منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم Empty
مُساهمةموضوع: وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم    وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم Emptyالإثنين 12 أغسطس 2024, 5:40 pm

وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم
يوفر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الإطار الذي يجوز فيه لمجلس الأمن الإنفاذ.

 ويسمح للمجلس أن يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان" وأن يقدم توصيات أو يلجأ إلى القيام بعمل غير عسكري أو عسكري "لحفظ السلم والأمن الدوليين".

 ويتضمن المرجع الإحالات الضمنية والإحالات الصريحة إلى الفصل السابع والمواد 39 إلى 51 من الميثاق في وثائق لمجلس الأمن، وكذا دراسات حالات إفرادية عن أمثلة نوقشت فيها أحكام الفصل السابع عند النظر في حالات معيّنة مدرجة على جدول أعماله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم    وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم Emptyالأربعاء 28 أغسطس 2024, 5:17 am

مذكرة تؤكد اختصاص المحكمة الجنائية بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين
قدمت منظمة "القانون من أجل فلسطين" مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاص الأخيرة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتفنّد الاعتراضات بهذا الشأن، وذلك بعد جدل قانوني أثير حول الموضوع.


وبيّنت المنظمة في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وقالت إن هناك إفلاتا من العقاب وغيابا للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، مما يستدعي تدخل المحكمة استنادا لمبدأ التكامل.


وطالبت المنظمة المحكمة الدولية برفض أي اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية، مما قد يعرقل عملها أو يعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية في فلسطين.


وتأتي خطوة المنظمة هذه بعد جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها في وقت سابق أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة، زعمت فيها أن على المحكمة أن تأخذ اتفاقيات أوسلو بعين الاعتبار عند قيامها بتحديد اختصاصها، خاصة فيما يتعلق بتقييم ما إذا كان إصدار مذكرات اعتقال بحق المواطنين الإسرائيليين يدخل ضمن اختصاصها.


وجاء في المذكرة البريطانية أن فلسطين نفسها لا تستطيع ممارسة مثل هذا الاختصاص بموجب اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها مقاضاة الإسرائيليين، ونظرًا لذلك، فإنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها عليهم، أو أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.


وقدمت بريطانيا المذكرة المذكورة آنفا بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في 20 مايو/أيار 2024، أن مكتبه قدم طلبا للمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالوضع في فلسطين، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.


وكانت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بمنح منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلى جانب عدة دول ومنظمات أخرى، الإذن بتقديم مذكراتها القانونية الخاصة بهذا الشأن.




 وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم 35130851-1720867777
العفو الدولية: هجمات إسرائيل على مخيمات رفح ترقى لجرائم حرب
طالبت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن إسرائيل "فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين" جراء الغارات.


وأكدت المنظمة -في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين- أن الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في مايو/أيار الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.


وشددت على أن الهجمات الإسرائيلية باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.






هجمات غير قانونية
وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق زعم أنها "آمنة" بذريعة استهداف مقاتلين.


ووثق التحقيق استخدام جيش الاحتلال الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.


وقالت المنظمة إن حجة الجيش الإسرائيلي باستهداف أماكن مكتظة بالنازحين بذريعة وجود مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الجهاد الإسلامي فيها، لا تعفيه من مسؤوليته بالالتزام بحماية المدنيين.


وأضافت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر إسرائيل سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.


ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف جيش الاحتلال مخيمات النازحين والأماكن المكتظة بالمدنيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن اختفاء نحو 10 آلاف شخص، وتدمير هائل للبنية التحتية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
وثيقة - الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..التدابير المتخذة في حالات تهديد السلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: مواضيع ثقافية عامة :: القوانين-
انتقل الى: