منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 بحث حول البنوك الأسلامية 

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

بحث حول البنوك الأسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول البنوك الأسلامية    بحث حول البنوك الأسلامية  Emptyالأربعاء 14 مايو 2014, 10:21 am

موضوع: بحث حول البنوك الأسلامية 
بحث حول البنوك الأسلامية  Emptyالسبت يونيو 12, 2010 

خطة البحث
مقدمة عامة
I. المبحث الأول : نشأة ومفهوم وخصائص البنك الإسلامي
• المطلب الأول : نشأت البنوك الإسلامية 
• المطلب الثاني :مفهوم البنك الإسلامي 
• المطلب الثالث: خصائص البنك الإسلامي 
II. المبحث الثاني: أهداف وأنواع ووظائف البنوك الإسلامية 
• المطلب الأول: أهداف البنوك الإسلامية
• المطلب الثاني:أنواع البنوك الإسلامية 
• المطلب الثالث: وظائف البنوك الإسلامية
III. المبحث الثالث: مصادر الأموال وصيغ التحويل بالبنك الإسلامي 
• المطلب الأول : مصادر الأموال الداخلية "ذاتية"
• المطلب الثاني: مصادر الأموال الداخلية 
• المطلب الثالث: صيغ التمويل القائمة على الملكية
• المطلب الرابع: صيغ التمويل القائمة على المديونية
IV. المبحث الرابع:البنك الإسلامي والمعاملات الربوية
• المطلب الأول: مفهوم الربا وأنواعها 
• المطلب الثاني: علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي 
• المطلب الثالث: علاقة البنوك الإسلامية بالبنك الربوية
• المطلب الرابع: ميزانية البنك الإسلامي ومكوناتها 
خاتمة 


البنوك الإسلامية
مقدمة عامة:

قد جاء الإسلام لتنظيم الحياة الاجتماعية و الاقتصادية لأفراد المجتمع حيث شمل مختلف نواحي الحياة باعتباره نظام أو شريعة متكاملة.ونخص بالذكر النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يمتاز بوضوحه وتوازنه عن جميع النظم الاقتصادية الأخرى نظرا لتعامل البنوك التقليدية بالفائدة .وبالتالي فالنظام الإسلامي يعمل على عدم الاصطدام بمعتقدات وتقاليد الشعوب المستمدة من تراث الفكر الإسلامي .
وتعتبر البنوك الإسلامية إحدى أهم منجزات الصحوة الإسلامية المعاصرة في مجال النشاط الاقتصادي باعتبارها تسعى جاهدة إلى المساهمة في حل بعض المشكلات التي تعاني منها الدول الإسلامية .
وباعتبارات الفوائد القروض هي الركيزة الأساسية للإيراث التي أجريت حول الموقف الشرعي من نشاطات البنك و التي نصت معظمها إلى حرمة التعامل بهذه الفوائد بمطابقتها لصور الربا المحرمة بالفائدة البنكية وانطلاقا من النتائج المتواصل إليها أقيمت دراسات اقتصادية وقانونية لتطوير بطرق بديلة بالاعتماد على الأحكام الشرعية فانشئة البنوك الإسلامية فحقيقة الرابط بين المجتمع الإسلامي و الاقتصادي جعلتنا نقبل على دراسة البنوك الإسلامية و الايجابية على سؤال الشيء ماهية البنوك الإسلامية وما مميزاتها ؟
من خلال الإشكالية العامة قمنا بطرح الأسئلة الفرعية التالية :
- ماهية أهداف البنوك الإسلامية ؟
- وماهية مواردها وصيغ التمويل التي تعتمدها؟
للإجابة عن هذا قمنا بتقسيم بحثنا إلى أربع مباحث تطرقنا في المبحثين الأولين إلى إبراز نطور ونشأة خصائص و أهداف وأنواع البنوك الإسلامية ووظائفها وفي المبحث الثالث تطرقنا إلى إبراز مصادر الأموال و الصيغ التمويل المعتمدة .وفي المبحث الأخير تطرقنا إلى إبراز العلاقة بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية و البنك المركزي والإيضاح بميزاته للبنك الإسلامي.

المبحث الأول: نشاة ومفهوم وخصائص البنك الاسلامي
المطلب الأول: نشأة البنوك الإسلامية 
نظرا لتفاوت بين الأنظمة الاقتصادية من الشرق و الغرب والنظام الإسلامي نتيجة لتعامل الأولي بالربا فان النظام الإسلامي يقيم نظمه على أساس الاستغناء عن الحاجة إلى صفة النوع من المعاملات دون إحساس بالنمو الاقتصادي و الاجتماعي و الإنساني .
فقد ظهرت في العامل الإنساني. 
فقد ظهرت في العالم الإسلامي محاولات أكثر جرأة وقوة ايجابية تمثلت في تجربة البنوك الإسلامية فقد بدأت أول محاولة متمثلة:
بنوك الادخار "مصر" سنة 1963عقبها محولة مماثلة في باكستان ثم ثانية في مصر "بنك ناصر الاجتماعي "سنة1971 ثم البنك الإسلامي للتنمية السعودية سنة 1974 ثم بنك دبي الإسلامي سنة 1975 فبنك فيصل السوداني سنة 1977 فبيت التمويل الكويتي سنة 1977 ثم بنك فيصل الإسلامي "مصر" سنة 1977 ثم البنك الإسلامي الأردني للتمويل و الاستثمار سنة 1978
المطلب الثاني :مفهوم البنوك الإسلامية
هو مؤسسة تباشر الأعمال المصرفية على أساس الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية .
هو مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوصيفها في نطاق الشريعة الإسلامية لما يخدم بناء المجتمع للتكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي .
المطلب الثالث: خصائص البنوك الإسلامية 
هناك عدة خصائص أساسية تميز البنك الاسلامي عن غيره 
- اسبعاد التعامل بالفائدة .
- توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاستثمارات : معلوم أن البنوك الربوية تتجه إلى الاستثمار عن طريق الإقتراض بفائدة لأنها لا تفرق بين الحرام أما البنوك الاسلامية فقد عدلت عن هذا المنهج وسلكت سبيلا يتماشى مع المبادئ الاسلامية واصبحت تستثمر أموالها بأحد طريقتين تقرهما الشريعة:
- الاستثمار المباشر.
- الاستثمار بالمشاركة " مساهمة البنك في رأس مال المشروع الانتاجي"
- ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية .
- تجميع الأموال العاطلة ودفعها إلى مجال الاستثمار والتوظيف بهدف تمويل المشروعات التجارية والصناعية والزراعية.
- تيسير وسائل الدفع وتنشيط حركة التبادل اتجاري المباشر.
- احياء نظام الزكاة بإنشاء صندوق تجمع فيه حصيلتها داخل المصرف ويتولى ادارة هذا الصندوق.
- احياء بيت مال المسلمين وإنشاء صندوق له يتولى المصرف إدارته.
- القضاء على الاحتكار الذي تفرضه شركات المساهمة على أسهمها فبدل أن كانت في زيادة أسهمها لكن تتوسع في أعمالها.
المبحث الثاني: أهداف وأنواع ووظائف البنوك الإسلامية
المطلب الأول:أهداف البنك الإسلامي 
هناك ثلاثة أهداف للبنوك الإسلامية
1. الهدف التنموي:
تساهم البنوك الإسلامية بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية حيث تتماشى معاملاتها المصرفية مع الضوابط الشرعية من خلال نمط تنموي متميز يحقق التقدم و العدالة و الاستمرار من خلال:
- السعي لجذب رأس المال الإسلامي وزيادة الاعتماد الجماعي على الذات بين الدول الإسلامية .
- العمل على إعادة التوظيف الأرصدة الإسلامية داخل الوطن الإسلامي وتحقيق الاكتفاء - الذاتي له من السلع و الخدمات الأساسية التي يتم إنتاجها.
- العمل على ترويج المشروعات الاستثمارية في كافة الأنشطة الاقتصادية المشروعة.
2.الهدف الاستثماري :
تتحدد معالم الأهداف الاستثمارية للبنك الاسلامي فيما يلي :
- تحقيق مستوى توظيف تشغيلي مرتفع لعوامل الانتاج المتوافرة في المجتمع .
- تحسين الأداء الاقتصادي للمؤسسات المختلفة التي يشرف عليها البنك أو الأخرى "القضاء على الأسواق"
- ترويج المشروعات سواء للبنك أو لحساب الغير .
- تحقيق مستوى مناسب من الاستقرار السعري في أسعار السلع والخدمات المطروحة للتداول في الأسواق وما يتناسب مع مستوى الدخول .
- تحقيق العدالة في توزيع الناتج التشغيلي للاستثمار بما يساهم في عدالة توزيع الدخول بين أصحاب عوامل الانتاج المشاركة في العملية الانتاجية .
3. الهدف الاجدتماعي :
ويتجلى ذلك من خلال مساهمة البنوك الاسلامية في تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال اختيار المشروعات التي تساهم في تحسين توزيع الدخول ومنح القروض الحسنة أو انشاء المشروعات الاجتماعية وذلك باستخدام عدة وسائل من أهمها :
- العمل على تنمية وتطوير ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي الاسلامي .
- محاربة الربا والاحتكار.
- تحقيق العدالة في توزيع الثروة .
المطلب الثاني:أنواع البنوك الإسلامية:
يمكن تقسيم البنوك الإسلامية إلى عدة أنواع وذلك وفقا لعدة أسس على النحو التالي :
أولا: وفق النظام الجغرافي :
وفق هذا الأساس على تقسيمها إلى بنوك محلية النشاط وأخرى دولية النشاط الأولى ذات النوع التي يقتصر نشاطها على الدولة التي تحمل جنسيتها وتمارس فيها نشاطها والثانية التي تتسع دائرة نشاطها وتمتد إلى خارج النظام المحلي 
ثانيا : وفق المجال الوظيفي :
وفق هذا الأساس يمكن التفرقة بين عدة أنواع من البنوك الإسلامية وسوف نقوم بتعريف كل واحد على حدى فيما يلي:
1- بنوك إسلامية صناعية:هي التي تتخصص في تقديم التمويل للمشروعات الصناعية .
2- بنوك إسلامية زراعية: التي يغلب على توظيفاتها اتجاهها للنشاط الزراعي.
3- بنوك الادخار والاستثمار الإسلامي: تعمل على نطاقين ،نطاق بنوك ادخار وصناديق الادخار مهمة هذه الصناديق جمع المدخرات من المدخرين بهدف تعبئة الفائض النقدي الموجود لدى الأفراد .
1- بنوك إسلامية تجارية : تتخصص في تقديم التمويل للنشاط التجاري وبصفة خاصة تمويل رأس المال العامل للتجارة وفقا للأسس والأساليب الإسلامية.
2- بنوك التجارة الخارجية : تعمل على تعظيم وزيادة التبادل التجاري بين الدول ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها قطاعات الإنتاج في الدول الإسلامية .
ثالثا. وفقاً لحجم النشاط :
تقسم حسب هذا المعيار إلى ثلاث :
1- بنوك إسلامية صغيرة الحجم :
هي بنوك محدودة النشاط يقتصر نشاطها على الجانب المحلي فقط وتعمل على جمع المدخرات وتقديم التمويل القصير الأجل لبعض المشروعات والأفراد في شكل مرابحات ومتاجرات وتنقل فائض مواردها إلى البنوك الإسلامية الكبيرة.
2- بنوك إسلامية متوسطة الحجم :
هي بنوك ذات طابع قومي وتكون اكبر حجم في النشاط، واكبر من حيث العملاء وأكثر اتساعاً من حيث النطاق الجغرافي وهي محدودة النشاط بالنسبة للمعاملات الدولية.
3- بنوك إسلامية كبيرة الحجم :
يطلق عليها البعض بنوك الدرجة الأولى وهي من الحجم الذي يمكنها من التأثير على السوق النقدي . ولديها من الإمكانيات التي تؤهلها لتوجيه السوق وتمتلك بها فروع في أسواق المال والنقد الدولية .
رابعا. وفقا للإستراتجية المستخدمة :
يمكن التميز وفق هذا المعيار ثلاثة أنواع :
1- بنوك إسلامية قائدة ورائدة : 
تعتمد على إستراتجية التوسع والتطوير والتجديد لها القدرة على الدخول في مجالات النشاطات أكثر خطراً وبالتالي الأعلى ربحية .
2- بنوك إسلامية مقلدة وتابعة : 
تعتمد على إستراتجية التقليد لما ثبت نجاحه لدى البنوك الإسلامية القائدة والرائدة .
3- بنوك إسلامية حذرة أو محدودة النشاط :
تعتمد على إستراتجية التكميش أو"إستراتجية الرشادة المصرفية" تقوم بتقديم الخدمات البنكية التي ثبت ربحيتها فعلا، وتتسم بالحذر وعدم إقدامها على تمويل أي نشاط يحتمل مخاطر مرتفعة مهما كانت ربحيتها .
خامساً:وفقاً للعملاء المتعاملين بالبنك: يتم تقيم البنوك الإسلامية وفق هذا الأساس إلى نوعين:
1- بنوك إسلامية عادية : 
تتعامل مع الأفراد تنشأ خصيصا من أجل تقديم خدماتها لهم سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، سواء على مستـوى العمليات المصرفية الكبـرى أو العادية والمحدودة.

2- بنوك إسلامية غير عادية :
تقدم خدماتها للدول والبنوك الإسلامية العادية وهي لا تتعامل مع الأفراد يقدم خدماته من اجل تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها للدول الإسلامية . كما يقدم خدماته للبنوك الإسلامية العادية لمساعدتها على مواجهة الأزمات التي قد تواجهها أثناء ممارسة أعمالها . 

المبحث الثالث: مصادر الأموال وصيغ التحويل بالبنك الإسلامي
المطلب الأول : وظائف البنوك الإسلامية 
1- الودائع :
تنقسم الودائع إلى أربعة أقسام فهي :
أولاً.الوديعة الادخارية : 
تحتاج عملية فتح الحساب الادخاري إلى أعباء مادية كثيرة يقوم بها البنك وتتمثل سلك الأعباء خرحملات التوعية الادخارية واشاحة الوسائل الادخارية المختلفة النماذج واستلام الإيداعات وقيدها في الحساب وتزويد العميل بدفتر ادخار ولذ الكمن المناطق والمعقول أن يتقاضى البنك عليها أجرأ ولو فعل ذالك لم يكن في ذالك شئى غير انه ينظر الرئيسية الوعي الادخاري ونشر السلوك الادخاري على انه واجب إسلامي فهو يؤدي هذه الخدمة دون مقابل للعملاء وذلك تشجيعا ً لهم .
ثانياً.الوديعة تحت الطلب :" الحساب الجاري "
إن الحسابات الجارية تحت الطلب تمثل ودائع تحت الطلب العملاء بحيث يحسب عليها شبكات وان الودائع النقدية المسجلة في حسابات الائتمان لتتقيد بأنواع القيود سواء العملية السحب أو الإيداع وهي لأتشارك بأية نسبة في أرباح الاستثمار ولا تتحمل أي نوع من المخاطر ونظرا لكونها لدورا لبنوك الإسلامية تعتبر على سبيل الأمانة وتمت الطلب فان المصرف مؤتمن أو أمين عليها والمخدوم في هذا النوع من التعامل اخذ فوائد ثابتة عن هذه الودائع أما إذا قام البنك الإسلامي بفتح هذا الحساب لعملائه ولم يعطيهم فوائد ثابتة فله أن يأخذ أجرة على ما يقوم به من خدمة بنكية .
ثالثا . وديعة الاستثمار :
هي الودائع التي يودعها أصحابها لدى البنك الإسلامي لأجل . ويعمل فيها البنك على أساس المضاربة أي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر ويقال للأول صاحب رأس مال ويقال للثاني المضارب.
رابعاً . إيداع الوثائق والمستندات :
هو عقد يتم تسليم المودع الوثائق إلى البنك لحفظها بأعيانها بعد ضبطها بقائمة مراجعها البنك،ويعطي صاحبها إيصالا بها ،ثم يقوم للبنك يرده عند طلبها أو في نهاية الاجل المحدد بينهما مقابل أجرة يتفقان عليها.
2- الأوراق التجارية:
هي صكوك ثابتة بالتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء.
أنواعها:
- الكمبيالة:
هي عبارة عن صك مكتوب يتكون من أمرا صادرا بين الساحب الى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين بتاريخ معين وقابل للتعيين أو للمستفيد أن القيمة وصلت ويوضح عليه تاريخ السحب.
- السند الأدنى أو السند لحامله:
ورقة تجارية صادرة من المدين في شكل إقرار من جانبه حيث يتعهد بدفع مبلغ معين في تاريخ معين لشخص معين أو لإرثه أو لحامله .
- الشيك:
هو أمر من العميل إلى البنك ليدفع إلى شخص ثالث المبلغ المدون في الشيك من حسابه الجاري في البنك.
خصم الأوراق التجارية :
عملية مصرفية بموجبها يقوم حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التطهير إلى البنك قبل ميعاد الإستحقاق مقابل الحصول على قيمتها مخصوما منها مبلغ يسمى ولتفادي الربا قيمة تخريج خصم الأوراق التجارية وفق لما تأتي :

تخريجها على أساس البيع :
أن يقوم حامل الورقة ببيعها على البنك بقيمة أقل مما تحمله الورقة .
تخريجها على أساس القرض الحسن .
تخريجها على أساس ضع وتعجل .
تخريجها على أساس الجعل .
تخريجها على أساس القرض المماثل 
تعمل البنوك الإسلامية تحت مظلة العقود الصحيحة شرعا كعقد المضاربة والمشاركة وبيع المرابحة .
3- الإعتماد المستندي : 
تقديم مستندات تثبت إنتقال الملكية وللسلع موضوع المبادلة .
الوكالة - الحوالة للضمان.
4- خطابات الضمان : 
هو تعهد من البنك بدفع مبلغ معين لدى الطالب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيامه بالتزمات معينة قبل المستفيد.
أنواعه :
خ-ض- إبتدائي : 
هو تعهد موجه إلى المستفيدمن هيئة حكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي يتقدم طالب الضمان للحصول عليها أو يستحق الدفع عند عدم قيام الطالب بإتخاذ الترتيبات الازمة عند رسو العملية عليه.
خ-ض- نهائي : 
هو تعهد للجهة الحكومية أو غيرها بضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكبر من العملية التي استقرت إلى عهدة العميل، ويصبح الدفع واجبا عند تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها، في العقد النهائي للعملية بين العميل والجهة التي صدر خطاب الضمان لصالحها .
5- التحويلات المصرفية :
تقوم البنوك بعملية التحولات المصرفية وهي تقدمها لعملائها وهي أنواع :
- التحويل الداخلي:تحويل النقود داخل حدود الدولة خدمة لعملائه وأداءا لوظيفته.
- التحويل الخارجي: تحويل النقود داخل حدود الدولة سواء كان وفاء لثمن بضاعة أو المقصود منه الانتفاع أو الانفاق .
6- تأجير الصناديق الحديدية :
عقد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها .
7- إدارة الممتلكات والتركات والوصايا والزكاة :
من مهمة البنوك الاسلامية ادارتها نظير أجر مقطوع أو نظير عائد من الربح شريطة أن تكون هذه الأموال في طرق مشروعة وكذلك أن يتولى الوصايا والتركات ويقوم بجمع الزكاة في صندوق خاص بها بحيث لا تختلط مع أموال البنك الأخرى.
8- بيع الأسهم والسندات والعملات الأجنبية : 
أ‌- بيع الأسهم : 
هو حصة في رأس مال شركة ما سواء كانت تجارية، عقارية أو صناعية، شركة أملاك أم شركة عقود.
أنواعها :
- أسهم في شركات محرمة.
- أسهم في شركات مباحة.
ب- بيع السندات : 
هو صك يتضمن تعهداًمن البنك والشركة ونحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة غالبا .
يصح بيع الدين فيجوز بيعه على من هو عليه بشرط أن يقبض عوضه في المجلس.
جـ- بيع العملات الأجنبية :
تقوم البنوك بعمليات بيع وكراء العملات الأجنبية بغرض توفير قدر كافي منها لمواجهة حاجة العملاء ولأجل الحصول على ربح فيها، إذ كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع.
ولك بالنسبة للبنوك الإسلامية هذا شروط فإن كان :
أ‌- بيع الجنس بجنسه فلا بد من :
- التساوي في اليد بلين .
- الحلول .
- التقايض في المجلس .
ب- بيع الجنس بغير جنسه فلا بد من :
- الحلول .
- التقايض في مجلس العقد .
9- عملية الاكتتاب وحفظ الأوراق المالية : 
بإمكان البنك الاسلامي القيام بهذه العملية ومناط قيامه بدور الوسيط في عملية اكتتاب الأسهم لبعض الشركاتمرتهن بصحة تركيب الشركة من الناحية الشرعية ومشروعية النشاط الذي تقوم به.وبامكانه كذلك القيام بحفظ الأوراق المالية غير أن مناط الجوازفي قيام البنك الاسلامي بهذا النشاط مرتهن بمشروعية الربح فإذا كان ربح هذه الأوراق مشروعا جاز قيام البنك بهذه الخدمة وان كان ربحا ربوياً فلا يجوز له القيام بخدمتها وتحصيلها.
10- القروض :
عقد اختياري تجاري يسلم للبنك بمقتضاه للعميل أو من يعينه العميل نقودا مباشرة أو يضعها تحت تصرفه ويتضمن تحت سعر الفائدة وأجل الوفاء وبيان ما قد يشترط من ضمان .
يمكن للبنك الإسلامي أن يقدم هذه الخدمة وذلك بأن يتفق مع أصحاب الودائع على استثماراتها نيابة عنهم استثمارا مباشرا لمعرفته أو بدفعها إلى منفذ من البنك من أصحاب الخبرة ليعملوا فيها بأجر مقابل عملهم بالبنك الإسلامي تختلف عن البنك الربوي في عملية القروض .
والبنك الإسلامي بدل أخذ فائدة ثابتة يستخدم هذه الودائع في الاستثمارات المختلفة التي تدر 
عليها عائد من الربح إلى أخر جزء منه ويعطي العميل جزءا حسب الإتفاق بينهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

بحث حول البنوك الأسلامية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بحث حول البنوك الأسلامية    بحث حول البنوك الأسلامية  Emptyالأربعاء 14 مايو 2014, 10:22 am


.III المبحث الثالث :
مصادر الاموال وصيغ التمويل المستخدمة في البنوك الاسلامية
المطلب الاول : موارد البنك الاسلامي الداخلية 
حقوق الملكية :
تتمثل كما هو الشان في البنوك التقليدية في ثلاث مكونات هي :
أ‌. راس مال :
الاموال التي يضعها المساهمين تحت تصرف البنك عند بداية تشغيله ويمكن توسيعه عن طريق اصدار اسهم جديدة وطرحها للاكتتاب .
ب‌. الاحتياطات : 
التي تقطتع بنسب معينة من الارباح المحققة سنويا لتضم الى راس المال ويكون اما احتياط قانونيا او عاما " يضعه المساهمون برغبتهم " ويمكن ان توجد هناك انواع اخرى .
ج . الارباح غير موزعة :
تمثل الارباح المرحلة من السنوات الماضية والتي لم يتم توزيعها وذلك لانتظار الاتفاق على كيفية التوزيع برغبة من المساهمين.
المطلب الثاني : موارد البنك الاسلامي الخارجية 
أ‌. الودائع الجارية :
لايوجد أي فرق فيما يخص البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية فهي قابلة لايداع والسحب في أي وقت ودون أي قيود عن طريق الودائع صاحبها لايستحق أي عائد لذلك يعمد بعض البنوك الاسلامية تشجيع لاصحاب هذه الحسابات الى عدم احتساب أي مصاريف عليها بينما يمنح البعض الاخرى اصحاب هذه الحسابات عوائد في حالة تحقيق ارباح مرتفعة ولكنها لاتكون مشروطة مسبقا 
ب‌. ودائع التوفير والاحتياط : 
هي حسابات تفتح لتشجيع صغار المدخرين وتختلف هذه الودائع عن حسابات توفير بالبنوك التقليدية فان اصحابها لايحصلون علىفائدة معينة ومحددة وانما يتحصلون علىجزء من الارباح المحققة التي تحتسب على اساس الرصيد الادن للحساب بحيث يمنح المدخر عادة دفتر تسجل فيه كل عملية سحب او ايداع .
ج. ودائع الاستثمار :
هي ودائع لاجل وهي تلك الاموال التي يملكها اصحابها ولايستطعون استثمارها بانفسهم فيضعونها لدي البنك الاسلامي الذي يستثمرها او يمنحها الى من يقوم بذلك وفق نظام المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي فالبنك يضمن هذه الودائع يتحصل اصحاب حسابات استثمار على عوائد اكبر من تلك التي يتحصل عليها اصحاب حسابات التوفير لان ذلك المبالغ تكون كبيرة نسبيا وحسابات الاستثمار لدى البنوك عادة ماتكون على نوعين:
- حسابات الإستثمار يكون للبنك حرية إستعمالها في أي مشروع 
- حسابات الإستثمار مخصصة أو مقيدة: حيث يطلب أصحابها لإستعمال أمواله في مشروع معين ويتحملون مسؤولية إختيارهم.
المطلب الثالث: صيغ التمويل القائمة على الملكية 
تستخدم البنوك الإسلامية في صيغ تمويلية عديدة من بينها صيغ التمويل القائمة على الملكية المتمثلة في مايلي :
أولا :المضاربة: 
تعريفها : 
هي عقد يقتضي دفع نقد مضروب خال من الغش معين معلوم قدره و صفاته الى من يأجر فيه في جزء معلوم من ربحه
انواعها:
المضاربة أنواع مختلفة إما من حيث الشروط ،أودوران رأس المال أو من حيث أطراف المضاربة.
من حيث شروط المضاربة : تنقسم الى قسمين:مضاربة مطلقة و مضاربة مقيدة 
أ‌- المضاربة المطلقة :
وهي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بقيود معينة ممارسة المضاربة في نشاط إقتصادي معين،أو ممارسته مع أشخاص معينين يتعامل معهم او بمكان او زمان ممارسة النشاط المضاربة فيه.
ب‌- المضاربة المقيدة :
وفيها يضع صاحب المال قيودا وشروط تقيد حركة المضارب في إجراء اعمال المضاربة سواء كانت قيود تتصل بالنشاط الاقتصادي يمارس فيه عملية المضاربة او المكان او الزمان او الافراد الذين تتصل او تتعلق بهم عملية المضاربة.
ت‌- من حيث دوران راس المال تنقسم الى قسمين: 
1- المضاربة الموقوتة :
وهي المضاربة التي يحدد فيها الزمن لدورة راس المال دورة واحدة أي محددة بصفة معينة وتنتهي بعده وبمكن ان تتكرر الصفة مرة واحدة 
2- المضاربة المستمرة :
وهي مضاربة غير محدودة بصفقة وتتميز بدوران راس المال 
ث‌- من حيث اطراف المضاربة : تنقسم الى 
1.المضاربة الثنائية :
يطلق عليها البعض المضاربة الخاصة حيث ان المال مقدم من شخص واحد ايضا وجدير بالذكر ان لفظ الشخص الواحد ينطنبق على الافراد الطبيعين .

يطلق عليها مصطلح المضاربة المشتركة متعددةالاطراف وهي ذلك النوع من المضاربات التي يتعدد فيه اصحاب الاموال اصحاب العامل حيث يزداد عددهم .

- أنواع المشاركة :
تأخذ المشاركة في البنك الإسلامي عدة صور مختلفة نذكر منها المشاركة قصيرة الأجل ، والمشاركة طويلة الأجل .
1-3 – المشاركة قصيرة الأجل : 
هذا النوع من المشاركات يكون محدد القيمة ويتضمن الاتفاق بين الأطراف على توقيت معين للتمويل ، مثل أن يقوم البنك بتمويل جزء من رأس مال العامل لدورة واحدة للنشاط الجاري ، أو لسنة مالية أو قيام البنك بتمويل عملية محددة مثل عملية المقاولات لإنشاء مبنى معين ، أو تمويل نقل صفقة معينة خلال فترة محددة قصيرة الأجل ، ويعد انتهاء المدة أو العملية الممولة يقوم البنك والعميل باقتسام الأرباح أو العائد وفقا للنسب المتفق عليها .
3-2- المشاركة الطويلة الأجل :
وهي أهم أنواع المشاركات تأثيرا على البنيان الاقتصادي في الدول التي تقوم أساسا على إنشاء مصانع أو شركات أو خطوط إنتاج ، والتي تتضمن شراء رأسمالية إنتاجية يتم تشغيلها لسنوات لتعطي عائدا ، ونميز نوعان من المشاركة الطويلة الأجل هما المشاركة الثابتة ، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك .
3-2-1-المشاركة الثابتة :
يقوم هذا النوع من التمويل بالمشاركة عن طريق البنك المساهمة في رأس مال المشروع الذي يتقدم به عميل المصرف سواء كان هذا المشروع إنتاجيا أو سلعيا يقدم سلعا صناعية أو زراعيا ، أو مشروع خدمات تجارية وتوزيعها أو أبا كان نشاط المشروع ، وذلك وفقا لحصة مشاركة ثابتا لكل من الطرفين من الطرفين تظل دائمة إلى حين انتهاء الشركة ،ويتم التحاسب بين البنك والعميل وفقا لهذه الصيغة الاستثمارية عن طريق اقتسام العائد بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال ، مع تخصيص حصة هذا العائد للعميل أو لأحد الشركاء إذا ما كان قائما بإدارة الشركة . كما تقسم المشاركة الثابتة بدرها إلى قسمين هما : 
* المشاركة الثابتة المستمرة : 
ووهي التي ترتبط بالمشروع نفسه حيث تظل مشاركة المصرف قائمة طالما المشروع موجود .

* المشاركة الثابتة المنتهية :
وهي المشاركة التي تعطي ملكية ثابتة في المشروع ، وما يترتب عليها من حقوق ، إلا أن الاتفاق بين المصرف والشركاء يتضمن أجلا محدودا لإنهاء العلاقة بينهما .
3-2-2-المشاركة المنتهية بالتمليك :
وهي المشاركة يعطي فيها البنك الحق للشريك في أن يحل محله في الملكية ، دفعة واحدة أو على دفعات حسب الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية ، وبذلك تكون المشاركة متناقصة من جهة المصرف ومتزايدة من جهة الشريك إىل الحد الذي يحل فيه الشريك محل المصرف في ملكية المشروع .
ثالثا: المزارعة 
تعريفها :
هي دفع الأرض إلى عامل يزرعها لقاء حصة شائعة معلومة من الزرع فهي إذا شركة بين الشريكين صاحب الأرض وعامل مزارع .
رابعا : المساقات : 
تعريفها :
هي دفع أجزاء إلى عامل يسقيها لقاء حصة شائعة معلومة من الثمن الذي ينتج .
المطلب الرابع : صيغ التمويل القائمة على المديونية .
أولا : المرابحة : 
هي البيع برأس مال وربح معلوم.
أنواعها : تنقسم إلى نوعين هما :
1- المرابحة المحلية : هي التي أطرافها يعملون في السوق المحلية .
2- المرابحة الدولية: هي التي تستدعي الاتصال بأطراف خارج البلد .

ثانيا : الاستصناع : 
تعريفه:
هو العقد على شراء ما يصنعه الصانع ويكون الثمن والعمل من الصانع .
اصطلاحا : المزارعة هي دفع الأرض إلى عامل يزرعها لقاء حصة شائعة معلومة من الزرع ، فهي إذن شركة بين شريكين صاحب الأرض وعامل مزارع .
تعريفها : يمكن تعريفها كما يلي : 
1-1- لغة : المساقات مفاعلة عن السقي .
1-2- اصطلاحا : هي دفع أشجار إلى عامل يسقيها لقاء حصة شائعة معلومة من الثمن الذي ينتج .
1- تعريفها يمكن تعريفها كما يلي :
1-1- لغة: المرابحة مشتقة من الربح ، والربح هو النماء ، وفي التجارة الربح هو الفرق الإيجابي بين كلفة السلعة وسعر بيعها 
1-2- اصطلاحا : المرابحة هي البيع برأس مال وربح معلوم ، وقال البعض أنها بيع يمثل الثمن الأول مع زيادة الربح ، وقال البعض هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة .
أنواعها:
تقسم المرابحة إلى نوعين وفقا للنطاق الجغرافي الذي تشمله وهما : المرابحة المحلية ، والمرابحة الدولية . 
-3-1-المرابحة المحلية :
وهي التي أطرافها يعملون في السوق المحلية ، ويتم شراء وبيع فيها من السوق المحلية .
3-2- المرابحة الدولية :
هي التي تستدعي الاتصال بأطراف خارج البلد ، أو شراء بضائع من الأسواق الدولية 


المبحث الرابع : 
البنوك الإسلامية والمعاملات الربوية .
المطلب الأول : مفهوم الربا وأنواعه .
تعريف الربا : هو الزيادة في أحد البديلين المتجانسين من غير أن يقابلها عوض .
أنواعه : 
1- ربا النسيئة : هو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع ويسمى ربا الديون .
2- ربا الفضل : هو الزيادة في أحد البديلين متفقين جنسا على أن تكون الزيادة في أحد البديلين مجردة عن التأخير .
المطلب الثاني : علاقة البنوك الإسلامية بالبنك المركزي .
تفرد البنوك الإسلامية بتقديم الخدمات البنكية بعيدا على ما اصطلح بتسميته " الفائدة البنكية " التي اعتبرت من الربا المحرم شرعا نجم عنه اختلاف واضح في طبيعة الأنشطة التي تمارسها البنوك الإسلامية عن تلك التي تمارسها البنوك التقليدية من حيث مصادر الموال واستخداماتها على حد سواء وبالتالي اختلاف في هيكل الميزانية لكل نوعين من البنوك ولعل أول من يجدر به الإنتباه إلى هذه الحقيقة أو العمل بمقتضاء هو البنك المركزي الذي يضطلع بموجب أحكام القانون بمسؤولية الإشراف والرقابة على الجهاز البنكي ورسم سياسات النقدية والمصرفية والإئتمانية بما يحقق إشاعة الاستقرار في ربوع الاقتصاد الوطني ويستتبع هذا ضرورة قيام البنك المركزي بتبني معايير خاصة لقياس أنشطة البنوك الإسلامية وتقييم أدائها بصورة مختلفة على تلك التي يتبعها في تقييم أداء البنوك التقليدية وذلك لتحقيق هدفين :
- تمكين البنك المركزي من الأضطلاع بدوره في رسم السياسات المشار إليه على خير وجه مستندا إلى معايير منطقية ونتائج لتحليل غير مضللة .
- تمكين البنك الإسلامي من الأضطلاع بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني على ضوء منطلقاته الإيديولوجية دون عوائق .
وبالتالي يتقيد البنك الإسلامي في علاقاته مع البنك المركزي بمعضم ما تتقيد به البنوك الأخرى بما في ذلك :
- احتفاظ بنسبة معينة من السيولة اللازمة للمحافظة على سلامة مركز البنك وحقوق المودعين والمستثمرين والمساهمين .
- التقيد بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يتعلق بتنظيم عملية الإئتمان وتوجيه التنمية الوطنية .
ومن جهة أخرى البنوك الإسلامية لاتستطيع الاستفادة من قروض البنك المركزي لأن هذه العملية تتعارض بمبادئها كما أنها لاتقوم بعملية إعادة وذلك لعدم وجود منفذ يخرج عن إطار الفائدة .
ويمكن تحديد هذه العلاقة في الرقابة من خلال تقديم الوثائق والمعلومات للبنك المركزي مثل تقارير السنوية المتضمنة الحسابات الختامية وكذا التقارير الدولية التي تظهر المركز المالي للبنك المركزي وبيانات عن سيولته وتوزيع ودائع وتوظيفها ومن خلال أدوات سياسة النقدية التي يتعامل بها البنك المركزي مع البنك الإسلامي وتتمثل في :
1- تحديد نسبة رأس المال إلى الودائع :
طبيعة عمل بنوك إسلامية تستوجب منها رؤوس أموال كبيرة نتيجة المخاطر التي قد تتعرض لها لأنها تستثمر جزءا كبيرا من أمولها بشكل مباشر من جهة وهي غير قادرة على الاقتراض من البنك المركزي من جهة أخرى .

أي الحدود القصوى التي يمكن فتح الائتمان فيها كما يستطيع البنك المركزي تحديد القطاعات ذات الاولوية التي يجب ان تتخصص لها نسب معينة من الائتمان بالافضلية .

ايداعات اجبارية مودعة لى البنك المركزي دون فوائد ومن خلال نسب الاحتياطي يستطيع البنك المركزي التحكم بالعرض النقدي دون الحاجة لاستخدام سعر الفائدة .

يقوم البنك الاسلامي باعمال تحقق له ارباح مثل اعمال البيوع والايجار كما يقوم باعمال يتقاضى عليها عمولات مثل تحويلات وصرف العمولات الاجنبية وتقديم الخدمات المالية والاستثمارية ويستطيع البنك المركزي ان يحدد نسب معينة هذه الارباح والعمولات.
تخضع البنوك الاسلامية لرقابة البنك المركزي ، وتلتزم بالقرارات والقواعد التي يقدها البنك وذالدلات البنوك الاسلامية تمثل احدى مكونات الجهاز المصرفي في الدولة ، فينظمها قانون الدولة ويشرف عليها البنك المركزي، ولان ممارسة البنوك الاسلامية تكون وفقاً لقواعد وأسس النظام الإسلامي فإن خضوع الرقابة التقليدية من طرف البنك المركزي كان له بعض الآثار نذكر منها :
I) الآثار الإيجابية :
- عدم تدخل البنك المركزي في تحديد العوائد الموزعة على أصحاب الاستثمار في البنوك الاسلامية لكونها محصلة نشاط التوظيف والاستثمار لتلك البنوك بالإضافة إلى عدم تحديد هامش الربح في عمليات المرابحة لدى البنوك وكذلك الأمر بخصوص نسب توزيع الربح في عمليات المضاربة والمشاركة.
- يسمح البنك المركزي للبنوك الاسلامية بحيازة البضائع والمعدات بل والعقارات أحيانا وتملّكها بغرض إعادة البيع.
- نظراً لأن البنوك الاسلامية لا تتعامل وفقاً لأسعار الفائدة فإن البنوك المركزية وافقت على استبدال عملية الإيداع بفائدة عملية المضاربة الشرعية.
- تقوم بعض البنوك المركزية بوضع حد أقل لنسب السيولة المقررة في البنوك الاسلامية في مجالات التوظيف والاستثمار.
- هناك بعض البنوك المركزية التي صنفت بعض البنوك الاسلامية على أنها بنوك استثمارية وأعمال وذلك لإعفائها من بعض أدوات السياسة النقدية والائتمانية مثل نسبة الاحتياطي القانوني وحدود الائتمان .
II) الآثار السلبية :
- البنوك الاسلامية مثلها مثل باقي البنوك ليس لديها مشكلة في خضوعها لرقابة البنك المركزي وتقديمها بيانات بصفة دورية إلى البنك المركزي ولكن المشكلة أنها ملزمة بارسال بياناتها وحسابتها ومراكزها المالية وفقا لنماذج واستثمارات أعدت خصيصا لبيانات وأرقام وبنود خاصة ببنوك تقليدية مما لا شك فيه أن هذا يمثل عائق أمام البنوك الاسلامية ويؤدي إلى ازدواجية العمل داخل هذه البنوك.
المطلب الثالث : علاقة البنك الاسلامي بالبنوك التقليدية 
في دراسة حقيقية هذه العلاقة سوف تخلق فروق عديدة، ومن جهة أخرى لا يمكننا الإنكار بأن هناك مجالات يمكن أن تتعاون فيها، فالمهمة الرئيسية للبنوك الإسلامية والتقليديةهي تجميع الموارد المالية المتاحة وفي تناولنا لأوجه الاختلاف بين البنوك الأساسية والبنوك التقليدية سوف نركز على عدد من الجوانب.
1. من حيث الاهداف :
ينصرف البنك التقليدي الى تعظيم ثروة الملاك فان البنك الاسلامي اهداف اضافية اخرى لاتقل اهمية فهو يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الاسلامية وذالك اضافة الى تقديم المعونات للفقراء –بالهيئات والقروض الحسنة . كذالك محاربة الربا والاحتكار وذالك بعدم التعامل مع ممارسيها او توفير سبل التمويل لهم.
2. من حيث العلاقة بين البنك وعملائه :
ان العلاقة بين المودع والبنك الاسلامي هي علاقة راس مال ومضارب ولتفرد في هذه العلاقة ان المودع لايمكنه ان يعرف اين سينتهي به الحال عكس البنوك التقليدية المودع يعرف حجم الدخل المتولد عن الوديعة مقدماً.
واما بالنسبة لعلاقة البنك الاسلامي مع مستخديمي الاموال فهي علاقة مضاربة لهم في الغنم وعليهم العزم عدا البرامج التى يتحدد فيها للبنك الربح معين على الاموال المستثمرة وصافي حالة البنوك التقليدية تنحصر علاقته مع مستخديمي الاموال في عملية الاقراض في مقابل فوائد محددة مسبقاَ.
3. الرقابة على نشاط البنك :
يخضع نشاط البنوك التقليدية الى رقابة من قبل الملاك ممثله في الجمعية العمومية للمساهمين كما يخضع لرقابة حكومية من خلال البنك المركزي . دالة البنوك الاسلامية فلا يقتصر الاسر على رقابة الملاك والحكزمة بل هناك الرقابة الشرعية ورقابة المودعين .

المطلب الرابع:
مميزات البنك الاسلامي ومكوناتها .
- نموذج ميزانية مصرف اسلامي
Balance Sheet Forn ofan Islamic Bank.
الموجودات " الاصول " ASSETS المطلوبات " 
1. نقد في التسويق 1. حسابات الائتمان 
- ودائع تحت الطلب 
2. أرصدة لدعم المصارف " المحلية والخارجية " 2. حسابات الاستثمار المشترك 
• أرصدة لدعم المصرف المركزي 
• ارصدة لدعم المصارف الاخرى • ودائع توفير 
• ودائع تحت اشعار 
• ودائع الاجل 
3. محفظة الأوراق المالية 3. حسابات الاستثمار المخصصة 
• أسهم عادية 
• مشاريع وتمويل المحافظة الاستثمارية " سندات المقارضة "
4. قروض حسنة 4المحافظ الاستثمارية 
• سندات المقارضة 
5. مشاريع وتمويل الاستثمار المشترك 
* بالمضاربة والمشاركة والمراجعة والاستمناع والاجارة المنتهية بالتمليك 
* استثمارات أخرى 5. ودائع المصارف الاخرى 
" المحلية والخارجية " 
6. مشاريع وتمويل الاستثمار المخصصة 6. تامينات نقدية مختلفة 
7.ارصدة مدنية اخرى 7. مخصصات مختلفة 
8. موجودات ثابتة " بعد الاستهلاك" 8. ارصدة دائنة اخرى 
9. موجودات اخرى 9. مطلوبات اخرى 

احتياطي قانوني / اختياري / خاص 
مجموع الموجودات = مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
المصدر : مذكرة لسيانس ص 18 اليات البنوك الاسلامية في التنمية الاجتماعية
- مكونات الميزانية 
من خلال الشكل " الميزانية للبنك الاسلامي " اهم مكوناتها وفيمايلي تعريف للكل من مكوننات الميزانية :
أولا : الاصول " الموجودات "
1. نقد في الصندوق :
يشتمل هذا البند جميع النقود الموجودة في خزينة البنك 
2. ارصدة لدى البنوك المحلية والخارجية 
تتكون هاته الارصدة من الاحتياطي النقدى القانوني لدى البنك المركزي بالاضافة الى ارصدة البنوك الاخرى .
3. محفظة الاسهم العادية :
تشتمل الاسهم العادية للشركات والبنوك الاسلامية التي نك الاسلامي امواله ها متوقعا الحصول على ارباح كما تشتمل على تمويل مشاريع المحافظ الاستثمارية من حصيلة اصدارات سندات المعارضة .
4. قروض حسنة :
قروض يقدمها البنك الاسلامي لعملائه لاغراض اجتماعية 
5. مشاريع وتمويل الاستثمار المشترك :
يشتمل هذا البنك مشاريع ممولة حسب صيغ التمويل الاسلامية السابقة الذكر مضاف اليها استثمارات اخرى في العقارات والسلع المستوردة وغيرها .
6. مشاريع وتمويل الاستثمار المخصص:
يتضمن هذا البند تمويل مشروعات واستثمار مخصصة لغايات معينة أو مشروع محدد .
7. ارصدة مدنية اخرى :
8. موجودات ثابتة :
تشتمل كل ما يمتلكه البنك لتنفيذ اعماله من اراضي وعقارات واثاث واجهزة ومعدات وسيارات .
9. موجودات اخرى:
هي عبارة عن شيكات تحت التصفية وقراطاسية ومطبورصيد حسابات المركز وفروع البنك .
ثانيا : الخصوم " المطلوبات"
1. حسابات الائتمان : " الودائع تحت الطلب "
نظرأَ لكون عملية ايداع الاموال تحت الطلب لدى ابنك الاسلامي تعتبر على حسب الامانة وتحت الطلب فان المصرف اميز عليها فالمودعون في هذه الحسابات لايحصلون على اية عوائد مقابل ودائعهم . في حيزاز البنوك التقليديةتععرض عمولة محدودة على اصحاب ودائع الحسابات الجارية مقابل مايمكن العمليات النقدية ونظراَ التاثير عوامل عديدة على هذه العمليات فقد اضطرات البنوك التقليدية مؤخراَ اينخفض الفوائد المدفوعة على هذه الفوائد وبالتالي يقوم البنك الاسلامي بنفس المعاملة لهذه الودائع ولكن دون دفع أية فوائد أو عوائد عليها.
ومن جهة أخرى فالبنوك الاسلامية تقوم باستثمار أرصدة الحسابات الجارية (حسابات الائتمان) بالإضافة إلى ضمانها، وتكون عوائدها صافية للبنك وبالتالية لا يجوز دفع أي مبلغ يزيد ‘ن أرصدة هذه الحسابات لأصحابها لأنها قرض، وأي قرض يجر منفعة لصاحبه يعتبر ربا، ويعتبر هذا المال كدين في ذمة البنك نحو صاحب المال في حالة الخسارة فالبنك يتحملها بالكامل وفي حالة الربح فيحصل بالكامل عليه تطبيقاً للقاعدة الفقهية الني تقول » ان الخراج بالضمان« أي من ضمن اصل شيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من منافع.
2. حسابات الاستثمار المشترك :
حسابات الاستثمار "الودائع الاستثمارية" أو "المشاركة بالأرباح" في هذه الصورة يدخل العميل مع ةالمصرف الاسلامي في عقد مضاربة ويكون العميل هو المقدم للمال ويكون المصرف المقدم للعمل (المضارب) حيث يتفق الطرفان على نسبة توزيع الأرباح. يعتبر هذا النوع من الودائع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه البنوك في تقديم تمويلها للقطاعات الاقتصادية وهي على أربعة أنواع:
أ- ودائع التوفير : وهي حسابات بسيطة تقدم من طرف المصارف لتشجيع صغار المودعين وتشارك مثل هذه الحسابات في نتائج الأرباح السنوية للبنك بجميع فروعه، ويحصل أصحابها على دفاتر توفير تسلم لهم من طرف البنك وذلك لبيان مدفوعاته وسحوباته.
ب- ودائع الأجل :
حسابات يقوم المصرف بتقديمها للراغبين من عملائه بالمشاركة والاستثمار في المصرف والتي تشارك المصرف في نتائج أعماله، وهي حسابات عبارة عن ودائع شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.
جـ- ودائع الأجل بإخطار:
هي نفسها ودائع الأجل إلا أنها تختلف عنها في آلية السحب منها بحيث يتوجب على صاحبها اخطار المصرف برغبته في عملية السحب منها قبل فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها.
د- شهادات الادخار الاستثمارية:
تعتبر بمثابة أوراق مالية شبيهة بالسندات التي تصدرها الدولة أو الشركة المساهمة، لكنها لا تعطي فائدة ثابتة بل تعطي عائدا من الأرباح التي تحجققها أعمال البنك الاسلامي المصدر لها.
3. حسابات الاستثمار المخصص : 
هي ودائع العملاء في مشروع محدد أو تخصص لغرض معين ويتحمل أصحابها مخاطر الاستثمار والمسؤولية وحدهم وبالتالي هي حسابات تقوم البنوك الاسلامية بتقديمها للراغبين في الاستثمار في مشاريع أوصفقات محددة مسبقا أو غرض معين في حالة الربح المحقق فإنه يوزع بين أصحاب الودائع والبنك المضارب حسب النسب المتفق عليها وفي حالة الخسارة فيتحملها أصحاب حسابات الاستثمار المخصص بالكامل بشرط عدم تقصير البنك أو تعديه .
4. المحافظ الاستثمارية :
تعتبر حصيلة اصدارات سندات المقارضة سواء كانت سندات مقارضة مشتركة أو مخصصة أموالا مطلوبة للمكتتبين في هذه السندات .
5. ودائع المصارف (المحلية والخارجية ):
تعتبر من أبرز مصادر التمويل الخارجية وتعد بمثابة الجزء الهام في تشغيل الأنشطة الاستثمارية ضمن الصيغة الإسلامية للتمويل. 

6. تأمينات نقدية مختلفة :
تتكون من تأمينات نقدية على التسهيلات الائتمانية المباشرة وفير المباشرة.
7. مخصصات مختلفة : تتكون من :
- مخصص مخاطر الاستثمار : 
يتم اقتطاع ما نسبته (10%)من صافي أرباح الاستثمار المحققة على حسابات الاستثمار المشتركة، ويحول المبلغ المقتطع لحساب " مخصص مخاطر الاستثمار" .
- مخصص ضريبة الدخل : يتم الاستدراك لضريبة الدخل وفق القانون.
- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين:
ويتم احتسابه لمواجهة الإلتزامات القانونية والتقاعدية الخاصة بنهاية الخدمة حتى تاريخ الميزانة العامة للبنك.
- مخصصات أخرى :
8. أرصدة دائنة أخرى :
تمثل مستحقة مطلوب دفعها كالايجارات ورسوم المياه والكهرباء والهاتف وايرادات مقبوضة مقدما وصافي الأرباح المعدة للتوزيع.
9. مطلوبات أخرى :
وتتكون من شيكات ومسحوبات بنكية مقبولة الدفع، وحصة العملاء من ارباح الاستثمار المشترك ومخصصات رسوم الجامعات والبحث العلمي والتدريب المهني.
10. رأس المال المدفوع :
يقصد به في الاسلام اصل المال وهو الذي يتم الحصول عليه من الموارد التي تجمع من المساهمين في المصرف ويسمى رأس المال المدفوع وهو المصدر الذي يعتمد عليه البنك .
11. الاحتياطات والأرباح المحتجزة "المدورة":
هي مبالغ مقتطعة من الأرباح بهدف معين مثل تقوية المركز المالي وتدعيم رأس مال البنك أو تسوية الأرباح الموزعة 
- احتياطات قانونية: يحتفظ بها بموجب القوانين الخاصة بالبنك.
- احتياطات عامة: تفرضها طبيعة عمل المصرف والظروف العامة.
- احتياطات خاصة: يتم تكوينها بموجب سياسة البنك من أجل دعم المركز المالي وضمان قوته ومتانته.

خاتمــــــة:
من خلال الدراسة السابقة ومن خلال الواقع المعاش نستخلص إلى أن هناك غموض لدى عامة المثقفين في البلاد الاسلامية حول فكرة البنوك الاسلامية رغم الدور البارز لها من خلال استيفاء حلول للأزمات المالية التي تعترض الاقتصاد العالمي.
ولإبراز فكرة البنوك الاسلامية يجب :
- تشجيع الباحثين في المجالات المختلفة التي لها علاقة بالاقتصاد الاسلامي.
- اعتماد وسائل الاعلام لتوضيح فكرة ابنوك الاسلامية.
- انشاء بنوك اسلامية في كبريات المدن والبلدان الاسلامية ز
- نطهير جميع معاملات البنوك الحديثة من أدنى شائبة تشوبها لكي يكون مسارها صحيحاً .

قائمة المراجع :
- محمد شيخون – المصارف الإسلامية 
- محسن احمد الخضيري – البنوك الإسلامية
- محمد صالح الحناوي- عبد الفتاح عبد السلام- المؤسسات المالية 
- محمد حسين الوادي – حسين محمد سمحان – المصارف الاسلامية الأسس والنظريات والتطبيقات العملية – دار المسيرة – الأردن – 2008 ط2 .
- عبد بن أحمد الطيار – البنوك الاسلامية بين النظرية والتطبيق – دار الوطن – الرياض – 1994 ط2 .
- عوف محمد الكفرواي – البنوك الاسلامية النقود والبنوك في النظام الاسلامي – جامعة الاسكندرية – مصر 1998 .
- محمود حسن صوان – أساسيات العمل المصرفي في الاسلام – دار وائل للنشر، الأردن 2001 ط1 .
- جمال العمارة – السياسات النقد
 2.المضاربة الجماعية : 2. السقوف الائتمانية : 3. الاحتياطات النقدية : 4. تحديد نسب وعمولات وارباح واجور البنوك الاسلامية : 10. الاحتياطات والارباح المحتجزة 12 مجموع حقوق المساهمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
بحث حول البنوك الأسلامية 
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  البنوك الإسلامية
» البنوك الإسلامية
» “القرض الشخصي” في بعض البنوك الإسلامية حرام شرعا
» استثمارات "الضمان" في البنوك
» دور دوائر ادارة المخاطر في البنوك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: