قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 37 بشأن الاتفاقية الائتمانية-1
1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن الاتفاقية الائتمانية، ويتضمن المعيار خمسة بنود: "نطاق المعيار، المقصود بالتسهيلات الائتمانية، أنواع التسهيلات الائتمانية، التكييف الشرعي لمنح التسهيلات الائتمانية، الأحكام الشرعية للتسهيلات الائتمانية، أخذ الضمانات على التسهيلات الائتمانية"، عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار قراءة وإضاءة.
2. القراءة: المقصود بالتسهيلات الائتمانية: يطلــق الائتمان علــى المعاملات المالية التي ينشــأ عنهــا دين في ذمة أحد طرفي المعاملة للآخر، سواء أكان نشــوء الدين في ابتداء المعاملة وهو الائتمان النقدي المباشــر ومنه على سبيل المثال: القرض وخصم الأوراق التجارية في المؤسسات التقليدية، أم كان من المحتمل أن تؤول المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي غير المباشر، كما في الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكمبيالات القبول وخطابات الاعتمادات المستندية.
3. وتقســم التســهيلات الائتمانية في المؤسســات وفقًا لهذا المعيار إلى ما يأتي: (أ) تسهيلات نقدية: وتشمل المعاملات التي تقدم فيها المؤسسة أمــوالا لتنفيذها، ســواء أكان ذلك في صورة نقــود كالقرض الحســن والمشــاركة والمضاربــة - مع العلم بأن المشــاركة والمضاربة لا تنشــئان في ذمة العميــل دينا إلا في حالة التعدي والتقصير- أم كان في صورة أصول (أعيان أو منافع) كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة التمويلية. (ب) تســهيلات عرضيــة: وتشــمل العمليــات التــي ترتــب التزامــًا عرضيا على المؤسســة مثــل الكفــالات وخطابات الضمان. ولا تعــدُّ المعاملات الحالَّة القائمة على التســليم الفــوري للبدلين من التسهيلات الائتمانية.
4. قرار منح التسهيلات الائتمانية: هو موافقة المؤسســة على الدخول في التسهيلات الائتمانية مع عميل معين بحدود (ســقوف) ماليــة معينة صالحة للاســتخدام خلال فترة صلاحيــة معينة ولآجال محددة وبشــروط معينة تتعلــق بالضمانات وطريقة الســداد والمتطلبات النظامية. ويصدر قرار منح التســهيلات بخطاب موجه من المؤسســة إلــى العميل، وينص فيــه على أن هذا الخطاب لا يشــكل التزاما على المؤسســة، إلا في حــال الدخول في المعامــلات الفعلية. ويوثق فــي بعض التطبيقــات المصرفية باتفاقية تسهيلات. ومثل قرار المنح في الأحكام قرار تجديد التسهيلات لمدة مماثلة أو تمديد المدة الأصلية.
5. استخدام التسهيلات الائتمانية: هو بدء العميل بالاســتفادة الفعلية من هذه التســهيلات فيتقدم بطلب لإصدار خطــاب ضمان أو خطاب اعتماد مثلا أو يقــدم طلبا أو وعدًا بشراء بضاعة أو استئجار أصل ما عن طريق المؤسسة.
6. التكييف الشرعي لمنح التسهيلات الائتمانية: يعد قرار منح التســهيلات الائتمانية واتفاقية التســهيلات من قبيل المفاهمة والمواعدة غير الملزمة للدخول في التعاملات. أما اســتخدام التســهيلات فيخضع تكييفه لنوع العقد المستخدم.
7. الأحكام الشرعية للتسهيلات الائتمانية: لا يجــوز التعامل بأي من أنواع التســهيلات التقليدية، إذا كانت بفوائــد ربوية أو أدت إلى قــروض بفوائد ربوية كما في الضمانات والاعتمادات غير المغطاة، أو أدت إلى تأجيل أحد بدلي عقد الصرف أو كليهما كما في عمليات القطع الأجنبي.
8. لا يترتــب على المؤسســة أي تعويض للعميل في حــال رفضها طلبه باســتخدام التســهيلات الموافق عليها، كما يحق للعميل اســتخدام هذه التســهيلات خلال فترة الصلاحية المحددة أو عدم اســتخدامها، ولا يترتــب عليــه أي تعويض للمؤسســة في حال عدم اســتخدامه للتسهيلات الموافق عليها.
9. الإضاءة: هذا المعيار من إعدادي، وكان اسمه التسهيلات الائتمانية، وحصل تعديل في تغيير المسمى إلى الاتفاقية الائتمانية من خلال المجلس الشرعي، ربما لأن الأحكام الشرعية متوجهة إلى ما يترتب على الاتفاقية الائتمانية أو اتفاقية التسهيلات الائتمانية من أحكام شرعية، لكن في الحقيقة الاسم الأول أشمل. ومن المهم التنويه بأن اتفاقية التسهيلات رغم أهميتها من حيث التأكد من تأهيل الطرفين للدخول في المعاملات إلا أنها لا ترقى لمستوى أعلى من المواعدة غير الملزمة للطرفين، ولكنها عند الدخول في أي معاملة مشمولة بالاتفاقية تصبح بنود الاتفاقية التي تفصل الالتزامات والضمانات ملزمة على الطرفين فيما يتعلق بالمعاملة التي تم الدخول فيها فقط.