.III المبحث الثالث :
مصادر الاموال وصيغ التمويل المستخدمة في البنوك الاسلامية
المطلب الاول : موارد البنك الاسلامي الداخلية
حقوق الملكية :
تتمثل كما هو الشان في البنوك التقليدية في ثلاث مكونات هي :
أ. راس مال :
الاموال التي يضعها المساهمين تحت تصرف البنك عند بداية تشغيله ويمكن توسيعه عن طريق اصدار اسهم جديدة وطرحها للاكتتاب .
ب. الاحتياطات :
التي تقطتع بنسب معينة من الارباح المحققة سنويا لتضم الى راس المال ويكون اما احتياط قانونيا او عاما " يضعه المساهمون برغبتهم " ويمكن ان توجد هناك انواع اخرى .
ج . الارباح غير موزعة :
تمثل الارباح المرحلة من السنوات الماضية والتي لم يتم توزيعها وذلك لانتظار الاتفاق على كيفية التوزيع برغبة من المساهمين.
المطلب الثاني : موارد البنك الاسلامي الخارجية
أ. الودائع الجارية :
لايوجد أي فرق فيما يخص البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية فهي قابلة لايداع والسحب في أي وقت ودون أي قيود عن طريق الودائع صاحبها لايستحق أي عائد لذلك يعمد بعض البنوك الاسلامية تشجيع لاصحاب هذه الحسابات الى عدم احتساب أي مصاريف عليها بينما يمنح البعض الاخرى اصحاب هذه الحسابات عوائد في حالة تحقيق ارباح مرتفعة ولكنها لاتكون مشروطة مسبقا
ب. ودائع التوفير والاحتياط :
هي حسابات تفتح لتشجيع صغار المدخرين وتختلف هذه الودائع عن حسابات توفير بالبنوك التقليدية فان اصحابها لايحصلون علىفائدة معينة ومحددة وانما يتحصلون علىجزء من الارباح المحققة التي تحتسب على اساس الرصيد الادن للحساب بحيث يمنح المدخر عادة دفتر تسجل فيه كل عملية سحب او ايداع .
ج. ودائع الاستثمار :
هي ودائع لاجل وهي تلك الاموال التي يملكها اصحابها ولايستطعون استثمارها بانفسهم فيضعونها لدي البنك الاسلامي الذي يستثمرها او يمنحها الى من يقوم بذلك وفق نظام المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي فالبنك يضمن هذه الودائع يتحصل اصحاب حسابات استثمار على عوائد اكبر من تلك التي يتحصل عليها اصحاب حسابات التوفير لان ذلك المبالغ تكون كبيرة نسبيا وحسابات الاستثمار لدى البنوك عادة ماتكون على نوعين:
- حسابات الإستثمار يكون للبنك حرية إستعمالها في أي مشروع
- حسابات الإستثمار مخصصة أو مقيدة: حيث يطلب أصحابها لإستعمال أمواله في مشروع معين ويتحملون مسؤولية إختيارهم.
المطلب الثالث: صيغ التمويل القائمة على الملكية
تستخدم البنوك الإسلامية في صيغ تمويلية عديدة من بينها صيغ التمويل القائمة على الملكية المتمثلة في مايلي :
أولا :المضاربة:
تعريفها :
هي عقد يقتضي دفع نقد مضروب خال من الغش معين معلوم قدره و صفاته الى من يأجر فيه في جزء معلوم من ربحه
انواعها:
المضاربة أنواع مختلفة إما من حيث الشروط ،أودوران رأس المال أو من حيث أطراف المضاربة.
من حيث شروط المضاربة : تنقسم الى قسمين:مضاربة مطلقة و مضاربة مقيدة
أ- المضاربة المطلقة :
وهي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بقيود معينة ممارسة المضاربة في نشاط إقتصادي معين،أو ممارسته مع أشخاص معينين يتعامل معهم او بمكان او زمان ممارسة النشاط المضاربة فيه.
ب- المضاربة المقيدة :
وفيها يضع صاحب المال قيودا وشروط تقيد حركة المضارب في إجراء اعمال المضاربة سواء كانت قيود تتصل بالنشاط الاقتصادي يمارس فيه عملية المضاربة او المكان او الزمان او الافراد الذين تتصل او تتعلق بهم عملية المضاربة.
ت- من حيث دوران راس المال تنقسم الى قسمين:
1- المضاربة الموقوتة :
وهي المضاربة التي يحدد فيها الزمن لدورة راس المال دورة واحدة أي محددة بصفة معينة وتنتهي بعده وبمكن ان تتكرر الصفة مرة واحدة
2- المضاربة المستمرة :
وهي مضاربة غير محدودة بصفقة وتتميز بدوران راس المال
ث- من حيث اطراف المضاربة : تنقسم الى
1.المضاربة الثنائية :
يطلق عليها البعض المضاربة الخاصة حيث ان المال مقدم من شخص واحد ايضا وجدير بالذكر ان لفظ الشخص الواحد ينطنبق على الافراد الطبيعين .
يطلق عليها مصطلح المضاربة المشتركة متعددةالاطراف وهي ذلك النوع من المضاربات التي يتعدد فيه اصحاب الاموال اصحاب العامل حيث يزداد عددهم .
- أنواع المشاركة :
تأخذ المشاركة في البنك الإسلامي عدة صور مختلفة نذكر منها المشاركة قصيرة الأجل ، والمشاركة طويلة الأجل .
1-3 – المشاركة قصيرة الأجل :
هذا النوع من المشاركات يكون محدد القيمة ويتضمن الاتفاق بين الأطراف على توقيت معين للتمويل ، مثل أن يقوم البنك بتمويل جزء من رأس مال العامل لدورة واحدة للنشاط الجاري ، أو لسنة مالية أو قيام البنك بتمويل عملية محددة مثل عملية المقاولات لإنشاء مبنى معين ، أو تمويل نقل صفقة معينة خلال فترة محددة قصيرة الأجل ، ويعد انتهاء المدة أو العملية الممولة يقوم البنك والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقا للنسب المتفق عليها .
3-2- المشاركة الطويلة الأجل :
وهي أهم أنواع المشاركات تأثيرا على البنيان الاقتصادي في الدول التي تقوم أساسا على إنشاء مصانع أو شركات أو خطوط إنتاج ، والتي تتضمن شراء رأسمالية إنتاجية يتم تشغيلها لسنوات لتعطي عائدا ، ونميز نوعان من المشاركة الطويلة الأجل هما المشاركة الثابتة ، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك .
3-2-1-المشاركة الثابتة :
يقوم هذا النوع من التمويل بالمشاركة عن طريق البنك المساهمة في رأس مال المشروع الذي يتقدم به عميل المصرف سواء كان هذا المشروع إنتاجيا أو سلعيا يقدم سلعا صناعية أو زراعيا ، أو مشروع خدمات تجارية وتوزيعها أو أبا كان نشاط المشروع ، وذلك وفقا لحصة مشاركة ثابتا لكل من الطرفين من الطرفين تظل دائمة إلى حين انتهاء الشركة ،ويتم التحاسب بين البنك والعميل وفقا لهذه الصيغة الاستثمارية عن طريق اقتسام العائد بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال ، مع تخصيص حصة هذا العائد للعميل أو لأحد الشركاء إذا ما كان قائما بإدارة الشركة . كما تقسم المشاركة الثابتة بدرها إلى قسمين هما :
* المشاركة الثابتة المستمرة :
ووهي التي ترتبط بالمشروع نفسه حيث تظل مشاركة المصرف قائمة طالما المشروع موجود .
* المشاركة الثابتة المنتهية :
وهي المشاركة التي تعطي ملكية ثابتة في المشروع ، وما يترتب عليها من حقوق ، إلا أن الاتفاق بين المصرف والشركاء يتضمن أجلا محدودا لإنهاء العلاقة بينهما .
3-2-2-المشاركة المنتهية بالتمليك :
وهي المشاركة يعطي فيها البنك الحق للشريك في أن يحل محله في الملكية ، دفعة واحدة أو على دفعات حسب الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية ، وبذلك تكون المشاركة متناقصة من جهة المصرف ومتزايدة من جهة الشريك إىل الحد الذي يحل فيه الشريك محل المصرف في ملكية المشروع .
ثالثا: المزارعة
تعريفها :
هي دفع الأرض إلى عامل يزرعها لقاء حصة شائعة معلومة من الزرع فهي إذا شركة بين الشريكين صاحب الأرض وعامل مزارع .
رابعا : المساقات :
تعريفها :
هي دفع أجزاء إلى عامل يسقيها لقاء حصة شائعة معلومة من الثمن الذي ينتج .
المطلب الرابع : صيغ التمويل القائمة على المديونية .
أولا : المرابحة :
هي البيع برأس مال وربح معلوم.
أنواعها : تنقسم إلى نوعين هما :
1- المرابحة المحلية : هي التي أطرافها يعملون في السوق المحلية .
2- المرابحة الدولية: هي التي تستدعي الاتصال بأطراف خارج البلد .
ثانيا : الاستصناع :
تعريفه:
هو العقد على شراء ما يصنعه الصانع ويكون الثمن والعمل من الصانع .
اصطلاحا : المزارعة هي دفع الأرض إلى عامل يزرعها لقاء حصة شائعة معلومة من الزرع ، فهي إذن شركة بين شريكين صاحب الأرض وعامل مزارع .
تعريفها : يمكن تعريفها كما يلي :
1-1- لغة : المساقات مفاعلة عن السقي .
1-2- اصطلاحا : هي دفع أشجار إلى عامل يسقيها لقاء حصة شائعة معلومة من الثمن الذي ينتج .
1- تعريفها يمكن تعريفها كما يلي :
1-1- لغة: المرابحة مشتقة من الربح ، والربح هو النماء ، وفي التجارة الربح هو الفرق الإيجابي بين كلفة السلعة وسعر بيعها
1-2- اصطلاحا : المرابحة هي البيع برأس مال وربح معلوم ، وقال البعض أنها بيع يمثل الثمن الأول مع زيادة الربح ، وقال البعض هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة .
أنواعها:
تقسم المرابحة إلى نوعين وفقا للنطاق الجغرافي الذي تشمله وهما : المرابحة المحلية ، والمرابحة الدولية .
-3-1-المرابحة المحلية :
وهي التي أطرافها يعملون في السوق المحلية ، ويتم شراء وبيع فيها من السوق المحلية .
3-2- المرابحة الدولية :
هي التي تستدعي الاتصال بأطراف خارج البلد ، أو شراء بضائع من الأسواق الدولية
المبحث الرابع :
البنوك الإسلامية والمعاملات الربوية .
المطلب الأول : مفهوم الربا وأنواعه .
تعريف الربا : هو الزيادة في أحد البديلين المتجانسين من غير أن يقابلها عوض .
أنواعه :
1- ربا النسيئة : هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع ويسمى ربا الديون .
2- ربا الفضل : هو الزيادة في أحد البديلين متفقين جنسا على أن تكون الزيادة في أحد البديلين مجردة عن التأخير .
المطلب الثاني : علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي .
تفرد البنوك الإسلامية بتقديم الخدمات البنكية بعيدا على ما اصطلح بتسميته " الفائدة البنكية " التي اعتبرت من الربا المحرم شرعا نجم عنه اختلاف واضح في طبيعة الأنشطة التي تمارسها البنوك الإسلامية عن تلك التي تمارسها البنوك التقليدية من حيث مصادر الموال واستخداماتها على حد سواء وبالتالي اختلاف في هيكل الميزانية لكل نوعين من البنوك ولعل أول من يجدر به الإنتباه إلى هذه الحقيقة أو العمل بمقتضاء هو البنك المركزي الذي يضطلع بموجب أحكام القانون بمسؤولية الإشراف والرقابة على الجهاز البنكي ورسم سياسات النقدية والمصرفية والإئتمانية بما يحقق إشاعة الاستقرار في ربوع الاقتصاد الوطني ويستتبع هذا ضرورة قيام البنك المركزي بتبني معايير خاصة لقياس أنشطة البنوك الإسلامية وتقييم أدائها بصورة مختلفة على تلك التي يتبعها في تقييم أداء البنوك التقليدية وذلك لتحقيق هدفين :
- تمكين البنك المركزي من الأضطلاع بدوره في رسم السياسات المشار إليه على خير وجه مستندا إلى معايير منطقية ونتائج لتحليل غير مضللة .
- تمكين البنك الإسلامي من الأضطلاع بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني على ضوء منطلقاته الإيديولوجية دون عوائق .
وبالتالي يتقيد البنك الإسلامي في علاقاته مع البنك المركزي بمعضم ما تتقيد به البنوك الأخرى بما في ذلك :
- احتفاظ بنسبة معينة من السيولة اللازمة للمحافظة على سلامة مركز البنك وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين .
- التقيد بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يتعلق بتنظيم عملية الإئتمان وتوجيه التنمية الوطنية .
ومن جهة أخرى البنوك الإسلامية لاتستطيع الاستفادة من قروض البنك المركزي لأن هذه العملية تتعارض بمبادئها كما أنها لاتقوم بعملية إعادة وذلك لعدم وجود منفذ يخرج عن إطار الفائدة .
ويمكن تحديد هذه العلاقة في الرقابة من خلال تقديم الوثائق والمعلومات للبنك المركزي مثل تقارير السنوية المتضمنة الحسابات الختامية وكذا التقارير الدولية التي تظهر المركز المالي للبنك المركزي وبيانات عن سيولته وتوزيع ودائع وتوظيفها ومن خلال أدوات سياسة النقدية التي يتعامل بها البنك المركزي مع البنك الإسلامي وتتمثل في :
1- تحديد نسبة رأس المال إلى الودائع :
طبيعة عمل بنوك إسلامية تستوجب منها رؤوس أموال كبيرة نتيجة المخاطر التي قد تتعرض لها لأنها تستثمر جزءا كبيرا من أمولها بشكل مباشر من جهة وهي غير قادرة على الاقتراض من البنك المركزي من جهة أخرى .
أي الحدود القصوى التي يمكن فتح الائتمان فيها كما يستطيع البنك المركزي تحديد القطاعات ذات الاولوية التي يجب ان تتخصص لها نسب معينة من الائتمان بالافضلية .
ايداعات اجبارية مودعة لى البنك المركزي دون فوائد ومن خلال نسب الاحتياطي يستطيع البنك المركزي التحكم بالعرض النقدي دون الحاجة لاستخدام سعر الفائدة .
يقوم البنك الاسلامي باعمال تحقق له ارباح مثل اعمال البيوع والايجار كما يقوم باعمال يتقاضى عليها عمولات مثل تحويلات وصرف العمولات الاجنبية وتقديم الخدمات المالية والاستثمارية ويستطيع البنك المركزي ان يحدد نسب معينة هذه الارباح والعمولات.
تخضع البنوك الاسلامية لرقابة البنك المركزي ، وتلتزم بالقرارات والقواعد التي يقدها البنك وذالدلات البنوك الاسلامية تمثل احدى مكونات الجهاز المصرفي في الدولة ، فينظمها قانون الدولة ويشرف عليها البنك المركزي، ولان ممارسة البنوك الاسلامية تكون وفقاً لقواعد وأسس النظام الإسلامي فإن خضوع الرقابة التقليدية من طرف البنك المركزي كان له بعض الآثار نذكر منها :
I) الآثار الإيجابية :
- عدم تدخل البنك المركزي في تحديد العوائد الموزعة على أصحاب الاستثمار في البنوك الاسلامية لكونها محصلة نشاط التوظيف والاستثمار لتلك البنوك بالإضافة إلى عدم تحديد هامش الربح في عمليات المرابحة لدى البنوك وكذلك الأمر بخصوص نسب توزيع الربح في عمليات المضاربة والمشاركة.
- يسمح البنك المركزي للبنوك الاسلامية بحيازة البضائع والمعدات بل والعقارات أحيانا وتملّكها بغرض إعادة البيع.
- نظراً لأن البنوك الاسلامية لا تتعامل وفقاً لأسعار الفائدة فإن البنوك المركزية وافقت على استبدال عملية الإيداع بفائدة عملية المضاربة الشرعية.
- تقوم بعض البنوك المركزية بوضع حد أقل لنسب السيولة المقررة في البنوك الاسلامية في مجالات التوظيف والاستثمار.
- هناك بعض البنوك المركزية التي صنفت بعض البنوك الاسلامية على أنها بنوك استثمارية وأعمال وذلك لإعفائها من بعض أدوات السياسة النقدية والائتمانية مثل نسبة الاحتياطي القانوني وحدود الائتمان .
II) الآثار السلبية :
- البنوك الاسلامية مثلها مثل باقي البنوك ليس لديها مشكلة في خضوعها لرقابة البنك المركزي وتقديمها بيانات بصفة دورية إلى البنك المركزي ولكن المشكلة أنها ملزمة بارسال بياناتها وحسابتها ومراكزها المالية وفقا لنماذج واستثمارات أعدت خصيصا لبيانات وأرقام وبنود خاصة ببنوك تقليدية مما لا شك فيه أن هذا يمثل عائق أمام البنوك الاسلامية ويؤدي إلى ازدواجية العمل داخل هذه البنوك.
المطلب الثالث : علاقة البنك الاسلامي بالبنوك التقليدية
في دراسة حقيقية هذه العلاقة سوف تخلق فروق عديدة، ومن جهة أخرى لا يمكننا الإنكار بأن هناك مجالات يمكن أن تتعاون فيها، فالمهمة الرئيسية للبنوك الإسلامية والتقليديةهي تجميع الموارد المالية المتاحة وفي تناولنا لأوجه الاختلاف بين البنوك الأساسية والبنوك التقليدية سوف نركز على عدد من الجوانب.
1. من حيث الاهداف :
ينصرف البنك التقليدي الى تعظيم ثروة الملاك فان البنك الاسلامي اهداف اضافية اخرى لاتقل اهمية فهو يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الاسلامية وذالك اضافة الى تقديم المعونات للفقراء –بالهيئات والقروض الحسنة . كذالك محاربة الربا والاحتكار وذالك بعدم التعامل مع ممارسيها او توفير سبل التمويل لهم.
2. من حيث العلاقة بين البنك وعملائه :
ان العلاقة بين المودع والبنك الاسلامي هي علاقة راس مال ومضارب ولتفرد في هذه العلاقة ان المودع لايمكنه ان يعرف اين سينتهي به الحال عكس البنوك التقليدية المودع يعرف حجم الدخل المتولد عن الوديعة مقدماً.
واما بالنسبة لعلاقة البنك الاسلامي مع مستخديمي الاموال فهي علاقة مضاربة لهم في الغنم وعليهم العزم عدا البرامج التى يتحدد فيها للبنك الربح معين على الاموال المستثمرة وصافي حالة البنوك التقليدية تنحصر علاقته مع مستخديمي الاموال في عملية الاقراض في مقابل فوائد محددة مسبقاَ.
3. الرقابة على نشاط البنك :
يخضع نشاط البنوك التقليدية الى رقابة من قبل الملاك ممثله في الجمعية العمومية للمساهمين كما يخضع لرقابة حكومية من خلال البنك المركزي . دالة البنوك الاسلامية فلا يقتصر الاسر على رقابة الملاك والحكزمة بل هناك الرقابة الشرعية ورقابة المودعين .
المطلب الرابع:
مميزات البنك الاسلامي ومكوناتها .
- نموذج ميزانية مصرف اسلامي
Balance Sheet Forn ofan Islamic Bank.
الموجودات " الاصول " ASSETS المطلوبات "
1. نقد في التسويق 1. حسابات الائتمان
- ودائع تحت الطلب
2. أرصدة لدعم المصارف " المحلية والخارجية " 2. حسابات الاستثمار المشترك
• أرصدة لدعم المصرف المركزي
• ارصدة لدعم المصارف الاخرى • ودائع توفير
• ودائع تحت اشعار
• ودائع الاجل
3. محفظة الأوراق المالية 3. حسابات الاستثمار المخصصة
• أسهم عادية
• مشاريع وتمويل المحافظة الاستثمارية " سندات المقارضة "
4. قروض حسنة 4المحافظ الاستثمارية
• سندات المقارضة
5. مشاريع وتمويل الاستثمار المشترك
* بالمضاربة والمشاركة والمراجعة والاستمناع والاجارة المنتهية بالتمليك
* استثمارات أخرى 5. ودائع المصارف الاخرى
" المحلية والخارجية "
6. مشاريع وتمويل الاستثمار المخصصة 6. تامينات نقدية مختلفة
7.ارصدة مدنية اخرى 7. مخصصات مختلفة
8. موجودات ثابتة " بعد الاستهلاك" 8. ارصدة دائنة اخرى
9. موجودات اخرى 9. مطلوبات اخرى
احتياطي قانوني / اختياري / خاص
مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر : مذكرة لسيانس ص 18 اليات البنوك الاسلامية في التنمية الاجتماعية
- مكونات الميزانية
من خلال الشكل " الميزانية للبنك الاسلامي " اهم مكوناتها وفيمايلي تعريف للكل من مكوننات الميزانية :
أولا : الاصول " الموجودات "
1. نقد في الصندوق :
يشتمل هذا البند جميع النقود الموجودة في خزينة البنك
2. ارصدة لدى البنوك المحلية والخارجية
تتكون هاته الارصدة من الاحتياطي النقدى القانوني لدى البنك المركزي بالاضافة الى ارصدة البنوك الاخرى .
3. محفظة الاسهم العادية :
تشتمل الاسهم العادية للشركات والبنوك الاسلامية التي نك الاسلامي امواله ها متوقعا الحصول على ارباح كما تشتمل على تمويل مشاريع المحافظ الاستثمارية من حصيلة اصدارات سندات المعارضة .
4. قروض حسنة :
قروض يقدمها البنك الاسلامي لعملائه لاغراض اجتماعية
5. مشاريع وتمويل الاستثمار المشترك :
يشتمل هذا البنك مشاريع ممولة حسب صيغ التمويل الاسلامية السابقة الذكر مضاف اليها استثمارات اخرى في العقارات والسلع المستوردة وغيرها .
6. مشاريع وتمويل الاستثمار المخصص:
يتضمن هذا البند تمويل مشروعات واستثمار مخصصة لغايات معينة أو مشروع محدد .
7. ارصدة مدنية اخرى :
8. موجودات ثابتة :
تشتمل كل ما يمتلكه البنك لتنفيذ اعماله من اراضي وعقارات واثاث واجهزة ومعدات وسيارات .
9. موجودات اخرى:
هي عبارة عن شيكات تحت التصفية وقراطاسية ومطبورصيد حسابات المركز وفروع البنك .
ثانيا : الخصوم " المطلوبات"
1. حسابات الائتمان : " الودائع تحت الطلب "
نظرأَ لكون عملية ايداع الاموال تحت الطلب لدى ابنك الاسلامي تعتبر على حسب الامانة وتحت الطلب فان المصرف اميز عليها فالمودعون في هذه الحسابات لايحصلون على اية عوائد مقابل ودائعهم . في حيزاز البنوك التقليديةتععرض عمولة محدودة على اصحاب ودائع الحسابات الجارية مقابل مايمكن العمليات النقدية ونظراَ التاثير عوامل عديدة على هذه العمليات فقد اضطرات البنوك التقليدية مؤخراَ اينخفض الفوائد المدفوعة على هذه الفوائد وبالتالي يقوم البنك الاسلامي بنفس المعاملة لهذه الودائع ولكن دون دفع أية فوائد أو عوائد عليها.
ومن جهة أخرى فالبنوك الاسلامية تقوم باستثمار أرصدة الحسابات الجارية (حسابات الائتمان) بالإضافة إلى ضمانها، وتكون عوائدها صافية للبنك وبالتالية لا يجوز دفع أي مبلغ يزيد ‘ن أرصدة هذه الحسابات لأصحابها لأنها قرض، وأي قرض يجر منفعة لصاحبه يعتبر ربا، ويعتبر هذا المال كدين في ذمة البنك نحو صاحب المال في حالة الخسارة فالبنك يتحملها بالكامل وفي حالة الربح فيحصل بالكامل عليه تطبيقاً للقاعدة الفقهية الني تقول » ان الخراج بالضمان« أي من ضمن اصل شيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من منافع.
2. حسابات الاستثمار المشترك :
حسابات الاستثمار "الودائع الاستثمارية" أو "المشاركة بالأرباح" في هذه الصورة يدخل العميل مع ةالمصرف الاسلامي في عقد مضاربة ويكون العميل هو المقدم للمال ويكون المصرف المقدم للعمل (المضارب) حيث يتفق الطرفان على نسبة توزيع الأرباح. يعتبر هذا النوع من الودائع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه البنوك في تقديم تمويلها للقطاعات الاقتصادية وهي على أربعة أنواع:
أ- ودائع التوفير : وهي حسابات بسيطة تقدم من طرف المصارف لتشجيع صغار المودعين وتشارك مثل هذه الحسابات في نتائج الأرباح السنوية للبنك بجميع فروعه، ويحصل أصحابها على دفاتر توفير تسلم لهم من طرف البنك وذلك لبيان مدفوعاته وسحوباته.
ب- ودائع الأجل :
حسابات يقوم المصرف بتقديمها للراغبين من عملائه بالمشاركة والاستثمار في المصرف والتي تشارك المصرف في نتائج أعماله، وهي حسابات عبارة عن ودائع شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.
جـ- ودائع الأجل بإخطار:
هي نفسها ودائع الأجل إلا أنها تختلف عنها في آلية السحب منها بحيث يتوجب على صاحبها اخطار المصرف برغبته في عملية السحب منها قبل فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها.
د- شهادات الادخار الاستثمارية:
تعتبر بمثابة أوراق مالية شبيهة بالسندات التي تصدرها الدولة أو الشركة المساهمة، لكنها لا تعطي فائدة ثابتة بل تعطي عائدا من الأرباح التي تحجققها أعمال البنك الاسلامي المصدر لها.
3. حسابات الاستثمار المخصص :
هي ودائع العملاء في مشروع محدد أو تخصص لغرض معين ويتحمل أصحابها مخاطر الاستثمار والمسؤولية وحدهم وبالتالي هي حسابات تقوم البنوك الاسلامية بتقديمها للراغبين في الاستثمار في مشاريع أوصفقات محددة مسبقا أو غرض معين في حالة الربح المحقق فإنه يوزع بين أصحاب الودائع والبنك المضارب حسب النسب المتفق عليها وفي حالة الخسارة فيتحملها أصحاب حسابات الاستثمار المخصص بالكامل بشرط عدم تقصير البنك أو تعديه .
4. المحافظ الاستثمارية :
تعتبر حصيلة اصدارات سندات المقارضة سواء كانت سندات مقارضة مشتركة أو مخصصة أموالا مطلوبة للمكتتبين في هذه السندات .
5. ودائع المصارف (المحلية والخارجية ):
تعتبر من أبرز مصادر التمويل الخارجية وتعد بمثابة الجزء الهام في تشغيل الأنشطة الاستثمارية ضمن الصيغة الإسلامية للتمويل.
6. تأمينات نقدية مختلفة :
تتكون من تأمينات نقدية على التسهيلات الائتمانية المباشرة وفير المباشرة.
7. مخصصات مختلفة : تتكون من :
- مخصص مخاطر الاستثمار :
يتم اقتطاع ما نسبته (10%)من صافي أرباح الاستثمار المحققة على حسابات الاستثمار المشتركة، ويحول المبلغ المقتطع لحساب " مخصص مخاطر الاستثمار" .
- مخصص ضريبة الدخل : يتم الاستدراك لضريبة الدخل وفق القانون.
- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين:
ويتم احتسابه لمواجهة الإلتزامات القانونية والتقاعدية الخاصة بنهاية الخدمة حتى تاريخ الميزانة العامة للبنك.
- مخصصات أخرى :
8. أرصدة دائنة أخرى :
تمثل مستحقة مطلوب دفعها كالايجارات ورسوم المياه والكهرباء والهاتف وايرادات مقبوضة مقدما وصافي الأرباح المعدة للتوزيع.
9. مطلوبات أخرى :
وتتكون من شيكات ومسحوبات بنكية مقبولة الدفع، وحصة العملاء من ارباح الاستثمار المشترك ومخصصات رسوم الجامعات والبحث العلمي والتدريب المهني.
10. رأس المال المدفوع :
يقصد به في الاسلام اصل المال وهو الذي يتم الحصول عليه من الموارد التي تجمع من المساهمين في المصرف ويسمى رأس المال المدفوع وهو المصدر الذي يعتمد عليه البنك .
11. الاحتياطات والأرباح المحتجزة "المدورة":
هي مبالغ مقتطعة من الأرباح بهدف معين مثل تقوية المركز المالي وتدعيم رأس مال البنك أو تسوية الأرباح الموزعة
- احتياطات قانونية: يحتفظ بها بموجب القوانين الخاصة بالبنك.
- احتياطات عامة: تفرضها طبيعة عمل المصرف والظروف العامة.
- احتياطات خاصة: يتم تكوينها بموجب سياسة البنك من أجل دعم المركز المالي وضمان قوته ومتانته.
خاتمــــــة:
من خلال الدراسة السابقة ومن خلال الواقع المعاش نستخلص إلى أن هناك غموض لدى عامة المثقفين في البلاد الاسلامية حول فكرة البنوك الاسلامية رغم الدور البارز لها من خلال استيفاء حلول للأزمات المالية التي تعترض الاقتصاد العالمي.
ولإبراز فكرة البنوك الاسلامية يجب :
- تشجيع الباحثين في المجالات المختلفة التي لها علاقة بالاقتصاد الاسلامي.
- اعتماد وسائل الاعلام لتوضيح فكرة ابنوك الاسلامية.
- انشاء بنوك اسلامية في كبريات المدن والبلدان الاسلامية ز
- نطهير جميع معاملات البنوك الحديثة من أدنى شائبة تشوبها لكي يكون مسارها صحيحاً .
قائمة المراجع :
- محمد شيخون – المصارف الإسلامية
- محسن احمد الخضيري – البنوك الإسلامية
- محمد صالح الحناوي- عبد الفتاح عبد السلام- المؤسسات المالية
- محمد حسين الوادي – حسين محمد سمحان – المصارف الاسلامية الأسس والنظريات والتطبيقات العملية – دار المسيرة – الأردن – 2008 ط2 .
- عبد بن أحمد الطيار – البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق – دار الوطن – الرياض – 1994 ط2 .
- عوف محمد الكفرواي – البنوك الاسلامية النقود والبنوك في النظام الاسلامي – جامعة الاسكندرية – مصر 1998 .
- محمود حسن صوان – أساسيات العمل المصرفي في الاسلام – دار وائل للنشر، الأردن 2001 ط1 .
- جمال العمارة – السياسات النقد 2.المضاربة الجماعية : 2. السقوف الائتمانية : 3. الاحتياطات النقدية : 4. تحديد نسب وعمولات وارباح واجور البنوك الاسلامية : 10. الاحتياطات والارباح المحتجزة 12 مجموع حقوق المساهمين