أن إسقاط الجنين يمكن أن نقسم وقته إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: بعد مضي مائة وعشرين يوما من الحمل يعد قتلاً للنفس التي حرم الله، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة بالإجماع، إلا في إحدى حالتين: الأولى: إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين. والثانية: إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.
والمرحلة الثانية: ما قبل المائة وعشرين وبعد تمام الأربعين، وهو محرم على الراجح، وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5920، 46342، 6095. المرحلة الثالثة: قبل تمام الأربعين، وهو محرم أيضا على الراجح، إلا إن كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
[color:02e5=6600cc]1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. انتهى.
وأخيرا ننبه على أن اتفاق الزوجين لا يبيح أمراً محظوراً، فإذا كان الإجهاض محرما لم يكن لاتفاق الزوجين أثر في إباحته، وإنما يكون أثر غيابه وانفراد أحد الزوجين بفعل الإجهاض دون رضا الطرف الثاني أن الحرمة تعظم، لما يضاف إليها بعد حق الله من حق أحد الزوجين في الذرية، وكذلك يكون له أثر في استحقاق الدية، فإن دية الجنين إنما يستحقها ورثته عدا الجاني المتعمد لإسقاطه، فإن اتفق الزوجان على ذلك لم يستحق أحدهما الدية على الآخر، بخلاف ما لو انفرد أحدهما، فيستحقها الآخر.
والله أعلم.
اختلف أهل العلم في إباحة الإجهاض بسبب تشوُّه الجنين؛ فذهب البعض إلى حرمة الإجهاض مطلقاً منذ استقرار النطفة، وقال آخرون بحرمة الإجهاض بعد أربعين يوماً من عمر الجنين، والراجح عندنا -والعلم عند الله- جواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم. فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484). أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم. ومما سبق: يتبين أنه لا يجوز إسقاط الجنين - لمجرد أنه مشوه أو معاق - في الشهر الخامس، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن. فإن رأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)،، وعلى كلا الأمرين فعليكما الكفارة، وهو أن يصوم كلٌّ منكما شهرين متتابعين،
والله أعلم.
حكم إجهاض ولد الزنا
إن كان الزِّنا قد وقع كرْهًا -أي حالة اغتصاب- وكان الحَمْلُ لم يُنْفَخْ فيه الرّوحُ -أي قبل مرور أربعة أشهر- وكان وجودُه يؤثِّرُ على صحة المرأة بأمرٍ معتَبَرٍ لا يُمكن تحمُّلُه، أو سيَجْلِبُ لها الخِزْيَ والعارَ أو لا توجد رعايةٌ اجتماعيةٌ لتلك الحالات – فيمكِنُ للمرأة الإجهاضُ في تلك الحالِ ما دام الجنين لم تنفخ في الروح. راجع الفتوى: "حكم الإجهاض". أما إن كان الحَمْلُ قد بلغ أربعةَ أشهُرٍ: فلا يجوز مُطلقًا إِسقاطُه في قول عامَّة أهل العلم، ويكون الإجهاضُ في تلك الحال قتلاً للنَّفس. وقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى عَدَمِ الترخيص للحاملِ من الزّنا في الإجهاض في حالة وقوع الزّنا بِرضاها؛ لما يتضمَّنُه من فتح باب الرذيلةِ ونَشْرِ الفاحشةِ والفسادِ والانحرافِ؛ واحتجوا بأن من قواعد الإسلام تحريم الفاحشة، وكُل الطرق التي تؤدي إليها، بالإضافةِ إلى أنه لا يضحَّى بجنين بريءٍ لا ذَنْبَ له من أجل ذنبٍ اقْتَرَفَهُ غيرُه، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولان فيه إعانة لتلك المرأة على معصيتها، والتيسير عليها بسبل للخلاص من فَعْلَتِها الشنيعة هذه. يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: "ولو كان يجوز إجهاضُ الجنين بِقَصْدِ التستُّر على فاحشةٍ اقْترفَتْها أمُّه لأمَرَ رسول الله صل الله عليه وسلم الغامديَّةَ بإجهاضِ جنينِها، ولم يأمُرْها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسبابُ الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدلّ على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذر، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان". وقال الإمام القرافي: "فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرُّخَصِ، ولذلك العاصي بسَفَرِه لا يَقْصُر ولا يُفْطِر، لأن سبب هذين السَّفَرُ، وهو في هذه الصورة معصيةٌ، فلا يُناسب الرخصة؛ لأنَّ ترتيب الترخيص على المعصية سعْيٌ في تكثير تلك المعصية بالتَّوْسِعَةِ على المكلَّفِ بِسببها" "الفروق 2/33"،،
والله أعلم.
حكم إسقاط الجنين المصاب بالمرض بعد الشهر الخامس
اختلف أهل العلم في إباحة الإجهاض بسبب تشوُّه الجنين؛ فذهب البعض إلى حرمة الإجهاض مطلقاً منذ استقرار النطفة، وقال آخرون بحرمة الإجهاض بعد أربعين يوماً من عمر الجنين، والراجح عندنا - والعلم عند الله - جواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم. فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484). أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم. وعليه، فلا يجوز إسقاط الجنين المشوه أو المعاق في الشهر الخامس، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن؛ فإن رأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)، وإن لم يكن ثمّ ضرر على الأم، فلا يباح الإجهاض ،،
والله أعلم.