[rtl]"النواب" يرفع الضريبة على الصناعيين والتجار والمكلفين[/rtl] [rtl]9/8/2014 11:22:00 AM[/rtl] البوصلة - محرر الشؤون البرلمانية
رفعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ضريبة الدخل على قطاعي الصناعة والتجارة من 14 % الى 20%، ووصلت نسبة الضريبة على بعض القطاعات الخدمية الى 24%.
والغت اللجنة الضريبة التصاعدية على البنوك مع زيادتها من 30 % الى 35%، والزمت اللجنة بعد اقرارها لمشروع قانون ضريبة الدخل الاستشاريين من اطباء ومحامين ومهندسين بمسك حسابات نظامية لمنع التهرب الضريبي.
"البوصلة" أجرت الحوار التالي مع رئيس الجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير الدين أبو صعيليك، وفقا للآتي:
سؤال: بعد إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل في لجنة الاقتصاد متى تتوقع ان يناقش مجلس النواب القانون ؟؟
بداية اشكر وكالة البوصلة الإخبارية على اهتمامها بالشأن النيابي، وأتوقع ان يبدأ مجلس النواب بمناقشة القانون بعدما ينهي قانون استقلال القضاء المنظور امام المجلس.
ويعتبر مشروع قانون ضريبة الدخل احد القوانين الإصلاحية ورافدا أساسيا لخزينة الدولة، حيث يتوقع ان تبلغ الإيرادات المتوقعة من التعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل، في حال إقرارها نحو 140 مليون دينار لرفد خزينة الدولة.
سؤال: اللجنة أدخلت جملة من التعديلات التي تراها ضرورية وهامة على مشروع القانون، حبذا لو تطلعنا على أبرزها ؟؟
أبرز التعديلات على مشروع القانون تتمثل في الزام الاستشاريين من أطباء ومحامين ومهندسين بمسك حسابات نظامية أي بما عرف بـ"مسك دفاتر"،والهدف من ذلك منع التهرب الضريبي لهذه الفئة.
وتضمن القانون تعديلات عده اهمها تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا وإدخال نظام الفوترة الإلكترونية.
ومن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون شطب المادة 38 والتي تنص على فرض غرامات بشكل مقطوع تصل لغاية 35 % على النقص في الإقرار الضريبي، وذلك منعا لازدواجية العقوبة في بند آخر، وهي 0.004 % بالأسبوع، أي ما يعادل حوالي(22 %) سنويا، وهي تختلف عن التهرب الضريبي التي تم تعريفها بمشروع القانون.
وتضمن القانون تغليظ العقوبات بالمادة 66 من القانون؛ حيث تصل العقوبة الى الحبس ولا تستبدل بغرامة لأكثر من سنة، خصوصا التي يكون فيها حالات التهرب الضريبي أكثر من 100 ألف دينار، اضافة الى دفع مثل الضريبة والغرامة الأسبوعية لأكثر من 0.004 %.
سؤال: بالنسبة لضريبة الدخل على الصناعيين والتجار والبنوك والمكلفين، كيف تم التعامل معهم في القانون ؟؟
جواب: تم رفع نسبة ضريبة الدخل على قطاعي الصناعة والتجارة من 14 % الى 20 % على الشركات، باستثناء القطاع الصناعي لأول 100 ألف دينار تبقى 14 %، فيما وصلت نسبة الضريبة على بعض القطاعات الخدمية الى 24 %، إضافة الى الغاء الضريبة التصاعدية على البنوك ورفعها من 30% الى 35%.
أما بالنسبة للإعفاءات الضريبية للمكلفين فأن الإعفاء سيكون على أول 10 آلاف دينار للفرد المكلف، و10 آلاف دينار للمعالين و4 آلاف دينار مقابل فواتير الصحة والعلاج والتعليم.
وأعادت اللجنة في المادة (9) المتعلقة بإعفاءات الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي إذ اعادت توزيع الدخل الاجمالي ليصبح 20 الف دينار للاسرة مضافا إليه اربعة آلاف دينار كحد اقصى مقابل فواتير ومستندات (نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية).
واللجنة اضافت فقرة جديدة تم بموجبها منح الشخص الطبيعي الاردني غير المقيم الاستفادة من الاعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة اذا كان يتولى اعالتهم مثلما اضافت فقرة اخرى تنص "على الرغم مما ورد في اي نص آخر يقع عبء الاثبات على عاتق المدير او المفوض من قبله في حالة زيادة الضريبة".
وحددت المادة 11 من مشروع قانون ضريبة الدخل بأنه يتم استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي بنسبة (10 %) عن كل دينار من العشرة آلاف دينار الأولى، و15 % عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، فيما تصل الى 20 % عن كل دينار تليها.
اللجنة في مشروع القانون منحت صلاحيات لمدير ضريبة الدخل بفرض ضريبة مقطوعة، وهذا مخالف للدستور الذي نص في بنوده على انه "لا تفرض ضريبة الا بنص"، فهل هذه الصلاحية توسع زائد في فرض الضرائب ؟؟
مشروع القانون المحال من الحكومة أعطى صلاحية لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بفرض ضريبة مقطوعة على الأنشطة الصغيرة يحددها في وقتها.
وهذه الصلاحية موجودة في القانون الساري المفعول، واللجنة منحت مدير الدائرة صلاحية اجراء الضريبة المقطوعة للشخص الطبيعي الذي يقل دخله الاجمالي عن 100 الف دينار.
(البوصلة)