منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها،

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75853
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها، Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها،   أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها، Emptyالإثنين 25 نوفمبر 2013, 1:49 am

أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها،
أولا: المعتدة من الطلاق الرجعي: 
ومن أحكامها:
1- وجوب السكنى والنفقة سواء أكانت حاملا أم لا: 
فقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ حَائِلاً ، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ ، قال تعالىSadوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً)(البقرة: من الآية228) ، وفي الحديث الصحيح:" قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ" رواه النسائي والترمذي وغيرهما وأصله في الصحيحين.
2 – لا إحداد عليها:
لبقاء أكثر أحكام النكاح فيها ، بل يستحب لها التزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها والعودة لها ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
3- ملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه:
فالمطلقة الرجعية لا يجوز لها الخروج من مسكن العدة لا ليلا ولا نهارا لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) (الطلاق:1) . فقد نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن الخروج ، إلا إذا ارتكبن فاحشة ، أي : الزنا وبقوله تعالى: { أسكنوهن من حيث سكنتم } والأمر بالإسكان نهي عن الإخراج والخروج .
قال النووي :" إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه"[ روضة الطالبين 8 / 416]

3- لا يجوز أن تُخطب أو تتعرض للخطاب ولا أن تُنكح من باب أولى:
وهذا محل اتفاق من الفقهاء فيحرم التصريح بخطبة معتدة الغير أو المواعدة بالنكاح أو النكاح، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها فرق بينها وبين من عقد عليها .
4- جريان التوارث بينهما:
فإذا ماتت ، أو مات زوجها وهي في العدة ورث أحدهما الآخر لبقاء آثار الزوجية ما دامت العدة قائمة .

5- ثبوت النسب في العدة:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت نسب الولد في العدة ، ما دام قد ولد في نطاق الحد الأقصى لمدة الحمل من وقت الطلاق أو الموت ، فيثبت نسبه ولا ينتفي عنه إلا باللعان.
والحنفية عندهم تفصيل لا يتسع المقام لذكره .

6- جواز استمتاع الزوج بها ويكون بذلك مراجعا لها:
فيجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها والنظر إليها، لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها .
7- المطلقة طلاقا رجعيا يغسلها زوجها وتغسله إن مات أحدهما:
سئل الشيخ ابن بار رحمه الله:" س: المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟
فأجاب: إذا كانت رجعية فلا بأس ، يعني طلقة واحدة أو اثنتين) اهـ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 13/110.
ثانيا: المعتدة من الطلاق البائن: 
وهي على قسمين:
أ- إما أن تكون المرأة حاملا، فتكون أحكامها كالتالي:
1- وجوب النفقة لها:
وهذا باتفاق العلماء، قال ابن عبد البر رحمه اللهSad فإن كانت المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات Sadوَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: من الآية6)) [ الاستذكار 6/165] وانظر:[ البدائع 4 / 16، وحاشية الدسوقي 2 / 515، والمغني 9 / 288، ونهاية المحتاج 7 / 211 .]
2- وجوب السكنى لها:
إن كانت المعتدة عن طلاق بائن حاملا فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب السكنى لها . وذكر ابن قدامة وغيره أن هناك إجماعا بين أهل العلم على وجوب السكنى لها ، لقوله تعالى : {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ )(الطلاق: من الآية6) .
قال ابن قدامةSadوإذا كانت المبتوتة حاملا وجب لها السكنى رواية واحدة ولا نعلم بين أهل العلم خلافا فيه) [ المغني 8/132] .
3- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت في العدة ، ويجوز التعريض بالخطبة لها.
4- وهل يجب عليها الإحداد أم لا ؟ خلاف بين أهل العلم 
فيجب عليها الإحداد عند الحنفية ؛لأنها معتدة بائن من نكاح صحيح ، وهي كالمتوفى عنها زوجها ، وهذا عند الحنفية ، وهو قول للشافعية والحنابلة .[ رد المحتار على الدر المختار 2 / 617، نهاية المحتاج 7 / 141 – 143، المغني لابن قدامة 7 / 518 ، 519].
والقول الآخر للمالكية والشافعية والحنابلة : أن الإحداد لا يجب على البائن ، لأن النبي صل الله عليه وسلم قال :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وهذه عدة الوفاة ، فدل على أن الإحداد يجب فيها فقط . والمطلقة بائنا معتدة عن غير وفاة ، فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية ؛ ولأن المطلقة بائنا فارقها زوجها باختيار نفسه وقطع نكاحها ، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه ، فيجوز لها أن تتطيب .[ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 478 ، 479] .

5- لا تخرج من بيتها إلا لحاجة نهارا:
ففي الحديث أن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا" رواه مسلم .
قال النووي في شرحه للحديث:" هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِخُرُوجِ الْمُعْتَدَّة الْبَائِن لِلْحَاجَةِ , وَمَذْهَب مَالِك وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَآخَرِينَ جَوَاز خُرُوجهَا فِي النَّهَار لِلْحَاجَةِ".
6- لا توارث بينهما:
إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث ، وذلك إذا كان مريضا مرض الموت ، على تفصيل عند الفقهاء .
7- وجوب الحجاب عليها منه .

ب - أما إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا ليست حاملا، فأحكامها كالتالي:
1- لا سكنى لها ولا نفقة على الراجح من أقوال أهل العلم، لحديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى" رواه مسلم
2- وهل يجب عليها الإحداد أم لا ؟ خلاف بين أهل العلم ، سبق بسطه .
3- يحرم عليها أن تتزوج ما دامت في العدة ويجوز التعريض بالخطبة لها:
وهذا مذهب المالكية والشافعية - في الأظهر عندهم – والحنابلة ؛ لقوله تعالىSad وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (البقرة:235) . 4- لا توارث بينهما:
إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة ، إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث ، وذلك إذا كان مريضا مرض الموت ، على تفصيل عند الفقهاء .

أما إن كانت المرأة معتدة من وفاة روجها ، فأحكامها كالتالي:
1- الإحداد على زوجها:
والإحداد لغة : المنع ، ومنه : امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها إظهارا للحزن والأسف . 
وفي الاصطلاح : هو امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة ومنه امتناع المرأة من البيتوتة في غير منزلها .[ البدائع 3 / 208 ، مغني المحتاج 3 / 399] .
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإحداد على المعتدة في عدة الوفاة من نكاح صحيح ، حتى ولو لم يدخل بها الزوج المتوفى .
فتجتنب المحدة كل ما يعتبر زينة شرعا أو عرفا ، سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليها ، كالخروج من مسكنها ، أو التعرض للخطاب، وفي الصحيحين عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:" كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ".
فكل ما جرى العرف باعتباره زينة ، بصرف النظر عن اللون فهو محظور عليها ، فقد يكون الثوب الأسود محظورا إذا كان يزيدها جمالا ، أو جرى العرف عند قومها باعتباره من ملابس الزينة، وتجتنب الكحل إذا كان للزينة والطيب والمكياج والحلي ونحو ذلك .
2- ترث زوجها ويرثها .
3- تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها:
ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف ، ولا سيما أصحاب المذاهب الأربعة ، إلى أنه يجب على المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها ، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها ، أو معارا له ، أو مستأجرا . ولا فرق في ذلك بين الحضرية والبدوية ، والحائل والحامل . والأصل في ذلك قوله تعالىSadلا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ )(الطلاق: من الآية1).
وحديث الْفُرَيْعَة بِنْت مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ قَالَتْ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَ:" امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ . رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن وقال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ" اهـ
وموضوع العدة وما يجب وما يباح للمرأة فيه طويل، وقد استوفينا هنا أهم أحكامه وأشهرها
وللتوسع في هذا الموضوع تراجع المصادر التالية: [بدائع الصنائع 3 / 205 ، فتح القدير 4 / 344 ، المبسوط للسرخسي 6 / 32 - 36 ، حاشية ابن عابدين 2 / 622، روضة الطالبين 8 / 146 ، مغني المحتاج 3 /390- 404 ، نهاية المحتاج 7 / 117 ، 118 ، جواهر الإكليل 1 / 380 ، 381 ، 387 ، المواق بهامش الحطاب 4 / 135 ، ، ، الفروع 3 / 290 ، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 55 ، 56 ، 116 - 119 ] .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها،
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: