متى يبدأ ميعاد الطعن ومتى ينتهي
وفقا لما تقضى به المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972, ميعاد الطعن بالالغاء هو ستون يوما, ويحدد بمدة شهرين وذلك بصريح نص المادة 49 من مرسوم 1945 الخلص باعادة تنظيم مجلس الدوله فى فرنسا, ويترتب على تقديم الطعن بعد هذا الميعاد ان بقضى المجلس بعدم القبول دون ان يتعرض لموضوع الدعوى. ونظرا لأهمية الأثر الذى يترتب على انقضاء هذا الميعاد يجب تحديد متى يبدأ ومتى ينتهى. متى يبدأ الميعاد:- تقضى المادة 24 السابق الاشارة اليها بان يسرى الميعاد ابتداء من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه او من تاريخ اعلان صاحب الشان به وهذا يعنى انه لكى يبدأ سريان هذا الميعاد الذى حدده القانون للطعن بالالغاء فى القرارات الادارية, يجب ان بتم نشر هذا القران صاحب اعلان صاحب الشان به اعلانا فرديا ولكن متى تلجأ الادارة للنشر ومتى تلجأ للاعلان؟ وفى حالة عدم نشر القرار وعدم اعلان صاحب الشان به هل يبقى ميعاد الطعن مفتوحا امام الافراد للطعن عبيه بالالغاء الى ما لا نهاية؟ الاجابة على هذه التساؤلات ستتضح من خلال عرض الاحكام العامة المعمول بها فى كل من فرنسا ومصر. الاحكام النى يؤخذ بها فى فرنسا يميز القضاء الادارى فى فرنسا بين القرارات الادارية التمنظيمية والقرارات الفردية والجماعية, فبالنسبة للقرارات التنظيمية, الاصل فيها ان يبدأ ميعاد سريان المدة التى يجوز خلالها الطعن فيها بالالغاء ابتداء من تاريخ النشر وذلك لاستحالة معرفة كافة الاشخاص المخاطبين بهذه القرارات بذواتهم ومحل اقامتهم . وفيما يتعلق بالقرارات الفردية والقرارات الجماعية كحركة الترقيات التى تجريها الادارة بين موظفيها- الاصل فيها ان يبدا حساب المدة المقررة للطعن خلالها فيها من تاريخ الاعلان الفردى وهذا فيما يتعلق بالطعون المقدمة من اولئك الذين شملهم القرار. ولكن هل يبقى الميعاد مفتوحا امام اصحاب المصلحة فى الطعن بالالغاء فى القرار او القرارات الادارية اذا لم يتم النشراو الاعلان الفردى فى الاحوال التى يتطلب فيها القضاء هذا او ذلك؟ القاعدة العامة تقضى ببقاء ميعاد الطعن مفتوحا امام الافراد فى هذه الحالات الا ان مجلس الدولة الفرنسى يطبق فى هذا الشأن قاعدة العلم البقينى والتى طبقا لها يبدأ ميعاد الطعن بالالغاء فى القرار الادارى من تاريخ علم صاحب الشأن به علما يقيا حتى ولو لم يتم نشرة او اعلانه اعلانا فرديا كل حسب الاحوال. القواعد المعمول بها فى مصر وفقا لما جاء به نص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 يبدا ميعاد الطعن بالالغاء فى القرارات الادارية. من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشان به.هذا النص وان كان قد حدد متى يبدا سريان الميعاد الا انه لم يوضح متى تلجا الادارة الى النشر ومتى تلجا الى الاعلان الفردى. المتفحص للقواعد المعمول بها فى مصر ليلاحظ ان الوضع فى مصر لا يختلف عنه فى فرنسا حيث يتم نشر القرارات التنظيمية فى الجريدة الرسمية ويسرى ذات الحكم على القرارات التى يتطلب القانون نشرها.اما بالنسبة للقرارات الفردية فلقد جرى العمل على ضرورة اعلان صاحب الشان بها اعلانا فرديا خاصة وانه معلوم بذاته, ويسرى نفس الحكم على القرارات الجماعية وذلك بالنسبة للافراد الذين تعنيهم هذه القرارات مباشرة وفيما يتعلق بقاعدة العلم اليقينى00 التى ياخذ بها القضاء الفرنسى لتحديد ميعاد الطعن بالالغاء فى الحالة التى لا يتم فيها النشر او لا يتم اعلان صاحب الشان فلقد اضطرد مجلس الدولة المصرى على الاخذ بها ويمكن القول بان قضاء محكمة القضاء الادارى. وبعد انشائها اقرت المحكمة الادارية هذا القضاء واشارت الى ضرورة توافر الشروط والقيود التى تحيط بهذه الفكرة فالعلم الذى يقوم مقام النشر والاعلان يجب ان يكون علما يقينا لا ظنيا ولا افتراضيا وان يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشان على اساسها ان يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار ولقد اشارت المحكمة كذلك إلى ضرورة أن يثبت العلم اليقيني في تاريخ معلوم بحيث يمكن حساب الميعاد منه يجب أن يكون كل من النشر والإعلان كاملا وصحيحا النشر الذي يعتد به لبدا سريان مدة الطعن بالإلغاء هو النشر الكامل والصحيح أي الذي يتضمن كافة العناصر التي تكمن المعنى بالقرار الإداري من معرفة حقيقة مركزة بعد صدور القرار وذلك ليتسنى له تحديد موافقة إزالة كما يجب أن يكون صحيحا بحيث لا يتضمن بيانات خاطئة أو مجهلة . وفيما يتعلق بالإعلان كوسيلة من وسائل العلم :- بالقرار الإداري قالت المحكمة الإدارية العليا ": الإعلان هو الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور والأصل هنا أن الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة على تبليغ الفرد أو الأفراد بالقرار على ان عدم خضوع الإعلان لشكليات معينة يجب ألا يحرمه من مقومات كل إعلان فيتعين أن يظهر فيه اسم الجهة الصادر منها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى وأن يصدر من الموظف المختص وأن يوجه إلى ذوي المصلحة شخصيا إذا كانوا كاملي الأهلية وغلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقص الأهلية . عبء الإثبات :- أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدا به المدة التي يجوز فيها الطعن في القرار الإداري يقع بطبيعة الحال على الإدارة وذلك باعتبار انها صاحبة المصلحة في إثبات أن المدعي قد علم بالقرار المطعون فيه منذ أكثر من ستون يوما ومن ثم يصبح طعنة غير مقبولا