منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 مراحل الإجهاض وحكمه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الإجهاض وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: مراحل الإجهاض وحكمه   مراحل الإجهاض وحكمه Emptyالخميس 25 يوليو 2019, 4:15 am

أن إسقاط الجنين يمكن أن نقسم وقته إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: بعد مضي مائة وعشرين يوما من الحمل يعد قتلاً للنفس التي حرم الله، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة بالإجماع، إلا في إحدى حالتين: الأولى: إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين. والثانية: إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.
والمرحلة الثانية: ما قبل المائة وعشرين وبعد تمام الأربعين، وهو محرم على الراجح، وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5920، 46342، 6095.
المرحلة الثالثة: قبل تمام الأربعين، وهو محرم أيضا على الراجح، إلا إن كان في إسقاطه مصلحة شرعية ‏أو دفع ضرر متوقع، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما ‏يلي:‏ 

‏[color:02e5=6600cc]1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً. 
‏2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ‏أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو ‏اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
 انتهى.
ويمكن مراجعة ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 123597، 8781، 65114، 128540.
وأخيرا ننبه على أن اتفاق الزوجين لا يبيح أمراً محظوراً، فإذا كان الإجهاض محرما لم يكن لاتفاق الزوجين أثر في إباحته، وإنما يكون أثر غيابه وانفراد أحد الزوجين بفعل الإجهاض دون رضا الطرف الثاني أن الحرمة تعظم، لما يضاف إليها بعد حق الله من حق أحد الزوجين في الذرية، وكذلك يكون له أثر في استحقاق الدية، فإن دية الجنين إنما يستحقها ورثته عدا الجاني المتعمد لإسقاطه، فإن اتفق الزوجان على ذلك لم يستحق أحدهما الدية على الآخر، بخلاف ما لو انفرد أحدهما، فيستحقها الآخر.
والله أعلم.



اختلف أهل العلم في إباحة الإجهاض بسبب تشوُّه الجنين؛ فذهب البعض إلى حرمة الإجهاض مطلقاً منذ استقرار النطفة، وقال آخرون بحرمة الإجهاض بعد أربعين يوماً من عمر الجنين، والراجح عندنا -والعلم عند الله- جواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم. فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484). أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم. ومما سبق: يتبين أنه لا يجوز إسقاط الجنين - لمجرد أنه مشوه أو معاق - في الشهر الخامس، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن. فإن رأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)،، وعلى كلا الأمرين فعليكما الكفارة، وهو أن يصوم كلٌّ منكما شهرين متتابعين، 
والله أعلم.




حكم إجهاض ولد الزنا

إن كان الزِّنا قد وقع كرْهًا -أي حالة اغتصاب- وكان الحَمْلُ لم يُنْفَخْ فيه الرّوحُ -أي قبل مرور أربعة أشهر- وكان وجودُه يؤثِّرُ على صحة المرأة بأمرٍ معتَبَرٍ لا يُمكن تحمُّلُه، أو سيَجْلِبُ لها الخِزْيَ والعارَ أو لا توجد رعايةٌ اجتماعيةٌ لتلك الحالات – فيمكِنُ للمرأة الإجهاضُ في تلك الحالِ ما دام الجنين لم تنفخ في الروح. راجع الفتوى: "حكم الإجهاض".  أما إن كان الحَمْلُ قد بلغ أربعةَ أشهُرٍ: فلا يجوز مُطلقًا إِسقاطُه في قول عامَّة أهل العلم، ويكون الإجهاضُ في تلك الحال قتلاً للنَّفس. وقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى عَدَمِ الترخيص للحاملِ من الزّنا في الإجهاض في حالة وقوع الزّنا بِرضاها؛ لما يتضمَّنُه من فتح باب الرذيلةِ ونَشْرِ الفاحشةِ والفسادِ والانحرافِ؛ واحتجوا بأن من قواعد الإسلام تحريم الفاحشة، وكُل الطرق التي تؤدي إليها، بالإضافةِ إلى أنه لا يضحَّى بجنين بريءٍ لا ذَنْبَ له من أجل ذنبٍ اقْتَرَفَهُ غيرُه، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولان فيه إعانة لتلك المرأة على معصيتها، والتيسير عليها بسبل للخلاص من فَعْلَتِها الشنيعة هذه. يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: "ولو كان يجوز إجهاضُ الجنين بِقَصْدِ التستُّر على فاحشةٍ اقْترفَتْها أمُّه لأمَرَ رسول الله صل الله عليه وسلم الغامديَّةَ بإجهاضِ جنينِها، ولم يأمُرْها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسبابُ الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدلّ على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذر، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان". وقال الإمام القرافي: "فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرُّخَصِ، ولذلك العاصي بسَفَرِه لا يَقْصُر ولا يُفْطِر، لأن سبب هذين السَّفَرُ، وهو في هذه الصورة معصيةٌ، فلا يُناسب الرخصة؛ لأنَّ ترتيب الترخيص على المعصية سعْيٌ في تكثير تلك المعصية بالتَّوْسِعَةِ على المكلَّفِ بِسببها" "الفروق 2/33"،، 
والله أعلم.




حكم إسقاط الجنين المصاب بالمرض بعد الشهر الخامس

اختلف أهل العلم في إباحة الإجهاض بسبب تشوُّه الجنين؛ فذهب البعض إلى حرمة الإجهاض مطلقاً منذ استقرار النطفة، وقال آخرون بحرمة الإجهاض بعد أربعين يوماً من عمر الجنين، والراجح عندنا - والعلم عند الله - جواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم. فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484). أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم. وعليه، فلا يجوز إسقاط الجنين المشوه أو المعاق في الشهر الخامس، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن؛ فإن رأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)، وإن لم يكن ثمّ ضرر على الأم، فلا يباح الإجهاض ،،
 والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الإجهاض وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الإجهاض وحكمه   مراحل الإجهاض وحكمه Emptyالخميس 25 يوليو 2019, 4:17 am

متى تجب الدية والكفارة على المرأة "المجهضة" ؟

قالت دائرة الإفتاء اليوم الأحد، إذا كان التعرض والاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح، أي: بعد مئة وعشرين يوماً، وجبت على المعتدي الغرة وهي دية الجنين وهي قيمة خمس من الإبل، والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وقبل ذلك كله التوبة إلى الله تعالى بصدق وإخلاص من هذا الذنب الكبير، وسواء كان المعتدي أمه أم غيرها بإذنها أو لا.

وبينت "الإفتاء" حكم إخفاء المرأة حملها عن الطبيب مما تسبب في إجهاضها، إن الكفارة تجب من حيث الأصل على المباشر للإجهاض، ولكن في المسألة المعروضة كان المباشر وهو الطبيب مغرراً به من قبل الأم بعدم إخبارها بوجود الحمل، فكان تسبب الأم أقوى من مباشرة الطبيب، وتسببها بالإخفاء كالإذن بالنتيجة، فتسقط المسؤولية عنه، وتلزم الأم الكفارة والدية، فإن أسقط الزوج حقه في الدية سقطت، وبقيت الكفارة على الأم.

وتالياً نص الفتوى:
" الموضوع: حكم إخفاء المرأة حملها عن الطبيب مما تسبب في إجهاضها
رقم الفتوى: 3521

السؤال: 
حملت أمي وكانت في الشهر الخامس، وفي يوم من الأيام تعبت من ألم في القولون وأحضر أخي الطبيب للمنزل لخوفه عليها، وسألها الطبيب هل أنت حامل حتى يعطيها إبراً وعلاجات، فقالت: لا، فأعطاها الطبيب ثلاث إبر، وفي الفجر كانت قد أسقطت الجنين، فهل عليها شيء؟

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل يقضي بعدم جواز التعرض للجنين بالإسقاط إذا نفخت فيه الروح بأي حال من الأحوال؛ والله تعالى يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} الأنعام/151، إلا إذا كان بقاؤه يشكل خطراً محققاً على حياة أمه فيجوز إجهاضه.

وإذا كان التعرض والاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح، أي: بعد مئة وعشرين يوماً، وجبت على المعتدي الغرة وهي دية الجنين وهي قيمة خمس من الإبل، والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وقبل ذلك كله التوبة إلى الله تعالى بصدق وإخلاص من هذا الذنب الكبير، وسواء كان المعتدي أمه أم غيرها بإذنها أو لا.

وتجب الكفارة من حيث الأصل على المباشر للإجهاض، ولكن في المسألة المعروضة كان المباشر وهو الطبيب مغرراً به من قبل الأم بعدم إخبارها بوجود الحمل، فكان تسبب الأم أقوى من مباشرة الطبيب، وتسببها بالإخفاء كالإذن بالنتيجة، فتسقط المسؤولية عنه، وتلزم الأم الكفارة والدية، فإن أسقط الزوج حقه في الدية سقطت، وبقيت الكفارة على الأم.

جاء في [الدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/ 591] من كتب الحنفية: "فإن أسقطته ميتاً عمداً بدواء أو فعل؛ كضربها بطنها بلا إذن زوجها، فإن أذن أو لم يتعمد لا غرة؛ لعدم التعدي، ولو أمرت [الحامل] امرأة ففعلت لا تضمن المأمورة... لكن ذكر عزمي أن نفي الضمان عن المأمورة لا يلزم منه نفيه عن الآمرة إذا لم يأذن لها زوجها". والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

مراحل الإجهاض وحكمه Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراحل الإجهاض وحكمه   مراحل الإجهاض وحكمه Emptyالخميس 25 يوليو 2019, 4:21 am

ما حكم إجهاض ولد الزنا؟


الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :


طبعا، هذا الحمل هو السفاح بعينه، وهل الزنا إلا ذلك؟ وحتى لو كانت البنت قد وافقت على كتب الكتاب، أي كتاب هذا الذي تملك البنت أن تكتبه، وأين شروط النكاح؟ أين الولي والشهود والإشهار والصداق والتوثيق والصيغة؟


إن على هذين الزانيين أن يعلما أن الزنا جريمة منكرة، تستوجب سخط الله ولعنته ومقته وعذابه في الدنيا والآخرة، ولا يخرجهما من هذا الذنب العظيم، والتوبة ليست كلاما باللسان، ولكنه ندم واستغفار وإصلاح فيما بقي، وابتهال إلى الله وتضرع إليه أن يغفر ويستر ويمحو، وكثرة صدقات ونوافل وتضرعات، وكثير من الناس يعتقد أن زواج الزانيين توبة في نفسه، وهذا خطأ طبعا، بل التوبة لا تحصل بمجرد الزواج، بلا لا بد من ألأمور التي ذكرتها، أما زواجهما فجائز إذا تابت وأنابا، وأما زواجهما قبل التوبة فمحل خلاف بين العلماء.


وأما ما فعلته الأم من قتلها الولد فجريمة كبيرة، فأصل في الإجهاض أنه حرام، وتزداد الحرمة وتعظم كلما طال عمر الحمل والجنين، فالإجهاض في الأربعين يوما الأولى أخف منه في الأربعين الثانية، وهكذا، وتتأكد الحرمة بعد بلوغ الحمل مائة وعشرين يوما، فساعتها لا يجوز الإجهاض إلا لخوف الخطر المحقق على حياة الأم، وأجاز بعض الفقهاء الإجهاض إذا كان قبل الأربعين يوما الأولى من الحمل، ولو بغير سبب، إذا كان برضا الزوجين ولهم استدلالاتهم المعتبرة، لكن الجمهور من العلماء لا يوافق عل هذا الرأي ،ولو كان الإجهاض بعد ساعة واحدة من الحمل.


فإذا كان الإجهاض قد تم بعد اثنين وأربعين يوما فعلى من قام بالإجهاض ما يعرف بالغرة في الفقه الإسلامي، وهي تقدر في زماننا هذا ب 212.5 جراما من الذهب، وتوزع على الورثة، ولا يأخذ منها من اشترك في الإجهاض، كما يجب صيام شهرين متتابعين، وإذا كان قبل هذه المدة فلا يجب سوى استغفار الله تعالى، والتوبة إليه. وهذه الغرة تعطى لورثة الطفل.


وأما اعتراف الزاني بولده فهو لا يجعل الولد شرعيا، فالولد سيظل ابن زنا، ولكن هل يجوز أن يضممه الزاني إلى نسبه، هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء منع ذلك، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاز ذلك، أما نسب الولد إلى أمه فهو ولدها على كل حال.


يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد -أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر- :


أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد الشهر الرابع الرحمي؛ فمن أجهضت نفسها من غير سبب كعذر مقبول كالخوف على حياة الأم؛ فإنه يعد حرامًا باتفاق، ويستوجب نصف عشر الدية لورثة ذلك الجنين، فيما لو نزل حيًا ويحرم منه المتسبب في الإجهاض، وهذا القدر من الدية يقوم بستة آلاف جنيه مصري الآن، كما أن عليها صيام شهرين متتابعين كفارة عما ارتكبت من حرام، أما إذا كان الجنين قبل الشهور الأربعة فطبقاً لما ورد في الحديث النبوي فإنه لم تنفخ فيه الروح بعد، وإنما حركته وحياته التي نراها بالأشعة التلفزيونية ونحوها وتشعر بها المرأة فإنها حياة نباتية لم تنفخ فيها النفس الإنسانية بعد.


وجمهور الفقهاء على حرمة الإجهاض في هذه الحالة أيضاً؛ وعليها ذلك المقدار من الدية أيضاً، وبعضهم كالحنفية والحنابلة يقولون إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى الرحمية ليس حرامًا ولا دية فيه، وبعض الشافعية يرى أن عدم الحرمة يمتد إلى الشهور الأربعة كلها؛ ولكن الفتوى التي استقر عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يرى الحرمة مطلقاً ووجوب نصف عشر الدية على المتسبب في الإجهاض؛ كل ذلك إذا كان من غير سبب يعد عذرًا كما سبق . انتهى.


ويقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :


حياة الجنين في نظر الشريعة الإسلامية حياة محترمة، باعتباره كائنا حيًا يجب المحافظة عليه، حتى إن الشريعة تجيز للحامل أن تفطر في رمضان، وقد توجب ذلك عليها، إذا خافت على حملها من الصيام.. ومن هنا حرمت الشريعة الاعتداء عليه، ولو كان الاعتداء من أبويه، بل ولو جاء ذلك من أمه التي حملته وهنا على وهن.
حتى في حالة الحمل الحرام ما جاء عن طريق الزنى لا يجوز لها أن تسقطه، لأنه كائن إنساني حي لا ذنب له،(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ). [الإسراء: 15].


وقد رأينا الشرع يوجب تأخير القصاص من المرأة الحامل المحكوم عليها بالقصاص، ومثلها المحكوم عليها بالرجم حفاظًا على جنينها، كما في قصة الغامدية المروية في الصحيح، لأن الشرع جعل لولى الأمر سبيلا عليها ولم يجعل له سبيلا على ما في بطنها.
كما رأينا الشريعة توجب دية كاملة على من ضرب بطن امرأة حامل، فألقت جنينا حيًا، ثم مات من الضربة، نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك. (انظر : المغنى مع الشرح الكبير 9/550).


وإن نزل ميتًا ففيه غرة، وتقدر بنصف عشر الدية.


كما رأيناها تفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة، وهى: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بل تفرضها هنا سواء كان الجنين حيًا أو ميتًا.


قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم، ويروى ذلك عن عمر رضى الله عنه.
واستدلوا بقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا). [النساء: 92].


قالوا: وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينًا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئًا، وعليها عتق رقبة. وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها، فلزمها ضمانه بالغرة، ولا ترث منها شيئًا، لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته. وأما عتق الرقبة فهو كفارة لجنايتها.


وكذلك لو كان المسقط للجنين أباه، فعليه غرة لا يرث منها شيئًا، ويعتق رقبة (المغنى مع الشرح الكبير 6/556، 557)، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين توبة من الله.


وأكثر من ذلك ما قاله ابن حزم في “المحلى” في قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه أي بعد مائة وعشرين ليلة، كما صح بذلك الحديث، فهو يعتبره جناية قتل عمد كاملة موجبة لكل آثارها من القصاص وغيره قال :


“فإن قال قائل : فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله، فمن قولنا : أن القود يعنى القصاص واجب في ذلك ولابد، ولا غرة في ذلك حينئذ، إلا أن يعفى عنه، فتجب الغرة فقط، لأنها دية، ولا كفارة في ذلك، لأنه عمد، وإنما وجب القود، لأنه قاتل نفس مؤمنة عمدًا، فهو نفس بنفس، وأهله بين خيرتين: إما القود، وإما الدية، أو المفاداة، كما حكم رسول الله -صل الله عليه وسلم- فيمن قتل مؤمنا وبالله تعالى التوفيق”.


وقال ابن حزم فيمن شربت دواء فأسقطت حملها :
“إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها، وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضًا على عاقلتها، والكفارة عليها، وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها”. (المحلى جـ 11).
وابن حزم يعتبر الجنين إذا نفخت فيه الروح شخصًا من الناس، حتى إنه يوجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما الحنابلة فيرون ذلك مستحبًا لا واجبًا.
وهذا كله يرينا إلى أي حد تهتم الشريعة بالجنين، وتأكيد حرمته، وخصوصًا بعد المرحلة التي جاء الحديث بتسميتها مرحلة “النفخ في الروح”، وهذا من أمور الغيب، التي نسلم بها إذ صح بها النص، ولا نطيل البحث في كنهها(وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً). (الإسراء: 85).


والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
مراحل الإجهاض وحكمه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: