قانون الاجراءات الجنائية
تعريف قانون الاجراءات الجنائية وموضوعاته
يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بانه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة إرتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم . ويستفاد من هذا التعريف السابق أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم الموضوعات الرئيسي التالية :- أ - فكرة الدعوى باعتبارها الوسيلة القانونية لاقتضاء الحق وفاتحة العمل القضائي في المجال الجنائي ب - مفهوم الإثبات في الأمور الجنائية وكيف يمكن للقاضي أن يكون عقيدته بإدانة وتأثيم المتهم . ج- التنظيم القضائي الجنائي الذي يعهد اليه بمهمة الفصل في موضوع الدعوى الجنائية . د- الإجراءات واجبة الاتباع أمام القضاء الجنائي حتى صدور حكم نهائي غير قابل للالغاء . هـ - الإجراءات المتعلقة بقواعد تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائي منهج الدارسة : في الدعاوى التي تنشأ عن الجريمة في الاستدلال والتحقيق الابتدائي في إجراءات المحاكمة . في الطعن في الأحكام . س:- تكلم عن الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ؟ يهدف المشرع الجنائي من وراء تقرير جزاءات عقابية توقع على كل من ارتكب فعلا من الأفعال الموثقة فيه إلى حماية مصالح اجتماعية معينة من المساس بها أو الاعتداء عليها فإذا وقع اعتداء أو مساس باحدى هذه المصالح المحمية اصيبت الهيئة الاجتماعية بأسرها بضرر عام يتمثل في شعور السخط والاستياء الذي يعم أفراد المجتمع حتى ولو لم يكونوا محلا مباشرا للجريمة المرتكبة أو الواقعة الموثقة إذ ينتاب كل فرد احساس مقزز بانه من الممكن أن يكون هو ضحية المستقبل وهذا الضرر العام هو الذي يبرر تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع بتحريك دعوى جنائية ورفعها أما القضاء مطالبة أياه بتوقيع العقاب المقرر قانونا على المتهم والجريمة الواحدة ينشأ عنها بالضرورة ضرر عام هو سبب إقامة الدعوى الجنائية كما قد ينشأ عنها ضرر خاص يكون سببا في إقامة الدعوى المدنية . بيد أن قيام هذه الروابط المتقدمة بين الدعويين الجنائية والمدنية لا يعني على الإطلاق خلطا بينهما أو أدماجا لأحكامها فكلاهما مختلف عن الآخر موضوعا وخصوصا وسببا فضلا عن القواعد الموضوعية والإجرائية . فمن حيث اختلاف الموضوع فإن موضوع الدعوى الجنائية هو طلب توقيع العقاب المقرر قانونا جزاء للجريمة بينما موضوع الدعوى المدنية هو طالب تعويض عما فات المضرر من كسب وما لحقه من خسارة من جراء الجريمة . ومن حيث اختلاف الخصوم فإن النيابة العامة هي خصم المتهم في الدعوى الجنائية بينما المجني عليه أو المضرور منها ليس خصما للمتهم إلا في الدعوى المدنية فحسب ويترتب على هذا نتيجة هامة للغاية هي أن تنازل المجني عليه أو تصالحه مع المتهم لا تأثير له بحسب الأصل على سير الدعوى الجنائية وانما يحدث أثره في الدعوى المدنية التي هو طرف فيها . ومن حيث أختلاف السبب فإن سبب الدعوى الجنائية هو الضرر العام الذي تحدثه الجريمة في الهيئة الاجتماعية بينما سبب الدعوى المدنية هو ما قد تخلفه الجريمة من ضرر خاص بسبب أحد الافراد . ومن حيث أختلاف القواعد الموضوعية فإن المرجع في القواعد الموضوعية التي تخضع لها الدعوى الجنائية هو قانون العقوبات بينما القانون المدني هو النظير بالنسبة للدعوى المدنية . ومن حيث اختلاف القواعد الإجرائية فإن الدعوى الجنائية يفصل فيها القضاء الجنائي إعمالا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بينما يختص القضاء المدني بحسب الأصل بالفصل في الدعوى المدنية وفق ما يقضي به قانون المرافعات المدنية مالم ترفع أمام القضاء الجنائي بالتبعية للدعوى الجنائية فعندئذ تخضع الدعوى المدنية للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية . س:- مصطلحات إجرائية ؟ - الدعوى الجنائية :- يقصد بالدعوى في لغة القانون بوجه عام المطالبة القضائية أي الالتجاء إلى القضاء بطلب الحكم بأمر ما فالدعوى هي المحرك للعمل القضائي الذي لا يجوز أن يمارس تلقائها مهما كانت درجة الاخلال بالنظم أو القيم الاجتماعية أو المصالح الفردية . والمراحل الأساسية للدعوى الجنائية هي :- أولاً : مرحلة التحقيق الابتدائي :- تباشره فى بلادنا النيابة العامة بصفة أصلية وكذلك قاضي التحقيق ومن في حكمة بصفة استثنائية ثانيا : مرحلة المحاكمة :- وهي تبدأ عندما تصبح الدعوى في حوزة القضاء وتتصل بها المحكمة اتصالا صحيحا وتنتهي بصدور الحكم الفاصل في موضوعها . ثالثا : مرحلة الطعن في الحكم :- يجرى التقاضي في الجنح والمخالفات على درجتين وذلك حتى يمكن تدارك أي خطأ أو سهو تقع فيه محكمة الدرجة الأولى محكمة الدرجة الثانية أما الجنايات فهي تنظر أمام درجة واحدة للتقاضي هي محكمة الجنايات . - تحريك الدعوى :- معناه البدء فيها ويتحقق ذلك بإتخاذ إجراءات من إجراءات التحقيق الابتدائي الذي تجريه النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . رفع الدعوى :- معناه اقامتها أمام قضاء الحكم للفصل فيها وإتصال المحكمة المختصة بالدعوى يتم عن طريق تقديمها إليها إما بتكليف المتهم بالحضور مباشرة وإما بالإحالة من السلطة المختصة . مباشرة الدعوى :- مباشرة الدعوى أو ما يعبر عنه أحيانا باستعمالها هو تعبير ذو مدلول واسع يتضمن كل ما يتخذ في الدعوى من إجراءات حتى يفصل فيها بحكم نهائي حائز للحجية فمباشرة الدعوى تشمل فضلا عن إجراءات التحريك والرفع المرافعة فيها وإبداء الطلبات والدفوع والطعن في الحكم الصادر فيها ومتابعتها أمام محكمة الطعن حتى يحوز الحكم حجية الشيء المقضي . الدعوى الجنائية والخصومة الجنائية :- يقصد بالخصومة الجنائية كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى الجنائية والتي تبدأ بتحريكها وحتى انقضائها لأحد الأسباب الخاصة بها ولا وجود للخصومة الجنائية إلا بوجود اطرفها وهو النيابة العامة والمتهم والقاضي