نص قانون منع الارهاب مع اخر تعديلاته لسنة 2014
قانون منع الارهاب رقم 18 لسنة 2014 وفقا لآخر التعديلات حيث تم تعديل قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 بالقانون رقم 18 لسنة 2014 وبتعديل نصوص المواد 2 و3 و 7 من القانون الاصلي
حيث عدل هذا القانون بموجب القانون المعدل رقم 18 لسنة 2014 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3365 بتاريخ 1/6/2014 ، وقد نص القانون في مادته الأولى على سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعليه فإن هذا القانون بتعديلاته الجديدة قد أصبح سارٍ منذ تاريخ نشره بتاريخ 1/6/2014.
المادة 1 -
يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير
ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة.
الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقـاً لاحكــام القانون.
العمل الارهابي: كل عمل مقصود أو تهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو احداث فتنه اذا كان من شأنه ذلكالاخلال بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه أو المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة أو المرافق الدوليه او البعثات الدبلوماسية أو احتلال اي منها او الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنيه أو الاقتصاديه للخطر أو ارغام سلطه شرعيه أو منظمهدوليه او اقليميه على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين أو الانظمه
المادة 3-
مــع مراعاة احكام قانون العقوبات أو أي قانون اخر ، تعتبر الأعمال التاليه في حكم الاعمال الإرهابية المحظوره :-
أ- القيام بأي وسيلة مباشرة او غير مباشرة ، بتقديم الاموال او جمعها او تدبيرها بقصد استخدامها لارتكـــاب عمل ارهابي او تمويل الارهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .
ب- القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكه لخطر أعمال عدائيه أو تعكر صلاتها بدوله اجنبيه أو تعرض الاردنيين لخطر أعمال ثأريه تقع عليهم أو على أموالهم .
ج- الالتحاق او محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحه او تنظيمات إرهابيه اوتجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للاتحاق بها او تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكه او خارجها .
د. تأسيس جمعيه او الانتساب اليها او لاي جماعه او تنظيم او جمعية او ممارسة اي منها لأي عمل بقصد ارتكاب اعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج
هـ - استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او اي وسيله نشر او اعلام او انشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بإعمال ارهابية او دعم لجماعة او تنظيم او جمعية تقوم بإعمال ارهابية او الترويج لإفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الاردنيين او ممتلكاتهم لخطر اعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم
و- حيازة او احراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل بأي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بإعمال ارهابية على وجه غير مشروع
ز- الاعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش
ح – كل فعل يقترف بقصد اثاره عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة
ط – تشكيل عصابه بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل اخر من اعمال اللصوصية
المادة 4 -
أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-
1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2-منع سفر أي شخص مشتبه به.
3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.
ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر
ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمـــة أمـــن
الدولــة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبــــوع واحد من تقديـــمه اليـــها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه بـــه
الطــعن بهــذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مـــدة
اسبــوع واحــد من تاريـخ وروده اليها.
د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.
المادة 5-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
المادة 6 -
كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً.
المادة 7-
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر :-
أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا نجم عن العمل الارهابي ما يلي :-
1- الحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينه او طائرة او اي وسيله نقل او اي منشأة اخرى
2- تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها
ب – يعاقب مرتكب العمل الارهابي بالاعدام في اي من الحالات التالية :-
1- اذا افضى العمل الارهابي الى موت انسان
2- اذا افضى العمل الارهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر
3- اذا تم ارتكاب العمل الارهابي بإستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الاشعاعية او بواسطة اسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد
ج- يعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون بالاشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين ( و) , ( ط ) من المادة ذاتها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات
د. يعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقره (ز) من الماده (3) من هذا القانون بالاعدام وتكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤبده اذا كان الاعتداء لا يهدد الحياه
هـ. يعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقره (ح) من الماده (3) من هذا القانون بالاشغال الشاقه المؤبده
و. يعاقب الشريك في اي جريمه من الجرائم المنصوص عليها في الماده (3) من هذا القانون بأي صوره من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمه أو التحريض عليها أو المساعده في ارتكابها بعقوبة الافعال الاصليه سواء ارتكبت الجريمه داخل المملكه أو خارجها ، ويعتبر العمل الارهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصاً أم شروعاً فيه .
ز. يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضه على ارتكاب الجرم نفسه
ح. يعاقب بعقوبة الحبس مده لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام الماده (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبه اذا كان المخالف موظفا عاما .
ط. يعاقب على كل عمل ارهابي اخر بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات على الاقل
المادة 8-
تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 9-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون