اتفاقية أوسلو الثانية
إنَّ اتفاقيّة أوسلو الثانية أو أوسلو 2 هو عبارة عن اتّفاق سلام وقعَته إسرائيل ومُنظمة التَّحرير الفلسطينيّة. حيث عُقدت الاجتماعات في مدينةِ طابا المصريّة، حيث تمَّ التوقيع الرسميّ في العاصمةِ الأمريكيّة واشنطن في تاريخ 28 سبتمبر من عام 1995. نبذة عن اتفاقيّة أوسلو 2: كان الاتّفاق الانتقالي بشأنِ الضّفة الغربيّة وقطاعِ غزة الشَّهير باتفاق أوسلو 2 أَو اتفاقية أوسلو الثانية، هي عبارة عن اتفاقيّة محورية ومُركبة في عمليّة السّلام الإسرائيليّة الفلسطينيّة. أيضاً لأنَّه تمَّّ التوقيع على الاتفاقيّة في منطقة طابا ( في شبه جزيرة سيناء ) في مصر، يطلق عليها أحياناً اتفاقيّة طابا. حيث وَضعت الاتفاقية تصوراً لتأسيسِ حكومةٍ ذاتيّة انتقاليّة فلسطينيّة في الأَراضي الفلسطينيّة، لكنَّها لم تتضمَّن وَعد بإقامةِ دولة فلسطينيّة مُستقلة. لقد أسست اتفاقيّة أوسلو 2 المناطق ( أ، ب، ج )في الضفّة الغربيّة. حيث مُنحت السّلطة الفلسطينيّة بعض السُّلطات والمسؤوليات المَحدودة في المنطقة ( أ، ب ) إمكانيّة عَقد مُفاوضاتٍ حول التَّسوية النهائِية حَسب قراري مَجلس الأَمن. لقد تمَّ التوقيع الرسميّ على الاتفاقيّة في منطقة واشنطن يوم 28 سبتمبر عام 1995، حيث سبقتها أحداث داميّة عملت على ترك أثرٍ عليها، فقد سَبقتها مجزرة الحَرم الإبراهيميّ وعدَّةِ عملياتٍ انتحاريّة هزَّت العُمق والكيان الإسرائيلي، حيث أعقبها اغتيال رئِيس الوزراء الإسرائيليّ اسحاق رابين. الأطراف المشاركة في اتفاقيّة أوسلو 2: الأطراف: إسرائيل. منظّمة التّحرير الفلسطينيّة. الموقعون على الاتفاقيّة: رئيس مُنظمة التّحرير الفلسطينيّة ياسر عرفات . الرئيس الإسرائيلي إسحاق رابين وشمعون بيريز. المصادقون على الاتفاقيّة: تمّ التّصديق عليها من قِبل الولايات المتَّحدة الأمريكيّة بشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. وروسيا الفيدراليّة. الاتحاد الأوروبيّ . مَملكة النرويج . جمهوريّة مصر العربيّة من قِبل الرئيس عمرو موسى. الهدف من اتفاقيّة أوسلو 2: تتحدث مفهوم الاتفاقيّة عن التَّعايش السّلمي والكرامة والأَمن المتبادَلين، حينما تَعترف بالحقوقِ الشّرعية والسياسيّة المُشتركةِ للطَّرفين.أنَّ هدف المُفاوضات الإسرائيليّة الفلسطينيّة من بين أهدافٍ أخرى، هوالعمل على تأسيسِ حكومةٍ ذاتيّة انتقاليّة فلسطينيّة للشعبِ الفلسطينيّ في منطقة الضفّة الغربية وقطاعِ غزة، لفترةٍ انتقاليّة لا تتجاوز 5 سنوات، حيث تُؤدي لتسويّةٍ دائِمة حَسب قراري مَجلس الأَمن. في أقربِ وقتٍ ممكن لكنَّه لا يتعدى 4 مايو 1996، هنا تَبدأ المُفاوضات حول الوضعِ الدّائم، التي ستؤدي إلى تنفيذِ قراري مَجلس الأمن وتسويّة جميع القَضايا الرئيسيّة. بينما أعلنت وزارة الشّؤون الخارجيّة الإسرائيلية أَنَّ الهدف الرَئيسي من الاتفاقيّة الانتقاليّة هوالعمل على توسيعِ الحكم الذّاتي الفلسطيني في منطقة الضفّة الغربية عَبر سلطة الحُكم الذّاتي المُنتخب للسماحِ للفلسطينيين بإدارةِ شؤونهم الداخليّة،أيضاً تقليل نقاط الاحتكاك بين الإسرائيليّين والفَلسطينيين، أيضاً فتح مساحة جَديدة من التَّعاون والتَّواجد المُشترك اعتماداً على المصالحِ المشتركة والكرامة والاحترامِ المُشترك. في نفس الوقت لقد وَضع كلا الطَّرفين في الحسبانِ الأمن الخارجيّ كذلك الأَمن الشخصيّ لمواطنِيها في الضفّة الغَربية. ملخص اتفاقيّة أوسلو 2: لقد قسَّم الاتفاق المَناطق الفلسطينيّة إلى ( أ، ب، ج )، حيث تحدد مناطِق حُكم السُّلطة والمناطقِ الخاضعةِ لإسرائيل وغير ذلك، حيث يقضي الاتّفاق بانسحاب إسرائيل من 6 مدنٍ عربيّة رئيسية و400 قرية في بدايةِ العام 1996، أيضاً انتخاب 82 عضواً للمجلسِ التّشريعي والعمل على الإفراجِ عن المعتقلين في السجونِ الإسرائيليّة. تضمنت تأكيداً على ما سبق في الاتفاقات السّابقة أيضاً على التّرتيبات الأَمنية والمعابِر، حيث جعلت للخليلِ ترتيباتٍ خاصّة لحمايةِ 400 مُستوطن يَهودي. من المُفترض أَن يكون اتفاق أوسلو 2 هو المَرحلة الثانيّة التي ستتلوها مُفاوضات الوَضع النِهائيّ. لَم يَتضمن الاتفاق الانتقالي ما يحد من استمرارِ عمليّة بناءِ المُستوطنات في منطقة الضفّة الغَربيّة عامةً وفي القدس بشكلٍ خاص، كما أنَّه لم يُحدد حُدود المُدن والقرى الفَلسطينيّة. بروتوكولات الاتفاقيّة: لقد جَاء نصّ الاتفاقية في 314 صفحة، يحتوى على سبعةِ بروتوكولات هي: برنَامج التّعاون الإسرائيليّ – الفلسطينيّ. الإفراج عـن سـجناءٍ وموقُوفين فِلسـطينيين. العمل على إعادةِ الانتشار. التّرتيبات الأمنيّة. عقد الانتخابات. تنظيم وترتيب الشّؤون المدنيّة. العمل على تَنظيم الشّؤون القانونيّة. العَلاقات الاقتصاديّة. نتائج اتفاقيّة أوسلو 2: لقد ارتكزت الاتفاقيتان على اتفاقاتٍ مُشتركة مَشروطة. حيث لم يَستند حلّ الصراع الفَلسطينيّ الإسرائيلي على القانونِ الدّولي. حيث لم تكن الاتفاقات المُبرمة قانونيّة؛ لأنَّ القَانون الدّولي يحظر التّوسُّع الإقليمي عن طريقِ العنف. بالتالي، يَتعين على إسرائيل، في إطار هذا الاتفاق مع مُنظمة التَّحرير الفَلسطينيّة،أيضاً الالتزام بالانسحاب الكامِل من الأراضي المحتلّة عام 1967، لكن بالاعتماد على اتفاقات أوسلو، لقد كانت درجة الانسحاب خاضِعة لمزيدٍ من المُفاوضات، فكانت النتيجَة النهائيّة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هيئة مُختلفة.
الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الشهير باتفاق اوسلو 2 أو اتفاقية اوسلو الثانية، هي اتفاقية محورية ومركبة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ولأنه تم التوقيع على الاتفاقية في طابا، تسمى أحياناً اتفاقية طابا. وضعت الاتفاقية تصوراً لتأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الأراضي الفلسطينية، لكنها لم تتضمن وعد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. أسست اوسلو 2 المناطق أ، ب، وج في الضفة الغربية. مُنحت السلطة الفلسطينية بعض السلطات والمسئوليات المحدودة في المنطقة "أ" و "ب"، مع إمكانية عقد مفاوضات حول التسوية النهائية حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338. تم التوقيع الرسمي على الاتفاقية في واشنطن يوم 28 سبتمبر 1995، وسبقتها أحداث دامية تركت أثراً عليها، فقد سبقتها مجزرة الحرم الإبراهيمي وعدة عمليات انتحارية هزت العمق الإسرائيلي، وأعقبها اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين.
السياق التاريخي
تم التوقيع على اوسلو 2 أولاً في طابا (في شبه جزيرة سيناء، مصر) من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 24 سبتمبر 1995 ثم بعد أربعة أيام في 28 سبتمبر 1995 من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وبشهادة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وممثلين عن روسيا، مصر، الأردن، النرويج، والاتحاد الأوروبي في واشنطن العاصمة.
الاتفاقية مبنية على أساسيات اتفاق اوسلو 1 المبدئي، المعروف رسمياً باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، والذي وقع رسمياً في 13 سبتمبر 1993 من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تصافح رابين وعرفات في واشنطن دي سي، وبشهادة رسمية من قبل الولايات المتحدة وروسيا.
ألغت الاتفاقيات الثلاث السابقة:
اتفاقية غزة أريحا أو اتفاقية القاهرة، 4 مايو 1994.
اتفاقية نقل السلطات والمسئوليات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، 29 أغسطس 1994.
الپروتوكول المتعلق بنقل مزيد من السلطات والمسئوليات، 27 أغسطس 1995.
تسمى اتفاقية اوسلو 2 بالاتفاقية الانتقالية لأنه كان من المقترح أن تكون أساساً لمفاوضات لاحقة، والتمهيد لاتفاقية سلام شاملة نهائية. في أعقاب اوسلو 2 تم التوصل لاتفاقيات إضافية مختلفة، لكن المفاوضات لم تثمر عن اتفاقية سلام نهائية.
هدف الاتفاقية
تتحدث ديباجة الاتفاقية عن التعايش السلمي، الكرامة والأمن المتبادلين، بينما تعترف بالحقوق الشرعية والسياسية المشتركة للطرفين. هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، من بين أهداف أخرى، هو تأسيس حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي لتسوية دائمة حسب قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
في أقرب وقت ممكن لكن لا يتعدى 4 مايو 1996، تبدأ المفاوضات حول الوضع الدائم، والتي تؤدي إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 و338، تسوية جميع القضايا الرئيسية.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية الانتقالية "توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية عبر سلطة الحكم الذاتي المنتخب [للسماح] للفلسطينيين بإدارة شؤونهم الداخلية، تقليل نقاط الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفتح مساحة جديدة من التعاون والتواجد المشترك اعتماداً على المصالح المشتركة، الكرامة والاحترام المشترك. في الوقت نفسه، وضع كلا الطرفين في الحسبان الأمن الخارجي وكذلك الأمن الشخصي لمواطنيها في الضفة الغربية".
أطراف الاتفاقية
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الفدرالية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج وجمهورية مصر العربية.
ملخص الاتفاقية
قسم الاتفاق المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) تحدد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك، ويقضي الاتفاق بانسحاب إسرائيل من ست مدن عربية رئيسية و400 قرية في بداية العام 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وتضمنت تأكيدا على ما سبق في الاتفاقات السابقة وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، وجعلت للخليل ترتيبات خاصة لحماية 400 مستوطن يهودي. ومن المفترض أن يكون اتفاق أوسلو2 هو المرحلة الثانية التي ستتلوها مفاوضات الوضع النهائي.
جاء نص الاتفاقية في 314 صفحة، ويحتوى على سبعة بروتوكولات، هي:
إعادة الانتشار
الترتيبات الأمنية
عقد انتخابات
تنظيم الشؤون المدنية
تنظيم الشؤون القانونية
العلاقات الاقتصادية
برنامج التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني،
الإفراج عـن سـجناء وموقوفين فلسـطينيين.
لم يتضمن الاتفاق الانتقالي ما يحد من إستمرار عملية بناء المستوطنات في الضفة الغربية عامة وفي القدس بصفة خاص، كما لم يحدد حدود المدن والقرى الفلسطينية. ففي الوقت الذي حدد نص الاتفاق المنطقة "أ" بحدود محددة لبعض المدن، والمنطقة "ب" بحدود محددة لمعظم القرى، فإنه عرَّف المنطقة "ج" بأنها الضفة الغربية ما دون "أ" و"ب" (وذلك كما جاء في المادة الحادية عشرة، البند الثالث، الفقرة ج، ص 15: "المنطقة "ج" تعني مناطق الضفة الغربية خارج منطقتي "أ" و"ب").
تشير المادة الثانية والعشرون من الملحق الثالث للاتفاق إلى أن "الصلاحيات والسلطات في مجال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وغزة ستنقل من الحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني، ويشمل ذلك، ضمن أشياء أُخرى: تسجيل الأراضي والعقارات؛ التسجيل الأولي للأراضي؛ تسجيل قرارات المحاكم..."، فإن باقي النص يضع قيوداً تجعل للجانب الإسرائيلي نوعاً من حق النقض إذا أراد ذلك. فمثلاً، تُستثنى المنطقة "ج" (وهي أكثرية الضفة الغربية وغـزة) إلى حين المراحل اللاحقة من إعادة الانتشار (البند 2، المادة 22، الملحق 3، ص 154).
أمّا البند الثالث فيشير إلى ضرورة احترام حقوق الإسرائيليين القانونية في هذا الصدد (ويذكر أن هذه الحقوق غير معروفة للجانب الفلسطيني بصورة عامة). ويشير البند الرابع من المادة نفسها إلى حق أي إسرائيلي أوأية جهة إسرائيلية في الاعتراض على أي قرار فلسطيني خاص بموضوع تسجيل الأراضي خلال مدة محددة في النص، الأمر الذي يوجب رفع الأمر إلى "لجنة مشتركة"، وهذه اللجنة المشتركة تقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ القرار الفلسطيني موضوع الاعتراض أم لا.
في الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين، الملحق الثالث، أن "اللجنة المشتركة ستنعقد خلال أربعة عشر يوماً من تقديم الاعتراض للبحث في جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع، وتقرر ما إذا كانت ستقر تنفيذ الإجراءات بشأن الموضوع الذي قُدّم حوله الاعتراض." ولتكتمل الدائرة، فإن البند نفسه يشير إلى ضرورة تقديم الجانب الفلسطيني معلومت للإسرائيليين بشأن أي إجراء جديد في هذا الصدد: "سـيقدم الجانب الفلسطيني في أقرب فرصة وعبر لجنة الارتباط معلومت حول أي قرار أوأي طلب تنفيذ لتسجيل (بما فيه التسجيل الأوّلي الذي قد يؤثر علـى حقوق الإسرائيليين)".
أمّا الجانب الأساسي الذي يتـيح الاتفاق فيه للطرف الفلسطيني خق وقائع أساسية لمصلحته فيتمثل بصورة رئيسية في موضوع الانتخابات، إذ يشير الاتفاق إلى انتخاب مجلس مكون من 82 عضواً. ومن دون الدخول في التفصيلات، فإنه يعطي إمكاناً لنوع من الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنه وبالتالي فإن في حجم المجلس وصلاحياته بعض ملامح برلمانية يخلق نوعاً من الشرعية الشعبية، وقد يشكل بداية لنظام مساءلة ولإعـادة تشكيل نظام سياسي فلسطيني، بعد أن بدأ النظام الحالي الانهيار. هذا على الرغم من وجود ثغرات في موضوع الانتخابات، فإن هناك إيجابية عامة في الموضوع تتمثل في مركزية ووحدة الانتخابات؛ وهذه مسألة لها علاقة بوحدة الشعب الفلسطيني السياسية.
وإذا انتقلنا إلى معيار آخر للتقويم، هو معيار اتفاق أوسلو الذي يعتبـر هـذا الاتفـاق تطبيقاً لشقه الثاني، لوجدنا أن سقف هذا الاتفاق أدنى من سقف اتفــاق أوسلو في جوانـب كثيـرة، نحـاول فيمـا يلـي إيـرادأمثلـة لهـا: أبـرز الأمثلـة يـأتي في مجال ترحيل بعض القضايا، التي نص اتفاق أوسلو على أنها مـن قضايا المرحلة الانتقالية، إلى مرحلة المفاوضات النهائية؛ وأبرز مثـال لهذا تأجيل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار ليتم التفاوض بشأنها في المفاوضات النهائية. فقد جاء في البند الثالث من المادة الثالثة عشرة، وعنوانها "إعادة انتشار القوات الإسرائيلية"، ما يلي: "إعادة انتشار إضافية إلى مواقع محددة ستُطبق بالتدريج مع نقل الصلاحيات في النظام العام والأمن الداخلي إلى الشرطة الفلسطينية."
أمّا في الاتفاق الحالي، فقد رُحّلت هذه المسألة إلى المفاوضات النهائية؛ إذ جاء في البند العاشر من المادة الأولى في الملحق الأول (إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية): "المواقع الأمنية المحددة... المشار إليها في هذا الاتفـاق سـوف تقـرر في مرحلة إعادة الانتشار اللاحقة في الوقت المحدد بما لا يتعدى 18 شهراً مـن تنصيب المجلس. وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الوضع النهائي." وأمثلة أُخرى نوردها بصورة عابرة: إن اتفاق أوسلو يفسح مجالاً لإعـدة انتشار في جميع المناطق الآهلة، ولا يشير إلى تدرج، في حين أشار هذا الاتفاق إلى إعادة انتشار في مواقع سكانية محـددة لا كلها، وكذلك على نحو متدرج، أي أن ما أشار اتفاق أوسلو إلى كونه المرحلة الأولى من إعادة الانتشار قسم هنا إلى مراحل. ومن المعروف أن إسرائيل تبنّت نهج المراحل حتى تنتقل إلى مرحلة جديدة فقـط إذا كانت مرتاحة (وفقاً لمعاييرها) إلى تطبيق المرحلة التي سبقت، وهذا ما أشارت إليه تجربة الاتفاق السابق (غزة - أريحا). لكن لعل التعارض العام والصارخ بين اتفاق أوسلو وما يفترض أنه تطبيق له يبرز عنـد تذكّر نص المادة الرابعة من إعلان المبادئ، الذي جاء فيه: "سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية."
نص الاتفاقية
* البند (1): اتفاقية طابا، نقل السلطة:
أ- ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية، وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها.
ب- لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس ستتم ممارستها من قبل السلطة الفلسطينية المشكلة بموجب اتفاقية (غزة- أريحا) والتي سوف يكون لها أيضاً جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق المجلس في هذا الخصوص، وعلى هذا، فإن مصطلح "المجلس" في جميع أماكن هذه الاتفاقية سوف يفسر- ولحين تنصيب المجلس- على أنه يعنى السلطة الفلسطينية.
ت- نقل الصلاحيات والمسؤوليات لقوات الشرطة المشكلة من قبل المجلس الفلسطيني، بموجب المادة الرابعة عشر أدناه، (يشار اليها من الآن "الشرطة الفلسطينية") سيتم بشكل مرحلي، كما هو مفصل في هذه الاتفاقية، وفي البروتوكول الخاص بترتيبات الأمن وإعادة الانتشار الملحق بهذه الاتفاقية.
ث- بالنسبة إلى نقل وتولي السلطة في المجالات المدنية، سيتم نقل وتولي الصلاحيات والمسؤوليات كما نص عليها في بروتوكول العلاقات المدنية المرفق لهذه الاتفاقية.
ج- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وستنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية، لن يحد انسحاب الحكومة العسكرية من ممارستها الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.
ح- ستشكل لجنة مشتركة للتعاون والتنسيق في الشؤون المدنية (فيما يلي الـ "C.A.C")، ولجنتان فرعيتان للعلاقات المدنية المشتركة لقطاع غزة والضفة الغربية بالتوالي ومكاتب إقليمية للارتباط المدني؛ لأجل توفير تنسيق وتعاون في الأمور المدنية بين المجلس وإسرائيل. خ- ستقام مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه وسلطته التنفيذية واللجان الأخرى الواقعة في المناطق، تحت الولاية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
* البند (2): الانتخابات:
أ- حتى يحكم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة للمجلس، ورئيس السلطة التنفيذية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في بروتوكول الانتخابات المرفق.
ب- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية مهمة باتجاه تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة، وستوفر قاعدة ديمقراطية لإقامة المؤسسات الفلسطينية.
ت- بإمكان فلسطينيي القدس والذين يعيشون هناك المشاركة في عملية الانتخابات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وفي المادة السادسة للملحق الانتقالي الثاني في "ترتيبات الانتخابات بخصوص القدس".
ث- سيعلن رئيس السلطة الفلسطينية عن الانتخابات مباشرة، بعد توقيع هذه الاتفاقية والتي ستنفذ في أقرب توقيت عملي، بعد إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، ومتوافق مع متطلبات الجدول الزمني للانتخابات، قانون الانتخابات.
* البند (3): بنية المجلس الفلسطيني
1- المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سيشكلان سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، والتي سيتم انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في الملحق "1" من إعلان المبادئ.
2- سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية وفقاً للمادة "7" و "9" من إعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمسؤوليات المنقولة إليه بموجب هذه الاتفاقية، ممارسة صلاحيات تشريعية ستكون وفقاً للمادة "18" لهذه الاتفاقية (الصلاحيات التشريعية للمجلس).
3- المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون مباشرة وفي آن واحد، من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بموجب أحكام هذه الاتفاقية وقانون وأنظمة الانتخابات، والتي لن تكون مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
4-أعضاء المجلس ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس سينتخبون لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة - أريحا الموقعة في 4 أيار 1994
بعد تنصيبه مباشرة، سينتخب المجلس من بين أعضاءه متحدثاً "Speaker" سيرأس المتحدث اجتماعات المجلس، ويديره ويدير لجانه، يقر جدول أعمال كل اجتماع، ويضع أمام المجلس اقتراحات للتصويت وإعلان النتائج.
5- ولاية المجلس ستكون كما هو محدد في المادة "17" من هذه الاتفاقية (الولاية).
6- إن تنظيم بنية ووظيفة المجلس ستحدد بموجب هذه الاتفاقية وبموجب القانون الأساسي لسلطة الحكم الذاتي الانتقالي الفلسطيني، والذي سيتبناه المجلس. القانون الأساسي وأي أنظمة تقام من خلاله لن تكون خلافاً لأحكام هذه الاتفاقية.
7- سيكون المجلس مسؤولاً من خلال صلاحياته التنفيذية عن المكاتب، الخدمات والدوائر المنقولة له وباستطاعته تأسيس- وفق ولايته- وزارات وهيئات، وهيئات فرعية، بناءً على احتياجاته لتنفيذ مسؤولياته.
8- سيقدم المتحدث من أجل موافقة المجلس، أنظمة إجرائية داخلية مقترحة؛ لتسير ضمن أشياء أخرى عمليات أخذ القرار في المجلس وأشياء أخرى.
* البند (4): حجم المجلس:
المجلس الفلسطيني سيشكل من 82 ممثلاً ورئيس السلطة التنفيذية والذي سيتم انتخابهم مباشرة وبوقت واحد من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
* البند (5): السلطة التنفيذية للمجلس:
1- سيكون للمجلس لجنة تمارس السلطات التنفيذية للمجلس، وستشكل بموجب البند الرابع أدناه (من الآن فصاعداً السلطة التنفيذية).
2- ستعطى السلطة التنفيذية الصلاحيات التنفيذية للمجلس، وستمارسها بالنيابة عن المجلس، وستحدد إجراءاتها الداخلية وعمليات أخذ القرار بنفسها.
3- سينشر المجلس أسماء أعضاء اللجنة/ السلطة التنفيذية مباشرة بعد تعيينهم الأولي وأية تغييرات لاحقة.
4- /أ. سيكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم وظيفته عضواً في السلطة التنفيذية.
ب. جميع الأعضاء الآخرين في لجنة/ السلطة التنفيذية، باستثناء ما ورد في الفقرة الفرعية "ج" أدناه، سيكونون أعضاء في المجلس، وسيتم اختيارهم واقتراحهم للمجلس من قبل رئيس السلطة التنفيذية وبقرار من قبل المجلس.
ج. سيكون لرئيس السلطة التنفيذية الحق في تعيين بعض الأشخاص، على أن لا يتعدى عددهم 20% من مجمل أعضاء السلطة التنفيذية، والذين ليسوا أعضاء في المجلس من أجل ممارسة سلطات تنفيذية، وفي المشاركة في الأعمال الحكومية ليس للأعضاء المعينين حق التصويت في اجتماعات المجلس.
د. يكون أعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنواناً صحيحاً في منطقة تحت ولاية المجلس.
* البند (6): لجان المجلس الأخرى:
1- بإمكان المجلس أن يشكل لجاناً صغرى لتسهيل إجراءات عمل المجلس والمساعدة في السيطرة على نشاط السلطة التنفيذية.
2- ستضع كل لجنة إجراءاتها الخاصة في أخذ القرار، وذلك ضمن الإطار العام لتنظيم وهيكلية المجلس.
* البند (7) حكومة علنية:
1- جميع جلسات المجلس ولجانها باستثناء اجتماعات السلطة التنفيذية ستكون مفتوحة أمام الجمهور، إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة المعنية غير ذلك على خلفية أسرار أمنية، أو تجارية، أو شخصية.
2- المشاركة في نقاشات المجلس ولجانها ونقاشات السلطة التنفيذية ستكون محدودة فقط لأعضاء كل منها، بالإمكان دعوة خبراء لمثل هذه الاجتماعات؛ للحديث عن قضايا محددة ومن أجل الغرض المذكور.
* البند (
: المراجعة القضائية:
أي شخص أو منظمة تأثرت من أي نشاط أو قرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية للمجلس، أو من أي عضو من السلطة التنفيذية، ويعتقد أن مثل هذا النشاط أو القرار يتعدى سلطة رئيس المجلس أو العضو، أو أنه غير صحيح من الناحية القانونية أو الإجرائية، بإمكانه التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية المختصة من أجل مراجعة مثل هذا النشاط أو القرار.
* البند (9)
أ- بناءً على إعلان المبادئ لن يكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الدولية، والتي تشمل تأسيس سفارات أو قنصليات أو أي ممثليات أو ملحقات في الخارج أو السماح بتأسيسها في الضفة الغربية أو غزة، أو تعيين أو قبول موظفين دبلوماسيين أو ممارسة مهام دبلوماسية.
ب- بالرغم من أحكام هذا البند، فبإمكان منظمة التحرير الفلسطينية أن تجري مفاوضات توقع من خلالها اتفاقيات مع دول أو منظمات دولية لمصلحة المجلس في الأمور التالية فقط:-
1- اتفاقيات اقتصادية كما هو منصوص عليه بوضوح في الملحق الخامس من هذه الاتفاقية.
2- اتفاقيات مع دول مانحة من أجل تنفيذ ترتيبات تقديم المساعدات للمجلس.
3- اتفاقيات من أجل تنفيذ خطط التنمية الإقليمية كما هي موضحة في الملحق الرابع من إعلان المبادئ أو في اتفاقيات دخلت في إطار المفاوضات المتعددة.
4- اتفاقيات ثقافية، علمية، أو تعليمية.
ت- المعاملات ما بين المجلس وممثلي الدول والمنظمات الدولية إضافة إلى تأسيس مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدا تلك المذكورة في الفقرة "أ" أعلاه، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة "ب" أعلاه، لن يتم اعتبارها على أنها علاقات دولية.
ث- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، فسيكون للمجلس- ضمن صلاحياته- نظام قضائي مستقل للمحاكم والهيئات الحكومية الفلسطينية.
** المادة (10): الفصل الثاني: إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية:
1- ستغطي المرحلة الأولى لإعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق السكانية في الضفة الغربية- المدن، القرى، ومخيمات لاجئين، والخرب، كما هو منصوص عليه في الملحق الأول، وستكتمل قبل عشية الانتخابات الفلسطينية، بمعنى آخر، 22 يوماً قبل يوم الانتخابات.
2- إعادة انتشار لاحقة للقوات العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية محددة- ستبدأ مباشرة بعد تنصيب المجلس، وسيتم تنفيذها تدريجياً بتزامن مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام والأمن الداخلي، وستتم خلال 18 شهراً من تنصيب المجلس كما هو موضح في البنود ("11" الأرض) و("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.
3- ستنتشر الشرطة الفلسطينية، وستتولى مهام النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين بشكل مرحلي بناءً على المادة ("13" الأمن) أدناه والملحق الأول.
4- ستستمر إسرائيل في القيام بمسؤوليات الأمن الخارجي، إضافة إلى مسؤولية الأمن الشامل للإسرائيليين، وذلك؛ من أجل المحافظة على أمنهم الداخلي والنظام العام.
5- وفقاً لهدف هذه الاتفاقية "قوات الأمن الإسرائيلية" تشمل الشرطة الإسرائيلية وقوات أمن إسرائيلية أخرى.
* البند (11):
باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات المرحلة النهائية، ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني، وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهراً من يوم تنصيب المجلس كما هو موضح أدناه:-
1- أراضي في مناطق سكنية (المناطق أ، ب)، بما في ذلك أراضي الدولة وأراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
2- جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التنظيم الهيكلي في مناطق (أ، ب) كما نص عليها في الملحق الثالث، ستنتقل وستعطى إلى السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار.
3- في المنطقة "ب" خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، ستنقل إسرائيل للمجلس صلاحيات ومسؤوليات مدنية غير مرتبطة بالأراضي، كما هو منصوص عليه في الملحق الثالث.
4- إعادة انتشار أخرى لقوات عسكرية إسرائيلية لمواقع عسكرية محددة سيتم تنفيذها تدريجياً بموجب إعلان المبادئ في ثلاث مراحل، سيتم تحقيق كل منها في فترة مدتها ستة أشهر، بعد تنصيب المجلس، والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس.
5- خلال مراحل إعادة الانتشار الأخرى والتي ستكتمل خلال 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، سيتم نقل صلاحيات ومسؤوليات متعلقة بالأراضي تدريجياً إلى الولاية الفلسطينية، والتي ستغطي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ماعدا القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
6- المواقع العسكرية المحددة والمذكورة في المادة العاشرة البند "2" أعلاه ستحدد في المراحل الأخرى لإعادة الانتشار، خلال إطار زمني محدد ينتهي في وقت لا يتعدى 18 شهراً من تاريخ تنصيب المجلس، "ب" يتفق الطرفان على أن منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي؛ لأغراض هذه الاتفاقية ولحين اكتمال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار:-
أ. المنطقة "أ" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون بني على الخارطة المرفقة رقم "1".
ب. المنطقة "ب" تعني المناطق المأهولة والمرسومة بخط أحمر ومظللة بلون أصفر على الخارطة المرفقة رقم "1"، وكذلك المناطق المقامة عليها أبنية في الخرب المدونة في اللائحة في الذيل 6 الملحق "1".
ت. المنطقة "ج" تعني مناطق في الضفة الغربية خارج مناطق "أ" و"ب"، سيتم نقلها تدريجياً للولاية الفلسطينية بموجب هذه الاتفاقية باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
.... يتبع