منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 فتاوى إمام المفتين فى الصدقة والزكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

فتاوى إمام المفتين فى الصدقة والزكاة Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى إمام المفتين فى الصدقة والزكاة   فتاوى إمام المفتين فى الصدقة والزكاة Emptyالخميس 24 مايو 2018, 11:58 pm

فتاوى إمام المفتين فى الصدقة والزكاة



[ وسئل صل الله عليه وسلم عن صدقة الإبل فقال :
ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها - ومن حقها حلبها يوم ورودها - إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ]

[ وسئل صل الله عليه وسلم عن البقر فقال : 

ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لايفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولاعضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرت أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ]

[ وسئل صل الله عليه وسلم عن الخيل فقال 
: الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر
فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت لها آثارها وأرواثها حسنات ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات فهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك الرجل ستر
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر ]


[ وسئل صل الله عليه وسلم عن الحمر فقال : 

ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ] 
[ ذكره مسلم ]

[ وسألته صل الله عليه وسلم أم سلمة فقالت : إني ألبس أوضاحا من ذهب أكنز هو ؟ قال :
ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز 

] وسئل صل الله عليه وسلم أفي المال حق سوى الزكاة ؟ قال :
نعم ثم قرأ : 
{ وآتى المال على حبه } 

[ وسألته صل الله عليه وسلم امرأة 
فقالت : 
إن لي حليا وإن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي ابن أخ أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ 
قال :
نعم ]

وذكر ابن ماجه [ أن أبا سيارة سأله فقال : إن لي نخلا فقال :
أد العشر 
فقلت : يا رسول الله 
احمها لي فحماها لي ]
[ وسأله صل الله عليه وسلم العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول فأذن له في ذلك ]
[ ذكره أحمد ]

[ وسئل صل الله عليه وسلم عن زكاة الفطر فقال 
: هي على كل مسلم صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو أقط ]
[ وسأله صل الله عليه وسلم أصحاب الأموال 
فقالوا : 
إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ 
قال :
لا ] 

[ وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال :
إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أمنع ؟
فقال :
تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل بها رحمك وأقاربك وتعرف حق السائل والجار والمسكين
فقال : يا رسول الله أقلل في
قال 
: { وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا } 
فقال : 
حسبي 
وقال 
: يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال رسول الله :
نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها ] 

[ وسئل صل الله عليه وسلم عن الصدقة على أبي رافع مولاه فقال : 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم ] 
[ ذكره أحمد ]

[ وسأله صل الله عليه وسلم عمر عن أرضه بخيبر واستفتاه ما يصنع فيها وقد أراد أن يتقرب بها إلى الله فقال :
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها
ففعل وتصدق عبد الله بن زيد بحائط له فأتاه أبواه فقالا :
يا رسول الله إنها كانت قيم وجوهنا ولم يكن لنا مال غيره فدعا عبد الله فقال :
إن الله قد قبل منك صدقتك وردها على أبويك فتوارثاها بعد ذلك ] 

[ وسئل صل الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل ؟ فقال :
المنيحة : أن يمنح أحدكم الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقرة ]
[ ذكره أحمد ]

[ وسئل صل الله عليه وسلم مرة عن هذه المسألة فقال :
جهد المقل وابدأ بمن تعول ] 

[ وسئل صل الله عليه وسلم مرة أخرى عنها فقال :
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ]
[ وسئل صل الله عليه وسلم مرة أخرى عنها فقال :
سقي الماء ]

[ وسأل صل الله عليه وسلم سراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضه :
هل له من أجر في سقيها ؟
فقال :
نعم في كل كبد حرى أجر ]
[ ذكره أحمد ]

[ وسألته صل الله عليه وسلم امرأتان عن الصدقة على أزاوجهما فقال 
: لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ]
[ متفق عليه ] 
وعند ابن ماجه :
[ أتجزئ عني من النفقة الصدقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :
لها أجران : أجر الصدقة وأجر القرابة ]


[ وسألته صل الله عليه وسلم أسماء فقالت : 
ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير أفأتصدق ؟ فقال : 
تصدقي ولا توعي فيوعى عليك ] 
[ متفق عليه ]

[ وسأله صل الله عليه وسلم مملوك :
أتصدق من مال مولاي بشئ ؟ فقال :
نعم والأجر بينكما نصفان ]
[ ذكره مسلم ]

[ وسأله صل الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه عن شراء فرس تصدق به فقال :
لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه ]
[ متفق عليه ]

[ وسئل صل الله عليه وسلم عن المعروف فقال : 
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تعطي صلة الحبل ولو أن تعطي شسع النعل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تنحي الشئ من طريق الناس يؤذيهم ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه طلق ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض ]
[ ذكره أحمد ]

فلله ما أجل هذه الفتاوي وما أحلاها وما أنفعها وما أجمعها لكل خير فوالله لو أن الناس صرفوا همهم إليها لأغنتهم عن فتاوي فلان وفلان والله المستعان

[ وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال :
إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت فقال :
وجبت صدقتك وهو لك بميراثك ] 
[ ذكره الشافعي ]

[ وسألته صل الله عليه وسلم امرأة فقالت :
إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال 
: وجب أجرك وردها عليك الميراث ] 
[ ذكره مسلم ]

[ وسأله صل الله عليه وسلم رجل فقال :
إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : 
نعم ] 
[ ذكره البخاري ]

[ وسأله آخر فقال :
إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال :
نعم ] 
[ متفق عليه ]

[ وسأله صل الله عليه وسلم آخر فقال : 
إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال :
نعم ] 
[ ذكره مسلم ]

[ وسأله صل الله عليه وسلم حكيم بن حزام
فقال :
يا رسول الله أمور كنت أتحدث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر ؟ قال 
: أسلمت على ما سلف لك من الخير ] 
[ متفق عليه ]

[ وسألته صل الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان وأنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه ؟
فقال : لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ]
[ ذكره مسلم ]

[ وسئل صل الله عليه وسلم عن الغنى الذي ويحرم المسألة فقال : 
خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ] 
[ ذكره أحمد ]
ولا ينافي هذا جوابه للآخر :
ما يغديه أو يعشيه فإن هذا غناء اليوم وذاك غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائل
والله أعلم

[ وسأله صل الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أرسل إليه بعطاء فقال : 
أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا فقال :

إنما ذلك من المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله فقال عمر : والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شئ من غير مسألة إلا أخذته ] 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
فتاوى إمام المفتين فى الصدقة والزكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: