منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الصوم .. معناه .. أقسامه .. أركانه .. شروطه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70310
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

الصوم .. معناه .. أقسامه .. أركانه .. شروطه Empty
مُساهمةموضوع: الصوم .. معناه .. أقسامه .. أركانه .. شروطه   الصوم .. معناه .. أقسامه .. أركانه .. شروطه Emptyالأحد 03 مارس 2013, 12:06 am





الصوم .. معناه .. أقسامه .. أركانه .. شروطه


الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء، فإذا أمسك شخص عن الكلام، أو الطعام فلم يتكلم، ولم يأكل، فإنه يقال له في اللغة: صائم، ومن ذلك قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوماً} أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام،
وأما معناه في اصطلاح الشرع فهو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً، من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، بالشروط التي وضعها الفقهاء وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة، أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة "بنيّة" فالنية محل خلاف.
-=-=-=-
أقسام الصيام
عند المالكية، والشافعية، والحنابلة الصيام ينقسم إلى أربعة أقسام:
صيام مفروض: وهو صيام شهر رمضان أداءً وقضاءً، وصيام الكفارات، والصيام المنذور.
الصيام المسنون
الصيام المحرم
الصيام المكروه
أما الحنفية فقالوا ففيها رأيان. الرأي الأول يرى أن النذر واجب لا فرض ولذا تنقسم الصيامات عندهم إلى ثمانية أقسام:
الصيامة المفروض فرضاً معيناً، كصوم رمضان أداءً في وقته.
الصيام المفروض فرضاً غير معين، كصوم رمضان قضاءً في غير وقته؛ فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه، فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص، ومثله صوم الكفارات، فإنه فرض غير معين.
صيام واجب معين، كالنذر المعين.
صيام واجب غير معين، كالنذر المطلق.
صيام النفل.
الصيام المسنون.
الصيام المستحب.
الصيام المكروه تنزيهاً أو تحريماً.
الرأي الثاني يرى أن النذر فرض ولذا تنقسم إلى سبعة أقسام:
فرض معين، وهو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداء، والنذر المعين.
فرض غير معين، وهو ما ليس له وقت خاص؛ كصوم رمضان قضاءً، والنذر غير المعين.
الواجب وهو صوم التطوع بعد الشروع فيه، فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلاً. ثم شرع فيه فإنه يجب عليه أن يتمه، بحيث لو أفطر يأثم إثماً صغيراً، وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره. ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور، فإنه واجب كذلك.
الصيام المحرم.
الصيام المسنون.
صيام النفل.
الصيام المكروه.
=-=-=-=-=
أركان الصيام
أركان الصيام عند الحنفية، والحنابلة ركن واحد وهو الإمساك عن المفطرات ، المالكية: اختلفوا، فقال بعضهم: إن للصيام ركنين: أحدهما: الإمساك، ثانيهما: النية، ورجح بعضهم أن النية شرط ، أما الشافعية قالوا: أركان الصيام ثلاثة: الإمساك عن المفطرات، والنية والصائم
=-=-=-=-=-=-=-=
شروط الصيام
الشافعية قالوا: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين: شروط وجوب، وشروط صحة، أما شروط وجوبه فأربعة:
البلوغ
الإسلام
العقل
الإطاقة حسا وشرعا
أما شروط صحته فأربعة :
الإسلام حال الصيام.
التمييز.
خلو الصائم من الحيض والنفاس والولادة وقت الصوم وإن لم تر الوالدة دماً.
أن يكون الوقت قابلاً للصوم.
الحنفية قالوا: شروط الصيام ثلاثة أنواع: شروط وجوب، وشرطو وجوب الأداء، وشروط صحة الأداء. فأما شروط الوجوب، فهي ثلاثة:
الإسلام.
العقل.
البلوغ.
وأما شروط وجوب الأداء فاثنان:
الصحة.
الإقامة.
وأما شروط صحة الأداء. فاثنان:
الطهارة من الحيض والنفاس.
النية؛ فلا يصح أداء الصوم إلا بالنية تمييزاً للعبادات عن العادات.
المالكية قالوا: للصوم شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، أما شروط الوجوب فهي اثنان :
البلوغ.
القدرة على الصوم.
وأما شروط صحته فثلاثة:
الإسلام.
الزمان القابل للصوم.
النية على الراجح من الآراء.
وشروط وجوبه وصحته معاً ثلاثة:
العقل
النقاء من دم الحيض والنفاس.
دخول شهر رمضان فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشهر.
الحنابلة قالوا: شروط الصوم ثلاثة أقسام: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معاً، فأما شروط الوجوب فقط، فهي ثلاثة:
الإسلام.
البلوغ.
القدرة على الصوم.
وأما شروط الصحة فقط فهي ثلاثة:
النية.
انقطاع دم الحيض.
انقطاع دم النفاس.
وأما شروط الوجوب والصحة معاً، فهي ثلاثة:
الإسلام.
العقل
التمييز


س1: ما هي مفسدات الصوم ؟

الجواب: مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:

1 الجماع .

2 الأكل .

3 الشرب .

4 إنزال المني بشهوة .

5 ما كان بمعنى الأكل والشرب .

6 القيء عمداً .

7 خروج الدم بالحجامة .

8 خروج دم الحيض والنفاس .


أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}[سورة البقرة : 187] .

وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) [أخرجه ابن ماجه]، وإنزال المني شهوة لقول النبي صل الله عليه وسلم : " في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [أخرجه مسلم] . والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع .

الخامس: ما بمعنى الأكل والشرب ، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذى ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه .

السادس: القيء عمداً أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال "من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[أخرجه أبو داود، والترمذي] .

والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب .

وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صل الله عليه وسلم :"أفطر الحاجم والمحجوم"[أخرجه البخاري ، والترمذي ] .

وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض،والنفاس، فلقول النبي صل الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ [أخرجه البخاري ، ومسلم] ، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء .

وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي:

1 العلم. 2 التذكر. 3 القصد.

فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة:

الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] ، ولقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}[سورة الأحزاب: 5]. وهذان دليلان عامان.

ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم،ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه : أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان، اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك أحدهما أسود، والثاني: أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صل الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخط الأبيض، بياض النهار، وبالخيط الأسود الليل، ولم يأمره النبي صل الله عليه وسلم بقضاء الصوم . [أخرجه البخاري، ومسلم] ؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة .

وأما الجاهل بالوقت ففي صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعة الشمس))[أخرجه البخاري]، ولم يأمرهم النبي صل الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا له لحافظون}[سورة الحجر: 9]. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله عُلم أن النبي صل الله عليه وسلم لم يأمرهم به ، ولما لم يأمرهم به أي بالقضاء عُلم أنه ليس بواجب ، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه القضاء؛ لأنه كان جاهلاً.

وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكراً،وضد الذكر النسيان،فلو أكل أو شرب ناسياً،فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] فقال الله تعالى: ((قد فعلت)) ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه فإنما، أطعمه الله وسقاه"[رواه مسلم].

الشرط الثالث: القصد وهو أن يكون الإنسان مختاراً لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرهاً أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106]، فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، وللحديث الذي روي عن النبي صل الله عليه وسلم :"أن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" [أخرجه ابن ماجه] .

وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار،ووجد طعمه في حلقه،ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك؛لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعاً للإكراه، فإن صومه صحيح؛ لأنها غير مختارة.

وهاهنا مسألة يجب التفطن لها: وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور:

الأول: الإثم. الثاني: وجوب إمساك بقية اليوم. الثالث: فساد صومه.

الرابع: القضاء. الخامس: الكفارة.

ولا فرق بين أن يكون عالماً بما يجب عليه في هذا الجماع،أو جاهلاً،يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان، والصوم واجباً عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه،فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة؛ لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه، بل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. [أخرجه البخاري، ومسلم]، فأمره النبي صل الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. وفي قولنا: ((والصوم واجب عليه)) احترازاً عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاً، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه، وأن شاء أفطر وقضى.




]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الصوم .. معناه .. أقسامه .. أركانه .. شروطه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حديث الصوم !
» أخطاء في الصوم
»  الصوم واسراره
» مدرسة الصوم
» الصوم في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: رمضان كريم-
انتقل الى: