منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات Empty
مُساهمةموضوع: الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات   الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات Emptyالسبت 20 ديسمبر 2014, 10:35 pm

الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات
<< السبت، 20 ديسمبر/كانون الأول، 2014


عمان - دعت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أصحاب العمل في القطاع الخاص الى الالتزام بتأدية نسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم وعلى العاملين لديهم والتي سيتم زيادتها بنسبة 75ر0 بالمائة اعتباراً من الاول من كانون الثاني المقبل.
وبموجب التعديلات تصبح النسبة 25ر20 بالمائة من الأجور يتحمل صاحب العمل منها 25ر13 والمؤمن عليه 7 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.
وأوضحت الروابدة في تصريح صحفي اليوم السبت أنّ هذه الزيادة ليست قراراً جديداً وانما جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) النافذ والذي تضمن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 75ر0 بالمائة سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي اعتباراً من بداية العام لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه 3 بالمائة بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل منها 2 بالمائة والعامل 1 بالمائة.
وأشارت الى أن نسبة الاشتراكات الشهرية الاجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من بداية العام  18 بالمائة من الأجور تتحمل المؤسسات والوزارات نسبة 12 بالمائة منها والمؤمن عليه/ الموظف 6 بالمائة شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت الروابدة أن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم والتي أصبحت اعتباراً من بداية العام بنسبة 16 بالمائة من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي والتي تشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأضافت إن زيادة نسبة الاشتراكات التي تضمنها القانون هدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين التي تضمنها هذا القانون والتي أوجبت هذه الزيادة، وكذلك دعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني  حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة.
وطلبت الروابدة من أصحاب العمل والمشتركين اختيارياً في حال وجود استفسارات لديهم حول هذه الزيادة الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة وخارجها، أو مراجعة فروع المؤسسة ومكاتبها التي تتبع لها منشآتهم.
وبينت ان تعديلات القانون تضمنت رفع علاوة الإعالة عند احتساب راتب تقاعد المبكر والشيخوخة من 20 بالمائة إلى 24 بالمائة عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين 20 إلى 100 دينار، فأصبحت تتراوح ما بين 30 إلى 150 ديناراً، وكذلك  رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة 5ر2 بالمئة بدلاً من 87ر1 بالمائة لمتقاعدي المبكر عند سن 45، مع خصم يبدأ من 20 بالمائة عند هذه السن، إضافة إلى السماح لمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح ما بين 45 إلى 85 بالمائة مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأوضحت الروابدة أن القانون الجديد تضمن التوسّع في شريحة المستثنين الذين ستحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة مقاربة لمعادلة قانون 2001، حيث أصبحت هذه الشريحة تشمل كل من  أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و 180 اشتراكاً منها 60 اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل 1/3/2014، وهو تاريخ نفاذ القانون الجديد، وكذلك كل من أكمل مدة اشتراك فعلي 216 اشتراكاً للذكر، أو 180 اشتراكاً للأنثى قبل ذلك التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن 45 عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّدة أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى 84 ألف مشترك ومشتركة حالياً بعد أن كانت تضم 30 ألفاً فقط.
وأضافت أن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق عن المشتركين الجدد وفقاً لخيارين  يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله 252 اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و 228 اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى 300 اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن 45 سنة، مؤكّدة أن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بزيادة التضخم سنوياً.
وبيّنت أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل، ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.
وأشارت الى أنه تم إضافة 28 مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق 30 مرضاً مهنياً فقط، أصبحت في القانون الجديد 58 مرضاً، بالإضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية.
وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمّنت أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع 50 بالمائة من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، حيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وتتحمل المؤسسة رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق.(بترا
)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
الروابدة: المنافع والمزايا الجديدة في قانون الضمان أوجبت زيادة الاشتراكات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الضمان :تـدعـو المشتـركين اختياريا الالتـزام بـنـسبة الاشتراكات الشهـرية الجديدة
» الضمان توضح نسبة الاشتراكات للعام المقبل 2017
» الضمان الاجتماعي تدعو المشتركين اختياريا ً لعدم التأخّر عن تسديد الاشتراكات الشهرية
»  تفاصيل زيادة رواتب متقاعدي الضمان
» زيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي بنسبـة 0.75% بدايـة العـام المقبـل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: