منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي   القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي Emptyالجمعة 16 يوليو 2021, 1:32 am

القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي




يؤثر القانون الدولي في قضايا الصراع العربي الإسرائيلي الذي أصبح ساحة رئيسة للتوترات الدولية منذ ولادة إسرائيل عام 1948، ما سبّب العديد من المنازعات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.


هناك إجماع دولي على أن إجراءات بعض الدول بشأن الصراع العربي الإسرائيلي انتهكت القانون الدولي، لكن حاولت بعض الدول المعنية إخفاء ذلك.


في حرب 1967 أحبطت إسرائيل ما يعتقده العديد من القادة الإسرائيليين أنه الهجوم العربي الوشيك، واجتاحت واحتلت أراضي تعرضت هي نفسها للغزو والاجتياح من قِبل الدول المجاورة مثل مصر، وسوريا، والأردن في حرب 1948. في أعقاب معاهدات السلام التي أُجريت بين إسرائيل ومصر، وإسرائيل والأردن تنازلت الدولتان عن مطالبهما المتعلقة بالأراضي التي احتلتها إسرائيل، يتمحور أغلب النزاع اليوم حول القضية الفلسطينية.


إن النقاط الرئيسة للنزاع (وتُعرف أيضًا «بالقضايا الجوهرية» أو «قضايا الحالة النهائية») هي:


ضم إسرائيل للقدس الشرقية (ضمت إسرائيل أيضًا هضبة الجولان، لكن هذه الأرض لا يطالب بها الفلسطينيون)، وإقامة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى إنشاء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية.
كيفية تحديد الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.
حق العودة للاجئين الفلسطينيين من حروب 1948 و1967.


القانون الدولي العرفي
خلافًا للمعاهدة، لا يُكتب القانون الدولي العرفي عادةً. يمكن تدوين الأعراف ذات الطابع طويل الأمد من قِبل المعاهدات الرسمية. إن القوانين والأعراف في الحرب البرية (اتفاقية لاهاي الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907 واتفاقية جنيف في 12 أغسطس 1949 هي أمثلة عن القوانين التقليدية التي تصرح عن القانون العرفي. لإثبات أن قانون معين هو قانون عرفي، يجب أن يظهر المرء انعكاس القانون في ممارسات الدولة وبوجود قناعة في المجتمع الدولي بأن مثل هذه الممارسة مطلوبة من الناحية القانونية. في هذا السياق، تتعلق «الممارسة» بالممارسة الرسمية للدولة؛ لذا تتضمن إعلانات رسمية من قِبل الدول. من الممكن وجود ممارسة مخالفة من قِبل بعض الدول لأنه إن كانت ممارسة الدولة مدانة من قِبل بعض الدول، فهي مرفوضة من قبل الحكومة نفسها.


تماشيًا مع المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم الجمعية العامة في بدء الدراسات وتقديم التوصيات التي تشجع التطور التدريجي في القانون الدولي وتدوينه. بالعمل وفقًا للمعاهدة المتفق عليها، أكدت الجمعية العامة على المبادئ في القانون الدولي التي اعترف بها ميثاق محكمة نورمبرغ وأمرت بضرورة تدوينهم. اعتُمد في وقت لاحق عدد من هذه المبادئ لإدراجها في مشروع الاتفاقيات التي كانت قيد التطوير من قِبل لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، وأُدرجت عن طريق اتفاقية الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف عام 1949. في 1993 أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» محكمة جنائية دولية، ووافق على النظام الداخلي المُّوصى به في تقرير طرحه أمين عام الأمم المتحدة، واستنتجت من دون شك أن القانون الساري في النزاع المسلح -كما جُسّد في اتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949 واتفاقية لاهاي (الرابعة) في 18 أكتوبر عام 1907- أصبح جزءًا من القانون العرفي الدولي، ويجب أن يكون جزءًا من الموضوع الاختصاصي المطروح في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. في 1998 وافق مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تمكنت المحكمة الدولية مثل محكمة نورنبرغ متابعة الجرائم ضد القانون الدولي العرفي غير المكتوب قبل وقت طويل من تدوينها وإدراجها في المعاهدات اللاحقة.


الاتفاقيات والقرارات والإعلانات
تستند العديد من أحكام القانون الدولي على المبادئ والأعراف التي استُحدثت في القارة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر. تتضمن المبادئ الحيازة الجارية في 1810 ومبدأ مونور في 1823، فيما يتعلق بعدم الاستيطان وعدم التدخل. في 1890 اعتمد المؤتمر الدولي الأول للدول الأمريكية حظرًا على الغزو الأمريكي، ووافق بعدم الاعتراف على جميع عمليات الاستحواذ التي حصلت عنوةً. اعتُرف بهذه المبادئ والتفاهمات الإقليمية في المادة 21 من ميثاق عصبة الأمم. يستند نظام الولايات في المادة 22 من الميثاق جزئيًا على البيانات المعيارية وممارسات الدولة. كان ميثاق كيلوغ برييان في عام 1928، وموافقة عصبة الأمم على مبدأ ستيمسون في 1931 من الجهود التي تستهدف إنهاء الممارسة التعديلية الإقليمية القسرية من خلال القانون الدولي.


بعد الحرب العالمية الثانية، أُدرجت مبادئ القانون الدولي التي أيدت السلامة الإقليمية للدول في ميثاق الأمم المتحدة، وأُعيد تأكيدها فيما بعد في إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي يحترم النزاهة، ووثيقة هلسنكي الختامية الصادرة في عام 1975 التي تضمنت حظرًا بمنع تغيير الحدود دون الحصول على الموافقة. ينص الفصل المتعلق بالحقوق والواجبات الأساسية للدول في ميثاق منظمة الدول الأمريكية على ما يلي: لا يجوز انتهاك أراضي الدولة، ولا يجب أن تكون عرضة للاحتلال أو تدابير القوة التي تتخذها الدول الأخرى، لأي سبب من الأسباب ومهما كان، وحتى لو بصورة مؤقتة. لا يجب الاعتراف بعمليات استحواذ الأراضي أو المزايا الخاصة التي حُصل عليها إما بالقوة أو بأي وسيلة أخرى قسرًا.


المسائل القانونية المتعلقة بالسيادة
في العلاقة بين الدول والبلدان خلال الحقبة الاستعمارية تبنّى الوفاق الأوروبي مبدأً قانونيًا رئيسًا عن أن السلطة القانونية العليا، أو السيادة تكمن خارج أمم الشعوب الأصلية. أسفر عن هذا المبدأ الرئيس خلقُ عدد كبير من الدول التابعة مع سيادة مقيدة وحكم ذاتي استعماري. استُخدمت العديد من المصطلحات لوصف عدد من أنواع الدول التابعة مثل الملكية المشتركة، والانتداب، والحماية، والمستعمرة، والدول التابعة. بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك ضغط دولي قوي لإزالة الملحقات المرتبطة بالاستعمار.


أسفرت الغالبية العظمى من دول العالم ذات السيادة على الاعتراف باستقلال الشعوب المستعمرة والأقاليم التابعة. تشكلت العديد من الدول قبل الحرب العالمية الثانية بسبب الحروب التي حُلت عن طريق معاهدات السلام. فُرضت بعض من معاهدات السلام هذه على الأطراف الخاسرة في الحرب وجرت بعضها باعتبارها نتيجة للمفاوضات التي عقبت الحروب، أو أُبرمت تحت تهديد الحروب. في حالات كهذه، كان القانون المنطبق ملزمًا بمعاهدات السلام بين الولايات. حظرت ممارسة التوسع الإقليمي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات متعددة الأطراف، والتفسير الرسمي لمبادئها القانونية الواردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (الخامس والعشرين) بتاريخ 24 أكتوبر 1970، إعلانًا عن مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. إن الهدف من الأمم المتحدة هو منع التهديدات التي يتعرض لها السلام وإزالتها وقمع أعمال العدوان. يشترط الميثاق أن يمتنع الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. وفقًا للاعتقاد الشائع، أصبحت الالتزامات التي تفرضها أحكام الميثاق جزءًا من القانون الدولي العرفي وهي ملزمة لجميع الدول، سواء كانت دوَلًا أعضاء في الأمم المتحدة أم لا.


المعاهدات والقرارات
تخضع المجتمعات والأماكن المقدسة في فلسطين إلى الحماية الصريحة من قِبل القانون الدولي منذ بداية القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، أشار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى إمكانية الوصول إلى الأماكن المقدسة المسيحية، واليهودية، والإسلامية التي كانت محمية بقوانين مختلفة تعود إلى بداية الدولة العثمانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي   القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي Emptyالإثنين 24 يناير 2022, 4:04 pm

القانون الدولي والحقّ الفلسطيني
تشكّل تيار فلسطيني داخل منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها، ذهب إلى حد المساومة مع الكيان الصهيوني، والاستعداد للاعتراف بشرعية “دولته” ووجوده على أراض فلسطينية تصل إلى 80 في المائة من فلسطين، وذلك مقابل “دولة” (دويلة) على الباقي، حتى مجرداً من السيادة.

تحتاج هذه الظاهرة التي عبّرت عنها اتفاقية أوسلو، وما تلاها من اتفاقات، إلى تفسير وتحليل، لأن هذا التيار فرّط بمنطلقات فتح ومبادئ الميثاقين 1964 و1968 باعترافه بالكيان الصهيوني، وبوجود سكانه الصهاينة المستوطنين غير الشرعيين، فيما فلسطين بكاملها حق حصري للشعب الفلسطيني. فكيف عادوا وقبلوا بهذه القسمة المجحفة غاية الإجحاف، والمرفوضة كل الرفض من كل المبادئ والقيم والاعتبارات؟ ومع ذلك لم يتحقق من دويلتهم شيء، ولكنهم ما زالوا مصرين على ما فعلوا، وعلى “حلّ الدولتين”.

ولعل من حسن الحظ أنهم أبقوا نصف الشعب الفلسطيني خارج فلسطين بعيداً من هذه المشاركة، وأكثر من نصفه الآخر داخل فلسطين في معارضة لاتفاقية أوسلو وذيولها.

نبعت هذه الظاهرة الشاذة في تاريخ مائة عام من تاريخ القضية الفلسطينية من قناعة تقول إن موازين القوى عالمياً وإقليمياً وعربياً وفلسطينياً لا يسمح بالتحرير، لا في مستقبل قريب أو بعيد، فلمَ لا ننقذ ما يمكن إنقاذه، فلا “نَخرج من المولد بلا حمص”؟

طبعاً هذه القناعة ذهبت بآخرين إلى اعتزال السياسة والانكفاء على الذات بأشكال مختلفة. ولأن الإقدام على المساومة وخيانة المبادئ حتاج إلى نمط من الشخصية، قابلة للتردي والانحطاط، حتى الوصول إلى التنسيق الأمني مع المحتل، فإن الحجة المستندة إلى موازين قوى غير مؤاتية إلى الحد الذي ذهب إليه أولئك لا تكفي وحدها للتفسير، إذ لا بد من أن تدخل في التفسير جملة من المخاطر السابقة، وجملة من الإغراءات الشخصية والعائلية كذلك: السلطة، المناصب، الوجاهة، المغانم، الفساد المالي..

بيد أن ثمة بُعداً في القضية الفلسطينية يجب أن يدركه العاملون في الحقل السياسي الفلسطيني، وهو المتعلق بإقامة الكيان الصهيوني بصورة غير شرعية، من وجهة نظر القانون الدولي. وهو مستند قانوني دولي لا تؤثر فيه موازين قوى مهما كانت مضادة، وبغض النظر عما يمكن أن يحظى به الكيان الصهيوني من اعترافات دبلوماسية دولية، فالقانون الدولي في تقرير الشرعية يعلو عليها جميعاً.

القانون الدولي يعتبر أن صاحب الحق الحصري في تقرير مصير فلسطين هو الشعب الفلسطيني الذي كان يسكن البلاد عندما احتلها الاستعمار، وأصبحت من جملة المستعمرات في العالم، وبهذا يكون الشعب العربي الفلسطيني (من مسلمين ومسيحيين) هو صاحب ذلك الحق. هذا ويُعتبر القانون الدولي أن كل ما يقوم به الاستعمار، أثناء حكمه للبلد المستعمَر، من تغيير جغرافي أو ديمغرافي هو غير شرعي، ويجب أن يعود البلد إلى وضعه السابق.

ولهذا أخطأت هيئة الأمم المتحدة بإصدارها قرار تقسيم فلسطين الرقم 181 لعام 1947؛ لأنها لا تملك حق تقسيم أي بلد إلى دولتين وتقرير مصيره، أو الاعتراف بما أحدثه الاستعمار من تغيير سكاني، وهذا ما يؤكده ميثاق هيئة الأمم أيضاً. ومن ثم فإن هيئة الأمم غير قادرة، وغير مؤهلة قانوناً لإعطاء شرعية لتقسيم فلسطين، أو إقامة كيان يهودي استيطاني فيها، وبغض النظر عن الحجم الذي اقتطعته منها.

وبالمناسبة، يجب عدم القبول بمصطلح “المجتمع الدولي” أو إعطائه صفة الشرعية لقراراته، لأنه يمثل اغتصاباً وعدواناً على شعوب العالم ودوله، الأمر الذي ينطبق على الاعتراف الدبلوماسي بـ”دولة إسرائيل” من قِبَل أية دولة حتى لو اجتمعت دول العالم كله على الاعتراف بها، إذ تظل غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

إن الذي يستطيع أن يعطي الكيان الصهيوني أية شرعية على أرض فلسطين، أو يبقيه بلا شرعية، هو الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب حقه الحصري في تقرير مصيره بموجب القانون الدولي.

هذه النقطة يجب أن يدركها الشعب الفلسطيني أولاً، كما يجب أن تدركها فصائل المقاومة وكل النخب، وكل من يتعاطى هذه القضية، الأمر الذي يعني امتلاك أهم ورقة وأقواها في القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

لذلك لو افترضنا جدلاً أن ميزان القوى كان مائلاً كل الميل في مصلحة الكيان الصهيوني، ولو افترضنا جدلاً – وهذا مُحال – أن موازين القوى ستثبت على حالها لمائة سنة قادمة، لما حقّ لفلسطيني أن يضعف أمام ميزان القوى، وهو الذي بيده إبقاء “إسرائيل” ومن يعترف بها في وضعية المغتصب اللا شرعي من وجهة نظر القانون الدولي.

طبعاً منذ الآن راح ميزان القوى يتطوّر بسرعة في غير مصلحة أمريكا والغرب والكيان الصهيوني، وطبعاً أيضاً ليس القانون الدولي هو الوحيد الذي له كلمة القول الفصل. فهنالك المبادئ والثوابت والدين والتاريخ والقِيَم العليا وحق الشعوب في التحرّر. ولكن يكفي الآن تسليط الضوء على هذا البُعد لأهميته على المستوى الدولي ومخاطبة الدول، ولدحض كل قرار “دولي” بالنسبة للقضية الفلسطينية يناقضه.

يترتب على هذا البُعد، والمقاومة في مرحلة الهجوم، أن الفلسطيني يستطيع أن يشعر بقوة إضافية إذا ما أدرك أنه يمتلك الحق والشرعية وإبقاء الكيان الصهيوني في حالة اللا شرعية، فضلاً عن حالة الاقتلاعي الإحلالي العنصري، مرتكب جرائم الإبادة.

هنا يظهر تهافت قيادة م.ت.ف حين راحت تتوسّل الدول الغربية ودول العالم، بالاعتراف بشرعيتها وبحقها في إقامة دويلة على أقل من 20 في المائة من فلسطين، فيما شعبها هو الذي يمتلك الشرعية، وهو ليس بحاجة إلى اعتراف الدول بتلك الشرعية التي يجب أن تفرض فرضاً على الجميع من خلال إلزامهم بالقانون الدولي من جهة، ومن خلال الصلابة في التمسك بالحق الفلسطيني وعدالة القضية، والمضيّ في المقاومة والنضال حتى تتغير موازين القوى (كما نشهد الآن) وتفرض إرادة التحرير.

هذا الموقف هو الذي يجب أن يترجم على الأرض، وأن يُجابه به العالم، وهو ما حصل بعد النكبة 1948/1949 واتفاقات الهدنة. وقد لجأ ثلثا الشعب إلى الخيام واللجوء (بسبب سياسة الاقتلاع بالقوة والمجازر)، كما بعد أن فرض على الفلسطيني الصمود والصبر الطويل، وحرم من أن يواصل كفاحه المسلح على أرض فلسطين حتى المنتصف الثاني من الستينيات. ولكن نتيجة تلك المعادلة كانت بقاء ذلك الحق الفلسطيني بكل فلسطين محفوظاً، وبقي الكيان الصهيوني مغتصِباً غير شرعي، وذلك بانتظار اللحظة المناسبة التي تسمح بامتشاق البندقية من جديد، وبدء جولة جديدة من الكفاح.

على أن الشعب الفلسطيني لم ينتظر لحظة مناسبة أخرى، بعد نكبة أو كارثة، اتفاق أوسلو، إذ واصل المقاومة بلا انقطاع، وبعزيمة أشد، وبظروف موازين قوى أكثر مؤاتاة، فقد انتقلت البندقية من أيدٍ خذلتها إلى أيدٍ حمتها من جديد. وقد تجلى ذلك قبل أشهر بالانتفاضة وسيف القدس 2021، والآتي أعظم بإذن الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملخص درس القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي عن كتاب المنار
» غزة و الإحتلال الإسرائيلي و القانون الدولي
»  القانون الدولي الإنساني
» القانون الدولي "بيد إسرائيل"
» القانون الدولي العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: قصة قضية فلسطين :: اهم الاحداث-
انتقل الى: