منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:49 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض

د. عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال ما تبقى من تطبيقات القرض قراءة وإضاءة، وهو الأحكام المتعلقة برسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية وكشف الحسابات مع المراسلين. 
2. رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي: الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة الصرف الآلي أجرة عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض. ويجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي بالبطاقــات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلــي مبلغاﹰ مقطوعا في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاســترباح من القرض، ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، ولا يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار الأجرة. كما لا يجــوز مراعاة زمن الســداد للمبلغ المســحوب. وفي حال اختلاف العملة يشــترط تطبيق ســعر الصرف الســائد. وينظر المعيار الشرعي رقم (٢) بشــأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان البند ٤/٥.
3. الإضاءة: السحب النقدي ببطاقة الائتمان يتضمن عمليتين، قرض، وإجارة، أما القرض فهو في مبلغ السحب، وأما الإجارة فهي في توفيره حيث يكون حامل البطاقة من خلال الأماكن. ولأنه لا يجوز اشتراط البيع (أو المعاوضة مطلقا كالإجارة أيضًا) في السلف أو السلف في البيع لشبهة الربا التي تأتي من احتمال زيادة سعر البيع مراعاة للقرض؛ فإنه يجب دفع شبهة الربا في اقتران الإجارة بالبيع في السحب النقدي في البطاقات الائتمانية. وتدفع هذه الشبهة بأمرين: الأول: أن الإجارة تبع للقرض، وليست مقصودة لذاتها، الثاني: أن يكون الأجر مقطوعًا ويعادل أجر المثل مع أن الأجر يجوز أن يكون نسبة من المنسوب إليه إلا أن الشبهة هنا تمنعه. وبالمناسبة أجاز مفتي بيت التمويل الكويتي سابقًا أن يكون الأجر نسبة من المبلغ المسحوب، غير أن الفتاوى المجمعية والمعيار على جواز أن تكون الأجرة مساوية للخدمة الفعلية المقدمة والنص على كونها بأجر المثل تقدير ملائم للخدمة الفعلية. ومن الملائم التنبيه بأن أجر الخدمة الفعلية ليس هو التكلفة الفعلية. 
4. كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها: درءًا لدفع الفائدة بين المؤسســة ومراســليها فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسســة مع غيرها من البنوك المراســلة على تغطية ما انكشف من حســابات أحدهما لدى الآخر من دون تقاضي فوائــد. ينظر المعيار الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات البند ٢/٤/أ.
5. الإضاءة: حسابات البنك الإسلامي لدى المراسلين (النوسترو) حسابات جارية في الجملة أو تحت الطلب (قروض)، وفي كثير من البلدان تدفع عليها فوائد، وتجنبًا لهذه الممارسة البنوك الإسلامية معنية بتنظيم العلاقة في تلك الحسابات على غير أساس الفائدة، ومن الطرق المتبعة في ذلك؛ الاتفاق على عدم تحصيل فوائد على الرصيد الدائن، وعدم دفع فوائد على الرصيد المدين، وتحسب على أساس النمر حيث يراعى المبلغ والمدة. وفي حالات معينة ترفض البنوك المراسلة هذا الاتفاق لقلة التعاملات مع البنك الإسلامي غالباً فيجب عندئذ على البنك الإسلامي الاحتياط بالاحتفاظ برصيد دائن دائمًا لكن رغم الاحتياط ينكشف الحساب بسبب الالتزامات غير محددة المدة كالشيكات، وعندئذ يجب أن يعمل البنك الإسلامي على تجنب دفع الفوائد من خلال التفاوض مع البنك المراسل على وضع رصيد تعويضي عن فترة كشف الحساب ومبلغ الكشف، فإن اتفقا وإلا تدفع الفوائد عند تعذر الاتفاق. وهنا يجب التنبيه إلى أن عدم بذل الوسع في الاحتياط لتجنب الكشف يجعل التصرف بدفع الفوائد تصرفًا محرمًا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:50 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
بقلم: د. عبد الباري مشعل

1. يستكمل هذا المقال ما تبقى من تناول معيار القرض قراءة وإضاءة، وهو الأحكام المتعلقة بمصروفات تقديم القرض، والتطبيقات المعاصرة للقرض. 
2. نفقات خدمات القرض: يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمــات القروض ما يعادل مصروفاتهــا الفعلية المباشــرة، ولا يجوز لها أخذ زيــادة عليها، وكل زيادة علــى المصروفات الفعلية محرمة. ويجــب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفــات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة. والأصــل أن يحمل كل قرض بتكلفته الخاصة به إلا إذا تعســر ذلك، كما فــي أوعية الإقراض المشــتركة، فلا مانع من تحميــل التكاليف الإجمالية المباشــرة عن جميع القروض على إجمالي المبالغ. ويجب أن تعتمد طريقة التحديد التفصيلية من هيئة الرقابة الشــرعية، بالتنسيق مع جهة المحاسبة، وذلك بتوزيع المصروفات على مجموع القروض ويحمل كل قرض بنسبته، على أن تعرض هذه الحالات على الهيئة مع المستندات المناسبة. ولا تدخل في المصروفات الفعلية على خدمات القروض المصروفات غير المباشرة، مثل رواتب الموظفين وأجور المكان والأثاث ووسائل النقل، ونحوها من المصروفات العمومية والإدارية للمؤسسة.
3. الإضاءة: لماذا لا يجوز أن تحمل التكاليف غير المباشرة؟ لأن هذه التكاليف ليست من أجل القروض ويتعذر تخصيصها على القروض على نحو دقيق، ومن ثم تنشأ شبهة الربا من تحصيل زيادة ليست من قبيل التكلفة الفعلية على منح القرض، وشبهة الربا كالربا في التحريم. 
4. الحسابات الجارية: حقيقة الحسابات الجارية أنها قروض، فتتملكها المؤسسة ويثبت مثلها في ذمتها. ويجــوز للمؤسســة أن تتقاضى أجرًا علــى الخدمات التي تقدمها لأصحاب الحسابات الجارية. ويجوز للمؤسسة بذل الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لأصحاب الحســابات الجارية بمقابل أو بدون مقابل، كدفاتر الشــيكات وبطاقات الصراف الآلــي ونحوها. ولا مانع من أن تميز المؤسســة بين أصحاب الحســابات الجاريــة فيما يتعلق بجانب الإيداع والسحب، كتخصيص غرف لاستقبال أصحاب بعض الحسابات أو أن تميزهم بنوع من الشيكات. 
5. الإضاءة: الحسابات الجارية تقوم على مفهوم القروض الحالة لأنه لم يحدد أجل لاستردادها، ومن ثم يلزم البنك ردها عند الطلب. ويمكن التمييز بين نوعين من الخدمات التي تقدم لأصحاب الحسابات الجارية، الأول: ما يتعلق الوفاء والاستيفاء، والثاني خدمات أخرى كالتسهيلات الائتمانية المختلفة وعمليات الصرف والتحويل. أما يتعلق بالوفاء والاستيفاء فقد أجاز المعيار تقديم تلك الخدمات بمقابل أو بدون مقابل، ولا توجد شبهة الربا هنا، لأن الزيادة من المقرض للمقترض، ولكن من الملائم إتاحة إحدى وسائل الاستيفاء بدون مقابل لأن الأصل في تكاليف رد القرض تقع على المقترض وفي مكان القرض البنك مثلا، ولا مانع أن تكون باقي الوسائل بمقابل كالسحب النقدي من المكائن، أو أثمان دفاتر الشيكات. أما الخدمات الأخرى كالتسهيلات الائتمانية وعمليات الصرف والتحويل فهذه عمليات مصاحبة للقرض القائم والأصل أن تقدم بالأسعار المعتادة في المصرف دون مراعاة لأرصدة الحسابات الجارية بصفة خاصة تجنبًا لشبهة العائد على الحسابات الجارية، ولا يجوز أن تقترن بالقرض على سبيل الشرط، بأن يتم استجلاب الحسابات الجارية مقابل الوعد بمنح أسعار تفضيلية بالصرف، أو تقديم خدمات مجانية في التحويلات وهذا نوقش في البند التالي من المعيار. 
6. جوائز القرض: لا يجوز للمؤسســة أن تقدم لأصحاب الحســابات الجارية بسبب تلك الحســابات وحدها هدايا عينيــة أو ميزات ماليــة أو خدمات ومنافع لا تتعلق بالإيداع والســحب، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم أو بعضهــا، مثل الإعفــاء من رســوم بطاقات الائتمــان وصناديق الأمانات ورسوم الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات، وليس في حكمها الجوائــز والمزايا العامة التي لا تختص بأصحاب الحسابات الجارية.
7. الإضاءة: تم المنع من الجوائز والهدايا والإعفاء من الرسوم مطلقاً إذا كان مبنية على مراعاة الحسابات الجارية فقط، أما إن كانت بنيت على مجمل تعاملات العميل في حسابات الاستثمارية وغيرها بما فيها الحسابات الجارية فلا بأس بمنح الهدايا والجوائز والإعفاءات شريطة ألا يكون تكون نسبة الحسابات الجارية في مجموع الخدمات التي تمت مراعاتها هي النسبة الغالبة والمرجحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض   قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض Emptyالأحد 18 فبراير 2018, 12:50 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض: المنفعة في القرض

1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي للقرض قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار عشرة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات.

وطبقا لنطاق المعيار يناقش المعيار تعريف القرض، وأركانه، وشروطه، وأحكام المنفعة المشروطة في القرض، وغير المشروطة، واشتراط الأجل في القرض ولزومه، واشتراط عقد في القرض، واشتراط الجعل على الاقتراض للغير، ونفقات خدمات القرض، وأهم التطبيقات المعاصرة للقرض وأحكامها.
2.القراءة: تعريف القرض: القرض تمليك مال مثلي لمن يلزمه رد مثله. ويشترط في محل القرض أن يكون مالاً متقوما معلوما مثليًا. ويملك المقترض محــل القرض (المال المقرض) بالقبض، ويثبت مثله في ذمته. والأصل وجوب رد مثل القرض في مكان تسليمه.
3.الإضاءة: يقابل الأموال المثلية الأموال القيمية وهي لا تصلح محلاً للقرض لمنافاتها لمقتضى عقد القرض، وهو تمليك المحل ورد المثل ولا مثل لها.
4.القراءة: المنفعة في القرض: يحرم اشتراط زيادة في القرض للمقرض وهي ربا، ولا يجوز للمقتــرض تقديم عين أو بذل منفعة للمقــرض في أثناء مدة القرض إذا كان ذلــك من أجل القرض بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض. وتجوز الزيــادة من غير شــرط ولا عرف.
5.الإضاءة: الزيادة المصاحبة للقرض تجوز في حالين فقط، بأن تكون من غير شرط، أو تكون هدية جرت بها عادة بين المقترض والمقرض قبل القرض، لأنها في الحالين لا تكون من أجل القرض.
6.القراءة: ويجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل، وليس للمقرض مطالبته به قبله. أما إذا لم يشترط الأجل فيجب على المقترض الوفاء عند الطلب.
7.الإضاءة: الجمهور عدا المالكية على أن القرض حال دائمًا فيلزم رده عند الطلب، لكن المعيار اختار جواز اشتراط الأجل فلا يلزم رده قبله. وفي التطبيقات لدينا الحال كالحسابات الجارية، ولدينا المؤجل كالقروض المتبادلة بين المؤسسات.
8.القراءة: لا يجوز اشــتراط عقد البيع أو الإجارة أو نحوهما من عقود المعاوضات في عقد القرض. وفي المستندات الشرعية (أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض يخرج القرض عن موضوعه وهو الإرفاق، وذلــك أن القرض ليس من عقــود المعاوضة، وإنما هو من عقود البــر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه فبطل وبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.
9.الإضاءة: اشتراط عقد معاوضة في عقد القرض حرم سدًا للذريعة إلى الزيادة على القرض، فإن اقتضت الحاجة اقتران العقدين، كالسحب النقدي ببطاقة الائتمان فيه قرض وإجارة فإنه جائز بشرط أن تكون الإجارة بأجرة المثل.
10.القراءة: يجوز اشــتراط الجعل على الاقتراض للغير على ألا يكون حيلة ربوية.
11.القراءة: هذه مسألة «اقترض لي ولك كذا»، وهي جائزة لأن الجعل أو الأجر قد آل إلى غير المقرض، فلم يكن ربا. ويكون ربا لو آل بشكل غير مباشر إلى المقرض بتواطؤ بين الأطراف. ويتناول المقال القادم تحميل المقترض مصروفات تقديم القرض، وبعض التطبيقات المعاصرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: