الاعتمادات المستندية الصادرة والواردة، ويشمل تعديل الاعتمادات ما عدا التعديل بزيادة مدة الاعتماد، فلا يجوز لها أن تأخذ عليــه إلا المصروفات الفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. وعلى المؤسسة أن تراعي ما يأتي: ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ وتعزيز الاعتماد تكون الزيادة فيه مقابل ضمان محض. وفي حكم التعزيز المشاركة في الإصدار، والمشاركة في التعزيز، وإصدار الاعتمــاد المعد للاستخدام (اعتماد الضمــان) ما لم يتطلب ذلك خدمات أو تكاليف. وألا يترتب على ذلك فائدة ربوية أو يكون ذريعة إليها. وألا يتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذريعة إلى ما هو محرم شــرعا، كأخذ عائد علــى الضمان، أو القرض.
6. الإضاءة: الخلاصة في عمولات فتح وإصدار وتبليغ وتعزيز الاعتماد المستندية الجواز لأنه الاعتماد المستندي مركب من الوكالة والكفالة والإجارة، غير أنه لا يجوز مراعاة جانب الكفالة بزيادة العمولة بحيث تكون الاعتمادات غير المغطاة بعمولة أعلى من العمولة المطبقة على الاعتمادات المغطاة. كما لا يجوز رفع العمولة على الجميع ثم الإعفاء منها أو من بعضها على الاعتمادات المغطاة لأنه حيلة على الممنوع آنف الذكر. وفي حال كانت الخدمة المقدمة من البنك قد تمحضّت في الضمان كالمشاركة في التعزيز دون تقديم أي عمل فيجب أن تكون العمولة بالتكلفة الفعلية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:45 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية 2
بقلم: د. عبد الباري مشعل
1. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في معيار الاعتماد المستندية قراءة وإضاءة، ومنها: تداول المستندات وحسم كمبيالات القبول، تطبيقات المرابحة والمشاركة في الاعتمادات المستندية. 
2.تداول المستندات: لا يجوز للمؤسسة إجراء خصم كمبيالات اعتمادات القبول، أي شراؤها نقدا بأقل من قيمتها. لا يجوز للمؤسســة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيــالات اعتمادات القبول، أي شــراؤها ﹰنقــدا بأقل من قيمتها الاســمية. كما لا يجوز للمؤسســة أن تكون وسيطا في ذلك بين المســتفيد والبنــك المصدر أو البنك المعزز ســواء بالدفع أو بالتبليغ. لا يجوز للمؤسسة تداول مســتندات الاطلاع أو كمبيالات الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل من قيمتها. لا يجوز للمؤسسة - كلما أمكن - أن تتيح الكمبيالات التي أضافت عليها تعهدهــا بالدفع لعملائهــا المدينين بها بغرض حسمها لدى بنوك أخرى تقبل ذلك. 
3.الإضاءة: شملت الفقرة السابقة أنواع الاعتماد بحسب طريقة الدفع؛ كمبيالات اعتمادات القبول، والمستندات مؤجلة الدفع، ومستندات أو كمبيالات الاطلاع. كما شملت الفقرة طرق شراء الكمبيالات والمستندات؛ الحسم، والتداول، مباشرة، أو وساطة بين طرفين آخرين، وسد طرق الإعانة على ذلك بالدفع، أو التبليغ، أو الإتاحة. وحتى تتضح هذه الفقرة أبين أن الاعتماد من حيث الدفع يقسم إلى اعتماد غير متاح للتداول، واعتماد متاح للتداول، والمتاح للتداول يكون متاحًا للتداول لدى بنك معين، أو لدى جميع البنوك. ولذا فإن الاعتماد غير المتاح للتداول يمكن أن يتم حسم مستنداته لدى بنك يقبل بذلك. أما المتاح للتداول فالبنك المحدد أو البنوك عمومًا لها حق شراء المستندات. وبصفة عامة يقصد بالحسم، والتداول معنى واحد وهو شراء طرف غير الدائن للمستندات التي لم تدفع قيمتها بعد بأقل من قيمتها، ويكون ثمن الشراء عاجلاً، على أساس أن يعود مشتري المستندات إلى الدائن لتحصيل قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق، والفرق بين الثمنين هو بمثابة فائدة للبنك الذي اشترى المستندات. أما شراء المستندات المذكورة بأقل من قيمتها من الدائن نفسه فهو من قبيل الحطيطة مقابل التعجيل، أو ضع وتعجل، وهو جائز إذا لم يكن بناء على شرط مسبق. 
4.بقيت مسألة وهي إتاحة المستندات من قبل البنك المتعهد بالدفع للعميل بغرض الحسم ممنوع في المعيار، لكن الإتاحة بحد ذاتها دون تحديد الغرض لا يلزم منها الحسم لوجود أغراض أخرى مثل الضمان أو إجراء حوالة حق عليها فتكون الإتاحة بدون تحديد غرض جائزة في نظري. 
5.المرابحة في الاعتمادات المستندية: في حالة رغبة العميل أن يشــتري من المؤسســة بضاعة مستوردة عن طريق المرابحة باعتماد مستندي يجب أن يراعى ما يأتي: ألا يســبق فتح الاعتماد إبرام عقد البيع بين الآمر والمستفيد (البائع)، سواء قبض الآمر البضاعة محل العقد أم لم يقبضها. وأن تكون المؤسســة هي المشــترية من المصدر ثم تبيع إلى العميل مرابحة.... وفي حالة مشــاركة المؤسســة للعميل يشتــرط ألا يكــون البيع للشــريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة. 
6.الإضاءة: في حال الاعتمادات غير المغطاة أو المغطاة جزئيًا قد يدخل العميل مع البنك على أساس تمويل قيمة الاعتماد كاملة أو الجزء غير المغطى بعد وصول المستندات، ولكن هذا التمويل يكون بفائدة ربوية كما في البنوك الربوية، والبديل لذلك هو معالجة الأمر بأن يكون البنك هو المشتري للبضاعة وليس العميل، أو يدخل البنك والعميل شراكة في شراء البضاعة، وذلك قبل فتح الاعتماد المستندي بناء على ذلك، على أن يتم بيع البضاعة أو حصة البنك بعد التملك والقبض على العميل مرابحة. 
7.وفي الحالين (المرابحة أو المشاركة) لا يجوز دخول المؤسسة في ترتيبات للمرابحة أو المشاركة على نحو ما ذكر في الفقرة السابقة (البيع على العميل) إذا سبق للعميل توقيع عقد البيع مع الطرف الآخر؛ لأن العملية حينئذ ستكون بمثابة الشراء من العميل والبيع عليه مؤجلاً وهذه العينة. لكن إذا كان هدف المؤسسة بيع البضاعة أو بيع حصتها لغير العميل فجائز لأنه لا توجد عينة حينئذ. 
8.إن اشتراط المعيار في المشاركة بألا يتم البيع للشريك (العميل) بوعد ملزم ولا مشروط في عقد المشاركة، هو على مفهوم شركة العقد، وهو المفهوم السائد في المعايير الشرعية، غير أن عددًا من الاجتهادات المعاصرة تنظر إلى هذه المشاركة بأنها شركة ملك، وفي هذه الحال يجوز الوعد الملزم لأن الشريك كالأجنبي في حصة شريكه في شركة الملك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 14 بشأن الاعتمادات المستندية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: