منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 علم المواريث: التّركه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:08 pm





تعريف التركة 

التركة لغة هي ما يتركه الشخص و يبقيه ، يقال: ترك الشيء تركا خلاه و رفضه قصدا و اختيارا أو قهرا و اضطرارا، و تركة الرجل الميت ما يتركه من التراث و هي موضوع الإرث.
أما اصطلاحا: هي ما يتركه الميت بعد موته من أموال و حقوق مالية أو غير مالية . 
و سواءا تعلقت بعين التركة كالديون الموثقة كالرهون مثلا أو بذمة الميت كديونه الخاصة 


حقـوق التركة
و قد نص عليها المشرع الجزائري في المـادة 180 من قانون الأسرة ، كما جمعها الفقهاء في كلمة :" تــدوم " وهي : 
أولا: تجهيز الميت
و هو التكفل بالميت من ماله الخاص و فعل كل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه من غير إسراف و تقتير: و تتضمن هذه النفقات ما يلي :

- نفقات غسله و كفنه و حنوطه و دفنه و كل ما يتعلق به إلى أن يوضع في قبره . و يختلف هذا باختلاف حال الميت يسرا أو عسرا و باختلاف كونه ذكرا أو أنثى.
و قد بين المشرع الجزائري ذلك في الفقرة الأولى من المادة 180 قانون الأسرة "....مصاريف التجهيز و الدفن بالقدر المشروع..."
ثانيا : قضاء ديـونه
قد يترك الميت ديونا تتعلق بالعباد و ديونا له من جهة ربه . و قد اختلف الفقهاء في تقديم الوفاء : هل تقدم ديون العباد عن ديون الله أم العكس.
ذهب الحنفية إلى عدم الوفاء بديون الله المالية كالزكاة و الكفـارات و النذر، و حجتهم في ذلك أن العبادة تسقط بالموت لأن مناطها النية و الاختيار و لا يتصور ذلك في الميت هذا إذا لم يوص بآداءها ، أما عند جمهور الفقهاء فإن ديون الله تقضى كديون العباد إذ يجب إخراجهـا و إن لم يوصي بهـا الميت و يجب إخراجها قبل ديون العباد عند الشــافعيــة و تخرج بعد الوفاء بديون العباد عند المالكية و يتساوى إخراجها عند الحنابلة. 
و عليه بعد تجهيز الميت ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج منه جميع الديون، فإن لم يف ما بقي جميع الديون فإن أصحابها يتحاصون في الموجود .
و قد ذهب البعض للقول بقضاء الديون التي تتعلق بذمة الهالك للآدميين الثـابتة بالبينة أو بالإقرار في الصحة مطلقا أو في المرض لمن لم يتهمهم عليه و يخرج من رأس المال و إن أتت على جميعه ، فإن لم يكن فيه وفاء بجميعها تحاص أربابهـا فيما وجد .
وأما دين غير الآدميين فهو مؤخر عن دينهم فإن فضلت خرج منها حقوق الله تعالى المفروضة عليه من زكاة العين و الكفارات و النذور. 
هذا و قد استلزم المشرع الجزائري الوفاء بهذا الحق من حقوق التركة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 180 من قانون الأسرة : " الديون الثابتة في ذمة المتوفي...."
ثالثا: تنفيذ الوصية 
بعد سداد ديون الميت يتم إخراج وصيته ، و في ذلك تسمى بالوصية الجائزة حيث تنفذ هذه الأخيرة في حدود ثلث المال على عكس الديون التي تخرج من رأس المـال و إن أتت على جميعه، فالثلـث للوصية و الثلثان الباقيان للورثة و إن تعددت تحاص أصحابها للوفـاء بجميعها و إلا قـدم الآكد و الراجح .
وقد قُدمت الوصية على الدين في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .. الآية ".لأجل الاعتناء بها. 
ففي حكم البلاغة أن يقدم ما يجب الاعتناء بشرحه و بيانه و أداء الدين معلوم و أمر بين لأنه حق الغرماء و منعهم منه ظلم، فبدئ بما يحتاج إلى بيانه .
كما أن الوصية فعل خير و قربة بحصول النفع بها للميت في الدار الآخرة و حصول المال للمسكين الموصى له، فيقيم به ما يصلح فأداء الدين واجب و الوصية مندوب إليها .
فأهل الوصية يطالبـون الورثة بلين و رفق و قدمت الوصية للاعتنـاء بأهلها ليكونوا على بـال و يمتثلوا مقصد الميت بخلاف أرباب الديون فإن لهم القوة على طلب حقوقهم بكل ما يمكن لو بالحكام .
هذا ، و تنفذ الوصية في حدود الثلث و ما زاد يتوقف على إجازة الورثة و هذا لحديث سعد بن أبي وقاص لقوله صلى الله عليه و سلم : " الثلث و الثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" .
و قد نص المشرع الجزائري على الوصية كحق من حقوق التركة ضمن الفقرة 3 من المادة 180 قانون الأسرة ، إلا أنه لم يُبّين أحكامها في التركة ضمن هذا النص ، في حين بينت المادة 185 من نفس القانون حكما خاصا بالوصية ، بأن تنفذ في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة :" تكون الوصية في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ".
أما إذا تعلقت الوصية بوارث فإنها لا تنفذ ، و هذا على أساس قاعدة لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي و هذا ما نصت عليه المادة 189 من قانون الأسرة :
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي ".
شروط وأسباب الميراث 


أولا: شروط الإرث 
و هي ثلاثة شروط تتمثل في :
أ- تحقق وفاة المورث:
يشترط لاستحقاق الإرث تحقق وفاة المورث أي التحاقه بالأموات ، سواء كانت وفاته وفاة طبيعية أو حكمية بصدور حكم قضائي في ذلك ، و هي حالة المفقود الذي طـالت غيبته أكثـر من أربعة سنوات و غلب على ظروف غيبته الهلاك . فيتم افتتاح تركته بعد صدور الحكم من القاضي، و قد أكدت المادة 127 من قانون الأسرة على هذا الشرط ، حيث نصت على : " يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي".

ب- تحقق حياة الوارث:
الوارث هو الذي يستحق الإرث لتحقق سبب من أسباب الإرث . و يشترط لاستحقاقه ذلك أن يكون حيا لحظة وفاة المورث أي التحاقه بالأحياء و هذا شرط ضروري ، فالحي يرث الميت كقاعدة عامة ، و هذا ما نصت عليه المادة 129 من قانون الأسرة : " يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا...". مع استثناءا الحمل .
فقد أجاز الفقهاء توريث الحمل و هذا ما نصت عليه نفس المادة " ... أو حملا وقت افتتاح التركة " أي أن يتم الاحتفاظ بنصيبه في التركة شريطة أن يولد حيا .
و علامة استهلاله حيا أن يستهل صارخا أو بظهور علامة الحياة عليه ، كما نصت على ذلك المادة 134 من قانون الأسرة :" لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا و يعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة". 
جـ- تحقق سبب الإرث: 
العلم بجهة الإرث شرط ضروري لقسمة الميراث ، فأحكام الميراث تختلف باختلاف جهات الإرث و تفاوت درجة القرابة ، و تحديدها تحديدا دقيقا من جهة .
و من جهة أخرى يشترط لاستحقاق الوارث الإرث عدم وجود مانع من موانع الميراث و هذا ما أشارت إليه المادة 128 من قانون الأسرة "... مع ثبوت سبب الإرث و عدم وجود مانع من الإرث".

ثانيا: أسباب الإرث 
السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته . و قد أجمع علماء الفرائض على أن أسباب الميراث ثلاث :
وهي: القرابة أو الدم أو النسب و الرابطة الزوجية فضلا عن رابطة الولاء .
و قد ذكر ذلك ناظم الرحبية :
أسباب ميراث الورى ثلاثة كــل يفيد ربه الوراثـة
و هي نكاح و ولاء و نسب ما بعد هن للمواريث سبب.
غير أن المشرع الجزائري أخذ بسببين فقط هما: رابطة القرابة و الرابطة الزوجية في نص المادة 126 من قانون الأسرة :"أسباب الإرث ، القرابة و الزوجية ".


1- رابطة القرابة : 
و هي رابطة الدم التي يتصل فيها الوارث إلى الميت سواء كان من فروعه أو أصوله أو حواشيه .

2- رابطة الزوجية: يعتبر النكاح سببا من أسباب التوارث بين الزوجين. فالزوجة ترث من ذمة زوجها و الزوج يرث من ذمة زوجته ، و النكاح الموجب للتوارث هو عقد الزوجية الصحيح. 
فلا توارث إذا كان النكاح باطلا و هذا ما أكدت عليه المادة 131 من قانون الأسرة :
إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين".
و حسب المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة يبطل الزواج إذا تخلف ركن الرضا أو تضمن شرطا ينافيه.
هذا ، و لا يشترط الدخول بالزوجة حتى يتحقق التوارث بين الزوجين إذ يكفي وجود عقد زواج صحيح ، وهذا ما نصت عليه المادة 130 من قانون الأسرة: " يوجب النكاح التوارث بين الزوجين و لو لم يقع بناء".
و فضلا عن ذلك ، فقد تستحق الزوجة الإرث في مرحلة العدة أي قبل صدور الحكم بالطلاق، و كذلك الحال بالنسبة للزوج إذا توفيت الزوجة و هذا ما نصت عليه المادة 132 من قانون الأسرة : " إذا توفي أحد الزوجين قبل دور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق كلا منهما الإرث" 






أصناف الورثه وطرق ميراثهم 





بين علماء الفرائض أن استحقاق الورثة للميراث لا يخضع لطريق واحد ، فاستحقاق الورثة للميراث يخضع لطريقين من طرق الإرث بحسب ما إذا كانت أنصبتهم مقدرة أو غير مقدرة .

: أصناف الورثة

أولا :الورثة الشرعيين
و عددهم 25 وارثا من الرجال و النساء تفصيلا و17 إجمالا.
أ- الوارثون من الرجال :
و عددهم 10 على الإجمال و 15 على التفصيل و هم كما نظمهم ناظم الرحبية.
و الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معـروفة مشتهرة
الابن و ابن الابن مهما نزلا و الأب و الجد له و إن علا
و الأخ من أي الجهات كانا قد أنـزل الله بـه القـرآن
و ابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقـالا ليس بالمكذب 
و العم و ابن العـم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز و التنبه
و الزوج و المعتق ذو الولاء فجملــة الذكـور هـؤلاء
فهؤلاء الورثة المجمع على إرثهم من الذكور :
الابن- ابن الابن- الأب-الجد- الأخ الشقيق- الأخ لأب- الأخ لأم- ابن الأخ الشقيق- ابن الأخ لأب – العم الشقيق - العم لأب- ابن العم الشقيق - ابن عم لأب و الزوج.

ب -الوارثات من النساء :
و عددهن 7 إجمالا و 10 تفصيلا و هن كما نظمهم الإمام الرحبي:
و الوارثات من النساء سبـع لم يعط أنثى غيرهن الشرع 
بنت و بنت ابن و أم مشفقة و زوجة و جدة و معتقــة
والأخت من أي الجهات كانت فهــذه عـدتهن بــانت
و هن : البنت- بنت ابن- الأم- الزوجة - الجدة - الأخت الشقيقة - الأخت لأب و الأخت لأم.

ثانيا: مراتبهم في الميراث
يبدأ في قسمة الميراث بالورثة الشرعيين سواء كانوا أصحاب فروض أو ذوي عصبة. وأول مراتب الورثة: 

1- أصحاب الفروض.
2- ذوو العصبة.
3- أما إذا لم يوجد من بين الورثة ذوي العصبة أي وجد فقط صاحب فرض فإن الباقي يرد عليه و الرد هنا على أصحاب الفروض ماعدا الزوجين.
4- أما إذا لم يترك الميت أصحاب فروض و عصبة، وإنما خلف أقارب من ذوي الأرحام كالخال و الخالة و العمة و ابن البنت و بنت البنت فإنهم يرثون حسب ما بينته فقرة 4 من 180 قانون الأسرة ، و هذا ما أخذ به الحنفية و الحنابلة.
5- أما إذا لم يكن للميت لا صاحب فرض - ما عدا أحد الزوجين- و لا عصبة و ذوي أرحام فيرد على ذلك الزوج أو الزوجة.
6- إذا لم يكن للميت ورثة أصلا تنفذ الوصية فيما زاد عن الثلث و هو مذهب الحنابلة و الحنفية .
7- و أخيرا بيت مال المسلمين.

: طرق ميراثهم
قسم علماء الفرائض الورثة الشرعيين من الرجال و من النساء إلى أصحاب فروض و إلى ذوي عصبة .
قال ناظم الرحبية:
و اعلم أن الإرث نوعان هما فرض و تعصيب على ما قسما

أولا : الميراث بالفرض
ذكر سبحانه و تعالى في آيات المواريث فئة من الورثة الذين حددت أنصبتهم ، حيث يطلق علماء الفرائض على هذا الصنف من الورثة بأصحاب الفروض ، و هم كل وراث حدد نصيبه في التركة شرعا أي كل من قدر إرثه بجزء .و هذا ما بينته المادة 140 من قانون الأسرة .

أ- أصحاب الفروض :
و عددهم 12 صاحب فرض، 4 من الرجال و 8 من النساء.

1- أصحاب الفروض من الرجال : و هم 
- الأب - الجد- الزوج - الأخ لأم ، و الأخ الشقيق في المسألة المشتركة.
و هذا ما نصت عليه المادة 141 من قانون الأسرة .

2- أصحاب الفروض من النساء: و هن 
- البنت – بنت الابن- الأم – الجدة- الزوجة – الأخت الشقيقة- الأخت لأب 
– الأخت لأم.
و هذا ما أخذت به المادة 142 من قانون الأسرة .

ب- الفروض المقدرة:
الفروض المقدرة التي ذكرها سبحانه و تعالى في آيات المواريث هي ستة فروض تتفرع إلى فئتين نصت عليها المادة143 من قانون الأسرة . 

• الفئة الأولى: و هي النصف و الربع و الثمن و تتميز بتداخل مقامتهما.
و تعرف هذه الفروض بطريقة التدلي كما يلي :
النصف و نصفه و نصف نصفه 

أما بطريقة الترقي :
الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه 

• الفئة الثانية : و هي الثلث والثلثان و السدس. و هي فروض مقامتها متداخلة أيضا.
- بطريقة التدلي :
الثلثان و نصفه و نصف نصفه 

- بطريقة الترقي: 
السدس و ضعفه و ضعف ضعفه 


ثانيا : الميراث بالتعصيب
الميراث بالتعصيب هو الطريق الثاني من طرق الميراث ، حيث يظهر إلى جانب أصحاب الفروض ذو العصبة الذين لم تحدد أنصبتهم شرعا ، و قد أشار إليهم المشرع الجزائري في المادة 150 وما بعدها من قانون الأسرة . فهم الورثة الذين يرثون بلا تقدير .



أ- تعريف العصبة 
العصبة في اللغة : قرابة الرجل لأبيه، و سموا بالعصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به لأنهم عصبوا بالميت أي أحاطوا به لأن الأب طرف و الابن طرف و العم جانب والأخ جانب و بنوهم كذلك . قالوا و كل شيء استدار حول شيء فقد عصب به و منه العصائب و العمائم.
أما اصطلاحا : فهو كل وارث ليس له سهم مقدر صريح في الكتاب و السنة .
قال النبي صل الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر" فالعاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض .
و أحوالهم في الميراث: أنهم يأخذون و يحوزون جميع المال عند الإنفراد ، أو يأخذون ما فضل على أصحاب الفروض إذا وجدوا ، أو لا يأخذون شيء إذا استغرق أصحاب الفروض كافة الأسهم ، لذلك يعرف الفرضيون العصبة بأنهم : من يأخذون كل المال عند الإنفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.
قال ناظم الرحبية: 
و حق أن نشرع في التعصـيب بكـل قول موجــز مصـــيب
فكل من أحرز كــل المـــال مـن القرابــات أو المـوالي 
أو كان ما يفضل بهذا الفرض له فهـو أخو العصـوبة المفضـلة 

ب- أنواع العصبة
تنقسم العصبة إلى قسمين : عصبة نسبية التي تظهر بسبب النسب و قرابة سببية تظهر سبب العتق فيرث المعتق عتيقه إذا لم يكن له وارث جزاء إحسانه.
أما العصبة النسبية فهي ثلاث أنواع و هي :

1 - العصبة بالنفس 
العاصب بالنفس هو كل وارث أدلى إلى الميت بواسطة ذكر ، و بعبارة أخرى كل ذكر لم يدخل في انتسابه إلى الميت أنثى و هي أربعة جهات: 

- جهة البنوة و تضم : أبناء الميت ثم أبناؤهم و إن نزلوا
- جهة الأبوة : و تضم أب الميت ثم جده الصحيح و إن علو
- جهة الأخوة : و تشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ ش ثم ابن الأخ لأب
- جهة العمومة : و تشمل العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.
فيكون الترجيح بالجهة إذا اجتمعوا :

فتقدم جهة البنوة على غيرها كما تقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة و جهة الأخوة على جهة العمومة (مع استثناء حالة الجد مع الإخوة).
- كما يكون الترجيح بالدرجة إذا اتحد العصبة في الجهة فيقدم الأقرب درجة : كابن وابن الابن أو الأب و الجد...
- أما إذا اتحدوا في الجهة و الدرجة معها فيكون التقديم بقوة القرابة ، و هذه الحالة نجدها في جهتي الإخوة و العمومة فقط .
فإذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب ، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب و كذلك الأمر بالنسبة لأبنائهم و بالنسبة للعم الشقيق و العم لأب و أبناءهم.
فالإرث يكون للأقرب و ليس للأبعد حظ من الميراث .
قال ناظم الرحبية :
و ما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ و نصيب

2- العصبة بالغير
إذا وجد مع الإناث ذكورا فإن الميراث بينهم بالتعصيب على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى :" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" النساء
و بهذا ، فإن ميراث النساء يتغير أو ينتقل من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصب إذا وجد معهن المعصب الذي في درجتها و قوة قرابتها.


و تطبيقا لذلك :
- إذا وجدت البنت الصلبية مع الابن ترث معه عصبة بالغير.
- إذا وجدت بنات الابن مع ابن الابن ترث معه عصبة بالغير.
- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ترث معه عصبية بالغير 
- الأخت لأب مع الأخ لأب ترث معه عصبية بالغير 
- فكل واحدة منهن ترث مع أخيها عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال ناظم الرحبية :
و الابن و الأخ مع الإناث يُعصبانهن في الميراث

جـ- العصبة مع الغير: 
تظهر العصبة مع الغير عند التقاء الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. فترث الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. و دليل توريث العصبة مع الغير ما روي في البخاري و غيره أن أبا موسى الأشعري سُئل عن : بنت و بنت ابن و أخت فقال: 
للبنت النصف والأخت النصف، ثم قال السائل و أت ابن مسعود فسيوافقني : فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم: للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة للثلثين و ما بقي فهو للأخت...فأتينا أبا موسى فأخبرناه فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم." رواه البخاري.
قال أهل الفرائض : " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" و هذا ما نبه عليه العلامة الباجوري في حاشيته على الشنشوري .
قال ناظم الرحبية :
و الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصـبات 

و معنى ذلك :
أن البنت أو بنت الابن تأخذ فرضها، و ما فضل فللأخت أو الأخوات ، كذلك الحال إذا تعددت البنات أو بنات الابن .
ملاحظة : الأخوات لأم لا يدخلن في مفهوم العصبة مع الغير.




عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في السبت 09 نوفمبر 2013, 6:26 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:10 pm



موانع الميراث 






: موانع الميراث
و قد جمعت في عبارة : " عش لك رزق
و موانع الميراث هي الأوصاف التي توجب حرمان الوارث من الإرث و قد بينها المشرع الجزائري في المواد 135 و 137 و 138 فضلا عن المادة 129 من قانون الأسرة .


و عليه يشترط في الوارث قبل استحقاقه التركة أن لا يكون قد عرضه مانع من موانع الميراث و إلا فإنه يسقط و يحرم و لا يحجب غيره ، فيعد في حكم العدم ، و هذا ما أشارت إليه المادة 136 من قانون الأسرة : " الممنوع من الإرث ....لا يحجب غيره".

أولا: عدم الاستهلال حيا 
إذا ولد الجنين ميتا فإنه لا يرث لأن تحقق حياة الوارث شرط أساسي لاستحقاقه التركة .
أما إذا استحل حيا حتى و لو توفي بعدها فإنه يرث و هذا ما أشارت إليه المادة 134 من قانون الأسرة " لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ".

ثانيا :الشك في السبق
يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث لحظة وفاة المورث أي يتم التيقن منهما .
فإن وقع شك في ذلك ، بأن لا يدرى من توفي قبل الآخر فإن كلاهما لا يرث الآخر و الحالة هذه تتعلق بالحرقى و الهدمى و الغرقى.
قال الإمام الرحبي: 
و إن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحـرق
و لم يكن يعلم حال السـابـق فلا تورث زاهـقا من زاهـق
و عُدهم كأنـهم أجـــانب فهكذا القـول السديد الصائب
و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 129 من قانون الأسرة .

ثالثا: اللعان 
لا توارث بين الزوجان المتلاعنان فللعان يعد مانع من موانع الميراث بين الزوجين و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 138 " يمنع من الإرث اللعان و الرد" . أما ولد الملاعنة فإنه يرث من أمه دون زوجها طالما أن هذا الأخير قد تنصل و أنكره منه.

رابعا : الرق
يعتبر الرق مانع من موانع الميراث ، و بالرغم من أن المشرع الجزائري لم يأخذ به لانتفاء الرقيق في المجتمع ، إلا أن علماء الفرائض اعتبروا الرق مانع للميراث ، وهذا حتى لا يذهب مال التركة إلى سيده " فالعبد و ما ملكت يمينه لسيده" . 
و سواء كان الرقيق (العبد المملوك) رقنا (مع أبواه) أو مدبرا (المعلق) بالموت (متى مت فأنت حر)، أو مكاتب ( العبد الذي يكاتب على نفسه بذمته إذا دفعه أعتق) أو مبعضا (بعضه حر و بعضه عبد) أو معلق عتقه بصفة أو موصى بعتقه.
و لا يورث الرقيق لأنه لا مال له إلا المبعض فإنه يورث عنه جميع ما ملكه و يكون جميعه لورثته على الأصل .

خامسا : الكفر
لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم و هذا لحديث النبي صلى الله عليه و سلم : 
لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم" لأن الإرث مبني على الموالاة و لا موالاة بين المسلم و الكافر، و هذا هو الراجح و ذهب المشرع الجزائري إلى جعل الرد مانع من موانع الميراث و هذا ما نص عليه في المادة 138 من قانون الأسرة .
فالردة هي الخروج عن الملة الإسلام و هي داخلة في اختلاف الدين، فلا يرث المرتد من المسلم بإجماع العلماء و أما قريبه المسلم فقد اختلف فيه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إرثه من المرتد لأنه لا توارث بين المسلم و الكافر أما عند الأحناف فمال المرتد يكون ميراثا لورثته المسلمين.

سادسا : الزنـى 
يعد الزنى مانع من موانع الميراث لانتفاء الرابطة الشرعية الموجبة للتوارث ، أما ولد الزنى فإنه لا يرث إلا من أمه. وقد اختلف الفقهاء في حالة التوأمان هل هما شقيقان أم إخوة لأم ، إلا أن المشهور عند المالكية أنهما لأم .

فلو تزوجت امرأة وولدت توأمين ولاعنت فولدت توأمين وزنت فولدت توأمين فمات أحد توأمين النكاح بعد موت أبيه فقد ترك أما وشقيقا و ثلاث إخوة لأم ثم مات أحد توأمي الزانية فقد ترك أما و ثلاث إخوة لأم . 

سابعا :القتــل 
إذا قتل المورث من أحد الورثة فإن هذا الأخير لا يرث من تركته، فلا يرث القاتل مقتوله سواء كان قتله عمدا أو خطأ بحق أو بغيره أو حكم بقتله أو شهد عليه بموجب القتل أو زكى من شهد عليه.
و لأن القاتل قد استعجل الإرث بالقتل فيحرم القاتل من الإرث على أساس القاعدة الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"
و القتل الموجب للمنع عند الحنفية هو القتل العمد و الخطأ و كل قتل أوجب الكفارة ،
أما المالكية فالقتل المانع من الإرث هو القتل العمد فقط ، أما الشافعية القتل بجميع أنواعه يمنع من الإرث حتى لو بطريق الشهادة أو تزكية الشهود، أما الحنابلة فالقتل مانع من الميراث هو كل قتل مضمون بقصاص أو بدية أو بكفارة .
أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة على الأشخاص الذين يمنعون من الإرث بسبب القتل و هم : 
-قاتل المورث عمدا سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا.
- شاهد الزور الذي شهد المورث شهادة أدت إلى الحكم عليه بالإعدام.
- العالم بوجود اعتداء بالقتل على المورث ولم يخبر السلطات المعنية أما القتل الخطأ فإن القاتل لا يرث من الدية أو التعويض و هذا ما نصت عليه المادة 137 من قانون الأسرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:33 pm


باب الحجب
تعريف الحجب

قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: بَابُ اَلْحَجْبِ
كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ سَقَطَ بِهِ إِلَّا وَلَدَ اَلْأُمِّ فَيَسْقُطُ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ اَلِابْنِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ اَلْأَبَوَيْنِ بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِهِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ اَلْأَبِ بِالثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ مِنْ اَلْأَبَوَيْنِ، وَتَسْقُطُ اَلْجَدَّةُ بِالْأُمِّ، وَالْجَدُّ بِالْأَبِ.
بَابُ اَلْعَصَبَةِ
وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَلْمَيِّتِ أُنْثَى، وَأَحَقُّهُمْ أَقْرَبُهُمْ، اَلِابْنُ ثُمَّ اِبْنُهُ، ثُمَّ اَلْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ بَنُو اَلْأَبِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، ثُمَّ بَنُو اَلْجَدِّ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، وَعَلَى هَذَا لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، فَإِنْ اِسْتَوَوْا قُدِّمَ وَلَدُ اَلْأَبَوَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ فِيمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ حَظُّ اَلْأُنْثَيَيْنِ، وَهُمْ اَلِابْنُ وَابْنُهُ وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ اَلذُّكُورُ بِالْإِرْثِ.
وَالْعَصَبَةُ تَأْخُذُ اَلْكُلَّ إِنْ اِنْفَرَدُوا، وَالْبَاقِيَ مَعَ ذَوِي اَلْفَرْضِ، فَإِنْ عُدِمَ فَالْمُعْتَقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ.
بَابُ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ
وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ اَلرَّدُّ وَذُو اَلْفَرْضِ وَالْعَصَبَةُ، ثُمَّ يُوَرَّثُونَ بِالتَّنْزِيلِ، فَيُجْعَلُ كُلُّ وَارِثٍ كَمَنْ أَدْلَى بِهِ وَيُسَوَّى بَيْنَهُمْ، وَالْجِهَاتُ أَرْبَعَةٌ: اَلْأُبُوَّةُ، وَالْأُمُومَةُ، وَالْبُنُوَّةُ، وَالْأُخُوَّةُ، وَيَسْقُطُ اَلْبَعِيدُ بِالْقَرِيبِ.

باب الحجب: في اللغة هو المنع، ومنه سمي الحجاب الذي يمنع ما وراءه.
وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، أو من أوفر حظيه. والذي قام به سبب الإرث إما الذي يرث بنسب من الأصول والفروع والحواشي، أو الذي يرث بسبب؛ كالزوجين والموالي ونحوهم.
قام به سبب الإرث ومع ذلك لم يرث، فيكون محجوبا؛ أي ممنوعا من الإرث.
أنواع الحجب




وقسموا الحجب إلى قسمين: حجب أوصاف، وحجب أشخاص.
حجب أوصاف: هي موانع الإرث، فإن القاتل قريب من المقتول، ومع ذلك لا يرث، محجوب بوصف وهو كونه قاتلا، وكذلك الرقيق المملوك قريب، ومع ذلك لا يرث أباه. إذا كان رقيقا أحدهما فلا يتوارثان، وكذلك الكافر لا يرث المسلم؛ محجوب بوصف. هذا حجب الأوصاف.
القاتل محجوب حجب وصف، والمخالف في الدين والرقيق محجوبون لا يرثون لاتصافهم بصفة.
وأما حجب الأشخاص فإنه منع الإنسان من الإرث؛ لوجود من هو أحق منه وأقرب منه، فيمنع من الإرث وينقسم إلى قسمين: حجب نقصان، وحجب حرمان. هكذا.
حجب النقصان هو أن يكون له نوعان من الإرث؛ كونه تارة يرث كثيرا وتارة يرث قليلا، فحجبه عن الكثير حجب نقصان.
الأم إما أن ترث الثلث، أو ترث النصف. فحجبها عن النصف نسميه حجب نقصان، وكذلك الأب يرث جميع المال، وأحيانا لا يرث إلا السدس، فحجبه عن جميع المال يسمى حجب نقصان.
كذلك البنت والزوج والزوجة الذين لهم ميراثان، فإذا منعوا من الكثير سمينا ذلك حجب نقصان.
وذكروا أن حجب النقصان سبعة أقسام: ازدحامات، وانتقالات؛
ثلاثة ازدحامات، وأربعة انتقالات.
فأما الانتقالات فهي أربعة:
انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، مثل الزوج ينتقل ممن النصف إلى الربع. هذا حجب نقصان انتقل، وكذا الزوجة وكذا الأم.
الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. فمثلا الأخت الشقيقة ترث النصف مع البنت هذا يسمى تعصيبا مع الغير النصف، وإذا كانت مع أخيها لا ترث إلا الثلث، وهو -أيضا- تعصيب، انتقلت من تعصيب تأخذ النصف إلى تعصيب تأخذ الثلث، وقد لا تأخذ إلا الثمن أو ثلث الثمن. هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
الثالث: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه؛ كالأب يرث المال كله ويكون تعصيبا. المال كله تعصيبا بالنفس، ويرث السدس فرضا مع الابن. أب وابن، للأب السدس الباقي للابن انتقل من تعصيب يأخذ كل المال إلى تعصيب لا يحصل له إلا السدس.
الرابع: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. مثاله: الأخت أو البنت ترث الفرض نصف، وتنتقل إلى التعصيب، فلا يكون لها إلا الثلث. هذا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه.
هذه أربعة انتقالات؛ انتقال من فرض إلى فرض، انتقال من تعصيب إلى تعصيب انتقال من فرض إلى تعصيب، انتقال من تعصيب إلى فرض.
وأما الازدحامات فإنها ثلاثة: ازدحام في فرض، وازدحام في تعصيب وازدحام في عول.
ومعنى الازدحام تزاحم الورثة فمثلا الزوجة وحدها تأخذ الربع، وهي من يكون هناك أربع زوجات فكل واحدة منهن تزاحمها فلا يصل لها إلا ربع الربع أو ربع الثمن هذا مزاحمة.
وكذلك الأخوان من الأم لهما ثلث، وإذا كانوا عشرة ليس لهم إلا ثلث. يتزاحمون في هذا الفرض.
وكذلك الازدحام في التعصيب إذا كان للميت ابن واحد فإنه يأخذ المال كله. فإذا وجد له أبناء عشرة زاحموه فلن يأخذ إلا عشر المال، فهذا ازدحام في تعصيب.
وأما الازدحام في العول فهو إذا كثرت الفروض؛ فروض المسألة فإنهم يزدحمون، وكل منهم يأخذ فرضه اسما لا حقيقة، وأول ما وقع كما ذكرنا في عهد عمر. ماتت امرأة عن زوجها وأختها وأمها فالزوج يقول: أعطوني النصف، والأخت تقول: أعطوني النصف والأم تقول: أعطوني الثلث. فلم يجدوا بدا من أن يزدحموا, فقالوا: النصف ثلاثة من ستة, والنصف الثاني ثلاثة من ستة, والثلث اثنان من ستة, فنجعل المال ثمانية, فكل منهم يزاحم الآخر. يسمى هذا "ازدحاما في عول" هكذا.
أقسام الورثة بالنسبة إلى الحجب




ثم ذكروا أن الورثة بالنسبة إلى الحجب أربعة أقسام: قسم يَحْجِبُون ولا يُحْجَبُون, وهم الأبناء والبنات. يعني: حجب حرمان, فيحجبون الإخوة, ويحجبون أبناء الابن, ويحجبون الأجداد, ويحجبون الأعمام, ولا أحد يحجبهم حجب حرمان.
القسم الثاني: يُحْجَبُون ولا يَحْجِبُون, وهم الإخوة من الأم. يحجبهم الابن والبنت, وابن الابن, وبنت الابن, والأب والجد, وليسوا يحجبون أحدا. الإخوة من الأم يُحجبون ولا يَحجبون.
القسم الثالث: الذين لا يَحْجِبون ولا يُحْجَبون, وهم الزوجان لا أحد يسقطهم, وهم لا يسقطون أحدا.
القسم الرابع: بقية الورثة يَحْجِبون ويُحْجَبون, فالجد يحجب ويحجب, وابن الابن يحجب ويحجب, والأخ الشقيق يحجب ويحجب, والأخ لأب يحجب ويحجب, وأولادهم, والأعمام وأولاد الأعمام. هؤلاء يحجبون ويحجبون.
ثم من القواعد: يقولون: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا اثنان: أولاد الأم يدلون بالأم وهي واسطتهم ولا تحجبهم, وأم الأب تدلي بالأب, وأم الجد تدلي بالجد, ومع ذلك لا يحجبها؛ بل ترث معه.
وأما البقية فإن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة, فنعرف مثلا الجد واسطته الأب, فيحجبه. لا يرث الجد مع الأب؛ لأنه يقول: أنا الذي قربتك, فلا يرث الجد مع الأب.
ابن الابن واسطته أبوه, فإذا وجد الأب لم يرث ابن الابن. كذلك الأخ؛ الإخوة من الأبوين أو من الأب. من واسطتهم؟ الأب. هو الذي قربهم إلى هذا الميت, فيحجبهم. لا يرث الإخوة مع الأب؛ لأنه واسطتهم.
أبناء الأخ يسقطهم الأخ ولو لم يدلوا به. مثاله: إذا كان للميت أخ شقيق, وله أخ قد مات، وخلف أولادا, فهؤلاء الأولاد أبوهم ميت ومع ذلك لا يرثون؛ لأن عمهم أقرب منهم؛ فلأجل ذلك يسقطهم.
وكذا ابن الابن لا يرث مع الابن ولو أنه ما أدلى به. إذا كان للميت ولدان أحدهما قد مات وخلف ذرية, والثاني موجود, فذرية الميت لا يرثون من جدهم؛ وذلك لأنهم محجبون بعمهم؛ لأن عمهم يقول: أنا ابن الميت, وهم يقولون: نحن ابن ابنه, وابن ابن أبعد من ابن؛ كما أن الأخ يقول: أنا أخوه, وهذا يقول: أنا ابن أخيه, والأخ أقرب من ابن الأخ, فيكون الإرث للقريب. هكذا ترتيبهم في الحجب (من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة).
هذا يقول في الحجب: "من أدلى بشخص سقط به" من أدلى بشخص. يعني: من كان واسطته موجود سقط به إلا ولد الأم لا يسقطون بالأم. يرثون مع أمهم, وأولاد الأم يعني: الإخوة من الأم يسقطهم ستة: يسقطهم الابن, والبنت, وابن الابن, وبنت الابن, والأب, والجد أوالأب. هؤلاء كلهم يسقطون الإخوة من الأم؛ وذلك لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة.
والكلالة: هو من لا ولد له ولا والد. الإخوة الأشقاء؛ ولد الأبوين يسقطهم الأب لا يرثون معه؛ لأنهم يدلون به, وهو يقول: أنا واسطتكم. أنا الذي قربتكم من الميت, فأنا أحق بالإرث. ويسقطهم الفرع الوارث من الذكور؛ يسقطهم الابن, وابن الابن. وأما البنت فإنها إذا أخذت فرضها فالباقي للإخوة, وكذلك بنت الابن أو بنات الابن لهن فرضهن، وما زاد فإنه يكون للإخوة.
كذلك الأخ من الأب يسقط بهؤلاء الثلاثة. يسقطه الأب, والابن, وابن الابن, وقد ذكرنا أيضا أنهم يسقطون بالجد. جميع الإخوة والأخوات على القول الصحيح يسقطهم الجد؛ وذلك لأنه يسمى أبا. الأخوة من الأب يسقط بالأخ من الأبوين أي: بالشقيق.
الجدة أم الأب, أو أم الأم, أو أم الجد تسقط بالأم؛ وذلك لأن الأم هي التي باشرت الولادة, فتسقط بها كل جدة ولو لم تدل بها, فإذا قالت أم الأب: أنا واسطتي أبو الميت, فكيف أسقط بأم الميت؟ أنا أدلي بأبيه.
فالجواب: أن الجدات كلهن يرثن بالأمومة. أي: بمجرد الأمومة, وأولاهن بهذا الأم المباشرة التي ولدت هذا الميت, فهي التي تسمى -حقا- والدة، وهن يرثن بالولادة, فتسقط بالأم. ويسقط الجد بالأب. لا يسقطه إلا الأب فقط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:34 pm

أحــــــــــــوال ميراث الأم




المقصود بالأم هي الأم المباشرة و التي تربطها بالمورث رابطة ولادة ، و الأم لا تحجب من ميراث ابنها أبدا لعدم توسط أي وارث آخر بينها و بينه ، و لها في الميراث ثلاثة أحوال :

الحالة الأولى : السدس فرضا : لقوله تعالى : { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11/4] ولقوله سبحانه : { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } [النساء:11/4].

تدل الآيات أن الأم تأخذ السدس بالشروط التالية :
1 ـ عند وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشرا أو غير مباشر .
2 ـ عند وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ، أو مختلطين ذكورا أو إناثا أو أخناثا وارثين أو محجوبين .

مثال 1 : هلك عن : زوجة ، بنت ، بنت ابن ، أب ، أم .

الزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث المؤنث .
البنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين و هو نصيب البنات.
الأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المؤنث .
الأب : السدس فرضا + الباقي تعصيبا و ذلك لوجود الفرع الوارث المؤنث .

مثال 2 : هلك عن : أب ، أم ، أختين شقيقتين .

الأم : السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة عند الجمهور .
الأب : الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث .
الأختين الشقيقتين : محجوبتان بالأب و بالرغم من ذلك فإنهما نقلتا الأم من الثلث إلى السدس .

الحالة الثانية : ثلث التركة كلها : عند عدم المذكورين في الحالة الأولى من الفرع الوارث والعدد من الإخوة ولم يكن مع الأبوين أحد الزوجين، لقوله تعالى : { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ } [النساء:11/4] , دلت الآية في الحالتين على فرض الأم مع وجود الولد وعند عدمه، وعند وجود الجمع من الإخوة، ويشمل ذلك الأخوات؛ لأن لفظ الإخوة يطلق حقيقة على الذكور، وبطريق التغليب على الذكور والإناث، وعدد الاثنين في الميراث في حكم الجمع بإجماع الصحابة، وكما في ميراث الأخوين لأم، حيث قال النبي صلّى الله عليه وسلم : « الاثنان فما فوقهما جماعة » ( رواه ابن ماجه وابن عدي عن أبي موسى، ورواه أحمد والطبراني وابن عدي عن أبي أمامة، ورواه الدارقطني عن ابن عمرو، بلفظ « اثنان .. » .

و المقصود بالثلث هو ثلث التركة بكاملها ، ويكون لها هذا النصيب عند : 
1 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا .
2 ـ انعدام العدد من الأخوة .
3 ـ أن لا ينحصر الإرث في أحد الزوجين و أم و أب . 

مثال : هلك عن : أب ، أم ، أخ شقيق .

الأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و انعدام العدد من الإخوة .
الأخ الشقيق : محجوب بالأب و لا شيء له .
الأب : الباقي تعصيبا لانعدام الفرع الوارث مطلقا . 

الحالة الثالثة : ثلث الباقي : و ترث الأم ذلك عند :

1 ـ انحصار المسألة في أحد الزوجين مع أب و أم .
2 ـ انعدام الفرع الوارث مطلقا .
3 ـ انعدام العدد من الأخوة .

و تتخذ هذه الحالة أحد الصورتين تسميان " بالغراوين " لشهرتها و تشبيها لهما بغرة الفرس التي تأتي في مقدمة رأسه ، أو كما يقال تشبيها لهما بغرة الأرنب وهو البياض الذي يأتي في مقدمة رأس الأرنب ، كما تسميان أيضا " بالعمريتين " لقضاء عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فيهما بذلك .
ولم ينص في الآية على حكم الأم مع الأب وأحد الزوجين، فاختلف فيه الصحابة كما يأتي: 

أ ـ هلكت عن : زوج و أم و أب .



علم المواريث: التّركه  2jRZ1


الزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ثلث الباقي و هو ما يساوي سدس المال .
الأب : الباقي تعصيبا و هو ما يساوي السدسان .

ب ـ هلك عن : زوجة و أم و أب .


علم المواريث: التّركه  RPzF2


الزوجة : الربع فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
الأم : ثلث الباقي و هو ما يعادل ربع رأس المال .
الأب : الباقي تعصيبا و هو ما يعادل الربعان .

ولو كان مكان الأب جد، فللأم ثلث جميع المال، وهي إحدى المسائل التي يخالف فيها الجد الأب.

والدليل :
1 - قوله تعالى: { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } [النساء:11/4] إذ يجب أن يكون المراد بالثلث فيه ثلث ما يستحقه الأبوان، لا ثلث جميع المال، لئلا يكون قوله : { وورثه أبواه } [النساء:11/4] خالياً عن الفائدة، وثلث ما يستحقانه هنا هو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.
2 - لو أخذت الأم هنا ثلث جميع المال، لكان لها ضعف الأب، إن كان معهما زوج، أو قريب من نصيبه لو كان معهما زوجة، وهذا لا يتفق مع النص الذي يقتضي أن يكون للأنثى نصف الذكر.

الأمثــــــــلة
1- هلك عن أم وابن : للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث والباقي للابن تعصيباً .
2- هلك عن أم وأخوين لأب:للأم السدس لوجود عدد من الأخوة والباقي للأخوين تعصيباً يقسم بينهما بالسوية.
3- مات عن أم وأب : للأم الثلث فرضاً لعدم الفرع الوارث أو الاثنين فصاعداً من الأخوة والأخوات وليست المسألة إحدى العُمريتين والباقي للأب تعصيباً.
4- مات عن أم وأخت شقيقة وعم : للأم الثلث لتمام الشروط وللأخت الشقيقة النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي للعم تعصيباً .
5- مات عن أم وأخ شقيق : للأم الثلث فرضاً لتمام شروط إرثها الثلث،، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.

6- هلك عن أم وبنت وثلاثة أبناء أخ لأب : للأم السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف والباقي لأبناء الأخ لأب تعصيباً .
7- مات عن أم وأخ شقيق وأخت لأب : للأم السدس فرضاً لتعدد الأخوة ،، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً و لا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة بالأخ الشقيق و لكن وجودها مع الأخ الشقيق نقل الأم من الثلث إلى السدس .
8- مات عن أم وأب وأخوان شقيقان و ثلاثة أخوة لأب : للأم السدس فرضاً لتعدد الأخوة والباقي للأب تعصيباً و لا شيء للأخوة لحجبهم بالأب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:35 pm




حكم إرث الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً
الزوجة التي طلقت طلاقاً رجعياً ترث من زوجها إذا مات وهي في العدة ، وكذلك هو يرثها إذا ماتت وهي في العدة ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة ، بل حكاه بعض العلماء إجماعاً ، وإليك نصوصهم في ذلك :-
قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولاً بها طلاقاً يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها فإنهما يتوارثان" •
وقال الموفق ابن قدامة: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك رجعتها في عدتها لم تسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة ، سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه" •
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: "ومن طلق امرأته في مرض موته يقصد حرمانها من الميراث ورثته إذا كان الطلاق رجعياً إجماعاً" •
وقال أيضاً: "هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين" •
وقال ابن حجر الهيثمي: "ويتوارثان" أي من طلق مريضاً والمطلقة (في العدة) طلاقاً (رجعياً) إجماعاً" •
وقال الشيخ عبد الله الشنشوري: "يتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي باتفاق الأئمة الأربعة" •
وقد عللوا ذلك بتعليلين :
التعليل الأول : أن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة غير أن لا قسم لها ومن أحكام الزوجية أن كلاً منهما يرث من صاحبه" •
التعليل الثاني : أن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، فكذلك يحصل التوارث بينهما ما دامت في العدة •



حكم إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً 
في حال الصحة أو المرض غير المخوف
الكلام في هذا المبحث يشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حكم إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في حال الصحة •
المطلب الثاني : حكم إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في حال المرض غير المخوف •
أما المطلب الأول فقد أجمع العلماء على أن الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في حال صحة الزوج المطلق لا ترث •
وممن حكى الإجماع ابن المنذر حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً وهو صحيح في كل قرء تطليقة ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت" •
والموفق ابن قدامة حيث قال: "وإن طلقها في الصحة طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعاً" •
والشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة حيث يقول: "وجملة ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته في صحته طلاقاً بائناً أو رجعياً فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعاً" •
والشيخ إبراهيم الباجوري في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية حيث يقول: "أما لو كان في الصحة فلا إرث بينهما إجماعاً" •
وقد عللوا ذلك بما يأتي :-
التعليل الأول : أن الزوجية التي هي سبب الميراث قد زالت •
التعليل الثاني : انقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك•
المطلب الثالث : حكم إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في حال المرض غير المخوف ، والمراد بالمرض غير المخوف هو المرض الذي لا يخاف منه في العادة أي لا يسبب الموت غالباً •
وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت غير المخوف لا ترث •
وعللوا ذلك بما يأتي :-
التعليل الأول : أن حكم الطلاق فيه حكم الطلاق في الصحة •
التعليل الثاني : أن الزوج غير متهم بحرمانها من الميراث حال الطلاق•





حكم إرث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في حال مرض الموت المخوف
وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : بيان مرض الموت المخوف •
المطلب الثاني : بيان الزوج المتهم بقصد حرمانها من الميراث والذي لا يتهم بذلك •
المطلب الثالث : مذهب الحنفية •
المطلب الرابع : مذهب المالكية •
المطلب الخامس : مذهب الشافعية •
المطلب السادس : مذهب الحنابلة •
المطلب السابع : بيان القول الراجح •






المطلب الأول
بيان مرض الموت المخوف


قد اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله في تحديد مرض الموت المخوف وإليك بعض ما وقفت عليه :
1- قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : "ليس معنى المرض المخوف الذي يغلب على القلب الموت منه أو يتساوى في الظن جانب البقاء والموت ؛ لأن أصحابنا جعلوا ضرب المخاض من الأمراض المخوفة، وليس الهلاك فيه غالباً ولا مساوياً للسلامة ، وإنما الغرض أن يكون سبباً صالحاً للموت فيضاف إليه ويجوز حدوثه عنده ، وأقرب ما يقال ما يكثر حصول الموت فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه ، ولا يجب أن يكون الموت منه أكثر من السلامة" •
2- وقال الشيخ عثمان الزيلعي رحمه الله: "ومرض الموت ما يكون سبباً للموت غالباً وإنما يكون سبباً للموت غالباً إذا كان بحيث يزداد حالاً فحالاً إلى أن يكون آخره الموت ، وأما إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد ولا يخاف منه الموت لا يكون سبباً للموت كالعمى ونحوه إذ لا يخاف منه؛ ولهذا لا يشتغل بالتداوي" •
3- قال الشيخ سليمان الجمل: "كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة" •
4- وقال الشيخ عبد الرحمن الأخضري: "والمراد بالمرض ما كان مخوفاً وهو ما غالب العادة بوقوع الموت منه" •
5- وقال الشيخ مصطفى الزرقاء: "هو الذي يعجز الرجل عن ممارسة أعماله المعتادة خارج البيت ، ويعجز المرأة عن أعمالها المعتادة داخل البيت ويتصل به الموت دون أن يستمر سنة كاملة على حال واحدة من غير ازدياد" •
يتلخص مما نقلت أن مرض الموت المخوف هو ما توافر فيه ثلاثة شروط :-
أ- أن يكون من الأمراض التي يكثر حصول الموت بسببها •
ب- أن يتصل به الموت •
ج- أن يكون المرض قد أعجزه عن القيام بممارسة أعماله المعتادة •
ومن أمثلة الأمراض المخوفة ما يأتي :-
1- مرض البرسام وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه ، ويعرف في الطب الحديث باسم : (أنسفيلاتسي) وهو إلتهاب خلايا الدماغ الحاد •
2- مرض ذات الجنب وهو قروح بباطن الجنب ، ويعرف في الطب الحديث باسم نمونيا وهو إلتهاب حاد رئوي •
3- مرض دوام القيام وهو المبطون الذي أصابه الاسهال ولا يمكنه إمساكه ، وهو إلتهاب معوي حاد •
4- مرض الرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة ، ويعرف في الطب الحديث باسم أبيستاكسي وهو نزيف أنف داخلي •
5- مرض الفالج في أوله وهو داء معروف يرخي بعض البدن، ويعرف في الطب الحديث باسم همي بلبيجيا وهو الشلل •


المطلب الثاني
بيان الزوج المتهم بقصد حرمانه من الميراث والذي لا يتهم بذلك ، يكون الزوج متهماً بقصد حرمانها في الميراث فيما يأتي :-
1- إذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً في مرض موته المخوف ابتداء من غير سؤالها •
2- إذا سألته الزوجة أن يطلقها طلاقاً رجعياً فطلقها طلاقاً بائناً •
3- إذا علق طلاق زوجته بالثلاث على ما لا غناء لها عنه شرعاً أو طبعاً؛ وذلك بأن يقول لها: إذا صليت الصلوات الخمس فأنت طالق ثلاثاً، أو قال لها: إذا أكلت أو نمت فأنت طالق ثلاثاً •
4- أن يقر في مرضه المخوف أنه أبانها في صحته ، أو قذفها في صحته ولاعنها في مرضه • والمراد وجود التهمة لا حقيقة القصد •
ويكون الزوج غير متهم بقصد حرمانها من الميراث فيما يأتي :-
1- أن تسأله الزوجة أن يخالعها وهو في مرض موته المخوف فيخالعها بناء على طلبها •
2- أن تسأله الطلاق الثلاث فيطلقها ثلاثاً بناء على طلبها •
3- أن يعلق الطلاق البائن على فعل شيء لها منه بد ؛ وذلك بأن يقول لها: إذا حمرت وجهك فأنت طالق بالثلاث ففعلته عالمة بالتعليق •
4- إذا طلق الزوج المسلم زوجته الذمية أو الأمة في مرض موته المخوف طلاقاً بائناً ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة •
5- أن يعلق الطلاق البائن على شرط في الصحة فيوجد ذلك الشرط في مرض موته المخوف •




المطلب الثالث
مذهب الحنفية
أنها ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة بشرط أن يكون الزوج متهماً بقصد حرمانها من الميراث (1) وإليه ذهب عروة بن الزبير ، والشعبي، والحارث العكلي ، والأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان وابن شبرمة(2)، والإمام الشافعي في القديم (3)، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ نصر الله التستري (4)•
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي :-
الدليل الأول: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومنها :-
عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في مرضه أنها ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها (5)•
2- عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: قال عبد الرحمن بن عوف: لا تسألني امرأة الطلاق إلا طلقتها فغارت تماضر بنت الأصبغ فأرسلت إليه تسأله طلاقها ••• الأثر ، وفيه: فأرسلت إليه وهو مريض فغضب • وقال: أيضاً هي طالق البتة •• الأثر وفيه فارتفعوا إلى عثمان رضي الله عنه وكان ذلك في العدة فورثها منه (6)•
3- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المطلقة ثلاثاً وهو مريض ترثه ما دامت في العدة (1)•
4- أنه مروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنها ترث ما دامت في العدة (2)•
وجه الاستدلال : 
أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ورثوا المطلقة في مرض الموت ما دامت في العدة ، بل إن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية ، وقد مات زوجها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهي في العدة ، بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً (3)•
وأجيب عن هذا الاستدلال بما يأتي :-
1- أن ما ورد عن عمر، وعائشة، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد خالفهم ما ورد عن عثمان رضي الله عنه من توريثه تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف بعد العدة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم في زمنه •
2- ما ورد في الأثر الثاني من أن عثمان رضي الله عنه ورث تضامر عن عبد الرحمن بن عوف وهي في العدة أن في سنده عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قد اختلف عليه ، فمرة روى أن ذلك في العدة، ومرة أخرى روى أن ذلك بعد العدة ، كما نقلت ذلك عن ابن حزم قريباً في تخريج هذا الأثر • وأيضاً قد اختلف علماء الحديث في الاحتجاج بعمر بن أبي سلمة كما نقلت ذلك في تخريج هذا الأثر • وأيضاً الحافظ بن عبد البر، وابن حزم قد صححا أن الثابت فيها أن عثمان رضي الله عنه ورثها بعد انقضاء العدة •
الدليل الثاني : أن توريث الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت المخوف إذا مات زوجها وهي في العدة •• لأن العدة حق من حقوق النكاح كبقاء النكاح في حكم التوريث باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم •
وأجيب عن هذا التعليل بما يأتي :-
1- أن هذا التعليل مخالف لقضاء عثمان رضي الله عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية بعد انقضاء العدة •
2- أن التوريث ليس مناطه كونها ما زالت في العدة وإنما مناطه معارضة قصده ؛ حيث قصد منعها من الميراث ، فعورض بنقيض قصده، وهذا حاصل سواء كانت في العدة أو بعد العدة •
وعلل الحنفية على أنها لا ترث بعد العدة بأنه لما انقضت عدتها حل لها أن تتزوج ، وذلك دليل حكمي مناف للنكاح الأول فلا يبقى معه النكاح حكماً كما لو تزوجت •
وأجيب عنه بما ورد قريباً في فقرة رقم 2 فأغنى عن إعادته •
تنبيه : خص الحنفية ميراثها في العدة بشرط عدم الردة حيث قال السرخسي رحمه الله ما نصه: "وإذا طلق المريض امرأته ثلاثاً ثم ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله ثم أسلمت ومات وهي في العدة فلا ميراث لها؛ لأنها بالردة صارت مبطلة حقها ؛ لأنها تخرج بها من أن تكون أهلاً للميراث فلا يعود حقها بالإسلام بعد ذلك" •




المطلب الرابع
مذهب المالكية
ترث مطلقاً سواء كان متهماً بقصد حرمانها من الميراث أو غير متهم بذلك، وسواء كانت في العدة أو بعد العدة، وسواء تزوجت أو لم تتزوج •
وإليه ذهب ربيعة ، والليث بن سعد ، وهو رواية عن الإمام أحمد أن غير المتهم ترث منه الزوجة ، كالمتهم ، اختارها السامري ، وشيخ الإسلام ابن تيمية •
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي :-
الدليل الأول : الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ومنها :-
1- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها •
2- عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: "إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت" •
3- عن الشعبي أن أم البنين بنت عيينة بن حصن كانت تحت عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فلما حصر طلقها وقد كان أرسل إليها ليشتري منه ثمنها فأبت ، فلما قُتل أتت علياً رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها فورثها •
وجه الاستدلال : تدل هذه الآثار على أن المطلقة طلاقاً بائناً في المرض المخوف ترث من زوجها ولو خرجت من العدة ، بل إن قضاء عثمان رضي الله عنه بتوريث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وكان طلقها في مرضه فبتها واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً •
الدليل الثاني : أنه قصد قصداً فاسداً في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه •
الدليل الثالث : أن سبب توريثها فراره من ميراثها وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة بنقيض قصده •
وعللوا على أن غير المتهم ترث منه الزوجة ؛ لأنه طلقها في مرضه •
وأجيب عنه أن هذا لم يقصد قصداً فاسداً فيعامل بنقيض قصده •
وعللوا توريثها بعد أن تتزوج بزوج آخر بما يأتي :-
التعليل الأول : أن سبب توريثها فراره من ميراثها ، وهذا المعنى لا يزول بزواجها زوجاً آخر •
التعليل الثاني : أنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية فورثها معها كسائر الوارثين •
وأجيب عن هذين التعليلين بما يأتي :-
1- أن هذه الزوجة بزواجها أتت بما ينافي النكاح الأول برغبتها فينتفي توريثها ، وليست مثل العدة ؛ لأن العدة تنتهي بقضاء الله وقدره ، وليست برغبتها •
2- ما قاله السرخسي رحمه الله ؛ حيث يقول: "وما قاله مالك من بقاء الميراث بعد التزوج بعيد ؛ لأن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين بحكم النكاح ، وما قاله يؤدي إلى هذا" •


المطلب الخامس
مذهب الشافعية
الصحيح عند الشافعية أنها لا ترث مطلقاً ، وممن صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي • وقد قال الشيخ إبراهيم الباجوري: "فلا ترث عندنا معاشر الشافعية مطلقاً" •
وإليه ذهب الظاهرية •
واستدلوا على ذلك بما يأتي :-
الدليل الأول : أنه مروي عن عبد الرحمن بن عوف وعن أخيه عبد الله ابن عوف وهو مذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ، وهو رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه • 
وأجيب عن ذلك بما يأتي :-
1- ما قاله الموفق بن قدامة رحمه الله ؛ حيث يقول: "ولم يثبت عن علي ولا عبد الرحمن خلاف في هذا ، بل قد روى عروة عن عثمان أنه قال لعبد الرحمن : لئن مت لأورثنها منك ، قال: قد علمت ذلك" •
2- ما قاله الشارح عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة ؛ حيث يقول: "وما روي عن ابن الزبير إن صح فهو مسبوق بالإجماع" •
الدليل الثاني : أن الزوجة المطلقة طلاقاً بائناً قد بانت منه قبل موته فانقطع إرثها منه كالطلاق في الصحة •
الدليل الثالث : أن الله تعالى أباح الطلاق وقطع بالثلاث وبالطلاق قبل الوطء جميع الحقوق الزوجية من النفقة وإباحة الوطء والتوارث •
وأجيب عن هذين التعليلين بما يأتي :-
1- أنه مخالف لما قضى به عثمان رضي الله عنه ؛ حيث ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وقد اشتهر هذا القضاء ، فلم ينكره أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على عثمان رضي الله عنه •
2- أن هذا مخالف لقاعدة سد الذرائع ؛ حيث إن هذا المطلق قصد قصداً فاسداً في الميراث فعورض بنقيض قصده •
3- أن قياس هذه المسألة على القاتل في منعه من الإرث أولى من قياسها على الطلاق في الصحة ؛ لأن هذا المطلق أشبه القاتل من جهة أن القاتل يستعجل ميراث مورثه ، والمطلق يستعجل حرمان زوجته من الإرث•




المطلب السادس
مذهب الحنابلة
أنها ترث ما لم تتزوج أو ترتد إذا كان زوجها متهماً بقصد حرمانها من الميراث •
 وإلى كونها ترث ما لم تتزوج ذهب الحسن البصري ، وحميد الطويل ، وعثمان البتي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى •
واستدلوا على توريثها بما استدل به المالكية في المطلب الرابع فأغنى عن إعادته •
وعللوا عدم توريثها إذا تزوجت بزوج آخر بما يأتي :-
التعليل الأول : أن هذه وارثة من زوج فلا ترث زوجاً سواه كسائر الزوجات •
التعليل الثاني : أن التوريث في حكم النكاح فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر كالعدة •
التعليل الثالث : أنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها •
وعللوا عدم توريثها إذا ارتدت ثم أسلمت بأنها فعلت ما ينافي النكاح أشبه ما لو تزوجت •


المطلب السابع
بيان القول الراجح
في النظر فيما استدل به أو علل به أصحاب الأقوال السابقة وما أجيب به عن بعض الأدلة أجد ما يأتي :-
أولاً : أن ما استدل به الحنفية من اثار الصحابة رضي الله عنهم قد أجيب عنها • وكذلك أجيب عن ما عللوا به من تخصيص ذلك بالعدة •
ثانياً : أن ما علل به المالكية من أن غير المتهم ترث منه الزوجة وأنها ترث إذا تزوجت آخر قد أجيب عنه •
ثالثاً : أن ما استدل به الشافعية من آثار الصحابة رضي الله عنهم قد أجيب عنها ، وكذلك أجيب عن ما عللوا به من أن الزوجة أصبحت بائنة منه، وأن الطلاق قد قطع الميراث •
رابعاً : أن ما استدل به المالكية ، والحنابلة من توريث المطلقة من المتهم بقصد حرمانها من الميراث فهو استدلال وجيه •
خامساً : أن ما علل به الحنابلة على تقييد ذلك بالمتهم وبالزوجة التي لم تتزوج فهو تعليل وجيه •
سادساً : أن ما علل به الحنفية ، والحنابلة على تقييد ذلك بالزوجة التي لم ترتد فهو تعليل وجيه •
سابعاً : قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ما نصه: "ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة ، والمطلقة قبل الدخول ، على قولين للعلماء أصحهما أنها ترث أيضاً ، وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وقول للشافعي؛ لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة ؛ ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت وصار محجوراً عليه في حقها وحق سائر الورثة ، بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث ••• وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو القول الصحيح الذي أفتي به" •
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أيضاً: "وإن كان الطلاق بائناً كالمطلقة ثلاثاً ورثته أيضاً عند جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان •••• فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثها  وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد ، وإلى ذلك ذهب أئمة التابعين ومن بعدهم ، وهو مذهب أهل العراق كالثوري ، وأبي حنيفة وأصحابه ، ومذهب أهل المدينة كمالك وأصحابه ، ومذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد بن حنبل وأمثاله" •
ثامناً : أن سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله قرر مذهب الحنابلة • وكذلك رجحه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وبنى ترجيحه على ما يأتي :-
أ- صحة ما عللوا به من قيام سبب التوريث في العدة وبعدها فحصرها كما يقول الأحناف لا وجه ؛ لأن البينونة منه حاصلة في العدة وبعدها وإنما ورثوها منه معاملة بنقيض قصده وسداً للذريعة •
ب- أن مذهب الشافعية مخالف لقضاء عثمان رضي الله عنه الذي اشتهر بين الصحابة رضوان الله عليهم فأصبح كالإجماع ، ومخالف أيضاً لقاعدة سد الذرائع •
ج- أن مذهب المالكية في إطلاقه بتوريثها بعد زواجها من زوج آخر يرد عليه أنها قد ترث من زوجين في آن واحد •
وبما ذكرته ونقلته اتضح لي رجحان مذهب الحنابلة من أن المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الميراث ترث ما لم تتزوج أو ترتد • والله أعلم بالصواب •







حكم إرث الزوج منها إذا فعلت في مرض موتها ما
يفسخ نكاحها
إذا فعلت الزوجة في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاح زوجها حتى لا يرث منها فلا يخلو من حالين :-
الحال الأول : أن تكون متهمة بقصد حرمانها من الميراث مثل أن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير في الحولين خمس رضعات •••• أو ارتدت والعياذ بالله في مرضها • وقد اختلف العلماء في سقوط ميراث زوجها على قولين :-
القول الأول : عدم سقوط ميراث زوجها إذا ماتت وهي في العدة وإليه ذهب الحنفية والحنابلة •
وعللوا ذلك بما يأتي :-
التعليل الأول : أنها أحد الزوجين فر من ميراث الآخر فأشبه الرجل•
التعليل الثاني : أنها ممنوعة من إبطال حقه فأبقينا النكاح في حق الإرث دفعاً للضرر عنه •
القول الثاني : سقوط ميراث زوجها •
وهو مقتضى مذهب الشافعية ؛ لأنهم لا يرون ميراث الزوجة من زوجها الذي طلقها في مرض موته المخوف فكذلك هنا ، وقد تقدم أن الراجح أنها ترث كما تقدم ذكره •
وعلى هذا فيكون الراجح هو القول الأول عدم سقوط ميراث زوجها؛ لأنها متهمة بقصد حرمانه من الميراث فتعاقب بنقيض قصدها • والله أعلم بالصواب •
الحال الثاني : أن تكون غبر متهمة بقصد حرمانه من الميراث مثل فسخ المعتقة نكاحها إذا كانت تحت عبد فقد قطع الحنابلة بعدم إرث زوجها ؛ لأن فسخ النكاح لأجل دفع الضرر وليس المقصود منه الفرار من إرثه•
ومثل أن تكون الزوجة مجنونة وترضع زوجة زوجها الصغيرة ونحو ذلك فقد قطع الحنابلة بعدم إرث زوجها ؛ لأن المجنونة لا قصد لها •



حكم إرث الزوجة المكرهة على فسخ النكاح في مرض زوجها المخوف
إذا أكره ابن عاقل وارث زوجة أبيه على ما يفسخ نكاحها بان جامعها وهي مكرهة أو على إرضاع زوجة له صغرى فقد قطع الحنفية  والحنابلة على أنها ترث •
وعللوا ذلك بأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة بقصد حرمانها من الميراث فلم ينقطع إرثها أشبه ما لو أبانها الزوج •
وأما إذا كان للزوج زوجة أخرى ترثه فقد نص الحنابلة على عدم إرث هذه الزوجة التي انفسخ نكاحها •
وعللوا ذلك بانتفاء تهمة قصد حرمانها من الميراث ؛ لأنه لم يتوفر عليه بفسخ نكاحها شيء من الميراث •
وقد نص الحنابلة أيضاً على أن الابن إذا كان غير متهم بحرمانها من الميراث وذلك بأن يكون رقيقاً أو مبايناً لدين زوجها أو كان المكره ابن ابن مع وجود الابن فلا ترث الزوجة ، وكذلك إذا أطاعت المرأة ابن زوجها على وطئه فلا ترث ؛ لأنها شاركته فيما ينفسخ به نكاحها أشبه ما لو سألت زوجها البينونة فأبانها •

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:39 pm


احوال ميراث الأخت الشقيقة 


ميراث الأخت الشقيقة 

الأخت الشقيقة هي تلك الأخت التي شاركت الميت في الأب و الأم ، فعلاقتها غير مباشرة بالميت و لذلك يمكن القول بأن هناك واسطة تتوسط بينهما مما يؤدي إلى إمكانية سقوطها وحجبها من الميراث إذا وجدت تلك الواسطة حتى تنطبق القاعدة : " كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إذا وجدت ما عدا الأخوة لأم " , ويتخذ ميراثها الحالات التالية :

الأولى : النصف فرضا : و تستحقه بالشروط التالية : 
1 ـ انفرادها بأن تكون واحدة فقط .
2 ـ انعدام المعصب لها ، وهو أخوها أو الجد عند القائلين به.
3 ـ أن لا تكون محجوبة .
مثال 1 : هلكت عن : زوج و أم و أخت شقيقة .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأم : الثلث فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا و العدد من الإخوة .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
مثال 2 : هلكت عن زوج و أخت شقيقة .
للزوج : النصف فرضا لانعدام الفرع الوارث مطلقا .
للأخت الشقيقة : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .

الثانية : الثلثان فرضا : وذلك عند توفر الشروط السابقة مع زيادة عدد الأخوات عن واحدة .
مثال : هلك عن : 3 زوجات و أم و 3 أخوات شقيقات .
للزوجات الثلاث : الربع فرضا يقتسمنه على السواء .
للأم : السدس فرضا لوجود العدد من الإخوة .
للأخوات الشقيقات : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن . 

الثالثة: التعصيب بالغير : وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند :
1 ـ وجود المعصب أخ شقيق أو أكثر.
2 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .
3 ـ انعدام الأب اتفاقا والجد عند أبي حنيفة .
ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود الفرع الوارث المؤنث مطلقا .
مثال 1 : هلك عن : أخ شقيق و أخت شقيقة .
كان المال بينهما تعصيبا يقتسمانه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
مثال 2 : هلك عن : زوجة و بنت و أم و أخت شقيقة وأخوين شقيقين .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للأخوين الشقيقين و الأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .

الرابعة : التعصيب مع الغير : التعصيب مع الغير لا يكون إلا لأنثى مع أنثى و ينحصر ذلك في الأخوات مع البنات ، وترث به الأخت الواحدة أو الأخوات عند: 
1 ـ وجود(ها،هن)مع الفرع المؤنث مطلقا,بنت أو بنت ابن مهما نزل أبوها.
2 ـ انعدام الأخ الشقيق .
3 ـ انعدام الأب .
4 ـ انعدام الفرع المذكر مطلقا .
مثال 1 : هلك عن : بنت و بنت ابن و أخت شقيقة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام المعصب لها .
لبنت الابن : السدس فرضا تكملة للثلثين .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير و ذلك لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها .
مثال 2 : هلك عن : زوجة و أم و بنت و أختين شقيقتين .
للزوجة : الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث و العدد من الإخوة .
للبنت : النصف فرضا لانفرادها و انعدام العصب لها .
للأختين الشقيقتين : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودهما مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لهما .

الخامسة : السقوط : وذلك إذا ما كانت وارثة بالتعصيب سواء بالغير أو مع الغير و لم يبق لها شيء من التركة حيث استغرقها أصحاب الفروض .

مثال 1 : هلكت عن : زوج و 3 بنات و أم و أخت شقيقة .
للزوج : الربع فرضا لوجود الفرع الوارث .
للبنات الثلاث : الثلثان فرضا لتعددهن و انعدام المعصب لهن .
للأم : السدس فرضا لوجود الفرع الوارث .
للأخت الشقيقة : الباقي تعصيبا مع الغير لوجودها مع الفرع الوارث المؤنث و انعدام المعصب لها 
فأصل المسألة : 12 و عالت إلى 13 ، للزوج 3 أسهم ، و للبنات : 8 أسهم ، و للأم سهمان ، و لم يبق شيء للأخت الشقيقة لترثه ، و بالتالي تسقط من الميراث .

السادسة : الحجب : تحجب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات حجب حرمان عند : 
1 ـ وجود الفرع المذكر مطلقا ( الابن و ابن الابن ).
2 ـ وجود الأب .
أما " الجد " فمحل خلاف بين الفقهاء.

دلـيـل مـيـراث الأخـت الـشـقـيـقـة :
ودليل الحالات الثلاث الأولى :
هو قوله تعالى : (( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176))) ,أما دليل الحالة الرابعة : فهو قضاء رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ بالباقي للأخت في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : (( أن النبي ـ صل الله عليه وسلم ـ قال في : ابنة ، وابنة ابن ، و أخت ، أن للبنت النصف ، و لابنة الابن السدس تكملة للثلثين ، و ما بقي فللأخت )) .
أما دليل الحالة الخامسة ( السقوط ) : فهو التماشي مع قوانين الميراث .
أما دليل الحالة السادسة ( الحجب ) : 
فقوله تعالى : (( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ، إن امرؤ هلك ليس له ولد ...)) 
و الكلالة هو الميت الذي لم يخلف والدا و لا ولدا ، فيفهم من الآية أن وجود الوالد و هو " الأب " يحجب الأخت من الميراث ، و هذا يتماشى مع قواعد الميراث أيضا ، حيث أن القاعدة تقتضي حجب من أدلى إلى الميت بواسطة إذا وجدت تلك الواسطة ، و الأخت تدلي إلى الميت عن طريق الأب ، فوجوده يحجبها من الميراث .

الأمثـــــــلة :
1- مات عن أخت شقيقة وابن عم لأب : للأخت النصف فرضاً لانفرادها عمن يعصبها وعمن يشاركها ، ولعدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر ولابن العم لأب الباقي تعصيباً.
2- مات عن ثلاث أخوات شقيقات ، وأخ لأب : للأخوات الشقيقات الثلثان لعدم الفرع الوارث وعدم المعصب لهن وللأخ لأب الباقي تعصيباً.
3- مات عن أختين شقيقتين ، وأخ شقيق وأخ لأب : التركة للأختين الشقيقتين والأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين و لا شئ للأخ لأب لأنه محجوب بالشقيق .
4- مات عن بنت ، وبنت ابن ، وأخت شقيقة : للبنت النصف لانفرادها ، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً.
5- مات عن ابن ابن ، وأخت شقيقة : التركة كلها لابن الابن ولا شئ للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن.

6- مات عن ابن ، وأخت شقيقة وأخوة لأم وبنت ابن : التركة كلها للابن ولا شئ للباقين لحجبهم بالابن.
7- مات عن زوجة وأخت شقيقة وأخوة لأم وبنت ابن : للزوجة الثمن ولبنت الابن النصف والباقي للأخت الشقيقة عصبة مع الغير و لا شيء للأخوة لأم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:39 pm

أحوال ميراث الزوج 



أحوال الزوج




الزوج :
 هو ذكر بينه و بين أنثى عقد نكاح صحيح ولا يشترط الدخول أو الخلوة .

وله حالتان :
أ- النصف : (1/2) عند عدم الفرع الوارث للزوجة المتوفاة – الولد أو ولد الابن وإن سفل،لقوله تعالى :
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) فالآية تنص على أن للزوج النصف عند عدم أولاد الزوجة (وهم الفرع الوارث لها) سواء كانوا منه أو من غيره ثابت النسب أم غير ثابت النسب كولد الزنا أو ملاعنة مباشر صلبياً كالابن أو البنت أم غير صلبي كابن الابن أو بنت الابن ذكراً أم أنثى واحداً أم أكثر .
ب- الربع : (1/4) عند وجود الفرع الوارث وهو الولد مطلقاً، سواء كانوا منه أو من غيره لقوله تعالى :
( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) أي أن للزوج الربع إن كان للزوجة فرع وارث ولد أو ولد ابن وإن سفل سواء كان منه أو من غيره ثابت النسب أم لا مباشر صلبي أم غير صلبي واحد أو أكثر .

الأمثــلة

1- توفيت عن زوج وأخ شقيق .
للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً.
2- توفيت عن زوج وأب .
الزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأب الباقي تعصيباً.
3- توفيت عن زوج وابن ابن .
للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث ولابن الابن الباقي تعصيباً.
4- توفيت عن زوج وابن وبنت:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

5- هلكت عن زوج وابن لها من زنا أو من لعان :
للزوج الربع والباقي للابن تعصيباً .
6- ماتت عن زوج ، وأخوين شقيقين ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخوين والأخت الأشقاء الباقي يقتسمون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعندئذ تصح المسألة من عشرة أسهم ، للزوج منها خمسة ، وللأخت الشقيقة سهم واحد ، ولكل واحد من الأخوة سهمان.
7- ماتت عن زوج و ابن:
يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للابن ، وتصح المسألة من أربعة أسهم ، للزوج منها سهم واحد وللابن ثلاثة أسهم.
8- ماتت عن زوج ، بنت بنت.
وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، ولا يمنعه من أخذه النصف وجود بنت البنت ، لأنها ، وأن كانت فرعا ووارثة إلا أنها لم ترث بطريق الفرض أو التعصيب ، وإنما ورث بطريق ذوي الأرحام.
9- ماتت عن زوج ، وبنت.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهي البنت ، وللبنت النصف ، فتكون المسألة من أربعة للزوج سهم واحد ، ويبقى للبنت سهمان ، وعندئذ نرد الباقي للبنت فقط ، لأن الزوجين لا يرد عليهما .
10- ماتت عن زوج ، أخت لأب.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأخت لأب النصف ، فتكون المسألة من أثنين للزوج سهم واحد ، وللأخت السهم الآخر .
11- ماتت عن زوج ، أب .
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والباقي للأب تعصيباُ ، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض.
12- ماتت عن زوج ، وأخت شقيقة.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، والأخت الشقيقة النصف لعدم وجود من يعصبها أو يحجبها ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والأخت السهم الآخر .
وعن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج ، وأخت لأبوين ، فأعطى الزوج النصف ، والأخت النصف ، وقال حضرت رسول الله (صلى الله علية وسلم ) قضى بذلك .
13- ماتت عن زوج ، وأم ، وأختين شقيقتين ، وأختين لأم.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، وللأم السدس لوجود الأخوات الشقيقتين والأخوات الشقيقات الثلثان ، وللأختين لأم الثلث ، فتكون المسألة من ستة ، وتعول إلى عشرة ، وعندئذ يأخذ الزوج ثلاثة أسهم من عشرة ، والأم واحد من عشرة ، والشقيقات أربعة أسهم من عشرة ، والأخوة لأم سهمان من عشرة.
14- ماتت عن زوج ، وأبن أبن.
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي لأبن الابن تعصيبا وتكون المسألة من أربعة ، للزوج سهم واحد ، وثلاثة أسهم لأبن الابن.
15- ماتت عن زوج ، وأبن قاتل ، وأخ شقيق.
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث لأن الابن محروم بسبب قتله لأمه ، فكأنه غير موجود ، والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصبا ، وتكون المسألة من أثنين ، للزوج سهم واحد ، والسهم الثاني للأخ الشقيق.
فائدة :
أحوال الزوج متفق عليها بين أئمة المذاهب الأربعة ولا خلاف فيه لوجود النص.
والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يُحجب بأحد حجب حرمان ، بل يُحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:40 pm

أحوال ميراث الزوجه 


الزوجة : هي أنثى بينها وبين ذكر عقد نكاح صحيح و لا يشترط الدخول أو الخلوة , للزوجة أو الزوجات حالتان . 
1- الربع : (1/4)عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً للزوج الميت - الولد أو ولد الابن وإن سفل – منها أو من غيرها أو من مطلقة أو من زوجة متوفاة مباشر صلبي أم غير صلبي واحد أو أكثر ذكر أو أنثى ويشترط هنا أن يكون ثابت النسب من الزوج لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) أي للزوجة أو الزوجات الربع إن لم يكن لزوجها ولد أو ولد ابن ، ولا فرق في ذلك بين كونها زوجة واحدة أو أكثر، فإذا كانت واحدة أخذت الربع كاملاً وإن كن متعددات اشتركن فيه بالتساوي.
2- الثمن : (1/Cool عند وجود الفرع الوارث- الولد أو ولد الابن وإن سفل – منها أو من غيرها وبنفس الشروط السابقة لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) فإن كانت واحدة أخذته كاملاً وإن كن متعددات اشتركن فيه بالتساوي ..

الأمثـــــــــلة

1- توفي عن زوجتين وأخ شقيق .
للزوجتين الربع فرضاً يُقسم بينهما بالتساوي لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً .


2- توفي عن ثلاث زوجات وابن وبنت .
للزوجات الثلاث الثمن فرضاً يُقسم بينهم بالسوية لوجود الفرع الوارث وللابن والبنت الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ..

3- هلك عن زوجة وبنت من لعان و أب :
للزوجة الربع ولا شئ للبنت والباقي للأب تعصيباً .

4- هلك عن زوجتين وبنت من زوجة متوفاة و أخ شقيق :
للزوجتين الثمن وللبنت النصف والباقي للأخ تعصيباً .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 6:41 pm

أحوال الجد فى الميراث 


ميراث الجد : والإخوة إذا اجتمعوا
مثال على اختلاف ميراث الجد عند الصحابه

المقصود بالأخوة : الأشقاء أو لأب أما الأخوة لأم فيحجبهم الجد باتفاق المذاهب الأربعة
ميراث الجد مع الأخوة أمر مختلف فيه بين الصحابة حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب قال فيه وهو يخطب على المنبر ( وثلاث أيها الناس وددت أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهداً أنتهي إليه : الكلالة ، والجد ، وباب من أبواب الربا ) .

وقال عند موته : أشهدكم أني لم أقض في الجدِّ قضاءً , .
وأخرج البخاري ومسلم وابن حنبل وغيرهم عن الحسن البصري أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صل الله عليه وسلم في الجد ، فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى فيها رسول الله صلى لله عليه وسلم ، قال : ماذا ؟ 
قال : السدس ، قال مع من ؟ 
قال : لا أدري ، قال : لا دريت فما تغنى إذن.
ويذكر البيهقي أن الذي دفع عمر رضي الله عنه للاستشارة في هذه المسألة أنه كان أول جد ورث في الإسلام حين مات ابن ابن له ، ويذكر البيهقي أيضا أن عمر كان يكره الكلام في ميراث الجد ، فلما صار عمر جداً قال : هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته ، ثم أخذ يستشير فقهاء الصحابة.
ولصعوبة هذه المسألة وردت بعض الآثار، والتي تبيِّن صعوبة الفتوى في ميراث الجد والإخوة، ومنها : قول عمر - رضي الله عنه - : "أجرؤكم على قسمة الجد أجرؤكم على النار". 
وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: " من سرَّه أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقضِ بين الجد والإخوة ". 
وقال ابن مسعود – رضي الله عنه – : " سلونا عن عضلكم (أي المسائل الصعبة العسيرة) واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه ". 
و عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة حدثني عن الجد ؟ فقال : إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة. 

فصل : ميراث الجد مع الأخوة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كان ميراث الجد مع الإخوة هو المعضلة التي كان يعاني منها عمر بن الخطاب، وكان يتمنى أن يكون رسول الله صل الله عليه وسلم قد بيَّنها قبل أن يختاره الله إلى جواره الكريم . 
فعن ابن عمر عن عمر قال : ثلاثاً ودِدت أن رسول الله لم يقبض حتى يبين لنا فيهن أمراً يُنتهى إليه ، الجد ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا . 
وإذا كان رسول الله صل الله عليه وسلم لم يبين ميراث الجد فلم يبق إلا طريق الاجتهاد ، فاجتهد عمر ، ثم بدا له ، فعدل عنه إلى اجتهاد آخر ، ثم بدا له ، فعدَلَ عنه إلى اجتهاد آخر ، وهكذا صدرت عنه رضي الله عنه أقضية مختلفة في الجد ، كان يتحرى في كل واحد منها الحق . 
قال عمر : إني قضيت في الجد أقضية مختلفة لم آلُ فيها عن الحق ، وقد حفظ الناس هذه القضايا المختلفة ، فعن محمد بن سيرين قال : (( سألت عبيدة السلماني عن فريضة فيها جد فقال : لقد حفظت عن عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة ، قال : قلت عن عمر ؟ قال : عن عمر . 
وكان عمر يلاحظ اضطرابه في قضية ميراث الجد مع الإخوة ، فاستشار الصحابة في شأنه أكثر من مرة ، ولكنه لم يصل فيه إلى قرار حاسم ، وقبيل وفاته أحب أن تستقر الأمور في الجد على شكل ما ، حتى لا يُترك الأمرُ فوضى ، فكتب في الجد والكلالة كتاباً ، ومكث يستخير الله يقول : اللهم إن علمتَ فيه خيراً فامضه ، حتى إذا طعن دعى بالكتاب فمحاه ، فلم يدر أحد ما كان فيه ، فقال : إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتاباً ، وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه . 
ومع ذلك فإن التفكير في أمر الجد كان لا يفارقه وهو مطعون على فراش الموت فاستشار الصحابة في أمره وقال لهم : (( إني كنت قضيت في الجد قضاءً فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا )) فقال له عثمان : أن نتبع رأيك فإن رأيك رشد ، وأن نتبع رأي الشيخ - أبو بكر - قبلك فنعم ذو الرأي كان فقال كلمته المشهورة : (( احفظوا عني ثلاثاً : إني لم أقض في الجد شيئاً، ولم أقل في الكلالة شيئاً، ولم أستخلف عليكم أحداً )) . 
ومحصل الآراء التي وقفنا عليها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجد مع الإخوة هي : 
- الرأي الأول : الجد كالأب لا يرث معه الإخوة شيئاً ، وكان هذا رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبله . ويظهر أن عمر تابع أبا بكر في ذلك في مطلع خلافته ، فكتب إلى أبي موسى الأشعري: أن أجعل الجد أباً فإن أبا بكر جعل الجد أباً . 
- الرأي الثاني : إن الجد يقاسم الإخوة كواحد منهم ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس ، فإذا كان السدس خيراً له أخذ السدس ، فعن الشعبي قال : كان عمر كره الكلام في الجد حتى صار جداً فقال : كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ ، وإنه لا بد من الكلام فيه ، فخطب الناس ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله صل الله عليه وسلم فيه شيئاً ؟ 
فقام رجل فقال: (( رأيت رسول الله أعطاه الثلث ، قال : من معه ؟ 
قال: لا أدري ، قال : ثم خطب الناس أيضاً فقال رجل : شهدت رسول الله صل الله عليه وسلم أعطاه السدس ، قال من معه ؟ 
قال: لا أدري . فسأل عنها زيد بن ثابت فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان فقال : يا أمير المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصنان فما جعل الغصْن الأول أولى من الغصْن الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول ؟ 
ثم سأل علياً، فضرب له مثل واد سال فيه سيل ، فجعله أخاً فيما بينه وبين ستة فأعطاه السدس ، وبلغني عنه أن علياً حين سأله عمر جعل له سيلاً سال وانشعبت منه شعبة ثم انشعبت شعبتان فقال : أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعاً ؟ 
قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثة وهو ثالثهم فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث ، وكان علي يجعله أخاً ما بينه وبين ستة هو سادسهم، يعطيه السدس، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم ولما عزم عمر على ذلك كتب به إلى عماله . 
فعن الحسن البصري قال : كَتَب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر ومع الأخوين الثلث ومع الثلاثة الربع ومع الأربعة الخمس ومع الخمسة السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه عن السدس . 
- الرأي الثالث : إن الجد يقاسم الإخوة ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث ، فذا كان الثلث خيراً له أخذ الثلث ، ويظهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن مطمئناً إلى مقاسمة الجد الإخوة إلى السدس ولذلك أحب أن يعيد النظر في شأنه . 
فدعا رضي الله عنه عليَّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فقال علي : له الثلث على كل حال، وقال زيد بن ثابت له الثلث مع الإخوة ، وله السدس، من جميع الفريضة ، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيراً له، وقال ابن عباس: هو أب، فليس للإخوة معه ميراث ، وقد قال تعالى : ) مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ( وبيننا وبينه آباء ، قال فأخذ عمر بقولة زيد . 
وهكذا عدل عمر عن قوله بأن الجد يقاسم الإخوة إلى السدس، إلى قوله بأن الجد يقاسم الإخوة إلى الثلث ، روى ابن أبي شيبة : كان عمر يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيراً له من مقاسمتهم ، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله بن مسعود : ما أرى إلا أنا قد أجحفنا الجد ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الأخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم . فأخذ به عبد الله. 
وقد حدث أن التبس مذهب ابن مسعود في الجد على إبراهيم النخعي فقال : قال لي علقمة : كان ابن مسعود يقاسم الجد الأخوة إلى الثلث، وقال لي عبيدة السلماني: قال ابن مسعود يقاسم الجد الأخوة إلى السدس، قال إبراهيم النخعي: فذكرت ذلك لعبيد بن نضلة فقال: صدق جميعاً إن ابن مسعود قدم من عند عمر وعمر يقول : يقاسم الجد الأخوة إلى السدس ، فكان ابن مسعود يقول به ، ثم رجع إلى عمر فإذا عمر قد رجع ، فقال يقاسم الجد الأخوة إلى الثلث ؛ وكيفما كان الأمر أَكَتَب عمر إلى ابن مسعود ، أم أن ابن مسعود هو الذي سافر إلى عمر ، فإن عدول عمر من السدس إلى الثلث ثابت . 
وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إنا كنا أعطينا الجد مع الإخوة السدس ، ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به ، فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر ، ومع الأخوين الثلث ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث . 
واستمر عمر على مقاسمة الجد مع الإخوة إلى الثلث حتى نهاية خلافته ، ولم يقضِ بخلافة على ما نعلم ؛ فقد كتب معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن ثابت عن الجد ، فكتب إليه زيد : إنك كتبت إلي تسألني عن الجد - والله أعلم - وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين - يريد عمر وعثمان - قبلك يعطيانه مع الأخ الواحد النصف ، والثلث مع الاثنين ، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه عن الثلث .
- الرأي الرابع : وهو رأي عزم عليه عمر ، ولكنه توفي قبل أن يعلنه للناس ، وهو العودة إلى الرأي الأول الذي يذهب إلى أن الأخوة لا يرثون مع الجد شيئاً ، ولكن حدثنا به زيد بن ثابت رضي الله عنه وذلك : أنه دخل على عمر في الليلة التي قبض فيها ، فقال له زيد : إني رأيت أن أنقص الجد ، فقال له عمر : لو كنت منتقصاً أحداً لأحد لانتقصت الإخوة للجد ، أليس بنو عبد الله يرثونني دون إخوتي ؟ 
فما لي لا أرثهم دون إخوتهم ، لئن أصبحت لأقولن فيه ؛ فمات من ليلته . 

قال ابن حزم فهذا آخر قول لعمر وإسناده في غاية الصحة . 

أحوال الجد فى الميراث 


مذاهب الفقهاء في ميراث الجد والإخوة، وأدلتهم ...

إذا وجد للميت جد وإخوة، ورث الجد إجماعاً، أما إخوته، فاختلف الفقهاء فيه على مذهبين :


المذهب الأول : حجب الإخوة بالجد، وإليه ذهب أبو بكر الصديق، وعائشة وابن عباس، وابن الزبير، وأبي ابن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وعمار بن ياسر، وأبو الطفيل، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وتبعهم من الأئمة الأربعة : أبو حنيفة،، وهو قول لبعض أصحاب الشافعي، وهي رواية عن أحمد، وبه قال داود الظاهري.
أدلة القائلين بحجب الإخوة بالجد : استدل القائلون بحجب الإخوة بالجد، بما يلي :
1. أنه قد ورد في القرآن استعمال لفظ الأب، والمراد به الجد، كقوله تعالى : ﴿ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: 78] , .
وقوله تعالى : ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾[البقرة: 133]. 
والمعلوم أنَّ إسحاق هو أبٌ ليعقوب وإبراهيم جَدٌ له , .
وقوله تعالىى : ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً ﴾ [ الكهف : 82 ]. وقد كان الجد السابع أو العاشر لهما كما ورد في تفسير القرطبي.
ولكون هذا المعنى وارداً في القرآن، قال ابن عباس : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود، أن الله - عز وجل - لم يذكر في القرآن جَداً ولا جَدَّة،إن هم إلا الآباء .
ثم تلا : " وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ " [ يوسف : 38].
2. حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال : " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". 
قالوا: إن الجد أولى من الأخ، بدليل المعنى والحكم، أما المعنى: فإنه له قرابة إيلاد كالأب، وأما الحكم : فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دونه . 
3. أن ابن الابن نازلٌ منزلة الابن في إسقاط الإخوة والأخوات جميعاً بالإجماع، فليكن أبو الأب نازلاً منـزلة الأب في ذلك، بمعنى : حيث ساغ للعلماء أن يعطوا ابن الابن حكم الابن في الميراث والعصوبة والحجب، كان ينبغي أن يعطوا أبا الأب حكم الأب في هذه المسائل.
ولشدة وضوح هذا المعنى، قال ابن عباس : « ألا يتقي الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أبا ». 
وقال ابن حزم بعد أن ذكر الآيات السابقة : « فصَحَّ أن الجد أبٌ وان ابن الابنِ ابنٌ، فله ميراث الأب؛ لأنه أبٌ، ولابن الابن ميراث الابن؛ لأنه ابن، وكفى، وإن العجب ليعظم ممن خفي عليه هذا ».
4. أن الجد إما كالأخ الشقيق، أو كالأخ لأب، أو دونهما، أو فوقهما. 
فإذا كان كالشقيق لزم أن يحجب الأخ لأب، وان كان كالأخ لأب لزم أن يحجبه الأخ الشقيق، وإن كان دونهما لزم أن يحجبه كل منهما، وكل ذلك باطل، فتعيَّن كونه فوقهما، فيحجبهما، وهذا التوجيه مروى عن ابن اللبان من الفقهاء الشافعية. 
5. أن الابن يسقط الإخوة، ولا يسقط الجد.
6. أن الله لم يجعل للإخوة ميراثا إلا في الكلالة، والأصح في الكلالة، قول الصديق - رضي الله عنه - : أنه الذي لا ولد له ولا والد.
7. أن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع كالأب وهذا بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب .


فصل : ميراث الجد عند ابن عباس رضي الله عنهما 


كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن الجد أباً، ويعامل في الميراث معاملة الأب، فيأخذ السدس مع ابن الابن الذكر وإن نزل، ويأخذ السدس وما بقي بعد أخذ أصحاب الفرائض فرائضهم مع بنت الابن، ويأخذ ما بقي بعد أخذ أصحاب الفرائض فرائضهم إن لم يكن هناك أولادُ ابن ذكوراً كانوا أو إناثاً .وإذا كان الجد أباً عند ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه لا يرث معه أحد من الإخوة شيئاً ويحتج ابن عباس على صحة ما ذهب إليه من جعله الجد أبا بجملة من الأدلة منها :
أولاً - أن الله تعالى سمى الجد أباً فقال جل شأنه : (( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)) هؤلاء ليسوا بآباء، وإنما هم أجداد، وكان رضي الله عنه يقول : (( من شاء لاعَنْتُه عند الحجر الأسود أن الجد أبٌ، والله ما ذكر الله جداً ولا جَدَّةٌ إلا أنهم آباء (( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ))يوسف / 38 . 
وجاءه رجل يسأله عن الجد فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : أي أب لك أكبر ؟ فلم يدْرِ الرجل ما يقول، قلتُ - القائل هو الراوي - آدم، فقال ابن عباس إن الله تعالى يقول : (( يَا بَنِي آَدَمَ)) ؛ وجاءه رجل غيره يسأله عن الجدِّ فقال له ابن عباس : ما اسمك ؟ قال : فلان، قال : ابن من ؟ قال : ابن فلان ، قال: ابن من ؟ قال : ابن فلان، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما أراك تعد إلا آباء، ثم تلا هذه الآية من سورة يوسف / 38(( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)) ؛ ودعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فسألهم عن الجد ؟ 
فقال عَلِيٌّ : له الثلث على كل حال، وقال زيد : له الثلث مع الإخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيراً له، وقال ابن عباس : هو أبٌ، ليس للإخوة معه ميراث، وقد قال تعالى في سورة الحج / 78 : ((مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم )) وبيننا وبينه آباء، فأخذ عمر بقول زيد .
ثانياً - واحتج أيضاً على اعتبار الجد أباً وعدم إرث الإخوة معه بنظائر الشريعة، فإن الشريعة تقضي بسقوط الإخوة دون الجد عند ازدحام الفروض، إذ الجدّ لا يسقطه أحد غير الأب .
ثالثاً - واحتج أيضاً بالمعقول فقال : إنّ الجدّ أقرب من الإخوة لأن له قرابة إيلادٍ وبَعْضيَّةٍ كالأب، وليس ذلك للإخوة .
وقال أيضاً متعجباً: يرثُني ابنُ ابني دون أخي، ولا أرثُ ابنَ ابني دون أخيه ؟!!
رابعاً - وبناء على ذلك فقد قضى ابن عباس في رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه، وجدَّه، بأن المال كله للجد وليس للأخ شيء، لأن الجد أب فحجبه عن الميراث .
وقضى في زوج وأم وأخت وجدّ: بأن للزوج النصف، وللأم الثلث وللجد الباقي، وليس للأخت شيء لأنها حُجِبت عن الميراث بالجد .
وقضى في أم وجد وأخت، بأن للأم الثلث، وللجد الباقي، وليس للأخت شيء، لأنه حُجبت بالجد، إذ الجد كالأب عند ابن عباس ، وهذه المسألة هي التي عرَضت للحجاج بن يوسف الثقفي فلم يَدْرِ كيف يقول فيها، فأرسل إلى الشعبي يستفتيه، قال الشعبي : ( بعث إليّ الحجاج فقال : ما تقول في جد وأم وأخت ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم : ابن مسعود، وعلي، وزيد ، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهما، ..
فقال الحجاج : فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقناً ؟ 
قلت : جعل الجد أباً ولم يعط الأخت شيئاً وأعطى الأم الثلث؛ ..
قال : فما قال فيها ابن مسعود ؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الجد اثنين وأعطى الأم ثلث الباقي؛ ..
قال : فما قال فيها أمير المؤمنين عثمان ؟ قلت: جعلها أثلاثاً؛ ..
قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ - يعني علي بن أبي طالب - قلت : جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم اثنين، وأعطى الجد سهماً؛ ..
قال : فما قال فيها زيد ؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت اثنين، ..
قال الحجاج: مُرِ القاضي أن يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين عثمان .


المذهب الثاني : مشاركة الإخوة للجد , ..
وإليه ذهب عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -. 
وتبعهم من الأئمة الأربعة : مالك، والشافعي، وأحمد في المعتمد عنده، وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وغيرهم.
أدلة القائلين بمشاركة الإخوة للجد : استدل القائلون بمشاركة الإخوة للجد بما يلي :
1. أن الله تعالى قد بيَّن في كتابه أنَّ للرجال والنساء الأقارب نصيبا من الميراث والجد والإخوة من الأقارب، فقال تعالى : ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً ﴾ [النساء:7]. 
وهذا هو من الأخذ بظاهر القرآن .
2. حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم- : " أرحم أمتي بأمتي : أبو بكر، وأشدُّهم في أمر الله : عمر، وأصدقهم حياءً: عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام: معاذ بن جبل، وأفرضهم : زيد بن ثابت، وأقرؤهم: أبَيّ، ولكل أمةٍ أمينٌ وأمينٌ هذه الأمة: أبو عبيد بن الجراح". 
قال المناوي تفسيراً للفظ : "وأفرضهم: زيد بن ثابت": أي « أكثرهم علما بمسائل قسمة المواريث وهو علم الفرائض (زيد بن ثابت) أي أنه يصير كذلك، ومن ثم كان الحبر ابن عباس يتوسد عتبة بابه ». 
لكن وجدت أن المناوي نقل عن ابن عبد الهادي: أنه سيصير كذلك، أي زيد، بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم. 
3. أن ميراث الإخوة ثبت بالكتاب، فلا يحجبون مع الجد إلا بنصٍّ أو إجماعٍ أو قياس، ولم يوجد شيء من هذا، فلا يحجبهم الجد , قاله ابن قدامة. 
4. استواء الجد والإخوة في نسب الاستحقاق، فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الجد أبو أبي الميت، والأخ ابن أبي الميت، وقرابة البنوة أقوى من قرابة الأبوة، إذ الابن يسقط تعصيب الأب، وعليه فيستوون في الاستحقاق. 
قال الشافعي : « ويدل على التشريك : أن الأخ يدلي ببنوة أبي الميت والجد بأبوته، ومعلوم أن البُنّوة أقوى من الأبوة، فإذا لم نقدِّم الأخ، فلا أقلّ من التشريك ». 
5. أن فرع الجد - وهم الأعمام - يسقط بفرع الأخوة - وهم أبناء الأخوة - وقوة الفرع تدل على قوة أصله، بمعنى أن أبناء الأخوة يدلون بالأب، والأعمام يدلون بالجد.
6. أن الإخوة والأخوات أشبهوا الأولاد في أنهم يرثون بالعصوبة، إن وجد فيهم رجل، والفرض إن لم يكن هناك رجل، وهذا بخلاف الجد، فإنه لم يشبه الأولاد في شيء، والأولاد أقوى الوارثين درجة. 
7- أنّ الأخت تأخذ النصف بالفرض، فلم يسقطها الجد كالبنت. 
8- أنّ الأخ الذكر يعصب أخته، فلم يسقطه الجد كالابن, قال أصحاب الشافعي:« وعصبة الأخ أقوى من الجد بلا ريب، بدليل أن الأخ يعصب أخته بخلاف الجد ». 
9- تشبيه الجد بالبحر أو النهر الكبير، والأب بخليجٍ منه، والميـت وأخيه بالساقيتين من الخليج، ولا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر، ألا ترى أنه إذا سدت إحداهما، أخذت الأخرى ماءها. 
وكذلك شبهوا الجد أيضاً بساق الشجرة وأصلها، والأب بغصن منها، والأخوة بفروع ذلك الغصن، ولا شك أن أحد الفرعين أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع، ولم يرجع إلى الساق.



أحوال الجد فى الميراث 



الموسوعة الكويتية 
ميراث الجد مع الإخوة


اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة أو الأخوات لأم مع الجد . أما بالنسبة للإخوة الأشقاء أو لأب فإن الأئمة : مالكا والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة ذهبوا إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد .
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الجد يأخذ حكم الأب فيحجب الإخوة ، ووافقه على ذلك ابن جرير الطبري والمزني وأبو ثور من أصحاب الشافعي ، واستثنى الإمام أبو حنيفة من إقامة الجد مقام الأب مسألتين يأتي ذكرهما .

واستدل أبو حنيفة ومن وافقه بأن الجد أب ، فيقوم مقامه عند عدم وجوده ، ويحجب الإخوة كما يحجبهم الأب ، وقد سمي في القرآن والسنة أبا ، وهو يأخذ حكم الأب في كثير من الأحكام ، فيكون بمنزلة الأب في حجب الإخوة ، ولأن الجد المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت ، وابن الابن
 المباشر في أسفل العمود ، وكل منهما يدلي إلى الميت بدرجة واحدة . 
والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الإخوة فيجب أن يكون الجد كذلك .
كما استدلوا بقول الرسول صل الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر .
والجد أقرب إلى الميت من الأخ . إذ له قرابة ولاء وجزئية كالأب ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب . 
بخلاف الإخوة والأخوات ، فإنهم يحجبون بثلاثة : بالأب والابن وابن الابن ، والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب ، والإخوة ينفردون بواحد منهما .

والمسألتان اللتان استثناهما الإمام أبو حنيفة من إقامة الجد مقام الأب في الميراث والحجب هما :
أولاهما : زوج وأم وجد . فإنه قال : إن للأم في هذه المسألة ثلث جميع المال . ولو كان مكان الجد أب كان لها ثلث ما بقي .
وثانيتهما : زوجة وأم وجد ، فللأم ثلث جميع المال . 

واستدل القائلون بتوريث الإخوة مع الجد بأدلة هي :
أولا : أن ميراث الإخوة أشقاء أو لأب قد ثبت بقوله تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } (النساء : 176) ولم يرد نص يمنعهم الإرث ، ولم يقم دليل على المنع .
ثانيا : أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت . فإن كلا من الجد والإخوة يدلي إلى الميت بدرجة واحدة ، فكل منهما يتصل به عن طريق الأب ، فالجد أبو الأب ، والأخ ابن الأب ، وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة .
ثالثا : أن الجد لا يقوم مقام الأب في كل حال بل يختلف عنه في بعض الأحكام ، فالصغير لا يكون مسلما بإسلام الجد .


واختلف القائلون بتوريث الجد مع الإخوة في طريقة التوريث على مذاهب ثلاثة 

المذهب الأول : لسيدنا علي رضي الله عنه .
المذهب الثاني : لسيدنا عبد الله بن مسعود .
المذهب الثالث : لسيدنا زيد بن ثابت .




المذهب الأول : لسيدنا علي رضي الله عنه .

قواعد العمل بمذهب علي رضي الله عنه ؟؟
الأولى : فإن كانوا إخوة، أو إخوة وأخوات، من صنف واحد ed]لأبوين أو لأب ]، وليس معهم صاحب فرض ، فالجدُّ كواحد منهم، وقَسَّمَ المالَ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
والأمر كذلك مادامت القسمة خيراً له من السدس.
فإن كان نصيبه بالقسمة سدس المال أو أكثر، فالقسمة صحيحة.
وإن أصابه بالقسمة أقلُّ من السدس، فَرَض له السدس، والباقي للإخوة والأخوات.
en]الأحظ للجد من المقاسمة أو السدس ] . 

الثانية :
 وإن كن أخوات لا أخ معهن،وليس معهن صاحب فرض ، فَرَضَ لهن : للواحدة النصف، وللاثنتين فما فوقهما الثلثان، والباقي للجد.
en]يفرض للأخوات و الجد عصبة ] .

الثالثة : 
وإن كانوا من جهتين : بعضهم لأبٍ وأم، وبعضهم لأبٍ، وليس معهم صاحب فرض ، نَظَرَ: فإن كان [في] الذين من قبل الأب والأم أخ، سقط الذين من قبل الأب، وكان المال مقسوماً بين الجد والذين من قبل الأب والأم، مع اعتبار السدس، كما تقدم.
en]الأحظ للجد من المقاسمة أو السدس ] . 

الرابعة :
 وإن لم يكن في الذين من قبل الأب والأم أخ، وكانت أختٌ أو أخواتٌ، فرض لهن للواحدة النصف، وللاثنتين فصاعداً الثلثان.
ثم نَظَرَ فيمن هو من جهة الأب، فإن كان فيهم أخ، [صار] الجدّ كأخ لأبٍ، وقسم الباقي بين الجد والذين هم من قبل الأب، واعتبر خير الأمرين من القسمة والسدس، وليس معهم صاحب فرض.
en]الأحظ للجد من المقاسمة أو السدس ] . 
الخامسة : 
وإن لم يكن في الذين هم من قبل الأب أخ، نظر: فإن كان في أولاد الأب والأم أخت واحدة، فلها النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين،والباقي للجدِّ، وإن كان في أولاد الأب والأم أختان، فلهما الثلثان، والباقي للجدّ، وتسقط الأخوات من الأب، وليس معهم صاحب فرض.
en]يفرض للأخوات و الجد عصبة ] .

السادسة : وهذا كله إذا لم يكن مع الجدّ والإخوة ذو فرض : مسمَّى سوى الأخوات، فإن كان معهم ذُو سهمٍ مفروضٍ، نَظر: فإن كانت بنت، أو بنت ابن ، فرض لهما،وفرض للجدّ معهما السدس وإن زادت الفرائض، أعال المسألة، فإن بقي بعد الفروض شيء، كان للإخوة والأخوات على حسب استحقاقهم في سائر المسائل ، والأخوات على رأي علي عصبة مع البنات، وبنات الابن.
en]للجد السدس مع وجود الفرع الوارث المؤنث ] .


السابعة : وإن كان معهم ذو فرض آخر سوى البنت، وبنت الابن، ولم يكن في المسألة بنت ولا بنت ابن، أعطى كلَّ ذي فرض فرضَه، ونَظَر: فإن كانوا أخوات لا أخ معهن، فرض لهنّ أيضاً، وكان الباقي للجدّ إن كان سدساً، أوأكثر، وإن كان الباقي أقلَّ من السدس، أو لم يكن بقي من المال شيء، فرض للجد السدس، وأعال المسألة.
en]للجد خير الأمرين العصبة أو السدس] .

الثامنة : وإن كان معهم ذو فرض آخر سوى البنت، وبنت الابن وكانوا إخوة أو إخوة وأخواتٍ، نَظَرَ: فإن كانوا من جهةٍ واحدةٍ، قسم الباقي بينهم وبين الجدّ، واعتبَرَ في حق الجد القسمةَ والسدسَ.
en]الأحظ للجد من المقاسمة أو السدس ] .

وإن كانوا من جهتين، نظر: فإن كان في الذين من جهة الأب والأم أخٌ، سقط أولاد الأب، والباقي مقسومٌ بين الجدّ والذين من قبل الأب والأم، مع اعتبار السدس. 
en]الأحظ للجد من المقاسمة أو السدس ] .

وإن لم يكن في أولاد الأب والأم ذكر، فرض لمن هن من قبل الأب والأم، وقسّم الباقي بين الجد والذين من قبل الأب، واعتبر السدس : فإن كان الباقي أقلَّ من السدس، أو لم يبقَ شيء، فرض للجدّ السدس، وأعال المسألة ، هذا إذا كان في أولاد الأب ذكر .
en]الأحظ للجد من المقاسمة أو السدس ] .

فإن لم يكن في الذين من قبل الأبِ ذكر، فرض لهن [السُدس] إن كان في أولاد الأب والأم أخت واحدة، وفرض للجد السدس إن كان الباقي من المال أقلّ من السدس، أو لم يبق منه شيء، وأعال المسألة.
en]للجد خير الأمرين العصبة أو السدس] .


خلاصة مذهب علي أن للجد مع الإخوة الحالات التالية ؟؟


ومن مذهب علي – رضي الله عنه - أنه لا يحسب الإخوة لأب مع الإخوة لأبوين، إلا إذا انفردوا فيقومون مقامهم، وإن اجتمعوا مع الأخوة لأبوين حجبوا بهم، ولا يعَدُّوا على الجد؛ وقد علل ابن رشد هذا فقال : « ولأن هذا الفعل أيضا مخالفٌ للأصول، أعني أن يحتسب بمن لا يرث ». 



أمثلة : على مذهب علي .


1- لو كان مع الجد أخوان شقيقان أو ثلاثة، أو أربعة، فالمقاسمة خير له، فإذا كانوا خمسة فالمقاسمة والسدس سواء .
2- وفي جد و أم و زوج و بنت و أخوين: للأم السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، فيبقى أقل من السدس، فيفرض للجد السدس، وتعول المسألة إلى (13)، ولا شيء للأخوين.
3- فلو كان معه إناث من الأخوات أو أخت واحدة، فللأخوات الثلثان في حالة التعدد، والنصف في حالة الانفراد، والباقي للجد تعصيباً . 
4- فإذا كان مع الجد أخت شقيقة وأخت لأب، فللأولى النصف، وللثانية السدس، وللجد الباقي.
5- فإذا كان مع الجد أخ شقيق وأخ لأب، كان المال نصفين بينه وبين الشقيق، والإخوة لأب أو الأخت لأب لا يحسبون في القسمة مع الأشقاء.
6- وفي جد وشقيقتين وأخ شقيق، يقاسمهم الجد، وتكون التركة بينهم أثلاثاً.


أحوال الجد فى الميراث 



في قول ابن مسعود 
[b]رضي الله عنه .

اعلم أن ابن مسعود في هذا الباب وافق علياً في بعض مذهبه، ووافق زيداً في بعض أصله، وانفرد عنهما في بعض مسائل الباب.
فأما ما وافق فيه علياً، فشيئان: 
أحدهما - أنه فرض للأخوات مع الجد إذا لم يكن معهن أخ.
والثاني - أنه كان لا يجمع بين ولد الأب والأم، وولد الأب في مقاسمة الجد معادّة، كما سنذكر ذلك مشروحاً من مذهب زيد.
وأمّا ما وافق فيه زيداً فشيئان: 
أحدهما - أنه اعتبر في المقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات خيرَ الأمرين من المقاسمة، وثلث المال، إذا لم يكن معهم ذو فرض.
وإن كان معهم ذو فرض اعتبر ما اعتبره زيد من الأشياء الثلاثة: القسمة، وثلث ما تبقى، وسدس جميع المال، كما ذكرناه عن زيد.

وأما ما انفرد به في الباب فثلاثة أشياء: 
أحدها - أنه قال: متى ما كان في المسألة مع الجد أخت، أو أخوات من الأب والأم، وأخ من أب، كان للأخوات فرضهن، والباقي للجد، ويسقط الأخ من الأب.
فإن كان في المسألة أخت من أب، وأختٌ من أبٍ وأم، وأخ من أب، قال: للأخت من الأب والأم النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ من الأب، ويسقط بسببه الأخت من الأب.
ولو لم يكن أخ من الأب، لقيل للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للجد، فإذا كان معها أخ، سقطت بسقوطه، وسمي الأخُ الأخَ المشؤوم.

والثاني - أنه كان [لا] يفضل أُمّاً على جدٍ، والخلاف يتبين في كل مسألة لا يكون فيها من يحجب الأم من الثلث إلى السدس، وإذا دفعنا إليها الثلث، كان الباقي للجد أقلّ من ذلك، فإذا كانت المسألة متصورة بهذه الصورة، فعنه روايتان: 
إحداهما - أن للأم ثلث ما بقي بعد الفرض، وهو في معنى السدس.
والباقي للجد. كذلك رواه الشعبي عنه، وهو الرواية المشهورة.
والرواية الثانية - أن الباقي بعد الفرض يكون بين الأم والجد نصفين، وعلى هذه الرواية تصير المسالة إحدى مربعاته، كما سنصفها، إن شاء الله تعالى.
والثالث - أنه كان يقول في بنت، وأخت، وجد: للبنت النصف، والباقي بين الأخت والجد نصفان، وهذه المسألة إحدى مربعاته.
هذا هو المشهور من أصل ابن مسعود.
وقد رويت عنه رواية شاذة في مسألة من الباب عن الأعمش والمغيرة: أنهما قالا في أم، وأخٍ، وجد: للأم السدس، والباقي بين الأخ، والجد: نصفان، في قول عبد الله. قال الفرضيون: هذا ساقط غيرُ معتمد، والإجماع منعقد على أن للأم الثلث، فلا نخرم الإجماع بالرواية الشاذّة.

أحوال الجد فى الميراث 



في بيان مذهب زيدٍ 
رضي الله عنه . 

والوجه أن نذكر مذهبه في الجد والإخوة من غير أن يكون معهم صاحبُ فرض، ثم نذكر الجدّ والإخوة مع أصحاب الفروض.
الحالة الأولى : فإن لم يكن معهم صاحب فرضٍ، فالجد يقاسم الإخوة والأخوات المنفردات، والإخوة وا
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 7:00 pm


ميراث بنات الابن 

هي كل بنت تنتسب إلى المتوفى بطريق الابن مهما نزلت درجة أبيها فتشمل بنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزل‏ أبوها , و هي البنت غير المباشرة للمتوفى ، ولميراثها عدة حالات : 
الأولى : النصف فرضا : وذلك بالشروط التالية :
أ ـانفرادها بأن تكون واحدة فقط .
ب ـ انعدام المعصب لها وهو أخوهاأو ابن عمها .
ج ـ انعدام الحاجب لها .
د- أن لا تكون مستحقة لفرض السدس .
وبعبارة أخصر إذا كانت ( واحدة وغير محجوبة وغير معصبة وغير مستحقة للسدس ).
مثال : هلك عن : بنت ابن و أب و أم :لبنت الابن النصف حسب الشروط السابقة,وللأم السدس لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن,والأب له السدس فرضاً والباقي تعصيباً. 

الثانية : الثلثـان فرضا : وذلك بالشروطالتالية :
أ ـ التعدد بأن تكونا أكثر من واحدة .
ب ـ انعدام المعصب لهن .
جـ - انعدام الحاجب لهن .
د- أن لا يكنّ مستحقات السدس .
وبعبارة أخصر إذا كنّ : ( أكثر من واحدة وغير محجوبات وغير معصبات وغير مستحقات للسدس ).
مثال : هلكت عن خمسة بنات ابن وجدة (أم أم) وأب : لبنات الابن الخمسة الثلثان حسب الشروط السابقة و للجدة السدس والأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً. 

الثالثة : الـتعـصيب : وذلك بالشروط التالية :
أ ـ وجودها أو وجودهن مع المعصب لهن أخوهن أو ابن عمهن .
ت- كما تعصب بابن الابن الأنزل منها درجة بشرط أن لا تكون صاحبة فرض .
بـانعدام الابن الصلبي للميت .
ملاحظة : لا يؤثر في هذه الحالة وجود البنت الصلبية أو البناتالصلبيات .
مثال : هلك عن ابن ابن و ثلاثة بنات ابن وأخ و أخت لأم : المال لابن الابن وبنات الابن الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء للأخوة لأم .
مثال : هلك عن : ثلاث بنات وستة بنات ابن وابن ابن ابن : للبنات الثلاث الثلثان ولابن ابن الابن والستة بنات الابن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين . 

الرابعة : السدس تكملة للثلثين : وذلك بالشروط التالية :
أ ـ وجودها أو وجودهن مع بنت صلبيةواحدة .
ب ـ انعدام المعصب .
جـ انعدام الابن الصلبي .
مثال : هلكت عن : بنت و ثلاثة بنت ابن وزوج وهو ابن عم للمتوفاة : للبنت النصف و السدس نصيب بنات الابن الثلاث تكملة للثلثين ونصيب الزوج الربع بسبب وجود الفرع الوارث والباقي له تعصيباً لأنه ابن عم زوجته . 

الخامسة : السقوط : وذلك حين وجودها أو وجودهن معبنتين صلبيتين فأكثر ، وانعدام المعصب لهن ، بحيث استوفت البنات نصيب الإناث وهوالثلثان ولم يبق لبنت الابن أو بنات الابن شيء. 
مثال : هلك عن ثلاثة بنات وبنت ابن وزوجة هي بنت عمه الشقيق: للبنات الثلاث الثلثان فرضاً و لاشيء لبنت الابن لاستكمال البنات الصلبيات نصيب البنات وهو الثلثان وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ولا ترث بكونها بنت عم زوجها الشقيق لأنها تعد حينئذ من الأرحام .

السادسة : الحجب : تحجب بنت الابن من الميراث حجب حرمان وذلك عند .
1- وجود الابن الصلبي ، لكونه أقرب منها درجة .
2- كما أنها تحجب بابن الابن الأعلى منها الدرجة .
3- لا يرثن مع البنتين الصلبيتين ( أو بنتي الابن الأعلى منها درجة ) فأكثر إلا إذا كان معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن .

قاعدة : ابن الابن يعصب من تكون في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه،و يعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة فرض ، ويسقط من تكون أسفل منه.

دليل ميراثبنت الابن : 
دليل الحالة الأولى و الثانية والثالثةهو نفسه دليل ميراث البنت لكونها تنزل منزلتها ، قال تعالى : ((
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ))النساء 11 .
و عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى الرسول ـ صل الله عليه وسلم ـ بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وعمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، و لا تنكحان إلا و لهما مال ؟
فقال : " يقضي الله في ذلك " فنزلت آية المواريث : يوصيكم الله في أولادكم……. فأمر بإعطاء بنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و الباقيله.أبو داود و الترمذي وابن ماجه .
و أمادليل السدس فهو إجابة ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ حين سئل عن شخص توفي عن بنت وبنت ابن و أخت فقال : " أقضي فيها بما قضى رسول الله ـ صل الله عليه وسلم ـ للبنت النصف ولبنت الابن السدس و ما بقي للأخت. 
وأما دليل الحالة الخامسة " السقوط " فهو قوله ـ صل الله عليه وسلم-لا يزيد حق البنات على الثلثين .
و أما دليل الحالة السادسة " الحجب " فهي قواعد الميراث التي تقتضي حجب الأقرب للأبعد ، و من أدلى للميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت .

باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. 

- حدثنا الحسن بن عرفة أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجلٌ إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة وسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قالا قال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صل الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي . 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان كوفي. 
وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس.

الأمثـــــــلة

1 - هلك عن بنت ابن ، وابن ابن : ابن الابن يعصبها سواء كانت أخته أو بنت عمه للذكر مثل حظ الأنثيين .
2 - مات عن بنتين صلبيتين ، وبنت ابن وابن ابن ابن : للبنتين الثلثين وابن ابن الابن يعصب بنت الابن لأنها فوقه وليست صاحبة فرض لاستغراق البنتين للثلثين ، فلهما الباقي تعصيباً : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) .
3- بنت صلبية وابن ابن وبنت ابن ابن:للبنت النصف والباقي لابن الابن تعصيباً وبنت ابن الابن محجوبة بابن الابن الأعلى منها درجة .
4- هلك عن أب وأم وبنت ابن : لبنت الابن النصف فرضاً والأم السدس فرضاً والأب الباقي فرضاً وتعصيباً .
5- هلك عن بنت وبنت ابن عدد ثلاثة وابن ابن ابن : للبنت النصف ولبنات الابن الثلاث السدس والباقي لابن ابن الابن تعصيباً . 
6- هلك عن ابن وبنت ابن عدد ثلاثة وابن ابن ابن : للابن المال كله تعصيباً ولاشيء لبنات الابن الثلاث ولاشيء لابن ابن الابن لحجبهم جميعاً بالابن. 


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

علم المواريث: التّركه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: علم المواريث: التّركه    علم المواريث: التّركه  Emptyالسبت 09 نوفمبر 2013, 7:01 pm

المسألة المشرَّكة 


المسألة المشرَّكة

أركانها : 
1- زوج . 2 - أم أو جدة . 3- أولاد أم اثنان فأكثر ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً . 4- أخ شقيق فأكثر ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً فقط . 
وبناء على ذلك : 
فلو لم يوجد زوج ، أو لم يوجد أم أو جدة ، أو لم يوجد أولاد أم ، أو كان الموجود واحداً فقط ، فإنها لا تكون مشركة وذلك ؛ لأنه يبقى للأشقاء باقي فلا يحتاج إلى التشريك .
ولو كان الموجود من أولاد الأبوين إناثاً خلصا فإنها لا تكون مشركة ؛ لأنه يفرض للإناث وتعول المسألة . 
أسماؤها : 
تسمى المسألة المشركة بفتح الراء المشددة ؛ لتشريك الإخوة الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث بناء على أحد القولين في المسألة . 
وتسمى المسألة المشتركة ؛ للتعليل السابق نفسه .
وتسمى المسألة الحمارية ؛ لما ورد أن الأشقاء قالوا لعمر لما أسقطهم : هب أبانا حماراً. 
وتسمى المسألة الحجرية والمسألة اليمية ؛ لأنهم قالوا : هب أبانا حجرا ملقى في اليم .
وتسمى المسألة العمرية ؛ لأن عمر قضى فيها مرتين ، مرة أسقطهم ومرة شركهم مع أولاد الأم . 
الخلاف في المسألة : 
الخلاف قديم من عهد الصحابة وما زال الخلاف قائماً . 
وقد عرضت هذه المسألة على عمر بن الخطاب مرتين ، قضى في المرة الأولى بإسقاط الإخوة الأشقاء ، وقضى بالمرة الأخيرة بتشريك الإخوة الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث ، لما قال له الإخوة الأشقاء : هب أبانا حجراً ملقى في اليم، أليست أمنا واحدة ،..
ولما قيل له : إنك قد قضيت بإسقاط الأشقاء قال : 
ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ، وقول عمر هذا قرر مبدأ قانوني في كل دساتير العالم قاطبة على وجه الأرض يشير على أن : الاجتهاد لا ينقض بمثله . 
ولهذا اختلف العلماء في المسألة على قولين

القول الأول : 
إسقاط الإخوة الأشقاء وهو القضاء الأول لعمر ، وذهب إليه الحنفية والحنابلة .
واستدلوا بما يأتي : 
1- قوله تعالى :" وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"
حيث دلت الآية على أن أولاد الأم مع عدم الوالد والولد يستحقون الثلث لا يشاركهم فيه غيرهم ، ومع تشريك الأشقاء لهم فيه لا يكون لهم وحدهم . 
2 ـ قوله صل الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ).
وجه الدلالة : أن الأشقاء عصبة وقد استكملت الفروض فيسقطون. 
3ـ أن الله تبارك وتعالى بيّن في آيتي الكلالة إرث أولاد الأم وإرث أولاد الأبوين ، فبين في آية الكلالة الأولى حكم أولاد الأم ، وبين في آية الكلالة الأخيرة حكم أولاد الأبوين وأولاد الأب ، فيأخذ كل منهما حكمه الخاص به ، ومع التشريك لا اختصاص لكل منهم بما خصه الله به . 
4ـ أنه بمقتضى التشريك يسوى بين الذكر والأنثى من الأشقاء كما يسوى بين 
الذكر و الأنثى من أولاد الأم كما يقول أصحاب التشريك ، والله فضل الذكر على الأنثى في أولاد الأبوين حيث قال الله تعالى:" وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".


القول الثاني : 
تشريك الإخوة الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث وهذا هو القضاء الثاني لعمر وذهب إليه الشافعية والمالكية . 
واستدلوا بما يأتي :
· 1- اشتراك أولاد الأبوين مع أولاد الأم في الرحم التي استحق فيها أولاد الأم الثلث . 
· 2- وقياساً على ولد الأم إذا كان ابن عم ، فإنه إذا سقط حظه بالتعصيب فإنه يرث بالفرض وإذا سقط حظه بالفرض ورث بالتعصيب ، فكذلك أولاد الأبوين إذا سقط حظهم بالتعصيب ورثوا بالفرض . 
الترجيح : 
أولاً : بالنظر إلى الأدلة والقواعد العامة في الفرائض يظهر قوة القول الأول والله أعلم.
ثانياً : ما استدل به أصحاب القول الثاني يناقش :
بأن قياسهم الشقيق على ولد الأم قياس مع الفارق ؛ لأن قرابتي الشقيق متحدتان بينما قرابتا ولد الأم إذا كان ابن عم منفصلتان . 
وأما قولهم أنهم يشتركون مع أولاد الأم في الرحم التي استحق بها أولاد الأم الفرض هذا لا يقوى فيما يظهر على معارضة الأدلة .
* قسمتها على الخلاف : على مذهب الحنفية و الحنابلة .




علم المواريث: التّركه  MePF1


**على مذهب المالكية والشافعية .


علم المواريث: التّركه  1ToO2




أحوال أولاد الأم : الأخوة والأخوات لأم



ملاحظة مهمة ::: ما ينطبق على الأخ لأم من أحكام ينطبق على الأخت لأم لذلك لا نكرر حالات الأخت لأم مع ميراث النساء .
تعريفهم : وهم إخوة المتوفى من أمه ، ويسمون ( بنى الأخياف ) ولا يرثون إلا بالفرض ، ولا يكونون من العصبة أبدا ، وقد ثبت ميراثهم ومقداره بنص القرآن الكريم فقال تعالى : في سورة النساء الآية 12 : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12].

وفي الآية الأخيرة منها 176 وهي التي تسمى آية الكلالة : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176].

معنى الكلالة : في الآية الأولى : فهي التي لا ولد فيها ولا والد وفيها إخوة لأم ، وأما التي في آخر سورة النساء : فهي التي لا ولد ذكرا فيها ، وهم إخوة لأب وأم أو إخوة لأب .
فجاءت الآية الأولى لبيان حال الإخوة من الأم ، وجاءت في آخر سورة النساء لبيان إخوة الأعيان و العلات حتى يقع البيان بجميع الأقسام ، ولو شاء ربك لجمعه وشرحه.

والمراد بهذه الآية الأخ ، والأخت من الأم بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : (وله أخ ، أو أخت من أم ) ..
ويدل أيضا على أن المراد بالآية الإخوة لأم ، أن الإخوة الأشقاء لا يرثون إلا بالتعصب ، والأخوات الأشقاء أو لأب يرثن بالفرض والتعصب أما هنا فقد أقتصر على الإرث بالفرض فقط ، فدل على أن المراد هم الإخوة لأم .

ولهم ثلاثة أحوال وهم أخوة الميت لأمه دون أبيه :

الحالة الأولى : السدس . 
أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضا سواء ذكرا أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، وعند عدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ ..

الحالة الثانية : الثلث .
أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعدا، سواء أكانوا رجالا أو نساءاً أم كانوا رجالا ونساء ، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل ، والدليل على ذلك قول الله تبارك على ذلك قول الله تبارك وتعالى :
﴿ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيالثُّلُثِ ﴾ ..
ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعا قد اشتركا في العلة الضعيفة في توريثهما – وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم – فلم يكن بد من التسوية بينهما مع أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها.

الحالة الثالثة : الحجب .
أنهم يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة :
الأول : فرع الميت الوارث مطلقاً ، سواء أكان ذكرا أو أنثى كالابن أو أبن الابن والبنت و بنت الابن.
الثاني : الأصل المذكر الوارث كالأب أو أبي الأب.

أما الأصل المؤنث كالأم فإنه لا يحجب الإخوة لأم ، بل يرثون معها ، ويحجبونها أيضا حجب نقصان إذا تعددوا من الثلث إلى السدس ، والله أعلم.


الأمثـلة

1- مات عن أخ شقيق، وأخ لأم وزوج :
للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ لأم السدس فرضاً لانفراده و عدم وجود من يحجبه، والباقي للأخ الشقيق تعصيباً.


2- توفي عن جد ، وجدة (أم الأب) وأخ لأم :
للجدة أم الأب السدس لأنها جدة صحيحة والباقي للجد تعصيباً ولا شئ للأخ لأم لحجبه بالجد اتفاقاً.


3- توفيت عن زوج وأم وثلاثة من الأخوة لأم :
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة وللأخوة لأم الثلث يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية لعدم وجود الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر.


4- توفي عن بنت ابن وأختين لأم وأخ شقيق:
لبنت الابن النصف لانفرادها والباقي للأخ الشقيق ولا شئ للأختين لأم لحجبها بالفرع الوارث.


5- هلك عن أخت لأم و أخوين لأم وأم أم وعم لأبوين :
الأخوة لأم يأخذون الثلث يقتسمونه بالسوية الذكر مثل الأنثى وللجدة الصحيحة السدس والباقي للعم الشقيق تعصيباً.


أحكام خاصة بأولاد الأم
1- أن الذكر والأنثى في الإرث سواء ، فإذا انفرد الواحد منهم استحق السدس ذكراً كان أم أنثى، وإذا كانوا اثنين فأكثر اشتركوا في الثلث للذكر مثل الأنثى.
2- أن الأخ لا يعصب أخته بخلاف ذلك في الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة والأخ لأب مع الأخت لأب .
3- أن الذكر منهم يدلي بأنثى ومع ذلك يرث خلاف القاعدة المشهورة: كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث بالفرض.
4- أنهم يرثون مع من أدلوا به وذلك خلاف القاعدة المعروفة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة فأولاد الأم يرثون معها مع أنه يدلون بها على خلاف القاعدة.
5- أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان لأنهم يدلون بالأم ويحجبونها من الثلث إلى السدس بخلاف غيرهم من الورثة حيث لا يؤثر على من أدلى به.
احوال الأبناء والأبوين فى الميراث 





قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأبناؤكم لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)[11: النساء].

بينت الآية الكريمة حكم كل من البنين و البنات إذا كانوا مجتمعين في التركة ، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ، فإذا خلف الميت ابنا و بنتا : فإن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أي للذكر سهمان و للأنثى سهم واحد و كذلك الحال إذا تعددوا. 
أما إذا خلف بنات دون بنين ، فقد بينت الآية أن البنت إذا كانت منفردة دون معصب تأخذ النصف.
أما إذا تعدد البنات : بنتين فأكثر فإن نصيبهن الثلثان.
قال ناظم الرحبية: 
و الثلثـان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمــعا
و تدخل في حكم البنت الصلبية بنت الابن التي ترث النصف عند عدم وجود البنت و العاصب و الحاجب ، كما تأخذ بنات الابن الثلثان في حالة التعدد.
قال ناظم الرحبية :
و هو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن
هذا ، و يستنتج من الآية الكريمة أيضا أنه إذا خلف الميت ابنا واحدا أو أبناء (ذكور فقط) فإنه يأخذ كل المال ، أما إذا وجد مع البنين و البنات أصحاب فروض آخرين ، فإننا نعطي لأصحاب الفروض فروضهم كالزوجين و الأبوين و ما تبقى يأخذه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 
هذا ، و يقوم مقام الأبناء أبناء الابن إذا انعدم الأبناء.
ثانيا- أحوال الأبوين 
بّين الله تعالى حكم كل من الأب و الأم في الآية الكريمة :
و منه يتضح أن نصيب الأب و الأم عند وجود الفرع الوارث هو السدس.
مثال : توفي و ترك أب و أم و ابن 
- للأب : السدس لوجود الفرع الوارث
- الأم : السدس
- الابن: الباقي تعصيبا
أما إذا لم يكن مع الأب و الأم فرع وارث ، فإن نصيب الأم هو الثلث ، و مثال ذلك : توفي وترك أم و أب وعم شقيق.
لأم: الثلث لعدم وجود الفرع الوارث
أب : الباقي تعصيبا
عم ش: محجوب بالأب
ففي هذه الحال : الأب يرث الباقي تعصيبا أي الثلثان بعد أخذ الأم لنصيب الثلث لأن الله تعالى سكت عن نصيب الأب و لم يحدده فانتقل ميراثه إلى التعصيب.
- أما إذا وجد مع الأبوين أي مع الأم أو الأب جمع من الإخوة فإن الأم تنزل إلى فرض السدس و الباقي يأخذه الأب رغم وجود الإخوة الذين لا يرثون مع الأب باعتبار أنهم يحجبون بوجوده .
مثال: توفي و ترك:
أم و أب و أخوين شقيقين .
للأم : السدس لوجود الجمع من الإخوة
الأب: الباقي تعصيبا
أخوين ش: محجوبون بالأب.
و عليه ، فإن وجود الجمع من الإخوة مهما كانت جهتهم يؤثر على نصيب الأم إلا أنهم لا يرثون، غير أن الأمر يختلف لو وجد مع الأم أخ واحد أو أخت واحدة مهما كانت أو كان جهته ففي هذه الحالة لا تزل إلى فرضها الأصغر بل يبقى نصيبها الثلث.
مثال : توفي و ترك:
أم الثلث 
و أخت لأم السدس 
و عم الباقي تعصيبا
و خلاصة لما سبق نقول: 
إن الأم تأخذ السدس إذا وجد معها فرع وارث أو جمع من الأخوة، و ترث الثلث إذا انعدم الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة.
قال الإمام الرحبي:
و الثلث فرض الأم حيث لا ولد و لا من الإخوة جمع ذو عدد
أما نصيب الأب مع وجود الفرع الوارث فهو السدس ، إلا أنه في بعض الحالات يرث بالسدس و الباقي تعصيبا إذا كان هذا الفرع الوارث مؤنثا.
- إذا وجد مع الأبوين أحد الزوجين ، فإن الأم في هذه الحالة لا تأخذ ثلث المال لأن ذلك لا يقيم العدل بينها و بين الأب و إنما تأخذ ثلث الباقي بعد إخراج نصيب الزوج أو الزوجة الذي وجد معهما. و هذا في مسألتان مشهورتان تسمى بالغراوين فصل فيهما عمر ابن الخطاب :
قال الإمام الرحبي:
و إن يكن زوج و أم و أب فثلث الباقي لها مرتـب
و هكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
علم المواريث: التّركه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معلومات عن عن علم المواريث
»  مختصر علم المواريث
»  طاولات المواريث العالمية
» برنامج حساب المواريث والزكاة
» تحميل برنامج حساب المواريث والزكاة - رابط مباشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: