منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها Empty
مُساهمةموضوع: الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها   الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها Emptyالإثنين 20 أكتوبر 2014, 7:50 pm

صلاة الجمعة فرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب الآتي ذكرها
 ، وهي بدل عن الظهر ودليل فرضيتها قوله تعالى 
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}
 الجمعة9

وما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبى صل الله عليه وسلم فقال:

 {إن الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة ؛
من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بورك له في أمره
 ، ألا ولا صلاة له ولا حج له ألا ولا بِرّ له ولا صدقة له}
وفى صحيح مسلم وفي مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة:

 {لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن يوم الجمعة بيوتهم}
، وعن ابن عمر وابن عباس أنه صل الله عليه وسلم قال وهو على أعواد منبره:
 {لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم}{1}

وهذه الأحاديث تفيد فرضية الجمعة على كل من استكمل شرائطها وتحذر المسلم من التخلف عنها تحذيراً شديداً
وقد فرضت صلاة الجمعة على الأصح في ربيع الأول السنة الأولى من الهجرة في المدينة المنورة

وأول جمعة صلاها النبي صل الله عليه وسلم كانت في مسجد بني سالم بن عوف
وفي السادس عشر من الشهر المذكور
 ، وقيل أنها فرضت بمكة ولكن لم يتمكن النبي صل الله عليه وسلم من الجمع إليها في مكة
فأرسل إلى مصعب بن عمير وهو أول رسول يرسله النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة

ليعلم المسلمين أمور دينهم فأمره أن يجمع الناس يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين تقرباً إلى الله
 ، ويدل على هذا قول ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
 {أول من قدم من المهاجرين إلى المدينة مصعب بن عمير ، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة
 ، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صل الله عليه وسلم فصلى بهم وهم اثنا عشر رجلاً}{2}

وقيل صليت الجمعة بالمدينة قبل الهجرة على سبيل الجواز وفرضت بها بعد الهجرة

 ، وهذا هو الظاهر لأن سورة الجمعة مدنية ولقول بن سيرين:
جمع أهل المدينة قبل مقدم النبي صل الله عليه وسلم للمدينة 
وقبل أن تنزل سورة الجمعة أي قبل أن تفرض صلاة الجمعة
ولقد شرع الله صلاة الجمعة لكي يجتمع المسلمون من أهل القرية أو المدينة في صعيد واحد

فيتعارفون ويتآلفون ويتعاونون على البر والتقوى وتتمكن في قلوبهم أواصر المودة والرحمة ،
وليستمعوا إلى شئ من النصح والإرشاد يلقيه على مسامعهم إمامهم ومعلمهم
فتقوى به عزائمهم على فعل الخير وتعلو هممهم إلى فعل ما أمروا به
 ، وتصفوا نفوسهم من أكدارها وتطهر قلوبهم من كوامن الحقد والحسد والغل والضغينة وغير ذلك

تجب الجمعة على المسلم العاقل البالغ الذكر الحر المقيم القادر على الإتيان إلى المكان الذي تُقام في الجمعة ،

غير المعذور ولا تجب الجمعة على الكافر بناء على إنه غير مخاطب بفروع الشريعة
إذ الواجب عليه أولاً الإسلام فإن أسلم وجبت عليه جميع الفرائض ،
وقيل تجب عليه الجمعة وسائر الصلوات وجميع الفرائض فهو مُطالب بأصول الشريعة وفروعها ،
ولا تجب الجمعة ولا سائر الفرائض على مجنون لقوله صل الله عليه وسلم: 
{رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ}{3}


ولا تجب الجمعة على الصبي ولكنه لو أتاها تصح منه ،
لا تجب على المرأة ولكن لو أدتها مع الجماعة صحت منها وسدّت مسدّ الظهر ،
ولا تجب على العبد{4} ، ولكن لو أداها صحت منه ونابت عن الظهر
ولا تجب صلاة الجمعة على المسافر سفراً قصيراً عند الحنفية والحنابلة إلا إذا نوى الإقامة ،

ومسافة القصر تُقدر بنحو تسعة وثمانين كيلو متراً ويرى الشافعية والمالكية أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة
حتى ولو كان سفره قصيراً ، إذا ابتعد عن البلد بنحو فرسخ والفرسخ ثلاثة أميال ، 
وقد قال عبد الله بن قدامة: 
{أما المسافر فأكثر أهل العلم أن لا جمعة عليه وحكى الزهري والنخعي إنها تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى}

ولا تجب الجمعة على العاجز عن الإتيان إلى المكان الذي تقام فيه بأن كان مريضاً أو مقعداً أو أعمى لا يجد من يقوده

ولا يهتدي بنفسه إلى محل الجامع ، ويلحق بالعاجز من كان له عذر يمنعه من الحضور إليها
بأن كان ممرضاً يحتاج إليه المريض ولو تركه يزداد مرضه أو يتأخر شفاؤه
أو كان طبيباً يجري عملية جراحية - مثلاً - أو كان محبوساً لا يستطيع الخروج من حبسه
ونحو ذلك من الأعذار الضرورية ، 
والدين يسر والطاعة على قدر الطاقة
 ، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج78
وقال عز شأنه: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة185


قال المالكية والشافعية: لا تصح الجمعة إلا في المسجد الجامع ،

وقال الحنفية والحنابلة وجمهور من الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم -
تصح في أي مكان يجتمع فيه المسلمون ، لما روى أن عمر بن الخطاب كتب لأهل البحرين:
 {أن جمَّعوا حيثما كنتم}{5}

يسأل كثير من الناس هل للجمعة أكثر من آذان؟

ونرى بعض المساجد في مصر يؤذن فيها للجمعة آذان واحد وبعض المساجد يؤذن لها آذانان فأي السبيلين أحق أن يتبع؟

وللجواب على ذلك أقول:

كلا الأمرين حسن ولا داعي للنزاع فمن أذَّن للجمعة أذاناً واحداً فهو على ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ،
ومن أذن لها أذانين فهو على ما كان عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن جاء بعده ،
وعثمان هو الخليفة الثالث لرسول الله صل الله عليه وسلم
وقد أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن نعمل بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده ، 
وقال صل الله عليه وسلم: 
{عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضُّوا عليها بالنواجذ}{6}

عن أبي يزيد رضي الله عنه قال: 

{النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ،
فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ، ولم يكن للنبي صل الله عليه وسلم مؤذِّن غير واحد}{7}

وفي رواية أخرى للبخاري وغيره:

 {فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث وأذّن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك} 
أي أخذ الناس بسنة عثمان فجعلوا للجمعة أذانين

أجمعت الأمة على أن الجماعة شرط في صحة الجمعة ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تنعقد به على أربعة عشر قولاً 
:

فقال فقهاء الظاهر:
تنعقد الجمعة بإثنين فأكثر لأنها صلاة كسائر الصلوات ولم يرد ما يخصصها بعدد معين
وقد رجح الشوكاني هذا الرأي وقال في كتابه {نيل الأوطار} بعد أن سرد أقوال الفقهاء وقد بلغت خمسة عشر قولاً 
قال: {وأعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة
كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد ،
وأما من قال: إنها تصح بإثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع ورأى أنه يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة
ولم يأت نص من رسول الله صل الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا ، وهذا القول هو الراجح عندي}


وقال الحنيفة في المشهور عنهم تنعقد الجمعة بثلاثة غير الإمام باعتبار أن أقل العدد ثلاثة غيرالإمام الذي يخطب ويعظ
وقد رجح السيوطي هذا الرأي في كتابه {الحاوي للفتاوي} بعد أن سرد أقوال الفقهاء وفند أدلتهم ،
وقال: هذا ما أدَّاني إليه اجتهادي
وللمالكية في هذه المسألة قولان مشهوران:

قول بأنها تنعقد بإثنى عشر رجلاً غير الإمام باقين من أول الخطبة إلى نهاية الصلاة ،
مستدلين بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخطب قائماً يوم الجمعة
فجاءت عيرٌ من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا إثنا عشر رجلاً فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة 
{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} 

والقول الثاني بأن العدد غير مقدر شرعاً بل تنعقد الجمعة بأي عدد تتكون به قرية

لكن لا تنعقد بالثلاثة ولا بالأربعة لأنه عدد لا تتكون به قرية ورجح هذا القول الأخير الحافظ بن حجر في {فتح الباري}

وقالت الشافعية: تنعقد الجمعة بأربعين رجلاً غير الإمام أخذاً بمذهب عمر بن عبد العزيز رضي الله عليه ،

قال الشافعي في الأمّ: "أخبرنا الثقة عن سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياة {حيث الماء}
 فيما بين الشام إلى مكة: جَمِّعوا إذا بلغتم أربعين رجلاً"

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب السعي إلى الجمعة عند الآذان الأول ، لقوله الله تعالى: 

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}
 الجمعة9
والمراد بالسعي الذهاب إليها مشياً وسطاً بين الإسراع والإبطاء ، والمراد بذكر الله هنا الصلاة لقوله سبحانه وتعالى 

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} 
العنكبوت45
ولقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}

 طه14
وقال جماعة من المفسرين: المراد بذكر الله هنا الخطبة لاشتمالها على حمد الله والثناء عليه والتذكير بآياته ،

وتفيد الآية أيضاً حرمة البيع والشراء عند سماع الآذان وقد اختلف الفقهاء في فسخ البيع إذا وقع مع الآذان الأول أو بعده ، فقال جماعة: يفسخ ولا ينعقد ، وقال جماعة: لا يفسخ بل يمضي ويصح والكل متفق على حرمته

{1} أخرجه أحمد والنسائي {2} أخرجه الطبراني {3} أخرجه أحمد

 {4} والعبد هو إنسان أسره المسلمون في معركة حربية وقعت بين المسلمين وغير المسلمين لإعلاء كلمة الله ،
فهذا الأسير وأبناؤه وأبناء أبناءه يكونون رقيقاً لمالكهم الحق في بيعهم والانتفاع بهم ولا أظن أن هناك رقيقاً الآن يصح تملكهم لانقطاع الحروب الإسلامية منذ زمن بعيد
 {5} رواه أبو شيبة {6} رواه البخاري {7} أخرجه البخاري وغيره، والزّوراء مكان مرتفع بسوق المدينة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75866
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها   الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها Emptyالإثنين 20 أكتوبر 2014, 8:05 pm

آداب يوم الجمعة وفضائله



للجمعة آداب كثيرة منهاالغسل والتجمل والسواك والتطيب ،
فيستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع من مجامع الناس
سواء كان رجلاً أو إمرأة ، أو كان كبيراً أو صغيراً ، مقيماً أو مسافراً ،
أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة:
فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك
وقد جاء في ذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال:

 {على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه ، وإن كان له طيب مسَّ منه}{1}

وعن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: 

{ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته}{2}

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: 

{لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر بما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرِّق بين اثنين ثم يصلي ما كُتب له ثم يُنصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى}{3}

وكان أبو هريرة يقول: 

{وثلاثة أيام زيادة ، إنَّ الله يجعل الحسنة بعشرة أمثالها} ،
وغفران الذنوب خاص بالصغائر لما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة
 {ما لم يغش الكبائر} ، 
وعن أحمد بسند صحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
{حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة} ،
وعن الطبرانى في الأوسط والكبير بسند رجاله ثقاة عن أبي هريرة
أن النبي صل الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: 
{يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيداً فاغتسلوا وعليكم بالسواك}

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 

{من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا عليّ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ}
قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرِمْتَ؟ فقال:
 {إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء}{4}

قال ابن القيم: يستحب كثرة الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم

في يوم الجمعة وليلته لقوله:
 {أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة}
ورسول الله صل الله عليه وسلم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام
فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره ،
مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده
فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة
فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة

فإنه فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة ، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة ، وهو عيد لهم في الدنيا ، ويوم يسعفهم الله بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم ،

وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده فمن شكره وحمده ،
وأداء القليل من حقه صل الله عليه وسلم أن يكثروا من الصلاة عليه 
في هذا اليوم وليلته
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

{من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين}{5}

وعن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

{ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة ، وغُفر له ما بين الجمعتين}{6}

ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة

فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت - ورسول الله صل الله عليه وسلم جالس - إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن
يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا قضي له حاجته
 ، قال عبد الله: فأشار إليَّ رسول الله صل الله عليه وسلم ، أو بعض ساعة ،
فقلت: صدقت ، أو بعض ساعة ، قلت أيّ ساعة هي؟
قال "آخر ساعة من ساعات النهار" قلت إنها ليست ساعة صلاة ،
قال: "بلى ، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة
فهو في صلاة" {رواه ابن ماجة}

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

{إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه ،
وهي بعد العصر}{7}

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

{يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئاً
إلا أتاه إياه ، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر}{8}

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه:

أن ناساً من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم اجتمعوا فتذكروا الساعة
التي في يوم الجمعة ، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة{9}

وقال أحمد ابن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يُرجى فيها إجابة الدعاء

أنها بعد العصر ويرجى بعد زوال الشمس ،
وأما حديث مسلم وأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه
أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة: 
{هي ما بين أن يجلس الإمام} يعني على المنبر {إلى أن تقضى الصلاة} 
فقد أُعلَّ بالاضطراب والانقطاع
يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام.

قال علقمة: خرجت مع عبد الله ابن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه
فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد ،
إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
{إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر تراوحهم إلى الجمعات
الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ، وما رابع أربعة من الله ببعيد}{10}

وعن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 

{من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ،
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ،
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ،
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ،
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ،
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر}{11}

وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعات النهار

فندبوا إلى الرواح من أول النهار وذهب مالك إلى إنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال وقال ابن رشد: وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال

حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشدَّدوا في ذلك ،

فعن عبد الله بن يُسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطر رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: 
{اجلس فقد آذيت وآنيت}{12}
ويستثنى من ذلك الإمام أو مَنْ كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي

ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس ،
فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حُجر نسائه
ففزع الناس من سرعته ، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: 
{ذكرت شيئاً من تِبْر كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته}{13}

يُسن التَّنفُّل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد

فإنها تُصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى ،
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة
ويصلي بعدها ركعتين ويحدِّث أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يفعل ذلك 
{رواه أبو داود}

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

{من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدِّر له ،
ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ،
ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام}{14}

وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صل الله عليه وسلم: 
{صليت؟ قال: لا ، قال: فصلِّ ركعتين} {رواه الجماعة}

وفي رواية

: {إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما}{15}

وفي رواية: 

{إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين} {متفق عليه}

يُندَب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس:

لأن الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثاً على اليقظة ،
ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره ،
فعن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
{إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره}{16} 

{1} رواه أحمد والشيخان {2} رواه أبو داود وابن ماجة {3} رواه أحمد والبخاري {4} رواه الخمسة إلا الترمذي

 {5} رواه النسائي والبيهقي والحاكم {6} رواه ابن مردويه بسند لا بأس به {7} رواه أحمد. قال العراقي: صحيح
 {8} رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وحسّن الحافظ إسناده في الفتح
 {9} رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح {10} رواه ابن ماجة والمنذري {11} رواه الجماعة إلا ابن ماجة
 {12} رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره {13} رواه البخاري والنسائي {14} رواه مسلم
 {15} رواه أحمد ومسلم وأبو داود {16} رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن صحيح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الجمعة وفرضيتها وشروط وجوبها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: الدين والحياة :: الصلاة والمحافظة عليها-
انتقل الى: