منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 7:41 am

أبرز اتفاقيات منظمة التحرير وإسرائيل منذ التسعينيات 
أهمها اتفاق أوسلو، الموقع عام 1993، لكن هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي سبقته، وأخرى تبعته أو بنيت عليه،،
 سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية

*مؤتمر مدريد للسلام 1991:

عقد في العاصمة الإسبانية مدريد في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1991، واستمر ثلاثة أيام، ورعته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، سعيا لإقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل، وهو الأول الذي يلتقي فيه وجها لوجه، ممثلون فلسطينيون وإسرائيليون.

وجرى المؤتمر بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في أعقاب حرب الخليج، وتم التأكيد أن المؤتمر سيعقد على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات مجلس الأمن 242 و 338 .

شاركت في مؤتمر مدريد وفود من سوريا ومصر ولبنان، فيما شكّل الأردن والفلسطينيون وفدا مشتركا.

أفضى المؤتمر إلى بدء المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية المشاركة فيه، لكن هذه المفاوضات تعثرت.

وبعد مؤتمر مدريد، انتقلت المفاوضات بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى واشنطن.

وانعقدت 11 جولة من المفاوضات الثنائية في واشنطن دون نتيجة تُذكر.

ومع بداية عام 1993 بدأت مباحثات سرية بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وآخر من إسرائيل في أوسلو، برعاية النرويج، أدت فيما بعد إلى توقيع اتفاق "أوسلو" بين الطرفين.

*اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو 1993):

في سبتمبر/أيلول 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة، آنذاك ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن.

عرف الاتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو الأولى واتفاقية إعلان المبادئ، ووقعها بالإضافة إلى الطرفين المعنيين، كل من الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما شاهدتين.

وأبرز بنود الاتفاق:

- اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

- إعلان المبادئ لتحقيق السلام وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة.

- تشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.

وضمن تنفيذ الاتفاق، انسحبت إسرائيل من غزة وأريحا، فيما عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية الى أرض فلسطين من تونس، وقاموا بتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

*اتفاقية (بروتوكول) باريس (1994):

في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في العاصمة الفرنسية، ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو.

جاء البروتوكول ليكون ناظماً للعلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، في الفترة الانتقالية وفقاً لاتفاق أوسلو، وكان من المفترض أن تنتهي تلك الفترة عام 1999، لكن فشل المفاوضات بين الجانبين على قضايا الحل النهائي (القدس والحدود واللاجئين والمياه)، جعلت من بنود "بروتوكول باريس" سارية حتى اليوم.

*اتفاق غزة أريحا 1994:

هو اسم أطلق على الاتفاق التنفيذي للاتفاق السابق، حيث وقع في الرابع من أيار/ مايو 1994، وتضمن الخطوة الأولى لانسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

*اتفاقية طابا (أوسلو الثانية) 1995:

تم التوقيع عليها في مدينة طابا المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 28 سبتمبر/أيلول 1995.

وعرف هذا الاتفاق باتفاق المرحلة الثانية من انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، ووضع أسس نقل المزيد من السلطات والأراضي للسلطة، وتشكيل الشرطة الفلسطينية.

وتعهدت إسرائيل بالانسحاب من 6 مدن عربية رئيسية و400 قرية بداية 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقسمت اتفاقية طابا المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك.

*بروتوكول إعادة الانتشار (الخليل) 1997:

وقع الاتفاق (البروتوكول) في 15 يناير/ كانون الثاني 1997، بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، ونص على تقسيم المدينة إلى منطقتين:

- الخليل H1: تشكّل 80% من المساحة الكلية للمدينة، وحسب الاتفاق، يوضع هذا القسم تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

- الخليل H2: تشكّل 20% من مساحة المدينة، تبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، بينما تُنقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.

شمل البروتوكول خطوات وإجراءات ضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الخليل، ومنها فتح شارع الشهداء أمام حركة السيارات الفلسطينية، وفتح سوق الخضار المركزي وتحويله إلى سوق بالتجزئة.

وأكد على ضرورة التزام الطرف الفلسطيني بمنع العنف وتعزيز التعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل.

*مذكرة واي ريفر (بلانتيشن) 1998:

وقعت في 23 أكتوبر / تشرين أول 1998، في منتجع واي ريفر (بلانتيشن) بواشنطن، بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام.

ووقع المذكرة كل من الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .

ونص الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.

*اتفاق واي ريفر الثاني 1999:

وقع على الأساس نفسه الذي عقدت عليه "مذكرة واي ريفر الأولى".

وقد وقعه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بشرم الشيخ المصرية في 4 سبتمبر/أيلول 1999.

في هذه الاتفاقية تم تعديل وتوضيح بعض نقاط "واي ريفر الأولى" مثل إعادة الانتشار وإطلاق المعتقلين والممر الآمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وغير ذلك.

*اتفاقية المعابر 2005:

وقعت في 15 نوفمبر/ تشرن الثاني 2005، وهي اتفاقية تتعلق بالحركة والعبور للفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

وشملت الاتفاقية معبر رفح الذي تم التوافق أن يكون فيه طرف دولي، كما تطرقت للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تسهيل مرور البضائع، إلى جانب عدم تدخل الإسرائيليين بعمل ميناء غزة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 7:43 am

اتفاقية طابا
البند (1)
اتفاقية طابا، نقل السلطة:

أ‌- ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.

ب‌-  لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس ستتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي سوف يكون لها أيضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر- ولحين تنصيب المجلس- على أنه يعنى السلطة الفلسطينية.

ت‌-  نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر أدناه، (يشار اليها من الآن "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية، وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية.

ث‌-  بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية.

ج‌-  بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، لن يحد انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.

ح‌-  ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C")، ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب إقليمية للارتباط المدني؛ لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل.
خ‌-  ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق، تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

البند (2)
الانتخابات:

أ‌- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس، ورئيس السلطة التنفيذية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق.

ب‌-  هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.

ت‌-  بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وفي المادة السادسة للملحق الانتقالي الثاني في "ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس".

ث‌-  سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة، بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي، بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات، قانون الانتخابات.

البند (3)
بنية المجلس الفلسطيني:

1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق "1" من إعلان المبادئ.

2-  سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة "7" و "9" من إعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية، ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة "18" لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس).

3- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون مباشرة وفي آن واحد، من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقانون وأنظمة الانتخابات، والتي لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

4-أعضاء المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة - أريحا الموقعة في 4 أيار 1994

بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين أعضاءه متحدثاً "Speaker" سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره ويدير لجانه، يقر جدول أعمال كل اجتماع، ويضع أمام المجلس اقتراحات للتصويت وإعلان النتائج.

5- ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة "17" من هذه الاتفاقية (الولاية).

6- إن تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي أنظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.

7- سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس- وفق ولايته- وزارات وهيئات، وهيئات فرعية، بناءً على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته.

8- سيقدم المتحدث من أجل موافقة المجلس، أنظمة إجرائية داخلية مقترحة؛ لتسير ضمن أشياء أخرى عمليات أخذ القرار في المجلس وأشياء أخرى.

البند (4)
حجم المجلس:

المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثلاً ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة .

البند (5)
السلطة التنفيذية للمجلس:

1- سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس، وستشكل بموجب البند الرابع أدناه (من الآن فصاعداً السلطة التنفيذية).

2- ستعطى السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس، وستمارسها بالنيابة عن المجلس، وستحدد إجراءاتها الداخلية وعمليات أخذ القرار بنفسها.

3- سينشر المجلس أسماء أعضاء اللجنة/ السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي وأية تغييرات لاحقة.

4- /أ. سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التنفيذية.

 ب. جميع الأعضاء الآخرين في لجنة/ السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية "ج" أدناه، سيكونون أعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس.

ج. سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20% من مجمل أعضاء السلطة التنفيذية، والذين ليسوا أعضاء في المجلس من أجل ممارسة سلطات تنفيذية، وفي المشاركة في الأعمال الحكومية ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس.

د. يكون أعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنواناً صحيحاً في منطقة تحت ولاية المجلس.

البند (6)
لجان المجلس الأخرى:

1- بإمكان المجلس أن يشكل لجاناً صغرى لتسهيل إجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية.

2- ستضع كل لجنة إجراءاتها الخاصة في أخذ القرار، وذلك ضمن الإطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس.

البند (7)
حكومة علنية:

1- جميع جلسات المجلس ولجانها باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة أمام الجمهور، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية أسرار أمنية، أو تجارية، أو شخصية.

2- المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لأعضاء كل منها، بالإمكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات؛ للحديث عن قضايا محددة ومن أجل الغرض المذكور.

البند (Cool
المراجعة القضائية: 

أي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس، أو من أي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد أن مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة رئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الإجرائية، بإمكانه التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من أجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار.

البند (9)

أ‌- بناءً على إعلان المبادئ لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية، والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية.

ب‌-  بالرغم من أحكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات توقع من خلالها اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:-

1- اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية.

2- اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس.

3- اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية الإقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من إعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة.

4- اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية.

ت‌-  المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدا تلك المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية.

ث‌-  مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس- ضمن صلاحياته- نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكومية الفلسطينية.

المادة (10)
الفصل الثاني
إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية إعادة
انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية:

1-  ستغطي المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات لاجئين، والخرب، كما هو منصوص عليه في الملحق الأول، وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوماً قبل يوم الانتخابات.

2- إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة- ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس، وسيتم تنفيذها تدريجياً بتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهراً من تنصيب المجلس كما هو موضح في البنود ("11" الأرض) و("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

3- ستنتشر الشرطة الفلسطينية، وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناءً على المادة ("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

4- ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، وذلك؛ من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.

5- وفقاً لهدف هذه الاتفاقية "قوات الأمن الإسرائيلية" تشمل الشرطة الإسرائيلية وقوات أمن إسرائيلية أخرى.

البند (11)

 باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهراً من يوم تنصيب المجلس كما هو موضح أدناه:-

1- أراضي في مناطق سكنية (المناطق أ، ب)، بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

2-  جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق (أ، ب) كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى إلى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

3-  في المنطقة "ب" خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالأراضي، كما هو منصوص عليه في الملحق الثالث.

4- إعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية إسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تنفيذها تدريجياً بموجب إعلان المبادئ في ثلاث مراحل، سيتم تحقيق كل منها في فترة مدتها ستة أشهر، بعد تنصيب المجلس، والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.

5- خلال مراحل إعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، سيتم نقل صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية، والتي ستغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

6- المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة البند "2" أعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لإعادة الانتشار، خلال إطار زمني محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، "ب" يتفق الطرفان على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي؛ لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار:-

أ‌. المنطقة "أ" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون بني على الخارطة المرفقة رقم "1".

ب‌. المنطقة "ب" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم "1"، وكذلك المناطق المقامة عليها أبنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيل 6 الملحق "1".

ت‌.  المنطقة "ج" تعني مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق "أ" و"ب"، سيتم نقلها تدريجياً للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

البند (12)
ترتيبات للأمن والنظام العام:

1- من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما نصت عليها المادة "14" أدناه.

 ستستمر إسرائيل في تحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية: بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود المصرية والأردنية، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو أيضاً، إضافة إلى المسؤولية للأمن الشامل للإسرائيليين في المستوطنات، من أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام، وسيكون لها صلاحيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية.

2- ترتيبات وآليات تنسيق أمنية متفق عليها موضحة في الملحق الأول.

3- سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من أجل الأمن المتبادل (ستسمى من الآن فصاعداً   "JSC" ) بالإضافة إلى لجنة أمن إقليمي مشتركة (من الآن فصاعداً"PSCs" ) ومكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق (من الآن فصاعداً"DCOs" ) كما نص عليه في الملحق الأول.
4- بالإمكان مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفي الملحق الأول بناءً على طلب أحد الطرفين، ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل للأطراف، ترتيبات محددة للمراجعة مشمولة في الملحق الأول. 

5- لغرض هذه الاتفاقية "المستوطنات" تعني في الضفة الغربية- المستوطنات في المنطقة "ج"، وفي قطاع غزة - مستوطنات غوش قطيف وإيرز، إضافة إلى المستوطنات الأخرى كما هي موضحة في الخارطة رقم "2" المرفقة.

.....  يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 7:44 am

....   تابع

اتفاقية طابا


البند (13)
الأمن:

أ‌. عند اكتمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في أي لواء، فإن المجلس سوف يتسلم الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة "أ" من اللواء.

ب‌.  سوف يكون هناك إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "ب"، وستقوم إسرائيل بنقل مسؤولية النظام العام عن الفلسطينيين إلى المجلس الذي سيقوم باستلامها. سيكون لإسرائيل المسؤولية العليا للأمن من أجل حماية الإسرائيليين ومواجهة خطر الإرهاب.

ت‌. في المنطقة "ب" ستتسلم الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام للفلسطينيين الذين سيتم انتشارهم من أجل تأمين الاحتياجات والمتطلبات الفلسطينية بالوجه التالي:-

ت/1- ستشكل الشرطة الفلسطينية 25 محطة ومركز شرطة في مدن وقرى وأماكن أخرى محددة في المرفق "2" للملحق الأول، وكما رسمت على الخارطة رقم 3 بإمكان الـ "RSC" التابع للضفة الغربية الموافقة على تأسيس محطات ومراكز شرطة أخرى إذا اقتضت الحاجة.

ت/2- ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط.

ت/3- ستعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المناطق المأهولة والتي يقع بها مراكز ومحطات شرطة كما هو منصوص عليه في البنود (ت1) أعلاه.

ت/4- في حين أن تحرك الشرطة الفلسطينية بالزي الرسمي في المنطقة "ب" والتي هي خارج المناطق الموجود بها مراكز ومواقع للشرطة الفلسطينية، ستنفذ بعد التنسيق والتصديق لها من الـ "DCO"  المعنية بثلاثة أشهر بعد استكمال اعادة الانتشار من منطقة "ب" إلى المدن والقرى الفلسطينية في منطقة "ب" على الطرق المستعملة فقط من قبل الفلسطينيين بعد إعلام الـ ."DCO"

ت/5- إن التنسيق لتحرك مخطط كهذا قبل التصديق عليه من خلال الـ "DCO" المعتمد يجب أن يشتمل على خطة مبرمجة بما في ذلك عدد أفراد الشرطة، ونوع وعدد قطع السلاح والعربات المنوي استخدامها، هذا يجب أن يشتمل أيضاً على تفصيلات لترتيبات من أجل ضمان التنسيق المستمر من خلال حلقات الاتصال الملائمة، والبرنامج الدقيق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة، إضافة إلى المكان المقصود والطريق المستخدمة لذلك، ومدتها المقترحة، وبرامج الرجوع إلى محطة أو مركز الشرطة؛ وسيقدم الجانب الإسرائيلي في الـ "DCO" إلى الجانب الفلسطيني رده بعد استلام طلب لتحرك الشرطة، بموجب هذه الفقرة خلال يوم واحد في الحالات العادية والروتينية أو في فترة لا تتعدى الساعتين في حالات الطوارئ.

ت/6- ستقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة كما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

ت/7- ستخبر الشرطة الفلسطينية الـ "RSC" التابع للضفة الغربية عن أسماء أفراد الشرطة، أرقام عربات الشرطة، والأرقام المتسلسلة، بخصوص كل محطة أو مركز شرطة في المنطقة "ب".

ت/8- إعادة انتشار أخرى في منطقة "ج" ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق "ب" و "ج" ستتم خلال ثلاثة مراحل، كل مرحلة تستمر بعد فترة ستة أشهر، وستكتمل 18 شهراً بعد تنصيب المجلس، باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤوليات إسرائيل الشاملة عن الإسرائيليين والحدود.

ت/9- الاجراءات المفصلة في هذا البند سيتم مراجعتها خلال ستة أشهر بعد اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

البند (14)
الشرطة الفلسطينية:

1- سيشكل المجلس قوة شرطية قوية. واجبات وأعمال وهيكلية، وتركيبة، ونشر قوات الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بأجهزتها وعملها وأيضاً إلى قواعد سلوكها منصوص عليها في الملحق الأول.

2- سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي شكلت بمقتضى اتفاقية غزة - أريحا في الشرطة الفلسطينية وستكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

3- باستثناء الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية لن يتم تشكيل أو عمل أي قوة مسلحة أخرى.

4- باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد و متفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك، إلا إذا كان منصوصاً عليه في الملحق الأول.

البند (15)
منع الأعمال العدوانية:

1- سيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.

2- أحكام محددة لطبيعة هذه المادة منصوص عليها في الملحق الأول.

البند (16)
اجراءات بناء الثقة:

 من أجل خلق جو عام ايجابي ومساند لمواكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة، ومن أجل تسهيل التعاون المرتقب وعلاقات جديدة بين الشعبين، اتفق الطرفان على القيام بإجراءات بناء ثقة كما هو موضح أدناه:-

1- ستفرج إسرائيل عن (أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني) موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين المساجين، وسيتم الإفراج عنهم من ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع (الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين) سيكون للمفرج عنهم الحرية في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

2- الفلسطينيون الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يكونوا عرضة لأعمال المضايقة، أو العنف، أو الانتقام، أو التعسف أو المحاكمة، وسيتم أخذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم.

3- الفلسطينيون من الخارج والذين يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى هذه الاتفاقية، والذي يسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية سوف لن تتم مقاضاتهم عن أعمال ارتكبت قبل 13 أيلول 1993.

البند (17)

أ‌. الولاية: بمقتضى إعلان المبادئ فإن ولاية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء:-

1- القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين.

2-  صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس.

ب‌. وعلى هذا، فإن سلطة المجلس تضم جميع الأمور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية أو الوظيفية أو الشخصية كما هو مبين أدناه:-

1- الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا المستوطنات ومنطقة القواعد العسكرية المبينة على الخارطة "2"، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة "ج"، سيتم نقلها تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، تأخذ كل منها فترة ستة أشهر تكتمل بعد 18 شهراً من تنصيب المجلس.

 في هذا الوقت ستشمل ولاية المجلس مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

2-  الولاية الجغرافية ستشمل الأرض، المياه المحلية والإقليمية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية.

3-  تمتد الولاية الوظيفية للمجلس إلى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إليه كما هو محدد في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاقيات مستقبلية يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية.

4- تمتد الولاية الوظيفية والإقليمية للمجلس على جميع الأفراد ما عدا الإسرائيليين، إلا إذا نصت الاتفاقية خلافاً لذلك على الرغم من الفقرة أعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة "ج" كما هو محدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث.

ت‌. سيكون للمجلس ضمن سلطته صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

ث‌. /أ- سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية.

 ب- لهذه الغاية، الحكم العسكري الإسرائيلي سيبقي على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناءً على القانون الدولي. لن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الاسرائيليين في الدعاوى أمام القضاء.

ج‌. ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

ح‌. بدون إجحاف لأحكام هذه المادة، سيتم الامتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية، والمرفق كملحق "4"(من الآن فصاعدا "الملحق الرابع") وسيتم الامتثال إليها. بإمكان إسرائيل والمجلس التفاوض على ترتيبات قانونية أخرى.

خ‌. سيتعاون المجلس وإسرائيل في أمور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على أساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعداً "اللجنة القانونية" والتي أسست بناءً عليه.

د‌. ولاية المجلس ستمتد تدريجياً لتشمل منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية.

 ستغطي المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية مناطق سكنية في الضفة الغربية، مدن، قرى، مخيمات اللاجئين، وخرب، كما نص عليه في الملحق الثاني، وستستكمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوماً من يوم الانتخابات. إعادة انتشار أخرى للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع إسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كل مرحلة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة أشهر تتم في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.

البند (18)
الصلاحيات التشريعية للمجلس:

1-  لأغراض هذه المادة، التشريع: يعني أي تشريعات أولية أو قانونية بما فيها القوانين الأساسية، قوانين، أنظمة، ومشاريع قانونية تشريعية أخرى.

2-  سيكون للمجلس الصلاحية ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية، تبني التشريعات.

3-  مع أن صلاحية التشريع الأولي ستكون بيد المجلس بمجمله، فإن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية:-

أ‌. صلاحية مبادلة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس.

ب‌. صلاحية إصدار تشريعات تبناها المجلس.

ت‌. صلاحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك أنظمة لها علاقة بأي أمور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات أولية تبناها المجلس.

4- /أ. التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون مخالفة لأحكام إعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة.

ب. على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس، إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.

5-  يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.

6-  بدون إجحاف لأحكام البند الرابع أعلاه، فإن الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية بإمكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل أن البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات ستنظر اللجنة القانونية إلى تشريعات رفعت إليها في أقرب فرصة ممكنة.

البند (19)
حقوق الإنسان وحكم القانون:

سوف تمارس إسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دولياً ولمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.

البند (20)
الحقوق والمسؤوليات والالتزامات:

 أ/أ- إن نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس، كما هو مفصل في الملحق الثالث، يتضمن جميع الحقوق المتصلة، المسؤوليات والالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالممارسات والإغفالات التي حدثت قبل هذا النقل. سوف تتوقف إسرائيل عن تحمل أية مسؤوليات مالية فيما يتعلق بممارسات وإغفالات كهذه وسوف يتحمل المجلس جميع المسؤوليات المالية هذه وكذلك لوظائفه الخاصة به.

أ/ب- سوف يحول أي ادّعاء مالي في هذا الخصوص ضد إسرائيل إلى المجلس.

أ/ج- سوف تزود إسرائيل المجلس بالمعلومات التي لديها فيما يتعلق بالادعاءات العالقة والمتوقعة التي قدمت للمحكمة أو القضاء ضد إسرائيل في هذا الخصوص.

أ/د- سوف تعلم إسرائيل المجلس وتمكنه من المشاركة في الدفاع عن الادعاء، والتقدم بحجج نيابة عن نفسه، عندما تقدم الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمطلب كهذا.

أ/هـ- إذا حدث وإن كان هناك حكم ضد إسرائيل من قبل القضاء أو المحكمة فيما يتعلق بهذا الادعاء، سوف يعوض المجلس لإسرائيل بمبلغ الحكم الكامل.

أ/و- بدون إجحاف بما سبق، عندما تجد جلسة القضاء أو المحكمة التي تنظر بهذا الادعاء بأن المسؤولية تقع فقط على موظف أو عميل يتصرف في مجال أبعد من الصلاحيات الموكلة له أو لها، وبشكل غير قانوني أو معتمد، فإن المجلس لن يتحمل أية مسؤوليات مالية.

ب/ب- بالرغم من الأحكام في الفقرات "أ/أ" إلى "أ/و" أعلاه، يمكن لكل جانب أن يأخذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك إصدار التشريعات وذلك لضمان أن مثل هذا الادعاء من قبل الفلسطينيين والذي يتضمن مطالبة عالقة، قد قدمت فقط أمام قضاء أو محاكم فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا تقدم أو تمثل أمام القضاء أو المحاكم الإسرائيلية.

 ب/ج- عندما يقدم ادّعاء جديد أمام القضاء والمحاكم الفلسطينية بعد رفض المطلب وفقاً للفقرة "أ" أعلاه، على المجلس أن يدافع عنه، وبناءً على الفقرة الفرعية (أ/أ) أعلاه، سوف يدفع مبلغ الحكم في حالة صدوره لصالح المدعي.

ب/د- سوف توافق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات الضرورية؛ لتمكين القضاء والمحاكم الفلسطينية للاستماع لهذه الادعاءات وفقاً للفقرة "ب" أعلاه، وعند الضرورة، لتقديم المساعدة القانونية من قبل إسرائيل إلى المجلس في الدفاع عن هذه الادعاءات.

ج- نقل السلطة بحد ذاته سوف لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني تواجد في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

د- سوف يتولى المجلس، عند تنصيبه جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات للسلطة الفلسطينية.

هـ- لأغراض هذه الاتفاقية "الإسرائيليين" تشمل الأجهزة القانونية والشركات المسجلة في إسرائيل.


البند (21)
تسوية الخلافات والنزاعات:

سوف يتم تحويل أي خلاف يتعلق في تطبيق الاتفاقية إلى آلية التنسيق والتعاون المناسبة التي أقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية، وسوف تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من إعلان المبادئ على أي خلاف لم يسوى من خلال آلية التنسيق والتعاون المناسبة، خصوصاً:-

1-  النزاعات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أية اتفاقات مرتبطة، وتخص المرحلة الانتقالية، يجب أن يتم تسويتها من خلال لجنة الارتباط.

2- يمكن حل النزاعات التي لا تسوى بالمفاوضات من خلال آلية لحسم النزاع يتفق عليها بين الطرفين.

3- يمكن للطرفين أن يتفقا على الخضوع للتحكيم من أجل فض النزاعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والتي لا يمكن تسويتها بالمصالحة. لهذه الغاية، وبناءً على اتفاق الطرفين؛ يمكن تشكيل لجنة تحكيم.

البند (22)
الفصل الرابع، التعاون، العلاقة بين إسرائيل والمجلس:

1-  سوف تسعى إسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية، ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات، أو الجماعات، أو الأفراد ضمن ولايتها.

2-  سوف تضمن إسرائيل والمجلس بأن تساهم الأنظمة التعليمية الخاصة بهما في السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، والسلام في المنطقة عامة، وسوف تمتنعان عن التقدم بأية مواضيع يمكن أن تؤثر بشكل عكسي على مسيرة المصالحة.

3-  دون الإجحاف بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، سوف تتعاون إسرائيل والمجلس في محاربة النشاط الإجرامي الذي يمكن أن يؤثر على الطرفين، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة والمواد المهلوسة، التهريب، ومخالفات ضد الأملاك، بما في ذلك مخالفات تتعلق بالمركبات الآلية.

البند (23)
تعاون يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات:

من أجل ضمان نقل منظم وسلس للصلاحيات والمسؤوليات، سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بنقل صلاحيات الأمن والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الأول، ونقل الصلاحيات المدنية والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الثالث.

البند (24)
العلاقات الاقتصادية:

تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في بروتوكول العلاقات الاقتصادية، الموقع في باريس في 29 نيسان 1994، والملاحق بناءً عليه، وملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية جميعها مرفقة كملحق 5، وسوف تحكم من قبل الأحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وملاحقها.

البند (25)
برامج التعاون:

1-  يوافق الطرفان على تأسيس آلية لتطوير برامج بينهما، وضعت تفاصيله في الملحق السادس.

2- لجنة تعاون مستمرة تعالج قضايا تنشأ في سياق هذا التعاون، تشكل كما هو مبين في الملحق السادس.

البند (26)
لجنة الارتباط الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة:

1- سوف تضمن لجنة الارتباط التي تأسست بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادئ، تطبيق سلس لهذه الاتفاقية. سوف تعالج قضايا تتطلب التنسيق، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك والنزاعات.

2- ستشكل لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل جانب، يمكن إضافة فنيين آخرين وخبراء عند الضرورة.

3- سوف تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها الإجرائية بما في ذلك، مكان أو أماكن اجتماعاتها وعددها.

4- سوف تصل لجنة الارتباط إلى قراراتها بالاتفاق.

5- ستشكل لجنة الارتباط لجنة فرعية لمراقبة وتوجيه وتطبيق هذه الاتفاقية (يشار إليها من الآن فصاعداً بـ "لجنة المراقبة والتوجيه") سيكون عملها كالتالي:

أ‌. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه، بصورة مستمرة، بمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية بهدف دعم التعاون وتشجيع العلاقات السلمية بين الطرفين.

ب‌.  ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه بتسيير نشاطات اللجان المشتركة المختلفة والتي شكلت بهذه الاتفاقية (CAC.JSC) وهي: اللجنة القانونية، اللجنة القانونية المشتركة، ولجنة التعاون المستمرة لهذه الاتفاقية. ستقوم اللجنة بتقديم تقارير إلى لجنة الارتباط.

ت‌. ستؤلف لجنة المراقبة والتوجيه من رؤساء اللجان المذكورة أعلاه.

ث‌. رئيس لجنة المراقبة والتوجيه يضعان قواعد إجرائية، بما في ذلك مكان وعدد الاجتماع.

البند (27)
التنسيق والارتباط مع الأردن ومصر:

1-  تبعاً للمادة الثانية عشر من إعلان المبادئ، دعا الجانبان حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس ترتيبات تنسيق وارتباط أخرى بين حكومة إسرائيل وممثلين فلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لترويج التعاون فيما بينهما، وكجزء من هذه الترتيبات، فإن لجنة مستمرة قد شكلت وبدأت عملها.

2-  سوف تقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على أشكال دخول أشخاص(Displaced)  نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، جنباً إلى جنب مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى وانعدام النظام.

3-  سوف تعالج اللجنة المستمرة أمور أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند (28)
الأشخاص المفقودون:

1-  ستتعاون إسرائيل والمجلس بتزويد كل منهما الآخر بالمساعدة الضرورية في القيام بالبحث عن الأشخاص المفقودين وعن جثث أشخاص لم يتم اكتشافهم، وكذلك بتزويد معلومات عن الأشخاص المفقودين.

2-  تتعهد م.ت.ف بالتعاون مع إسرائيل وأن تساعدها في جهودها لتحديد ولإرجاع إلى إسرائيل جنود إسرائيليين فقدوا في الخدمة، وكذلك عن جثث إسرائيليين لم يتم اكتشافهم بعد.

البند (29)

الفصل الخامس، أحكام مختلفة، المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة:

 لقد تم وضع الترتيبات لمعبر آمن للأشخاص والمواصلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الملحق الأول.

البند (30)

لقد تم وضع ترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والمجلس فيما يتعلق بالمعبر من وإلى مصر والأردن، وكذلك أية معابر دولية أخرى متفق عليها في الملحق الأول.

البند (31)

أ‌- ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم التوقيع عليها.

ب‌- عند تنصيب المجلس، فإن هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية (غزة- أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.

ت‌- سيحل المجلس عند تنصيبه مكان السلطة الفلسطينية، وسيتولى جميع أعمال والتزامات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية (غزة-أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.

ث‌-  سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

ج‌- ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى ذلك 4 أيار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية بما فيها: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأمور أخرى ذات اهتمام مشترك.

ح‌- لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجرى بموجب إعلان المبادئ، لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على أنه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة أو مطالبه، أو مواقفه.

خ‌- لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.

د‌- ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها وحدة جغرافية واحدة، ستصان وحدتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية.

ذ‌- تتعهد م.ت.ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، والموافقة رسمياً على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس م.ت.ف والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 19 أيلول 1993 و 4 أيار 1994.

ر‌- بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد إسرائيل على أن الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من وإلى منطقة أريحا (باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي) سيتم إزالتها عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

ز‌- المساجين الذين تم تسليمهم بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) إلى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة أريحا طوال فترة محكوميّتهم، سيكونون أحراراً بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

س‌- بخصوص العلاقات بين إسرائيل وم.ت.ف، وبدون إجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل الموقعة من والمتبادلة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م.ت.ف بتاريخ 9 أيلول 1993 و 4 أيار 1994، سيقوم الطرفان فيما بينهما بتطبيق الأحكام المتضمنة في المادة الثانية والعشرين، "البند 1" مع التعديلات الضرورية.

1/ك- ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

2/ك- اتفق الطرفان على أن الخرائط المرفقة لاتفاقية (غزة- أريحا) وهي:-

1- الخارطة رقم (1) (قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (2) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "2").

2- الخارطة رقم (3) (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة)، نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (5) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "5").

3- الخارطة رقم (6) (النشاط البحري) هي جزء لا يتجزأ وستبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية.

ش‌- في حين أن منطقة الجفتلك ستقع تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، فستتم دراسة نقل الولاية الجغرافية لهذه المنطقة إلى المجلس من الجانب الإسرائيلي في المرحلة الأولى من مراحل إعادة الانتشار الأخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 7:44 am

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي P_2010s7ayx1

اتفاق شرم الشيخ

اتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على أن أساس التسوية النهائية بينهما سترتكز على قراري الأمم المتحدة 242 و 338، ومعالجة الأحداث المتعلقة بالإرهاب، والقبض على المشتبه بهم بأقصى سرعة وتقديم تقرير لإسرائيل بذلك.

بدأت الاتفاقية بديباجة تتعهد فيها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كامل ومتبادل للاتفاق المرحلي وكل الاتفاقات الأخرى التي أبرمت منذ سبتمبر/أيلول 1993 حتى تاريخ توقيع الاتفاقية.

واتفق الطرفان على أن المباحثات حول التسوية الدائمة ستؤول إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242
و338، على أن يبذل الطرفان كل جهد من أجل استكمال اتفاق إطار حول كل قضايا التسوية الدائمة خلال خمسة أشهر من موعد استئناف مباحثات التسوية الدائمة، وتستأنف المباحثات حول التسوية النهائية بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإفراج عن الأسرى، والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار الأول والثاني في موعد أقصاه 13 سبتمبر/أيلول 1999.

إعادة الانتشار
نصت الاتفاقية على الانسحاب التدريجي من مناطق الضفة الغربية ووضعت لذلك جدولاً زمنياً:
– في 5 سبتمبر/أيلول 1999 ينقل 7% من المنطقة ج إلى ب.
– وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني ينقل 2% من المنطقة ب إلى أ، و3% من منطقة ج إلى ب.
– وفي 20 يناير/كانون الثاني 2000 ينقل 1% من منطقة ج إلى أ، و1,5% من ب إلى أ.

الإفراج عن الأسرى
يكوّن الطرفان لجنة مشتركة لمعالجة الشؤون المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتتم على مرحلتين.

اللجان
تبدأ لجنة إعادة الانتشار نشاطها في موعد أقصاه 13 سبتمبر/أيلول 1999، وكذلك الحال بالنسبة لبقية اللجان التي حددها اتفاق واي ريفر.

الممر الآمن
نصت الاتفاقية على تفعيل المسار الجنوبي من الممر الآمن أمام حركة المواطنين والسيارات والبضائع ويبدأ ذلك في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1999. ووافق الطرفان على تحديد نقطة التفتيش في المسار الشمالي من الممر واستكمال إقامة المنشآت المطلوبة في الممر، وأكدت الاتفاقية أن مكان نقاط التفتيش على الممر لا تؤثر على مباحثات التسوية الدائمة.

ميناء غزة
نصت الاتفاقية على عدة نقاط من شأنها أن تسرّع في وتيرة أعمال البناء في ميناء غزة، ووافق الطرفان على ألا يبدأ الميناء في العمل إلا بعد توقيع بروتوكول مشترك يحدد زوايا تشغيله بما في ذلك الزوايا الأمنية.

وذكر الاتفاق أن ميناء غزة هو حالة خاصة مثله مثل مطار غزة لأنه منشأ على أرض تقع تحت مسؤولية الطرف الفلسطيني، وتستخدم نقطة عبور دولية.

موضوعات الخليل
بالنسبة لمدينة الخليل نص الاتفاق على أن يفتح شارع الشهداء أمام حركة النقل الفلسطينية على مرحلتين، وبالنسبة لسوق القصبة نص الاتفاق على أن يفتح السوق في موعد أقصاه 30 أكتوبر/تشرين الأول 1999.

أما الحرم الإبراهيمي فتجتمع لجنة الارتباط المشتركة على مستوى عال في موعد أقصاه 13
سبتمبر/أيلول 1999 من أجل دراسة وضع الحرم.

الأمن
يعمل الطرفان وفقاً للاتفاقيات السابقة على ضمان علاج فوري ناجع وفعال في كل حدث بما ينطوي على تهديد بالإرهاب أو ممارسة العنف أو التحريض عليه سواء نفذ من قبل فلسطينيين أو إسرائيليين، لذا يتعاون الطرفان ويتبادلان المعلومات وينسقان المواقف ويردان بقوة وبشجاعة على الأحداث التي تقع أو يتوقع حدوثها.

وأكدت الاتفاقية على التزام الطرف الفلسطيني بتنفيذ كل تعهداته في المجال الأمني وخاصة فيما يتعلق بـ:
– قضية جمع السلاح غير القانوني وتقديم تقرير عن ذلك.
– تقديم قائمة بأسماء الشرطة الفلسطينية للطرف الإسرائيلي.
– إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديم تقرير بذلك للطرف الإسرائيلي في موعد أقصاه 13/9/1999.

ودعت الاتفاقية الدول المانحة لزيادة دعمها للاقتصاد الفلسطيني، وأكدت على عدم تغير مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاق المرحلي.

إيهود باراك

عسكري إسرائيلي، أمضى 35 سنة في الجيش، تولى فيها مهام قيادية عديدة وأشرف على اغتيال قادة فلسطينيين، من أبرزهم خليل الوزير (أبو جهاد) 1988 وصلاح خلف (أبو إياد) 1991.

المولد والنشأة
ولد إيهود باراك يوم 12 فبراير/شباط 1942 بمستوطنة مشمار حاشارون بفلسطين، لأسرة هاجرت من أوروبا الشرقية إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل. كان يسمى "إيهود بروج" ثم غير اسمه إلى باراك الذي يعني بالعبرية "البرق".

الدراسة والتكوين
بعد أن أكمل دراسته الأولية التحق بالجامعة العبرية في القدس وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساته العليا فحصل على الماجستير في النظم الهندسية الاقتصادية من جامعة ستانفورد.

الوظائف والمسؤوليات
انضم للجيش الإسرائيلي سنة 1959 وخدم فيه 35 سنة، ارتقى خلالها إلى رتبة عميد (أعلى رتبة في الجيش الإسرائيلي). وقد بدأ في سلاح المدرعات، وشارك في حرب 1967 قائد طاقم استطلاع، وفي حرب 1973 قائد كتيبة دبابات في الجبهة الجنوبية بسيناء.

غير أن شهرته داخل صفوف الجيش ذاعت في أوائل سبعينيات القرن العشرين من خلال العمليات العديدة التي قامت بها قوة الكوماندوز التي كان يرأسها والمعروفة بـ"ساريت ماتكال"، والتي نفذت عمليات اغتيال ضد رموز وقادة فلسطينيين.

ومن أشهر عملياتها اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) سنة 1988 وصلاح خلف (أبو إياد) 1991بتونس، إضافة إلى اغتيال قادة منظمة التحرير الفلسطينية أبو يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر في بيروت سنة 1973، وقد كان باراك نفسه ضمن مجموعة الاغتيال.

شارك في إنقاذ رهائن الطائرة البلجيكية التي اختطفت إلى تل أبيب سنة 1972، وارتفعت أسهمه في الجيش الإسرائيلي سنة 1976 بعد تحريره مائة من الرهائن الإسرائيليين في مطار "عنتيب", كانوا في طائرة للخطوط الجوية الفرنسية اختطفت وهبطت في أوغندا.

وإلى جانب المهام العسكرية تولى وظائف سياسية سامية عديدة، فقد عين وزيرا للداخلية سنة 1995 ووزيراً للخارجية 1995-1996، وفي الفترة ما بين 1999-2001 تولى رئاسة الوزراء.

وتولى وزارة الدفاع سنة 2007 في حكومة إيهود أولمرت، وأصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو سنة 2009.

وظل وزيرا للدفاع حتى أعلن اعتزاله العمل السياسي سنة 2012 بعد هجوم على قطاع غزة بدأه الجيش الإسرائيلي باغتيال الرجل الثاني في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد الجعبري.

وأسفرت العملية -التي استمرت ثمانية أيام- عن استشهاد 168 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1260 آخرين، وأطلقت فيها الفصائل الفلسطينية قذائف صاروخية وصل بعضها إلى مدينتي تل أبيب والقدس، وأدّت إلى مقتل وجرح عشرات الإسرائيليين.

وتوصّلت الفصائل الفلسطينية وتل أبيب إلى اتفاق لوقف كل الأعمال العدائية الإسرائيلية على القطاع برا وبحرا وجوا، والتوقف عن عمليات استهداف الأشخاص، مما اعتبر هزيمة للجيش الإسرائيلي وانتصارا للمقاومة.

التجربة السياسية
حصل على مقعد في الكنيست الإسرائيلي سنة 1996 ليشارك في لجانه الخارجية والدفاعية، كما تمكن في نفس السنة من رئاسة حزب العمل الإسرائيلي، وخسر الانتخابات العامة الاستثنائية في إسرائيل سنة 2001 أمام غريمه أرييل شارون.

وفي سنة 2007 فاز برئاسة حزب العمل متقدما بفارق بسيط على المسؤول السابق في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) عامي أيالون، ليخلف عامير بيريس في رئاسة الحزب.

تميزت فترة رئاسته للحكومة بسلسلة من الأحداث، من أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000، والتفاوض المباشر مع الحكومة السورية، واندلاع انتفاضة الأقصى، وفشل قمّة كامب ديفيد التي جمعته مع الرئيسين الفلسطيني ياسر عرفات والأميركي بيل كلينتون.

الأوسمة والجوائز
منحه الجيش الإسرائيلي ميدالية "الخدمة المميزة"، كما حصل على شهادات في الشجاعة والأداء المميّز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 7:45 am

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي P_2010bz1sa1

اتفاق واي ريفر..

نصت اتفاقية واي ريفر التي وقعت عام 1998 على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وإعادة الانتشار الثاني للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أن تتم إعادة الانتشار على ثلاث مراحل:

أولاً – المرحلة الأولى والثانية:
وتشمل إجراءات تسهيل تطبيق الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول 1995 واتفاقات أخرى ذات صلة بينها خاصة تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية وبقضايا الأمن.

وبالنسبة للمزيد من إعادة الانتشار فإنها تنص على:
1- انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني بواقع 1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب)، على أن يتعهد الفريق الفلسطيني بتحويل 3% من المنطقة (ب) التي آلت إليه إلى مناطق خضراء أو محميات طبيعية، ويحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة على تلك المحميات الطبيعية بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تحدي الأعمال الإرهابية، ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحركاتها بعد التنسيق والتصديق.

2- كجزء من التطبيق السابق للمرحلتين الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار فإن 14,2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).

ثانياً – المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار
وتتكون فيها لجنة يتابعها وزير الخارجية الأميركية آنذاك وارن كريستوفر ويتم إطلاع الولايات المتحدة باستمرار على ما يجري.

وقد قسمت الاتفاقية إلى عدة بنود هي:
1- الأمن: وافق الجانب الفلسطيني في الاتفاقية على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع أي عمليات إرهابية أو جرائم أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، كما وافق الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الإجراءات الضرورية كذلك لحماية الجانب الفلسطيني.

2- اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية: وفيها يعيد الفريقان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما وبالأخص الالتزام بافتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدد، والاعتراف المتبادل بالأهمية القصوى للمرفأ الفلسطيني في غزة، والاتفاق على تكوين بعض اللجان الانتقالية ومنها اللجنة القانونية بشرط أن يقدم الجانب الفلسطيني نسخة للقوانين المعمول بها في مناطقه، ولجنة أخرى لمكافحة سرقة السيارات ومعالجة الديون الفلسطينية غير المشروعة.

3- مفاوضات الوضع النهائي: نصت الاتفاقية على استئناف مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة سريعة، وصولاً إلى اتفاق بحلول 4 مايو/أيار 1999، وستكون المفاوضات مستمرة دون انقطاع.

4- الإجراءات الأحادية الجانب: ونصت الاتفاقية كذلك على عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وغزة، وفقاً للاتفاق الانتقالي.

وأخيراً نصت الاتفاقية على جدول زمني حيث يبدأ التنفيذ بعد عشرة أيام من توقيعها.

الموقعون:
– عن الجانب الإسرائيلي: بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.
– عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
– حضر الاحتفال قبيل وفاته الملك حسين ملك الأردن.
– الشاهد: الولايات المتحدة الأميركية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 7:52 am

اتفاقيات أوسلو

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي P_2010ilg0h1

محادثات أوسلو، 1993: الجلوس (من اليمين): أوري ساڤير، يوهان يورگن هولست، أبو العلاء.
الواقفون من اليسار: فلسطينيان، يان إگلاند، شمعون پـِرِس، مونا يول، تري رود-لارسن، إسرائيليان.

اتفاقيات اوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، في 13 سبتمبر، 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أنتجت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات انبثقت بعد مؤتمر مدريد (1991)، واستضافها معهد فافو وانتهت في 20 أغسطس 1993. وتم توقيعها في 13 سبتمبر 1993 في حفل رسمي في حديقة البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في حضور رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل إسحق رابين ورئيس الولايات المتحدة بيل كلنتون. الوثائق وقع عليها وزير خارجية إسرائيل آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس، ووزير خارجية الولايات المتحدة وارن كرستوفر ووزير خارجية روسيا أندري كوزيريڤ.

ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية و قطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.

ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية

شركاء المفاوضات
الاعتراف المتبادل للأطراف
فقد بعد قبول إسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية كشريك مفاوضات، أصبح من الممكن بدء مفاوضات جادة. في رسائلهم للاعتراف المتبادل في 9 سبتمبر 1993، قبل أيام من توقيع اتفاقية أوسلو الأولى، وافق كل طرف على القبول بالآخر كشريك مفاوضات.[1] اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل. واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كـ"ممثل الشعب الفلسطيني"؛ لا أكثر ولا أقل.

المشاركون الرئيسيون
الفلسطينيون

ياسر عرفات – زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أثناء عملية سلام أوسلو
أحمد قريع (أبو علاء) – مفاوض منظمة التحرير الفلسطينية أثناء عملية سلام أوسلو.

إسرائيل

يوسي بيلين – مفاوض إسرائيلي أثناء عملية سلام أوسلو
يائير هرشفلد – مفاوض إسرائيلي أثناء عملية سلام أوسلو
شمعون پـِرِس – وزير الخارجية الإسرائيلي أثناء عملية سلام أوسلو
رون پونداك – شكــّـل أول فريق مفاوض إسرائيلي مع هرشفلد، قبل المشاركة الرسمية الإسرائيلية
إسحاق رابين – رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء عملية سلام أوسلو
أوري ساڤير – المدير العام السابق لـوزراة الخارجية الإسرائيلية، ورئيس الفريق الإسرائيلي المفاوض.

النرويج

يان إگلاند – نائب وزير الخارجية النرويجي، وفـّر الغطاء السياسي، والمنشآت والتمويل للمفاوضات.
يوهان يورگن هولست – وزير الخارجية النرويجي
تريى رود-لارسن - وسيط نرويجي أثناء المفاوضات
مونا يول – وسيطة نرويجية أثناء المفاوضات.


المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي P_20101no8o1
إسحق رابين وبيل كلينتون وياسر عرفات أثناء التوقيع على اتقافيات اوسلو في 13 سبتمبر 1993.

ملخص الاتفاق

تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: الإعدادية
تبدأ في 13 اكتوبر 1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:


المحور الأول
الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.
أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.
كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر 13 أبريل 1994. [2]
المحور الثاني
تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.
تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.
بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تتم تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/7/1994، وتفصل الاتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.
تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.
المرحلة الثانية: الانتقالية
وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.

وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.

وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.

فقدان المصداقية
دور النرويج
استضافت مدينة أوسلو النرويجية المحادثات السرية التي أدت إلى توقيع اتفاقيات أوسلو في 13 سبتمبر 1991. وفي 2012، نشرت الباحثة النرويجية هيلدا هنركسين تقرير يوضح دور النرويج في عملية السلام بالشرق الأوسط، أعدته بالتعاون مع معهد أبحاث السلام الدولي في أوسلو، وفي هذا التقرير شككت في نزاهة الوساطة النرويجية التي أثمرت ما يعرف باتفاقية أوسلو. فقد أكدت هيلدا أن النرويج لعبت دور السمسار في عملية السلام بالشرق الأوسط لصالح إسرائيل، موضحة أن بلادها لم تكن حيادية ولم تراع الجانب الضعيف المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت أن الجانب الإسرائيلي الذي كان يرأسه أوري سافير استخدم وزير الخارجية النرويجي الراحل يوهان هوست إلى جانب تيري رود لارسن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط وزوجته منى يول سفيرة النرويج في إسرائيل، للضغط على المفاوضين الفلسطينيين الذين كان يقودهم رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي أحمد قريع وذلك لكسب ما يمكن من نقاط ضعف، واستثمار خسارة الفلسطينيين للدعم الدولي بسبب دعم منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وأشارت هيلدا في تقريرها، إلى أن الجانب النرويجي كان يزود الإسرائيليين بتقارير مباشرة وسريعة عن كل الخطوات التي يقومون بها مع الفلسطينيين، وكانوا يزاولون ضغوطاً كبيرة على الجانب الفلسطيني. ونجح فريق العمل النرويجي بشكل كبير في تغيير آراء الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات في مسائل عدة، وأن ذلك الفريق كان يقدم الأفكار ويطرحها على الإسرائيليين ويرفع التقارير لهم أولا بأول.[3]

وأكدت أن إسرائيل استغلت النرويج التي كانت تعلم بأن تل أبيب تستغلها، وأوضحت أن الفريق النرويجي برئاسة هوست لم يكن يمارس أي ضغط على الإسرائيليين، بل اقتصرت مبادرتهم على تليين آراء منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة عرفات. وأضافت أن هوست كان متعاونا جدا مع الإسرائيليين، حيث قدم لهم معروفاً عبر نجاحه في التأثير على الجانب الفلسطيني.

وذكر التقرير -الذي كان من المفترض أن يصدر في نهاية 2011 لولا منع الخارجية النرويجية نشره حتى أفرجت عنه في سبتمبر 2012، أن الاتفاقية كانت تنسجم بشكل كبير مع طموح الجانب الإسرائيلي، وأنه ما كان ذلك التوقيع ليتم لولا الرضا الكامل ببنود الاتفاقية.

وكان تيري رود لارسن ومنى يول هما من أبرز أعضاء الفريق النرويجي في محادثات أوسلو عام 1993، وقد حصلا على جائزة بمائة ألف دولار من معهد بيريز للسلام عام 1996 نظراً لجهودهما في عملية السلام تلك، وهو ما اعتبره المراقبون ثمناً لدورهما في تمرير الاتفاقية على الفلسطينيين. وقد علم النرويجيون بأمر الجائزة في 2011 فقط، وصدر توبيخ من قبل بعض السياسيين للسفيرة النرويجية وزوجها المقيمين في تل أبيب منذ سنوات عدة.

ونفت الخارجية النرويجية هذه الاتهامات، ووصفت التقرير بأنه يتضمن مغالطات كثيرة.

وكانت هيلدا هنركسين، قد اكتشفت أثناء اعدادها تقريرها اختفاء مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحادثات أوسلو في الفترة من يناير 1993 وأغسطس 1993، وترى هنركسين أن الوثائق لم تسرق من أرشيف الخارجية، بل إنها لم تؤرشف أصلا ولم تسلم للخارجية، وأنها ربما تكون قد سلمت لوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز بعد اتفاقية عقدت مع الخارجية النرويجية.[4]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 7:55 am

اتفاقية أوسلو الثانية

إنَّ اتفاقيّة أوسلو الثانية أو أوسلو 2 هو عبارة عن اتّفاق سلام وقعَته إسرائيل ومُنظمة التَّحرير الفلسطينيّة. حيث عُقدت الاجتماعات في مدينةِ طابا المصريّة، حيث تمَّ التوقيع الرسميّ في العاصمةِ الأمريكيّة واشنطن في تاريخ 28 سبتمبر من عام 1995. نبذة عن اتفاقيّة أوسلو 2: كان الاتّفاق الانتقالي بشأنِ الضّفة الغربيّة وقطاعِ غزة الشَّهير باتفاق أوسلو 2 أَو اتفاقية أوسلو الثانية، هي عبارة عن اتفاقيّة محورية ومُركبة في عمليّة السّلام الإسرائيليّة الفلسطينيّة. أيضاً لأنَّه تمَّّ التوقيع على الاتفاقيّة في منطقة طابا ( في شبه جزيرة سيناء ) في مصر، يطلق عليها أحياناً اتفاقيّة طابا. حيث وَضعت الاتفاقية تصوراً لتأسيسِ حكومةٍ ذاتيّة انتقاليّة فلسطينيّة في الأَراضي الفلسطينيّة، لكنَّها لم تتضمَّن وَعد بإقامةِ دولة فلسطينيّة مُستقلة. لقد أسست اتفاقيّة أوسلو 2 المناطق ( أ، ب، ج )في الضفّة الغربيّة. حيث مُنحت السّلطة الفلسطينيّة بعض السُّلطات والمسؤوليات المَحدودة في المنطقة ( أ، ب ) إمكانيّة عَقد مُفاوضاتٍ حول التَّسوية النهائِية حَسب قراري مَجلس الأَمن. لقد تمَّ التوقيع الرسميّ على الاتفاقيّة في منطقة واشنطن يوم 28 سبتمبر عام 1995، حيث سبقتها أحداث داميّة عملت على ترك أثرٍ عليها، فقد سَبقتها مجزرة الحَرم الإبراهيميّ وعدَّةِ عملياتٍ انتحاريّة هزَّت العُمق والكيان الإسرائيلي، حيث أعقبها اغتيال رئِيس الوزراء الإسرائيليّ اسحاق رابين. الأطراف المشاركة في اتفاقيّة أوسلو 2: الأطراف: إسرائيل. منظّمة التّحرير الفلسطينيّة. الموقعون على الاتفاقيّة: رئيس مُنظمة التّحرير الفلسطينيّة ياسر عرفات . الرئيس الإسرائيلي إسحاق رابين وشمعون بيريز. المصادقون على الاتفاقيّة: تمّ التّصديق عليها من قِبل الولايات المتَّحدة الأمريكيّة بشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. وروسيا الفيدراليّة. الاتحاد الأوروبيّ . مَملكة النرويج . جمهوريّة مصر العربيّة من قِبل الرئيس عمرو موسى. الهدف من اتفاقيّة أوسلو 2: تتحدث مفهوم الاتفاقيّة عن التَّعايش السّلمي والكرامة والأَمن المتبادَلين، حينما تَعترف بالحقوقِ الشّرعية والسياسيّة المُشتركةِ للطَّرفين.أنَّ هدف المُفاوضات الإسرائيليّة الفلسطينيّة من بين أهدافٍ أخرى، هوالعمل على تأسيسِ حكومةٍ ذاتيّة انتقاليّة فلسطينيّة للشعبِ الفلسطينيّ في منطقة الضفّة الغربية وقطاعِ غزة، لفترةٍ انتقاليّة لا تتجاوز 5 سنوات، حيث تُؤدي لتسويّةٍ دائِمة حَسب قراري مَجلس الأَمن. في أقربِ وقتٍ ممكن لكنَّه لا يتعدى 4 مايو 1996، هنا تَبدأ المُفاوضات حول الوضعِ الدّائم، التي ستؤدي إلى تنفيذِ قراري مَجلس الأمن وتسويّة جميع القَضايا الرئيسيّة. بينما أعلنت وزارة الشّؤون الخارجيّة الإسرائيلية أَنَّ الهدف الرَئيسي من الاتفاقيّة الانتقاليّة هوالعمل على توسيعِ الحكم الذّاتي الفلسطيني في منطقة الضفّة الغربية عَبر سلطة الحُكم الذّاتي المُنتخب للسماحِ للفلسطينيين بإدارةِ شؤونهم الداخليّة،أيضاً تقليل نقاط الاحتكاك بين الإسرائيليّين والفَلسطينيين، أيضاً فتح مساحة جَديدة من التَّعاون والتَّواجد المُشترك اعتماداً على المصالحِ المشتركة والكرامة والاحترامِ المُشترك. في نفس الوقت لقد وَضع كلا الطَّرفين في الحسبانِ الأمن الخارجيّ كذلك الأَمن الشخصيّ لمواطنِيها في الضفّة الغَربية. ملخص اتفاقيّة أوسلو 2: لقد قسَّم الاتفاق المَناطق الفلسطينيّة إلى ( أ، ب، ج )، حيث تحدد مناطِق حُكم السُّلطة والمناطقِ الخاضعةِ لإسرائيل وغير ذلك، حيث يقضي الاتّفاق بانسحاب إسرائيل من 6 مدنٍ عربيّة رئيسية و400 قرية في بدايةِ العام 1996، أيضاً انتخاب 82 عضواً للمجلسِ التّشريعي والعمل على الإفراجِ عن المعتقلين في السجونِ الإسرائيليّة. تضمنت تأكيداً على ما سبق في الاتفاقات السّابقة أيضاً على التّرتيبات الأَمنية والمعابِر، حيث جعلت للخليلِ ترتيباتٍ خاصّة لحمايةِ 400 مُستوطن يَهودي. من المُفترض أَن يكون اتفاق أوسلو 2 هو المَرحلة الثانيّة التي ستتلوها مُفاوضات الوَضع النِهائيّ. لَم يَتضمن الاتفاق الانتقالي ما يحد من استمرارِ عمليّة بناءِ المُستوطنات في منطقة الضفّة الغَربيّة عامةً وفي القدس بشكلٍ خاص، كما أنَّه لم يُحدد حُدود المُدن والقرى الفَلسطينيّة. بروتوكولات الاتفاقيّة: لقد جَاء نصّ الاتفاقية في 314 صفحة، يحتوى على سبعةِ بروتوكولات هي: برنَامج التّعاون الإسرائيليّ – الفلسطينيّ. الإفراج عـن سـجناءٍ وموقُوفين فِلسـطينيين. العمل على إعادةِ الانتشار. التّرتيبات الأمنيّة. عقد الانتخابات. تنظيم وترتيب الشّؤون المدنيّة. العمل على تَنظيم الشّؤون القانونيّة. العَلاقات الاقتصاديّة. نتائج اتفاقيّة أوسلو 2: لقد ارتكزت الاتفاقيتان على اتفاقاتٍ مُشتركة مَشروطة. حيث لم يَستند حلّ الصراع الفَلسطينيّ الإسرائيلي على القانونِ الدّولي. حيث لم تكن الاتفاقات المُبرمة قانونيّة؛ لأنَّ القَانون الدّولي يحظر التّوسُّع الإقليمي عن طريقِ العنف. بالتالي، يَتعين على إسرائيل، في إطار هذا الاتفاق مع مُنظمة التَّحرير الفَلسطينيّة،أيضاً الالتزام بالانسحاب الكامِل من الأراضي المحتلّة عام 1967، لكن بالاعتماد على اتفاقات أوسلو، لقد كانت درجة الانسحاب خاضِعة لمزيدٍ من المُفاوضات، فكانت النتيجَة النهائيّة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هيئة مُختلفة.



الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الشهير باتفاق اوسلو 2 أو اتفاقية اوسلو الثانية، هي اتفاقية محورية ومركبة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ولأنه تم التوقيع على الاتفاقية في طابا، تسمى أحياناً اتفاقية طابا. وضعت الاتفاقية تصوراً لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمن وعد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أسست اوسلو 2 المناطق أ، ب، وج في الضفة الغربية. مُنحت السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسئوليات المحدودة في المنطقة "أ" و "ب"، مع إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن يوم 28 سبتمبر 1995، وسبقتها أحداث دامية تركت أثراً عليها، فقد سبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي وعدة عمليات انتحارية هزت العمق الإسرائيلي، وأعقبها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين.

السياق التاريخي
تم التوقيع على اوسلو 2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء، مصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج، والاتحاد الأوروبي في واشنطن العاصمة.

الاتفاقية مبنية على أساسيات اتفاق اوسلو 1 المبدئي، المعروف رسمياً باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، والذي وقع رسمياً في 13 سبتمبر 1993 من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تصافح رابين وعرفات في واشنطن دي سي، وبشهادة رسمية من قبل الولايات المتحدة وروسيا.

ألغت الاتفاقيات الثلاث السابقة:

اتفاقية غزة أريحا أو اتفاقية القاهرة، 4 مايو 1994.
اتفاقية نقل السلطات والمسئوليات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، 29 أغسطس 1994.
الپروتوكول المتعلق بنقل مزيد من السلطات والمسئوليات، 27 أغسطس 1995.
تسمى اتفاقية اوسلو 2 بالاتفاقية الانتقالية لأنه كان من المقترح أن تكون أساساً لمفاوضات لاحقة، والتمهيد لاتفاقية سلام شاملة نهائية. في أعقاب اوسلو 2 تم التوصل لاتفاقيات إضافية مختلفة، لكن المفاوضات لم تثمر عن اتفاقية سلام نهائية.

هدف الاتفاقية
تتحدث ديباجة الاتفاقية عن التعايش السلمي، الكرامة والأمن المتبادلين، بينما تعترف بالحقوق الشرعية والسياسية المشتركة للطرفين. هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، من بين أهداف أخرى، هو تأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي لتسوية دائمة حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.

في أقرب وقت ممكن لكن لا يتعدى 4 مايو 1996، تبدأ المفاوضات حول الوضع الدائم، والتي تؤدي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تسوية جميع القضايا الرئيسية.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية الانتقالية "توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية عبر سلطة الحكم الذاتي المنتخب [للسماح] للفلسطينيين بإدارة شؤونهم الداخلية، تقليل نقاط الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفتح مساحة جديدة من التعاون والتواجد المشترك اعتماداً على المصالح المشتركة، الكرامة والاحترام المشترك. في الوقت نفسه، وضع كلا الطرفين في الحسبان الأمن الخارجي وكذلك الأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية".

أطراف الاتفاقية
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الفدرالية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج وجمهورية مصر العربية.

ملخص الاتفاقية
قسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) تحدد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك، ويقضي الاتفاق بانسحاب إسرائيل من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية العام 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وتضمنت تأكيدا على ما سبق في الاتفاقات السابقة وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، وجعلت للخليل ترتيبات خاصة لحماية 400 مستوطن يهودي. ومن المفترض أن يكون اتفاق أوسلو2 هو المرحلة الثانية التي ستتلوها مفاوضات الوضع النهائي.

جاء نص الاتفاقية في 314 صفحة، ويحتوى على سبعة بروتوكولات، هي:

إعادة الانتشار
الترتيبات الأمنية
عقد انتخابات
تنظيم الشؤون المدنية
تنظيم الشؤون القانونية
العلاقات الاقتصادية
برنامج التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني،
الإفراج عـن سـجناء وموقوفين فلسـطينيين.
لم يتضمن الاتفاق الانتقالي ما يحد من إستمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاص، كما لم يحدد حدود المدن والقرى الفلسطينية. ففي الوقت الذي حدد نص الاتفاق المنطقة "أ" بحدود محددة لبعض المدن، والمنطقة "ب" بحدود محددة لمعظم القرى، فإنه عرَّف المنطقة "ج" بأنها الضفة الغربية ما دون "أ" و"ب" (وذلك كما جاء في المادة الحادية عشرة، البند الثالث، الفقرة ج، ص 15: "المنطقة "ج" تعني مناطق الضفة الغربية خارج منطقتي "أ" و"ب").

تشير المادة الثانية والعشرون من الملحق الثالث للاتفاق إلى أن "الصلاحيات والسلطات في مجال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وغزة ستنقل من الحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني، ويشمل ذلك، ضمن أشياء أُخرى: تسجيل الأراضي والعقارات؛ التسجيل الأولي للأراضي؛ تسجيل قرارات المحاكم..."، فإن باقي النص يضع قيوداً تجعل للجانب الإسرائيلي نوعاً من حق النقض إذا أراد ذلك. فمثلاً، تُستثنى المنطقة "ج" (وهي أكثرية الضفة الغربية وغـزة) إلى حين المراحل اللاحقة من إعادة الانتشار (البند 2، المادة 22، الملحق 3، ص 154).

أمّا البند الثالث فيشير إلى ضرورة احترام حقوق الإسرائيليين القانونية في هذا الصدد (ويذكر أن هذه الحقوق غير معروفة للجانب الفلسطيني بصورة عامة). ويشير البند الرابع من المادة نفسها إلى حق أي إسرائيلي أوأية جهة إسرائيلية في الاعتراض على أي قرار فلسطيني خاص بموضوع تسجيل الأراضي خلال مدة محددة في النص، الأمر الذي يوجب رفع الأمر إلى "لجنة مشتركة"، وهذه اللجنة المشتركة تقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ القرار الفلسطيني موضوع الاعتراض أم لا.

في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين، الملحق الثالث، أن "اللجنة المشتركة ستنعقد خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الاعتراض للبحث في جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، وتقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ الإجراءات بشأن الموضوع الذي قُدّم حوله الاعتراض." ولتكتمل الدائرة، فإن البند نفسه يشير إلى ضرورة تقديم الجانب الفلسطيني معلومت للإسرائيليين بشأن أي إجراء جديد في هذا الصدد: "سـيقدم الجانب الفلسطيني في أقرب فرصة وعبر لجنة الارتباط معلومت حول أي قرار أوأي طلب تنفيذ لتسجيل (بما فيه التسجيل الأوّلي الذي قد يؤثر علـى حقوق الإسرائيليين)".

أمّا الجانب الأساسي الذي يتـيح الاتفاق فيه للطرف الفلسطيني خق وقائع أساسية لمصلحته فيتمثل بصورة رئيسية في موضوع الانتخابات، إذ يشير الاتفاق إلى انتخاب مجلس مكون من 82 عضواً. ومن دون الدخول في التفصيلات، فإنه يعطي إمكاناً لنوع من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنه وبالتالي فإن في حجم المجلس وصلاحياته بعض ملامح برلمانية يخلق نوعاً من الشرعية الشعبية، وقد يشكل بداية لنظام مساءلة ولإعـادة تشكيل نظام سياسي فلسطيني، بعد أن بدأ النظام الحالي الانهيار. هذا على الرغم من وجود ثغرات في موضوع الانتخابات، فإن هناك إيجابية عامة في الموضوع تتمثل في مركزية ووحدة الانتخابات؛ وهذه مسألة لها علاقة بوحدة الشعب الفلسطيني السياسية.

وإذا انتقلنا إلى معيار آخر للتقويم، هو معيار اتفاق أوسلو الذي يعتبـر هـذا الاتفـاق تطبيقاً لشقه الثاني، لوجدنا أن سقف هذا الاتفاق أدنى من سقف اتفــاق أوسلو في جوانـب كثيـرة، نحـاول فيمـا يلـي إيـرادأمثلـة لهـا: أبـرز الأمثلـة يـأتي في مجال ترحيل بعض القضايا، التي نص اتفاق أوسلو على أنها مـن قضايا المرحلة الانتقالية، إلى مرحلة المفاوضات النهائية؛ وأبرز مثـال لهذا تأجيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار ليتم التفاوض بشأنها في المفاوضات النهائية. فقد جاء في البند الثالث من المادة الثالثة عشرة، وعنوانها "إعادة انتشار القوات الإسرائيلية"، ما يلي: "إعادة انتشار إضافية إلى مواقع محددة ستُطبق بالتدريج مع نقل الصلاحيات في النظام العام والأمن الداخلي إلى الشرطة الفلسطينية."

أمّا في الاتفاق الحالي، فقد رُحّلت هذه المسألة إلى المفاوضات النهائية؛ إذ جاء في البند العاشر من المادة الأولى في الملحق الأول (إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية): "المواقع الأمنية المحددة... المشار إليها في هذا الاتفـاق سـوف تقـرر في مرحلة إعادة الانتشار اللاحقة في الوقت المحدد بما لا يتعدى 18 شهراً مـن تنصيب المجلس. وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع النهائي." وأمثلة أُخرى نوردها بصورة عابرة: إن اتفاق أوسلو يفسح مجالاً لإعـدة انتشار في جميع المناطق الآهلة، ولا يشير إلى تدرج، في حين أشار هذا الاتفاق إلى إعادة انتشار في مواقع سكانية محـددة لا كلها، وكذلك على نحو متدرج، أي أن ما أشار اتفاق أوسلو إلى كونه المرحلة الأولى من إعادة الانتشار قسم هنا إلى مراحل. ومن المعروف أن إسرائيل تبنّت نهج المراحل حتى تنتقل إلى مرحلة جديدة فقـط إذا كانت مرتاحة (وفقاً لمعاييرها) إلى تطبيق المرحلة التي سبقت، وهذا ما أشارت إليه تجربة الاتفاق السابق (غزة - أريحا). لكن لعل التعارض العام والصارخ بين اتفاق أوسلو وما يفترض أنه تطبيق له يبرز عنـد تذكّر نص المادة الرابعة من إعلان المبادئ، الذي جاء فيه: "سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية."

نص الاتفاقية
* البند (1): اتفاقية طابا، نقل السلطة:

أ‌- ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.

ب‌- لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس ستتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي سوف يكون لها أيضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر- ولحين تنصيب المجلس- على أنه يعنى السلطة الفلسطينية.

ت‌- نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر أدناه، (يشار اليها من الآن "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية، وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية.

ث‌- بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية.

ج‌- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، لن يحد انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.

ح‌- ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C")، ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب إقليمية للارتباط المدني؛ لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل. خ‌- ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق، تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

* البند (2): الانتخابات:

أ‌- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس، ورئيس السلطة التنفيذية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق.

ب‌- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.

ت‌- بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وفي المادة السادسة للملحق الانتقالي الثاني في "ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس".

ث‌- سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة، بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي، بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات، قانون الانتخابات.

* البند (3): بنية المجلس الفلسطيني

1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق "1" من إعلان المبادئ.

2- سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة "7" و "9" من إعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية، ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة "18" لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس).

3- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون مباشرة وفي آن واحد، من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقانون وأنظمة الانتخابات، والتي لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

4-أعضاء المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة - أريحا الموقعة في 4 أيار 1994

بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين أعضاءه متحدثاً "Speaker" سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره ويدير لجانه، يقر جدول أعمال كل اجتماع، ويضع أمام المجلس اقتراحات للتصويت وإعلان النتائج.

5- ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة "17" من هذه الاتفاقية (الولاية).

6- إن تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي أنظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.

7- سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس- وفق ولايته- وزارات وهيئات، وهيئات فرعية، بناءً على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته.

8- سيقدم المتحدث من أجل موافقة المجلس، أنظمة إجرائية داخلية مقترحة؛ لتسير ضمن أشياء أخرى عمليات أخذ القرار في المجلس وأشياء أخرى.

* البند (4): حجم المجلس:

المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثلاً ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

* البند (5): السلطة التنفيذية للمجلس:

1- سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس، وستشكل بموجب البند الرابع أدناه (من الآن فصاعداً السلطة التنفيذية).

2- ستعطى السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس، وستمارسها بالنيابة عن المجلس، وستحدد إجراءاتها الداخلية وعمليات أخذ القرار بنفسها.

3- سينشر المجلس أسماء أعضاء اللجنة/ السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي وأية تغييرات لاحقة.

4- /أ. سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التنفيذية.

ب. جميع الأعضاء الآخرين في لجنة/ السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية "ج" أدناه، سيكونون أعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس.
ج. سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20% من مجمل أعضاء السلطة التنفيذية، والذين ليسوا أعضاء في المجلس من أجل ممارسة سلطات تنفيذية، وفي المشاركة في الأعمال الحكومية ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس.

د. يكون أعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنواناً صحيحاً في منطقة تحت ولاية المجلس.

* البند (6): لجان المجلس الأخرى:

1- بإمكان المجلس أن يشكل لجاناً صغرى لتسهيل إجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية.

2- ستضع كل لجنة إجراءاتها الخاصة في أخذ القرار، وذلك ضمن الإطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس.

* البند (7) حكومة علنية:

1- جميع جلسات المجلس ولجانها باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة أمام الجمهور، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية أسرار أمنية، أو تجارية، أو شخصية.

2- المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لأعضاء كل منها، بالإمكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات؛ للحديث عن قضايا محددة ومن أجل الغرض المذكور.

* البند (Cool: المراجعة القضائية:

أي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس، أو من أي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد أن مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة رئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الإجرائية، بإمكانه التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من أجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار.

* البند (9)

أ‌- بناءً على إعلان المبادئ لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية، والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية.

ب‌- بالرغم من أحكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات توقع من خلالها اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:-

1- اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية.

2- اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس.

3- اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية الإقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من إعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة.

4- اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية.

ت‌- المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدا تلك المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية.

ث‌- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس- ضمن صلاحياته- نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكومية الفلسطينية.

** المادة (10): الفصل الثاني: إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية:

1- ستغطي المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات لاجئين، والخرب، كما هو منصوص عليه في الملحق الأول، وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوماً قبل يوم الانتخابات.

2- إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة- ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس، وسيتم تنفيذها تدريجياً بتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهراً من تنصيب المجلس كما هو موضح في البنود ("11" الأرض) و("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

3- ستنتشر الشرطة الفلسطينية، وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناءً على المادة ("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.

4- ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، وذلك؛ من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.

5- وفقاً لهدف هذه الاتفاقية "قوات الأمن الإسرائيلية" تشمل الشرطة الإسرائيلية وقوات أمن إسرائيلية أخرى.

* البند (11):

باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهراً من يوم تنصيب المجلس كما هو موضح أدناه:-

1- أراضي في مناطق سكنية (المناطق أ، ب)، بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

2- جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق (أ، ب) كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى إلى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.

3- في المنطقة "ب" خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالأراضي، كما هو منصوص عليه في الملحق الثالث.

4- إعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية إسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تنفيذها تدريجياً بموجب إعلان المبادئ في ثلاث مراحل، سيتم تحقيق كل منها في فترة مدتها ستة أشهر، بعد تنصيب المجلس، والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.

5- خلال مراحل إعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، سيتم نقل صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية، والتي ستغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

6- المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة البند "2" أعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لإعادة الانتشار، خلال إطار زمني محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، "ب" يتفق الطرفان على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي؛ لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار:-

أ‌. المنطقة "أ" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون بني على الخارطة المرفقة رقم "1".

ب‌. المنطقة "ب" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم "1"، وكذلك المناطق المقامة عليها أبنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيل 6 الملحق "1".

ت‌. المنطقة "ج" تعني مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق "أ" و"ب"، سيتم نقلها تدريجياً للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.

....   يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 8:02 am

....  تابع
اتفاقية أوسلو الثانية






* البند (12): ترتيبات للأمن والنظام العام:


1- من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما نصت عليها المادة "14" أدناه.


ستستمر إسرائيل في تحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية: بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود المصرية والأردنية، والدفاع ضد التهديدات الخارجية من البحر ومن الجو أيضاً، إضافة إلى المسؤولية للأمن الشامل للإسرائيليين في المستوطنات، من أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام، وسيكون لها صلاحيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية.


2- ترتيبات وآليات تنسيق أمنية متفق عليها موضحة في الملحق الأول.


3- سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة من أجل الأمن المتبادل (ستسمى من الآن فصاعداً "JSC" ) بالإضافة إلى لجنة أمن إقليمي مشتركة (من الآن فصاعداً"PSCs" ) ومكاتب مشتركة للتنسيق في المناطق (من الآن فصاعداً"DCOs" ) كما نص عليه في الملحق الأول.


4- بالإمكان مراجعة الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وفي الملحق الأول بناءً على طلب أحد الطرفين، ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل للأطراف، ترتيبات محددة للمراجعة مشمولة في الملحق الأول.


5- لغرض هذه الاتفاقية "المستوطنات" تعني في الضفة الغربية- المستوطنات في المنطقة "ج"، وفي قطاع غزة - مستوطنات غوش قطيف وإيرز، إضافة إلى المستوطنات الأخرى كما هي موضحة في الخارطة رقم "2" المرفقة.


* البند (13): الأمن:


أ‌. عند اكتمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في أي لواء، فإن المجلس سوف يتسلم الصلاحيات والمسؤوليات للأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة "أ" من اللواء.


ب‌. سوف يكون هناك إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة "ب"، وستقوم إسرائيل بنقل مسؤولية النظام العام عن الفلسطينيين إلى المجلس الذي سيقوم باستلامها. سيكون لإسرائيل المسؤولية العليا للأمن من أجل حماية الإسرائيليين ومواجهة خطر الإرهاب.


ت‌. في المنطقة "ب" ستتسلم الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام للفلسطينيين الذين سيتم انتشارهم من أجل تأمين الاحتياجات والمتطلبات الفلسطينية بالوجه التالي:-


ت/1- ستشكل الشرطة الفلسطينية 25 محطة ومركز شرطة في مدن وقرى وأماكن أخرى محددة في المرفق "2" للملحق الأول، وكما رسمت على الخارطة رقم 3 بإمكان الـ "RSC" التابع للضفة الغربية الموافقة على تأسيس محطات ومراكز شرطة أخرى إذا اقتضت الحاجة.


ت/2- ستكون الشرطة الفلسطينية مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط.


ت/3- ستعمل الشرطة الفلسطينية بحرية في المناطق المأهولة والتي يقع بها مراكز ومحطات شرطة كما هو منصوص عليه في البنود (ت1) أعلاه.


ت/4- في حين أن تحرك الشرطة الفلسطينية بالزي الرسمي في المنطقة "ب" والتي هي خارج المناطق الموجود بها مراكز ومواقع للشرطة الفلسطينية، ستنفذ بعد التنسيق والتصديق لها من الـ "DCO" المعنية بثلاثة أشهر بعد استكمال اعادة الانتشار من منطقة "ب" إلى المدن والقرى الفلسطينية في منطقة "ب" على الطرق المستعملة فقط من قبل الفلسطينيين بعد إعلام الـ."DCO"


ت/5- إن التنسيق لتحرك مخطط كهذا قبل التصديق عليه من خلال الـ "DCO" المعتمد يجب أن يشتمل على خطة مبرمجة بما في ذلك عدد أفراد الشرطة، ونوع وعدد قطع السلاح والعربات المنوي استخدامها، هذا يجب أن يشتمل أيضاً على تفصيلات لترتيبات من أجل ضمان التنسيق المستمر من خلال حلقات الاتصال الملائمة، والبرنامج الدقيق لتحرك العملية المخطط لها داخل المنطقة، إضافة إلى المكان المقصود والطريق المستخدمة لذلك، ومدتها المقترحة، وبرامج الرجوع إلى محطة أو مركز الشرطة؛ وسيقدم الجانب الإسرائيلي في الـ "DCO" إلى الجانب الفلسطيني رده بعد استلام طلب لتحرك الشرطة، بموجب هذه الفقرة خلال يوم واحد في الحالات العادية والروتينية أو في فترة لا تتعدى الساعتين في حالات الطوارئ.


ت/6- ستقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بنشاطات أمنية مشتركة على الطرق الرئيسة كما هو منصوص عليه في الملحق الأول.


ت/7- ستخبر الشرطة الفلسطينية الـ "RSC" التابع للضفة الغربية عن أسماء أفراد الشرطة، أرقام عربات الشرطة، والأرقام المتسلسلة، بخصوص كل محطة أو مركز شرطة في المنطقة "ب".


ت/8- إعادة انتشار أخرى في منطقة "ج" ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق "ب" و "ج" ستتم خلال ثلاثة مراحل، كل مرحلة تستمر بعد فترة ستة أشهر، وستكتمل 18 شهراً بعد تنصيب المجلس، باستثناء قضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤوليات إسرائيل الشاملة عن الإسرائيليين والحدود.


ت/9- الاجراءات المفصلة في هذا البند سيتم مراجعتها خلال ستة أشهر بعد اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.


* البند (14): الشرطة الفلسطينية:


1- سيشكل المجلس قوة شرطية قوية. واجبات وأعمال وهيكلية، وتركيبة، ونشر قوات الشرطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بأجهزتها وعملها وأيضاً إلى قواعد سلوكها منصوص عليها في الملحق الأول.


2- سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي شكلت بمقتضى اتفاقية غزة - أريحا في الشرطة الفلسطينية وستكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.


3- باستثناء الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية لن يتم تشكيل أو عمل أي قوة مسلحة أخرى.


4- باستثناء سلاح وعتاد وأجهزة الشرطة الفلسطينية في الملحق الأول وتلك الخاصة بالقوات العسكرية الإسرائيلية، لا يمكن لأي منظمة أو مجموعة أو أفراد في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يصنع أو يبيع أو يحوز أو يملك أو يورد أو يحضر سلاح أو عتاد و متفجرات أو ملح البارود أو أي أجهزة مرتبطة بذلك، إلا إذا كان منصوصاً عليه في الملحق الأول.


* البند (15): منع الأعمال العدوانية:


1- سيأخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسوف تؤخذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.


2- أحكام محددة لطبيعة هذه المادة منصوص عليها في الملحق الأول.


* البند (16): اجراءات بناء الثقة:


من أجل خلق جو عام ايجابي ومساند لمواكبة تطبيق هذه الاتفاقية، وبناء قاعدة راسخة للثقة المتبادلة والنية الحسنة، ومن أجل تسهيل التعاون المرتقب وعلاقات جديدة بين الشعبين، اتفق الطرفان على القيام بإجراءات بناء ثقة كما هو موضح أدناه:-


1- ستفرج إسرائيل عن (أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني) موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ستتم المرحلة الأولى للإفراج عن هؤلاء المساجين والموقوفين عند التوقيع على هذه الاتفاقية، والمرحلة الثانية ستتم قبيل يوم الانتخابات، سيكون هناك مرحلة ثالثة من الإفراج عن الموقوفين المساجين، وسيتم الإفراج عنهم من ضمن الفئات المفصلة في الملحق السابع (الإفراج عن معتقلين ومساجين فلسطينيين) سيكون للمفرج عنهم الحرية في الرجوع إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.


2- الفلسطينيون الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يكونوا عرضة لأعمال المضايقة، أو العنف، أو الانتقام، أو التعسف أو المحاكمة، وسيتم أخذ إجراءات ملائمة ومستمرة بالتنسيق مع إسرائيل من أجل ضمان حمايتهم.


3- الفلسطينيون من الخارج والذين يسمح بدخولهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى هذه الاتفاقية، والذي يسرى عليهم أحكام هذه الاتفاقية سوف لن تتم مقاضاتهم عن أعمال ارتكبت قبل 13 أيلول 1993.


* البند (17)


أ‌. الولاية: بمقتضى إعلان المبادئ فإن ولاية المجلس ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة باستثناء:-


1- القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة، اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين.


2- صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل إلى المجلس.


ب‌. وعلى هذا، فإن سلطة المجلس تضم جميع الأمور التي تقع ضمن ولايتها الجغرافية أو الوظيفية أو الشخصية كما هو مبين أدناه:-


1- الولاية الجغرافية للمجلس ستضم منطقة قطاع غزة ما عدا المستوطنات ومنطقة القواعد العسكرية المبينة على الخارطة "2"، ومنطقة الضفة الغربية باستثناء المنطقة "ج"، سيتم نقلها تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي، تأخذ كل منها فترة ستة أشهر تكتمل بعد 18 شهراً من تنصيب المجلس.


في هذا الوقت ستشمل ولاية المجلس مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.


2- الولاية الجغرافية ستشمل الأرض، المياه المحلية والإقليمية، بموجب أحكام هذه الاتفاقية.


3- تمتد الولاية الوظيفية للمجلس إلى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إليه كما هو محدد في هذه الاتفاقية أو في أي اتفاقيات مستقبلية يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية.


4- تمتد الولاية الوظيفية والإقليمية للمجلس على جميع الأفراد ما عدا الإسرائيليين، إلا إذا نصت الاتفاقية خلافاً لذلك على الرغم من الفقرة أعلاه، سيكون للمجلس ولاية وظيفية على المنطقة "ج" كما هو محدد في المادة الرابعة من الملحق الثالث.


ت‌. سيكون للمجلس ضمن سلطته صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.


ث‌. /أ- سيكون لإسرائيل من خلال الحكم العسكري سلطة على مناطق لا تقع تحت الولاية الإقليمية.


ب- لهذه الغاية، الحكم العسكري الإسرائيلي سيبقي على صلاحيات ومسؤوليات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضرورية بناءً على القانون الدولي. لن ينتقص هذا النص من تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الإسرائيليين في الدعاوى أمام القضاء.


ج‌. ممارسة السلطة فيما يتعلق بالمجال الكهرومغناطيسي وفي المجال الجوي سيكون بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.


ح‌. بدون إجحاف لأحكام هذه المادة، سيتم الامتثال للترتيبات القانونية المفصلة في البروتوكول الخاص بالقضايا القانونية، والمرفق كملحق "4"(من الآن فصاعدا "الملحق الرابع") وسيتم الامتثال إليها. بإمكان إسرائيل والمجلس التفاوض على ترتيبات قانونية أخرى.


خ‌. سيتعاون المجلس وإسرائيل في أمور المساعدة القانونية في قضايا مدنية وجنائية على أساس متبادل ومن خلال اللجنة القانونية من الآن فصاعداً "اللجنة القانونية" والتي أسست بناءً عليه.


د‌. ولاية المجلس ستمتد تدريجياً لتشمل منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، ما عدا قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي من خلال مجموعة من خطوات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية.


ستغطي المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية مناطق سكنية في الضفة الغربية، مدن، قرى، مخيمات اللاجئين، وخرب، كما نص عليه في الملحق الثاني، وستستكمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، أي قبل 22 يوماً من يوم الانتخابات. إعادة انتشار أخرى للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع إسرائيلية محددة ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، كل مرحلة تأخذ فترة زمنية مدتها ستة أشهر تتم في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.


* البند (18): الصلاحيات التشريعية للمجلس:


1- لأغراض هذه المادة، التشريع: يعني أي تشريعات أولية أو قانونية بما فيها القوانين الأساسية، قوانين، أنظمة، ومشاريع قانونية تشريعية أخرى.


2- سيكون للمجلس الصلاحية ضمن ولايته كما حددت في المادة السابعة عشر لهذه الاتفاقية، تبني التشريعات.


3- مع أن صلاحية التشريع الأولي ستكون بيد المجلس بمجمله، فإن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيكون له الصلاحيات التشريعية التالية:-


أ‌. صلاحية مبادلة التشريعات أو تقديم مقترحات تشريعية للمجلس.


ب‌. صلاحية إصدار تشريعات تبناها المجلس.


ت‌. صلاحية إصدار تشريعات ثانوية، بما في ذلك أنظمة لها علاقة بأي أمور وضمن أي مجال نص عليه في أي تشريعات أولية تبناها المجلس.


4- /أ. التشريعات، بما فيها التشريعات التي تعدل أو تلغي قوانين سارية أو أوامر عسكرية، والتي تفوق ولاية المجلس أو التي تكون مخالفة لأحكام إعلان المبادئ، أو هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية التي يمكن التوصل إليها بين الطرفين خلال المرحلة الانتقالية لن تكون سارية المفعول وستكون باطلة.


ب. على رئيس السلطة التنفيذية للمجلس عدم إصدار تشريعات تبناها المجلس، إذا كانت هذه التشريعات تقع ضمن أحكام هذا البند.


5- يجب إبلاغ الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية عن جميع التشريعات.


6- بدون إجحاف لأحكام البند الرابع أعلاه، فإن الجانب الإسرائيلي في اللجنة القانونية بإمكانه لفت نظر اللجنة لأي تشريعات تعتبر إسرائيل أن البند الرابع ينطبق عليها، وذلك من أجل مناقشة قضايا ناشئة عن هذه التشريعات ستنظر اللجنة القانونية إلى تشريعات رفعت إليها في أقرب فرصة ممكنة.


* البند (19): حقوق الإنسان وحكم القانون:


سوف تمارس إسرائيل والمجلس صلاحياتهما ومسؤولياتهما بموجب هذه الاتفاقية مع اعتبار لازم للمبادئ والمعايير المقبولة دولياً ولمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.


* البند (20): الحقوق والمسؤوليات والالتزامات:


أ/أ- إن نقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس، كما هو مفصل في الملحق الثالث، يتضمن جميع الحقوق المتصلة، المسؤوليات والالتزامات التي تنشأ فيما يتعلق بالممارسات والإغفالات التي حدثت قبل هذا النقل. سوف تتوقف إسرائيل عن تحمل أية مسؤوليات مالية فيما يتعلق بممارسات وإغفالات كهذه وسوف يتحمل المجلس جميع المسؤوليات المالية هذه وكذلك لوظائفه الخاصة به.


أ/ب- سوف يحول أي ادّعاء مالي في هذا الخصوص ضد إسرائيل إلى المجلس.


أ/ج- سوف تزود إسرائيل المجلس بالمعلومات التي لديها فيما يتعلق بالادعاءات العالقة والمتوقعة التي قدمت للمحكمة أو القضاء ضد إسرائيل في هذا الخصوص.


أ/د- سوف تعلم إسرائيل المجلس وتمكنه من المشاركة في الدفاع عن الادعاء، والتقدم بحجج نيابة عن نفسه، عندما تقدم الإجراءات القانونية فيما يتعلق بمطلب كهذا.


أ/هـ- إذا حدث وإن كان هناك حكم ضد إسرائيل من قبل القضاء أو المحكمة فيما يتعلق بهذا الادعاء، سوف يعوض المجلس لإسرائيل بمبلغ الحكم الكامل.


أ/و- بدون إجحاف بما سبق، عندما تجد جلسة القضاء أو المحكمة التي تنظر بهذا الادعاء بأن المسؤولية تقع فقط على موظف أو عميل يتصرف في مجال أبعد من الصلاحيات الموكلة له أو لها، وبشكل غير قانوني أو معتمد، فإن المجلس لن يتحمل أية مسؤوليات مالية.


ب/ب- بالرغم من الأحكام في الفقرات "أ/أ" إلى "أ/و" أعلاه، يمكن لكل جانب أن يأخذ الإجراءات الضرورية بما في ذلك إصدار التشريعات وذلك لضمان أن مثل هذا الادعاء من قبل الفلسطينيين والذي يتضمن مطالبة عالقة، قد قدمت فقط أمام قضاء أو محاكم فلسطينية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولا تقدم أو تمثل أمام القضاء أو المحاكم الإسرائيلية.


ب/ج- عندما يقدم ادّعاء جديد أمام القضاء والمحاكم الفلسطينية بعد رفض المطلب وفقاً للفقرة "أ" أعلاه، على المجلس أن يدافع عنه، وبناءً على الفقرة الفرعية (أ/أ) أعلاه، سوف يدفع مبلغ الحكم في حالة صدوره لصالح المدعي.


ب/د- سوف توافق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات الضرورية؛ لتمكين القضاء والمحاكم الفلسطينية للاستماع لهذه الادعاءات وفقاً للفقرة "ب" أعلاه، وعند الضرورة، لتقديم المساعدة القانونية من قبل إسرائيل إلى المجلس في الدفاع عن هذه الادعاءات.


ج- نقل السلطة بحد ذاته سوف لن يؤثر على الحقوق والمسؤوليات والالتزامات لأي شخص أو كيان قانوني تواجد في تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.


د- سوف يتولى المجلس، عند تنصيبه جميع الحقوق والمسؤوليات والالتزامات للسلطة الفلسطينية.


هـ- لأغراض هذه الاتفاقية "الإسرائيليين" تشمل الأجهزة القانونية والشركات المسجلة في إسرائيل.


* البند (21): تسوية الخلافات والنزاعات:


سوف يتم تحويل أي خلاف يتعلق في تطبيق الاتفاقية إلى آلية التنسيق والتعاون المناسبة التي أقيمت بمقتضى هذه الاتفاقية، وسوف تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من إعلان المبادئ على أي خلاف لم يسوى من خلال آلية التنسيق والتعاون المناسبة، خصوصاً:-


1- النزاعات التي تنشأ من تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية أو أية اتفاقات مرتبطة، وتخص المرحلة الانتقالية، يجب أن يتم تسويتها من خلال لجنة الارتباط.


2- يمكن حل النزاعات التي لا تسوى بالمفاوضات من خلال آلية لحسم النزاع يتفق عليها بين الطرفين.


3- يمكن للطرفين أن يتفقا على الخضوع للتحكيم من أجل فض النزاعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، والتي لا يمكن تسويتها بالمصالحة. لهذه الغاية، وبناءً على اتفاق الطرفين؛ يمكن تشكيل لجنة تحكيم.


البند (22): الفصل الرابع، التعاون، العلاقة بين إسرائيل والمجلس:


1- سوف تسعى إسرائيل والمجلس لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتالي الامتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية، ضد بعضهما البعض، وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير، وسوف يأخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل أي من المنظمات، أو الجماعات، أو الأفراد ضمن ولايتها.


2- سوف تضمن إسرائيل والمجلس بأن تساهم الأنظمة التعليمية الخاصة بهما في السلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، والسلام في المنطقة عامة، وسوف تمتنعان عن التقدم بأية مواضيع يمكن أن تؤثر بشكل عكسي على مسيرة المصالحة.


3- دون الإجحاف بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، سوف تتعاون إسرائيل والمجلس في محاربة النشاط الإجرامي الذي يمكن أن يؤثر على الطرفين، بما في ذلك المخالفات المتعلقة بتجارة المخدرات غير المشروعة والمواد المهلوسة، التهريب، ومخالفات ضد الأملاك، بما في ذلك مخالفات تتعلق بالمركبات الآلية.


* البند (23): تعاون يتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات:


من أجل ضمان نقل منظم وسلس للصلاحيات والمسؤوليات، سيتعاون الجانبان فيما يتعلق بنقل صلاحيات الأمن والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الأول، ونقل الصلاحيات المدنية والمسؤوليات وفقاً لأحكام الملحق الثالث.


* البند (24): العلاقات الاقتصادية:


تم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في بروتوكول العلاقات الاقتصادية، الموقع في باريس في 29 نيسان 1994، والملاحق بناءً عليه، وملحق بروتوكول العلاقات الاقتصادية جميعها مرفقة كملحق 5، وسوف تحكم من قبل الأحكام ذات العلاقة بهذه الاتفاقية وملاحقها.


* البند (25): برامج التعاون:


1- يوافق الطرفان على تأسيس آلية لتطوير برامج بينهما، وضعت تفاصيله في الملحق السادس.


2- لجنة تعاون مستمرة تعالج قضايا تنشأ في سياق هذا التعاون، تشكل كما هو مبين في الملحق السادس.


* البند (26): لجنة الارتباط الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة:


1- سوف تضمن لجنة الارتباط التي تأسست بموجب المادة العاشرة من إعلان المبادئ، تطبيق سلس لهذه الاتفاقية. سوف تعالج قضايا تتطلب التنسيق، وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك والنزاعات.


2- ستشكل لجنة الارتباط من عدد متساوٍ من الأعضاء من كل جانب، يمكن إضافة فنيين آخرين وخبراء عند الضرورة.


3- سوف تتبنى لجنة الارتباط قواعد عملها الإجرائية بما في ذلك، مكان أو أماكن اجتماعاتها وعددها.


4- سوف تصل لجنة الارتباط إلى قراراتها بالاتفاق.


5- ستشكل لجنة الارتباط لجنة فرعية لمراقبة وتوجيه وتطبيق هذه الاتفاقية (يشار إليها من الآن فصاعداً بـ "لجنة المراقبة والتوجيه") سيكون عملها كالتالي:


أ‌. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه، بصورة مستمرة، بمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية بهدف دعم التعاون وتشجيع العلاقات السلمية بين الطرفين.


ب‌. ستقوم لجنة المراقبة والتوجيه بتسيير نشاطات اللجان المشتركة المختلفة والتي شكلت بهذه الاتفاقية (CAC.JSC) وهي: اللجنة القانونية، اللجنة القانونية المشتركة، ولجنة التعاون المستمرة لهذه الاتفاقية. ستقوم اللجنة بتقديم تقارير إلى لجنة الارتباط.


ت‌. ستؤلف لجنة المراقبة والتوجيه من رؤساء اللجان المذكورة أعلاه.


ث‌. رئيس لجنة المراقبة والتوجيه يضعان قواعد إجرائية، بما في ذلك مكان وعدد الاجتماع.


* البند (27): التنسيق والارتباط مع الأردن ومصر:


1- تبعاً للمادة الثانية عشر من إعلان المبادئ، دعا الجانبان حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في تأسيس ترتيبات تنسيق وارتباط أخرى بين حكومة إسرائيل وممثلين فلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لترويج التعاون فيما بينهما، وكجزء من هذه الترتيبات، فإن لجنة مستمرة قد شكلت وبدأت عملها.


2- سوف تقرر اللجنة المستمرة بالاتفاق على أشكال دخول أشخاص(Displaced) نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967، جنباً إلى جنب مع الاجراءات الضرورية لمنع الفوضى وانعدام النظام.


3- سوف تعالج اللجنة المستمرة أمور أخرى ذات اهتمام مشترك.


* البند (28): الأشخاص المفقودون:


1- ستتعاون إسرائيل والمجلس بتزويد كل منهما الآخر بالمساعدة الضرورية في القيام بالبحث عن الأشخاص المفقودين وعن جثث أشخاص لم يتم اكتشافهم، وكذلك بتزويد معلومات عن الأشخاص المفقودين.


2- تتعهد م.ت.ف بالتعاون مع إسرائيل وأن تساعدها في جهودها لتحديد ولإرجاع إلى إسرائيل جنود إسرائيليين فقدوا في الخدمة، وكذلك عن جثث إسرائيليين لم يتم اكتشافهم بعد.


* البند (29): الفصل الخامس، أحكام مختلفة، المعبر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة:


لقد تم وضع الترتيبات لمعبر آمن للأشخاص والمواصلات بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الملحق الأول.


* البند (30): لقد تم وضع ترتيبات للتنسيق بين إسرائيل والمجلس فيما يتعلق بالمعبر من وإلى مصر والأردن، وكذلك أية معابر دولية أخرى متفق عليها في الملحق الأول.


* البند (31)


أ‌- ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم التوقيع عليها.


ب‌- عند تنصيب المجلس، فإن هذه الاتفاقية ستحل محل اتفاقية (غزة- أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.


ت‌- سيحل المجلس عند تنصيبه مكان السلطة الفلسطينية، وسيتولى جميع أعمال والتزامات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية (غزة-أريحا)، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.


ث‌- سيقر الطرفان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.


ج‌- ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين في أقرب وقت ممكن على أن لا يتعدى ذلك 4 أيار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية بما فيها: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، وأمور أخرى ذات اهتمام مشترك.


ح‌- لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجرى بموجب إعلان المبادئ، لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على أنه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة أو مطالبه، أو مواقفه.


خ‌- لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تغير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.


د‌- ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة على أنها وحدة جغرافية واحدة، ستصان وحدتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية.


ذ‌- تتعهد م.ت.ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، والموافقة رسمياً على التغييرات الضرورية بما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، كما التعهد به في الرسالة الموقعة من رئيس م.ت.ف والموجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 19 أيلول 1993 و 4 أيار 1994.


ر‌- بموجب الملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد إسرائيل على أن الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية من وإلى منطقة أريحا (باستثناء تلك الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي) سيتم إزالتها عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.


ز‌- المساجين الذين تم تسليمهم بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) إلى السلطة الفلسطينية شريطة بقائهم في منطقة أريحا طوال فترة محكوميّتهم، سيكونون أحراراً بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.


س‌- بخصوص العلاقات بين إسرائيل وم.ت.ف، وبدون إجحاف من الالتزامات المتضمنة في الرسائل الموقعة من والمتبادلة مع رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م.ت.ف بتاريخ 9 أيلول 1993 و 4 أيار 1994، سيقوم الطرفان فيما بينهما بتطبيق الأحكام المتضمنة في المادة الثانية والعشرين، "البند 1" مع التعديلات الضرورية.


1/ك- ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.


2/ك- اتفق الطرفان على أن الخرائط المرفقة لاتفاقية (غزة- أريحا) وهي:-


1- الخارطة رقم (1) (قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (2) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "2").


2- الخارطة رقم (3) (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة)، نسخة مطابقة مرفقة لهذه الاتفاقية كخارطة رقم (5) (في هذه الاتفاقية "الخارطة رقم "5").


3- الخارطة رقم (6) (النشاط البحري) هي جزء لا يتجزأ وستبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية.


ش‌- في حين أن منطقة الجفتلك ستقع تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، فستتم دراسة نقل الولاية الجغرافية لهذه المنطقة إلى المجلس من الجانب الإسرائيلي في المرحلة الأولى من مراحل إعادة الانتشار الأخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 8:08 am

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي   المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 05 يوليو 2021, 9:06 am

9 معاهدات أهمها "أوسلو".. إليكم أبرز الاتفاقيات التي وقَّعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل

يعد اتفاق أوسلو 1993 هو الأبرز بين منظمة التحرير وإسرائيل، لكن هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي سبقته، وأخرى تبعته أو بُنيت عليه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية. وفيما يلي رصد للاتفاقيات بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، منذ تسعينيات القرن الماضي.

1- مؤتمر مدريد للسلام 1991
عقد في العاصمة الإسبانية مدريد، في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1991، واستمر ثلاثة أيام، ورعته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق، سعياً لإقامة سلام دائم بين الدول العربية وإسرائيل، وهو الأول الذي يلتقي فيه وجهاً لوجه ممثلون فلسطينيون وإسرائيليون.

وجرى المؤتمر بمبادرة من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، في أعقاب حرب الخليج، وتم التأكيد أن المؤتمر سيعقد على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات مجلس الأمن 242 و338.

شاركت في مؤتمر مدريد وفود من سوريا ومصر ولبنان، فيما شكَّل الأردن والفلسطينيون وفداً مشتركاً. أفضى المؤتمر إلى بدء المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والدول العربية المشاركة فيه، لكن هذه المفاوضات تعثرت.

وبعد مؤتمر مدريد، انتقلت المفاوضات بين الوفد الإسرائيلي والوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى واشنطن. وانعقدت 11 جولة من المفاوضات الثنائية في واشنطن دون نتيجة تُذكر.

ومع بداية عام 1993، بدأت مباحثات سرية بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وآخر من إسرائيل في أوسلو، برعاية النرويج، أدت فيما بعد إلى توقيع اتفاق "أوسلو" بين الطرفين.

2- اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو 1993)
في سبتمبر/أيلول 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية بالمنظمة آنذاك، ياسر عرفات، على إعلان أوسلو الذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وتم توقيعه في واشنطن.

عُرف الاتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو الأولى، واتفاقية إعلان المبادئ، ووقعها بالإضافة إلى الطرفين المعنيين كل من الولايات المتحدة وروسيا بوصفهما شاهدتين.

أبرز بنود الاتفاق:

– اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

– إعلان المبادئ لتحقيق السلام، وينصّ على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة.

– تشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.

وضمن تنفيذ الاتفاق، انسحبت إسرائيل من غزة وأريحا، فيما عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى أرض فلسطين من تونس، وقاموا بتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

3- اتفاقية باريس (1994)
في 29 أبريل/نيسان 1994، جرى توقيع "بروتوكول باريس" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في العاصمة الفرنسية، ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو.

جاء البروتوكول ليكون ناظماً للعلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية، في الفترة الانتقالية، وفقاً لاتفاق أوسلو، وكان من المفترض أن تنتهي تلك الفترة عام 1999، لكن فشل المفاوضات بين الجانبين على قضايا الحل النهائي (القدس والحدود واللاجئين والمياه)، جعل بنودَ "بروتوكول باريس" ساريةً حتى اليوم.

4- اتفاق غزة أريحا 1994
هو اسم أُطلق على الاتفاق التنفيذي للاتفاق السابق، حيث وُقع في الرابع من مايو/أيار 1994، وتضمن الخطوة الأولى انسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

5- اتفاقية طابا (أوسلو الثانية) 1995
تم التوقيع عليها في مدينة طابا المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في 28 سبتمبر/أيلول 1995. وعُرف هذا الاتفاق باتفاق المرحلة الثانية من انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، ووضع أسس نقل المزيد من السلطات والأراضي للسلطة، وتشكيل الشرطة الفلسطينية.

وتعهّدت إسرائيل بالانسحاب من 6 مدن عربية رئيسية، و400 قرية بداية 1996، وانتخاب 82 عضواً للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وقسمت اتفاقية طابا المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك.

6- بروتوكول إعادة الانتشار (الخليل) 1997
وقع الاتفاق (البروتوكول) في 15 يناير/كانون الثاني 1997، بهدف إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل، ونصَّ على تقسيم المدينة إلى منطقتين:

– الخليل H1: تشكّل 80% من المساحة الكلية للمدينة، وحسب الاتفاق يوضع هذا القسم تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة.

– الخليل H2: تشكّل 20% من مساحة المدينة، تبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، بينما تُنقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.

شمل البروتوكول خطوات وإجراءات ضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الخليل، ومنها فتح شارع الشهداء أمام حركة السيارات الفلسطينية، وفتح سوق الخضار المركزي وتحويله إلى سوق للتجزئة. وأكد على ضرورة التزام الطرف الفلسطيني بـ"منع العنف" وتعزيز "التعاون الأمني" بين السلطة وإسرائيل.

7- مذكرة واي ريفر (بلانتيشن) 1998
وقعت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1998، في منتجع واي ريفر (بلانتيشن) بواشنطن، بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام. ووقع المذكرة كل من الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

ونصَّ الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.

8- اتفاق واي ريفر الثاني 1999
وقع على الأساس نفسه الذي عُقدت عليه "مذكرة واي ريفر الأولى". وقد وقعه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بشرم الشيخ المصرية، في 4 سبتمبر/أيلول 1999.

في هذه الاتفاقية تم تعديل وتوضيح بعض نقاط "واي ريفر الأولى"، مثل إعادة الانتشار وإطلاق المعتقلين، والممر الآمن، وميناء غزة، والترتيبات الأمنية، وغير ذلك.

9- اتفاقية المعابر 2005
وقعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، وهي اتفاقية تتعلق بالحركة والعبور للفلسطينيين، وتحديداً في قطاع غزة، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.

وشملت الاتفاقية معبر رفح الذي تم التوافق أن يكون فيه طرف دولي، كما تطرقت للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تسهيل مرور البضائع، إلى جانب عدم تدخل الإسرائيليين بعمل ميناء غزة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المعاهدات والدبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ :: أرشيفهم وتاريخنا-
انتقل الى: