منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75783
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014 Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014   نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014 Emptyالإثنين 15 ديسمبر 2014, 8:55 am

نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014



قانون منع الارهاب رقم 18 لسنة 2014 وفقا لآخر التعديلات حيث تم تعديل قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 بالقانون رقم 18 لسنة 2014 وبتعديل نصوص المواد 2 و3 و 7 من القانون الاصلي 

حيث عدل هذا القانون بموجب القانون المعدل رقم 18 لسنة 2014 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3365 بتاريخ 1/6/2014 ، وقد نص القانون في مادته الأولى على سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعليه فإن هذا القانون بتعديلاته الجديدة قد أصبح سارٍ منذ تاريخ نشره بتاريخ 1/6/2014.


المادة 1 -

يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 


المادة 2- 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير
ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة.
الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقـاً لاحكــام القانون.
العمل الارهابي: كل عمل مقصود أو تهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو احداث فتنه اذا كان من شأنه ذلكالاخلال بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه أو المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة أو المرافق الدوليه او البعثات الدبلوماسية أو احتلال اي منها او الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنيه أو الاقتصاديه للخطر أو ارغام سلطه شرعيه أو منظمهدوليه او اقليميه على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين أو الانظمه 

المادة 3-

مــع مراعاة احكام قانون العقوبات أو أي قانون اخر ، تعتبر الأعمال التاليه في حكم الاعمال الإرهابية المحظوره :- 

أ- القيام بأي وسيلة مباشرة او غير مباشرة ، بتقديم الاموال او جمعها او تدبيرها بقصد استخدامها لارتكـــاب عمل ارهابي او تمويل الارهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .

ب- القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكه لخطر أعمال عدائيه أو تعكر صلاتها بدوله اجنبيه أو تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأريه تقع عليهم أو على أموالهم . 


ج- الالتحاق او محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحه او تنظيمات إرهابيه اوتجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للاتحاق بها او تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكه او خارجها .


د. تأسيس جمعيه او الانتساب اليها او لاي جماعه او تنظيم او جمعية او ممارسة اي منها لأي عمل بقصد ارتكاب اعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج 


هـ - استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او اي وسيله نشر او اعلام او انشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بإعمال ارهابية او دعم لجماعة او تنظيم او جمعية تقوم بإعمال ارهابية او الترويج لإفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الاردنيين او ممتلكاتهم لخطر اعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم 


و- حيازة او احراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل بأي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بإعمال ارهابية على وجه غير مشروع 


ز- الاعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش 

ح – كل فعل يقترف بقصد اثاره عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة 


ط – تشكيل عصابه بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل اخر من اعمال اللصوصية 



المادة 4 -

أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-
1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2-منع سفر أي شخص مشتبه به.
3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.

ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر 

ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمـــة أمـــن
الدولــة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبــــوع واحد من تقديـــمه اليـــها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه بـــه
الطــعن بهــذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مـــدة
اسبــوع واحــد من تاريـخ وروده اليها.

د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها. 

المادة 5- 

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج. 

المادة 6 -

كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً. 

المادة 7-


مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر :- 


أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا نجم عن العمل الارهابي ما يلي :-
1- الحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينه او طائرة او اي وسيله نقل او اي منشأة اخرى
2- تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها 

ب – يعاقب مرتكب العمل الارهابي بالاعدام في اي من الحالات التالية :-
1- اذا افضى العمل الارهابي الى موت انسان
2- اذا افضى العمل الارهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر
3- اذا تم ارتكاب العمل الارهابي بإستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الاشعاعية او بواسطة اسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد 


ج- يعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين ( و) , ( ط ) من المادة ذاتها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات 

د. يعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقره (ز) من الماده (3) من هذا القانون بالاعدام وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا كان الاعتداء لا يهدد الحياه 

هـ. يعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقره (ح) من الماده (3) من هذا القانون بالاشغال الشاقه المؤبده 

و. يعاقب الشريك في اي جريمه من الجرائم المنصوص عليها في الماده (3) من هذا القانون بأي صوره من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمه أو التحريض عليها أو المساعده في ارتكابها بعقوبة الافعال الاصليه سواء ارتكبت الجريمه داخل المملكه أو خارجها ، ويعتبر العمل الارهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصاً أم شروعاً فيه .

ز. يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضه على ارتكاب الجرم نفسه 

ح. يعاقب بعقوبة الحبس مده لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام الماده (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبه اذا كان المخالف موظفا عاما .

ط. يعاقب على كل عمل ارهابي اخر بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات على الاقل 


المادة 8-
تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 


المادة 9- 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75783
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014 Empty
مُساهمةموضوع: رد: نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014   نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014 Emptyالإثنين 15 ديسمبر 2014, 9:00 am

[rtl]قراءة في مشروع قانون الارهاب : لم يأت بجديد[/rtl]

الوقائع الاخبارية: - أثار مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2006 الذي قدمته الحكومة الى مجلس الامة ، جدلا واسعا بين النخب السياسية والاعلامية والحقوقية، علما ان القانون وبحسب ما يؤكد مشرعون لم يأت بجديد فيما يتعلق بتعريف الارهاب او حتى الجرائم والعقوبات التي نص عليها مشروع القانون.

ويأتي تعديل القانون في الوقت الذي بواجه فيه الاردن تحديات جسيمة جراء التهديدات الارهابية التي ارتفعت وتيرتها في ظل ما يشهده الاقليم من توترات وازمات وحروب، لاسيما المخاطر القادمة من الجبهة الشمالية المتمثلة بتدفق وتسلل الارهابيين الذين يقاتلون في سوريا، وعمليات تهريب الاسلحة الى الداخل الاردني، وكان اخر ما اعلن عنه قصف سلاح الجوي لآليات حاولت اختراق الحدود الاردنية، ناهيك عن المصالح الاردنية التي باتت عرضة للتهديد، وليس ادل على ذلك من حادثة خطف السفير الاردني في ليبيا فواز العيطان.

ويرى المشرعون ان مشروع القانون يهدف الى توحيد النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الارهاب والواردة في قوانين العقوبات العامة ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وقانون جرائم أنظمة المعلومات الالكترونية وغيرها، في قانون جامع ،وذلك منعا للتضارب او التناقض بين النصوص القانونية وقانون منع الارهاب،دون اضافة اية جرائم او عقوبات جديدة .

وعرف مشروع قانون منع الارهاب العمل الارهابي بأنه كل عمل او امتناع عن عمل او التهديد به ايا كانت بواعثه او اغراضه ووسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او احداث نزاع او فتنة ان كانت من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للضرر او الحاق الضرر بالبيئة العامة والخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او باحتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية والاقتصادية للخطر او ارغام اي حكومة او منظمة اقليمية او دولية على القيام بعمل او الامتناع عنه او تعطيل الدستور او القوانين او الانظمة'.

وهو ذات التعريف المنصوص عليه في المادة 147 في قانون العقوبات وقانون منع الارهاب بالاضافة الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي وقعت في القاهرة عام 1998 والتي تعتبر بمثابة دستور عربي لمكافحة الارهاب، وكذلك الاتفاقية الدولية والتي صادق عليها الاردن واصبحت ملزمة له وجزء من التشريع الاردني، وهو ما دفع الحكومة الى تعديل القانون لينسجم مع الاتفاقيات العربية والدولية، وفق ما افادت به مصادر حكومية متطابقة لـ'جراسا'.

وعادة ما يرافق اعداد القوانين المتعلقة بالارهاب، انتقادات وهجوم إستباقي تحت ذرائع عدة من بينها القلق من انتهاك القانون للحريات العامة، ولحقوق الانسان، وان يكون مرتبط بمخطط رسمي لتكميم الافواه، وهو ما ترد عليه مصادر حقوقية باعتبار ان ليس ثمة ما يدعو للقلق على الحريات العامة، فالقانون، والحديث هنا للمصادر، لم يقدم نصوصا جديدة، وانما هو مجرد اعادة ترتيب وتجميع للنصوص الواردة في القوانين المعمول بها ، في قانون واحد، كما ان مشروع القانون لم يدرج جرائم جديدة، ولم يغلظ العقوبات كما تم تداوله اعلاميا.

وتضيف المصادر ' بل على العكس تماما، فمشروع القانون خفض الحد الادنى لبعض العقوبات ومن بينها عقوبة الاعمال التي لا تجزها الحكومة ، حيث تم تخفيض الحد الادنى من 5 اعوام الى 3.

وفيما يتعلق بالمخاوف من استهداف القانون الجديد لحرية التعبير ، والنشطاء السياسيين، اوضحت ذات المصادر المشروع حدد تعريف العمل الارهابي ، والضوابط القانونية له ، ومن ضمنها وجوب ان يكون العمل مخطط له من شخص او اكثر ويهدف الى الاخلال بالنظام العام او المساس بالسلم المجتمعي وبث الفزع بين المواطنين، وبالتالي فان اي عمل لا تتوافر فيه الشروط الواردة في تعريف العمل الارهابي يخرج من اطار الملاحقة.

ومن بين النصوص التي اثارت العديد من المخاوف والتساؤلات حول مبررات ادراجها ضمن مشروع القانون ، ما جاء في المادة الثالثة فقرة (هـ) والتي تتعلق بالمواقع الالكترونية التي تروج للجماعات الارهابية ولنشاطاتها ، بيد ان اللافت ان هذه المادة منصوص عليها بالاساس في المادة العاشرة من قانون انظمة المعلومات الالكترونية المعمول به ، وفي المادة 143 من قانون العقوبات الواردة في باب الارهاب.

وتشير المصادر الى ان المقصود بالمادة الثالثة هي المواقع الالكترونية المتخصصة وليس المواقع الاخبارية ، فقد دفع التطور السريع للتكنولوجيا وانتشار وسائل التواصل الالكتروني، الجماعات الارهابية لاستخدام تلك الوسائل الحديثة للتواصل والترويج والتنظيم للمخططات الارهابية ، نظرا لانقطاع خطوط الاتصال بينها وصعوبة التواصل في ظل انتشار عناصر الجماعات الارهابية في اكثر من دولة.

وتحظر المادة اعلاه ، على وسائل الاعلام نشر دعوات القتال التي تطلقها الجماعات الارهابية لانصارها ،ضد السلطات الشرعية فقط، ( وليست سلطات الاحتلال) ، وهو ما يضع حدا لما اشيع عن تجريم القانون للمقاومة ، كما ذهب بعض النواب بفهمهم عند مناقشة قانون محكمة امن الدولة، وقدموا قراءة خاطئة للجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، حين طالبوا ، عن حسن نية وسوء فهم وتقدير على مايبدو، باستثناء المقاومة من الجرائم التي تختص بها المحكمة، لتصبح مقاومة المحتل بفضل 'حنكة النواب' مجرمة في القضاء النظامي.

الحكومة وكعادتها ، فشلت في تسويق مشروع القانون والدفاع عنه، بشكل يضع حدا للمغالطات والفهم الخاطئ لمبرراته واهدافه والغاية منه، ويبدد مخاوف المنظمات الحقوقية والناشطين السياسيين، وحتى الاعلام ويخرجهم من دائرة الاستهداف المفترضة، فعادة ما تكتفي الحكومة بتقديم مشاريع القوانين لمجلس الامة مسببة بعبارة فضفاضة ' انسجاما مع الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها الحكومة الاردنية '.

وهنا لا يمكن لوم الحكومة وحدها، فالمنتقدون لمشروع القانون شككوا بنوايا الحكومة قبل ان يطلعوا على بنود المشروع والجرائم والعقوبات الواردة فيه، وذهبوا بعيدا بمخاوفهم من وجود اهداف سياسية وراء تعديل القانون، كتكميم الافواه، وفرض قيود جديدة على الحريات العامة والخاصة والصحفية، وهي مخاوف في غير محلها - لمن يجيد قراءة ما بين السطور -، وقراءة ما وراء الحدود. 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دراسة مقارنة لمواد قانون القضاء الاداري لسنة 2014 مع مواد قانون محكمة العدل العليا لسنة 1992
» نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014
» نص قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 1 لسنة 2014
» نص مسودة نظام اللامركزية لمجالس المحافظات لسنة 2014
» نص مشروع قانون الجامعات الأردنية 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: