منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: القانون المدني    القانون المدني Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:18 am

القانون المدني


القانون المدني هو أحد أهم فروعالقانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة  والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية



نظرية الاثبات


 الإثبات ـ بمعناه القانوني ـ هو إقامة الدليل أمام القضاء ، بالطرق التي حددها القانون ، على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.ويستخلص من هذا التعريف الأمور الأربعة الآتية :

1-الإثبات بمعناه القانوني هو غير الإثبات بمعناه العام . فالإثبات بالمعنى العام يتخصص بأن يكون أمام القضاء ولا بأن يكون بطرق محددة. بل هو طليق من هذه القيود.  

2-الحقيقة القضائية تصبح غير متفقة حتما مع الحقيقة الواقعية ، بل كثيراً ما تنفرج مسافة الخلف ما بين الحقيقتين ، وتجافي إحداهما الأخرى . وفي هذا ما يجعل الحقيقة القضائية في بعض الحالات منعزلة عن الواقع ، بل بعيدة عن الحق ، أقرب إلى أن تكون مصطلحاً فنياً منها حقيقة واقعية.

3- محل الإثبات  ليس هو الحق المدعى به ولا أي أثر قانوني آخر يتمسك به المدعى في دعواه ، وإنما هو المصدر القانوني الذى ينشئ هذا الحق أو هذا الأثر . والواقعة القانونية التي هي محل الإثبات يقصد بها هنا معناها العام ، أي كل واقعة أو تصرف قانوني يرتب القانون عليه أثراً معيناً .

4-الواقعة إذا أنكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق هذا الإثبات القضائي. فالحق الذى ينكر على صاحبه ، ولا يقام عليه دليله القضائي ، ليست له قيمة عملية ، فهو والعدم سواء من الناحية القضائية . قد يكون للحق وجود قانوني حتى لو لم يقم عليه الدليل القضائي، وقد ينتج هذا الوجود بعض الاثار القانونية، ولكن هذا من الندرة بحيث لا يقام له وزن ولا يحسب له حساب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني    القانون المدني Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:19 am

عقد البيع والايجار والتأمين


العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني، سواءٌ كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انقضاؤه.

 ومن أمثلته: عقد البيع وعقد الإيجار والتأمين






ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي " . التقنين المدني السابق :- المادة 235/ 300 ": البيع عقد يلتزم به احد المتعاقدين نقل ملكية شيء للأخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما . تعريف عقد البيع وخصائصه :- عقد البيع بمقتضاه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين إلى شخص آخر وهو المشتري وبالمقابل لذلك يلتزم المشتري بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين حيث يتولد عن هذا العقد التزامات تقع على كل من الطرفين المتبايعين وهما البائع والمشتري وعقد البيع من العقود الرضائية ولابد من تراضي البائع والمشتري على الثمن ومحل البيع وكافة العناصر الأساية الأخرى لهذا العقد توجد حالات استثنائية لابد فيها من تحرير عقد البيع وتسجيله مثل ذلك عقد بيع السفينة وعقد بيع الطائرة وبعض العقود الأخرى . ويخضع عقد البيع للقواعد العامة التى تنظم العقود الملزمة للجانبين وبصفه خاصة يجب ان تتوافر لدى البائع والمشترى الاهلية لابرام هذا العقد ويجب من تراضى الطرفين المتبايعين على كافة العناصر الاساسية للعقد وخاصة الشىء المبيع " محل عقد البيع " . التراضي ركن اساسي في البيع " الإكراه من عيوب الرضا في البيع " :- ودفاع الطاعنين أن العقد الذي ابرمه الحارس العام ابان خضوع أموال وممتلكات مورثه الطاعنين للحراسة قد تم في ظل ظروف القهر الناتجة عن الحراسة والتي كانت تصرفاتها بمنأى عن أي طعن كما أن توقيع مورثتهم على العقد النهائي بعد ذلك لم يكن وليد إرادة حرة بل كان خوفا من تكرار فرض الحراسة على ممتلكاتها مرة أخرى إذا امتنعت عن هذا التوقيع وهو دفاع من شأنه لو فطنت اليه المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوى إذ ان مؤداه بطلان التصرف وما لحقه من تعديل لعدم حصولهما على إرادة حرة للمالكة البائعة مورثة الطاعنين بل نتيجة رهبة حملتها على قبول ما لم تكن لتقبله اختيارا فان الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور المبطل . ويستخلص من التعريف الوارد بالمادة 418 ايضا ان عقد البيع هو ناقل للملكية فهو يرتب التزامه في ذمة البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري وكما وهو واضح من صريح النص الآنف الذكر . انواع البيع :- البيع عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه الذي يدعي البائع بنقل ملكية شيء إلى الطرف الآخر الذي يدعي الشاري والذي يلتزم بدفع ثمنه والبيع هو عقد يقصد به نقل حق من البائع إلى المشتري نظير ثمن وتوجد أنواع متعددة من البيوع ومن ذلك البيع الاختياري وهو بيع بالممارسة دون مزاد وبيع الوفاء وهو بيع يشترط فيه البائع حقه في استرداد المبيع خلال فترة معينة بعد رد الثمن وملحقاته . وبيع مالك الغير وهو بيع ينصب على ما ليس مملوكا للبائع وليس له ولاية اسرف فيه . وبيع المفدرات أو بيع المثليات وهو بيع الاشياء المثلية وبيع المذاق وهو بيع لا ينعقد إلا بعد أن يذوق المشتري والمبيع ويكون المبيع من الأطعمة أو المشروبات وبيع الحقوق التنازع فيها هو بيع يرد على حقوق متنازع فيها أمام القضاء أو توشك أن ترفع اليه منازعة بشانها وبيع الجزاف وهو بيع معلق على شرط رضاء المشتري بالمبيع بعد تجربته . وبيع الاموال  وهو تحويل حقوق المدين المالية إلى نقود وبيع الإرث وهو بيع الوراث نصيبه في التركة بما يتضمنه من حقوق والتزامات والبائع وهو طرق عقد البيع الذي يلتزم بنقل الحق إلى الطرف الآخر وهو المشتري خصائص عقد البيع :- يتبين من تعريف المادة 418 من القانون المدني المصري ان عقد البيع يتميز بخصيصيتين اساسيتين تميزان عقد البيع عن غيره من العقود الأخرى وإذا ما تخلفت إحدى هاتين الخصيصيتين لما كان العقد بيعا :- 1= عقد البيع ينشئ التزاما على البائع بنقل ملكية شيء او حق مالي آخر إلى المشتري يلتزم البائع في عقد البيع وفقا للتعريف الوارد بالمادة 418 من القانون المدني بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر فالبيع عقد ينشئ التزام بنقل ملكية شيء آخر حق مالي آخر والالتزام بنقل الملكية بعد اثرا مباشرا لعقد البيع فالعقد بذاته لا ينقل الملكية مباشرة وأنما يتم نقل الملكية بناء على التزام البائع بنقلها وهذا الالتزام يتولد عن عقد البيع ذلك أن أثر العقد في جميع الاحوال هو انشاء الالتزامات ولا يمكن أن يكون غير ذلك . وقد نص القانون المدني الفرنسي في المادة 1853 منه على ان عقد البيع بذاته بنقل الملكية من البائع إلى المشتري ولم يرد بالقانون المدني الفرنسي اشارة صريحة على التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري وذلك على الرغم أنه يوجد العديد من البيوع في القانون المدني الفرنسي لا تنقل فيها الملكية بمجرد إبرام العقد وأنما يقع التزام على عاتق البائع في هذه البيوع بنقل الملكية كما هو الحال في بيع الاشياء غير المعينة بالذات حيث لا تنقل الملكية فيها إلا إذا تعينت وكما هو الحال أيضا في بيع الأشياء المستقبلية حيث لا تنتقل الملكية فيها من البائع إلى المشتري إلا عند وجودها إذن فالأثر للناقل الملكية لا يترتب فورا ابرام العقد إلا بالنسبة للشيء الموجود المعين بالذات ويشترط الا يتضمن العقد ما يفيد إرجاء نقل الملكية إلى تاريخ لاحق على الزام العقد أما في القانون المدني المصري فإن ملكية العقار لا تننقل لا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين او بالنسبة للغير وقد ترتب على هذا الفرق ان عقود البيع في القانون المدني المصري التي لا يترتب عليها نقل الملكية بمجرد العقد لم تقتصر على بيع الشيء المستقبل أ و الشيء غير المعين بالذات او حالات الاتفاق على إرجاء نقل الملكية إلى وقت لا حق لإبرام العقد وانما تشمل بالإضافة إلى ذلك البيع الوارد على عقار وبذلك تعين النص على التزام البائع بنقل الملكية وإذا لم يعد من الدقيق ان يقال ان المبدا في ظل القانون المدني المصري أن عقد البيع ناقل للملكية بمجرد العقد قاصر على بيع المنقول المعين بالذات لذلك فإن حقيقة عقد البيع في القانون المدني المصري ليست أنه ناقل للملكية بذاته ولكن حقيقته هي انه ينشئ التزاما بنقل الملكية وأن كانت هناك احوال أخرى هي حالات بيع المنقول المعين بالذات يعتبر فيها التزام البائع بنقل الملكية للمشتري قد نفذ من تلقاء نفسه بمجرد نشئوه فتنتقل الملكية في هذه الحالات من البائع إلى المشتري بمجرد العقد ويتبين من تعريف المشرع المصري لعقد البيع ان عقد البيع لا يقتصر على نقل ملكية شيء بل يمتد ايضا إلى نقل ملكية أي حق مالمالي أخر فقد يقع البيع على حقوق عينية اصلية غير حق الملكية حق انتفاع أو حق ارتفاق وقد يقع البيع على حقوق شخصية كما هو الحق في حوالة الحق إذا كانت حدثت مقابل بملغ نقدي معين 2= عقد البيع يعد عقداً من عقود المعاوضة :- معنى ان عقد البيع من عقود المعاوضات أن كل طرف من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يأخذ مقابلا لما يقدم للطرف الآخر إذ ان البائع يحصل على ثمن نقدي في مقابل نقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ويجب ان يكون الثمن الذي يحصل على البائع متناسبا مع قيمة الشيء المبيع . هذا ويشترط في الثمن الذي يحصل على البائع من المشتري أن يكون مبلغا من النقود فإذا التزم المشتري بان يقدم للبائع أداء شيء آخر غير النقود كان العقد مقايضة وليس بيعا وإذا انعدم المقابل الذي يحصل عليه البائع من المشتري فإن العقد يصبح هبة ولا يعد عقد بيع ويعتبر العقد هبة ايضا إذا كان الثمن تافها لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيع . أما عن موقف الفقه الإسلامي فقد نصت المادة 243 من مرشد الحيران على الآتي :- عقد البيع هو عقد تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للبيع ونصت المادة 347 من مرشد الحيران على الآتي يصبح انعقاد البيع بالتناول والتعاطي ولو من أحد الجانبين بعد بيان الثمن فيما يكون ثمنه غير معلوم مما لم يصرح البائع مع التعاطي بعدم الرضا 3= عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين :- يعد عقد البيع عقداً من العقود الملزمة للجانبين أي الطرفين المتعاقدين لأنه يولد التزامات متبادلة تقع على عاتق كل من البائع والمشتري بحيث يصبح كل طرف من الطرفين المتعاقدين دائنا ومدينا للطرف الآخر في آن واحد ويترتب على خضوع عقد البيع لأحكام العقود الملزمة للجانبين ان تطبق على عقد البيع أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ وتحمل تبعه استحالة تنفيذ الالتزام الفسخ :-يكون في العقود الملزمة للجانبين ويحدث إذا لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بتنفيذ ما التزم به ويستثنى من ذلك بعض النقود الملزمة لجانب واحد كالقرض بفائدة والرهن الحيازي وقد انكر بعض الفقها حق الفسخ بالنسبة لها وأقره بعضهم مع تغيير اسمه وسموه أي اسقاط ولا يكون الفسخ إلا في العقود الفورية الإلغاء الفسخ :- الغاء بعض العقود المستمرة قبل انتهاء ميعادها كعارية الاستعمال والشركة والإيجار والوكالة والايراد المؤبد والوديعة ويستعمل هذا المصطلح استعمالا شائعاً في حالة فسخ العقد باتفاق الطرفين . 4= يعد عقد البيع عقدا من العقود الرضائية :- العقد الرضائي هو العقد الذي لا يتطلب المشرع لانعقاده شكلا معينا وأنما يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر العقد أي يكفي التعبير عن الإرادة لأجل انعقاد العقد أيا كان شكل هذا التعبير سواء كان شفاهة او كتابة او بالإشارة الدالة على الموافقة على العقد أما العقد الشكلي فهو العقد الذي يشترط المشرع لانعقاده ان يفرغ رضاء الطرفين المتعاقدين في شكل معين إذ أنه إذا تطلب المشرع ان يفرغ عقد ما في شكل معين ولم يفعل الطرفان المتعاقدان المتعاقدين ولا بالنسبة للغير ولا يرتب أي أثار ويعد عقد البيع وفقا للمادة 418 من القانون المدني المصري عقدا رضائيا لا يحتاج إلى شكل معين لأجل انعقاده وأيضا نصت المادة 1583 من القانون المدني الفرنسي على ان ": ينعقد عقد البيع باتفاق الطرفين المتبايعين بحيث يلتزم احدهما بتسليم الشيء المبيع إلى الطرف الآخر ويلتزم الطرف الآخر المشتري بدفع الثمن ويكون عقد البيع صحيحا عندما يوقع الطرفان عليه ويقران بذلك وترد على مبدا الرضائية في عقد البيع العديد من الاستثناءات والتي وردت في مواضع متفرقة من القانون المدني . ومن أهم هذه الاستثناءات ما نصت عليه المادة 743 من القانون المدني من أن ": العقد الذي يقرر المرتب مدى الحياة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع وايضا عقد بيع السيارة لابد فيه من كتابة هذا العقد وتسجيله 5= عقد البيع عقد محدد القيمة بحسب الأصل :- الأصل ان عقد البيع هو عقد محدد القيمة لأن من الطرفين المتعاقدين وهما البائع والمشتري يعلم او يستطيع أن يعلم في لحظة ابرام العقد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي غير أن هذه الخاصية ليست من مستلزمات عقد البيع في جميع عقود البيع فقد يكون عقد البيع عقدا احتماليا وذلك إذا كان تحديد قيمة الشيء المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على حادث غير محقق كما لو كان المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المشتري او كان الثمن في عقد البيع ايرادا مرتبا مدى الحياة وتظهر أهمية اعتبار عقد البيع عقدا محددا او عقدا احتماليا من ناحية مدى جواز تطبيق احكام الغبن على العقود الاحتمالية . إذ أن الأصل ان العقود المحددة تطبق عليها احكام الغبن وبالنسبة لعقد البيع نصت المادة 425 من القانون المدني المصري الخاصة بدعوى الغبن الفاحش على الآتي :- 1= إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل 2= ويجب لتقدير ما ذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني    القانون المدني Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:19 am

البيع بشرط التجربة


النصوص القانونية :- نصت المادة 421 من القانون المدنى على الاتى :- 1- فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضة وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فاذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا. 2- يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ . البيع بطريق التجربة :- السبب فى اللجوء الى طريق البيع بالتجربة هو ان فحص الشىء بطريق النظر المعتاد من جانب المشترى لا يكفى للتأكد من صلاحية الشىء للاستعمال والتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل ويجب عند ابرام البيع بطريق التجربة ان يضع المشترى بندا فى عقد البيع يتضمن ضرورة او وجوب تجربة الشىء **أحكام البيع بشرط التجربة :- كيف يعلق البيع على شرط التجربة :- يكون البيع معلقاً على التجربة عندما يشترط المشتري على البائع أن يجرب المبيع لكي يتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من أن المبيع هو الشيء المطلوب ولا يكفي رؤية المبيع لاستيثاق من ذلك . ويكون شرط التجربة صريحا في الغالب من الأحوال ولكنه قد يكون ضمنيا بحيث يستخلص من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل وعلى سبيل المثال إذا اشترى شخص جرار زراعي أو موتور مياه أو آلة ميكانيكية للزراعة وكانت من الدقة بحيث لا يستوثق المشتري من لاصلاحيتها إلا بعد تجربتها يفترض أن هناك شرطا ضمنيا على التجربة وكذلك إذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسبق له فحصها فالغالب أن يشرط أن يكون البيع بشرط التجربة . كيف تكون التجربة والوقت الذي تتم فيه :- إذا كان البيع مقترنا بشرط التجربة فيجب على البائع أن يمكن المشتري من تجربة الشيء المبيع ويكون ذلك بأن يسلم البائع المشتري الشيء لكي يستعمله بنفسه ويمكن أن تتم تجربة الشيء من جانب المشتري سواء كان البائع حاضراً أو غائبا . والغرض من التجربة أحد أمرين :- 1- أما لبيان أو لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه كأن يكون الشيء المبيع آلة ميكانيكية أو آلة تصوير أو آلة طباعة أو أي أجهزة كهربائية أخرى ويجب على المشتري أن يجرب الشيء حتى إذا تبين أن الشيء في حالة جيده أو أن الشيء يصلح للغرض المقصود منه فيتم البيع . 2- وأما للاستيثاق من أن الشيء المبيع يستجيب لحاجة المشتري الشخصية فإذا اشترى الشخص ملابس أو فرسا أو منزلا للسكنى بشرط التجربة فالعبرة تكون بأن يناسب الشيء المشتري او يلائم الشيء المشتري فقد تكون الملابس أو الفرس أو المنزل صالحة في ذاتها ولكن المشتري ولم يناسبه لون الملابس او نوعيتها أو لم يجد في الفرس صفات معينة كان يرديها او لم يجد المنزل مناسبا له أو لمزاجه الشخصي فيكون له أن يرفض المبيع . ويحدد المتبايعان وقتا معينا للمشتري يعلن فيه عن نتيجة التجربة فإذا لم يجد وقتا لذلك جاز للبائع ان يحدد للمشتري مدة معقولة لتجربة الشيء المبيع فإذا قبل المشتري الشيء المبيع خلال مدة التجربة اعتبر بيع باتا وإذا لم يقبل المشتري الشيء المبيع خلال مدة التجربة فلا يتم البيع أما إذا انقضت المدة وسكت المشتري عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة الشيء المبيع فإن سكوت يعد قبولا . الأصل أن تكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف :- قد نصت الفقرة الثانية من المادة 421 من القانون المدني على أنه :" ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أو البيع معلق على شرط فاسخ . ويتضح من هذا النص أن الأصل أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف وأن الاستثناء من هذا الأصل هو أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط فاسخ وبناء على ذلك إذا كان هناك شك فيما قصدا اليه أطراف العقد فيفترض أن يكون البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف . ويكون المشتري في البيع بشرط مالكا تحت شرط واقف ويبقى البيع مالكا للمبيع تحت نفسا لشرط ولكنه يكون شرطا فاسخا بالنسبة اليه والشرط الذي يعتبر وافقا بالنسبة إلى المشتري وأن يعلن هذا القبول إلى البائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول الذي حدده البائع للمشتري فالشرط يتحقق وإذا قبل المشتري والشيء المبيع ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشتري للمبيع ملكية باتة وبأثر رجعي وتستند للملكية إلى وقت البيع لا إلى وقت القبول . وتعتبر التجربة شرطا وافقا بحسب الأصل وعلى ذلك أذا هلك الشيء المبيع بسبب أجنبي وهو لايزال تحت التجربة وقبل معرفة مصير الشرط كان الهلاك على البائع وهذا يعني أن يتحمل البائع تبعه الهلاك والسبب في ذلك هو ان البائع هو المالك للشيء المبيع تحت شرط فاسخ ولأن الشرط إذا تحقق ويتعذر أن لتحققه في هذه الحالة فغن المشتري لن يقبل الشيء المبيع بعد أن هلك لم يكن لتحققه أثر رجعي فيبقى المالك وقت هلاك المبيع هو البائع لا المشتري ويهلك الشيء على البائع . البيع بشرط التجربة تحت شرط فاسخ :- يجوز للمتبايعين أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطا فاسخا ويكون الاتفاق على ذلك صريحا وقد يكون الاتفاق ضمنيا يستخلص من ظروف وملابسات التعاقد وفي هذه الحالة ينفذ البيع منذ البداية ويصبح المشتري مالكا للشيء المبيع ملكية معلقة على شرط واقف والشرط هنا هو عدم قبول المشتري وللشيء المبيع أو رفض المشتري الشيء المبيع وإعلان البائع بهذا الرفض وهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة للمشتري وهو في ذات الوقت شرط واقف بالنسبة إلى البائع فإذا تحقق الشرط بأن أعلن المشتري إلى البائع رفضه للشيء المبيع انفسخ عقد البيع بأثر رجعي وتزول الحقوق العينية التي ترتبت من جهة المشتري على الشيء المبيع وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على الشيء من جهة البائع باقية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني    القانون المدني Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:22 am

تعريف عقد الايجار وخصائصه وتمييزه عن غيره من العقود


1- تعريف عقد الإيجار :- عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم 2= خصائصه :- 1= عقد الإيجار عقد مسمى يرد على المنفعة :-فهو من العقود المسماة التي نظمها المشرع ويقع على الانتفاع بالشيء المؤجر ولا يخول المستأجر أي حق على الشيء نفسه يمكنه من التصرف فيه لأنه ليس حق عيني على الشيء وأنما هو حق شخص للمستأجر بمقتضاه الزم المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالمال محل الإيجار وهو لا يرد إلا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك لأن المؤجر يلتزم برد الشيء المؤجر بعينه بعد مدة معينة 2= عقد الإيجار عقد رضائي:- ينعقد بمجرد التراضي بين المؤجر والمستأجر ولا يشترط القانون لانعقاد أي شكل خاص فقد ينعقد شفاهة أو كتابة بعقد عرفي او رسمي 3= عقد الإيجار عقد معاوضة : حيث ان كل من طرفى العقد يحصل على مقابل لما يلزم به فالمؤجر ينشئ للمستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة ويحصل منه على الحق في اقتضاء الأجرة المقابلة لهذا الانتفاع 4= عقد الإيجار عقد ملزم للجانبين : فالمؤجر يلتزم بتمكين المستاجر من الانتفاع وبما يتصل به من التزام بالتسليم أو بالضمان والمستأجر يلتزم بأداء الاجرة ورد العين بعد انتهاء الإيجار وباقي الالتزامات التي يرتبها العقد على عاتقه ويترتب على اعتباره ملزما للجانبين ان تطبق فيه أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ . 5= عقد الإيجار من عقود المدة:- التي يعتبر الزمن فيها عنصرا جوهريا ويرتبط بكل من المنفعة والأجرة فالتزام المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة والتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة لا يمكن تحديد كم كل منهما إلا مقيسا بالزمن فالمنفعة تقل أو تكثر بحسب ما إذا قصر امد الإيجار أو طال والأجرة تحسب نظير المنفعة التي تتحقق في مدة معينة . 3= تمييز الإيجار عن غيره من العقود :- 1- الإيجار والوديعة :- الوديعة عقد يلتزم به شخص المودع لديه ان يتسلم شيئا من شخص آخر المودع ليحفظه بأجر او بغير أجر ثم يرد الشيء نفسه عند انتهاء الوديعة ومن الواضح أن المقصود من هذا العقد يختلف اختلافا اساسيا عن المقصود بالإيجار وهوة تخويل الانتفاع بمقابل مما يستبعد كل خلط أو اشتباه بينهما في الصورة المعتادة لكل منهما ولكن بعض صور الودية تسمح بالأشتباه أو الخلط منهما :- 1= أول هذه العقود : العقد الذي بمقتضاه يتعهد البنك لأحد عملائه بان يضع تحت تصرفه إحدى خزائنه ليحفظ فيها الأشياء الثمينة وهو ما يسمى إيجار الخزائن فهل يعتبر العميل مستأجرا للخزانة وتكون الأجرة هي ما يدفعه للبنك أم يعتبر مودعا للأشياء لدى البنك ويكون ما يدفعه مقابلا للحفظ ؟ تردد الفقه والقضاء بين الرأيين وكان الراجح إلى عهد قريب ان العقد إيجار للخزانة وذلك على اساس أن البنك يمكن العميل من الانتفاع بالخزانة ويقوم العميل بدفع أجره هذا الانتفاع للبنك وهذه هي مقومات الإيجار ومن ناحية اخرى لا تتوافر فيه عناصر الوديعة فالبنك لا يسلم ما يشعه العميل في الخزانة ولا يتعهد برده وقد لا يعلم عن محتوياتها شيئا . فهو يترك الخزانة تحت تصرف العميل فيسلمه مفتاحها ليضع فيه ما يشاء ويسترده كما يرد مما يعني أنه ليس هناك التزام بحفظ المحتويات على عاتق البنك . ولكن البعض يرى وهذا ما نرجحه ان تكييف العقد لا أهمية له فيما يتعلق بمعرفة نوع الحجز الذي يوقعه الدائن إذ يجب الاهتداء بالقواعد الخاصة بحجز ما للمدين لدى الغير لمعرفة ما إذا كانت علاقة البنك بعميله تسمح للدائن بتوقيع هذا الحجز أم لا أما الغرض من التكييف فهو الوصول إلى تطبيق القواعد التي وضعها المشرع لتحكم احد العقدين . ب= أما حفظ السيارات في حظيرة عامة جراج فقد ثار التساؤل عما إذا كان عقد إيجار لجزء من الحظيرة أو هو اتفاق على وديعة السيارة فيه والصورة المعتادة لهذا الاتفاق التي تجعل على صاحب الجراج ايواء السيارة وحفظها تكشف عن ان القصد الاساسي منه هو حفظ السيارة ولذلك يكون عقد وديعة او عقد حفظ ولو خصص للسيارة مكان معين توضح فيه ما دام صاحب الجراج يتحمل مسئولية حراستها . 2= الإيجار والوكالة :- الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وقد تكون بأجر او بغير أجر ومن هذا يتضح أنها تختلف تماما من الإيجار الذي يقصد به أن يمكن احد المتعاقدين الآخر من الانتفاع بشيء ولكن مع ذلك من الممكن ان يقع الاشتباه في صورة قليلة كما في حالة ما إذا اتفق شخص مع آخر على ان يعهد اليه بأملاكه جملة ليقوم بتأجيرها ثم يقتسم الأجرة مع المالك او يحصل منها على نسبة معينة . 3= الإيجار والعمل :- إذا تعاقدت شركة مركبات مع سائق على ان تعطيه مركبة يستغلها للنقل على أن يعطي للشركة جعلا معينا ويأخذ باقي الأرباح لنفسه فهل يعتبر هذا الاتفاق عقد عمل ويكون السائق عاملا لدى الشركة أو عقد إيجار يكون السائق مستأجر للمركبة ؟ يذهب القضاء الفرنسي إلى ان الاتفاق عقد عمل لأن صلة السائق بالشركة هي صلة التابع بالمتبوع ، وأجر السائق هو الفرق بين ايراد المركبة وما يدفعه السائق للشركة فهو أجر متغير وهذا جائز في عقد العمل ويترتب على أن الاتفاق عقد عمل أن القانون الخاص بمسئولية رب العمل عن اصابات العمل يسري في هذه الحالة فإذا اصيب السائق في اثناء عمله كان له الرجوع بتعويض على الشركة دون حاجة إلى أثبات تقصير في جانبها ,. وإذا أستأجر شخص مركبة بسائقها من صاحب مركبات لنقل امتعته فهل يعتبر العقد واقعا على عملية النقل أو على الانتفاع بالمركبة ؟ الظاهر أن العبرة بعملية النقل إذا كان السائق لا يزال في خدمة صاحب المركبات يتقاضى منه أجره فيكون العقد عقد مقاولة للنقل ويترتب على ذلك أنه إذا اصاب المركبة عطب في اثناء النقل لم يطالب مالكها من تعاقد معه بتعويض عن ذلك إلا إذا اثبت أن التلف كان بفعل هذا الأخير أما إذا بقيت المركبة والسائق عند المستأجر فترة من الزمن وأصبح السائق تابعا له يأخذ منه أجره فالاتفاق عقد عمل مع السائق وعقد إيجار بالنسبة إلى المركبة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني    القانون المدني Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:23 am

الأجرة


ان التزام المستأجر بمقابل المنفعة التي يحصل عليها من الشيء المؤجر أي التزامه بالأجرة هو إحدى هذه الخصائص أي أن وجود الأجرة هو الذي يميز الإيجار عن العارية ولذا كانت الاجرة أحد عناصر الإيجار مما يعني ان العقد لا يكون ايجارا إذا لم يثبت اتفاق طرفيه على التزام المستأجر بهذه الأجرة فالأجرة في عقد الإيجار كالثمن في البيع وأن كان القانون لا يستلزم نقدية الأجرة كما استلزم نقدية الثمن فإن وجودها شرط لوجود الإيجار وكذا يلزم فيها ككل محل الالتزام ان تكون معينة أو مقدرة كما يظهر فيما يلي من كلامنا في ضرورة الأجرة وقواعد تقديرها ضرورة الأجرة :- من اللازم أن يتضمن الاتفاق على الإيجار اتجاه المتعاقدين إلى تحميل المستأجر بمقابل انتفاعه بالعين المؤجرة أي بالأجرة وإلا كان كما سبقت الإشارة عارية لا إيجار ولكن ضرورة تضمن العقد للأجرة لا تعني وجود اتفاق طرفى العقد على تحديد مقدار هذه الأجرة فخلو الاتفاق من تقديرها ليس معناه انعدام الاجرة ذلك أن القانون كفل تكميل اتفاق المتعاقدين في هذه الصورة بتقدير الأجرة بأجرة المثل المادة 562 مدني وأنما يجب على أي حال ألا يثبت الاتفاق على نفي الأجرة أو استبعادها وإلا انتفى وصف الإيجار عن العقد . ولا يتحقق وجود الاتفاق على الاجرة إلا إذا كانت أجرة جدية فلا تكون ذات قيمة تافهة لأن التافة كالمعدوم والواقع ان تقدير الأجرة بمقابل تافة يكشف عن القصد إعفاء المنتفع من الالتزام بمقابل الانتفاع أي يكشف عن القصد إلى تخويل الانتفاع تبرعا لا معارضة وبطبيعة الحال لا يكون العقد إيجارا إذا كان الاتفاق على الأجرة صوريا وليس حقيقيا ولا يشترط في الأجرة أن تكون من النقود ولذا فمن الممكن ان يكون مقابل الإنتفاع مالا غير نقدي أو عملا يتعهد المستأجر بتقديمه للمؤجر وقد نصت المادة 561 من القانون المدني على هذا لاحكم فقضت بأنه يجوز ان تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي تقدمه أخرى والغالب أن تكون الأجرة مبلغاً من النقود ولكن من الممكن ان تكون اشياء أخرى كجزء من محصول الارض أو بناء يقيمه المستأجر عليها أو ما يتكلفه المستأجر في إصلاحها للزراعة او تتكون من جزء نقدي وجزء عيني بل يمكن أن تكون الأجرة هي تمكين المؤجر من الانتفاع بشيء آخر يقدمه له المستأجر أو عملا يقوم به المستأجر لمصلحة المؤجر تقدير الأجرة الأصل ان تقدير الأجرة يتم باتفاق كل من المؤجر والمستأجر فإن إختفاء في التقدير عند إبرام والإيجار لم يتم الاتفاق ولكن يجوز لهم مع ذلك ان يغفلا تقدير الأجرة أي ان يمكنا عن هذا التقدير مكتفين بالاتفاق ولكن يجوز لهم مع ذلك أن يغفلا تقدير الأجرة أي أن يمكنا عن هذا التقدير مكتفين بالاتفاق على عناصر الإيجار الأخرى كالشيء المؤجر ومدة الإيجار فلا يمنع هذا الإغفال أو السكوت من قيام الإيجار ويكون تقدير الأجرة في هذا الحال طبقا للمادة 562 من القانون المدني بأجرة مثل الشيء المؤجر لمثل المنفعة المتفق عليها فهذه المادة تنص على أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل وقد استحدث القانون المدني الحالي هذا الحكم ليتجنب مايترتب على عدم تضمن الاتفاق لتقدير الأجرة من عدم انعقاد العقد وإذا حد المتعاقدان مقدار الاجرة يمكن ان يعين الاتفاق عليها صورا مختلفة لهذا التحديد فقد يعيناها جملة عن كل مدة العقد وقد يكون تعيينها على اساس الأجرة في وحدة زمنية معين كالشهر ا والسنة او الفصل كما يجوز أن تختلف الأجرة عن نفس العين بحسب طريقة الانتفاع فتشترط أجرة مرتفعة للمبنى إذا استخدم للاستغلال التجاري وأخرى منخفضة إذا استعمال للسكنى أو لعمل من اعمال البر ولا يلزم أن تحدد الأجرة تحديدا نهائيا بل يكفي ان توضع في الاتفاق اسس هذا التحديد فيتفق مثلا على ان الإيجار يكون بما تساويه المنفعة ويكون هذا اتفاقا على ان الاجرة هي اجرة المثل ومن الممكن ان يترك العاقدان تقدير الأجرة إلى شخص من الغير فيفوض في ذلك كما هو الحال في تفويض الغير في تقدير الثمن في البيع ويترتب الإيجار في هذه الصورة معلقا على شرط واقف هو تمام التقدير من قبل المفوض وإذا لم يقم المفوض في تقدير الأجرة بهذا التقدير تخلف الشرط واعتبر العقد كان لم يكن فلا يطبق عندئذ حكم المادة 562 مدني التي تفترض عد اتفاق الطرفين على تقدير الأجرة أو وضع اسس تقدير الأجرة التي تجعلها قابلة للتقدير فيكون الإيجار قائما أن يتفق المتعاقدان على ترك تحديد الأجرة لمحض تقدير احدهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون المدني    القانون المدني Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:24 am

عقد التأمين



أولاً : الخصائص العامة لعقد التأمين :- الخصيصة الاولى :- عقد التأمين عقد رضائي بحسب الأصل :- يقصد بان يكون عقد التأمين رضائي أنه ينعقد بمجرد توافق الإيجاب مع القبول دون استلزام شكل معين ينصب فيه الرضا كالكتابة أو إجراء عيني لاحق يقترن به كقبض المؤمن للقسط الأول أو تسلم المؤمن له نسخة من الوثيقة فعقد التأمين من العقود الرضائية التي تكون الإرادة وحدها كافية لانعقاد بحسب الاصل في العقود ولكن هل عقد التأمين هو عقد رضائي دائما ؟ في فرنسا ثار خلاف بشأن مدى رضائية عقد التأمين  فذهب رأي قديما إلى ان عقد التأمين عقد شكلي لا ينعقد بمجرد توافق الإيجاب مع القبول لإستلزام المشرع الفرنسي في قانون 13 يوليه 1930 :- أولاً : كتابة عقد التأمين سواء في محرر رسمي او في عرفي وان المحرر يجب ان يشتمل على بيانات محددة وهي اسماء المتعقدين محال اقامتهم الأشياء المؤمن عليها أو الأشخاص المؤمن عليهم طبيعة الخطر المؤمن منه تاريخ التأمين منذ التأمين أو مقدار القسط أو مبلغ التأمين . ثانيا : وأنه لا يجوز تعديل العقد أو الإضافة اليه إلا بعد اتباع الشكل السابق . إلا أن الرأي الراجح والسائد وفي فرنسا يرى ان عقد التأمين وهو عقد رضائي إذا ان الكتابة على الوجه السابق هي شرط لإثبات العقد لا لانعقاده وفي مصر حيث لايوجد تنظيم تشريعي خاص بعقد التأمين على خلاف فرنسا فلا يوجد نص يستلزم الكتابة لا لإنعقاد ولا حتى لإثبات فكان مؤدى ذلك أن يكون عقد التأمين دائما رضائيا إلا ان البعض قد اثاروا الشك حول رضائية عقد التأمين فتعددت آراء الفقه المصري :- الراي الأول : يرى أن عقد التأمين هو عقد شكلي والشكلية ليست مصدرها القانون بطبيعة الحال ولكن مصدرها عرف ثابت ومستقر على عدم انعقاد عقد التأمين إلا عند التوقيع على وثيقة التأمين . الرأي الثاني : يرى ان عقد التأمين هو عقد عيني لا ينعقد إلا منذ تسلم المؤمن أو دفع المؤمن له القسط الاول للتأمين فلا ينعقد بمجرد التراضي الرأي الثالث : وهو الراي السائد في مصر وفرنسا يرى أن عقد التأمين لا شكلي ولا عيني ولكنه بحسب الأصل عقد رضائي لغياب التنظيم الخاص لعقد التأمين وأن الأصل في العقود الرضائية ما لم يتفق المتعاقدين صراحة على خلاف ذلك باعتبار أن الرضائية لا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خلافها ونرى وجود عادة اتفاقية جرى العمل على حكمها مضمونها عدم انعقاد العقد إلا من وقت التوقيع على الوثيقة النهائية للتأمين أو مذكرة التغطية المؤقتة حين يكون عقد التأمين من الناحية العملية والفعلية هو عقد شكلي وقد يجري العمل على عدم انعقاد التأمين إلا بعد توقيع الوثيقة ودفع القسط الأول للمؤمن معاً فيكون عقد التأمين في هذه الحالة شكليا وعينيا في نفس الوقت وليس مؤدى ذلك وجود عرف تأميني ثابت ومستقر على شكلية أو عينية عقد التأمين ولكن مجرد عادة اتفاقية جرت على اتفاق المؤمن شركة التأمين مع المؤمن له في التأمين العقد على عدم انعقاده إلا من وقت التوقيع على الوثيقة من المؤمن أو بين كلا من المؤمن والمؤمن له معا وقد تتجاوز ذلك إلى الاتفاق ايضا على عدم انعقاد التأمين إلا من وقت التوقيع ودفع القسط الأول للمؤمن معاً الخصيصة الثانية:- عقد التأمين عقد معارضة :- يقصد به ان يعطي متعاقد للطرف الآخر مقابلا لما يأخذ فالمؤمن له يقدم القسط إلى المؤمن والمؤمن يقدم الضمان مبلغ التأمين عند تحقيق الخطر أو الحادثة المؤمن منها للمؤمن لهأو المستفيد فعقد التأمين ليس عقد تبرع لأنه من العقود الاحتمالية والعقود الاحتمالية دائما هي عقود معارضة بمقابل إلا أن الخطر المؤمن منه قد لا يتحقق فلا يقدم المؤمن مبلغ التأمين مقابل القسط الذي يقدمه له المؤمن له فهل يبقى مع ذلك عقد التأمين عقد معارضة في هذه الحالة ؟ المستقر عليه ان عقد التأمين يبقى عقد معارضة حتى ولو لم يدفع المؤمن يوما ما إلى المؤمن له مبلغ التأمين لعدم حدوث الخطر المؤمن منه لأن الأدنى وفقاً للرأي الراجح أن المؤمن له لا يقدم القسط نظير مبلغ التأمين فهو التزام شرطي قد يتحقق وقد لايتحقق ولكن نظير توفير المؤمن للمؤمن له الأمان من وقع الخطر سواء تحقيق الخطر بدفع مبلغ التأمين أو لم يتحقق الخطر طوال مدة العقد لتحمله عبء حدوث الخطر وتعهده بالضمان إذا فالأمان وليس مبلغ التأمين هو مقابل القسط فالمؤمن له ليس لديه نية التبرع للمؤمن ولا يعقل أن يكون التأمين عقد معارضة في حالة وعقد تبرع في حالة أخرى بيد أنه أحيانا يكون التأمين لمصلحة الغير المستفيد كالتأمين على الحياة لمصلحة الاولاد والزوجة حين يقدم المؤمن عليه الزوج القسط بدون مقابل لاستحقاق مبلغ التأمين عند وفائه لشخص آخر ولمستفيد فهل يبقى عقد التأمين عقد معارضة أيضا ؟ الفقه مستقر على ان عقد التأمين يظل عقد معاوضة في هذه الحالة لأن العبرة بالتزامات طرفى العقد وهما المؤمن والمؤمن له والمؤمن يبقى ملتزماً بدفع مبلغ التأمين وتوفير الأمان مقابل دفع المؤمن له للقسط يستوي بعد ذلك أن يكون مبلغ التأمين والامان للمؤمن له شخصا أو لشخص آخر يعنيه المؤمن له في العقد فالمستفيد هو غير خارج عن العقد ولا عبرة به الخصيصة الثالثة : عقد التأمين عقد ملزم للجانبي تبادلي :- هو العقد الذي ينشأ على عاتق كل من الطرفين التزامات على الطرف الآخر بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا للآخر في نفس الوقت فيكون المؤمن ملتزما بدفع مبلغ التأمين عند تحقيق الخطر المؤمن منه ويكون المؤمن له ملتزما بالمقابل بدفع القسط إلى المؤمن فيكون المؤمن دائنا بالقسط ومدينا بتحمل عبء تغطية الخطر عند وقوعه في نفس الوقت ويكون المؤمن له دائنا بمبلغ التأمين عند حدوث الخطر ومدينا بالقسط للمؤمن في نفس الوقت كذلك . هل يكون عقد التأمين عقداً ملزما للجانبين المؤمن والمؤمن له ومع ذلك أم يكون ملزما لجانب واحد فقط هو المؤمن له المدين بالقسط ؟ ذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى ان عقد التأمين لا يكون ملزما للجانبين في الصورة السابقة بل يكون ملزما لجانب واحد هو المؤمن له الملتزم بدفع القسط حين أن المؤمن لا يكون ملزما بتغطية الخطر إلا حين تحقق الشرط المعلق عليه الضمان يتحقق الخطر المؤمن عنه أو بحلول الأجل المضاف اليه الضمان بوفاة المؤمن على حياته أو بلوغ سنا معينة ورتب الراي السابق على ذلك ان للمؤمن له حق طلب استرداد ما دفع من اقساط بينما ذهب الراي الراجح في فرنسا إلى ان عقد التأمين عقد تبادلي ملزما لكل من المؤمن والمؤمن له على السواء باعتباره أن المؤمن ملتزما بتغطية الخطر من وقت نشوء التزام المؤمن له بدفع القسط وهو نفس وقت انعقاد العقد :- - فالمؤمن لا يكون ملتزما بتغطية الخطر فقط من وقت تحقيق الخطر او من وقت حلول الأجل المضاف اليه بل من وقت ابرام العقد فتحقق الشرط او حلول الأجل لازم فقط لبدء تنفيذ الالتزام بدفع مبلغ التأمين لا لنشوء الالتزام في ذاته بالضمان الذي تنشأ فعلا قبل ذلك في وقت انعقاد العقد وهو ذات وقت نشوء التزام المؤمن له بدفع القسط من ناحية - ان العقود الاحتمالية دائما تكون الالتزامات الناشئة عنها وهى الالتزامات غير منجزة وغير محققه وهو الرأي المجمع عليه في الفقه المصري استنادا إلى المبررات ويضيف البعض مبررات أخرى تؤكد الصفة التبادلية للالتزامات الناشئة عن عقد التأمين فمن ناحية أن الالتزام المؤمن بالضمان منذ وقت إبراهم العقد دون توقعه على حدوث الخطر المؤمن منه هو ما يتفق مع نية وقصد المتعاقدين والقول بغير ذلك يستحيل معه نجاح مبدأ التعاون وتوزيع الخسارة بين مجموع المؤمن لهم وفقا لقانون المقاصة بين المخاطر المختلفة وتبعاً له أن يفقد عقد التأمين اساسه الغنى وقد يوفى المؤمن له بالقسط قبل ابرام عقد التأمين ذاته فهل يبقى عقد التأمين مع ذلك ملزما للجانبين ؟ ذهب راي إلى أن عقد التأمين لا يكون ملزما إلا للمؤمن بتغطية الخطر دون التزام مقابل على المؤمن له بدفع القسط باعتباره قد سبق له الوفاء به لحظة ميلاد العقد إلا أن الرأي الراجح يرى بقاء عقد التأمين ملزما للجانبين لان :- - المؤمن له على عاتقه التزامات أخرى غير دفع القسط مثل الإبلاغ عن بيانات الخطر وتفاقمه أو الإعلان عن الكارثة فور وقوعها علاوة على التزامه بما يستجد من أقساط تالية من ناحية - بمقارنة هذه الصور بمثيلتها في العقود المستمرة المدة الأخرى مثل عقد الإيجار ونجد أن العقد يبقى ملزما للجانبين فالمستأجر له حق عدم دفع الاجرة إذا ما أراد ترك العين المؤجرة دون المساس ذلك في الصفة التبادلية للعقد من ناحية أخرى ويترتب على ذلك عقد التأمين تبادلي ملزم للجانبين:- اولا :- للمؤمن ان يدفع بعدم الالتزام بالضمان اذا اخل المؤمن له المتعاقد الآخر بثمة الالتزام ناشئ عن العقد سواء كان بدفع القسط أو أي التزام آخر مثل الإبلاغ عن الخطر او عن بيانات الخطر أو تفاقمه ثانياً : ولا يجوز للمؤمن له المطالبة بإسترداد الأقساط التي دفعها قبل تحقيق الخطر المؤمن منه لان هذه الأقساط أنما هي مقابل المؤمن عبء تحقيق الخطر وتوفير الأمان للمؤمن له سواء تحقق الخطر أو لم يتحقق طوال مدة العقد الخصيصة الرابعة :- عقد التأمين من العقود المستمرة " المدة" :- هو العقد الذي تكون المدة عنصرا جوهريا قد على وجه يستغرق وجوده الالتزامات المتقابلة الناشئة عن الفترة الزمنية المعقود عليها في العقد ولذلك قيل ان المدة فيه هي المقاس الذي يعين مقدار الالتزامات المتولدة عن العقد فالمؤمن يلتزم طول فترة العقد بتغطية الخطر المؤمن منه والمؤمن له بالمقابل يبقى ملتزما بدفع الأقساط المتنظمة طوال المدة التي يلتزم خلالها المؤمن بالضمان فيكون التزامات كل من المؤمن والمؤمن له مستمرة وخلال مدة العقد بداء من تاريخ محدد إلى نهاية تاريخ آخر محدد أنما قد يدفع المؤمن له القسط دفعة واحدة في شكل مبلغ مساويا كل الأقساط المستحقة عليه خلال مدة العقد كلها فهل يعد عقد التأمين في هذا الصدد أيضاً عقد مدة مستمرة ؟ يرى رأي أنه يبقى عقداً مستمرا رغم دفع الأقساط كلها مرة واحدة لسببين :- الأول : أن المبلغ المدفوع يكون مقدرا على اساس مدة العقد كلها أي يراعى في تقديره المدة الزمنية المتعاقدة عليها فيكون الالتزام مقياسه ايضا مدة العقد الثاني : ان القسط ليس هو الالتزام الوحيد الذي يتكفل به المؤمن له فالمؤمن له يمتنع عن كل ما من شأنه يعجل بتحقيق الخطر المؤمن منه طوال مدة العقد فيبقى التزام المؤمن له مستمرا مقدرا على اساس مدة العقد بينما يذهب الرأي الثاني إلى نفي الصفة المستمرة عن عقد التأمين في مثل هذه الحالة لأن من ناحية التزام المؤمن بالقسط لن يكون مستمرا بطبيعته إلا إذا تقيد الوفاء به بأداء على دفعات زمنية متتالية ومنتظمة وأن الوفاء بمجموع الأقساط مرة واحدة في شكل مبلغ إجمالي وأن ناظر مدة العقد كاملة إلا أن تنتفي عنه صفة الاستمرارية في تنفيذ الالتزام فلا يكون التزاما مستمرا ومن ناحية اخرى وأن الالتزام بالامتناع المستمر عن كل ما من شأنه زيادة الخطر اوالتعجيل به هو ليس من الالتزامات الأساسية للمؤمن له في عقد التأمين فلا يمكن التعديل عليه . إلا أن الرأي الراجح لا يستلزم ان يكون الالتزام مستمرا لكل من المتعاقدين في نفس الوقت حتى يكون عقد التأمين عقد مدة مستمرة لكل من المتعاقدين في نفس الوقت حتى يكون عقد التأمين عقد مدة مستمرة فيكفي أن التزام المؤمن بالضمان هو التزام مستمر كل مدة عقد التأمين ليكون عقد التأمين عقد مدة بهذه المثابة حتى ولو لم يكن التزام المتعاقدة الآخر المؤمن له التزام مستمر بدفعه مجموع الأقساط المستحقة عليه طوال مدة عقد التأمين في مبلغ واحد دفعة واحدة . ويترتب على ذلك أن عقد التأمين عقد مدة ما يترتب على عقود المدة عموما فإذا فسخ عقد التأمين أو انفسخ بقوة القانون لا يكون لفسخه أو انفساخه أثر رجعي فيقتصر الفسخ على المستقبل او يبقى ما فات من مدة قبل الفسخ صحيحا لا يمسه الفسخ ومؤدى ذلك أ = فلا يلتزم المؤمن برد ما قبضه من اقساط قبل تقرير الفسخ أو وقوع الانفساخ بقوة قاهرة والعكس بالعكس . ب = ويلتزم المؤمن له بالمقابل برد مبلغ التأمين الذي قبضه إذا تبين ان حدوث الخطر كان بعد فسخ العقد والعكس بالعكس إذا كان الخطر قد تحقق قبل الفسخ . ثانياً : الخصائص الخاصة لعقد التأمين :- الخصيصة الأولى :- عقد التأمين احتمالي "غرر ":- يقصد به عدم تساوي الالتزامات المتبادلة للمتعاقدين عند ابرام العقد بمعنى ان كل من العاقدين لا يمكنه تحديد مقدار الربح والخسارة وقت التعاقد لتوقف ذلك على حدوث واقعة غير محققة الخطر أو حادثة غير معلومة أجل وقوعها 00فعقد التأمين هو من العقود الاحتمالية حيث لا يمكن كل من المؤمن والمؤمن له الجزم بمدى ما سيجنيه كل منهما من وراء العقد أو ما سيحيق باحدهما من خسارة لحظة ابرام العقد فالتزامات المتعاقدين دفع القسط أو مبلغ التأمين متوقعة على حادثة غير محققة الوقوع وهي الخطر المؤمن منه كالحريق او السرقة الخ فإذا تحققت جني المؤمن له مبلغ التأمين ولو لم تتجاوز قيمته مجموع الأقساط التي سبق ان قبضها المؤمن وإذا لم تتحقق الحادثة الخطر حتى نهاية مدة العقد جني المؤمن اقساط العقد كاملة دون ان يتكبد قيمة مبلغ التأمين وقد تكون التزامات المتعاقدين السابق مضافة إلى واقعة متيقن وقوعها يوما ما ولكنها غير معلومة الاجل مثل وفاة المؤمن عليه في التأمين على الحياة فإذا طال به أمد حياته جئت شركة التأمين المؤمن الوفير من أقساط التأمين وإذا توفى المؤمن على حياته بعد ابرام العقد بفترة وجيزة استحق المؤمن لمصلحتهم المستفيد مبلغ التأمين والذي عادة يكون مبلغاً كبيرا وقد أثار مع ذلك بعض الفقه الفرنسي الشك بشان الصفة الاحتمالية لعقد التأمين سواء بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للمؤمن له فالنسبة للمؤمن إذا انه وفقا للأسس الفنية لعملية التأمين على الوجه السابق بيانه والتي يجريها المؤمن تضمن له توزيع الخسارة المتحققة في جانب بعض المؤمن لهم ويفيض علاوة على ذلك الربح ورصيد احتياطي لتغطية ما قد يستجد من خسارة جديدة مستقبلا . وبالنسبة للمؤمن له لا يكون ايضا عقد التأمين احتماليا لان المؤمن له ليس مبتغاه الحقيقي من وراء عقد التأمين جني الربح وكسب مبلغ التأمين بقصد انه يقصد توفير الامان له ضد الخطر الؤمن منه . الخصيصة الثانية عقد التأمين عقد إذعان :- هو العقد الذي بمقتضاه يكون احد المتعاقدين محتكرا لسلعة او خدمة اساسية ويسمى الطرف الذاعن على وجه يمكنه من فرض شروطه مسبقا على الطرف الآخر وهو الطرف المذعن الذي لا يملك سوى قبول التعاقد أو رفضه كلية دون أن يكون له حق مناقشة المتعاقد الأول أو إجراء أي تعديل بشأن شروط العقد فالمعيار هنا هل يملك المتعاقد الآخر مساومة المتعاقد الاول أم لا ففي الحالة الثانية وحدها يكون العقد هو عقد إذعان . والرأي السائد في الفقه يرى ان عقد التأمين هو من عقود الإذعان باعتبار أن المؤمن من ناحية وهو الطرف الذاعن الذي يملي شروطه المطبوعة بوثائق التأمين في شكل صياغات موحدة بالنسبة لكل نوع من انواع الخطر وعلى وجه يراعى فيه مصلحته عاد ومع ذلك شك رأي في الفقه الفرنسي في ان يكون عقد التأمين في الوقت الحاضر من عقود الإذعان ويرى ان وصف الفقه علاقة المؤمن بالمؤمن له بأنها علاقة إذعان هو أمر مبالغ فيه لعدة اسباب :- = أن من خصائص عقد الإذعان احتكار الطرف الذاعن وهذا الاحتكار منتفى عن المؤمن في ظل المنافسة القائمة بيه العديد من شركات التأمين . = أن الكثير من شروط عقد التأمين تخضع لقانون التأمين الذي ينظمها بما يحقق حماية المؤمن له من عسف المؤمن فهو قانوني حمائي للمؤمن له = وأن الشروط الخاصة في عقود التأمين والتي يتمتع فيها المؤمن بحق مناقشتها مع المؤمن هي في إزدياد الآن . - علاوة على ان بعض الشروط العامة المطبوعة تجعل من المؤمن الطرف الضعيف في العقد وليس العكس بأن بيانات الخطر الذي بها المؤمن له ويعتمد عليها المؤمن اعتمادا كبيرا في تقدير الخطر ومقدار القسط ومبلغ التأمين -ومع ذلك الرأي الراجح في الفقه يبقى عقد التأمين على أنه في عقود الإذعان بالنظر إلى تعاظم دور الوسطاء والسماسرة الممثلين للمؤمن شركة التأمين في ابرام عقد التأمين على وجه يجعل منهم الطرف الذاعن في ابرام العقد تجاه المؤمن له كطرف اضعف مما يبرر أهمية اعتبار التأمين من عقود الإذعان. فقد نشاء عن عقد التأمين كعقد إذعان مراكز عقدية متميزة للمؤمن ضد مصلحة المؤمن له على وجه مكنة من فرض بعض الشروط التعسفية والتي لا تراعى إلا مصلحة المؤمن وحدة وقد رأي الفقه التدخل التشريعي لمصلحة المؤمن له الطرف المذعن بقصد تخفيف غلواء هذه الشروط أو إبطالها بمقتضى اعتبارات حسن النية في تنفيذ العقود ففي ظل المجموعة القديمة حيث كان يفتقد إلى كل تنظيم تشريعي لعقد التأمين اقتصرت مظلة هذه الحماية على صورتين :- الصورة الأولى : بتطبيق المبادئ العامة على عقد التأمين باعتباره عقد إذعان مثل تفسير عقد التأمين لمصلحة الطرف المذعن دائنا كان او مدينا وهو المؤمن له وان يجوز للقاضي تعديل الشرط التعسفي أو بعض الطرف المذعن منه ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك الصورة الثانية : أجاز القضاء شرط تطبيق احكام قانون أجنبي بشأن التأمين على العقد لتدارك عدم وجود نصوص تنظيم عقد التأمين وقتها بمصر مثل الإحالة إلى القانون السويسري الصادر في 12 ابريل 1908 أو القانون الفرنسي الصادر في 13 يوليه 1930 أما في ظل المجموعة المدنية الجديدة :- فعلاوة على الحماية التشريعية العامة وفقا للمبادئ العامة للعقود سواء بشأن تفسير عقد الإذعان لمصلحة الطرف المذعن وهو المؤمن له ولو كان دائنا المادة 151 مدني أو بشأن تعديل الشرط التعسفي أو الإعفاء منه كلية. فالحماية التشريعية تتمثل فيما نصت عليه المادتين 750 و 753 مدني جديد من صور لحماية المؤمن له وهي كالاتي :- أولاً : اعتبار النصوص المتعلقة بعقد التأمين نصوص امره فيما يحقق مصلحة المؤمن له بحيث يكون كل اتفاق على مخالفتها باطلا بطلانا مطلقا . ثانياً : وكل شرط يرتب بطلان العقد او سقوط ضمان يقع باطلا بطلانا مطلقا ما لم يكتب بشكل ظاهر ومميز في الوثيقة كأن يكتب بحجم أكبر أو شكل مختلف حماية للمؤمن له الذي عاد لا يقرر كل شروط العقد ويقبله كما هو كعادة عرفية سيئة درج المؤمن لهم عليها . ثالثا : بطلان الشرط الذي يقضي بسقوط الضمان بسبب تأخر المؤمن له عن الإبلاغ عن حدوث الخطر المؤمن منه إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول مادة 750/2 ومن باب أولى حين لا يوجد هذا الشرط أصلا فلايسقط الضمان حتى ولو لم يبلغ المؤمن له عن وقوع الخطر اصلا أو الذي يقرر سقوط الضمان لمخالفة القوانين واللوائح إلا إذا كونت المخالفة جنائية او جنحة عمدية مادية 750/1 رابعاً : كذلك بطلان كل شرط تعسفي آخر تبين انه لم يكن له دخل في وقوع الخطر المؤمن منه . * والحماية القضائية  فجرت احكام محكمة النقض على إضافة تطبيق جديد للحماية الخاصة للمؤمن له وهي بطلان شرط عدم الضمان للخسارة أو الضرر المتولد عن حالات الاحتراق الذاتي او بسبب تعتبر الشيء المؤمن عليه أو سخرته الطبيعية . وهو ما يعد في نظر كل من الفقه والقضاء محضا للمادة 753 مدني والتي مؤداها بطلان كل شرط يخالف أحكام عقد التأمين في المجموعة المدنية مالم يكن كل شرط المؤمن له او المستفيد الخصيصة الثالثة : عقد التأمين من عقود حسن النية :- إذا كانت كافة العقود هي من عقود حسن النية لإستلزام المشرع تنفيذها وفقا لمقتضيات حسن النية إلا أن عقد التأمين خاصة يقتضي وفقا لمقتضيات حسن النية إلا أن عقد التأمين خاصة يقتضي ان يراعى في ابرامه وتنفيذه بل وفي تحديد الجزاء على مخالف الالتزامات الناشئة عند منتهى حسن النية في ابرام وتنفيذ العقد على وجه يمكن معه القول بان نصيب حسن النية ودوره في عقود التأمين اوسع نطاقا عنها في ثمة عقد آخر حتى اعتبر عقد التأمين هو من عقود حسن النية العقدية . ومرد ذلك أن المؤمن يعتمد غالبا على المؤمن له في الإدلاء بيانات الخطر وقت الانعقاد حتى يتسنى له تقدير مدني احتمالية حدوث الخطر ومدى جسامته والتي على اساسها سيمكنه تحديد مقدار القسط مبلغ التأمين المستحق . كما يثق المؤمن في المؤمن له بالإداء بكل تفاقم للخطر من حيث احتمالية حدوثه أو جسامته أثناء تنفيذ العقد والإبلاغ عن وقوع الخطر المؤمن منه فور حدوثه  وعلى ضوء مدى تحري كل من المؤمن والمؤمن له حسن النية في الوفاء بتعهداتهما في العقد ويتحدد نوع الجزاء المستحق على المخالف للإلتزام فبالنسبة للمؤمن له:- من ناحية إذا كان المؤمن له سيء النية فيما أدلى به من بيانات غير صحيحة تتعلق بالخطر المؤمن منه سواء عند التعاقد أو أثناء العقد كان جزاء سوء النية بطلان عقد التأمين كذلك يكون جزاء البطلان إذا بالغ المؤمن له في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه مبالغة تدليسه أو عمد بسوء نية إلى تعدد العقود التعدد التدليسي بقصد زيادة مبالغ التأمين عند حدوث الكارثة . ومن ناحية أخرى أما إذا كان المؤمن له حسن النية فيما أدلى به من بيانات الخطر وان تقديرات المبالغ فيها لقيمة الشيء المؤمن عليه كانت غير تدليسية ويحسن نية ترجع إلى اسباب عارضة يفي عقد التأمين صحيحا واكتفى بالتخفيض النسبي لمبلغ التأمين ورده إلى قيمة الشيء المؤمن عليه الحقيقية أما بالنسبة للمؤمن :- فمن ناحية وبالمقابل إذا كان المؤمن سيء النية بالمبالغة التدليسية في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه أكثر من حقيقته بقصد حصوله على قسط تأمين أكبر مما هو مستحق كان جزءا سوء نيته بطلان عقد التأمين . والعكس بالعكس إذا لم تكن المبالغة في تقدير قيمة الشيء وليد غش وسوء نية مبالغة غير تدليسية بقي عقد التأمين صحيحا دون إبطال مع الانقاص النسبي لقسط التأمين برده إلى قيمة الشيء الحقيقية المؤمن عليها وهو ما نص عليه صراحة القانون الفرنسي وما جرى العرف التأمين ي على حكمه في مصر وعلى هذا يكون لحسن النية دورا كبيرا أكثر نطاقاً في عقد التأمين عنه في باقي العقود الاخرى كخصيصة مميزة له عن غيره لذا أطلق عليه بأنه من عقود الثقة وحسن الي النية . الخصيصة الرابعة :- عقد التأمين يغلب على أحكامه الصفة العرفية :- أحكام عقد التأمين في منيتها قواعد عرفيه قبل أن تتناولها أيدي المشرع بالتنظيم في نصوص القانون أنبثقت من العادات التأمين ية التي جرت على إتباعها شركات التأمين في وثائقها التأمين ية . ورسختها وهذبتها أحكام القضاء التي صاغتها وتناولتها بعد ذلك التشريعات في شكل نصوص قانونية مثل التشريع السويسري الصادر في 2 ابريل 1908 والتشريع الفرنسي الصادر في 13 يوليه 1930 والتي تقل عنها المشرع التمهيدي للقانون المدني بمصر معظم نصوصه واحكامه في 99 مدادة وتبناها مشروع الحكومة في أغلبها ونرى أبرز مظاهر الصفة العرفية لأحكام عدد التأمين تتمثل في الآتي:- من حيث إبرام العقد بالتوقيع على وثيقة التأمين :- أولاً : فقد جرت العادات التأمين ية على أن المؤمن شركة التأمين تفرض شكلاً اتفاقيا معينا على طالب التأمين عند إبراهه لعقد التأمين وهو مليء وثيقة التأمين المطبوعة مسبقا وتوقيعها ثم إرسالها إلى المؤمن فإذا وافق عليها وقعها بدوره وأرسلها إلى المؤمن له ولا يكون العقد منعقداً إلا منذ توقيع المؤمن له وتسلمه نسخة من الوثيقة . ثانياً : وأن العرف التأمين ي قد جرى على تحرير وثيقة تأمينية تسمى بـ مذكرة التغطية المؤقتة موقع عليها دائما من المؤمن تسليم إلى المؤمن له تكون عقد تأمين مؤقت لحين أن بيت المؤمن في طلب التأمين بالقبول او الرفض والذي قد يستغرق وقتا طويلا يكون المؤمن له خلال له في عرضه لحدوث الخطر المؤمن منه فيضمن المؤمن الخطر بمقتضى الوثيقة التأمين ية المؤقتة السابقة مقابل دفع المؤمن له قسط التأمين . من حيث عدم اعتبار نماذج التأمين وطلبات التأمين لا تكون إيجابا صالحا لانعقاد العقد :- أولاً:- العرف التأمين ي يجري على أن نماذج التأمين المطبوعة والمتوافرة بمقر شركة التأمين أو لدى وسطائها لا تكون إيجابا عاماً موجه للجمهور ولكن مجرد دعوة إلى التعاقد لا ينعقد بهما العقد إلى حين توفير الوقت المناسب لدراسة المؤمن مدى ملاءمة الخطر المطلوب التأمين منه من حيث جسامته واحتمالية وقوع الخ ثانياً : رأت طلب التأمين النموذج المطبوع بعد ملء بياناته وتوقيعه في طالب التأمين لا يكون إيجابا إلى المؤمن ينعقد به العقد بل هو مجرد طلب استلام واستفسار عن شروط التأمين ومميزاته فإذا وافق المؤمن لا يعد ذلك قبولا ينعقد بل العقد ايجابا لا أكثر . من حيث مدى الزامية ايجاب طالب التأمين :- فإن العرف التأمين ي قد جرى كذلك إلى عدم الزامية الإيجاب الصادر من المؤمن له حتى ولو كان إيجابا صالحا لانعقاد العقد يتضمنه العناصر الأساسية لقعد التأمين فإنه يبقى غير ملزما للمؤمن له له الرجوع فيه قبل أن يصادفه قبول المؤمن يقترن بمدة تلزمه بالاحتفاظ به خلالها من حيث جواز إبطال عقد التأمين للتدليس والغش في حالتي المبالغة التدليسية والتعدد التدليسي :- أولاً :- جرى العرف في مصر بلا نص على عدم جواز المبالغة التدليسية من جانب المؤمن له أو المؤمن لقيمة المؤمن عليه بقصد الحصول على مبلغ تأمين أو قسط أكبر من المستحق وإلا كان عقد التأمين باطلا ثانيا : كما جرى العرف في مصر بلا نص على عدم جواز الجمع التدليسي بين أكثر من عقد تأمين ضد نفس الخطر ولنفس المدة ولمصلحة نفس المؤمن له بحيث يكون للمؤمن له عند حدوث الخطر ان يقبض أكثر من مبلغ تأميني من أكثر من مؤمن عن نفس الخطر ونفس المدة ونفس الشيء المؤمن عليه وإلا كان عقد التأمين باطلا من حيث وقت بدء سريان التأمين :- أولاً : فقد جرى العرف التأمين ي على تحديد وقت بدء سريان أحكام عقد التأمين ونفاذها من ظهر اليوم التالي لانعقاد ما لم يتفق المتعاقدين صراحة على وقت آخر لبدء سريان العقد وهو عرف ثابت ومستقر ثانياً : كما يجري العرف على بدء سريان عقد التأمين في ساعة الصفر في بعض الحالات وهي :- أ = حالة تعليق سريان العقد على واقعة لم تتحقق بعد مثل تملك السيارة المؤمن من خطرها . ب = أو كان الخطر المؤمن منه لم يبدد بعد مثل التأمين ضد مخاطر رحلة يزمع القيام بها ج= أو إبرام أكثر من عقد تأمين بشأن نفس الخطر والشيء ولمصلحة نفس المؤمن له على ان يسري العقد الجديد عقب إنتهاء مدة العقد الأسبق وساعة الصفر هي اللحظة الأولى بعد منتصف ليل اليوم الذي تتحقق فيه الواقعة المعلق سريان على تحققها او اليوم الذي يبدأ فيه الخطر منه أوبإنتهاء آخر يوم من مدة العقد السابق بشأن حق المتعاقد في الفسخ الخمسي لعقد التأمين بعد مهلة الـ 6 أشهر :- جرى العرف والعادة التأمين ية في مصر على حق الطريفين في فسخ عقد التأمين بعد مدة خمس سنوات من إبرام العقد بعد مهلة إخطار بإنهاء العقد لاتقل عن الستة أشهر للمتعاقد الآخر وهذا ما يطلق عليه بالفسخ الخمسي وهو منصوص عليه في المادة 24 من مشروع الحكومة ورغم أن مشروع الحكومة لم تسر احكامه حتى اليوم إلا أن الفقه في مصر مستقرا على وجود عرف تأميني ثابت درج على اتباعها في وثائق التأمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: