المادة (11): 1- أ- تطبق على منطقة اختصاص (أمانة عمان الكبرى) التشريعات التي يتم إصدارها لهذا الغرض وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه حيثما وردت في هذا القانون أو أي تشريع آخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
أمانة العاصمة: أمانة عمان الكبرى.
أمين العاصمة: أمين عمان الكبرى.
مجلس أمانة العاصمة: مجلس أمانة عمان الكبرى.
ب- لمجلس ( أمانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من الأشخاص المقيمين في المناطق المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب أعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون أو أي تشريع آخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (47)و(49)و(57)و(59)و(60) من هذا القانون التي لا يجوز للمجلس تفويضها لأي جهة من الجهات في أي حالة من الحالات وللمجلس إلغاء التفويض أو تعديله وتسري أحكام هذه الفقرة على أي لجنة تعين لتقوم مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.
ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: 1- يمارس المجلس في بلديات الفئتين الاولى والثانية صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين أعضائه ، على أن يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضواً فيها.
2- تعتبر المجالس المحلية كل منها ضمن اختصاصه لجنة محلية للتنظيم والأبنية البلدية ويعين المجلس أحد مهندسي البلدية سكرتيراً لها، وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصه من لجان تنظيم المدن المحلية من الوجوه جميعها والأغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى المجلس بصفته لجنة تنظيم لوائية أو إلى اللجنة المفوضة منه بذلك للفصل فيه.
المادة (12): أ- مدة دورة المجلس البلدي أو المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (35) من هذا القانون ويجوز حل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس البلدي أو المحلي المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس البلدي أو المحلي الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب- إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي أو المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوفر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (13): أ- يخصص للنساء مقعد واحد فقط لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين وإذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من أعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن ، وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان.
المادة (14): أ- 1- على مجلس الوزراء ان يقرر اناطة الاشراف على العملية الانتخابية للمجالس البلدية والمحلية للهيئة.
2- تقوم الهيئة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية ، ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلاً عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية :- أ- قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة.
ب- موظفين من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الهيئة .
3- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الهيئة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأي معلومات أو وثائق يطلبونها لهذه الغاية.
4- للهيئة أن تقدم للوزير أي ملاحظات أو توصيات تتوصل إليها خلال إشرافها على العملية الانتخابية.
5 - بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الهيئة لرئيس الوزراء تقريراً تفصيلياً عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
ب-يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لأجراء العملية الانتخابية 0 المادة (15) : أ-يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي والمحلي الذي يليه ويعين رئيساً للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء البلديات والمجالس المحلية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها .
ب-لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعد له او اكثر .
ج-تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء الانتخاب .
المادة (16): أ- تتولى الدائرة باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني أعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل مجلس محلي ممن يحق لهم الانتخاب 0 ب- إذا كانت منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية ينظم جدول الناخبين ذكوراً وإناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين في كل مجلس محلي.
ج- لا يجوز لأي شخص أن يسجل اسمه في أكثر من مجلس محلي واحد ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب إلا في ذلك المجلس المحلي.
د- 1- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها، بعد اكتسابها الدرجة القطعية، والمتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وأن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقامهم الوطنية.
2- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب أسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها .
ه- على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والهيئة بثلاث نسخ من جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والمجالس المحلية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها و- تنشر الوزارة جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها ، ويعرض رئيس الانتخاب جداول الناخبين في مكان يتاح فيه للجمهور الاطلاع عليها لمدة عشرة أيام من تاريخ تسلمها ويتم الإعلان عن أماكن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل 0 ز- 1- يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين أو وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول أن يقدم طلباً إلى الدائرة لإدراج اسمه في الجدول أو لتصحيح الخطأ في بياناته .
2- يحق لكل ناخب مسجّل في أحد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول أو على إغفال تسجيل أي شخص فيه ، على أن يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية 0 3- يتم الاعتراض المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال خمسة عشر يوما من بدء مدة عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة (ه) من هذه المادة .
ح- اذا تغير مكان اقامة الناخب ، فعليه أن يقدم طلباً إلى الدائرة معززاً بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي انتقل للإقامة فيها .
المادة (17): أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب.
ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والهيئة بقراراتها الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاصدارها ، على أن يتم عرض نتائج القرارات بالرفض أو القبول لمدة ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الأماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة ( و ) من المادة (16) من هذا القانون .
المادة (18): أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق أحكام المادة (17) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او المجلس المحلي ضمن اختصاصها ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك ، وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم إليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا ، ويتم إرساله الى الدائرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
المادة (19): أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذاً لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق أحكام المادة (18) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية ب- على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والهيئة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه الماده ج- تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الأماكن نفسها التي عرضت فيها وفق احكام الفقرة (و) من المادة (16) من هذا القانون .
د- يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية المادة (20): أ- لكل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره قبل اليوم الذي يتم فيه تزويد الدائرة بأسماء البلديات والمجالس المحلية فيها والمناطق والأحياء التابعة لها الحق في انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المجلس المحلي إذا كان مسجلاً في الجداول النهائية للناخبين ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:- 1- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً 0 2- من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه . 3- من كان مجنوناً أو معتوهاً.
ج- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
د- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي : - 1-أحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
2-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .
3-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين 4-عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأماكن العبادة 5-عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية ام بوساطة أعوانه في حملته الانتخابية .
هـ- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات .
و- للمرشحين حق نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الرسوم ومن الحصول على أي ترخيص 0ويحق للبلدية استيفاء المبلغ الذي تراه مناسباً كتأمين لغايات الالتزام بإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية بعد انتهاء الفترة المحددة لها.
ز- لا يجوز استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ويمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل .
ح- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء او الشواخص المرورية او الأملاك العامة ، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ويحدد المجلس الأماكن المخصصة له ، وله في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
ط- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين ي- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز .
ك- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والرئيس وأعضاء المجلس وموظفي البلديات القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم او استغلال وظائفهم لهذه الغاية 0 ل-1- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بوساطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات .
2- يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح .
المادة (21): يعين الوزير مدة الترشيح وموعدا للاقتراع و يبلغ ذلك إلى رئيس الانتخاب الذي عليه أن يعلنه للجمهور في دار البلدية والمجلس المحلي وفي أي مكان آخر أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة قبل بدء مدة الترشيح بخمسة أيام على الأقل.
المادة (22): أ- يجري الترشيح لرئاسة البلدية وعضوية المجلس المحلي بتسليم ورقة ترشيح وفقاً للنموذج الذي يعتمده الوزير إلى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (21) من هذا القانون موقعة حسب الأصول ومرفقه بإيصال مقبوضات يثبت أن المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مئتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومئة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من تأمين.
ب- يصدر رئيس الانتخاب قراره حول قبول طلب الترشيح أو رفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- لطالب الترشح الذي رفض طلب ترشيحه أو لأي شخص مدرج اسمه في جدول الناخبين لتلك المنطقة أو المجلس المحلي أن يستأنف قرار رئيس الانتخاب إلى رئيس محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن منطقة اختصاصها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة الاستئناف رئيس الانتخاب على أن يبلغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الاستئناف على أن يقدم رده على لائحة الاستئناف خلال يومي عمل من تاريخ تبلغه.
د- ينظر رئيس محكمة البداية مرافعة بالاستئناف المقدم إليه ويصدر قراره فيه خلال أسبوع من تاريخ تقديمه له ويكون قراره قطعيا ويبلغ هذا القرار إلى رئيس الانتخاب.
هـ- يجوز للمرشح أن ينسحب من الترشيح الى ما قبل اليوم المعين للاقتراع بسبعة أيام بتبليغ رئيس الانتخاب بموجب إشعار خطيّ بذلك.
المادة (23): يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح وينتخب لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس المحلي إذا توفرت فيه الأشراط الآتية:- أ- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من العمر قبل اليوم المحدد لتقديم طلبات الترشيح.
ب- ان يكون المترشح لعضوية المجلس البلدي أو المحلي حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
ج- أن لا يكون موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية ما لم يكن حاصلا على استقالته قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، لمن يرغب بالترشح لرئاسة البلدية وعلى محامي البلدية إنهاء عقده معها خلال هذه المدة .
د- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.
و- أن لا يكون مفلسا احتياليا.
ز- أن يكون قد استكمل تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون.
ح- أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه لطلب الترشيح.
ط- يشترط لمن يترشح لرئاسة المجلس البلدي أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى بالنسبة لبلديات الفئة الأولى والثانية والشهادة الثانوية العامة على الأقل بالنسبة لبلديات الفئة الثالثة .
المادة (24): أ- إذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يعلن رئيس الانتخاب أنهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك إلى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، وتسري أحكام هذه المادة على انتخاب الرئيس.
ب- إذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي منطقة بلدية أو مجلس محلي فللوزير بناء على تنسيب الحاكم الإداري تعيين العدد المطلوب من الأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم أشراط العضوية.
المادة (25): أ- إذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لمركز الرئيس أو لعضوية المجلس المحلي يزيد على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزا أو مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع وساعة إغلاق صناديق الاقتراع على أن لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات.
ب- يجوز لرئيس الانتخاب إذا توفر عدد من الناخبين، لم يتح لهم الإدلاء بأصواتهم، أو إذا توقفت العملية الانتخابية لأي سبب أن يمدد وقت الاقتراع مدة أخرى لا تتجاوز أربع ساعات.
المادة ( 26 ):- أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من موظفي الحكومة تتولى الإشراف على الاقتراع وإدارته وفرز أصوات الناخبين وإحصاء ما نال كل مرشح منها بعد أن يقسم كل واحد من أفرادها أمامه بحضور المرشحين أو بحضور بعضهم يمينا علنية على الأمانة في العمل وسرية الاقتراع.
ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع والفرز بصندوق اقتراع واحد أو أكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين وبعدد كاف من أوراق الاقتراع التي يحدد شكلها الوزير .
المادة ( 27 ):- أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع والفرز للجنة الاقتراع والفرز ويحق للمرشح أو وكيل واحد عنه مفوض خطياً بذلك منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للإشراف على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة أن يخرج من مركز الاقتراع و الفرز أي مرشح أو وكيل مرشح إذا رأى أنه يعرقل الانتخاب أو يخل بالنظام.
ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق أو الصناديق المعدة لذلك ويعرضها على الموجودين في المركز ليتأكدوا من أنها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الاقتراع بصورة يتعذر معها فتحها إلا بكسر الخاتم وتقطيع التواقيع.
ج-1- يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس المحلي كاملا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.
2- يجري الاقتراع بدخول الناخب إلى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من هويته.
د- يسلم الناخب ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز يكتب الناخب على الورقة الخاصة بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الأخرى أسماء الأشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس البلدي أو المحلي كاملا ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور.
هـ- إذا كان الناخب أميا أو عاجزا عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له أن يختار احد أعضاء لجنة الاقتراع والفرز ليكتب له الأسماء التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من أعضاء اللجنة.
و- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع والفرز ثقوب صناديق الاقتراع ويحرر ضبط ينظمه بالاشتراك مع أعضاء اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وأن عملية الاقتراع تمت حسب أحكام القانون مع ذكر أي مخالفة وقعت أثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وترفق بالضبط النسخة المؤشر عليها من جدول الناخبين.
المادة ( 28) أ- تباشر لجنة الاقتراع و الفرز عملها في مكان الاقتراع نفسه ويحق للمرشحين أو وكلائهم أن يحضروا عملية الفرز.
ب- يتم فتح الصندوق وتخرج منه أوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الاقتراع و الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت أسماء أصحابها وتعني كلمة (علنا ) أنه يحق للمرشح أو وكيلة أن يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز.
ج- تغفل ورقة الاقتراع إذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس الاقتراع أو كان يتعذر قراءة الأسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها أو كانت تحمل أي علامة تدل على الناخب.
د- إذا ظهر أن ورقة الاقتراع كتب عليها أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما يساوي هذا العدد من تلك الأسماء ابتداء من الاسم الأول حسب ترتيبها في الورقة ، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر.
هـ- يعتبر قرار لجنة الاقتراع و الفرز بصدد أي ورقة اقتراع قطعياً.
و- تنظم لجنة الاقتراع والفرز ضبطا يبين عدد أوراق الاقتراع في كل صندوق تم فتحه وعدد الأصوات التي نالها كل من المرشحين وعدد الأوراق التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتسلم اللجنة هذا الضبط مع أوراق الاقتراع جميعها إلى رئيس الانتخاب.
المادة ( 29): أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية وأسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجلس البلدي أو المحلي لنيلهم أصواتا أكثر مما نال غيرهم، ويبلغ ذلك إلى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين اشتركوا في الاقتراع وعدد الأصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد أوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان أسباب إغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويزود الوزير الفائزين بشهادات انتخابهم ب- عند تساوي الأصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي يتفق مع هؤلاء عليها.
ج- يعلن رئيس الانتخاب أسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقاً لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- ترزم أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر الخاتم وتحفظ في محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها إلى أن تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في أمر أي طعن قدم ضد الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك أوراق الاقتراع وضبوط اللجان وترسل جداول الناخبين ونسخة من التقرير المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لتحفظ في دار البلدية.
المادة (30): للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء المنتخبين نفسها.
المادة (31): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :- 1-خالف أيا من أحكام البندين (4) و (5) من الفقرة (د) والفقرات (هـ) و (ز) و (ح) و (ط ) و(ي) و (ك) و (ل) من المادة (20) من هذا القانون 0 2-احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .
3-دخل إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجراءاتها .
4-أثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور أو أخل بنظام إجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات .
5- نشر أو أذاع قبيل الانتخاب أو أثناءه بيانات كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار كل من :- 1-حمل سلاحا ناريا أو اي اداة وشكل بحمله خطراً على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز أو مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً .
2-ادعى الأمية أو عدم القدرة على القراءة أو الكتابة وهو ليس كذلك .
3-انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.
4-عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق اياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام باي عمل بقصد المس بسلامة أجراءات الانتخاب وسريته .
5-القى في صندوق الاقتراع او سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.
6-تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب ام لاي من رؤساء اللجان أو أي من أعضائها .
7-استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز أو الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه .
8-استعمل أي وسيلة من وسائل الاكراه أوالإغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون .
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث .
د- إذا ارتكب اي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها او تنقيحها او إجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او اي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أياً من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :- 1-تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباً بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف أو عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الاحكام .
2-أورد وهو عالم بياناً كاذباً في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه أو في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .
3-استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .
4-أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .
5-لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .
6-قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .
7-امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
هـ- تسقط بالتقادم جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون جميعها بعد مرور سنة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.