منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 المعدل للتأمين الصحي» يتيح للمواطن مراجعـة أقسـام الطـوارئ دون تحويـل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

المعدل للتأمين الصحي» يتيح للمواطن مراجعـة أقسـام الطـوارئ دون تحويـل  Empty
مُساهمةموضوع: المعدل للتأمين الصحي» يتيح للمواطن مراجعـة أقسـام الطـوارئ دون تحويـل    المعدل للتأمين الصحي» يتيح للمواطن مراجعـة أقسـام الطـوارئ دون تحويـل  Emptyالإثنين 17 مارس 2014, 2:29 am

«المعدل للتأمين الصحي» يتيح للمواطن مراجعـة أقسـام الطـوارئ دون تحويـل

<< الأثنين، 17 مارس/آذار، 2014


المعدل للتأمين الصحي» يتيح للمواطن مراجعـة أقسـام الطـوارئ دون تحويـل  S2_444
عمان - الدستور - عمر محارمة
ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2014.
وسيسهم مشروع النظام في تخفيف العبء على المرضى الاردنيين عند مراجعة اقسام الاسعاف والطوارىء في المستشفيات وذلك بمعاملتهم من حيث اجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية ودون الحاجة الى تحويل بمعنى ان المريض باستطاعته الذهاب مباشرة لاقسام الطوارىء في المستشفيات ودون الحاجة الى تحويله من مركز صحي لاثبات ان حالته طارئة.
كما عالج مشروع النظام موضوع انتهاء بطاقة التامين الصحي حيث كان المشترك او المنتفع يدفع اجور المعالجة كاملة وكأنه غير مؤمن اذا كانت بطاقة التامين منتهية اما الان فتم منح مهلة 7 ايام لتجديد البطاقة المنتهية للمنتفع او المشترك بعد خروجه من المستشفى.
وابقى مشروع النظام على حق الزوجة المشتركة والزوج المشترك والمنتفعين مع اي منهما الاستفادة من درجة الاقامة او التامين الاعلى لاي منهما وتصدر بطاقة تامين صحي او وثيقة مدتها سنة بدرجة التامين الاعلى ويستوفى رسم مقداره 5 دنانير عن اصدارها على ان لا يحول ذلك دون استمرار اي منهم في دفع الاشتراكات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام.
وناقش مجلس الوزراء امكانية « اضافة حكم الى نظام التامين الصحي المدني يقضي بشمول متقاعدي المؤسسات المستقلة في التامين الصحي المدني « وكلف المجلس وزارة الصحة باعداد دراسة تتضمن الاعداد والكلف المالية المترتبة على هذا التعديل والجهة التي ستتحمل الكلف المترتبة على ذلك وبالتنسيق مع المؤسسات المستقلة المعنية ورفع التوصيات خلال شهر من تاريخه.
وكلف المجلس وزارة الصحة بالاستمرار والاسراع باعداد الدراسة حول التامين الصحي الشامل لجميع الاردنيين وصولا لمرحلة تامين صحي لكافة الاردنيين.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الموافقة على تشكيل لجنة عليا لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الاردن وتكليف اللجنة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات ووضع الاولويات لتمويل هذه المشاريع وتوزيع الدعم الموجه لاقراضها على مختلف الجهات والنوافذ التمويلية على ان تقدم اللجنة تقارير دورية حول تقدم سير العمل والتحديات التي تواجه عملية التمويل.
واوعز المجلس الى المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالسير قدما في دورها التنموي المتمثل في تقديم الدعم الفني والاستشاري والاقراضي والائتماني وغيرها لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة علما بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني من تراجع بمعدلات تمويلها الامر الذي أخر من تنفيذ كثير منها وان وجود هذه اللجنة سوف يساهم في مساعدة هذه المشاريع وتذليل العقبات التي تقف دون تحقيقها.
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الخطة التنفيذية لمشروع تتبع وادارة المركبات والاليات الحكومية وتشكيل لجان فنية ولجان عطاءات خاصة لشراء الاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويهدف مشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي (جي بي اس) على المركبات الحكومية الى إدارة وضبط حركة هذه المركبات ووقف الهدر العشوائي في استخدامها مما يسهم في توفير استهلاك الوقود وتحقيق عوائد كبيرة على الخزينة علما بان وقف استخدام المركبات الحكومية لغير الاغراض المخصصة لها مطلب شعبي ونيابي وحكومي في الوقت نفسه.
ووافق مجلس الوزراء على وضع المرحلة الثانية من طريق اربد الدائري على خطة وزارة الاشغال العامة والاسكان التنفيذية للعامين (2015 - 2016 ) وبحيث يتم تغطية الكلفة المالية المطلوبة للمرحلة الثانية بواقع 30 مليون دينار من المنحة الخليجية علما بان المشروع وارد بموازنة وزارة الاشغال لعام 2014 ومغطى من المنحة الخليجية كمرحلة اولى مما يتطلب زيادة المخصصات للاعوام 2015 و2016.
وسيكون للطريق اثار ايجابية لجهة تخفيف الازمة المرورية في مدينة اربد والمناطق المحيطة بها مثلما سيكون له انعكاسات اقتصادية على المناطق التي يمر بها.
وتتكون المرحلة الثانية من جزء اول يمتد من تقاطع طريق ام الجدايل / اربد ولغاية طريق اربد / ام قيس والجزء الثاني من نهاية المرحلة الاولى غرب طريق اربد الدائري / عجلون ولغاية التقاطع مع طريق عمان / اربد جنوب مخيم الشهيد عزمي المفتي.
على صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على استكمال الاجراءات اللازمة من قبل دائرة الاراضي والمساحة لتقدير قيمة التعويض لمالكي الاراضي بمنطقة هام والمتاثرة بطريق اربد الدائري والتي كانت معلقة منذ عدة سنوات.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس ادارة سلطة المياه المتضمن الموافقة على احالة مهام ادارة وتشغيل وصيانة خطوط شبكة المياه داخل مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية الى شركة المدن الصناعية مقابل نسبة 20 بالمائة من قيمة التحصيلات على ان يتم ابرام عقد خاص بين سلطة المياه والشركة لتحديد شروط التنفيذ وتفويض امين عام سلطة المياه بتوقيع العقد.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء المصانع القائمة الراغبة في التوسعة باضافة خطوط انتاجية جديدة او مساحات تخزينية على اراض محاذية لارض المصنع من قرار مجلس الوزراء السابق المتضمن وقف تغيير صفة استعمال الاراضي على ان تكون هذه التوسعة متوافقة مع الاشتراطات البيئية وتوحيد الارض وعدم السماح بتجزئتها.
كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على تمديد مدة التسجيل للمستفيدين من مشاريع مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري لمدة عام واحد من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على التمديد.
ومن شأن هذا القرار عدم تحميل المستفيدين من مشاريع مؤسسة الاسكان اي اعباء مالية اضافية كونهم من ذوي الدخول المحدودة حيث ينص القرار على معاملتهم على اساس سعر الشراء المدون في سجلات المؤسسة وليس على اساس السعر الدارج حاليا حيث قد يكون السعر عند الشراء اقل من سعره عند التسجيل.
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على الابقاء على حصرية شراء خدمات الامن والحماية لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مباشرة من المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء واعطائها مدة 6 اشهر جديدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على ان يتم بعد ذلك اعادة النظر في هذه الحصرية.
ووافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الشؤون البلدية بتوزيع العوائد المقررة للهيئات المحلية في الموازنة العامة لعام 2014 والبالغة 150 مليون دينار على امانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والبنود الاخرى.
وبموجب القرار يتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لامانة عمان الكبرى ومبلغ 120 مليون دينار للبلديات توزع حسب الحصص المقررة في معادلة التحويلات الحكومية.
كما يتم تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للبنود التالية وتفويض وزير الشؤون البلدية بالتنسيب بصرف 8 ملايين دينار منها  على شكل مساعدات طارئة للبلديات وتخصيص 12 مليون دينار لدعم البلديات المتأثرة باللجوء السوري والبلديات التي انفصلت عن الامانة.
ومبلغ مليون دينار مخصص من حصة الحكومة لمشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي ( مشروع اللجوء السوري ) ومبلغ 10 ملايين دينار لمجالس الخدمات المشتركة و100 الف دينار لتدريب وتأهيل كوادر مجالس البلدية وموظفي الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى و500 ألف دينار دفع رواتب ونفقات جهاز الاشراف في الوزارة و400 الف دينار لمشروع حوسبة اعمال البلديات.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014 والذي جاء لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب احكام القانون.
كما اقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية لسنة 2014 والذي تم وضعه لكون رسم اصدار شهادة مشغل عام راديو اعلى بكثير من رسم اصدارها في الادارات البحرية للدول المجاورة حيث تم تخفيض رسوم اصدار شهادة مشغل عام راديو الى 75 دينارا بدلا من 200 دينار.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية وقرر ارساله الى ديوان التشريع والرأي.
وجاء تعديل المادة 17 من قانون المحكمة بناء على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 12 / 2013 بالموافقة على الاقتراح بقانون رقم 19 تاريخ 17 / 7 / 2013 حول تعديل هذه المادة وبذلك تصبح المادة 17 من قانون المحكمة كما يلي :  أ - للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ب - على المحكمة اصدار التفسير المطلوب في الفقرة أ من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود طلب التفسير اليها.
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على مسودة اتفاقية التعاون الدفاعي المنوي توقيعها بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية استونيا.
وتعكس الاتفاقية رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع وقواتهما المسلحة وزيادة التعاون في مجال الامن والسياسة الدفاعية وحفظ السلام والعمليات الانسانية وغيرها.
كما وافق مجلس الوزراء على مسودة اتفاقية المقر المنوي ابرامها بين الحكومة الاردنية والهيئة العربية للطاقة المتجددة وتفويض وزير الصناعة والتجارة بالتوقيع عليها.
وبموجب الاتفاقية توافق الحكومة الاردنية على انشاء مقر للهيئة في عمان دون ان تتحمل الحكومة اي تكاليف او تبعات مالية.
وقرر مجلس الوزراء السماح لشركة صينية تنفيذ مشروع انظمة الطاقة الشمسية الثلاثة لصالح شركة البترا الاردنية للاتصالات المتنقلة (اورنج) شريطة ترخيص الشركة لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات علما بأن المشروع ذا طبيعة متخصصة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المعدل للتأمين الصحي» يتيح للمواطن مراجعـة أقسـام الطـوارئ دون تحويـل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: