منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  القانون البحري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75881
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون البحري  Empty
مُساهمةموضوع: القانون البحري     القانون البحري  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:33 am

القانون البحري 

القانون البحري ينبغي التمييز بين قانون البحار و القانون البحري الذي يتناول مواضيع مثل قانون نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحري وما إلى ذلك. في المنازعات القانونية البحرية ، عادة ما يكون طرف واحد على الأقل من أحد الخصوم هو شخص خاص (مثل فرد أو شركة).

القانون الجوي أو قانون الطيران : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يخص الملاحة الجوية، واستخدام الطائرات، والفضاء الجوي. وهو يبحث في جميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ والمركبات الفضائية والاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار. وكذلك استخدام الطائرات، وجميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية، من مطارات، وتجهيزات فنية، وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية، بالإضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وإيجار وتأمين وغيرها



القانون البحري 


القانون البحري ينبغي التمييز بين قانون البحار و القانون البحري الذي يتناول مواضيع مثل قانون نقل البضائع عن طريق البحر والإنقاذ والتصادم والتأمين البحري وما إلى ذلك. في المنازعات القانونية البحرية ، عادة ما يكون طرف واحد على الأقل من أحد الخصوم هو شخص خاص (مثل فرد أو شركة).

القانون الجوي أو قانون الطيران : هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يخص الملاحة الجوية، واستخدام الطائرات، والفضاء الجوي. وهو يبحث في جميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ والمركبات الفضائية والاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار. وكذلك استخدام الطائرات، وجميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية، من مطارات، وتجهيزات فنية، وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية، بالإضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وإيجار وتأمين وغيرها


عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:35 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75881
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون البحري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون البحري     القانون البحري  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:34 am

تعريف القانون البحري وتحديد مضمونه
التعريف :-
1- القانون البحري 00هو ذلك الفرع من القانون الذي يحكم العلاقات التي تنشا من استخدام السفن فى الملاحة البحرية.
والحقيقة أن قواعد البحرية ضاربة في القدم منذ أن عرف الإنسان البحر وجرؤ على النزول فيه وركوبه منذ قرون بعيدة قبل الميلاد وأخذ دفع الإنسان إلى التنقل من مكان لآخر . ولما كانت السفن تجوب بحار العالم ومحيطاته تنقل بينها البضائع والأشخاص .ولما كان هذا من شأنه أن تقع اتصالات ومعاملات بين افراد الدول التي تقع على موانيها هذا السفن فإنه كان من الضروري أن توجد قواعد قانونية تنظم المشاكل والمنازعات التي تثور بين هؤلاء الأفراد .
ويزداد اهتمام الدول بالقانون البحري كلما كان يلبي احتياجاتها ولكما كانت تقع جغرافيا على البحار وكان لها اسطولا بحريا يجوب البحار فدولة لا تقع على البحار ولا اسطول تجاري لها لا يتصور أن تهتم بدارسة قواعد القانون البحري أو تحس به ولسنا بحاجة لبيان موقع مصر الجغرافي حيث يحدها شرقا البحر الأحمر بموانيه المتعددة وشمالا البحر الأبيض بموانيه المتعددة .
كما يشتمل القانون البحري 00على القانون الإداري البحري الذي ينظم العلاقة بين المشتغلين بالملاحة البحرية والإدارة باعتبارها سلطة عامة فينظم القواعد الخاصة بسلامة السفن وكيفي دخولها الموانئ وقواعد الحجر الصحي التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة الأرواح وبين الشروط الخاصة فيمن يعمل بالسفن التجارية كالربان ورجال الطاقم من البحار وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة ونظام العمل في الموانئ والقانون المالي البحري الذي يفرض الرسوم والضرائب المختلفة على السفن وكيفية تحصيلها.
خلاصة القول أن القانون البحري بمعناه الواسع00 يشتمل على جميع هذه الفروع ولكن المقصود بالقانون البحري بمعناه الضيق وهو ذلك القانون التجاري الذي يحكم العلاقات الناشئة بين الأفراد بصدد استغلال السفينة في التجارة البحرية.
وهذا ما أكده المشرع البحري حين اصدر القانون رقم 8 لسنة 1990 بأن سماه ( بقانون التجارة البحرية). ولقد بين المشرع المصري الأعمال التجارية البحرية في تعداده للأعمال التجارية السادسة من القانون التجاري البري رقم 7 لسنة 1990 التي تنص على إنه يعد ايضا عملا تجاريا . كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية وعلى الخصوص ما يأتي :-
أ - بناء السفن وإصلاحها وصيانتها
ب - شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن
ج- شراء أدوات أو مواد تموين السفن
د- النقل البحري والنقل الجوي
هـ - عمليات الشحن والتفريغ
و- استخدام الملاحين أو غيرهم من العاملين في السفن .
ويتضح من هذا النص00 أن جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية تعتبر تجارية وتخضع للقانون التجاري إذا كان القانون التجاري البحري وتكون له الصدارة في دراستنا لقواعد القانون البحري فإن قواعده تمتد لتشمل فضلا عن ذلك الملاحة البحرية الخاصة الأخرى والتي لا تتعلق بالتجارة من ذلك ملاحة الصيد أو النزهة أو الاكتشافات العلمية وذلك لأن معظم قواعد القانون البحري لا تختلف باختلاف الغرض الذي خضعت السفينة للقيام به .
س:- تكلم عن موضوع القانون البحري ؟
أ- الملاحة البحرية مضمونها واقسامها :-
يقتصر نطاق القانون البحري على الملاحة التجارية البحرية وحدها فلا ينطبق على الملاحة النهرية أو الساحلية غير أن الملاحة البحرية قد تكون مختلطة في البحر والنهر الأمر الذي يثور معه التساؤل حول معرفة القواعد التي تخضع لها 00وبناء على هذا فإن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية ايا كان الغرض منها تجاريا لو غير تجاري كما أن يسري على أداة الملاحة وهي السفينة وعلى اشخاص السفينة وهم رجال الطاقم وعلى عقود استغلال السفينة .
ولما كان موضوع القانون البحري وهو الملاحة البحرية 00فإنه يتعين علينا أن نحدد :-
أولاً :- مضمون الملاحة البحرية
ثانيا :- أقسام الملاحة البحرية
ثالثا :- أحكام الملاحة المختلطة على الوجه التالي .
أ – مضمون الملاحة البحرية00 لم يحدد المشرع سواء في فرنسا أو في مصر مضمون الملاحة البحرية التي تطبق عليها أحكام القانون البحري الأمر الذي ثار معه خلاف فقهي شديد حول تحديد مضمونها وقد دار خلاف حول اربعة آراء على الوجه التالي :-
الرأي الاول :-
يرى أن الملاحة البحرية هي التي تقوم بها السفن أي أن القانون البحري هو قانون السفينة لأنها هي أداة الملاحة البحرية وذلك لما لها من مظهر خارجي ولما لها ن أبعاد وقوة وطريقة بناء خاصة يسهل معه تحديد صفتها ويميزها عن غيرها من المراكب الداخلة التي تسير في الأنهار .
الرأي الثاني :-يعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه وهو البحر بمعنى أن الملاحة البحرية هي التي تتم في البحر لاسيما في بعض الأماكن التي يتصل فيها النهر بالبحر رأي البعض أن البحر يمتد إلى آخر مبنى للجمارك وهذا الرأي لا يصلح أساسا للاعتماد عليه في تحديد المقصود بالبحر لأنه تحكمي فضلا عن أنه تنظيم إداري لا يتصل بذاتية البحار وطبيعتها الجغرافية الحقيقية .
أذن خلاصة هذا الرأي00 هو ان الملاحة البحرية هي التي تقع في البحار وهذا هو الرأي الغالب ولذلك فإن القانون البحري يعرف بذلك لا بالسفينة .
الرأي الثالث :- تجري أن الملاحة البحرية هي التي تقوم بها السفينة في منظمة تتعرض فيها المخاطر خاصة تتضمنها الرحلة البحرية بمعنى أن السفينة وهي التي تبخر في عرض البحر تتعرض لمخاطر بحرية جسيمة وهي التي اقتضت وجود قواعد القانون البحري وبناء على ذلك فإنه متى قامت السفينة بهذه الملاحة في البحار حيث المخاطر الخاصة فتكون هناك ملاحة بحرية يستوي في ذلك أن تقع هذه المخاطر لا تقع لأن هذه المخاطر هي التي تميز الملاحة البحرية عن الملاحة الداخلية .
ولقد عيب على هذا الرأي00 أنه يسند للملاحة البحرية على فكرة المخاطر الخاصة التي تقع في الملاحة في البحار ولا تقع في الأنهار الداخلية وهذا غير صحيح لأن المخاطر الخاصة كما قد تقع في البحار فقد تقع ايضا في الأنهار وبطريقة اشد تفوق مايقع في البحار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75881
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون البحري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون البحري     القانون البحري  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:34 am

مصادر القانون البحري
لا يختلف القانون المصري عن غيره من فروع القوانين الأخرى من حيث مصادره التي تنقسم إلى قسمين اساسيين :-
الأول :- مصادر الزامية وهي التشريع والعرف
الثاني :- مصادر تفسيرية وهي آراء الفقهاء وأحكام القضاء
وهي أراء الفقه وأحكام القضاء وهذين لا يلتزم بهما القاضي بل يكونا نبراسا يهتدي بهما وقت الفصل في المنازعات وتدرس هذه المنازعات وندرس هذه المصادر بالترتيب حسب تدرجها في الأهمية:-
1- التشريع & 2- العرف & 3- القضاء &4- الفقه
1- التشريع :-
يعتبر التشريع أهم مصادر القانون البحري ويلتزم القاضي بالرجوع اليه أولا قبل أي مصدر أخر لا يقتصر الأمر على القانون البحري فحسب بل يمكن أن يرجع إلى جميع النصوص اللاحقة على صدور القانون البحري المكملة له وكذلك نصوص القانون التجاري والقانون المدني لانها تعتبر تشريعه العامة فيما لم يرد فيه نصل خاص كما أن القاضي يلتزم بالرجوع إلى المعاهدات الدولية البحرية لأنها جزء من التشريع طالما صدر قانون داخلي بالإنضمام إليها أو التوقيع عليها .
2- العرف والعادة :-
العرف 00 هو عبارة عن عادت بحرية تواتر الأخذ بها حتى استقر الامر عليها واحترامها في النفوس من قبل المتعاملين عليها والتزامهم بها والعرف هو عبارة عن قواعد غير مكتوبة التزم بها المتعاملين في الملاحة البحرية وللعرف دور هام في القانون البحري إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية كما أن قلة النصوص التشريعية في نطاق هذا القانون من ناحية وقدمها وعجزها من ناحية أخرى جعلت للعرف دورا هاماً في مجال القانون البحري .
وحقيقة الأمر أن العرف قواعده متطورة لأنها غير مكتوبة تتلائم مع التطورات الحديثة وتلاحقها أولاً بأول على عكس التشريع فقواعده جامدة لأنها مكتوبة غير أن العرف يأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع وبهذا يكون العرف أقل قوة من التشريع ومن ثم فلا يمكن لقاعدة عرفية أن تلغي قاعدة تشريعية وتتقدم عليها ومع ذلك فإن العرف البحري لما له من أهميته في هذا المجال فإنه قد الغى بعض النصوص التشريعية مثال ذلك ما جرى عليه العرف البحري من تحرير سند الشحن من نسختين أو ثلاثة على خلاف ما تقضي به المادة 100 من التقنين البحري من ضرورة كتابة سند الشحن من اربع نسخ اصلية عل الأقل ولقد أقر المشرع هذا العرف في القانون الجديد رقم 8 لسنة 1990 حيث نص في المادة 202/1 على أن يحرر سند الشحن من نسختين تسلم احدهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل .
العادة :-
إلى جوار العرف توجد العادة وهي في مرتبة أدنى منه لأنها ليست لها عمومها كما أنها ليست ملزمة للأطراف فهي لم يتواتر العمل على الأخذ بها ولم تستقر في النفوس ولكن تستمد قوتها من انصراف نية الأطراف الى الأخذ بها صراحة أو ضمنا .
وتنشأ العادة في أول الأمر في صورة شروط يدرجها المتعاقدين في عقودهم ثم لا تلبث أن تكون موجودة بالعقود دون حاجة إلى الاتفاق عليها صراحة فهي تكن بمثابة شروط ضمنية تواتر عليها العمل لذلك تسمى بالعادات الاتفاقية بالنظر الى اصلها ونشأتها .
3- القضاء :-
أحكام القضاء تعد كما رأينا مصدرا تفسيريا يسترشد به القاضي في الفصل في المنازعات البحرية عندما لا يجد نصا تشريعيا أو قاعدة عرفيه يطبقها على النزاع واحكام القضاء تعد سوابق قانونية وتكون للقاضي نبراسا يهتدي به في تفسير النصوص البحرية الغامذة ولا يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة سابق على النزاع المعروض امامه مهما كانت درجة التماثل بينهما .
ودور القاضي في مصر يقتصر على تفسير القواعد القانونية دون أن يتعدى ذلك إلى خلفها أو الالتزام بأحكام المحاكم السابقة كما هو الحال في النظام الانجلو أمريكي ففي هذا النظام يعتبر القضاء مصدرا ملزما على القاضي ان يلتزم بالأحكام السابقة التي تقرر قواعد قانونية جديدة فالقضاء ايضا يعتبر مصدرا لخلق القاعدة القانونية .
4- الفقه :-
يعد الفقه وتعليق الشراح على النصوص القانونية وتفسيرها مصدرا تفسيرا يهتدي به القاضي عند الفصل في النزاع فأراء الشراح المختلفة تجلي الغموض الذي يعتري النصوص التشريعية ويدلون بدلوهم في تفسير وايضاح هذه النصوص والأمر الذي يسهل على القاضي أن يسترشد بارائهم في تطبيق القانون على ما يثور امامه من نزاع غير أن القاضي ليس ملزما بالأخذ برأي الشراح مهما كانت مكانتهم بل هو يستنير بأرائهم دون أن يلتزم بها فهو ملزم بتطبيق النصوص التشريعية .
س:- تكلم عن ذاتية القانون البحري وخصائصه ؟
ذاتية القانون البحري واستقلاله :-
لعل ذاتية القانون البحري ترجع إلى أسباب متعددة ذو صفات خاصة اقتضتها طبيعة الملاحة البحرية من تلك الأسباب ما يلي :-
أ - المخاطر البحرية الجسيمة :-
ذلك أن الرسالة البحرية تتعرض لمخاطر جسيمة في عرض البحر لا تتعرض لها مثليتها في النقل البري لذلك ظهرت قواعد خاصة لتلافي هذه المخاطر لا يوجد لها مثيل في القانون التجاري والمتعلق بالنقل البري مثال ذلك عقد القطر وعقد المساعدة والإنقاذ البحري في حال تصادم السفن أو غرقها وعقد التأمين البحري ضد هذه المخاطر الجسيمة وقعد القرض البحري ذو المخاطر الجسيمة بالعمل على توقيعها او العمل على التخفيف من آثارها بعد وقوعها .
ب- طول الرحلة البحرية :-
لعل الذي يساد على وقوع هذه المخاطر الجسيمة هو الفترة التي تستغرقها السفينة في قطع الرحلة البحرية فهي قد تستغرق اسابيع أو شهور وقد تتعرض الرحلة خلال هذه الفترة لمخاطر جسيمة لم يكن في الوسع توقعها فضلا عن أن الربان يكون في عرض البحر ولا تربطه بالناقل أي علاقة رقابة أو اشراف مما يصعب عليه الاتصال به وأخذ رأيه فيما يتعرض له من صعاب كثيرة ولذلك وجدت قواعد خاصة تطلق للربان الحرية في اتخاذ القرار الملائم الذي يتجاوز به هذه الصعاب .
ج- الطابع الدولي للملاحة البحرية :-أن السفينة تبحر من ميناء دولة تقف في موانئ دولة متعددة على خط سير منتظم فهي بذلك لا تستطيع أن تدخل هذه الموانئ أو تخرج منها إلا إذا سمحت لها بذلك سلطات هذه الدولة الامر الذي استدعى وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم اللاحة البحرية وقفا لقواعد خاصة تحمل الطابع الدولي فضلا عن أن هذه الرحلات تجعل افراد هذه الدول يتصلون في علاقات مختلف ذات طابع دولي فتثور بينها الخلافات فتحتاج إلى القانون الواجب التطبيق عندما يثور النزاع حول مشكلة تنازع القوانين على حلها لأن احد اطراف العلاقة يحمل جنسية مختلفه عن الطرف الآخر لذلك من اللازم اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص للاستعانة بها في الحل .
د- طبيعة الملاحة البحرية ذاتها :-
معظم قواعد القانون البحري أن لم تكن كلها تقتضيها طبيعة الملاحة البحرية ذاتها لأنها ذات طابع خاص ومتميز بها نظراً للمخاطر التي تتعرض لها السفن في عرض البحر وهي مخاطر بحرية ذات طابع واحد الأمر الذي استدعى ان تكن هناك احكام عامة تطبق في معظم الدول فلا تختلف في دولة عن اخرى لأن المخاطر البحرية واحدة بالنسبة لكل الدول فضلا عن أن رجال الطاقم والربان يخضعون لظروف واحدة عرض البحر أيا كانت جنسيتهم يمنيه أو مصرية أو فرنسية الأمر الذي يمكن القول معه بأن قواعد القانون البحري ويجب ان تكون واحدة لأنها خاصة بمهنة الملاحة البحرية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75881
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 القانون البحري  Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون البحري     القانون البحري  Emptyالإثنين 20 ديسمبر 2021, 9:34 am

تعريف السفينة
لم يعن المشرع البحري من قبل بوضع تعريف للسفينة غير انه عرفها في المادة 1 ق لسنة 1990 بقوله السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح وذلك دون أعتداء بقوتها أو حمولتها أو نوعها 0000 وبناء على ذلك فإنه يلزم لاعتبار المنشأة سفينة أن تتوافر الشروط الثلاثة الاتية :-
1- أن تخصص المنشأة للملاحة البحرية شرط التخصيص :-
أن المنشأة سفينة إذا كانت تقوم بالملاحة البحرية ويثبت لها هذا الوصف من تخصيصها للقيام بهذه الملاحة وبناء على ذلك فإن اصطلاح سفينة يطلق على العائمات والمنشآت التي تقوم بالملاحة في عرض البحر وتخصص لها وهي في هذا تختلف عن المنشآت أو العائمات التي لا تقوم بالملاحة البحرية ولا تخصص لها كذلك التي تقوم بالملاحة الداخلية أو السلطنية والتي تسمى بالمراكب . وبناء على هذا لا تعتبر سفينة العائمات والمنشآت التي تعمل في الملاحة الداخلية أو في الموانئ كالقوارب والصنادل أو الكركات أو الطائرات المائية لأن هذه المنشآت لا تكون مخصصة بطبيعتها للملاحة البحرية .
2- أن تخصص المنشأة للملاحة البحرية عادة ( شرط الاعتياد ):-
هذا مستخلص من نص المادة الأولى من القانون المصري بقولها أن السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية . ويتضح من هذا النص أنه يلزم أن تكون المنشأة قد قامت بالملاحة البحرية على سبيل الاعتباد وعلى وجه التكرار حتى يطلق عليها وصف السفينة فإذا كانت المنشاة مخصصة للملاحة البحرية ولكنها لا تقوم بها إلا في القليل النادر من أن لآخر على فترات منقطعة ثم تقوم في البعض الآخر من الأحيان بالملاحة الداخلية فإنه لا يصدق عليها وصف السفينة حتى ولو كانت تقوم من آن لآخر بملاحة نهرية او سلطانية .
3- قدرة المنشأة على الملاحة البحرية شرط القدرة :-
لكي تعتبر المنشاة سفينة فإنه يجب أن تكون لديها القدرة على السير في البحر وصالحة للملاحة فيه ولا تكون السفينة كذلك إلا إذا كانت تتوافر فيها شروط المتانة والصلابة التي تضمن لها سلامتها أثناء الرحلة البحرية بما تتضمنه من مخاطر وشدائد غير عادية قد تتعرض لها السفينة لذلك يجب أن يكون بنائها متين وتكون مزودة بالوسائل اللازمة التي تبعث في النفس الاطمئنان على قدرتها في مواجهة الأخطار البحرية والسير فيه دون خوف او تردد بوسائلها الخاصة التي تتفق مع نوع الملاحة التي خصصت لها .
فإذا انتهت صلاحية السفينة للملاحة00 لعدم قدرتها على ذلك فإنها تفقد بذلك صفتها كسفينة وعندئذ لايطبق عليها القانون البحري لعدم اعترافه لها بهذه الصفة لأنها صارت حطاما او شيئا آخر لا يمكن تمييزه عن غيره من الأشياء الأخرى .
وبناء على ذلك فإنه لا يصدق وصف السفينة على المنشآت الاخرى التي لا تقوى على الملاحة البحرية بوسائلها الخاصة مثال ذلك المنشآت العائمة التي تستخدم داخل الميناء كالأحواض العائمة والأرصفة العائمة والكراكات والعوامات والبراطيم والقوارب والرافعات والصنادل والزوارق وقوارب الغطاسة كما لا تعد سفينة قوارب النجاة الملحقة بالسفينة .
فإذا توافرت الشروط السابقة في المنشأة صارت سفينة 00 بغض النظر عن انواع الملاحة التي تقوم بها فقد تقوم بملاحة تجارية او بملاحة الصيد أو إنها تقوم بالملاحة الساحلية الداخلية او بالملاحة في اعالي البحار إذ أنها تقوم بملائمة رئيسية أو ثانوية وذلك بصرف النظر عما إذا كانت تحقق ربح أم لا .
السفينة في دور البناء
لكن ما هو حكم السفينة في دور البناء؟؟ 00 للإجابة على هذا السؤال نقول أن السفينة وهي في دور البناء لا يصدق عليها هذا الوصف بالمعنى الدقيق غير ان المشرع اعترف لها بهذا الوصف على سبيل الاستثناء لحكمه ابتغاها من وراء ذلك وعلى هذا فإنه يمكن أن تكتسب المنشأة وصف السفينة قبل قيامها بممارسة الملاحة البحرية بالفعل إلا وهي إمكان تطبيق بعض القواعد الخاصة عليها كضمان لمموليها مثال ذلك تطبيق الرهن البحري والتأمين البحري وحقوق الامتياز التي ترد عليها وقصد المشرع من وراء تقرير هذا الاستثناء تيسير حصول المجهز والباني على القرض البحري حتى يتمكن من بناء السفينة إذ يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء .
ملحقات السفينة :-
تنص المادة 15ق 8 لسنة 1990 على أنه " تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها ".
يتضح من هذا النص أن وصف السفينة لا يقتصر على جسمها ورعائها بل يمتد ليشمل كل ما أتصل به أو انفصل عنه وكان لازما بالضرورة لاستغلال السفينة في الملاح البحرية كالالات والماكينات الصواري والأهلاب وقوارب النجاة والسلاسل والرافعات والدفة والبوصلة التليغراف والذخيرة التي تحتاج إليها السفينة لصد الاعتداء الواقع عليها من القراصنة البحريين والشباك إلى غير ذلك من الأشياء اللازمة لاستغلال السفينة . ويترتب على الاعتراف للملحقات بوصف السفينة آثار قانونية خطيرة إلا وهي أن تخضع هذه الملحقات لقواعد القانون البحري شأنها في ذلك شأن جسم السفينة فيسرى عليها قواعد البيع البحري والرهن والتأمين .
ولقد ثار خلاف فقهي حول اعتبار هذه الأشياء بالملحقات وذلك على اساس أن هذه الأشياء تعتبر اجزاء من السفينة ذاتيا لا يمكنها القيام بالملاحة البحرية بدونها فكيف يمكن القول بعد ذلك با،ها ملحقات فلا يرى البعض أن الأشياء الملحقة بالسفينة والتي تكون لازمة لاستغلالها تعتبر بمثابة منقول بالتخصيص ترصد لخدمة السفينة بالقياس على المنقولات بالتخصيص التي ترصد لخدمة العقار إذا يعد هذا صورة لرصد منقول لعدمة منقول آخ لم يعرفه القانون .
وهذا القول غير صحيح لأن خدمة المنقول للعقار قد تقرر عل سبيل الأستثناء والأستثناء لايجوز التوسع أو القياس عليه فضلا عن أنه قد ورد نص يقرر ذلك في حين أنه لا يوجد نص في هذه الحالة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
القانون البحري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الكوماندوز البحري لحماس؟
»  تاريخ انشاء الاسطول البحري الروسي
» الجهاد البحري في عصر السيادة العربية الإسلامية
»  ما أسباب التشاؤم الإسرائيلي من الرصيف البحري الأمريكي في غزة؟
»  تغيرات القوة الدولية تاريخياً وسياسيا في عالم البحر المتوسط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: