منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين Empty
مُساهمةموضوع: المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين   المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين Emptyالسبت 22 ديسمبر 2018, 9:47 am

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين-1
 الأربعاء 19/ديسمبر/2018 الساعة 11:33:10 مساءً
د. عبد الباري مشعلد. عبد الباري مشعل

1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي بشأن إعادة التأمين، ويتضمن المعيار تسعة بنود (نطاق المعيار، تعريف إعادة التأمين، حكم إعادة التأمين، أهم طرق إعادة التأمين، أهم صور طلب إعادة التأمين، ضوابط إعادة التامين من قبل شركات التأمين الإسلامية لدى شركات إعادة التامين التقليدية، الحكم الشرعي للتعويضات والعمولات المقدمة من شركات إعادة التامين التقليدية لشركات التأمين الإسلامية، الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة الإسلامية، المكاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الإسلامية). هذا عدا عن النبذة التاريخية، ومستند الأحكام الشرعية والتعريفات. ويتناول هذا المقال القضايا النقاشية في المعيار قراءة وإضاءة.
2.تعريف إعادة التأمين الإسلامي: اتفاق شــركات تأمين نيابة عن صناديق التأمين التي تديرها قد تتعرض لأخطار معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشــئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أســاس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق إعادة تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مســتقلة (صندوق) يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة التأمين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها.
3.الإضاءة: من الملاحظ أن المؤمِّن في شركة إعادة التأمين الإسلامية هو صندوق إعادة التأمين، والمستأمن هو صندوق التأمين في شركة التأمين الإسلامية. وتجدر الإشارة هنا بأنه نقل الخطر لصندوق الإعادة قد يكون كليًا أو جزئيًا والحصة المدفوعة تتأثر بنسبة الخطر الذي تمت إعادة التامين عليه.
4.طرق إعادة التأمين: إعادة التأمين الانتقائية: وبموجبها تقوم شــركة التأمين بعرض الخطر المراد إعــادة تأمينه على معيد التأمين بصورة منفــردة مرفقا بتلخيص لجميع المعلومات المتعلقة به لتمكين المعيد من الحكم عليه بالقبول أو عدمه، وتصبح ملزمة بما قبلته. ٢ إعادة التأمين الشــاملة (اتفاقية إعادة التأمين): وبموجبها تلتزم شــركة إعادة التأمين بقبول جميع الأخطار التي تقع في نطاق الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين.
5.الإضاءة: إذن هناك إعادة تأمين لنوع من الخطر، كالتأمين على خطر الحريق، وهناك إعادة تأمين لجملة من الأخطار كالحريق والبحري والحوادث التي تم قبولها في صندوق التأمين. 
6.أهم صور طلب إعادة التأمين: ١) إعادة التأمين بالمحاصة: حيث تقوم شــركة التأمين بإعادة التأمين على نســبة مئوية من جميع الوثائق التي تصدرها كالنصــف أو الربع مثلا، سواء أكانت في حدود طاقتها التأمينية أم أعلى من ذلك.  ٢) إعــادة التأمين فيما يجاوز القدرة: حيث تحتفظ شــركة التأمين بتأمين جميع الوثائق التي تســتطيع تحمل مخاطرها دون مشــقة وتعيد تأمين الوثائق التي لا تستطيع تحمل مخاطرها. ٣) إعــادة التأمين فيما يجاوز حدا معينا من الخســارة: وبموجبها تتحمل شــركة الإعادة عن شــركة التأمين ما يتجاوز حدا معينا من الخسائر، ويكثر اســتعمال هذه الصورة في التأمينات ذات المبالغ العالية، حيث تتحمل الشــركة أول عشــرين ألف من تغطية الحــادث الواحد مثلا وتتحمل شركة الإعادة الباقي.
7.الإضاءة: مهما تعددت الصور فإن الإعادة لا تعدو أن تكون نوعًا من المشاركة في تحمل الخطر بين صندوق التامين وصندوق إعادة التأمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين   المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين Emptyالخميس 24 يناير 2019, 10:47 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين-2


1. يستكمل هذا المقال عدة مسائل من المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين قراءة وإضاءة، وقد تبقى منها: ضوابط إعادة التامين من قبل شركات التأمين الإسلامية لدى شركات إعادة التامين التقليدية، الحكم الشرعي للتعويضات والعمولات المقدمة من شركات إعادة التامين التقليدية لشركات التأمين الإسلامية، الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة الإسلامية، المكاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الإسلامية. 
8. القراءة: حكم إعادة التأمين لدى شركات الإعادة التقليدية: يحرم قيام شركة التأمين الإســلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأميــن التقليدية إلا كإجراء مرحلي على أســاس الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة.
9. القراءة: ضوابــط إعــادة التأمين من قبل شــركات التأمين الإســلامية لدى شركات إعادة التأمين التقليدية: يجب أن يتقيد بالضوابط الآتية: 1-أن تبدأ شركات التأمين الإســلامية بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية بأكبر قدر ممكن. 2- ألا تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بأية احتياطيات نقدية عن الأخطار السارية تعود ملكيتها لشــركات إعادة التأمين التقليدية إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد ربوية. ولكن يجوز الاتفاق بين شــركات التأمين الإســلامية وشــركات إعادة التأمين التقليدية على أن تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بنســبة معينة من الأقساط المستحقة لشركات إعادة التأمين التقليدية واســتثمار تلك المبالغ على أســاس عقد المضاربة أو  الوكالة بالاســتثمار بحيث تكون شركات التأمين الإسلامية مضاربا أو وكيلا بالاستثمار مع شركات إعادة التأمين التقليدية صاحب المال، والربح بينهما حســب الاتفاق، بحيث تضــاف حصة معيد التأمين من الأرباح إلى حســابه في الشــركات الإســلامية، وتضاف إلى حساب المســاهمين حصة شــركة التأمين الإســلامية من الأرباح نظير قيامها بالاستثمار بصفتها شخصية مستقلة عن حساب التأمين. ٣- أن تكون مدة الاتفاقيات بين شركات التأمين الإسلامية وشركات إعادة التأمين التقليدية بالقدر الذي تتطلبه الحاجة. ٤- أن تحصل شــركات التأمين الإســلامية على موافقــة واعتماد هيئات الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها. 5- الاقتصــار على أقل قدر من إعادة التأمين لدى شــركات إعادة التأمين التقليدية، وعلى هيئات الرقابة الشرعية مراعاة ذلك.
10. الإضاءة: وضع المعيار ضوابط عديدة للاقتصاد على قدر الحاجة، وليست الأمر ليس على اطلاقه قدرًا ومدة، وأن ما يترتب على هذا الفعل من آثار غير مشروعة يجب الاتفاق على حلول مسبقة لتجنبها كما ذكر. ويلاحظ أن استثمار أموال شركة إعادة التأمين التقليدية بواسطة شركة التأمين الإسلامية لا تعود عوائده لصالح صندوق التأمين وإنما لمساهمين شركة التأمين الإسلامية.  
11. القراءة: الحكــم الشــرعي للتعويضات والعمــولات المقدمة من شــركات إعادة التأمين التقليدية لشركات التأمين الإسلامية: 1-لا مانع شرعًا من أخذ شركات التأمين الإسلامية مبالغ التغطية المدفوعة من قبل شركات التأمين التقليدية.  2-لا يجوز لشركة التأمين الإســلامية أخذ عمولة إعادة التأمين ولكن لها الحق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.  3- لا يجوز لشركات التأمين الإسلامية قبول أي توزيعات عليها من فائض شــركات إعادة التأميــن التقليدية ولكن لها الحــق في طلب تخفيض الاشتراك المدفوع منها إلى شركة إعادة التأمين التقليدية.
12. الإضاءة: إنما يجوز تحصيل مبالغ التغطية والإفادة منها لأن الأمر جائز للحاجة وهذا مقتضى التأمين، ولم يجز الحصول على العمولة، أو أرباح الفائض فوجهه أن العمل غير مشروع أساسًا فلا يستحق في مقابله أجر أو عمولة، كذلك استثمار الأموال سيكون بطريقة غير مشروعة أيضًا، فالعائد محرم أيضًا ولم يؤكد المعيار أن حصول هذه العوائد إن كان لصالح المساهمين فهو ممنوع، أم أنه ممنوع وإن كان لصندوق التأمين؟ وقدم المعيار حلاً بطلب تخفيض الاشتراك بدلاً من الحصول على العوائد المشار إليها، وتخفيض القسط ينتفع به صندوق التأمين. وعند التأمل في الحل نجد أن تحصيل العوائد للصندوق هو بمثابة تخفيض للاشتراكات، ومن ثم يرجح أن الممنوع هو تحصيل العوائد للمساهمين. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين   المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين Emptyالخميس 31 يناير 2019, 12:49 am

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين-3


1.يستكمل هذا المقال عدة مسائل من المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين قراءة وإضاءة، وقد تبقى منها: الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة الإسلامية، المكاسب المالية المتحققة من شركات إعادة التأمين الإسلامية.
2.القراءة: الضوابط الشرعية لممارسة إعادة التأمين من قبل شركات الإعادة الإسلامية: ١- الالتزام بأحكام الشــريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وينطبق عليها ما ينطبق على شــركات التأمين الإســلامية وفق المعيار الشرعي رقم (٢٦) بشأن التأمين الإسلامي مع مراعاة أن المشتركين هنا هم شركات التأمين. 2- تكوين هيئة رقابة شــرعية لها تشرف على تأسيســها وتأصيل عقودها ووثائقها ومراقبة ممارساتها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها.
3.الإضاءة: إعادة التأمين تأمين يكون فيه حملة الوثائق (صندوق التأمين في شركة التأمين الإسلامية مستأمنًا وشركة الإعادة مؤمنًا، وينطبق على شركة الإعادة بصفتها مؤمنًا ما ينطبق على شركة التأمين بصفتها مؤمنًا، من حيث الالتزام بالضوابط الشرعية، والحوكمة الشرعية.
4.القراءة: الإعادة لصالح شركة تأمين تقليدية: لا مانع شرعا من قيام شركة إعادة التأمين الإسلامية بقبول إعادة التأمين لشركة تأمين تقليدية بالشروط الآتية: ١- أن يكون العقد عقد شركة إعادة التأمين الإسلامية. ٢- عدم وجود أي ربط. 3- ألا يكون في التأمين المعاد محل تأمين محرم.
5.الإضاءة: بناء على مبدأ إعادة التأمين تأمين، فإنه يجوز لشركة الإعادة لإسلامية تقبل الإعادة لصالح شركات تأمين تقليدية بصفتها مستأمنًا، ويتم ذلك وفق الضوابط الشرعية لشركة الإعادة من حيث المؤمن عليه، والعقد الخاص بها، دون ربط بعقد شركة التأمين التقليدية مع العميل، حتى لا تبدو وكأن شركة الإعادة وكيل عن الشركة التقليدية.
6.المكاسب الماليـة المتحققـة من شركات إعادة التأمين الإسلامية: إن جميع المكاســب المالية التي تحصل عليها شركات التأمين الإسلامية من شركات إعادة التأمين الإسلامية تعتبر كسبا مشروعًا وتدخل في حساب حملة الوثائق (الشركات المشتركة في إعادة التأمين) ضمن الإيرادات.
7.الإضاءة: المكاسب المتحققة من شركة الإعادة الإسلامية تشمل التعويضات، والفائض التأميني، وتعود بالكامل إلى حساب حملة الوثائق في شركة التامين، وتشمل عوائد استثمار مبلغ الفائض أيضًا إن وجدت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: قراءة حول المعيار الشرعي-
انتقل الى: