قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
د. عبد الباري مشعل
1. يستكمل هذا المقال ما تبقى من تطبيقات القرض قراءة وإضاءة، وهو الأحكام المتعلقة برسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية وكشف الحسابات مع المراسلين.
2. رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلي: الرسم المأخوذ على السحب النقدي بالبطاقات من أجهزة الصرف الآلي أجرة عن الخدمة، وهي منفصلة عن القرض. ويجب أن يكون الرســم المفروض على الســحب النقدي بالبطاقــات الائتمانية من أجهزة الصرف الآلــي مبلغاﹰ مقطوعا في حدود أجرة المثل عن الخدمة دون الاســترباح من القرض، ولا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، ولا يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شــرائح للســحب من أجل تكرار الأجرة. كما لا يجــوز مراعاة زمن الســداد للمبلغ المســحوب. وفي حال اختلاف العملة يشــترط تطبيق ســعر الصرف الســائد. وينظر المعيار الشرعي رقم (٢) بشــأن بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان البند ٤/٥.
3. الإضاءة: السحب النقدي ببطاقة الائتمان يتضمن عمليتين، قرض، وإجارة، أما القرض فهو في مبلغ السحب، وأما الإجارة فهي في توفيره حيث يكون حامل البطاقة من خلال الأماكن. ولأنه لا يجوز اشتراط البيع (أو المعاوضة مطلقا كالإجارة أيضًا) في السلف أو السلف في البيع لشبهة الربا التي تأتي من احتمال زيادة سعر البيع مراعاة للقرض؛ فإنه يجب دفع شبهة الربا في اقتران الإجارة بالبيع في السحب النقدي في البطاقات الائتمانية. وتدفع هذه الشبهة بأمرين: الأول: أن الإجارة تبع للقرض، وليست مقصودة لذاتها، الثاني: أن يكون الأجر مقطوعًا ويعادل أجر المثل مع أن الأجر يجوز أن يكون نسبة من المنسوب إليه إلا أن الشبهة هنا تمنعه. وبالمناسبة أجاز مفتي بيت التمويل الكويتي سابقًا أن يكون الأجر نسبة من المبلغ المسحوب، غير أن الفتاوى المجمعية والمعيار على جواز أن تكون الأجرة مساوية للخدمة الفعلية المقدمة والنص على كونها بأجر المثل تقدير ملائم للخدمة الفعلية. ومن الملائم التنبيه بأن أجر الخدمة الفعلية ليس هو التكلفة الفعلية.
4. كشف الحسابات بين المؤسسة ومراسليها: درءًا لدفع الفائدة بين المؤسســة ومراســليها فإنه لا مانع من أن تتفق المؤسســة مع غيرها من البنوك المراســلة على تغطية ما انكشف من حســابات أحدهما لدى الآخر من دون تقاضي فوائــد. ينظر المعيار الشرعي رقم (١) بشأن المتاجرة في العملات البند ٢/٤/أ.
5. الإضاءة: حسابات البنك الإسلامي لدى المراسلين (النوسترو) حسابات جارية في الجملة أو تحت الطلب (قروض)، وفي كثير من البلدان تدفع عليها فوائد، وتجنبًا لهذه الممارسة البنوك الإسلامية معنية بتنظيم العلاقة في تلك الحسابات على غير أساس الفائدة، ومن الطرق المتبعة في ذلك؛ الاتفاق على عدم تحصيل فوائد على الرصيد الدائن، وعدم دفع فوائد على الرصيد المدين، وتحسب على أساس النمر حيث يراعى المبلغ والمدة. وفي حالات معينة ترفض البنوك المراسلة هذا الاتفاق لقلة التعاملات مع البنك الإسلامي غالباً فيجب عندئذ على البنك الإسلامي الاحتياط بالاحتفاظ برصيد دائن دائمًا لكن رغم الاحتياط ينكشف الحساب بسبب الالتزامات غير محددة المدة كالشيكات، وعندئذ يجب أن يعمل البنك الإسلامي على تجنب دفع الفوائد من خلال التفاوض مع البنك المراسل على وضع رصيد تعويضي عن فترة كشف الحساب ومبلغ الكشف، فإن اتفقا وإلا تدفع الفوائد عند تعذر الاتفاق. وهنا يجب التنبيه إلى أن عدم بذل الوسع في الاحتياط لتجنب الكشف يجعل التصرف بدفع الفوائد تصرفًا محرمًا.