هل الأفضل للمرأة أن تخرج إلى صلاة العيد أم تبقى في بيتها؟
"الأفضل خروجها إلى العيد
لأن النبي صل الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد
حتى العواتق وذوات الخدور
ـ يعني حتى النساء اللاتي ليسمن عادتهن الخروج ـ
أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى
ـمصلى العيد ـ
فالحائض تخرج مع النساء إلى صلاة العيد
لكن لا تدخل مصلى العيد ؛لأن مصلى العيد مسجد
والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه ، فيجوز أن تمر فيه مثلاً
أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه
وعلى هذا فنقول : إن النساء فيصلاة العيد مأمورات بالخروج
ومشاركة الرجال في هذه الصلاة
وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء" اهـ.
"لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات
غير متبرجات ولا متطيبات ،فيجمعن بين فعل السنة
واجتناب الفتنة".
وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب
فهو من جهلهن ، وتقصير ولاة أمورهن .
وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام ، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاةالعيد " اهـ .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/210).
ما يشرع لمن أتى مصلى العيد؟
السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد
أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد
لأن ذلك لم ينقل عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن أصحابه
رضي الله عنهم فيما نعلم إلا إذا كانت الصلاة في المسجد
فإنه يصلي تحية المسجد
لعموم قول النبي صل الله عليه وسلم :
( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )
متفق على صحته .
والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير
لأن ذلك هو شعار ذلك اليوم
وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة
ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس .
والله ولي التوفيق .
ما حكم التهنئة بالعيد ؟
"التهنئة بالعيد جائزة ، وليس لها تهنئة مخصوصة
بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً" اهـ.
وقال أيضاً:
"التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم
وعلى فرضأنها لم تقع فإنها الاۤن من الأمور العادية
التي اعتادها الناس ، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد
واستكمال الصوم والقيام" اهـ.
وما حكـم المصافحة ، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد ؟
"هذه الأشياء لا بأس بها ؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد
والتقرب إلى الله عز وجل
وإنما يتخذونها على سبيل العادة ، والإكرام والاحترام
ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة" اهـ
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/208-210).
هل الحديث الوارد في قيام ليلة العيد صحيح ؟.
هذا الحديث رواه ابن ماجه (1782)
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ).
وهو حديث ضعيف ، لا يصح عن النبي صل الله عليه وسلم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :
"الأَحَادِيثُ الَّتِي تُذْكَرُ فِي لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ كَذِبٌعَلَى النَّبِيِّ صل الله عليه وسلم"انتهى .
وليس معنى ذلك أن ليلة العيد لا يستحب قيامها
بل قيام الليل مشروع كل ليلة
ولهذا اتفق العلماء على استحباب قيام ليلة العيد
كما نقله في "الموسوعة الفقيهة" (2/235)
إنما المقصود أن الحديث الوارد في فضل قيامها ضعيف .
حكم صيام الثالث عشر من ذي الحجة بنية أنه من الأيام البيض
النبي صل الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق
وقال : إنها أيام كل وشرب وذكر لله عز وجل
إلا من عجز عن هدي التمتع أو القران فإنه لا حرج عليه في صيامهن
لما روى البخاري رحمه الله في صحيحه
عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا:
(( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ))
ويمكن أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر
أو أن تصوم السادس عشر أو غيره ، من أيام شهر ذي الحجة
حتى تكمل الثلاثة أيام فذلك أفضل
لأن النبي صل الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة
رضي الله عنهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر
سواء صادفت أيام البيض أم لا ، لكن إذا صامها المسلم في أيام البيض
كان أفضل . والله ولي التوفيق .
ما حكم التكبير ليلة العيد في صورة جماعية؟
التكبير في ليلة العيد سنة
لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات في الصيام قال
(وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
ولكن يكبر كل إنسان على انفراده والتكبير الجماعي
لا أصل له في السنة بل كان الصحابة يكبرون كل واحد يكبر على نفسه
قال أنس بن مالك رضي الله عنه خرجنا
مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج
فمنا المكبر ومنا المهل فدل ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا..
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين
ذهبت المرأة لمصلى العيد فوجدت الصلاة انتهت
وبدأت الخطبة فهل تقضي الصلاة أم تستمع للخطبة؟
الجواب:
تصلي تحية المسجد لعموم قول النبي صل الله عليه وسلم
إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
وتكتفي بذلك أما قضاء صلاة العيد
فالصحيح أنها لا تقضى
لأنها صلاةٌ شرعت على هذا الوجه فإن أدركها الإنسان
على هذا الوجه فذاك وإن لم يدركها فإنه لا يقضيها
فإن قال قائل كيف تقولون لا تقضى صلاة العيد مع أن صلاة الجمعة
تقضى فالجواب أن صلاة الجمعة لا تقضى أيضاً
وإنما يصلى بدلها صلاة الظهر التي هي فرض الوقت في الأصل.
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين
المبالغة في اللباس يوم العيد!
الأجدر الوسط
فلا يكون الإنسان متكبراً متعاظماً في ملبوسه ومركوبه وهيئته
ولا يكون متبذلاً مستكيناً بل ينبغي أن يُظهر الفرح والسرور
ويلبس أحسن ثيابه ويتجمل للعيد ويُشعر نفسه
بأنه في يوم سرور وفرح ولهذا
رخص في أيام العيد من اللعب ما لم يُرخص في غيره
لأجل أن تنال النفس حظها من الفرح بهذا اليوم المبارك
ودائماً يكون الحق بين طرفين متطرفين إفراط وتفريط.
من فتاوى الشيخ ابن عثيمين