منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق  Emptyالخميس 22 فبراير 2018, 1:02 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (1)


1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن التورق قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار خمسة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية. وتتناول هذه البنود حسب التقديم ماهية التورق، وضوابط صحته.  ونص في نطاق المعيار على أنه يتناول عمليات التورق سواء أكان المتورِّق هو العميل أم المؤسسة. 
2. الإضاءة: يطلق البعض على تورق المؤسسة لنفسها التورق المعكوس، أو المرابحة بصفة البنك مشتريًا، ولهذا تطبيقان، أحدهما في إدارة السيولة بين البنوك، والثاني في ودائع مؤجلة بعوائد مرابحة ثابتة تتورق بها المؤسسة لنفسها بدلا عن ودائع المضاربة، وقد نبه المعيار في نهايته إلى ذلك كما سيأتي. 
3. تعريف التورق وتمييزه عن بيع العينة: التورق: شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال. أما العينة فهي شراء سلعة بثمن آجل وبيعها إلى من اشتريت منه بثمن حال أقل. 
4. الإضاءة: الفرق بين العينة والتورق أن التورق يتطلب ثلاثة أطراف، أما العينة فتتم بين طرفين، وتعود السلعة بموجب العينة إلى بائعها، بينما في التورق لا تعود إلى بائعها وإنما إلى طرف ثالث، ويقصد ببائعها في العقد الأخير. 
5. على المؤسســة عدم إجراء التورق للبنوك التقليدية إذا تبين للمؤسسة أن استخدام السيولة ســيكون في الإقراض بفائدة، وليس للدخول في عمليات مقبولة شرعا.
6. الإضاءة: والأولى في نظري أن يقال: الأصل المنع، لأن الغالب في عمليات البنوك التقليدية هو الربا والنقود لا تتعين بالتعيين، ويباح لو أمكن تخصيص المبلغ في عمل مشروع. 
7. ضوابط صحة عملية التورق: استيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة أو مرابحة. وجــوب تعيين الســلعة تعيينًا يميزها عن موجــودات البائع الأخرى. إذا لم تكن الســلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات السلعة بالوصف أو الأنموذج، وكميتها ومكان وجودها، ليكون شراؤه للسلعة حقيقيا وليس صوريًا، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية. قبض السلعة إما حقيقة وإما حكما. 
8. الإضاءة: التعيينُ كافٍ لتحقق القبض الحكمي، فإذا علم ذلك يكون التفصيل بالوصف، والقبض تزيدًا. وتفضيل التورق بالسلع المحلية فمحله أن السلع الدولية تكثر فيها الشبهات المتعلقة بالقبض، ولكن السلع المحلية لا تفي بعمليات التورق الكبيرة التي تجريها المؤسسات، بل عندما تعظم قيمة العمليات تكون مظنة الصورية. 
9. تابع ضوابط صحة التورق: لا ترجع (السلعة) إلى البائع بشرط أو مواطأة أو عرف. عدم الربط بين عقد شــراء الســلعة بالأجل وعقد بيعهــا بثمن حال، بطريقة تسلب العميل حقه في قبض الســلعة. سواء كان الربط بالنص في المستندات، أم بالعرف، أم بتصميم الإجراءات. 
10. الإضاءة: البائع المقصود هنا في التورق هو البنك، فلا ينبغي أن تعود السلعة إليه تجنبًا للعينة، ولو قصد به بائع السلعة إلى البنك لوجب أن ينص على ذلك لكنه لم ينص. ومن ثم لو عادت السلعة إلى هذا البائع الأول، لا تكون هناك مخالفة للبند. ولكن لو عادت السلعة إلى البائع الأول على سبيل المواطأة بين الأطراف الثلاثة بأن كان البنك سمسارًا او وكيلاً في الحقيقة لذلك البائع فلا يجوز ويكون دخوله صوريًا والعملية في حقيقتها عينة، والمقصود بالقبض هنا تحمل تبعة الهلاك مع القدرة على التصرف بالبيع والهبة، أو نقلها لمكانه وتحمل تبعات النقل. والذي يحدث في الواقع أن المشتري يكون له حق التصرف في السلعة بدون تحمل أي تكاليف خلال يوم عمل، فإن تأخر عن ذلك تحمل تكاليف التأمين والتخزين الخاصة بالسلعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق  Emptyالخميس 22 فبراير 2018, 1:05 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (2)


11. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي بشأن التورق قراءة وإضاءة، ومنها: متابعة ضوابط صحة التورق للعملاء، وضوابط صحة تورق المؤسسة لنفسها. 
12. القراءة: متابعة ضوابط صحة التورق: عدم توكيل العميل للمؤسســة أو وكيلها في بيع الســلعة التي اشتراها (العميل) منها وعدم توكل المؤسســة عــن العميل في بيعها، علــى أنه إذا كان النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا مانع من التوكيل للمؤسسة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكما.
13. الإضاءة: هذه الضوابط الخاصة بتقييد التوكيل قصد منه سد الذرائع إلى العينة والإخلال بالقبض الشرعي المعتبر. وتبرز الشبهة بشكل أكثر إذا كان توكلها عن العميل ملزمًا لها ومشروطًا في عقد البيع نفسه، فيشتبه حينئذ بالعينة ويكون مظنة التداخل بين الضمانين، والأمر ليس على إطلاقه في نظري ويحتاج التفصيل كما يلي. 
14. أولاً: القيود المضافة معللة بالاحتراز من العينة وتحقق القبض وحفظ حقوق العميل، فإن تحقق هذه انتفت الحاجة إلى تلك القيود. وقد فطن المعيار إلى ذلك فأجاز التوكيل في الأسواق المنظمة بصفة عامة كالأسهم والسلع المعادن والبترول، لأنه في كل هذه الأسواق لا يمكن التعامل إلا من خلال أشخاص مرخصين. ومن المهم لإنجاز المعاملات أن تلتزم المؤسسة هنا بقبول توكيل العميل لها، وإلا دخل في مشقة لا حاجة له وضاعت حقوق.  
15. ثانيًا: لا بأس أن يمتد الاستثناء ليشمل كل الحالات التي لا يمكن فيها للعميل بالتصرف بالسلعة، لأن صفته غير معروفة لدى الجهة التي تحتفظ بمستندات السلعة في السوق الدولية، وفي هذه الحالة يوكل العميل المؤسسة بإصدار أمر البيع نيابة عنه. وإذا كان توكيل المؤسسة للعميل ممكنًا مع بيان صفته لتلك الجهة فهذا أفضل، وإلا تتعين وكالة المؤسسة عن العميل. 
16. القراءة: ألا تجري المؤسســة للعميل توكيلا لطرف آخر يبيع له الســلعة التي اشتراها من تلك المؤسسة. ألا يبيع العميل الســلعة إلا بنفسه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع مراعاة بقية البنود. على المؤسســة تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه الســلعة بنفسه أو عن طريق وكيل يختاره.
17. الإضاءة: هذان قيدان على التوكيل أيضًا. الأول منهما يدخله الاستثناء السابق، وهو أنه إذا تعين هذا التوكيل طريقًا للبيع، ولحفظ حقوق العميل فلا مفر منه حينئذ. والثاني منهما يدخله الاستثناء أيضًا، فإن كان العميل مخيرًا بين توكيل المؤسسة أو غيرها فلا إشكال في توكيل المؤسسة، وإن كان توكيل المؤسسة متعينًا لتحقيق مصالح العميل فلا إشكال أيضًا. ولا بأس بتنويه المعيار بشأن التزام المؤسسة بأن تزود العميل بالبيانات اللازمة للتصرف بالسلعة بنفسه أو عن طريق الغير.  
18. في الأسواق التي يسمح فيها بدخول العميل مباشرة كالأسواق غير المنظمة بصفة عامة مثل أسواق السلع المحلية، فإن ما يجب الاحتراز عنه هو إلزام العميل بتوكيل المؤسسة، أما إعطاؤه الخيار لتوكيل المؤسسة، أو غيرها، أو البيع بنفسه فهذا كله جائز. 
19. ومن المهم التأكيد في كل ما سبق على الضوابط الأصلية المتعلقة بنفي العينة وتحقق القبض وحفظ حقوق العميل، وهي: 1) أن تكون المؤسسة مالكة للسلعة، وحائزة لها بشكل معتبر شرعًا قبل بيعها على العميل، 2) أن يكون العميل مالكًا وحائزًا للسلعة بشكل معتبر شرعًا، قبل بيع السلعة لطرف ثالثًا، سواء باعها بنفسها أو بتوكيل المؤسسة أو غيرها، 3) تتحمل السلعة مخاطر حيازة السلعة قبل البيع على العميل، بينما يتحمل العميل بعد تملكه السلعة هذه المخاطر إلى حين البيع لطرف ثالث، ولا تتحمل المؤسسة بصفتها وكيلاً مخاطر الحيازة إلا ما كان بسبب التعدي والتقصير. 4). وكالة المؤسسة عن العميل إن حصلت، لا تعد التزامًا منها بشراء السلعة منه، وإنما الوكالة عنه في بيعها، وليس ملزمة بتسليمه ثمن تلك السلعة إلا بعد بيعها وتسلم أثمانها من المشتري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق    قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق  Emptyالجمعة 02 مارس 2018, 6:58 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق (3)

20. يستكمل هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار الشرعي بشأن التورق قراءة وإضاءة، وقد بقي منها: ضوابط صحة تورق المؤسسة لنفسها.
21. القراءة: الضوابط الخاصة بتورق المؤسسة لنفسها: التورق ليس صيغة من صيغ الاســتثمار أو التمويل، وإنما أجيز للحاجة بشروطها، ولذا على المؤسســات َّ ألا تقدم على التورق لتوفير السيولة لعملياتها بدلا من بذل الجهد لتلقي الأموال عن طرق المضاربة أو الوكالة بالاســتثمار أو إصدار الصكوك الاســتثمارية أو الصناديق الاستثمارية وغيرهــا، وينبغي حصر اســتخدامها له لتفادي العجــز أو النقص في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عملائها وتعثر عملياتها.
22. الإضاءة: هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى: المقصود بتورق المؤسسة لنفسها: له تطبيقان: الأول:  أن تحتاج المؤسسة إلى السيولة من مؤسسة أخرى فتشتري منها سلعًا بغرض التورق وتعرف هذه الصورة بالعمليات بين البنوك أو الإنتربانك (enter bank) بالإنجليزية ، الثاني: أن تنشئ  ودائع ثابتة العائد على أساس التورق لنفسها من عملائها، وتعرف هذه الصورة بالودائع الآجلة. ويعرف التورق في التطبيقين بالتورق العكسي، أو المرابحة بصفة البنك مشتريًا. وصورته أن تتوكل مؤسستنا عن تلك المؤسسة أو عن عميل مؤسستنا في شراء السلعة، ثم تشتريها لنفسها بالمرابحة المؤجلة، ثم تبيعها في السوق نقدًا بغرض التورق لنفسها فينشأ بذلك دين لأجل محدد في ذمة المؤسسة لتلك الجهة أو العميل. 
23. المسألة الثانية: حكم التورق: التورق جائز عند جمهور الفقهاء وقد نص على ذلك في المستندات الشرعية للمعيار، ولم يتبين وجه تقييده في نص المعيار بالحاجة وشروطها، وكيف تنطبق هذه الشروط على المؤسسة. والأوجه أن يكون المدخل للتقييد هو تقييد استعمال المباح تحقيقًا لمصلحة معينة إذا وجدت بدائل لذلك. ويمكن أن يفهم توجيه المعيار بحصر استخدام هذه العمليات في ظروف معينة من هذا الباب.
24. المسألة الثالثة: افتتح المعيار الفقرة بأن التورق ليس صيغة من صيغ الاستثمار أو التمويل، في فقرة تتناول التمول بجذب المؤسسات للأموال من الأفراد أو المؤسسات وليس التمويل، وكان الأولى إفراد هذه الافتتاحية بفقرة خاصة، ثم يكون إفراد الحكم بفقرة خاصة. والسبب أن الاستثمار والتمويل يلائمه تورق المؤسسات الأخرى والعملاء من مؤسستنا، فتكون بائعة لهم وهو المعتاد. ويأتي الحكم بعد ذلك ليشمل استعمال التورق في التمويل أو التمول. 
25. القراءة: تجنب المؤسســات التوكيل عند بيع الســلعة محل التــورق ولو كان التوكيــل لغير من باع إليها الســلعة والقيام بذلك مــن خلال أجهزتها الذاتية، ولا مانع من الاستفادة من خدمات السماسرة.
26. الإضاءة: هذا القيد من باب سد الذرائع كما ذكر في المقال السابق، وهو خشية الإيهام بالتزام الوكيل بالشراء للسلعة ودفع الثمن بصرف النظر عن بيعها. ولكن هناك اعتبارات موضوعية تدفع للاستثناء من القيد، وهي أنه وجود مشقة في قيام المؤسسة في بيع السلعة التي اشترتها عن طريق إحدى المؤسسات الأخرى؛ فإنه يمكن أن توكل المؤسسة التي اشترت منها بذلك، وتنشأ الحاجة بأن التعامل مع السماسرة في بورصة لندن خاصة يتطلب اتفاقيات مسبقة معهم، فإن لم تكن تلك الاتفاقيات قائمة تنشأ الحاجة إلى التوكيل لتسهيل بيع المؤسسة لسلعتها. والله أعلم. 
27. في كل الأحوال يجب على مؤسستنا التي اشترت بطريق التوكيل سوف تبيع بطريقة التوكيل لمؤسسة أخرى، تقليدية كانت أو إسلامية؛ أن تتأكد من وجود مستندات البيع والشراء والحيازة بشكل كامل وتحصل على نسخة منها لأغراض التدقيق الشرعي على العمليات للتأكد من سلامة التسلسل للإجراءات التنفيذية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 30 بشأن التورق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: