لائحة بالملاحق والذيول والإضافات الأخرى
الملحق 1:
أ - الحدود الدولية
ب – منطقة الباقورة / نهاريم
ج – منطقة تسوفار
الذيول: (27 لوحة)
I وادي عربة (10 لوحات) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر020
II البحر الميت (لوحتان) خرائط صور فضائية مقياس 1/000ر050
III نهر الأردن واليرموك (12 لوحة) خرائط صور جوية مقياس 1/000ر010
IV منطقة الباقورة (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020
V منطقة الغمر (لوحة واحدة) خريطة صور جوية مقياس 1/000ر020
VI خليج العقبة (لوحة واحدة) خريطة صور فضائية مقياس 1/000ر050
الملحق 2: المياه
الملحق 3: مكافحة الجريمة والمخدرات
الملحق 4: البيئة
الملحق 5: الإجراءات المؤقتة
الإضافات الأخرى: محاضر متفق عليها من أ – د
الملحق 1 – أ
الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل
التحديد والترسيم
1 – تم الاتفاق بموجب المادة (3) من المعاهدة على أن الحدود الدولية بين الدولتين تتشكل من القطاعات التالية
أ – نهر الأردن واليرموك.
ب – البحر الميت.
جـ - وادي عربة/ منطقة هاعرفا.
د – خليج العقبة.
2 – فيما يلي وصف وتعيين الحدود:
أ – في نهر الأردن واليرموك:
(1) يتبع خط الحدود منتصف المجرى الرئيسي لتدفق كل من نهري الأردن واليرموك.
(2) ويتبع خط الحدود التغير الطبيعي (الترسبات والتعرية) لكل من مجرى النهرين إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. وليس للتغييرات الاصطناعية على مجرى أي من النهرين أو في أي منهما تأثير على مواقع الحدود ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ولا يجوز القيام بأية تغييرات اصطناعية دون موافقة الطرفين.
(3) في حالة تغير طبيعي مفاجئ مستقبلي في مجرى كل من النهرين (ترسيب أو حفر لمجرى جديد)، فإن هيئة الحدود المشتركة (المادة 3 أدناه) ستجتمع بأسرع ما يمكن، لاتخاذ القرار حول الإجراءات اللازمة، والتي قد تشمل إعادة مجرى النهر إلى ما كان عليه سابقا.
(4) أما خط الحدود في النهرين فمبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر10 لعام 1994 المرفقة بالذيل III من هذا الملحق.
(5) في أي تعديل على خط الحدود في أي من النهرين بسبب التغيرات الطبيعية (ترسبات أو تعرية) سيجري كلما ارتأت لجنة الحدود حاجة لذلك أو مرة كل خمس سنوات.
(6) أما الخطوط التي تحدد منطقة الباقورة / نهاريم الخاصة فهي مبينة على خرائط الصور الجوية بمقياس 1/ 000ر10 المرفق بالذيل IV من هذا الملحق.
(7) يتوجب في خرائط الصور الجوية وخرائط الصور الفضائية التي تبين الخط الفاصل بين الأردن والأراضي التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في عام 1967 أن توضح ذلك الخط بشكل مختلف كما يتوجب أن يتضمن فهرس الخرائط التحفظ التالي:
"إن هذا الخط عبارة عن الحد الإداري بين الأردن والمنطقة التي خضعت لسيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي في 1967. وأي تعامل مع هذا الخط يجب ألا يكون من شأنه المساس بوضع تلك المنطقة".
ب – البحر الميت والملاحات:
تبين خرائط الصور الفضائية مقياس 1/000ر50 (خريطتان مرفقتان بالذيل II من هذا الملحق) خط الحدود، وستكون قائمة الإحداثيات الطغرافية والإحداثيات بنظام ميدكيتر المستعرض العالي (UMT) لهذه الحدود مبنية نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والتي بعد إنهاء إعدادها والموافقة عليها من قبل الطرفين، ستكون قائمة الإحداثيات هذه ملزمة ولها أولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في البحر الميت والملاحات.
ج – وادي عربة/ وادي هاعرفا
(1) خط الحدود مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 (9 خرائط مرفقة بالذيل I من هذا الملحق).
(2) سيتم ترسيم الحدود الأرضية بموجب إجراءات ترسيم مشتركة وبواسطة دعامات يتم توقيعها وإقامتها ورصدها وتوثيقها بشكل مشترك على أساس خرائط صور جوية مقياس 1/000ر20 المشار إليها في المادة 2 – ج – (1) أعلاه. وسيكون خط الحدود مستقيما ما بين كل دعامتين متتاليين.
(3) سيتم تعريف دعامات الحدود بقائمة إحداثيات جغرافية وإحداثيات تربيعية (UTM) الموضوعة قياسا على نظام مرجع الحدود الأساسي الأردني الإسرائيلي لعام 1994، والذي سيتم الاتفاق عليه من قبل الفريق الفني المشترك واستعمال نظام التوضيع العالمي (GPS) المشترك، ويتم تجهيز قائمة الإحداثيات وتوقيعها وتصديقها من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن وليس بعد تسعة أشهر من نفاذ أحكام هذه المعاهدة، وستصبح جزءا من هذا الملحق. كما أن قائمة الإحداثيات الجغرافية والإحداثيات التربيعية ستكون ملزمة بعد إتمامها والاتفاق عليها بين الطرفين، ولها الأولوية على الخرائط فيما يتعلق بموقع خط الحدود في هذا القطاع.
(4) وسيتم إقامة دعامات الحدود بواسطة الطرفين بموجب إجراءات يتفق عليها. يتم استعمال الإحداثيات في الفقرة 2(ج)3 أعلاه لإعادة بناء دعامات الحدود فيما لو أزيلت أو أتلفت أو حركت من مكانها.
(5) الخط الذي يحدد منطقة الغمر / تسوفار مبين على خرائط الصور الجوية مقياس 1/000ر20 لوادي عربة / منطقة هاعرفا المرفقة بالذيل V من هذا الملحق.
د - خليج العقبة
سيعمل الطرفان بموجب الماد 3(7) من المعاهدة.
3 - هيئة الحدود المشتركة
أ - لأغراض تنفيذ محتويات هذا الملحق، سيقوم الطرفان بتشكيل هيئة حدود مشتركة تتألف من ثلاثة أعضاء من كل بلد.
ب - ستقوم الهيئة، وبموافقة الحكومتين، بتحديد إجراءات أعمالها، ومواعيد اجتماعاتها، وتفاصيل واجباتها. وللهيئة الحق في دعوة الخبراء و/أو المستشارين وكما تدعو إليه الحاجة.
ج - يجوز للهيئة تشكيل فرق أو لجان مختصة وإسناد أية أعمال فنية لها.
الملحق 1 (ب)
منطقة الباقورة / نهاريم
1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فان تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).
2 - اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن:
أ - أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب - ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج - ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3 - اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (
من هذا الملحق.
ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4(أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.
الملحق رقم 1 (ج)
منطقة الغمر / تسوفار
1 - يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (V).
2 - اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:
أ - أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب - أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج - أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د - أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ - بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب - بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (
من هذا الملحق.
ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4 - أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5 - في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6 - دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7 - بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8 - تشكل لجنة ارتباط أردنية – إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.
الملحق رقم (2)
الأمور المتعلقة بالمياه
لاحقا للمادة 6 من المعاهدة، اتفق الأردن وإسرائيل على المواد التالية للشؤون المتعلقة بالمياه:
المادة (1) المخصصات
1 - المياه من نهر اليرموك:
أ - فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام.
تضخ إسرائيل (12) مليون متر مكعب (م.م.م.) ويحصل الأردن على باقي التدفق.
ب - فترة الشتاء – 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام.
(13) مليون متر مكعب (م.م.م.) وللأردن الحق في باقي التدفق مع مراعاة الترتيب المبين في أدناه:
يوافق الأردن على أن تضخ إسرائيل كمية إضافية مقدارها (20) م.م.م. من نهر اليرموك شتاء مقابل موافقة إسرائيل على النقل للأردن ما هو مبين في الفقرة (2 – أ) أدناه خلال فترة الصيف من نهر الأردن.
ج - ومن أجل تقليل ضياع المياه إلى أدنى مستوى، يجوز للأردن ولإسرائيل استعمال الفيضانات الزائدة التي يتعذر استعمالها وتكون بالتأكيد ذاهبة للضياع دون استعمال، وذلك إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121.
2 - المياه من نهر الأردن
أ - فترة الصيف – من 15 أيار حتى 15 تشرين أول من كل عام.
مقابل موافقة الأردن لإسرائيل بضخ الكمية الإضافية شتاء المبينة في الفقرة (1-ب) أعلاه، توافق إسرائيل على نقل مياه للأردن خلال فترة الصيف مقدارها (2) م.م.م. من نهر الأردن، من مكان يقع مباشرة قبل بوابات دجانيا على النهر. ويدفع الأردن نفقات التشغيل والصيانة لهذا النقل عبر أنظمة النقل القائمة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). ويتحمل الأردن كامل الكلفة لأي نظام نقل جديد. وينظم شؤون هذا النقل بروتوكول منفصل.
ب - فترة الشتاء 16 تشرين أول حتى 14 أيار من كل عام.
يحق للأردن أن يقوم بتخزين معدل أدناه (20) م.م.م. لاستعماله الخاص من فيضان نهر الأردن جنوب التقاء نهر اليرموك به (كما هو مبين في المادة II)، ويمكن استعمال الفيضانات التي يتعذر استعمالها وتذهب هدرا وذلك لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر.
ج - وبالإضافة لما هو أعلاه، يحق لإسرائيل الحفاظ على استعمالاتها الحالية لنهر الأردن بين نقطة التقاء نهر اليرموك به وحتى نقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به. ويحق للأردن كمية سنوية مساوية لتلك التي تستعملها إسرائيل على ألا تضر الاستعمالات الأردنية كمية المياه التي تستعملها إسرائيل أعلاه ونوعيتها. وستقوم لجنة المياه المشتركة (المبينة في المادة VII أدناه) بمسح الاستعمالات القائمة لتوثيقها ولمنع الضرر البيَِّن.
د - يحق للأردن كمية سنوية مقدارها (10) م.م.م. من المياه المحلاة من حوالي (20) م.م.م. من مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا إلى نهر الأردن. وستقوم إسرائيل بتقصي إمكانية تمويل كلفة التشغيل والصيانة لإمداد الأردن بهذه المياه المحلاة (ولا يشمل ذلك الكلفة الرأسمالية). وبمجرد نفاذ مفعول المعاهدة، وإلى أن يحين موعد تشغيل منشآت التحلية، ستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بـ (10) م.م.م. من مياه نهر الأردن من نفس المكان الموصوف في البند (2-أ) أعلاه، في تواريخ يختارها الأردن خارج فترة الصيف مع مراعاة طاقة النقل القصوى.
3 - مياه إضافية
يتعاون الأردن وإسرائيل لإيجاد مصادر لتزويد الأردن بكمية إضافية مقدارها 50 م.م.م./السنة من المياه بمقاييس مناسبة لاستعمالها في الشرب. ولهذه النتيجة ستقوم لجنة المياه المشتركة، خلال سنة واحدة من نفاذ مفعول المعاهدة، بإعداد خطة لتزويد الأردن بالمياه الإضافية سالفة الذكر، ويتم تقديم هذه الخطة للحكومتين لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها.
4 - التشغيل والصيانة
أ - تكون مسؤولية إسرائيل تشغيل وصيانة الأنظمة التي تزود الأردن بالمياه والواقعة ضمن الأراضي الإسرائيلية وتزويدها بالطاقة الكهربائية. أما تشغيل وصيانة الأنظمة الجديدة التي تخدم الأردن حصرا فسيتم التعاقد عليها على نفقة الأردن مع سلطات أو شركات يختارها الأردن.
ب - وتضمن إسرائيل سهولة وصول الأشخاص والمعدات وبلا مضايقة إلى هذه الأنظمة الجديدة لتشغيلها وصيانتها. وسيتم تفصيل هذا الموضوع لاحقا في الاتفاقيات التي ستبرم بين إسرائيل والسلطات أو الشركات التي يختارها الأردن.
المادة II التخزين
1 - يتعاون الأردن وإسرائيل لبناء سد تحويلي / تخزيني على نهر اليرموك يقع مباشرة إلى الغرب من تحويلة العدسية / النقطة 121 والهدف هو تحسين كفاءة تحويل المياه من مخصصات المملكة الأردنية الهاشمية إلى قناة الملك عبدالله، وربما إلى تحويل مخصصات إسرائيل من مياه النهر. ويمكن الاتفاق بين الطرفين على أية أهداف أخرى.
2 - يتعاون الأردن وإسرائيل لبنان نظام لتخزين المياه على نهر الأردن على حدودهما المشتركة وذلك بين نقطة التقاء نهر اليرموك به ونقطة التقاء وادي اليابس / طيرات تسفي به، وذلك لتنفيذ ما ورد في الفقرة (2-ب) من المادة I أعلاه. ويمكن لنظام التخزين أن يخزن فيضانات أكبر، ويجوز لإسرائيل أن تستخدم ما سقفه 3 م.م.م./السنة من الطاقة التخزينية.
3 - ويمكن مناقشة خزانات أخرى والاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة III نوعية المياه وحمايتها
1 – يتعهد الأردن وإسرائيل بحماية المياه المشتركة في نهري الأردن واليرموك، كل ضمن مناطق نفوذه، وكذلك المياه الجوفية في العربة / هاعرفا إزاء أي تلوث وتلويث وأذى أو الاعتداء على مخصصات أي منهما من المياه.
2 - ولهذا الغرض، سيراقب الأردن وإسرائيل سوية نوعية المياه على طول حدودهما المشتركة باستعمال محطات مراقبة تقام بالاشتراك بينهما ويتم تشغيلها بإرشادات لجنة المياه المشتركة.
3 – سيقوم كل من الأردن وإسرائيل بحظر إسالة المياه البلدية والصناعية العادمة إلى مجرى نهري اليرموك والأردن قبل معالجتها في مقاييس تسمح باستعمالها في الزراعة غير المقيدة. وسيتم تطبيق هذا الحظر خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ المعاهدة.
4 - ويتحتم أن تكون نوعية المياه التي يزودها أي من البلدين للآخر من أي موقع مساوية لنوعية المياه التي يستعملها البلد المزود عند نفس الموقع.
5 - وقد تم تخصيص مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا إلى نهر الأردن لإغراض التحلية خلال أربع سنوات. وسيتعاون البلدان للتأكد من أن الفضلات الناتجة عن التحلية لن تلقى في نهر الأردن أو في أي من روافده.
6 - وسيحمي الأردن وإسرائيل، كل في مناطق نفوذه، أنظمة المياه التي تزود المياه للبلد الآخر إزاء أي تلوث أو تلويث أو أذى أو اعتداء على مخصصات البلد الآخر.
المادة IV المياه الجوفية في وادي عربة / منطقة هاعرفا
1 - وبموجب معطيات هذه المعاهدة، فإن بعض الآبار التي حفرتها واستعملتها إسرائيل وكذلك أنظمتها المرافقة ستقع على الجانب الأردني من الحدود. إن هذه الآبار وأنظمتها المرافقة تخضع للسيادة الأردنية، وستستمر إسرائيل باستعمال هذه الآبار والأنظمة بالكميات والنوعية الموضحة في ذيل هذا المرفق الذي سيتم إعداده إعدادا مشتركا بحلول 30 كانون أول 1994. ويمتنع أي بلد من اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ في تقليل إنتاج هذه الآبار أو في نوعيتها.
2 - وطالما تواصل إسرائيل استعمال هذه الآبار وأنظمتها، فإن استبدال أي بئر قد يفشل منها سيتم ترخيصه من قبل الأردن بموجب القوانين والأنظمة النافذة المفعول في حينه. ولهذا الغرض فإن الآبار الفاشلة ستعامل كما لو أن حفرها قد تم بموجب رخصة من الجهات الأردنية المختصة وقت الحفر. وستقوم إسرائيل بتزويد الأردن بالبيانات الجيولوجية والفنية عن كل بئر ليصار إلى حفظها. وسيتم ربط البئر الجديد بأنظمة المياه والكهرباء الإسرائيلية.
3 - ويجوز لإسرائيل أن تزيد طاقة الضخ من الآبار الأردنية وأنظمتها بما سقفه 10 م.م.م./السنة زيادة على الإنتاج المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه، على أن يخضع ذلك إلى قرار من لجنة المياه المشتركة من أن عملا كهذا ممكن من الناحية الهيدروجيولوجية، وأنه لن يؤثر على الاستعمالات الأردنية القائمة. ويشترط أن يتم تنفيذ هذه الزيادة خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ مفعول المعاهدة.
4 - التشغيل والصيانة
أ - إن تشغيل وصيانة الآبار وأنظمتها الواقعة في الأراضي الأردنية والتي تزود إسرائيل بالمياه، وكذلك أنظمتها الكهربائية ستكون مسؤولية الأردن. وإن تشغيل وصيانة هذه الآبار والأنظمة سيتم التعاقد عليها على نفقة إسرائيل مع سلطات أو شركات تختارها إسرائيل.
ب - يضمن الأردن وصولا سهلا ودون معوقات للأشخاص والمعدات إلى هذه الآبار والأنظمة لأغراض التشغيل والصيانة. وسيتم تفصيل هذا الموضوع في الاتفاقيات التي سيتم إبرامها بين الأردن والسلطات أو الشركات التي تختارها إسرائيل.
المادة V الإشعار والاتفاق
1 - لا يجري أي تغيير اصطناعي في مجرى نهر الأردن أو نهر اليرموك إلا بالاتفاق الثنائي.
2 - يتعهد كل بلد بإشعار الآخر بأية مشاريع ينوي تنفيذها قد تؤدي إلى تغيير تدفق مياه أي من النهرين أعلاه على طول حدودهما المشتركة أو نوعيتها، وذلك قبل ستة أشهر من موعدها. وستتم مناقشة الموضوع في لجنة المياه المشتركة بهدف منع الأذى ومعالجة أية تأثيرات سلبية قد تجيء بها هذه المشاريع.
المادة VI التعاون
1 - يتعهد الأردن وإسرائيل بتبادل البيانات ذات العلاقة المتعلقة بموارد المياه من خلال لجنة المياه المشتركة.
2 - يتعاون الأردن وإسرائيل في إعداد الخطط بهدف زيادة موارد المياه وتحسين كفاءة استعمال المياه وذلك ضمن مفهوم التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
المادة VII لجنة المياه المشتركة
1 - ولغرض تطبيق محتويات هذا الملحق، سيشكل الطرفان لجنة للمياه تتألف من ثلاثة أعضاء من كل بلد.
2 - وستقوم لجنة المياه المشتركة بموافقة حكومتيهما بتحديد إجراءات عملها، ومواعيد وتواتر اجتماعاتها وتفاصيل مجالات عملها. ويحق للجنة دعوة الخبراء و/أو المستشارين لاجتماعاتها حسب الحاجة.
3 - ويجوز للجنة تبعا لمقتضيات الحاجة تشكيل عدد من اللجان الفرعية وإسناد مهمات فنية إليها. وفي هذا الصدد تم الاتفاق على أن تشمل هذه اللجان الفرعية لجنة شمالية وأخرى جنوبية لإدارة شؤون المياه في هذين القطاعين.
الملحق رقم (3)
مكافحة الجريمة والمخدرات
وفقا للمادة (12) من معاهدة السلام، اتفق الأردن وإسرائيل على التعاون في المجالات التالية:
أ - 1 - سيتعاون الطرفان في مكافحة المخدرات المحظورة، بما يتماشى مع الأنظمة القانونية في بلديهما.
2 - سيتخذ الطرفان كافة الإجراءات الضرورية لمنع تهريب المخدرات بين البلدين.
3 - سيتبادل الطرفان المعلومات فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات وبنشاطات التجار في البلدين.
4 - لن يقوم أي طرف بإطلاع أي طرف ثالث على المعلومات التي أعطيت له من الطرف الثاني بدون موافقة الأخير.
5 - سيقوم الطرفان بالمشاركة وتبادل الخبرة في مجال مكافحة المخدرات في مجالات منها الثقافة المضادة للمخدرات، والوقاية، والعلاج، وبرامج اعادة التأهيل، والوسائل التقنية ووسائل الإخفاء.
6 - وبهدف كشف هوية الأشخاص الذين يشاركون في النشاطات المتعلقة بالمخدرات، سيقوم الطرفان بتسهيل عملية السيطرة على إيصال العقاقير المخدرة بين البلدين وفقا لقوانينهم المطبقة.
7 - سيجتمع ضباط مكافحة المخدرات من الجهتين بشكل دوري لتنسيق جهودهما بخصوص المشاكل المتعلقة بالمخدرات في البلدين.
8 - سيقيم الطرفان قنوات مفتوحة للاتصال (مثل الفاكسيميلي والتلفون والتلكس) لغايات التنسيق في الأمور المتعلقة بالمخدرات في البلدين.
9 - سيتعاون الطرفان مع المحافل الدولية التي تتعامل مع مواضيع المخدرات في المنطقة.
10 - سيتعاون الطرفان في إجراءات التحري الضرورية لجمع الأدلة، والإدانة في قضايا مروجي المخدرات والتي هي مجال اهتمام لإحدى الدولتين أو لكليهما.
11 - سيتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالإحصاء على أساس نوع وعدد جرائم المخدرات التي ارتكبت في كل من البلدين ومن ضمن ذلك معلومات مفصلة عن الأشخاص المشبوهين المدانين في هذه القضايا.
12 - سيتبادل الطرفان كافة المعلومات المرتبطة بمختبرات إنتاج العقاقير المخدرة في حال الكشف عنها في أي من البلدين، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالهيكلية، وطرق العمل وخواص المختبر وأنواع المنتج وعلامته التجارية.
13 - سيتم التعاون الموصوف في هذه الوثيقة وفقا للأنظمة القانونية السارية في البلدين.
ب - الجريمة
اتفق الطرفان على أن الاتفاقيات التي سيتم التفاوض بشأنها وفقا للمادة 12 من المعاهدة ستغطي المواضيع التالية:
الجريمة
* تبادل المعلومات المتعلقة بجميع جوانب التهريب والسرقة (ومن ضمنها سرقة الأعمال الفنية، والمركبات، والكنوز الوطنية، والآثار والوثائق) وغيرها.
* القبض على المجرمين وتبادل المعلومات ومن ضمنها نقل الأدلة بهدف السير في الإجراءات القضائية في كلا البلدين، وفقا للمعاهدات والأنظمة المرتبطة بذلك.
التعاون بشكل عام:
* تبادل المعلومات في النواحي الفنية.
* تبادل المعلومات في نواحي التدريب والبحث.
* مشاريع البحث الشرطي المشترك في المواضيع ذات الأهمية المتبادلة للبلدين.
مواضيع أخرى:
* الإنقاذ.
* عبور الحدود غير المقصود، والفارين من وجه العدالة.
* الإبلاغ عن اعتقال الأشخاص من تابعية إحدى الدولتين.
* تأسيس آلية ارتباط بين الطرفين.
ج - التعاون في العلم الجنائي:
1 - سيتعاون الطرفان في مواضيع الكشف الجنائي والعلم الجنائي.
2 - سيشترك الطرفان في تبادل الخبرات العملية وبرامج التدريب ومن ضمنها:
أ - استعمال حقائب الفحص الميدانية.
ب - تحليل العقاقير المحظورة.
ج - تحليل السموم والمواد السامة.
د - البيولوجيا الجنائية وفحص الحامض الأميني الـ (DNA).
هـ - فحص المواد والمعدات.
م - فحص الوثائق التي يثور حولها السؤال.
ز - تحليل البصمات الصوتية.
ح - فحص الأسلحة النارية.
ط - فحص البصمات.
ي - تحليل آثار الانفجارات.
ك - فحص الأمور المرتبطة بالحرائق المتعمدة في المختبرات.
ل - كشف هوية الضحايا في الكوارث الجسيمة.
م - البحث والتطوير في مجال العلم الجنائي.
الملحق رقم 4
البيئة
يقر الأردن وإسرائيل بأهمية البيئة للمنطقة وحساسيتها البيئية وبالحاجة إلى حمايتها ودفع الخطر والمخاطر عن الصحة وحسن معيشة سكان المنطقة. ويعترف الطرفان بالحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية، وحماية التنوع الحيوي، وبضرورة الوصول إلى نمو اقتصادي مبني على مبادئ ديمومة التنمية.
وفي ضوء ما تقدم، يتفق الطرفان على التعاون في الأمور المتعلقة بحماية البيئة عموما وفي تلك التي تؤثر على كليهما. وفيما يلي تفصيلات مجالات هكذا تعاون:
أ - اتخاذ الخطوات ثنائيا أو انفراديا لمنع الضرر والمخاطر على البيئة عموما، وخصوصا تلك التي تؤثر على الناس، والموارد الطبيعية وعلى الذخر البيئي في البلدين على التوالي.
ب - اتخاذ الخطوات من قبل البلدين كليهما للتعاون في المجالات التالية:
* التخطيط البيئي والإدارة لهما بما في ذلك إجراء تقييم للتأثيرات البيئية، وفي تبادل البيانات حول المشاريع المحتمل إحداثها لتأثيرات محتملة على بيئة أي منهما.
* التشريعات والأنظمة والمقاييس البيئية وتطبيقها.
* البحث التطبيقي والتكنولوجيا.
* الاستجابة للطوارئ، والمراقبة، وإجراءات الإشعارات المتعلقة بها والسيطرة على الأضرار.
* قواعد السلوك من خلال مواثيق إقليمية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء آليات وتنظيمات مشتركة للتعاون من أجل ضمان تبادل المعلومات، والاتصالات والتنسيق فيما يتعلق بالأمور والفعاليات ذات الاهتمام البيئي المشترك، وذلك فيما بين خبراء وإدارات البيئة لديهما.
ج - مواضيع البيئة التي يتوجب بحثها:
1 - حماية الطبيعة: الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما في ذلك التعاون في التخطيط والإدارة للمحميات المتجاورة على طول الحدود المشتركة، وحماية النوعيات المعرضة للخطر والطيور المهاجرة.
2 - التحكم بنوعية الهواء: بما في ذلك المعايير العامة والمقاييس وكافة أنواع الإشعاعات الخطرة من صنع الإنسان، والروائح والغازات المضرة.
3 - بيئة البحر وإدارة موارد الشطوط.
4 - إدارة الفضلات بما في ذلك الفضلات الخطرة.
5 - التحكم بانتشار الحشرات بما في ذلك الذباب المنزلي والبعوض، ومنع انتشار المرض المنقول بواسطة الحشرات كالملاريا والليشمونيا.
6 - التحكم بالتلوث وإصلاح نتائجه، وبالتلويث والمخاطر البيئية الأخرى التي من صنع الإنسان.
7 - التصحر: محاربة التصحر، وتبادل البيانات والمعلومات والمعرفة البحثية، وتطبيق التكنولوجيا المناسبة.
8 - الوعي العام والتثقيف البيئي، وتشجيع تبادل المعرفة والمعلومات، ومواد الدراسة، وبرامج التثقيف والتدريب وذلك عبر إجراءات وترتيبات عمومية.
9 - الضجيج: تقليل التلوث الناجم عن الضجيج من خلال أنظمة وتراخيص وتطبيق لهما بموجب معايير متفق عليها.
10 - إمكانات التعاون في حالات الكوارث الطبيعية.
د - وبموجب ما هو أعلاه، يتفق الطرفان على التعاون في النشاطات والمشاريع في المناطق الجغرافية التالية:
I - خليج العقبة:
I – 1 البيئة البحرية:
- الموارد الطبيعية.
- حماية مرجان الشواطئ.
- التلوث البحري بما في ذلك:
* موارد البحر: كتدفق الزيوت، ورمي الفضلات والتخلص منها وما شابهه.
* موارد أرضية: كمثال الفضلات السائلة والفضلات الصلبة ورمي الفضلات الأخرى.
I– 2 إدارة مناطق الشطوط:
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- الفضلات السائلة.
- الفضلات الصلبة.
- السياحة والنشاطات الترفيهية.
- الموانئ.
- النقل.
- الصناعة وتوليد الطاقة.
- نوعية الهواء.
- المواد الخطرة.
- التقييم البيئي.
II - أخدود وادي الأردن:
II-1 نهر الأردني:
يتفق الأردن وإسرائيل على التعاون على طول حدودهما المشتركة في الأمور التالية:
- الإصلاح البيئي لنهر الأردن.
- الحماية البيئية لموارد البيئة لضمان نوعية مثلى للمياه بموجب معايير للاستعمالات المعقولة.
- التحكم بالتلوث الزراعي.
- الفضلات السائلة.
- السيطرة على الحشرات.
- السياحة والتراث التاريخي.
II-2 البحر الميت:
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- السيطرة على الحشرات.
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- التحكم بالتلوث الصناعية.
- السياحة والتراث التاريخي.
II-3 وادي عربة / منطقة هاعرفا:
- الحماية البيئية لموارد المياه.
- المحميات الطبيعية والمناطق المحمية.
- السيطرة على الحشرات.
- السياحة والتراث التاريخي.
- السيطرة على التلوث الزراعي.
الملحق رقم (5)
الإجراءات المؤقتة
إجراءات نقاط العبور الحدودية بين الأردن وإسرائيل
بما يتماشى مع المادة 28 من معاهدة السلام، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
1 - ستفتح نقاط عبور بين الأردن وإسرائيل باتجاهين للأردنيين وللإسرائيليين والأشخاص من تابعية الدول الأخرى.
2 - ستكون إجراءات العبور وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
3 - سيعترف كل طرف بجوازات سفر الطرف الآخر، وبالأختام، والتأشيرات (الفيزا) التي يثبتها الطرف الآخر على هذه الجوازات. وستكون هذه الأختام على الجوازات بالإنجليزية والعربية / العبرية وستتضمن تاريخ العبور، واسم الدولة التي تختم الوثيقة واسم نقطة العبور.
4 - خلال السنة ستفتح نقاط العبور لمدة خمسة أيام أسبوعيا، من الأحد إلى يوم الخميس، فيما عدا ذكرى رأس السنة الهجرية وذكرى يوم كيبور، وسيبلغ كل طرف الطرف الآخر بمواعيد هذين العيدين الدينيين في وقت سابق.
5 - ستفتح نقاط العبور من الساعة 8 صباحا إلى الساحة 18:30 (6:30 مساءً).
6 - ولكل طرف الحق برفض دخول أي شخص إلى أراضيه وفقا لأنظمته المعمول بها، وفي هذه الحالة، يتعهد كل طرف بالسماح لهذا الشخص بالرجوع إلى أراضيه دون تأخير، ووفقا للممارسات الدولية المعمول بها.
7 - سيطبق كل طرف أنظمته الجمركية.
8 - سيقدم كل طرف للمسافرين نموذج الهجرة الدولية (A.17) الصادر عن الطرف الآخر، وذلك قبل عبوره لأراضي الطرف الآخر.
9 - سيجري ربط مباشر، بالهاتف والفاكسميلي، بين سلطات المعابر من الطرفين، وذلك بهدف إيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ.
10 - يجب أن يكون جواز سفر المسافر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ العبور، وذلك وفقا للممارسات الدولية المعمول بها.
11 - سيقدم كل طرف للطرف الآخر لائحة بأسماء الدول التي يعفي ذلك الطرف مواطنيها من متطلبات تأشيرة الدخول (الفيزا).
12 - سيعمل بهذه الترتيبات من اليوم التالي لتبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام.
13 - ستطبق الترتيبات المؤقتة والتي تنظم مرور الأشخاص من نقاط العبور، وإجراءات تأشيرة الدخول (الفيزا) وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه في الفقرة (12) السابقة. ويمكن لكلا الطرفين تقصير هذه المدة باتفاق متبادل.
14 - وخلال هذه الفترة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (13) السابقة ستمنع تأشيرات الدخول لمواطني الأردن وإسرائيل كما اتفق عليه بين الطرفين.
15 - وحتى يجري تبادل افتتاح السفارات بين البلدين، سيمنح مواطني كل طرف تأشيرة الدخول الضرورية للطرف الآخر وفقا للإجراءات التالية:
أ - بإمكان السائح أن يتقدم بطلب تأشيرة دخول إلى وكيل سياحة في بلده، والذي بدوره سيحول الطلب إلى نظيره من الدولة الأخرى، وسيقوم هذا الأخير بتقديم الطلب إلى وزارة الداخلية في بلده، وسيتم تحصيل تأشيرة الدخول على نقطة العبور، وسترسل نسخة منها إلى وكيل السياحة وإلى المحطات النهائية على كلا الجهتين.
وسيتم تعديل الإجراءات المشار إليها أعلاه عند افتتاح السفارات في كلا البلدين.
ب - سيتصل الزائرون، مثل رجال الأعمال، والعلماء، والمسؤولين، والصحفيين، بهدف الحصول على تأشيرة دخول مع نظرائهم من الطرف الآخر والذين بدورهم سيقدمون طلب تأشيرة الدخول بالنيابة عنهم إلى وزارة الداخلية في بلدهم، وكما هو موضح في البند (أ) أعلاه. وبعد ذلك سيجري تحصيل تأشيرة الدخول عند نقطة العبور وسترسل نسخة منها إلى المحطات النهائية على كلا الجانبين.
وعند تبادل افتتاح السفارات بين البلدين سيقوم هؤلاء الأشخاص بتقديم طلب تأشيرة الدخول من خلال تلك السفارات.
16- أ - سيجري تحصيل رسوم تأشيرة الدخول على أساس المعاملة بالمثل.
ب - سيجري تحصيل رسوم المحطات النهائية وفقا للتعليمات المطبقة في كلا البلدين.
17 - ستجري مراجعة لهذا النظام بعد شهرين ونصف من التاريخ المشار إليه في الفقرة (12) أعلاه، بما يتماشى مع أي اتفاقيات ثنائية متعلقة بذلك يجري توقيعها كنتيجة لمعاهدة السلام.
18 - سيجري الاستمرار بتطبيق الترتيبات المتعلقة بالمسلمين ذوي التابعية الإسرائيلية والذين يعبرون الأردن بهدف الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
19 - سيجري نقل السياح الأردنيين والإسرائيليين بين المحطات النهائية لنقاط العبور بواسطة الباص، وسيجري نقلهم من خلال مركبات يقدمها وكلاء السياحة في البلد المضيف من المحطة النهائية إلى وجهتهم النهائية.
20 - اتفق الطرفان على أن الأمور المرتبطة بالأشخاص الذين يدخلون إقليم أحدهم من خلال نقطة عبور أو مرفأ أو مطار ويرغبون بالخروج من هذا البلد من خلال نقطة عبور حدودية أخرى أو مرفأ آخر أو مطار آخر سيجري مناقشتها خلال الفترة المؤقتة المشار إليها في المادة (13) أعلاه.
21 - اتفق الطرفان على أن الأمور المرتبطة بمرور المركبات من نقاط العبور سيجري بحثها خلال الفترة المؤقتة المذكورة في الفقرة (13) أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقات النقل والسياحة وأي اتفاقات أخرى ثنائية مرتبطة بذلك يجري توقيعها.
22 - سيراقب تطبيق هذا الملحق فريق من كلا الطرفين.
محاضر متفق عليها
أ - فيما يتعلق بالمادة 3/و والتي تنص على ما يلي:
"سيقوم كل طرف بالانتشار على جانبه من الحدود الدولية، كما هي معرفة في الملحق 1(أ)، مباشرة بعد تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة".
يعترف الطرفان بوجود أسئلة عملية مرتبطة بالانتشار (مثل ترسيم الحدود، حقول الألغام، الأسيجة)، ولهذا فإنهم سيفسرون اللغة لتعني أن الانتشار سيبدأ مباشرة وسيستمر بشكل غير منقطع وسريع، وسينتهي بفترة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ تبادل وثائق تصديق المعاهدة.
ب - فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والنقدية والتي تتعلق بشكل خاص بالأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، سيتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف:
1 - إزالة أو تخفيف الآثار السلبية على اقتصادهما.
2 - أن يمنح كل طرف الطرف الآخر الوقت الكافي لإجراء التعديلات الضرورية.
لا يمس ما تقدم أعلاه بالأنشطة الناتجة عن علاقات مع دول أخرى أو بالتزامات متعلقة بالمناطق المشار إليها أعلاه إلا إلى الحد الذي يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه الالتزامات إلى نتائج سلبية شريطة أن يكون التنفيذ تحت سيطرتهما.
ج - وفقا لروح السلام السائدة، يولي الطرفان أهمية كبرى لمخطط المشروع السياحي المشترك في منطقة الباقورة / نهاريم، ويعتبرون أن شراكة السلام تنشأ هناك. ولهذا سيحاولون سوية تعزيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.
د - سيقوم الطرفان، مباشرة بعد توقيع المعاهدة، بتشكيل لجنة مشتركة يترأسها مسؤولون رفيعو المستوى لمراقبة تنفيذ هذه المعاهدة، وإتمام الاتفاقيات الناشئة عنهم وفقا لمواد هذه المعاهدة.