- آلية تسوية المنازعات فى اتفاقية الجات لعام 1947
الغرض
الغرض من النموذج هو المساعدة على فهم القواعد والإجراءات الأساسية التى تحكم الشروع فى عرض المنازعات وتسويتها
المحتويات
5-1 مقدمة.
5-2 آلية تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية.
5-3 أضواء على بعض المنازعات الأخيرة المتصلة بالسلع الزراعية.
5-4 النصوص الخاصة بتعزيز مشاركة البلدان النامية فى نظام تسوية المنازعات.
النقاط الأساسية
حل التفاهم الخاص بتسوية المنازعات (DSU) محل آلية الجات لتسوية المنازعات التى سبقته والتى اتسمت بالبطء، والتناقض، والشك، وعدم كفاية تدابير الإنفاذ.
كثيراً ما استندت المنازعات الأخيرة التى تضمنت سلعا زراعية، إلى التعارض مع اتفاقيات أخرى ومواد اتفاقية الجات، أكثر منها على الاتفاق بشأن الزراعة، لذلك يستلزم فهم هذه المنازعات أيضا الإلمام بالاتفاقيات الأخرى واتفاقية الجات لعام 1994 .
يمكن تقديم أشكال مختلفة من المساعدة للبلدان النامية لتعزيز قدرتها على المشاركة فى نظام تسوية المنازعات.
جولة أورغواى تنشئ آلية جديدة لتسوية المنازعات
5-1 مقدمة
إن أى نظام قائم على قواعد منظمة لا يمكن أن يؤدى دوره إلا فى وجود وسيلة فعالة لتسوية المنازعات. وبذلك تصبح آلية تسوية المنازعات من المكونات الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف من أجل ضمان أمن التجارة والقدرة على التنبؤ بما يمكن أن يحدث. ولقد وفرت اتفاقية الجات لعام 1947 هذه الآلية بموجب المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة. وظهرت بمرور الوقت بعض العيوب فى هذه الآلية، كما ظهر شعور بالحاجة إلى قيام نظام أكثر فعالية. لذلك أسفرت جولة أوروغواى عن تفاهم بشأن القواعد والتدابير التى تحكم تسوية المنازعات أتى بكثير من القواعد والتدابير الجديدة.
وقد جاء هذا التفاهم الجديد لتسوية المنازعات فى 30 صفحة ويتألف من 27 مادة وأربعة مرفقات تتضمن تغطية شاملة للتدابير التى تحكم إدارة تسوية المنازعات. ولا يسمح المجال هنا بعرض جميع الخصائص التى تتميز بها هذه التدابير، ولكن يمكن الرجوع إليها فى المراجع المشار إليها فى نهاية هذا النموذج. والغرض من هذا النموذج هو المساعدة على فهم الجوانب الأساسية التى يشملها موضوع تسوية المنازعات.
ويغطى النموذج الموضوعات التالية:
· تقديم للتفاهم الخاص بتسوية المنازعات.
· أضواء على بعض المنازعات الخاصة المتصلة بالمنتجات الزراعية.
· وتقديم المساعدات للبلدان النامية لتعزيز قدرتها على المشاركة فى نظام تسوية المنازعات.
5-2 آلية تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية
5-2-1 آلية تسوية المنازعات فى اتفاقية الجات لعام 1947
تضمنت اتفاقية الجات لعام 1947 مادتين لتسوية المنازعات هما المادة الثانية والعشرون - التشاور- التى تؤسس لحق التشاور فيما بين الأطراف المتعاقدة ( البلدان الأعضاء) بصفتها الفردية، والمادة الثالثة والعشرون - الإبطال أو الإضعاف - التى كانت تتضمن هذا الحق على الحالات التى يرى فيها أحد البلدان الأعضاء أنه لا يحصل على المنافع المكفولة له بموجب اتفاقية الجات نتيجة لأعمال صادرة من طرف آخر. ولقد كان الاهتمام الأساسى يتركز على الدوام على إيجاد حل يرتضيه الطرفان من خلال عملية التشاور. وحينما كانت تفشل عملية التشاور، كان يطلب من أعضاء الجات مجتمعين بحث المسألة و إصدار قرارات أو توصيات بشأنها، حسب مقتضى الحال، والتفويض بإيجاز إجراءات مضادة عند الضرورة. وكان النظام المتبع هو تعيين هيئة من ثلاثة خبراء مستقلين ( وأحيانا خمسة خبراء). وتصبح توصيات هذه الهيئة ملزمة بعد اعتمادها من مجلس ممثلى الجات. وقد تم فيما بين عام 1948 و 1994 تشكيل أكثر من 120 هيئة من هذا النوع.
قصور آلية الجات
وقد أخذ على هذه الآلية جانبان من جوانب القصور على وجه الخصوص. الأول هو أنها تقوم على التوافق فى الآراء. فقد كان المجلس يتخذ قراراته على أساس التوافق فى الآراء بين الأعضاء طوال العملية، أى بدء من تشكيل الهيئة وتحديد اختصاصاتها، واختيار أعضائها، وقبول توصياتها. ونتيجة لذلك، كان بوسع أى عضو أن يعوق هذه العملية. ثانيا، تفاقم الوضع بعد عام 1979 عندما بدأ تنفيذ عدد من الاتفاقيات محدودة العضوية بشأن التدابير غير التعريفية - وهو ما سمى بـ " المدونات" التى تم التفاوض بشأنها فى جولة طوكيو. وكانت سبع من هذه المدونات تتضمن تدابير خاصة بها لتسوية المنازعات، كما كانت الالتزامات بموجب هذه المدونات تختلف عما هو وارد فى اتفاقية الجات، وبذلك كان من الممكن أن تكون النتائج غير متطابقة. وكان من نتائج ذلك أن النظام عانى من التأخير والتناقض، والشك، وعدم كفاية تدابير الإنفاذ.
وقد أدى هذا النظام، بالإضافة إلى إدخال التزامات جديدة بموجب الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات، والاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ، إلى قرار إعطاء منظمة التجارة العالمية مجموعة واحدة من تدابير تسوية المنازعات تطبق على جميع مجالات العلاقات التجارية التى تغطيها المنظمة الجديدة، دون أن يمثل صدور القرارات بتوافق الآراء عائقا أمام تقدمها.
5-2-2 تدابير تسوية المنازعات الجديدة التى أسفرت عنها جولة أوروغواى
وردت هذه التدابير فى التفاهم الخاص بالقواعد والتدابير التى تحكم تسوية المنازعات(ويشار إليه اختصارا باسم التفاهم الخاص بتسوية المنازعات) ولتنفيذ هذه القواعد والتدابير ، قررت المادة 2 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات إنشاء مجلس لتسوية المنازعات، وحددت وظائفه. وقد أعطيت لمجلس تسوية المنازعات سلطة تشكيل هيئات لتسوية المنازعات، واعتماد تقارير هذه الهيئات ومجالس الاستئناف، ومباشرة الرقابة على تنفيذ القرارات والتوصيات، والتفويض بوقف الامتيازات والالتزامات الأخرى التى تقضى بها الاتفاقيات المشمولة. ويقوم مجلس تسوية المنازعات بإبلاغ المجالس أو اللجان المختصة داخل منظمة التجارة العالمية بما يستجد من تطورات فى المنازعات المتصلة بأحكام ونصوص الاتفاقيات المعنية المشمولة. ويجتمع مجلس تسوية المنازعات على نحو ما يلزم لأداء وظائفه.
ويعد مفهوم " التوافق فى الآراء" مفهوماً مهماً فى مجلس تسوية المنازعات. فحيثما تنص قواعد وتدابير التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على أن يتولى مجلس تسوية المنازعات اتخاذ القرار، يتخذ المجلس قراره بالتوافق فى الآراء. وقد ورد ذلك فى حاشية المادة 2-4 التى تقول " يتخذ مجلس تسوية المنازعات قراراته بتوافق الأراء فى المسائل التى تحال إليه للنظر فيها، ما لم يكن هناك اعتراض من جانب أى عضو حاضر فى اجتماع مجلس تسوية المنازعات الذى يتخذ فيه القرار".
عملية تسوية المنازعات
ويوضح الإطار رقم 1 العملية الواجب إتباعها فى تسوية المنازعات، بخطواتها المختلفة وجدولها الزمنى. وهناك نقطة مهمة جديرة بالملاحظة فى هذه المسالة وهى أن أطراف النزاع يكونون مدعوين، فى جميع المراحل، إلى التشاور مع بعضهم البعض لتسوية النزاع " خارج المحكمة"
الشروع فى عملية التسوية
باختصار، تتمثل الخطوة الأولى فى أن يحاول طرفا النزاع تسوية النزاع فيما بينهما عن طريق التشاور. وإذا لم ينجحا فى ذلك تبدأ عملية هيئة تسوية المنازعات التى تتألف من ثلاث مراحل، هى: الشروع فى العملية، وتنفيذ العملية، واعتماد التقرير. وفى مرحلة الشروع، يتم اتخاذ قرار بتشكيل هيئة تسوية النزاع، والاتفاق على اختصاصاتها وتحديد تشكيلها.
الإطار رقم (1): المراحل المختلفة التى يمكن أن يمر بها النزاع(1)
أطراف النزاع مدعوون، فى جميع المراحل، إلى التشاور مع بعضهم البعض لتسوية النزاع خارج المحكمة.
60 يوما
مشاورات ، وساطة، إلى غير ذلك
فى الاجتماع الثانى لمجلس تسوية المنازعات
يقوم المجلس بتشكيل هيئة تسوية النزاع
حتى 20 يوماً
تحديد اختصاصات هيئة تسوية النزاع
20 يوما (+ 10 أيام إذا كان من المطلوب أن يقوم المدير العام بتعيين هيئة تسوية النزاع)
تشكل الهيئة
تنظر الهيئة فى النزاع (تعقد الهيئة عادة اجتماعين مع الطرفين، واجتماعاً واحداً فى الأطراف الأخرى)
مرحلة الاستعراض التمهيدى للقضية ( يحال الجانب الوصفى من التقرير إلى طرفى النزاع لإبداء الرأى - ثم يحال التقرير المرحلى إلى طرفى النزاع لإبداء الرأى)
مجموعة خبراء لاستعراض القضية
اجتماع استعراض القضية مع الهيئة بناء على الطلب
6 أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة، ثلاثة أشهر فى الحالات العاجلة
إرسال تقرير الهيئة للطرفين
حتى تسعه أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة
يوزع تقرير الهيئة على أعضاء مجلس تسوية المنازعات
يقوم مجلس الاستئناف باستعراض القضية
60 يوماَ لاعتماد تقرير الهيئة، فى حالة عدم التقدم باستئناف
يعتمد مجلس تسوية المنازعات تقرير هيئة تسوية النزاع أو مجلس الاستئناف بما فى ذلك أى تغييرات يكون مجلس الاستئناف قد أدخلها على تقرير الهيئة
30 يوماً للنظر فى تقرير مجلس الاستئناف
فترة معقولة من الوقت تحدد على النحو التالى: اقتراح من البلد العضو، موافقة مجلس تسوية المنازعات أو موافقة طرفى النزاع، أو موافقة هيئة التحكيم ( 15 شهراً تقريبا فى حالة هيئة التحكيم)
قيام الطرف الخاسر بتنفيذ القرار خلال فترة معقولة من الوقت
فى حالة عدم التنفيذ يتفاوض الطرفان فى تحديد تعويض إلى أن يتم التنفيذ الكامل
النزاع بشأن التنفيذ: حول مستوى تدابير الوقف ومبادئ تدابير الوقف ومبادئ التدابير المضادة
30 يوم بعد انقضاء "فترة معقولة" من الوقت
اتخاذ تدابير مضادة فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول التعويض، يسمح مجلس تسوية المنازعات باتخاذ هذه التدابير إلى أن يتم التنفيذ الكامل
تدابير مضادة مقابلة، نفس القطاع، القطاعات الأخرى، الاتفاقيات الأخرى
إمكانية اللجوء إلى التحكيم حول مسوى تدابير الوقف ومبادئ التدابير المضادة.
(1) تعد بعض التوقيتات، فيما يتعلق بفترات ، فى مستوى الحد الأقصى، والبعض الآخر فى مستوى الحد الأدنى، والبعض ملزما، وبعض آخر غير ملزم، وعموما يراعى الاتفاق قدراً من المرونة.
المصدر: مستنسخ من صفحة منظمة التجارة العالمية بشبكة المعلومات الدولية، ومتاح أيضا بتقرير منظمة التجارة العالمية (1999) ص 29.
تنفيذ عملية التسوية
أما مرحلة تنفيذ عملية تسوية النزاع، فتشمل قيام هيئة تسوية النزاع بدراسة القضية واستعراض جوانبها، وإصدار تقرير يعرض على طرفى النزاع أولاً، ثم يرفع إلى مجلس تسوية المنازعات(1). وتوضح المادة 11 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات مهمة الهيئة، وهى تتألف من:
· إجراء تقييم موضوعى للمسألة المعروضة عليها، بما فى ذلك تقييم الحقائق ومدى تطابقها مع الاتفاقيات المشمولة ذات الصلة واتفاقها معها،
· التوصل إلى الاستنتاجات الأخرى التى تساعد مجلس تسوية المنازعات فى التوصل إلى التوصيات التى تنص عليها الاتفاقيات المشمولة،
· والتشاور بانتظام مع طرفى النزاع وإعطائهما فرصة كافية للتوصل إلى حل يرتضيانه.
اعتماد التقرير
والمرحلة الأخيرة فى هذه العملية هى اعتماد التقرير. وتستطيع الهيئة أن توصى بأن يوفق أحد الطرفين سلوكه مع مضمون اتفاقية منظمة التجارة العالمية، ويمكنها أيضا أن تقترح الطرق التى تحقق ذلك. ويعتمد تقرير الهيئة خلال 60 يوماً من توزيعه على أعضاء منظمة التجارة العالمية، ما لم يكن هناك استئناف.
عملية الاستئناف
وتبدأ عملية الاستئناف عندما يكون هناك اعتراض على النتائج من جانب أحد طرف النزاع. يحال النزاع، عندئذ، إلى مجلس الاستئناف. وهو جهاز دائم يشكله مجلس تسوية المنازعات. ولا ينبغى أن تستغرق عملية الاستئناف أكثر من 60 يوماً. ويقتصر الاستئناف على القضايا المتصلة بالقانون الذى تستند إليه هيئة تسوية النزاع فى تقريرها والتفسيرات القانونية التى انتهت إليها الهيئة. ويجوز لمجلس الاستئناف أن يؤيد النتائج و الاستنتاجات القانونية التى توصلت إليها الهيئة أو أن يعدلها أو ينقضها. ويعتمد مجلس تسوية تقرير مجلس الاستئناف تلقائيا ما لم يقرر بتوافق الآراء رفض التقرير خلال 30 يوماً بعد توزيعه على أعضاء منظمة التجارة العالمية. وفى حالة اعتماد مجلس تسوية المنازعات لتقرير مجلس الاستئناف، يقبله الطرفان دون شروط.
ويراقب مجلس تسوية المنازعات تنفيذ توصيات كل من هيئة تسوية المنازعات ومجلس الاستئناف، ويكون الطرف الخاسر مطالباً بإخطار مجلس تسوية المنازعات، بنواياه فيما يتعلق بالتنفيذ . وفى حالة استحالة الامتثال الفورى للتوصيات، تعطى للطرف الخاسر فترة زمنية متفق عليها - تصل إلى 15 شهرا- لتنفيذ التغييرات المطلوبة. وإذا لم تتم التغييرات خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، يجوز للطرف المتأثر أن يطلب اتخاذ تدابير مضادة أو أن يطلب التحكيم. وعادة ما يكون مستوى التدابير المضادة التى تقبلها منظمة التجارة العالمية مساوية لمستوى الإبطال والإضعاف الذى تحمله الطرف الشاكى. أما إذا اعترض الطرف الخاسر بعدم عدالة العقوبة، أى أنها أكبر من مستوى الإبطال والإضعاف، فإنه يستطيع حينئذ أن يلجأ للتحكيم.
حقوق الأطراف الثالثة
ومن الخصائص المهمة فى نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية حقوق الأطراف الأخرى. إذ تنص المادة 10 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على أن تتاح الفرصة لأى عضو تكون له مصلحة كبيرة فى مسالة معروضة على هيئة تسوية المنازعات ( ويشار إليه بالطرف الثالث)، ويكون قد أبلغ مجلس تسوية المنازعات بذلك، لعرض وجهة نظره على الهيئة، والتقدم بمذكرات كتابية إليها. وتعرض هذه المذكرات أيضا على طرفى النزاع ويشار إليها فى تقرير الهيئة.
كذلك تتضمن بعض الاتفاقيات أحكاماً خاصة بتسوية المنازعات، ومن المفترض أنها وضعت لتناسب بعض المتطلبات الخاصة فى هذه الاتفاقيات. ومن أمثلة هذه الأحكام الاستعانة بخبراء مؤهلين كأعضاء فى هيئة تسوية المنازعات أو الاستعانة بمستشارين بموجب بعض الاتفاقيات (مثل الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة) والتدابير العاجلة المطلوب اتخاذها فى تسوية المنازعات بموجب اتفاقية الدعم. كذلك توجد أحكام خاصة فى اتفاقيات مكافحة الإغراق، والمنسوجات، وتحديد قيمة الرسوم الجمركية، وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والخدمات.
5-3 أضواء على بعض المنازعات الأخيرة ذات الصلة بالمنتجات الزراعية
يوضح الإطار رقم 2 عدداً من المنازعات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة فيما يتصل بالمنتجات الزراعية. ومن النقاط الجديرة بالملاحظة فى هذه القضايا أنه رغم أن السلعة المعنية هى سلعة زراعية، إلا أن المنازعات تستند على الدوام إلى وجود تعارض مع اتفاقيات أخرى ومع مواد اتفاقية الجات. بل إن بعض القضايا لا تشير إلى الاتفاق بشأن الزراعة. وهذا يعنى أنه لكى يمكن فهم النزاع، فمن الضرورى أيضا معرفة الاتفاقيات الأخرى واتفاقية الجات لعام 1994، والإلمام بها.
ويلخص الإطار التالى ثلاث منازعات وثيقة الصلة بالاتفاق بشأن الزراعة. إذ استشهد النزاع الذى أثارته كندا : بالتدابير التى تؤثر على استيراد الألبان وتصدير منتجات الألبان بوجود تناقض مع مضمون قواعد الدعم المالى للصادرات فى الاتفاق بشأن الزراعة والتزامات كندا فيما يتعلق بالدعم المالى للصادرات (بالإضافة إلى بعض القواعد الخاصة بحصص التعريفة الجمركية). أما القضية الثانية، كندا، التدابير التى تؤثر على منتجات الألبان - فقد استشهدت أيضا بالمواد الخاصة بالمنافسة فى مجال الصادرات، بالإضافة إلى المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات بشأن القيود الكمية. واستشهدت القضية الثالثة - المجر: دعم الصادرات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية - بالمادة 3-3، والجزء الخامس من الاتفاق بشأن الزراعة ( بشأن الدعم المالى للصادرات)، بدعوى أن المجر قدمت دعماً مالياً للصادرات غير وارد فى جدول الالتزامات الخاصة بها، كما أنه يتجاوز مستويات الالتزام.
كذلك تستشهد العديد من المنازعات الأخرى الواردة بالإطار بمادة أو أكثر من الاتفاق بشأن الزراعة، ولكن يبدو أن الشكوى الرئيسية تتعلق باتفاقيات أخرى واتفاقيات الجات لعام 1994 . فكثيراً ما يشار إلى المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات - الإبطال العام للقيود الكمية - فى المنازعات التى تحد السلع الزراعية، بدعوى أنها تتضمن نوعاً من التبرير لتنفيذ القيود الكمية على المنتجات الزراعية، كذلك كانت إدارة حصص التعرفة الجمركية ( وخصوصاً ما تنص عليه المادة الثالثة عشرة) تمثل لب كثير من المنازعات التى تتصل بالسلع الزراعية. ومن السهل أيضا فهم ذلك لأن نظم الاستيراد التى تقوم على حصص التعريفة الجمركية واسعة الانتشار فى مجال الزراعة. أيضا كثيراً ما يستشهد باتفاقية إصدار أذونات الاستيراد فى الشكاوى المتصلة بحصص التعريفة الجمركية، لأن الحصص تتم إدارتها عادة عن طريق رخص الاستيراد ( مثل قضية النزاع الخاص بالموز)
الإطار رقم (2) بعض المنازعات المختارة التى أثيرت فى منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية:
الاتحاد الأوربى - نظام استيراد وبيع وتوزيع الموز، شكاوى من إكوادور وجواتيمالا، وهندوراس، والمكسيك، والولايات المتحدة. تدعى هذه الشكاوى أن النظام المتبع لاستيراد وبيع وتوزيع الموز، فى الاتحاد الأوروبى، يتعارض مع المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والخامسة، والحادية عشرة، والثالثة عشرة من اتفاقية الجات، وكذلك مع أحكام اتفاقية أذونات الاستيراد، والاتفاق بشأن الزراعة، واتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، والاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات. وقد شكلت هيئة لتسوية النزاع فى 8 مايو 1996. وتبين للهيئة أن نظام استيراد الموز فى الاتحاد الأوروبى، وتدابير إصدار أذونات استيراد الموز طبقا لهذا النظام لا تتفق مع اتفاقية الجات. كذلك تبين للهيئة أن الاستثناء الوارد فى اتفاقية لومى يقضى باستثناء التجاوزات التى تنص عليها المادة الثامنة من اتفاقية الجات، ولكنها لا تستثنى التجاوزات الناتجة عن نظام إصدار الأذون. وقد استأنف الاتحاد الأوروبى هذا القرار، وقرر مجلس الاستئناف تأييد معظم النتائج التى توصلت إليها هيئة تسوية النزاع، ولكنه قرر نقض النتائج التى توصلت إليها الهيئة فيما يتعلق بالخروج عن المادة الثامنة من اتفاقية الجات لأن ذلك تشمله الاستثناءات الواردة فى اتفاقية لومى، وأن بعض جوانب نظام إصدار أذونات الاستيراد تعد انتهاكا للمادة العاشرة من اتفاقية الجات، واتفاقية إصدار أذونات الاستيراد. وفى سبتمبر 1997 ، اعتمد مجلس تسوية المنازعات تقرير مجلس الاستئناف وتقرير هيئة تسوية النزاع المعدل. وفى أعقاب ذلك قررت هيئة التحكيم أن تكون فترة التنفيذ من 25 سبتمبر 1997 إلى أول يناير 1999.
ودخل النزاع مرحلة أخرى عندما شككت البلدان الشاكية فى مدى اتفاق التدابير التى أدخلها الاتحاد الأوروبى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وفى 15 ديسمبر 1998، طلب الاتحاد الأوروبى تشكيل هيئة لتقرر بأن إجراءاتها للتنفيذ تعتبر متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية إلا إذا حدث اعتراض عليها. وفى نفس الوقت تقريبا، طلبت إكوادور أيضاً إعادة تشكيل الهيئة الأصلية للنظر فيما إذا كانت تدابير الاتحاد الأوروبى تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ووافق مجلس تسوية المنازعات فى 22 يناير 1999 على دعوة الهيئة الأصلية للاجتماع للنظر فى طلب كل من إكوادور والاتحاد الأوروبى. وفى نفس الوقت، قررت الهيئة الأصلية أن نظام استيراد الموز فى الاتحاد الأوروبى لا يتفق تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وفيما يتعلق بمسالة الامتيازات، فقد قررت هيئة التحكيم أن مستوى الإبطال الذى تعرضت له الولايات المتحدة بلغ 19.14 مليون دولار، وهو ما أجازه مجلس تسوية المنازعات فى 19 إبريل 1999.
الهند- القيود الكمية على استيراد المنتجات الزراعية والمنسوجات والسلع الصناعية، شكوى مقدمة من الولايات المتحدة. اشتكت الولايات المتحدة من أن القيود الكمية التى تطبقها الهند على استيراد عدد كبير من المنتجات الزراعية والمنسوجات والسلع الزراعية، والتى تشمل أكثر من 2700 بنداً من بنود التعرفة الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية التى تم الإبلاغ عنها لدى منظمة التجارة العالمية، لا تتفق مع التزامات الهند بموجب المادة الحادية عشرة -1 و الثامنة عشرة -11 من اتفاقية الجات لعام 1994، والمادة 4-2 من الاتفاق بشأن الزراعة والمادة 3 من اتفاقية تدابير أذونات الاستيراد . وتبين لهيئة تسوية النزاع، التى شكلت فى 18 سبتمبر 1997، أن التدابير المتنازع عليها لا تتفق مع التزامات الهند بموجب المادة الحادية عشرة والمادة الثامنة عشر-11 من اتفاقية الجات لعام 1994. أما فيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير على المنتجات التى تنظمها الاتفاق بشأن الزراعة، فإن ذلك لا يتفق والمادة 4-2 من الاتفاق بشأن الزراعة. غير أن الهند قررت استئناف هذا الحكم.
كندا- التدابير التى تؤثر على استيراد الألبان وتصدير منتجات الألبان، شكوى مقدمة من الولايات المتحدة . اشتكت الولايات المتحدة من أن أشكال الدعم المالى للصادرات التى زعمت أن كندا تمنحها لمنتجات الألبان، وتطبيق كندا لنظام حصص الرسوم الجمركية على الألبان تؤدى إلى تشويه أسواق منتجات الألبان، وتحدث تأثيراً ضاراً بمبيعات الولايات المتحدة من منتجات الألبان. وزعمت الولايات المتحدة أن ذلك يعد انتهاكا للمواد: الثانية، والعاشرة، والحادية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، والمواد 3، و 4، و8،و 9، و10 من الاتفاق بشأن الزراعة، والمادة 3 من اتفاقية الدعومات، والمواد 1، و2، و3 من اتفاقية إصدار أذونات الاستيراد. وقد تشكلت هيئة لتسوية النزاع فى 25 مارس 1998، وتبين لهذه الهيئة أن التدابير المشكو منها لا تتفق مع التزامات كندا بموجب المادة الثانية (ب) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والمادة 9-1(أ) و (ج) من الاتفاق بشأن الزراعة. وقد وزع تقرير الهيئة فى 17 مايو 1999.
كندا - التدابير التى تؤثر على منتجات الألبان، شكوى مقدمة من نيوزلندا بسبب ما زعمته من وجود خطة لتقديم دعم مالى للصادرات من منتجات الألبان يشار إليها بخطة " فئات الألبان الخاصة". فقد اشتكت نيوزلندا من أن خطة " فئات الألبان الخاصة" الكندية لا تتفق مع المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات، والمواد 3، و8، و9، و10 من الاتفاق بشأن الزراعة . وفى 25 مارس 1998 تقرر إحالة هذا النزاع إلى نفس الهيئة التى تنظر فى الشكوى السابقة.
جمهورية كوريا- التدابير التى تؤثر على واردات لحوم البقر الطازجة والمبردة والمجمدة، شكوى مقدمة من الولايات المتحدة . ادعت هذه الشكوى التى قدمت فى فبراير 1999، بأن جمهورية كوريا تطبق خطة لتنظيم الاستيراد تتضمن تمييزا ضد لحوم البقر المستوردة، عن طريق تطبيق تدابير من بينها جعل بيع اللحوم المستوردة مقصوراً على محلات مخصصة، وتقييد طريقة عرضها، مما يقيد من فرص بيع لحوم البقر المستوردة. كذلك ادعت الولايات المتحدة بأن جمهورية كوريا تفرض رفع سعر بيع لحوم البقر المستوردة، وتجعل سلطة الاستيراد مقصورة على مجموعات معينة تسمى " المجموعات الكبرى" وعلى هيئة تسويق المنتجات الحيوانية، وتقدم دعما محليا لصناعة تربية الأبقار بمبالغ تتجاوز إجمالى مقياس الدعم الكلى الوارد فى جدول الالتزامات القطرية. واشتكت الولايات المتحدة من أن هذه القيود تطبق فقط على لحوم البقر المستوردة، الأمر الذى حرم الواردات من نفس المعاملة التى تطبق على المنتجات المحلية، وأن الدعم المقدم لصناعة تربية الأبقار يمثل دعماً يتناقض مع مضمون الاتفاق بشأن الزراعة. وتزعم الولايات المتحدة أن ذلك ينطوى على انتهاكات للمواد الثانية، والثالثة، والحادية عشرة، والسابعة عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، و المواد 3، و4، و6، و7 من الاتفاق بشأن الزراعة، والمواد 1، و3 من اتفاقية إصدار أذونات الاستيراد. وقد تشكلت هيئة تسوية النزاع فى مايو 1999. واحتفظت كل من استراليا، وكندا، ونيوزيلندا بحقوق الطرف الثالث.
الفلبين- التدابير التى تؤثر على لحم الخنزير والدواجن: شكوى مقدمة من الولايات المتحدة واشتكت الولايات المتحدة من أن تطبيق الفلبين لحصص التعرفة الجمركية على لحم الخنزير والدواجن، ولاسيما تأخير السماح بدخول حصص التعرفة الجمركية و نظام إصدار أذونات الاستيراد المطبق على السماح بدخول حصص التعرفة الجمركية، تبدو أنها لا تتفق مع التزامات الفلبين بموجب المواد الثالثة، والعاشرة، والحادية عشرة من اتفاقية الجات لعام 1994، والمادة 4 من الاتفاق بشأن الزراعة، والمادتين 1، 3 من اتفاقية تدابير إصدار أذونات الاستيراد، والمادتين 2، 5 من اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة. كذلك اشتكت الولايات المتحدة من أن هذه التدابير تؤدى إلى إلغاء أو إنقاص المنافع التى تعود عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب الاتفاقيات المشار إليها. وفى 12 مارس 1999، أفاد الطرفان أنهما قد توصلا إلى حل يرتضيانه بشأن هذا النزاع.
المجر - الدعم المالى للصادرات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، شكوى مقدمة من الأرجنتين، واستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وتايلاند، والولايات المتحدة فى مارس 1996، حيث زعمت هذه البلدان أن المجر تنتهك الاتفاق بشأن الزراعة (المادة 3-3 ، والجزء الخامس) عن طريق دعم مالى للصادرات من المنتجات الزراعية غير الوارد ذكرها فى جداول الالتزامات، كذلك عن طريق تقديم دعم مالى للصادرات الزراعية يتجاوز المستويات المسموح بها فى الالتزامات. وقد تشكلت هيئة لتسوية النزاع فى فبراير 1997، ولكن فى يوليو 1997، أفادت استراليا بالنيابة عن جميع الجدولة الشاكية، مجلس تسوية المنازعات بالتوصل إلى حل ارتضته جميع الأطراف، يقتضى أن تطلب المجر استثناء من بعض التزاماتها المبلغة إلى منظمة التجارة العالمية. وانتظار للموافقة على هذا الاستثناء، لم تسحب الشكوى بصفة رسمية.
المصدر : صفحة منظمة التجارة العالمية فى شبكة المعلومات الدولية، تحت عنوان:
Overview of the state of-play of wto disputes.
وأخيرا فإن عدد المنازعات الخاصة بالمنتجات الزراعية والسمكية التى تشير إلى انتهاك مادة أو أكثر من الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ، والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، فى تصاعد. وقد يكون من بين أسباب ذلك أن التجارة فى المنتجات الصناعية، التى تكون فيها المعايير أكثر أهمية، تشهد حالة من النمو السريع.
5-4 النصوص الخاصة بتعزيز مشاركة البلدان النامية فى نظام تسوية المنازعات
5-4-1 النصوص المتصلة بالمعاملة الخاصة والمتميزة
حقوق البلدان النامية
يقرر عدد من الأحكام والنصوص فى التفاهم الخاص بتسوية المنازعات تدابير خاصة أو فترات زمنية معينة، تطبق عندما يكون أحد البلدان النامية طرفاً فى النزاع، من بينها حقها فى أن يكون لها على الأقل عضو واحد من البلدان النامية فى هيئة تسوية النزاع. ومن الشروط الأخرى بذل المساعى الحميدة، أى أن يطلب من طرف ثالث القيام بدور التوفيق أو الوساطة. ويجوز للمدير العام، بحكم منصبه، أن يعرض القيام بالمساعى الحميدة. وعلى البلدان الأعضاء أن تعطى اهتماما خاصا أثناء عملية المشاروات لمشكلات البلدان النامية ومصالحها، ويجوز السماح بفترة إضافية من الوقت. وتقضى تدابير هيئة تسوية المنازعات بإعطاء وقت كاف للبلد النامى الذى يكون طرفاً فى النزاع لإعداد صحيفة الدعوى، كما تقضى بأن يتضمن تقرير هيئة تسوية النزاع الكيفية التى أخذت بها الأحكام والنصوص المتصلة بالمعاملة الخاصة والمتميزة للبلدان النامية فى الاعتبار. كما تقضى القواعد، لدى التنفيذ، بأن يراعى مجلس تسوية المنازعات مصالح البلدان النامية، وفى حالة ما إذا كانت القضية مرفوعة من بلد نام آخر، يجب أن ينظر مجلس تسوية المنازعات فى الإجراءات الأخرى التى قد تكون لازمة أكثر من مجرد المراقبة العادية، على أن يأخذ فى الاعتبار ليس فقط مدى اتصال التدابير المشكو منها بالتجارة، بل وكذلك تأثيرها على اقتصاد البلد النامى المعنى . كذلك تستطيع البلدان النامية أن تعتمد على المساعدة القانونية من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية ( انظر ما يلى):
وتتضمن المادة 24 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات بعض الأحكام الخاصة فى حالة البلدان الأقل نمواً(2). ومن بين هذه الأحكام أن يعطى اهتمام خاص لحالة البلدان الأقل نمواً فى جميع مراحل إجراءات تسوية المنازعات ( مثل مراعاة التريث الواجب فى إثارة المسائل، أو فى المطالبة بالتعويض أو فى طلب الحصول على تفويض بوقف الامتيازات). وهناك نقطة ثانية فى هذه المادة، وهى أنه فى المنازعات التى تكون البلدان الأقل نمواً طرفاً فيها، وحيثما لا يكون من الممكن التوصل إلى حل مرض من خلال المشاورات، يجوز للبلد الأقل نمواً أن يطلب من المدير العام أو رئيس مجلس تسوية المنازعات القيام بمساعى حميدة للتوفيق أو الوساطة، وذلك لمساعدة الطرفين على تسوية النزاع قبل التقدم بطلب تشكيل هيئة لتسوية النزاع.
5-4-2 المساعدات الفنية والقانونية للبلدان النامية
المساعدات الفنية التى تقدمها منظمة التجارة العالمية
تنص المادة 27-2 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على تقديم مساعدات فنية وقانونية للبلدان النامية، على النحو التالى:
بينما تساعد أمانة منظمة التجارة العالمية البلدان الأعضاء، فى تسوية المنازعات، بناء على طلبها، يجوز أيضا أن تكون هناك حاجة على تقديم مشورة ومساعدة قانونية إضافية للبلدان النامية الأعضاء فيما يتعلق بتسوية المنازعات. وتحقيقاً لهذه الغاية يجب أن توفر الأمانة خبيراً قانونيا مؤهلاً لأى بلد نام عضو، بناء إلى طلبه، فى نطاق خدمات التعاون الفنى. ويجب على هذا الخبير أن يساعد البلد النامى العضو بطريقة تضمن حيدة أمانة المنظمة.
ويعتبر قسم التعاون الفنى والتدريب بمنظمة التجارة العالمية هو القسم المسئول عن تقديم المساعدات الفنية للبلدان النامية، بموجب هذه المادة.
5-4- 3 بعض المقترحات الخاصة بالمساعدات القانونية
مقترحات تستحق المتابعة فى الجولة القادمة
اقترحت بعض البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية تعزيز الأحكام والنصوص الخاصة بالمساعدات القانونية، إما عن طريق المساعدات التقنية فيما بين البلدان النامية، أو عن طريق إنشاء وحدة منفصلة ومستقلة تقدم تقاريرها إلى المدير العام مباشرة على أن يتم تمويل هذه الوحدة من حسابات أمانة تخصص لهذا الغرض.
إنشاء وحدة للاستشارات القانونية
اقتراح مقدم من الاتحاد الأوروبى بإنشاء وحدة للاستشارات القانونية، تكون وظائفها كما يلى:
إجراء تحليلات أولية للتحقق مما إذا كانت المشكلة القانونية المتصورة تبدو كما لو كانت انتهاكا لالتزامات أو حقوق، بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتحديد الأحكام والنصوص المتصلة بها و/أو تحديد أى سوابق قانونية.
تقديم المشورة فى الإعداد للمشاورات المتصور إجراؤها فى إطار التفاهم الخاص بتسوية المنازعات، واتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المساعدة فى إعداد " ملخص أساسى" عن جوانب القوة والضعف فى القضية.
والتوسط بناء على الطلب ( كما تقضى بذلك المادة 5 والمادة 24-2 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات)، والترويج للتوصل إلى حلول ودية، وبذلك يمكن تقليل عدد القضايا التى تنظر بموجب هذا النظام.
ومع ذلك، فلن تتسع وظائف الوحدة المقترحة لتشمل التمثيل الفعلى للبلد العضو فى جلسات الاستماع، وغيرها- بل سوف تقتصر على إجراء البحوث وتقديم الاستشارات القانونية خارج العملية الرسمية.
برنامج للتدريب فى جنيف أو فى أى عاصمة أخرى من عواصم البلدان المانحة
اقتراح مقدم أيضا من الاتحاد الأوروبى . يتم بموجب هذا البرنامج إيفاد عدد من القانونين من البلدان النامية بتمويل خارجى كامل للعمل لمدة عام مع الخبراء القانونيين فى وفد الاتحاد الأوروبى فى جنيف 0 أو فى وفود البلدان الأخرى التى تكون على استعداد لاستضافتهم، أو حتى فى عواصمهم. ويمكن بهذه الطريقة تدريب ما بين 30-50 من القانونيين خلال فترة ثلاث سنوات. وفى نهاية فترة التدريب، لن يكون هؤلاء القانونيين قد أتيحت لهم فرصة اكتساب معرفة مباشرة بكيفية عمل النظام فحسب بل إنهم سوف يستطيعون تكوين اتصالات شخصية مع خبراء القانون التجارى تكون مفيدة لهم فى المستقبل.
خلق خبرات قانونية فى البلدان النامية ذاتها
هذا أمر مرغوب فيه جداً بطبيعة الحال، وينبغى أن يكون الهدف النهائى. وتنص المادة 27-3 من التفاهم الخاص بتسوية المنازعات على ذلك، حيث تقول أن " الأمانة ستنظم دورات تدريبية خاصة ، للبلدان الأعضاء المعنية، على تدابير وإجراءات تسوية المنازعات لتمكين خبرائها من اكتساب مزيد من المعرفة فى هذا الشأن"، يجوز عقد هذه الدورات التدريبية فى جنيف و/أو فى البلدان المعنية ذاتها.
المعلومات الخاصة بالمنازعات وبتدابير تسوية المنازعات فى منظمة التجارة العالمية.
معلومات إضافية
يوفر موقع منظمة التجارة العالمية فى شبكة المعلومات الدولية معلومات شاملة حول هذا الموضوع. ففى صفحة تسوية المنازعات، يمكن الحصول على المعلومات التالية:
كيف تقوم منظمة التجارة العالمية بتسوية المنازعات؟ - مدخل إلى الإجراءات وعملية هيئة تسوية المنازعات.
نظرة عامة على عملية تسوية المنازعات - موجز لكل المنازعات التى أثيرت منذ قيام منظمة التجارة العالمية، على غرار ما ورد فى الإطار رقم (1).
التفاهم الخاص بتسوية المنازعات - النص القانونى الكامل للتفاهم .
إجراءات عمل مجلس الاستئناف - النص الكامل لإجراءات عمل مجلس الاستئناف .
قواعد السلوك - قواعد السلوك المتعلقة بالتفاهم الخاص بالقواعد والإجراءات التى تحكم تسوية المنازعات.
تقارير هيئة تسوية المنازعات ومجلس الاستئناف - النصوص الكاملة لتقارير هيئة تسوية المنازعات وتقارير مجلس الاستئناف ، وبعضها يقع فى مئات الصفحات.
تقارير هيئة المنازعات المعتمدة فى إطار اتفاقية الجات لعام 1947- ملخص من 3 إلى 5 صفحات للقضايا القديمة التى تمت تسويتها بموجب اتفاقية الجات ( أى قبل أول يناير 1995)