متى يقع الربا في العمولات خلال الدفع عبر المحافظ الإلكترونية؟
مع إرتفاع أعداد حركات الدفع الإلكتروني في الأردن والتي بلغت 472 ألفا في شهر تشرين الأول الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الأردني يزداد التساؤل حول المحافظ الإلكترونية وتفاصيل عملياتها التفصيلية ومن بين هذه الاستفسارات هو الحكم الشرعي للعمولات التي تفرض خلال الدفع عبر هذه المحافظ .
دائرة الإفتاء العام أجابت على سؤال وصلها عبر حسابها على
فيسبوك، يقول “عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورانج مني، زين كاش)، أقوم بدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير وغير ذلك للزبائن، هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة، مثلاً فاتورة كهرباء (10) دنانير، فيدفع الزبون (11) ديناراً، وفي حال رغبة الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة مثلاً (100) دينار، وقمت بخصم (5) دنانير لصالح المحل، هل يجوز ذلك؟”.
وقالت “الافتاء” أنه يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها، واوضحت أنه إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا. وبلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني التي نفذت في الشهر الماضي 948 مليون دينار نفذت من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا، ليصل بذلك عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة إلى 4.1 مليون حركة.
وتصدرت المؤسسات الحكومية قيمة حركات الدفع الإلكتروني بنسبة 66%، تبعها قطاعات الخدمات والقطاعات الأخرى، والتعليم والخدمات الأساسية، فيما تصدر قطاع الاتصالات قائمة عدد حركات الدفع الإلكتروني بنسبة 36%، يليه قطاع الخدمات الأساسية بنسبة 23%، والمؤسسات الحكومية بنسبة 21%، و4% للخدمات المالية، إضافة إلى 16% للقطاعات الأخرى.
تراكميا، بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني المنفذة منذ إطلاق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا التابع للبنك المركزي، قرابة 43 مليار دينار، وبمجموع 123 مليون حركة دفع.
الموضوع : حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية
رقم الفتوى: 3731
السؤال:
عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورانج مني، زين كاش)، أقوم بدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير وغير ذلك للزبائن، هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة، مثلاً فاتورة كهرباء (10) دنانير، فيدفع الزبون (11) ديناراً، وفي حال رغبة الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة مثلاً (100) دينار، وقمت بخصم (5) دنانير لصالح المحل، هل يجوز ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أنّ صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، ويقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل قبل سداد الفاتورة ودون تأجيل، والأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء أكانت الأجرة مبلغاً مقطوعاً أم عمولة بالنسبة، وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا.
وعليه؛ يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها. والله تعالى أعلم.