منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نشأة القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نشأة القانون Empty
مُساهمةموضوع: نشأة القانون   نشأة القانون Emptyالأحد 19 ديسمبر 2021, 2:41 pm

القوانين


القانون  هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباعه. وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله، وهذا موضوع ضخم، متغير المضمون، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقـه ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته، وإلا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت: "حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لاسيد، فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد". ومن مفاهيم القانون أنه: "تشريع يصدر للتطبيق على مستوى الدولة ككل وبعد وضع القانون وتطبيقه قد تظهر به بعض الثغرات التي لم يلتفت إليها فتظهر الحاجة إلى تعديل القانون لمواكبة المعطيات الجديدة لذا كان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع".



تاريخ القانون


إن التاريخ القانوني أو تاريخ القانون هو دراسة كيفية تطور القانون وأسباب تغيره. ويرتبط التاريخ القانوني ارتباطًا وثيقًا بتطور الحضارات ويقع في السياق الأوسع للتاريخ الاجتماعي . كان بعض الفقهاء والمؤرخين للعملية القانونية ينظرون للتاريخ القانوني على أنه تسجيل لتطور القوانين والتفسير العملي لكيفية تطور هذه القوانين مع فهم أفضل لأصول المفاهيم القانونية المختلفة، فيما يعتبره البعض فرعًا من فروع التاريخ الفكري . ونظر مؤرخو القرن العشرين إلى التاريخ القانوني بطريقة أكثر سياقية تتماشى مع تفكير للتاريخ الاجتماعي . فقد اعتبروا المؤسسات القانونية نظمًا معقدة من القوانين، واللاعبين، والرموز واعتبروا أن هذه العناصر تتفاعل مع المجتمع لتغير مفاهيم معينة من المجتمع المدني  أو تبنيها أو مقاومتها أو تعزيزها. واتجه هؤلاء المؤرخون القانونيون لتحليل تاريخ القضية من منظور أبحاث العلوم الاجتماعية ، وذلك باستخدام أساليب إحصائية، وتحليل الفوارق الطبقية بين الخصوم، والملتمسين، ولاعبين آخرين في العمليات القانونية. من خلال تحليل نتائج القضايا، وتكاليف المعاملات، وعدد القضايا التي تمت تسويتها، شرعوا في تحليل المؤسسات القانونية، والممارسات، والإجراءات، والمذكرات التي تعطينا صورة أكثر تعقيدًا للقانون والمجتمع من التي يمكن أن تصل إليها دراسة الفقه القانوني ، والسوابق القضائية والقوانين المدنية .


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 20 ديسمبر 2021, 8:52 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نشأة القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة القانون   نشأة القانون Emptyالأحد 19 ديسمبر 2021, 2:42 pm

نشأة القانون
القانون00 هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تسنها الدول أو تأمر بتطبيقها والمصحوبة بجزاء حال ومادي توقعه السلطة العامة عند مخالفة هذه القواعد .
س : تكلم عن نظريات النشأة الدينية للقانون ؟
هناك إتجاه شائع بين أساتذة تاريخ القانون وعلمائه ، يرى أن قواعد القانون في مراحل نشأتها الأولى قد اختلطت بقواعد الدين والأخلاق .
شواهد من المدونات القديمة :-
يؤيد " هنري مين" استنتاجه هذا من مطالعته للمدونات القديمة00 إذ يبدو واضحاً تماماً من مطالعة هذه المدونات سواء في الشرق أو الغرب أنها قد امتزجت بقواعد الدين والأخلاق دون نظر إلى السمات الأساسية التي تميز كل مدونة وهذا يتفق تماماً مع ما نعرفه عن العقلية الإنسانية من مصادر أخرى ولم يأت فصل القانون عن الدين الأخلاق إلا في مراحل متأخرة نسبياً من تطور الفكر الإنساني .
الأحكام الألهية :-
القانون في نشأته الدينية على هذا النحو لم يكن في شكل قواعد عامة مجردة ذات طابع ديني مستمد من مصدرها أو من جزائها ولكن كان في شكل أحكام آلهية تصدر في كل حالة على حدة وقد تحولت هذه الأحكام فيما بعد إلى مجموعة من القواعد العرفية التي اعتاد الناس على اتباعها بتكرار الحوادث واتحاد حكمها أو تماثله فالفكر الإنساني لم يتصور في مرحلة طفولته وجود قانون ما .
أسباب نسبة القانون للديانة :-
ترجع أسباب نسبة القانون للديانة عند أصحاب هذا الرأي إلى أسباب إجتماعية وأسباب نفسية :-
وتتمثل الأسباب الإجتماعية00 في عجز الشعوب القديمة عن إدارك قدرة العادات والأعراف والإرادة الإنسانية على خلق قواعد القانون وتطويرها .
وترجع الأسباب النفسية00 إلى ما كان للدين من سطوة على نفوس الناس في ذلك الوقت فكانوا بذلك يمتثلون لما تمليه عليهم أحكام الدين عن طواعية .
نتائج النشأة الدينية للقانون :-
ترتب على النشأة الدينية للقانون على هذا النحو مجموعة من الآثار فقد أختطلت قواعد السلوك القانونية بالقواعد الدينية والخلقية كما أن كثيراً من المجتمعات كانت تطبق جزاءات دينية على من يخالف قواعد السلوك ومن هذه الجزاءات الطرد من رحمة الألهة واستنزال اللعنة واكتسبت سلطة الحكام طابعا أوتوقراطياً ودكتورياً يتنافى مع الديمقراطية لان هؤلاء الحكام يمارسون الحكم استناداً إلى إرادة الأهلة وبالإضافة إلى ذلك فقد اتسمت قواعد القانون بالثبات وبعدم القابلية للتعديل حتى لو تغيرت الظروف الاجتماعية التي في ظلها وضعت القاعدة إذ إن الإنسان لم يكن ليجرؤ على تعديل أحكام أملتها الالهة واكتسب القانون طابعاً سرياً .
تطور القواعد من خلال ارتباطها بالدين :-
يرى أنصار نظرية النشأة الدينية القانونية أن هذه القواعد الأخيرة قد تطورت تدريجياً من خلال ارتباطها الوثيق بقواعد الدين إذ أنه نظراً لأطراد الحوادث المتشابهة التي كانت تعرض على رجال الدين للفصل فيها فقد كان هؤلاء يراعون أن تتطابق أحكامهم في الحالات الجديدة مع الحالات السابقة المتشابهة التي سبق وأن أصدروا فيها حكما ما ونتيجة لذلك فإن الحكم القضائي الذي يصدره رجال الدين أصبح يؤسس على السوابق القضائية بدلا من تأسيسه الأحكام الالهية .
إنفصال القانون عن الدين أسباب ونتائجه :-
لم يبدأ تحرر قواعد القانون وانفصالها عن الشكل الديني في نظر اصحاب هذا الرأي إلا في مرحلة لاحقة من مراحل التطور القانوني وهي مرحلة التقاليد العرفية ويرجع ظهور التقاليد العرفية إلى انفصال السلطة الزمنية عن السلطة الدينية هذا الانفصال الذي يرد إلى اسباب في المجتمعات الغربية تختلف عن مثيلتها في المجتمعات الشرقية إذ يرجع انفصال القانون عن الدين والسلطة الزمنية عن السلطة الدينية في المجتمعات الغربية إلى ضعف سلطة الملوك أما بسبب توارث الملك الذي أدى إلى ظهور ملوك لا يتسمون بسمات خارقة وأما نتيجة اتساع اقليم الدولة وترامي اطرافها مما أدى إلى فقدان الملوك السلطة الدينية واحتفاظهم بالسلطة الزمنية وأما نتيجة الثورات الاجتماعية التي أدت إلى الإطاحة بالملوك ذوي الحق الألهي أما في المجتمعات الشرقية فنظر لما للديانة من تأثير عميق على نفوس أهل الشرق أما في المجتمعات الشرقية فنظر لما للديانة من تأثير عميق على نفوس أهل الشرق فإن فصل القانون عن الدين والسلطة الزمنية عن السلطة الدينية كان ثمرة صراع مرير وتم ذلك في حدود معينة .
تلك هي مجمل أراء من يرون أن القانون قد نشأ في أحضان قواعد الدين ولا شك أنهم قد انتهوا إلى نتائج لا ينكرها عليهم معارضون من القائلين بالنشأة العرفية لقواعد القانون أو من المرجحين لغلبة العوامل الاقتصادية في نشأة القاعدة القانونية فثمة تسليم من الجميع أن قواعد القانون قد اختلطت بدرجة أو أخرى بقواعد الدين في مراحل النشأة الأولى ولكن هذا الاختلاط عن أصحاب نظرية النشأة الدينية للقانون قد وصل إلى درجة التوحد والانصهار في حين أن الدين لدى أصحاب النظريات الأخرى كان أحد العوامل التي ساهمت مع غيره من العوامل الأخرى في صياغة قواعد القانون وعندهم أن البشرية لم تعرف هذه المرحلة التي كانت فيها قواعد القانون دينية خالصة .
س : تكلم عن نظريات النشأة العرفية للقانون ؟
يعارض أصحاب هذا الرأي الاتجاه الذي يرى أن القانون في نشأته الأولى اختلطت قواعده بقواعد الدين أو الأخلاق يرى هؤلاء أنه رغم وجود بعض الدلائل التي تشير إلى اختلاط القانون بالدين والأخلاق في المراحل الأولى لنشأة القاعدة القانونية إلا أن هذه الدلائل لا تسمح بصياغة نظرية عامة حول ارتباط القانون بالدين في النشأة .
المدونات القديمة لا تؤيد القول بالنشأة الدينية للقانون :-
يرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يصح الاستناد إلى بعض الإشارات الدينية التي وجدت في المدونات القانونية القديمة للتوصل إلى القول بالنشأة الدينية للقانون إذ أن تناول المدونات بالتنظيم لأمور دينية لا يرجع إلى اختلاف قواعد الدين بقواعد القانون في ذلك الوقت ولكن يرجع إلى أن الواقع الديني كان أحد العناصر الهامة للواقع الاجتماعي في المجتمعات القديمة وبالتالي كان لا بد لأي تنظيم قانوني أن يتعامل معه وينظمه شأنه شأن كافة عناصر الحياة الاجتماعية .
نظام المحنة لا يؤيد نظريات النشأة الدينية :-
لجوء المجتمعات البدائية إلى نظام المحنة مع ما ينطوي عليه هذا النظام من عناصر لم تتوصل اليه المجتمعات البدائية في مراحل تطورها الأولى ففي هذه المراحل كانت الإجراءات تقوم على الأدلة الملموسة وبعد أن عرفت الجماعات البدائية نظام المحنة فلم تكن تلجأ إليه إلا إذا أعوزتها الأدلة الملموسة .
القانون نشأن مستقلاً عن قواعد الدين :-
كافة الأدلة التي يستند إليها القانون بنشأة القانون نشأة دينية إنما ترجع إلى المرحلة الوسطى من مراحل تطور قواعد القانون فالقانون في نشأته البدائية نشأ مستقلاً عن قواعد الدين .
شواهد من المدونات :-
يؤكد أصحاب نظرية النشأة العرفية للقانون أننا إذا طالعنا كثير من المدونات القديمة بعين فاحصة فلن نعثر على أثر يؤيد نظرية النشأة الدينية للقانون فعلى سبيل المثال تعتبر مدونات مدينة جرثون الكريتية مثالا على بداية مرحلة القانون الناضح وترجع في تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد هذه المدونات ذات مضمون علماني ولا تتضمن اية قواعد من قواعد الدين أو الأخلاق حقيقة أن بعض نصوصها تبدأ بذكر كلمة الالة ولكن يرجع إلى أنه وفقاً للتقاليد اليونانية القديمة كانت القوانين تنقش على جدران المعابد باعتبارها أكثر الأماكن التي يتردد الناس عليها .


المجتمعات البدائية المعاصرة :-
يرى اصحاب هذا الرأي أن ما يصدق على المجتمعات القديمة من حيث انفصال الدين عن القانون في النشأة يصدق أيضاً على المجتمعات البدائية المعاصرة إذ أن مجالات كل من الدين والقانون لدى أغلب القبائل البدائية العرفية للقانون .
نشأة وتطور قواعد القانون من خلال تواتر الأعراف الاجتماعية :-
لقد اسهمت كافة عوامل وعناصر الحياة الاجتماعية في نشاة قواعد القانون إذ أن القانون هو تنظيم لحياة الناس ولواقعهم الاجتماعي تلك الحياة وهذا الواقع بمثابة التربة التي منها نمت شجرة القانون وفيها ترعرعت ونادراً ما توجد حقيقة أو واقعة اجتماعية لا تسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في نشأة القانون وتطوره لقد نشأت كافة قواعد القانون عن طريق النمو المتدرج والمتعدد المراحل في خطوات متعاقبة أن عملية نشأة القانون هي عملية يتجه بمقتضاها السلوك الإنساني المتفرد والمتكرر إلى خلق معايير وقواعد للسلوك هي أكثر مناسبة من غيرها لتحقيق الأهداف الاجتماعية تماماً وبنفس الكيفية
نشأة الوسائل الفنية القانونية ودورها في تطوير النظم القانونية :-
لقد اثرت النشأة العرفية للقانون على النحو السابق ايضاحه على تصور المجتمعات القديمة لوظيفة القضاء ورجال القانون فهؤلاء لا يطبقون قواعد سنها المشرع أو أمرت بها السلطة العليا ولكنهم يكتشفون الأعراف المؤجودة في الجماعة أي أن وظيفتهم كانت منحصرة في البحث عن القانون الموجود فعلاً وتطبيقه على التصرفات والعلاقات القانونية المختلفة .
ونجد مثالا واضحاً لذلك في مجتمع الفريزيين القدماء00 فقد ندرت في هذا المجتمع النصوص القانونية المدونة وكان عبء صياغة وإعلان القواعد القانونية العرفية يقع على عاتق موظف يحظى بعلو المكانة يسمى ولم يكن هذا الشخص يقوم بوظيفة القضاء في المجتمع ولكنه كان خبيراً قانونياً ينظر اليه على انه قد أوتى مفاتيح الفقه وعلم القانون على ان وظيفة هذا الشخص من الناحية الفعلية لم تكن تنحصر في مجرد إعلان الأعراف الاجتماعية القائمة بل تعدت ذلك إلى أحداث إضافات قانونية تهدف إلى موائمة الأعراف القائمة مع الواقع الاجتماعي المتجدد هذه الاضافات كان يطلق عليها اسم أي اضافات الحكماء.
س : تكلم عن المدونات القانونية القديمة ؟
طبيعة المدونات القانونية القديمة :
المدونات القديمة كانت تتميز بمجموعة من الخصائص العامة ترجع جميعها إلى الحالة البدائية للنظم القانونية وقت وضع وتجميع هذه المدونات وعلى وجه العموم ودون دخول في تفاصيل متعلقة بخصائص كل مدونة على حدة يمكننا إجمال خصائص المدونات القديمة فيما يلي :
1- المدونات القديمة لا تعتبر مرحلة جديدة في التطور القانوني :-
تمثل المدونات في جملتها تقدماً في القانون وفي المدينة عن عصر الرعي والزراعة إلا أن بعض هذه المدونات تضمنت ذات القواعد القانونية التي كانت سائدة في هذا العصر ويمكن القول بصفة عامة أن أهم ماحققته هذه المدونات هو تحديد العقوبات التي يكون للقاضي سلطة توقيعها وتأكيد المسائل التي كانت في حاجة إلى تأكيد يرفع مالابسها من شك وغموض .
2- المدونات القديمة لا تعتبر مدونات بالمعنى الحديث للكلمة :-
يقصد بكلمة مدونة ( تقنين ) في العصر الحديث والتشريع الجامع للقواعد القانونية المتعلقة بفرع من فروع القانون ولم يكن هذا هو المقصود من المدونات القديمة المعروفة حتى الآن فهي تشترك جميعها في أن الغاية منها لم تكن هي تدوين القانون ولكنها كانت تدويناً لبعض القواعد القانونية التي يثور من حولها النزاع أو التي تكون محلاً للخلاف في التطبيقات القضائية أي أن القواعد القانونية المعروفة جيداً والتي لا خلاف عليها ولم يكن هناك محل لوضعها في المدونة .
3- المدونات القديمة لم تكن مجرد تدوين للأحكام القضائية للأعراف المحلية :-
قد يرى البعض أن المدونات القديمة لم تكن سوى تجميع لبعض الأحكام القضائية أو الأعراف العامة ويقوم هذا الرأي من الناحية الأساسية على مفهوم خاطئ مؤداة أن القانون القديم لم يكن يعرف التشريع ومن ثم فإن المدونات ليست سوى تجميع الأحكام القضاء وللأعراف المحلية ولكن ليس هناك أي دليل على صحة هذا الرأي بل الثابت أن المدونات القديمة كانت عملاً تشريعياً يقوم على الإرادة الواعية .
4- صياغة المدونات بطريقة موجزة في جمل شرطية :-
ايا كان الوضع لإكتشاف الكتابة كوسيلة للتسجيل والتدوين فإن الملاحظ أن كافة هذه المدونات كانت تصاغ في جمل شرطية موجزة يبين شطر منها فرض القاعدة ويبين الشطر الآخر حكمها مع التعرض لتفصيلات دقيقة تفتقر إلى الفن القانوني الحديث في التجريد والعمومية وبلورة المفاهيم القانونية ولا شك أن ذلك يرجع الى بدائية الفن القانوني في هذه العصور .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نشأة القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة القانون   نشأة القانون Emptyالأحد 19 ديسمبر 2021, 2:51 pm

القانون الجنائي


القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرضالعقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء.القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني.



قانون العقوبات

مصـــــــــادر قـــــانون الـعــقــوبـــــــــات


يترتب على مبداء الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الاهمية فى مجال التجريم والعقاب وهى :- 1- مبداء الشرعيه الجنائيه 2- نتائج مبداء الشرعيه . سوف نوالى تويضحهم :- 1- مبدا الشرعيه الجنائيه :- مــعــنــاه :- لا يجوز اعتبار سلوك ما جريمه جنائية ما لم يوجد نص قانونى يجرمه ويقرر لمرتكبه عقابا محددا فطبقا لهذا المبداء انه " لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانونى سابق " . المقصود بالنص القانونى :- يعتبر من قبيل النص القانونى ما يلى :- اولا : القوانين :- ويقصد بها ما تصدره السلطه التشريعيه فى البلاد من قوانين تراعى فيها الاصول الدستوريه وتعتبر القوانين بهذا المعنى هى المصدر الاساسى للنصوص العقابيه ثانيا : القرارات بالقوانين :- هذه القرارات تصدر عن غير السلطه المنوط بها دستوريا امر التشريع 00تكتسب هذه القرارات قوه القوانين متى توافرت فيها شروط الصحه التى تطلبتها النصوص المجيزه لاصدارها ومن قبيل هذه القرارات بالقوانين :- 1- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه بتفويض من مجلس الشعب 2- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه فى غيبه مجلس الشعب ثالثا : الاوامر الصادره طبقا لقانون الطوارىء :- اجاز قانون الطوارىء لرئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه اصدار اوامر تجرم وتعاقب افعالا لم تكن مجرمه من قبل او تشدد من عقاب ما كان مجرما منها اذا ارتكب فى ظل اعلان حاله الطوارىء فى البلاد . رابعا : اللوائح والقرارات الاداريه :- وهى تصدر من السلطه بناء على تفويض تشريعى صادر لها بذلك اما بالاستناد الى احكام الدستور او بناء على نص فى قانون او قرار له قوه القانون ويجب الا تتضمن هذه اللوائح ما يعد زياده على نصوص القوانين التى صدرت تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها . مبداء الشرعية فى نظامنا القانونى :- يعتبر مبداء الشرعيه الجنائيه من الاصول القانونيه بل والدستوريه المستقره منذ امد طويل فى نظامنا القانونى فقد عرف المبداء طريقه فى اول قانون عقوبات اهلى حيث نصت الماده 19 منه على انه يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت ارتكابها . ثم جائت الدساتير لتؤكد ذلك من اول دستور سنه 23 ودستور 56 حتى دستور 1971 التى قررت فيه الفقره الثانيه منه انه ( لاجريمه ولا عقوبه الابناء على قانون ولا توقع عقوبه الابحكم قضائى ولا عقاب على الافعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون ) 2- نتائج مبداء الشرعيه :- يترتب على مبداء الشرعيه مايلى :- 1- عدم رجعيه نصوص التجريم :- يعتبر من ابرز نتائج مبداء الشرعيه حيث انه هو الذى يرسم نظاق سريان النصوص العقابيه من حيث الزمان . 2- حظر القياس فى التجريم :- معنى القياس :- فى اللغه :- هو التقدير اى معرفه قدر الشىء بما يماثله واما التسويه بين الشيئين تسويه حسيه فيقال قست النعل بالنعل اى حاذيته به وسويته . اما فى الاصطلاح :- الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما على عله الحكم . ومن هذا التعريف للقياس يوجد اركان اربعه هى :- أ‌- الاصل :- وهو الامر او الواقعه الثابت حكمها ويسمى كذلك بالمقيس عليه . ب‌- الفرع :- وهو الامر او الواقعه التى لم يرد ببيان حكمها نص ويسمى كذلك المقيس . ت‌- حكم الاصل :- وهو الحكم الذى ورد به النص فى الاصل ويراد تعديته او نقله الى الفرع ث‌- العله :- هوالوصف الذى بنى عليه حكم الاصل تعارض الاخذ بالقياس مع مضمون مبداء الشرعيه :- القياس فى المجال الجنائى يسمح للقاضى بتطبيق حكم نص عقابى ورد فى واقعه بعينها على واقعه اخرى لم يرد بشان تجريمها والعقاب عليها نص صريح لاتحادهما فى العله . وهذا المنهج من جانب القاضى00 يناقض مبداء الشرعيه الجنائيه لذلك فانه من المقرر فى المواد الجنائيه انه يحظر على القاضى ان يلجاء الى القياس للتجريم والعقاب لان الاصل فى الاشياء الاباحه وان التجريم والحظر ما هو الا استثناء من الاصل والاستثناء لا يصح القياس عليه . 3- التزام قاعده التفسير الضيق :- ان التفسير الواسع للنص الجنائى وتحميل الفاظه وعباراته باكثرمما تحمل خاصه عندما تاتى صيغه النص فى عبارات واضحه جليه يكون امرا متناقضا كذلك مع مضمون مبداء الشرعيه الجنائيه وغايته ومحظور بالتبعيه على القاضى الجنائى . فالتفسير الواسع للنص الجنائى يؤدى فى النهايه الى ذات النهايه التى يصل اليها القياس من حيث تجريم القاضى لافعال لا تشملها عبارات النص التى جاءت معبره عن اراده الشارع الواجبه الاحترام . 4- رابعا بطلان حكم الادانه اذا جاء خلوا من ذكر نص القانون :- النتيجه الطبيعيه لمبداء الشرعيه وهو انه يكون لزاما على القاضى عندما يصدر حكما بالادانه والعقاب ان يضمن حكمه هذا الاشاره الصريحه الى النص القانونى الذى حكم بوجبه فاذا كان الحكم خالى من الاشاره اليه فانه يكون مشوبا بعيب البطلان . تقيم مبداء الشرعيه الجنائيه :- ان استمرار بقاء المبداء كاصل جنائى عام يكون وفقا على نوع النظام السياسى وشكل الحكم القائم فى البلد ونجد ان بعض الانظمه قد تذرعت بما يقود اليه الالتزام بمبداء الشرعيه ونتائجه احيانا من افلات بعض المجرمين من العقاب إما بسبب غياب نص التجريم او بسبب عدم انطباقه على الواقعة بغير توسع فى تفسيره فاجازت للقضاه اللجوء الى طريق القياس فى مجال التجريم ونجد ان الحفاظ على مبداء الشرعية الجنائية ونتائجه ان يبقى مبررا باعتباره مستلزم ضروري وحتمى تفرضه اصول وقواعد جنائية استقرت فى الوجدان القانونى وتلاحمت مع المبداء مكونه دعائم كل نظام جنائي حديث وركائزه التى لامعدى عنها00 واولى هذه القواعد ان الأصل فى الأشياء الاباحه وثانيها قرينه البراءة التى تفترض فى الشخص عدم الاثم حتى يثبت العكس ذلك بدليل جازم والا فسر الشك لصالح المتهم وثالثها قاعده انه خير للعداله ان يفلت مجرم من العقاب من ان يدان برىء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نشأة القانون Empty
مُساهمةموضوع: رد: نشأة القانون   نشأة القانون Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:11 am

عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية
 
تتمثل الأعمال البرلمانية00 في جميع الأعمال القانونية والمادية التي تصدر من البرلمان أو هيئات أو أعضائه في أداء وظائفهم ما عدا تلك التي تصدر في صورة قانون وبذلك تشمل هذه الأعمال جميع القرارات الصادرة من البرلمان في علاقته بالسلطة التنفيذية كالسؤال والاستجواب وإجراء التحقيق وطرح الثقة كما تشمل القرارات الصادرة من البرلمان في شأن أعضائه . س1:- مبررات عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية ؟ استند الإتجاه السائد للقول بعدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية إلى حجج متعددة :- أ - مبدا الفصل بين السلطات :- استند البعض للقول بعدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية على مبدا الفصل بين السلطات فذهبوا إلى أن إعمال هذا المبدا يحول دون رقابة القضاء على الأعمال البرلمانية . 2- مبدأ سيادة البرلمان :- ذهب البعض إلى أن البرلمان هو صاحب السيادة العامة باعتباره ممثل الأمة التي هي مصدر السلطات وبعد لذلك أعلى سلطة سياسية في الدولة ومن ثم تعتبر اعماله خارجة عن رقابة المحاكم لن السيادة تتنافى مع المسئولية . 3-عدم مسئولية أعضاء البرلمان :- استعان البعض بقاعدة عدم مسئولية أعضاء البرلمان فذهبوا إلى أن عدم مسئولية البرلمان عن الأعمال البرلمانية تستمد وجودها من هذه القاعدة فالدساتير تقرر صراحة عدم مسئولية اعضاء البرلمان جنائيا أو مدنيا عما يبدونه من آراء في تأدية وظائفهم وإذا كان النائب لا يسال عن آرائه وأفعاله . 4- عدم وجود قاض مختص :- راي البعض أن السبب الحقيقي لعدم المسئولية هو عدم وجود قاض مختص بنظر قضايا المسئولية عن الأعمال البرلمانية . فالظروف التاريخية التي مرت بها فرنسا أدت إلى أن تصبح المحاكم العادية في مركز البرلمان وإذا كانت المحاكم القضائية ممنوعة بمقتضى النصوص التي تحدد اختصاصها من التدخل في الأعمال الصادرة من جهة الإدارة . أما مجلس الدولة فهو مقيد بقانون 24 مايو سنة 1872 الذي يحدد اختصاصه فتنص المادة التاسعة على أن يحكم مجلس الدولة بدون معقب في المنازعات المتعلقة بالشئون الإدارية وفي دعاوى الالغاء لتجاوز السلطة ضد أعمال السلطات الإدارية المختلفة . وفي مصر لا يختص القضاء العادي طبقا للمادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 72 بشأن السلطات القضائية إلا بالمنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة وإذا كان اصطلاح الحكومة لدى بعض الفقهاء يمكن أن يشمل مجموع الهيئات الحاكمة أو المديرة للدولة . وفي الواقع فإن معظم الحجج السابقة التي قبلت لتبرير عدم مسئولية الدولة عن الاعمال البرلمانية لم تلق قبول معظم الفقهاء الذين وجهوا اليها العديد من الانتقادات ومنها :- 1- أن مبدا الفصل بين السلطات الذي أشارت اليه بعض الأحكام لا يعني الفصل التام المطلق فلقد قصد كل من لوك ومونسكييه 00بهذا المبدأ مجرد توزيع السلطات بين هيئات مختلفة حتى لا تتركز السلطة في قبضة شخص واحد 00 والاتجاه المعاصر في النظم الدستورية المختلفة أخذ بالفصل النسبي المرن الذي يسمح بوجود بعض التعاون والرقابة بين الهيئات المختلفة . 2- أما الاستناد إلى مبدأ سيادة البرلمان فلا يمكن التسليم به فالبرلمان ليس إلا ممثلا للشعب الحقيقي للسيادة وإذا كان الأمر كذلك فإن للبرلمان اختصاصات حددها الدستور ومن ثم فيجب ان تخضع اعماله لما قررته السلطة التأسيسية في الدستور ولا يمكن القول بان السيادة قد انتقلت اليه 3- وكذلك فإن القول بأن عدم المسئولية عن الأعمال البرلمانية مستمدة من عدم مسئولية الأعضاء قول غير مقنع وقياس مع الفارق فالحكمة من عدم مسئولية اعضاء البرلمان لا تتوافر بالنسبة لعدم مسئولية البرلمان كمجموع فالنائب لا يسأل عما يصدر منه من أقوال أو أفعال داخل البرلمان وبمناسبة أداء وظيفته . 4- وفي الواقع أن السبب الحقيقي لعدم المسئولية عن الأعمال البرلمانية يرجع إلى عدم وجود فاض يختص بنظر قضايا المسئولية عن الأعمال البرلمانية فالأمر لا يعدو أن يكون مسألة اختصاص وبالتالي يجب أن يفسر المنع في اضيق نطاق مما يوجب تحديد العمل البرلماني على اساس طبيعته وليس على اساس الجهة التي اصدرته وفي هذا التحديد ما يؤدي إلى اعتبار كثير من الأعمال غير التشريعية الصادرة من البرلمان اعمالا ذات طبيعة إدارية يمكن للقضاء أن يختص بنظرها . س2 :- حدود عدم مسئولية الدولة في الأعمال البرلمانية ؟ إذا كان المبدا السائد في فرنسا ومصر هو عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية إلا أن القضاء قد حاول الحد من هذا المبدا وحصره في أضيق نطاق . أولاً : تحديد معنى العمل البرلماني وفقا لمعيار موضوعي :- تتعدد الأعمال الصادرة من البرلمان كما ذكرنا فتشمل إلى جواز التشريع جميع الأعمال والتصرفات الصادرة من البرلمان أو إحدى هيئات ولاشك أن الأخذ بالمعيار الشكلي القائم على الهيئة مصدرة التصرف يقضي بعدم مسئولية الدولة عن جميع الأعمال الصادرة من البرلمان .  وحصر بمقتضاه الأعمال البرلمانية في إطار الأعمال البرلمانية المحضة أو الأعمال البرلمانية بطبيعتها أما الأعمال الأخرى الصادرة من البرلمان فتخضع لمبدا المسئولية لأنها لا تعتبر بطبيعتها أعمالا برلمانية . 1- فاستبعد القضاء من نطاق عدم المسئولية العقود التي يبرمها مكتب المجلس وقرر اختصاصه بنظر دعاوى المسئولية الناشئة عنها . 2- كما استبعد القضاء المصري أيضا من نطاق عدم المسئولية والقرارات الإدارية الصادرة من المجلس في شئون موظفيه استنادا إلى أن هذه القرارات هي بطبيعتها أعمال إدارية يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية . ولقد أخذ المشرع الفرنسي بهذا الإتجاه الذي سار فيه القضاء المصري فصدر مرسوم في 17 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالمادة 31 من القانون الصادر في 13 يوليو سنة 1983 قرر في مادته الثامنة اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات ذات الطابع الفردي المتعلقة بموظفي البرلمان كما أجاز رفع دعاوى التعويض عن الأضرار المترتبة على نشاط مجلسي البرلمان أمام جهة القضاء المختصة وفقا للمبادئ العامة في توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري . ويلاحظ أن القضاء العادي المصري ممثلا في محكمة القاهرة الابتدائية قد أعطى لنفسه الاختصاص بنظر دعاوى المسئولية عن القرارات الصادرة من مجلس الشعب بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس على الرغم من عدم وجود نص يسمح بذلك استناداً إلى أن المدعي لا يتعرض لقرار المجلس بصحة العضوية ولا يطلب الغاء أو تعديله ولك ما يطلبه هو تعويض عن اضرار نتجت عن اخطاء ارتكبت أثناء الانتخابات وفي عرض الأمر على مجلس الشعب وعلى الرغم من تأييدنا لهذا الموقف من جانب القضاء العادي والذي أيدته محكمة النقض في العديد من أحكامها على الرغم من عدم النص على اختصاصه بنظر دعاوى المسئولية عن الأعمال البرلمانية وذلك لاتفاقية مع رغبة غالبية الفقه في تقرير المسئولية عن كل الأخطاء التي تقع فيها أي سلطة من سلطات الدولة سواء في ذلك السلطة التنفيذية أو التشريعية او القضائية إلا أننا نرى أنه من الأفضل أن ينص صراحة في قانون المحكمة الدستورية العليا على اختصاصاها بالتعويض عن أعمال التسلطة التشريعية لأعمال البرلمانية والأعمال التشريعية باعتبارها المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين بالإضافة إلى منحها الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. ثانيا : التفرقة بين العمل البرلماني وبين تنفيذه :- لجأ القضاء الفرنسي للحد من مبدا عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية إلى التفرقة بين العمل البرلماني في حد ذاته وبين تنفيذه وذهب إلى أن أساس التعويض ليس هو العمل البرلماني في حد ذاته بل تفسير الحكومة وفهمها له . ولقد أخذ القضاء المصري بنفس الإتجاه وقرر أن البرلمان إذا كان قد قصد الغاء الوظيفة فإنه لم يقصد إحالة المدعي إلى المعاش أو حرمانه من التعويض عن المدة الباقية له في الخدمة قبل الوصول لسن المعاش مما يجعل المحكمة مختصة بنظر الدعاوى لأنها تقوم على اتهام الحكومة بأنها قد أخطأت في تنفيذ العمل البرلماني وفسرته على غير ظاهر فالحكومة هي الخصم الحقيقي في الدعوى وليس البرلمان . ثالثا : احتفاظ العمل الإداري بطبيعته رغم تأييد البرلمان له :- جرى القضاء على عدم التوسع في مدلول العمل البرلمان وقرر أن التأييد السياسي الصادر من البرلمان لعمل إداري لا يقلب هذا العمل إلى عمل برلماني بل يظل العمل إدرايا بالرغم من تأييد البرلمان له فمجرد تأييد البرلمان للحكومة في قرار معين لا يخلع على هذا القرار صفة العمل البرلماني ولا يخرجه بالتالي من رقابة القضاء . ولقد سار القضاء العادي المصري في ذات الإتجاه كما قرر مجلس الدولة المصري أن موافقة البرلمان على الميزانية العامة للدولة كما أرسالتها الحكومة مجرد تأييد سياسي لا يغير من طبيعتها الإدارية بالرغم من أنها لا تعتبر نافذة إلا من تاريخ تصديق البرلمان عليها . س:- تكلم عن عدم مسئولية الدولة عن القوانين ؟ القانون00 هو ذلك الذي يصدر عن السلطة التشريعية ويحتوي على قواعد قانونية عامة مجردة والأصل أن للمشرع الكلمة العليا في تنظيم المج-تمع بواسطة التشريعات المختلفة باعتباره يهدف دائما إلى تحقيق الصالح العام ويعمل على نمو المجتمع وتقديمه . ويقتضي الإلمام بعدم مسئولية الدولة عن القوانين بيان مبررات ذلك وحدوده . H- مبررات عدم مسئولية الدولة عن القوانين :- استند القضاء الفرنسي والمصري للقول بعدم مسئولية الدولة عن القوانين إلى حجج متعددة :- 1- سيادة البرلمان :- تمثلت الحجة الأساسية التي قبلت لتبرير عدم مسئولية الدولة عن القوانين في أن البرلمان باعتباره صاحب السيادة لا يسال عن القوانين الصادرة عنه ولقد قبل انطلاقا من نظرية السيادة أن القانون إذ يعد تعبيرا عن الإرادة العامة فإن المواطن ليس أجنبيا عنه . 2- قرينة انتفاء الخطا :- ذهب البعض من الفقهاء إلى أنه لا يمكن قبول مبدأ الخطأ بالنسبة للمشرع عندما يضع قانونا جديد يترتب عليه الأضرار ببعض مصالح المواطنين فالمشرع هو الذي يحدد الخطا والصواب من الناحية القانونية وبما أن المسئولية لا تقوم إلا على اساس الخطأ فلا يتصور أن تقوم إذن نتيجة لما يصدره المشرع من قوانين . 3- عمومية الضرر الذي ترتبه القوانين :- رأي البعض أن عدم مسئولية الدولة عن القوانين يرجع إلى أن الضرر الذي تسببه لا يتصف بالخصوصية التي تعتبر شرطا اساسيا للتعويض فالتعويض لا يكون إلا عن ضرر خاص يصيب فئة قليلة من الناس أما إذا كان الضرر عاما يصيب جميع المواطنين أو غالبيتهم فلا تعويض في هذه الحالة والضرر الذي ينشأ عن القوانين هو ضرر عام يصيب جميع المواطنين او عدد كبيرا منهم . 4- التعويض عقبة في سبيل التشريع والإصلاح :- استند البعض إلى أن تقرير مسئولية الدولة عن القوانين التي يصدرها المشرع سيكون عقبة في سبيل التشريع والإصلاح فلو اجبرنا الدولة على أن تعوض الأفراد عن كطل ضرر تلحقه القوانين بهم لأدى ذلك إلى عرقلة كل إصلاح لأن الدولة ستتردد كثيرا . وإذا كانت الحجج السابقة تنطوي على بعض جوانب الصحة إلا أنه لا يمكن التسليم بها لما ترتبه من عدم مسئولية الدولة بصفة مطلقة عن القوانين التي تسبب ضررا للمواطنين :- 1- فالاستناد إلى مبدأ سيادة البرلمان لا يمكن التسليم به فالبرلمان ليس إلا ممثلا للشعب الصاحب الحقيقي للسيادة وإذا كان الأمر كذلك فإن للبرلمان اختصاصات حددها الدستور ومن ثم فيجب أن تخضع اعماله لما قررته السلطة التأسيسية في الدستور ولا يمكن القول بأن السيادة قد انتقلت اليه . ويلاحظ أنه وإن كان المواطن يشترك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صنع القانون فمن المعروف أن القانون تعبير عن إرادة الأغلبية وحتى لو كان كل فرد يعتبر مشاركا في وضع القانون فلا يعني هذا عدم الحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابه منه فالأصل هو مساواة الأفراد أمام التكاليف والأعباء العامة . 2- وأما القول بأن المشرع لا يخطأ فإنه لا يمكن قبوله لأن المشرع ليس إلا مجموعة من أفراد الشعب عرضة للخطأ والصواب كسائر الأفراد ولا أدل على ذلك القول من أن المشرع الدستوري قد اعترف في كثير من الدول بالرقابة على دستورية القوانين بحيث إذ تجاهل المشرع النص الدستوري أو أساء فهمه تحقق الخطأ في جانبه وبهذا يمكننا القول بأن مسئولية الدولة عن القوانين تقوم على اساس الخطأ في حالة ما إذا كان القانون المطلوب التعويض عنه غير مشروع وحكم بعدم دستوريته وتقوم على اساس المخاطر في حالة ما إذا كان القانون مشروعا لا عيب فيه . 3- كما أن القول بعمومية الضرر الذي ينشأ عن القوانين وإن كان ينطوي على جانب كبير من الصحة إلا أنه ليس مطلقا فإذا كان القانون يتصف بالعمومية إلا أن الضرر الذي يترتب على تنفيذه بمكان أن يتركز على بعض الأفراد أو على فئة معينة محدودة من الأفراد . 4- أما القول بأن التعويض يعرقل الإصلاح فهو قول أن كان صحيحا في حالة تقرير مسئولية الدولة عن كل القوانين التي تصدرها إلا أنه لا يصدق في حالة اقتصار التعويض على القوانين التي ترتكز الضرر على عدم محدود من الأفراد ففي مثل هذه الحالة يكون التعويض محدودا بما لا يعرقل الإصلاح أو يثبط همة المشرع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نشأة القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: