ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75802 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: تعظيم العقوبات على متقاعد المبكر بدلاً من تعظيم إيرادات صندوق الإستثمار الإثنين 10 فبراير 2014, 9:32 am | |
| تعظيم العقوبات على متقاعد المبكر بدلاً من تعظيم إيرادات صندوق الإستثمارالمواطن الأردني يسعى للحفاظ على ديمومة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لأنها مؤسسته والمال ماله، وبنفس الوقت لا يقبل هذا المواطن إيقاع الظلم عليه من خلال فرض العقوبات لا بل وتعظيمها مع كل تعديل على القانون فيما لو اضطر مرغماً على تقديم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر بدلاً من سعي المؤسسة على تعظيم عوائد الإستثمار. في القانون رقم (19) لسنة 2001 كان تقديم طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر يعتمد على عاملين، أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما المادة (64) من القانون رقم (1) لسنة 2014 فقد أعطت المؤمن عليه حق الإختيار ما بين الشروط التالية فيما لو أراد التقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر: الشروط الأولى: أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى. الشروط الثانية: أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكاً فعلياً شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة. يعتقد مسؤول المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بأن التعديل الأخير هو لصالح المؤمن عليه بالمقارنة مع نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بضرورة إكمال سن الخمسين سنة وأن تبلغ الإشتراكات على الأقل (300) اشتراك، وبالتالي يرى هذا المسؤول بأن المركز المالي للمؤسسة سوف يتأثر سلباً نتيجة تخفيض عدد الإشتراكات وسن التقاعد المبكر في القانون الجديد. الواقع العملي يقول عكس ما يعتقد به مسؤول المؤسسة، فمثلا الشروط الأولى تتكلم عن إكمال سن الخمسين وعدد الإشتراكات (252) اشتراك فعلي للذكر و(228) اشتراك فعلي للأنثى، لنأخذ التحليل التالي ونرى حجم الفائدة التي ستعود على المؤسسة من خلال تطبيق الشروط الأولى: أولاً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (16) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (21) سنة، فيصبح عمره (37) سنة وبالتالي فهو يبتعد عن تحقيق شرط السن للتقاعد المبكر بـ(13) سنة، أي أنه سيستمر بالعمل لمدة (13) سنة إضافية مع الإشتراك بالضمان الإجتماعي حتى يكمل سن (50) سنة ليتقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر، وبالتالي أصبحت مدة اشتراكاته (34) سنة وليست (21) سنة. ثانياً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (20) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (21) سنة، فيصبح عمره (41) سنة وبالتالي فهو يبتعد عن تحقيق شرط السن للتقاعد المبكر بـ(9) سنة، أي أنه سيستمر بالعمل لمدة (9) سنة إضافية مع الإشتراك بالضمان الإجتماعي حتى يكمل سن (50) سنة ليتقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر، وبالتالي أصبحت مدة اشتراكاته (30) سنة وليست (21) سنة. ثالثاً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (22) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (21) سنة، فيصبح عمره (43) سنة وبالتالي فهو يبتعد عن تحقيق شرط السن للتقاعد المبكر بـ(7) سنة، أي أنه سيستمر بالعمل لمدة (7) سنة إضافية مع الإشتراك بالضمان الإجتماعي حتى يكمل سن (50) سنة ليتقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر، وبالتالي أصبحت مدة اشتراكاته (28) سنة وليست (21) سنة. رابعاً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (29) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (21) سنة، فيصبح عمره (50) سنة وبالتالي فهو يحقق الشرطين من حيث إكمال سن (50) سنة وعدد الإشتراكات بدون أي إضافة أخرى، فهل هذا ما تضمنته الدراسة الإكتوارية المعدلة الأخيرة، وبالتالي يصرح مسؤول المؤسسة بأن إيرادات المؤسسة من الإشتراكات ستتأثر سلباً وسوف يؤثر ذلك على المركز المالي للمؤسسة؟! أما الفائدة التي ستعود على المؤسسة في حال تطبيق الشروط الثانية والتي تنص على أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكاً فعلياً شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة فهي كما يلي: أولاً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (16) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (25) سنة، فيصبح عمره (41) سنة وبالتالي فهو يبتعد عن تحقيق شرط السن للتقاعد المبكر بـ(4) سنة، أي أنه سيستمر بالعمل لمدة (4) سنة إضافية مع الإشتراك بالضمان الإجتماعي حتى يكمل سن (45) سنة ليتقدم بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر، وبالتالي أصبحت مدة اشتراكاته (29) سنة وليست (25) سنة. ثانياً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (20) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (25) سنة، فيصبح عمره (45) سنة وبالتالي فهو يحقق الشرطين من حيث إكمال سن (45) سنة وعدد الإشتراكات بدون أي إضافة أخرى. ثالثاً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (22) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (25) سنة، فيصبح عمره (47) سنة وبالتالي فهو يحقق الشرطين من حيث إكمال سن (45) سنة وعدد الإشتراكات مع الأخذ بعين الإعتبار بأنه سيتقاعد على سن (47) سنة وليس (45) سنة. رابعاً: مواطن التحق بعمل مشمول بالضمان الإجتماعي في سن (29) سنة، فلو أضفنا له عدد الإشتراكات المطلوبة (25) سنة، فيصبح عمره (54) سنة وبالتالي فهو يحقق الشرطين من حيث إكمال سن (45) سنة وعدد الإشتراكات مع الأخذ بعين الإعتبار بأنه سيتقاعد على سن (54) سنة وليس (45) سنة. مما سبق يتضح بأن التعديل الأخير يؤدي إلى تعظيم إيرادات المؤسسة من الإشتراكات وبالتالي تحسين المركز المالي للمؤسسة، ومما يؤكد ذلك أيضاً العقوبات المفروضة على متقاعد المبكر سواء تلك التي تم تعظيمها بالتعديلات الأخيرة أم التي بقيت على ما هي عليه كما بالسابق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: أولاً: زيادة نسبة الخصم من راتب المتقاعد المبكر بمعدل 2% بالنسبة للذكر، بحيث أصبحت النسبة الأولى تبدأ من 20% بدلاً من 18% لتصل إلى 2% لمن أكمل التاسعة والخمسين ولم يتجاوز الستين من عمره، علما بأن هذه الفئة الأخيرة كانت معفاة من اي نسبة خصم بالسابق. ثانياً: زيادة نسبة الخصم من راتب المتقاعد المبكر بالنسبة للأنثى بحيث أصبحت النسبة الأولى تبدأ من 14% بدلاً من 10% لتصل إلى 2% لمن أكملت الرابعة والخمسين ولم تتجاوز الخامسة والخمسين من عمرها. ثالثاً: عند بلوغ متقاعد المبكر لسن الشيخوخة سيتم إعادة احتساب راتبه وبدون أن يتم نقله من شريحة المبكر إلى الشيخوخة، أي أن عقوبة نسبة الخصم المذكورة سابقاً ستبقى ملازمة له حتى تاريخ وفاته ومن بعده لورثته المستحقين. رابعاً: تم حرمان متقاعد المبكر من 50% من الزيادة المضافة البالغة 40 دينار لحين بلوغه سن الشيخوخة. خامساً: تم حرمان متقاعد المبكر من ربط راتبه التقاعدي بمعدلات التضخم السنوية لحين بلوغه سن الشيخوخة، علماً بأن من يستحق الزيادة يُحرم منها حتى شهر آذار من السنة التالية من تاريخ بلوغه سن الشيخوخة. سادساً: بالرغم من أن القانون الجديد يسمح للمتقاعد المبكر بالجمع ما بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل إلا أن السواد الأعظم من متقاعدي المبكر لن يتمكنوا من العودة للعمل مجدداً لأن حصيلة العائد من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل غير مجدية، ودليل ذلك متقاعد يحصل على راتب تقاعدي 299 دينار وعمره 48 سنة، فسوف يخسر من راتبه التقاعدي ما نسبته 40% أي بحدود مبلغ 119.600 دينار ليبقى له صافي راتب التقاعد بحدود 179.400 دينار، وعمل بأجر مقداره 150 دينار، سيخصم منه 6.75% في عام 2014 بدل اشتراك بالضمان أي بحدود مبلغ 10 دنانير وسوف ترتفع هذه النسبة بمعدل 0.25% سنويا للأعوام الثلاثة القامة (2015-2017)، وبالتالي سيبلغ صافي الأجر 140 دينار، وسيبلغ إجمالي دخله بعد الجمع بحدود 319.400 دينار، أي بزيادة 19.400 دينار عن راتبه التقاعدي، فهل هذا المبلغ كاف لتشجيعه للعودة الى العمل وهو لا يكفيه بدل مواصلات لعمله مع الأخذ بعين الإعتبار بأن الدراسة الحديثة الصادرة عن برنامج 'شباب المستقبل' الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID تشير إلى أن 23% من الراتب ينفق لإستخدام وسائط النقل؟! سابعاً: حرمان متقاعد المبكر من مبلغ 20 دينار والذي يمثل 50% من الزيادة المضافة البالغة 40 دينار في حال عودته للعمل كما جاء بالفقرة (ب) من المادة (89) من القانون الجديد. قد يقول أحدهم بأن من أكمل عدد الإشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر يستطيع التوقف عن دفع إشتراكات إضافية لحين بلوغه سن التقاعد المبكر على الأقل، وبالتالي ستخسر المؤسسة إيرادات تلك السنوات، وفيما يبدو أن هذا الشخص قد نسي بأن التأمين الإلزامي لا يسمح للمؤمن عليه التوقف عن دفع الإشتراكات طالما بقي قائماً في عمله، أما المؤمن عليه اختيارياً فيستطيع التوقف إذا أكمل عدد الإشتراكات المطلوبة ولم يبلغ سن التقاعد المبكر المطلوب، ولكن توقفه عن الدفع يعني خروجه من الخدمة وهذا يؤثر عليه وعلى أسرته من بعده في حالة حدوث الوفاة الطبيعية على سبيل المثال، لأن الفقرة (و) من المادة (64) من القانون رقم (1) لسنة 2014 تنص على: (يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.) وهذا يعني بأن كل شخص توقف على دفع الإشتراكات قبل بلوغه سن التقاعد المبكر وحصلت الوفاة الطبيعية له خلال تلك الفترة فلن تحصل أسرته على راتب الوفاة الطبيعية أو أي راتب آخر لعدم إكتمال الشروط بتاريخ حدوث الوفاة الطبيعية والتي يشترط بحسب الفقرة (أ) من المادة (66) من نفس القانون بأن يكون المؤمن عليه لا زال في الخدمة المشمولة بأحكام القانون بتاريخ الوفاة الطبيعية، ولذلك على المؤمن عليه اختيارياً الإستمرار بدفع الإشتراكات الشهرية لحين بلوغه السن المطلوب للتقاعد المبكر مما يعكس إيجابياً على راتبه التقاعدي وبنفس الوقت يضمن راتب الوفاة الطبيعية لأسرته بعد وفاته في حال عدم إكتمال شروط التقاعد المبكر. تشير الدراسة الإكتوارية السادسة إلى أن نقطة تلاشي موجودات المؤسسة ستكون في عام 2036، أما بموجب الدراسة الإكتوارية السابعة والتي استندت إلى القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 والذي تم فيه إلغاء التقاعد المبكر إلا في حالات محددة بالقانون ومع إلغاء العديد من الحقوق المكتسبة للمتقاعد، فقد وصلت نقط التلاشي إلى عام 2043 فقط، أما التعديلات التي تمت على الدراسة الإكتوارية السابعة بموجب التعديلات التي تمت على القانون المؤقت مؤخراً فتشير إلى أن نقطة التلاشي أصبحت في عام 2048 في حال عدم ربط رواتب المتقاعد المبكر بمعدلات التضخم، وستنخفض إلى 2041 في حال تم الربط بمعدلات التضخم، بالرغم من عودة التقاعد المبكر للقانون الجديد. ما سبق يعني بأن عودة التقاعد المبكر في القانون ستخفض نقطة التلاشي وبالمقابل تم زيادة الإشتراكات بنسبة 3% موزعة على أربع سنوات بالتساوي والتي بدورها أعادت ورفعت نقطة التلاشي لتصل إلى عام 2048 وبزيادة مقدارها 5 سنوات عن نقطة تلاشي القانون المؤقت، وهذا يعني أن نسبة زيادة الإشتراكات قد حققت فائض كبير بعد تغطية جميع المنافع المضافة بالمقارنة مع القانون المؤقت باستثناء التضخم للمبكر وبالتالي تحسنت نقطة التلاشي مما يؤكد أن نسبة 3% كانت تغطي نفقات ربط رواتب المتقاعد المبكر بالتضخم. بالنسبة إلى عوائد صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي، فمن أهداف الإستثمار ضرورة الموازنة بين مقدار العائد ومقدار المخاطرة بحيث يتم المحافظة على القيمة الحقيقية للموجودات وضمان عائد يفوق التضخم ويساوي أو يزيد عن معدل النمو المطلوب في الدراسة الإكتوارية. من المعروف أن متوسط معدل النمو المطلوب في الدراسة الإكتوارية ما بين 7 - 9% تقريباً، وأن معدلات التضخم السنوية فقد بلغت 13.9% عام 2008، و -0.7% عام 2009، و 5% عام 2010، و 4.41% عام 2011، و 4.8% عام 2012، و 5.6% عام 2013، بينما نسبة ما حققه صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي في قائمة الدخل الشامل إلى إجمالي موجوداته فهي كما يلي: (421.6) مليون دينار إجمالي الخسارة الشاملة وبنسبة (-9.3%) من إجمالي الموجودات لعام 2008. (158.03) مليون دينار إجمالي الخسارة الشاملة وبنسبة (-3.47%) من إجمالي الموجودات لعام 2009. 116.96 مليون دينار إجمالي الدخل الشامل وبنسبة (2.29%) من إجمالي الموجودات لعام 2010. (160.44) مليون دينار إجمالي الخسارة الشاملة وبنسبة (-3.1%) من إجمالي الموجودات لعام 2011. وبناء على ما سبق، كان الأولى للقائمين على إدارة المؤسسة معالجة الخلل الواضح في عوائد الإستثمارات بدلاً من تعظيم عقوبات متقاعد المبكر، لأن الإستثمارات بخسائرها هي التي ستؤدي إلى تلاشي الموجودات وليس المتقاعد المبكر. رائد الجوهري
|
|