منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  “الجلوة العشائرية” في الأردن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:15 pm

“الجلوة العشائرية” في الأردن وتأثير العرف الشعبي المثير- 

 العرف العشائري المعروف بالجلوة، يطبق في الأردن على حالات جرائم القتل، فبموجبه يُبعد أقارب الجاني -حتى الجد السادس أحياناً- عن أماكن سكناهم. ويُعمل بهذا العرف في دول عربية مختلفة، من بينها الأردن حيث صدرت وثيقة حكومية لضبط الجلوة قبل أكثر من شهر.

 جذور الإرث الذي يعود لأزيد من قرن، 
مدينة مادبا، المعزولة حيث أُبعد أردنيون كثر، بسبب حوادث قتل وقعت في أماكن سكناهم.

 شهادات أشخاص أُبعدوا إلى جبل رأس المجلى، 
 وسرد قصصاً مأساوية لأشخاص ضحايا هذا العرف بسبب جريمة ما ارتكبها أحد ذويهم، 
وضاع معها كل شيء بني لأجيال.
 واعتبر بعض الشهود أنهم مسجونون في المكان من دون سجن،
 فقط لأن جريمة ارتكبت في وقت سابق من أحد أفراد العشيرة.

 توارث الصغار آلام الكبار، وكيف تغيرت حياتهم بسبب جرم لم يكونوا السبب فيه.

https://twitter.com/i/status/1458128719445385217

البادية الشمالية في الأردن، التي يبرز فيها الموضوع بشكل لافت، مع وجود نحو 15 قرية في منطقة أم الجمال التي تحتضن نحو 30 ألف أردني جميعهم يحتكمون إلى القضاء العشائري.

سعد سرور، مستشار الملك السابق لشؤون العشائر ووزير الداخلية السابق، الذي قدم توضيح حول التطورات الجارية لمعالجة إشكالات العرف. حيث أبرز تفاصيل وثيقة جديدة أصدرتها السلطات لضبط الجلوة العشائرية، ومنها أن يشمل الإجلاء على القاتل ووالده وأبنائه دون بقية الأفراد.

وأشار وزير الداخلية الأردني إلى وجود قسوة في تطبيق النظام العرفي، خصوصاً وأنه يأتي في وقت تشهد المجتمعات تغيرات، تختلف عن زمان تطبيقها، حيث كانت العشائر أيامها تتشكل من مزارعين ورعاة، وبالتالي سهولة تطبيقها، تختلف عن عصرنا الراهن.

ومؤخراً أعلنت وزارة الداخلية الأردنية وثيقة “الجلوة العشائرية” التي تختص بتقاليد وعادات تقضي بترحيل أقارب الجاني حتى الجد الخامس، عن منطقة الجريمة.

وقال مازن الفراية وزير الداخلية الأردني: “إن إشهار الوثيقة خطوة مهمة على طريق إنهاء ممارسة تسربت إلى عاداتنا وتقاليدنا، بما يسمى الجلوة العشائرية”.

وأضاف أنه من الملاحظ “خروج البعض عن العادات والأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة، والتشدّد بالمطالبات المادية والمعنوية، وعلى نحو يخالف شريعتنا الغراء والديانات السماوية جمعاء وقيمنا الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها”.

وأوضح الوزير أن الوثيقة تضمنت عدداً من البنود أهمها “اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم: “القاتل، ووالده وأبنائه من الذكور فقط لا غير”، و”أن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد، وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة”.

واعتبر الفراية أن اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية “سيؤدي إلى إنهاء الظواهر غير الحضارية” كما أنها تنهي “البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني”

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:16 pm

تفاصيل وثيقة “الداخلية” لضبط الجلوة العشائرية

 أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.

وبحسب الوثيقة، مدة الجلوة سنة واحد قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية، كما أن القاتل ووالده وأبناؤه من الذكور فقط تشملهم الجلوة.

وفي حالات التعرض للثأر والانتقام يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة والملاحقة القضائية، ويعود تقدير قيمة الدية إلى قاضي القضاة، وفق الوثيقة.

وأكدت الوثيقة، أن التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والجامعات لا يعتبر خرقا لشروط العطوة، لافتة إلى اعتبار الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة “قضايا منفصلة” لا ترتبط بالإجراءات العشائرية.

ومنعت وثيقة ضبط الجلوة، المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة إلى جانب إجراءات مشددة بحق كل من يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة ولن يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة “فورة دم”.

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كفراش العطوة والدخالة أو الجيرة أو ما يتقاضاها كفلاء مقابل كفلاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.

كما تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية إن “التشدد والمغالاة تسببا بتأخير حل القضايا العشائرية”.



وثيقة لضبط الجلوة العشائرية تشمل القاتل ووالده وأبناءه الذكور فقط

 قال وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، إن الحد من الجلوة العشائرية بحاجة إلى جهد مشترك من كافة أطياف الدولة، وذلك ضمن وثيقة ضبط للجلوة العشائرية تلزم جميع الأطراف بالالتزام والعمل بها، بالإضافة إلى إصدار تعليمات صارمة للحكام الإداريين مُلزمة بتطبيقها.

وأضاف الفراية أن من أهم بنود الوثيقة، تحديد المشمولين بالجلوة وهم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، إضافة إلى أن يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة، واقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل والعرض).

حديث الفراية، جاء خلال بحث لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور محمود ابو جمعة، اليوم الثلاثاء، خلال لقائها وزير الداخلية مازن الفراية ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا، سُبل الحد من الجلوة العشائرية.

وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر، ومساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، ورئيس لجنة فلسطين في الأعيان نايف القاضي، والنائب الدكتور غازي الذنيبات، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.

وقال العين أبو جمعة، إن اللقاء جاء لضرورة الحد من قضية الجلوة العشائرية، نظرًا لما لها أثار سلبية وكلفة مادية واجتماعية تترتب على ترحيل العائلات، مشيرًا إلى أهمية إعادة النظر بالجلوة العشائرية وأضرارها على المجتمع من خلال إلغاءها أو تقييدها وتحديد من هم المعنيين بالجلوة العشائرية وتحديد مدة لانتهاء فترة الجلوة.

وأوضح أن ذلك الأمر أصبح مطلبًا رسميًا وشعبيًا، وخاصة أن المملكة تدخل المئوية الثانية من عمرها، مشيدًا بما يشهده الأردن من تطور ومواكبة كل التغيرات تحت مظلة قانونية تنظم وتحكم جميع فئات الدولة.

وبين أبو جمعة ضرورة الالتزام بالوثيقة التي وضعتها الوزارة الداخلية، وحددت فيها عقوبات صارمة للحد من الجلوة العشائرية، مؤكدًا أن الأعراف وجدت لخدمة المنظومة الاجتماعية، وكذلك العادات الحميدة والسلم المجتمعي.

من ناحيته، بين الحجايا سلبيات ظاهرة الجلوة العشائرية ومن أهمها خروجها عن القانون، والخوف من تبعاتها مثل حالات الانتقام، وكلفة الانتقال إلى منطقة أخرى، لافتًا إلى وجود 369 قضية قتل دم في كل محافظات المملكة، مسجلة منذ العام 1997 وحتى الآن، وهي منظورة أمام المحاكم، منها 40 قضية صدر فيها أحكام قضائية.

بدورهم، تحدث الأعيان حوّل أهمية ترجمة الوثيقة على أرض الواقع تحت غطاء تشريعي للحد من الجلوة العشائرية، التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى دراسة البدائل القانونية الممكنة بحيث تكون شاملة لجميع الأوجه، والتنسيق مع قادة المجتمع المحلي للتعامل مع الجلوة العشائرية، لافتين إلى أهمية تفعيل قرارات الحكام الإداريين وإعطاءهم الصلاحيات الكاملة للحد من هذه الظاهرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:16 pm

إعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية ومباشرة العمل بها

 
عمان 29 أيلول (بترا)- قال وزير الداخلية، مازن الفرايه، إن التوجيهات الملكية السامية أكدت باستمرار ضرورة حفظ الأمن والنظام العام وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته.
جاء ذلك لدى ترؤس الفرايه، اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة اجتماعا، لإعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي أعدتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بحضور وزيري العدل الدكتور أحمد زيادات، والأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ونيافة مطران الأردن/ رئيس مجلس الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس عطا الله، ومحافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، ومساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات.
وأوضح وزير الداخلية أن هذا اللقاء المهم يهدف إلى إشهار خطوة مهمة على طريق إنهاء ممارسة تسربت إلى عاداتنا وتقاليدنا، بما يسمى "الجلوة العشائرية"، مبينا أن القرآن الكريم حث في أكثر من موضع على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال أو جرائم لم يرتكبوها، امتثالا لقول المولى عز وجل: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وقوله تعالى ‏"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أخويكم".‏وأضاف الوزير الفرايه أن العشائر الأردنية تعتبر إحدى المكونات الأساسية للمجتمع الأردني، وذلك انطلاقا من كونها وحدة اجتماعية راسخة، أركانها (الانتماء للوطن، والولاء للعرش الهاشمي المفدى)، مسخرة طاقاتها وخبرات أبنائها لخدمة الأردن الأقوى والأجمل بعيداً عن العصبيات الضيقة والمصالح الشخصية.
وأشار إلى أن "ضبط الجلوة العشائرية هو موضوع لقائنا هذا اليوم، حيث لاحظنا جميعاً خروج البعض عن العادات والأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة، والتشدّد بالمطالبات المادية والمعنوية، وعلى نحو يخالف شريعتنا الغراء والديانات السماوية جمعاء وقيمنا الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها".
وقال إنه يوجد نحو (413) قضية عشائرية على مستوى المملكة ما زالت منظورة ويجري التداول بشأن حلها وإنهائها وصولاً إلى الصلح والوئام، إلا أن كثرة الاجتهادات والاختلافات، والبدع الدخيلة، والمغالاة والتشدد من قبل بعض الأطراف المعنية بهذه القضايا أدى إلى تأخير حلها.
وأكد أن اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية سيؤدي إلى إنهاء الظواهر غير الحضارية، ومنع أي تجاوز على العادات والأعراف العشائرية وإنهاء البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني، وقيام البعض بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأخذ بالثأر وفرض شروط في صكوك الصلح والعطوة تخالف الدستور والقوانين والعادات العشائرية، فلا يعقل أن تجلي مئات العائلات من بيوتها ومن مناطق سكناها إلى مناطق أخرى ويستمر هذا الجلاء لأشهر أو سنوات.
وبين الفرايه أنه جرت صياغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بما يحقق الغايات المرجوة وسيصار إلى مباشرة العمل بتنفيذها خدمة للوطن العزيز على قلوبنا، خاصة وأن هذا يأتي في وقت تعمل دائرة قاضي القضاة على استكمال إصدار قانون (الديات).
وبين وزير الداخلية أن الوثيقة تضمنت العديد من البنود أهمها اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وأن المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير، وأن مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة، وأن مكان الجلوة يكون من لواء إلى لواء أو من حي إلى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية، وأن تقدير قيمة الدية يعود إلى سماحة قاضي القضاة.
وبين وزير الداخلية أن الوثيقة مرت بمراحل متعددة، حيث جرى التوافق بين وزارة الداخلية ومستشارية شؤون العشائر على صيغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، وجرى عرضها على الشيوخ والوجهاء والأشخاص المؤثرين في المحافظات والألوية كافة وتوقيعهم خطياً بالموافقة على اعتمادها وتم مخاطبة رئيسي مجلس الأعيان والنواب واللذين وافقا على اعتمادها والثناء على مضامينها.
وقال إنه بناء على ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3643) المتخذ في جلسته المنعقدة في الثامن من الشهر الحالي بالموافقة على اعتماد هذه الوثيقة.
وأوعز وزير الداخلية إلى المحافظين والحكام الإداريين، خلال الاجتماع، بالعمل مباشرة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة على تنفيذ بنود هذه الوثيقة بكل حزم وجدية بعيداً عن المجاملات وصولاً إلى تحقيق الأمن والسلم المجتمعي بمفهومه المطلق ودون السماح بالتجاوز على حياة المواطنين وحريتهم بالإقامة والسكن والعيش الكريم. من جانبه، قال وزير العدل إن الجلوة العشائرية ليس لها أي سند قانوني، معربا عن أمله بأن تكون الوثيقة خطوة مهمة لإلغاء الجلوة، فيما اعتبر وزير الأوقاف أن الوثيقة تمثل حلفا جديدا لتحقيق العدل وترسيخ الحقوق ونصرة كل إنسان مظلوم تم إخراجه من بيته ومنطقة سكناه بغير حق أو دون ارتكابه لأي ذنب، داعيا المواطنين وجميع فئات المجتمع إلى الالتزام ببنود الوثيقة.
وأعرب مستشار جلالة الملك عن بالغ الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في صياغة الوثيقة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية لمستشارية العشائر تركز باستمرار على متابعة قضايا العشائر ومنها الجلوة وتبعاتها السيئة على المواطنين، حيث تم عقد عدة لقاءات مع الجهات المعنية ومختلف الفعاليات لتسليط الضوء على آثار الجلوة حتى تم صياغة واعتماد هذه الوثيقة.
وقال مفتي المملكة إن الجلوة لا يوجد لها سند شرعي ولها أضرار كبيرة على ذوي الجاني وأقربائه، لا سيما تشريد الكثير من العائلات والأفراد دون ذنب، كما ثمن قاضي القضاة هذا الجهد المشترك المتمثل بإعداد وصياغة الوثيقة التي أجمعت عليها جميع الجهات ذات العلاقة وعلى المستويين الرسمي والشعبي، داعيا إلى الالتزام ببنودها وتطبيقها على الفور.
وقال رئيس مجلس الكنائس "إننا جميعا مدعوون لتعزيز السلام والأخوة ونبذ الفرقة وعدم تحميل الآخرين مسؤولية تصرفات لم يرتكبوها"، معتبرا أنه الوثيقة ستحقق آثارا إيجابية على الكثير من العائلات والأسر.
واعتبر مساعد مدير الأمن العام أن الجلوة العشائرية تفرض على المنظومة الأمنية عبئا كبيرا لحماية الأسر وترحيلهم من مناطق سكنهم وأن الوثيقة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف هذا العبء. وفي نهاية الاجتماع، دعا وزير الداخلية المشاركين بالاجتماع للتوقيع خطياً على الوثيقة، حيث تم التوقيع عليها وإعلانها ومباشرة العمل بتطبيق بنودها. -
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:17 pm

مجلس الوزراء يقر القانون المعدل لقانون منع الجرائم والعادات العشائرية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة (2016) بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الاداريين ليصار بعد ذلك الى تحويله الى مجلس النواب القادم والسير به حسب الاجراءات الدستورية المتبعة.

 وكان وزير الداخلية سلامة حماد قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون من جميع مناطق المملكة ، للوصول الى صيغة توافقية تنظم العادات والاعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها احكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.

وجاء هذا التعديل لقانون منع الجرائم بهدف تنظيم العادات والاعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية تلافيا للعنت والغلو في بعض الممارسات التي من شانها التسبب في اشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن اماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد افراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم او مقاعدهم الجامعية او مصالحهم التجارية والاقتصادية.

وبموجب نصوص القانون المعدل " فلا تشمل الجلوة الا الجاني وابنائه ووالده فقط وان لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الاداري المختص وان تكون من لواء الى لواء داخل المحافظة الواحدة" وان يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة ، وان يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين الف دينار الى كفيل الوفا او كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.

كما يتولى الحاكم الاداري المختص بحسب القانون المعدل ، الاشراف على تنفيذ الاجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:20 pm

الجلوة وعطوة الدم.. تعرف على النظام العشائري الأردني

عام 2016 حاولت الأردن تنظيم الأحكام العشائرية، من خلال مسودة قانون منع الجرائم لسنة 2016. لكن المسودة لم تذهب إلى البرلمان لإقرارها حتى الآن.

وقتها أثير جدل بشأن القوة التي سيمنحها القانون للأعراف العشائرية بعد الاعتراف بها.. بينما لم يرغب آخرون أن يروا الحكومة تتدخل في أعراف تبنوها لعقود، أو لقرون ربما.

القاضي العشائري صفة اجتماعية ليس لها أثر قانوني. لكن صاحبها يحظى باحترام الناس وأحكامه مسموعة بينهم.
​​

​​يقول القاضي العشائري سالم الهدبان أنه "لا يمكن للأعراف العشائرية أن تنتهي في الأردن، كون أن طبيعة المجتمع لا يتقبل سوى العرف العشائري في قضايا القتل والعرض".

كقاض عشائري، يمتلك الهدبان نفوذا كبيرا، واحتراما بين قبيلته والقبائل الأخرى. سيكون هذا النفوذ مهددا ربما إذا استعيض عن القضاة العشائريين بالقضاة القانونيين.

 

ويضيف الهدبان متحدثا لموقع (ارفع صوتك) "العرف العشائري يعمل على إنهاء القضية وتجنب وقوع الثأر بعد عقد صك الصلح".

لا يملك القضاء العشائري صلاحيات الحبس أو الإعدام، لهذا تتراوح العقوبات العشائرية بين الدية، و(الجلوة).

فورة الدم : هي هدنة تأخذ من ولي امر المجني عليه في قضايا القتل والعرض، ومدتها 3 ايام و"ثلث".
​​​​والجلوة تعني إبعاد ذوي الجاني من محافظة إلى أخرى أو من لواء إلى آخر خوفا من الثأر، أما الدية فهي المال الواجب دفعه لأهل المجني عليه من قبل الجاني، حسب ما تنص عليه الشريعة الاسلامية، ولكن تدفع الآن بالعملة النقدية بدلا من الأبل، وتختلف قيمتها باختلاف الجرم.

​لكن إجراءات "المحاكمة العشائرية" معقدة. عليك أولا أن تقوم بطلب "العطوة"، وهي أنواع مختلفة، ومن ثم تنعقد الجلسة العشائرية ليقول كل طرف فيها ما يريد قوله، ثم ينطق القاضي بالحكم.

العطوة : الهدنة التي يعطيها ذوو المجني عليه أو المتضرر لذوي الجاني لفترة زمنية محددة ب 3 ايام وثلث .
 

​​يقول رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني نوفان العجارمة إن العرف العشائري لا يزال هو الفيصل في ما يتعلق بأمور الجلوة والعطوة والصلح، فيما الأحكام المتعلقة بالجرم هي من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

أي أن فائدة جلسات الصلح هو التنازل القانوني الذي يخفف العقوبة القضائية عن المتهم.

يقول المحامي عبد الكريم الشريدة إن الأردن أصدر عام 1976 قانونا يقضي بإلغاء القوانين العشائرية، إلا إن العرف العشائري السائد الآن يستفاد منه بالصلح بين الطرفين وتخفيف العقوبة على الجاني .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:24 pm

الاجراءات المتبعة في القضاء العشائري الاردني

د.بسام نهار الجبور :المولف


:المقدمة
الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. يرى الكثير في وقتنا الحاضر أن القضاء العشائري ليس إلا جزءاً من التراث القبلي، وإنه اقتصر على كونه تقليداً غير واضح المعالم، وإنه من غير المجدي الرجوع إلى هذا التراث والعمل به في ظل وجود سلطة تشريعيّة تُصدر تشريعات مدروسة تحكم سلوك الأشخاص، ووجود سلطة تنفيذية تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة التشريعية؛ فتختلف النظرة إلى القضاء العشائري الأردني باختلاف الزاوية التي يُنظر إليه من خلالها. ومن هنا يمكن القول أن القضاء العشائري ينقسم إلى قسمين رئيسين، هما: 1. فقه القضاء العشائري، والذي يتضمن التقاضي عند القضاة العشائريين بكافة النزاعات، وهذا القسم لم يعد له وجود إلا نادراً في بعض النزاعات الشائكة، وأهم العوامل في إنهاء هذا القسم هي:  وجود قوانين تقضي بها المحاكم على اختلاف أشكالها ودرجاتها بالنزاعات التي تنشأ بين الخصوم.  إن التحاكم إلى القضاء العشائري لا يتأتّى إلا برضا طرفي الخصومة، مما أدى إلى عدم إلزاميته، وبالتالي عدم الإقبال على التحاكم إلى القضاء العشائري من قبل الكثيرين، واللجوء إلى المحاكم النظامية بدلاً منه. 2. القسم الثاني من القضاء العشائري هي الإجراءات العشائرية، والمعترف بها من قبل سلطات الدولة الإدارية، فهي رديف لأنظمة الضبط الإداري؛ لحفظ الأمن والاستقرار وضبط النزاعات الناشئة عن وقوع الجرائم في المجتمع، وهذا القسم الذي يُعمل به إلى يومنا هذا، وهو الذي لا بد من توضيحه لحاجة المجتمع إليه. و لمّا كان القضاء العشائري ــ بشكل عام ــ عرفاً متوارثاً عن الآباء والأجداد، غير مدوّن بنصوص خاصة يمكن الرجوع إليها في حال التقاضي، كان يُعمل به دون أطر أو محددات، فكانت هذه الأحكام القضائية والأعراف العشائرية محفوظة في ضمائر القضاة العشائريين وأذهانهم، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعاني التي يؤمنون بها ومستمدّة من الطبيعة الاجتماعية التي تحكم بيئتهم؛ لحفظ منظومة التوازن بين أفراد العشيرة ولضمان الاستقرار لمجتمعهم؛ حيث كان يعيش من يتحاكم للقضاء العشائري في ظل القبيلة والعشيرة. وعندما انتقلت الدولة الأردنية عبر فترة من الزمن من حياة القبيلة والتحاكم للعرف العشائري إلى الحياة المدنية والمحاكم النظامية ــ كما أسلفت ــ انحصر دور هذه الأعراف تدريجياً، وبالتالي قلّ من يتحاكم إلى القضاء العشائري؛ وذلك كان سبباً رئيساً في اقتصار الأعراف القضائية العشائرية على أمور محددة، تتمثل بالقضايا المتعلقة بجرائم القتل، والقضايا المتعلقة بالتعدي على العرض وما يتبعها من إجراءات؛ وذلك لاعتبارات اجتماعية التي لا تعالجها النصوص القانونية. فعلى الرغم من حصول التطور والازدهار في شتى مجالات الحياة في الدولة المدنية والمؤسسات الحديثة، ووجود قوانين مدنية وأجهزة وأنظمة حكومية ترعى تطبيق تلك القوانين، ومع أن أحكام الشريعة الإسلامية واضحة ٌراسخةٌ، إلا إنه لا يزال للقضاء العشائري دور بارز ومهم في حلّ النزاعات خصوصا ًما يتعلق بالجنايات منها، كالدم والعرض والوجه، وذلك بسبب الطبيعة العشائرية القبلية التي يتسم بها المجتمع الأردني. فالمجتمع الأردني ــ في سابق عهده ــ لم يعتد على الخضوع لجهة رسمية، فكان يمارس عاداته وتقاليده ضمن كيان تنظيمي مستقل، وكان القضاء العشائري يقوم بوظيفة المحاكم النظامية في الدولة، كما كان القضاء العشائري يقوم مقام القوانين في الدولة الحديثة، إلا أن المجتمع الأردني كان وبشكل شبه رسمي، يتبع ويخضع للنظام العثماني. وعندما انفصلت إمارة شرق الأردن عن الدولة العثمانية، استمرت العشائر الأردنية تمارس تلك الأعراف محتفظة بقوانينها وأنظمتها القضائية، وإن لم تكن مدوّنة أو مكتوبة فهو قانون عرفي، وهو المتبع في حياة العشائر والمتولد داخل ضميرهم الشعور بإلزاميته. ولمّا كانت الدولة الأردنية حديثة النشوء، كان النظام القضائي العشائري يساهم في حفظ الأمن والنظام بين رعايا الدولة الجديدة، التي كان غالب شعبها من العشائر البدوية الأردنية، والمجتمع الزراعي الذي لا يختلف عن الأول إلا في أسلوب الحياة؛ فكان النظام القضائي العشائري جزءاً من الحياة الاجتماعية العشائرية، التي توارثتها الأجيال عبر حقبة زمنية متعاقبة، وإنه من الصعب فصل هذا الجزء التراثي عن جسم العشائر، فمن مصلحة الدولة ألا تصطدم مع العشائر، أو تطبّق نظاما ًغريباً عن عاداتهم وأعرافهم لا يمكن إخضاعهم له بشكل فوري ومباشر، دون مراعاة طبيعتهم الاجتماعية. وقد نجحت الدولة ــ آنذاك ــ بالاقتراب من العشائر الأردنية وبدأت تلامس حياتهم القضائية؛ وذلك عند ما صدر أول قانون للعشائر اسمه (قانون الإشراف على البدو) عام 1924، وتبعه قانون محاكم العشائر سنة 1924 م، وبذلك تدخلت الدولة بالشؤون العشائرية مع الحفاظ على استقلالية العشائر. وتم إصدار مجموعة من القوانين التي تتعلق بالبدو والعشائر منذ عهد إمارة شرق الأردن ولغاية سنة 1976 م، من أبرزها ما يأتي: 1. قانون الإشراف على البدو لسنة 1924 م. 2. قانون محاكم العشائر لسنة 1924 م. 3. قانون الإشراف على البدو لسنة 1929م. 4. قانون الإشراف على البدو لسنة 1936م. 5. قانون محاكم العشائر لسنة 1936م. 6. قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936 م. وبقي العمل سارياً بهذه القوانين لحل قضايا العشائر إلى أن جاء قانون جديد ألغى محاكم العشائر التقليدية، ومنع أعراف العشائر من حل قضاياهم؛ حيث حلّت المحاكم النظامية محل محاكم العشائر، وحلّت القوانين الأردنية محل الأعراف العشائرية القضائية، وكان ذلك سنة 1976م حيث تم إلغاء جميع هذه القوانين بقانون رسمي سُمّي (قانون إلغاء القوانين العشائرية (قانون مؤقت رقم 34 لسنة 1976م). وقد جاء في المادة (1) من هذا القانون: يُسمّى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 م) ويُعمل به من تاريخ 16/6/1976م. وجاء في المادة (2) منه: تُلغى القوانين التالية: ‌أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936م. ‌ب- قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936 م. ‌ج- قانون الإشراف على البدو لسنة 1936م. ومما تجدر الإشارة إليه، أنه كانت الدول العربية المجاورة تعترف بالقضاء العشائري، إلا إنها ألغت الأنظمة والتعليمات التي تمس القضاء العشائري في وقت مبكّر؛ وذلك لسبقها بتشكيل محاكم نظامية نابعة من الدستور وبالاحتكام إليها، ومن ذلك قيام الحكومة السورية بإلغاء قانون العشائر الذي كان معمولاً به فيها بموجب القانون رقم 166 تاريخ 28/8/1958م، وكذلك قامت الحكومة العراقية سنة 1958م، بإلغاء نظام دعاوى العشائر الذي أصدرته سلطات الاحتلال البريطاني باللغة الانجليزية ثم ترجم إلى اللغة العربية، والذي تم العمل به منذ عام 1916 م وحتى إلغائه سنة 1958م. وبهذا يكون القانون الجديد قد ألغى إلزامية التحاكم العشائري في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنهى الدور القضائي العشائري، أو حدّ منه على أقل تقدير؛ وأوجد مكانها محاكم نظامية تطبق القانون الأردني، وبهذا لم تَعد العشائر بعزلة عن القانون، خصوصاً وقد أُعلن أن جميع الأردنيين سواء أمام القانون؛ لكن ومع هذا الإلغاء للقوانين العشائرية إلا أن تعيين القاضي العشائري في المملكة الأردنية الهاشمية وحتى يومنا هذا، لا بد له أن تصدر إرادة ملكية سامية، تتضمن اعتباره قاضياً عشائرياً ومن وجهاء وشيوخ العشائر الأردنية، علماً أن القاضي العشائري لا يمكن تعيينه قاضياً عشائرياً لاعتبارات معيّنة، وليس كل من يتقدم بطلب تعيينه قاضياً عشائرياً يُجاب طلبه من الجهات المعنيّة في الدولة ــ كمنصب المختار مثلاً ــ؛ بل لا بد أن يكون قد ورث هذا المنصب عن أبيه وجده أو الأخ الأكبر، وهذا عُرفٌ عشائري لا يمكن تجاوزه بشكلٍ أو بآخر. إن هذه الظروف ــ السابق ذكرها ــ كوّنت حائلا ًمن رجوع احتكام العشائر في نزاعاتها للقضاء العشائري؛ ومع ذلك فإن العمل بالقضاء العشائري لم يتوقف تماماً؛ وذلك لملاءمة القضاء العشائري ونجاعة أحكامه القضائية في هذه المرحلة، فلا بد من تدخل القضاء العشائري بذلك كرديف للقانون الجزائي من خلال الإجراءات؛ لا سيما في قضايا القتل، والعرض، وتقطيع الوجه، التي أبقى عليها قانون إلغاء محاكم العشائر واقتصر تطبيق ما يخصها في العادات العشائرية المتعارف عليها ( )، فالأعراف العشائرية لحل النزاعات التي ترد على هذه الأمور الثلاثة جارٍ العمل بها حتى يومنا هذا؛ وذلك كشكلٍ من أشكال الوساطة والحلول البديلة لتسوية النزاعات. فأخذت بعض المجتمعات على عاتقها حل الخصومات صلحاً، تمهيداً لحسم النزاعات أمام القضاء، ويمكن أن تقوم بتوثيقها من خلال صكوك الصلح في النزاعات، مدنية كانت أو جنائية. وعلى الرغم من القيام بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق العادات العشائرية المتّبعة في المملكة الأردنية الهاشمية، وما طرأ عليها من تغييرات، والخروج بتوصيات شكّلت بمجملها تعليمات توضيحية لبعض القضايا العشائرية ؛ وذلك بعد إلغاء قانون الإشراف على البدو وقانون محاكم العشائر؛ إلا أن ذلك لا يُعدّ تدويناً شاملاً مفصلاً لإجراءات القضاء العشائري متاحاً للجميع؛ لحصرها على فئة معيّنة من المعنيين فقط دون غيرهم من المجتمع. وهذا كلّه أدى إلى عدم معرفة مدى صلاحية القضاء العشائري لكثير من قضايا المجتمع من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، فاقتصرت معرفته على بعض قضاة ووجهاء وشيوخ العشائر، دون غيرهم لقلَّة المهتمين بهذه الأعراف القضائية من جهة، ولاتساع وتنوّع شريحة المجتمع بشكل طارئ ومطّرد من جهة أخرى. إلا أن هناك من تنبّه لهذا الخطر المحدق بهذه الأعراف القضائية، والتي لا زالت الحاجة ماسّة لها في حل كثير من النزاعات التي تنشأ، رغم التقدم الواضح في الجانب القضائي في الدولة، حيث قام كثير من الخبراء في جانب التأريخ لعادات وحياة المجتمعات في المنطقة، بتنظيم ندوات للعرف العشائري، ودراسته في الشريعة الإسلامية والقانون المدني والجزائي؛ وذلك سعياً منهم للتقريب بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون المدني من جهة، وبين الفقه الإسلامي والقضاء العشائري المعمول به حتى يومنا هذا من جهة أخرى؛ لذلك رأى الباحث أن يقوم بجمع ما يخصّ الوقائع القضائية العشائرية من إجراءات تخص ما أبقى عليها القانون الذي ألغى قانون محاكم العشائر سنة 1976م، حيث أبقى على العمل بها من حيث التطبيق إلى الوقت الحاضر. ومن الجدير بالذكر أن اجتهادات القضاة العشائريين في المجتمع الأردني، وإن كانت توافق الشريعة الإسلامية في بعض تفاصيلها وقد تخالفها بأخرى؛ إلا أنه من الواجب الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، التي جاءت بأحكام كاملة خالية من النقص الذي يوجد بغيرها من التشريعات الوضعية والاجتهادات البشرية في الجانب القضائي. ففي جريمة قتل العمد على سبيل المثال، يخيّر ذوو المجني عليه بين الدية أو القصاص، وباختياره أحدهما ورضاه بخياره، ينفي أي إجراء آخر كالجلوة أو أي إجراء أمني أو قانوني أو عشائري، سوى ما يراه الحاكم من باب السياسة الشرعية كالتحفظ على الجاني وذويه خوفاً من وقوع تبعات للجريمة الأولى، وباختيار ذوي المجني عليه قتل الجاني والقصاص منه، فبهذا تنتهي بذرة النزاع من جذورها ويُحسم النزاع ولا يُتصور وجود خصومة بعد ذلك بالكليّة؛ إلا أنه في ظل غياب تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم، لا بد من الالتجاء إلى الإجراءات العشائرية والمحاكم النظامية للتعامل مع هذه الجرائم التي حلّت بديلاً عن الشريعة الإسلامية. فالتحاكم للشريعة الكاملة التي تصلح لكل زمان ومكان، الربانية المصدر التي لا يأتي مصدرها ــ وهو القرآن الكريم ــ الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها، واستقراء لأحكام الفقه من الصحيح من السنة النبوية المطهّرة، يتحقق الأمن المجتمعي، والاستقرار السياسي والأمني. وأريد أن أنوه إلى أن هذه الإجراءات ــ إجمالاً ــ قد راعت تحقيق المصالح ودرء المفاسد قدر الإمكان فهي تحاول جاهدة حقن الدماء والسعي في إصلاح ذات البين وحل القضايا وتفادي وقوع مزيد من الأضرار المادية والمعنوية على الناس، وهذا ما وجدته حقيقةً ملموسة لا يمكن تجاهلها، لا سيما وإنني من أبناء البادية الأردنية التي كانت ولا زالت تعترف وتمارس هذه الإجراءات، إذا أني ليس ببعيد عن تلك الإجراءات ومشاهدة ممارستها تطبيقاً على أرض الواقع؛ وقد اعتمدت في هذا المؤلف واستقيت المعلومات من مجموعة من القضاة العشائريين ووجهاء وشيوخ العشائر، والمختصّين بتاريخ وعادات الشعوب، ومنهم:  القاضي العشائري سُعود الماضي، وهو الشيخ سُعود بن الشيخ والقاضي العشائري كسّاب بن سُعود الماضي من شيوخ بدو الشمال /قبيلة العيسى، مواليد بلدة الدفيانة/محافظة المفرق سنة 1931 م، التحق بسلك القوّات المسلّحة الأردنيّة /قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود في عام 1952 م، وكان قائد لعدة مراكز أمنية ومخافر البادية في مختلف مناطق المملكة، ومساعد لقائد سريّة مسلّحات البادية الملكيّة في الخليل/ فلسطين، وعُيّن مسؤولٌ لمكتب العشائر في قيادة قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود في عام 1970 م، حيث أنهى خدمته العسكرية بعد ذلك، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً، خَلفاً لوالده المرحوم الشيخ كسّاب ابن سُعود الماضي بتاريخ 30/6/1976م.  القاضي العشائري عفّاش البالي، وهو الشيخ عفّاش بن الشيخ والقاضي العشائري جلاّل محدي البالي، من شيوخ بدو الشمال/ قبيلة السرحان، مواليد بلدة مغيّر السرحان/ محافظة المفرق سنة 1934 م؛ التحق بسلك القوّات المسلّحة الأردنيّة/ قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود في عام 1964 م، وكان قائد لعدة مراكز أمنية ومخافر البادية في مختلف مناطق المملكة، وضابطاً لمكتب العشائر في قيادة قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود، حيث أنهى خدمته العسكرية عام 1985 م، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً وشيخ من شيوخ بدو الشمال /قبيلة السرحان، خَلفاً لوالده المرحوم الشيخ جلاّل البالي بتاريخ 7/11/1986 م وذلك في الجريدة الرسمية عدد (3460).  القاضي العشائري عُويذر الزّبن، وهو الشيخ عُويذر بن الشيخ والقاضي العشائري عضّوب بن طراد الزبن، شيخ عشيرة الزبن، من شيخ بدو الوسط/ قبيلة بني صخر، مواليد بلدة نتل/ محافظة مأدبا 1935 م، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً وشيخ عشيرة الزبن/ قبيلة بني صخر، خَلفاً لشقيقه المرحوم الشيخ بِرّنس عضّوب الزبن بتاريخ 6/11/1994م وذلك في الجريدة الرسمية عدد (3891).  القاضي العشائري محمد العودات، وهو الشيخ محمد بن الشيخ والقاضي العشائري جدّوع بن عيسى العودات، من شيخ بدو الجنوب/ قبيلة الحويطات، مواليد بلدة الحسينية/ محافظة معان 1946 م، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً، خَلفاً لوالده المرحوم الشيخ جدوع عيسى العودات عام 1987 م. وأخيراً أسأل الله تعالى أن يوفقني في إخراج هذا العمل بأجمل ثوب وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً للمسلمين، وذخراً يوم لقياه إنه سميع مجيب الدعاء.


رابط  الكتاب  

http://www.daralthaqafa.com/Item.aspx?ItemId=1103
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:28 pm

الشريعة والعشيرة والقانون

د. مهند مبيضين  

وقف خطيب الجمعة يوم أمس د. محمد المجالي عند مشهد العنف المحلي الذي بات العنوان الرئيس للحالة الراهنة التي تشهد انعطافا موسعا نحوه، المجالي تحدث عن تراجع هيبة الدولة وعن الفساد في تنفيذ بعض المبادرات والمشاريع الكبرى وعن انتشار ظاهرة العنف وتعطيل الشريعة بحجة الأعراف والقانون العشائري.


خطيب الجمعة يملك من المشروعية ما يجعله يعظ الناس في أمور دنياهم ودينهم ويدعوهم للحق عبر المنبر، والحديث في الجوامع أبلغ أثرا على الناس، وتناول موضوع الإفراط في استخدام القوة والقتل والعنف  محاولة لدفع الناس للخير وتذكيرهم بعواقب تغييب القانون وتنازل الحكومات عن واجبها الشرعي والسياسي.


الفقه يرى أن غاية السلطة والسياسة هي “حمل الكافة على مقتضى أمر الشريعة” وإلا سقط التكليف عن أي حكومة، وللتوضيح يمكن أن نسوق عديد أمثلة دالة عن أن الدين يتم استدعاؤه وتوظيفه من قبل الدولة والمجتمع في أكثر من صورة وفي أكثر من مكان ولغايات محددة.


وحين يمس طرف الشريعة من جانب مسؤول أو موظف أو كاتب بقصد أو من دونه، فإن ذلك يكون كافيا لأن تستنفر الدولة والمجتمع معا من أجل الذود عن حمى الشريعة والشرع، وهذا ما يحدث في قضايا المطبوعات، إذ إن رقابة الدولة لا تفوت فرصة للتربص واتهام الكتاب أحيانا بالإساءة للدين أو المس بالشريعة، وحينها يحاكم المؤلف ويعاقب ويغرم.


أما حين يعتدي مواطن على آخر بالقتل مخالفا أمر الدين “أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا” مستندا إلى قوة عائلته أو عشيرته أو عصابته، فيحرق بيوت أبرياء، فإن ذلك لا يلقى الاستجابة نفسها، وساعتها يصادر القانون ويجري الاعتداء على هيبة الدولة في وضح النهار، ويبدأ مسلسل المفاوضات برعاية الدولة وتدخلها باسم الحفاظ على القيم العشائرية وعدم تجاوزها لأنها الفيصل في الحكم.


ما يزيد الطين بلة أن العشيرة في أي صراع هي صاحبة الحق في منح الدولة صك أمان بالتدخل. ومن دون ذلك الصك قد يجري حرق ممتلكات وإغلاق المرافق العامة وقتل أبرياء ثم يجري التحضير لمسلسل الوجوه الطيبة التي تنوب عن الدولة.


العشيرة فيها قيم إيجابية وخير، لكن أحكام القضاء العشائري الذي لا ينتمي إلى مفهوم الدولة المعاصرة بأي شكل، غالبا ما تكون صعبة، إذ يترتب عليها الجلوة والرحيل والإضرار بمصالح الناس الذين لا ذنب لهم إلا صلة الدم بمرتكب الجرم، وهنا تقع مخالفة للنص القرآني “ولا تزر وازرة وزر أخرى” وفي المقابل تتكرس قوة القبيلة وتتراجع هيبة القانون.


 ترك الأمر للعشيرة كي تحل المشاكل وتتولى إدارة حل النزاع هو قتل للقانون، ودول أكثر عمقا منا في البداوة حلت الأمر بحكم القانون، أما نحن فصار الواحد مضطرا قبل أن يقوم بأي فعل أن يجهز “خمسته” كأرضية لأي موقف يتخذه وهذا معناه فقدان ثقة الناس بالقانون، وأن الدولة تراجعت أربعين عاما إلى الوراء.


 كما أن الناس يرون أن الدولة تمارس القانون في مخالفات السير فقط، لكن أن يتنازع تجار في سوق خضرة، ويلجأ كل منهم إلى سلاحه، وأن تحرق بيوت آمنة في قرية أو مرفق عام في مدينة لصراع بين عائلتين، فإن الحال فوق الوصف، ومعناه الوحيد أن الناس اجترأوا على الدولة مما يولد الخوف الذي يقود إلى سقوط التكليف عنهم.


 أخيرا الحكومة الحالية تستطيع الدعوة إلى مؤتمر وطني يضم كل شيوخ البلد لإصدار وثيقة واضحة ترفع لولي الأمر بوقف القانون العشائري والاحتكام إلى القانون المدني وبذلك تصنع لها مجدا يذكرها به التاريخ.





الجلوة العشائرية والحكم الشرعي فيها 




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 “الجلوة العشائرية” في الأردن  Empty
مُساهمةموضوع: رد: “الجلوة العشائرية” في الأردن     “الجلوة العشائرية” في الأردن  Emptyالأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:29 pm

القضاء العشائري









التقاليد والعادات العشائرية / كفيل دفا وكفيل وفا / الجلوة العشائرية / مأدبا الأردن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
“الجلوة العشائرية” في الأردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: