سؤال رقم 22650- صفة سجود التلاوة والطهارة له
هل يشترط لسجود التلاوة طهارة ؟
وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ؟ وماذا يقال في هذا السجود ؟
وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح ؟
وهل يشرع السلام في هذا السجود إذا كان خارج الصلاة ؟.
الجواب
الحمد لله
وبعد : سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قول العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه
في أصح قول أهل العلم .
ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من
حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك .
أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب
فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة
في كل خفض ورفع .
وقد صح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال :
صلوا كما رأيتموني أصلي .
رواه البخاري في صحيحه ( 595 ) ،
ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء
ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث
ومن ذلك :
« اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ
سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ».
روى ذلك مسلم في صحيحه ( 1290 )
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر
في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه .
وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع
في سجود الصلاة وروي عن النبي صل الله عليه وسلم
أنه دعا في سجود التلاوة بقوله :
" اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا
واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود" رواه الترمذي ( 528 )
والواجب في ذلك قول : سبحان ربي الأعلى ،
كالواجب . في سجود الصلاة ، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب .
وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب
لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم
من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن
عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ، والله ولي التوفيق .
( مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز 11 / 406 )
وفي فتوى منقولة من الشبكة الإسلامية
ذكر المفتي أن سجود التلاوة يكون عقب قراءة آية السجدة مباشرة ونقل على ذلك دليلا وأقوالا ومن هذا ::
فعن بن عمر رضى الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، رواه مسلم،
فقول الراوي فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد دليل على أن السجود عقب تلاوة آية السجدة مباشرة، لما أفادته الفاء من الترتيب مع التعقيب، ومن ركع قبل سجود التلاوة سقط عنه سجود التلاوة نص على ذلك الإمام أحمد
قال ابن مسعود إن شئت ركعت وإن شئت سجدت،
وبه قال الربيع بن خثيم وإسحاق وأصحاب الرأي،
قال مسروق: قال عبد الله إذا قرأ أحدكم سورة آخرها سجدة فليركع إن شاء وإن شاء فليسجد.
وأما ما يقال في السجود فهو: عن عائشة قالت
كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته
وبعد أن تسجد للتلاوة فلك أن تكمل القراءة ولك أن تركع.
قال في الإنصاف: إذا قام المصلي من سجود التلاوة،
فإن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه