منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 نص مشروع قانون حماية المستهلك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75802
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

نص مشروع قانون حماية المستهلك   Empty
مُساهمةموضوع: نص مشروع قانون حماية المستهلك    نص مشروع قانون حماية المستهلك   Emptyالخميس 14 مارس 2013, 6:34 am



نص مشروع قانون حماية المستهلك

اقرت الحكومة مشروع قانون حماية المستهلك والذي جاء لمعالجة القصور في التنظيم لحماية المستهلك.

وقد تم وضع مشروع القانون لتضمين السياسات العامة التالية:

1- انشاء مجلس لحماية المستهلك تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك.

2- اسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق احكام القانون بالمديرية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، واستحداث اليات تمكن المديرية من معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية.

3- وضع الاحكام الخاصة بانشاء جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحه لدى الجهات الرسمية والقضائية، ليتوافق ذلك مع الممارسات الدولية ويعالج المعيقات القائمة وفقا للتشريعات السارية التي تحول دون تمكن جمعيات حماية المستهلك من الدفاع عن مصالح المستهلكين بصورة مباشرة لدى السلطة القضائية.

4- تحديد حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة بما يتوافق مع مبادئ الامم المتحدة والممارسات الدولية بهذا الخصوص، واعتبار مزود السلعة او الخدمة مخالفا لاحكام القانون في حال اخل باي حق من حقوق المستهلك.

5- التزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك، واعادة ثمن السلع المعيبة الى المستهلك.

6- توضيح الحالات التي يعد فيها الاعلان التجاري مضللا للمستهلك.

7- منح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية او الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد او السلعة او الخدمة التي يتعلق بها وذلك لتفادي القصور الحالي في التنظيم التشريعي فيما يتعلق بالعقود النموذجية (عقود الاذعان).

وفيما يلي تنشر «الدستور» نص مشروع القانون.

مشروع قانون رقم () لسنة 2013

قانون حماية المستهلك

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون حماية المستهلك لسنة 2013) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المجلس: مجلس حماية المستهلك المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.

المديرية: الوحدة التنظيمية المختصة بحماية المستهلك في الوزارة.

الجمعية: جمعية حماية المستهلك المنشأة وفقا لاحكام التشريعات وهذا القانون.

المستهلك: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحصل على سلعة او خدمة بمقابل او دون مقابل اشباعا لحاجاته الشخصية او لحاجات الاخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة او الخدمة لاعادة بيعها او تأجيرها.

السلعة: اي مال منقول يحصل عليه المستهلك من المزود وان الحق بمال غير منقول بما في ذلك القوى غير المحرزة كالكهرباء.

الخدمة: الخدمة التجارية التي يقدمها اي شخص للمستهلك بما في ذلك تأجير الاموال المنقولة.

المزود: الشخص الطبيعي او الاعتباري من القطاع العام او الخاص يمارس باسمه او لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع او تداولها او تصنيعها او تأجيرها او تقديم الخدمات الى المستهلك بما في ذلك اي شخص يضع اسمه او علامته التجارية او اي علامة فارقة اخرى يملكها على السلعة اوالخدمة.

المعلن: المزود الذي يعلن عن السلعة اوالخدمة او يروج لها بنفسه او بوساطة غيره او باستخدام اي وسيلة من وسائل الدعاية او الاعلان.

المادة 3 - أ - للمستهلك الحق في:

1- الحصول على سلع او خدمات تحقق الغرض منها دون الحاق اي ضرر بمصالح المستهلك او صحته عند الاستعمال العادي او المتوقع لهذه السلع او الخدمات.

2- الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة او الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

3- الحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل اتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك.

4- حرية اختيار السلعة او الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط او تقييد غير مبرر.

5- الحصول على ما يثبت شراءه للسلعة او الخدمة والتفاصيل الاساسية الخاصة بعمليات الشراء.

6- المحافظة على القيم الدينية والعادات والتقاليد واحترام كرامة المستهلك.

7- الحرية الكاملة في اللجوء الى القضاء لفض اي نزاع ينشأ بينه وبين المزود.

8- الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

ب- يحظر على المورد القيام باي فعل او امتناع يؤدي الى الاخلال باي حق من حقوق المستهلك بما في ذلك الحقوق المشار اليها في الفقرة أ من هذه المادة.

ج - للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

المادة 4 - أ - على المورد التحقق من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا لما اعدت له.

ب- على المورد التحقق من مطابقة السلع او الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع او الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك.

ج - على المورد تسليم السلعة للمستهلك او تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها او خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

المادة 5 - أ - على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة اللازمة للسلع او الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك او التحقق من انه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك او دون مقابل.

ب - على المزود تأمين قطع الغيار اللازمة للسلع التي تتطلب طبيعتها ذك او التحقق مع انه قد تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك او دون مقابل.

ج - تحدد مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع او قطع الغيار لكل سلعة او خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية والى حين صدور هذه التعليمات على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع او قطع الغيار او التحقق من توافرها لمدة تتناسب وطبيعة السلعة او الخدمة.



المادة 6 - أ - 1- يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة او كان عقد بيعها معيبا بارجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك او اي شخص اخر انتقلت اليه ملكية السلعة.

2- اذا لم يتمكن المزود من ارجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

ب - 1- يلتزم المزود في حال كانت الخدمة ميبعة او كان عقد بيعها معيبا باعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك اذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة او كان بالامكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة.

2- اذا ظهر العيب في الخدمة المعيبة او في عقد بيعها بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين «أ» و «ب» من هذه المادة، للمزود وبموافقة المستهلك الخطية ان يصوب الخلل الذي ادى الى عيب في السلعة او الخدمة او عقد بيعهما.

د - تحدد مدة سريان التزام المزود المنصوص عليه في هذه المادة لكل سلعة او خدمة وفقا لطبيعتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، وفي حال عدم شمول التعليمات اي سلعة او خدمة معينة يبقى التزام المزود ساريا لمدة عشرة ايام من تاريخ بيعها للمستهلك.

المادة7 - أ- تعتبر السلعة او الخدمة معيبة في اي من الحالات التالية:

1- عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي او المتوقع لها.

2- عدم مطابقتها للقواعد الفنية الالزامية المطبقة.

3- عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها او عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك.

4- عدم تحقق مستويات الاداء او الجودة المصرح بها في السلعة او الخدمة او وجود خلل او نقص فيها او عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما اعدت له للمدة التي تتناسب وطبيتها.

5- عدم تحقق الغرض منها.

ب - يعتبر عقد بيع السلعة او الخدمة معيبا في اي من الحالات التالية:

1- عدم تسليم السلعة او تقديم الخدمة الى المستهلك خلال المدة المتفق عليها او خلال المدة المعتادة لذلك.

2- عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة او الخدمة او اخفاء المزود عن المستهلك اي معلومة جوهرية عنها.

3- عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل اتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود او حقوق المزود في مواجهته او اخفاء المزود عن المستهلك اي معلومة جوهرية متعلقة بذلك.

4- عدم توافر خدمات ما بعد البيع او قطع الغيار اللازمة للسلع او الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي ما لم تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.

5- عدم ابرام العقد باللغة العربية المتضمن العناصر الجوهرية للتعاقد.

المادة 8- أ - يحظر نشر اي اعلان يضلل المستهلك او يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة او الخدمة، ويعتبر الاعلان مضللا اذا اشتمل على بيانات او معلومات خاطئة او غير صحيحة او غير كاملة تتعلق بما يلي:

1- طبيعة السلعة او جودتها او تركيبها او صفاتها الجوهرية او العناصر التي تتكون منها وكميتها.

2- مصدر السلعة او وزنها او حجمها او طريقة صنعها او تاريخ انتهاء صلاحيتها او شروط استعمالها او محاذير هذا الاستعمال.

3- نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها او محاذير تلقيها او صفاتها الجوهرية.

4- شروط التعاقد ومقدار الثمن الاجمالي وطريقة تسديده.

5- التزامات المعلن.

6- هوية مزود الخدمة ومؤهلاته اذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.

ب - يحظر نشر اي اعلان لسلعة او خدمة ضارة بصحة المستهلك اوسلامته او مجهولة المصدر.

المادة 9 - أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس حماية المستهلك) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- امين عام الوزارة نائبا للرئيس.

2- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

4- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.

5- ممثل عن وزارة السياحة والاثار يسميه وزيرها.

6- ممثل عن امانة عمان الكبرى.

7- ممثل عن غرفة تجارة الاردن.

8- ممثل عن غرفة صناعة الاردن.

9- رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك.

10- ممثل عن احدى جمعيات حماية المستهلك يسميه المجلس.

11- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي الرسمية.

12- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين يسميه مجلس الاتحاد.

13- ممثلين اثنين عن القطاع الخاص.

ب - 1- تتم تسمية ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البنود 6 و 7 و 8 من الفقرة أ من هذه المادة من رؤساء تلك الجهات.

2- تتم تسمية ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البندين 11 و 13 من الفقرة أ من هذه المادة من الوزير وله استبدال غيرهم بهم.

3- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 10 و 11 و 12 و 13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج - يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس اونائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوته معه رئيس الاجتماع.

د - للرئيس او لنائبه عند غياب الرئيس دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.

هـ - يكون مدير المديرية امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة 10 - أ - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح السياسة العامة لحماية المستهلك.

2- اقتراح السياسة العامة لتنسيق العمل بين الجهات التي تمارس المهام ذات العلاقة بحماية المستهلك.

3- المساهمة مع الجهات الرسمية في تطوير مستوى الاعلام بهدف توعية المستهلك وتثقيفه بحقوقه بصفته مستهلكا.

4- ابداء الرأي في مشروعات التشريعات المرتبطة بحماية المستهلك التي يحيلها اليها الوزير.

5- تقديم التوصيات المرتبطة بحماية المستهلك.

6- المساهمة في وضع السياسة العامة لتحسين جودة السلع والخدمات.

7- اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير.

ب - يرفع المجلس السياسات العامة المقترحة والتوصيات التي يتبناها الى مجلس الوزراء.

المادة 11 - تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:

أ- مراقبة تقيد المزود باحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب - تلقي الشكاوى من المستهلكين او من الجمعيات عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما، ارتكبها اي مزود والتحقيق فيها، وتنظيم محاضر ضبط بتلك المخالفة.

ج - ابلاغ الجهات المختصة باي فعل يرتكبه المزود يشكل مخالفة لاحكام اي تشريع نافذ اذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية.

المادة 12- يكون لموظفي المديرية المفوضين من الوزير صفة الضابطة العدلية اثناء قيامهم باعمال وضمن حدود اختصاصهم، ولهم بهذه الصفة دخول اماكن عمل المزودين وتفتيشها والاطلاع على سجلاتهم وضبط المخالفات وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 13 - أ - للمديرية اخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه على ان تحدد في الاخطار الاجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك.

ب - تنظيم المديرية محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرةبمقتضاه وتحيلها الى المحكمة المختصة في اي من الحالات التالية:

1- اذا ارتأت المديرية عدم اخطار المخالف لتصويب المخالفة لجسامتها او تكرارها.

2- اذا امتنع المخالف الذي تم اخطاره وفقا لاحكام الفقرة «أ» من هذه المادة عن تصويب المخالفة او اي جزء منها خلال المدة المحددة له في الاخطار.

ج - 1- تسقط المسؤولية الجزائية عن المزود اذا قام بازالة المخالفة وصوب اوضاعه وفقا لما تحدده المديرية في الاخطار المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة قبل احالة المخالفة الى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، لا تجوز ملاحقة المزود عن تلك المخالفة ما لم تشكل جرما معاقبا عليه بموجب اي تشريع اخر.

2- تنزل العقوبة الى النصف عن المزود الذي يقوم بازالة المخالفة وتصويب اوضاعه بعد احالة المخالفة الى المحكمة وقبل صدور الحكم.

المادة 14 - أ - تنشأ جمعيات حماية المستهلك وفقا للتشريعات النافذة بعد الحصول على موافقة الوزير.

ب - تتولى الوزارة الاشراف على جمعيات حماية المستهلك ومتابعة شؤونها وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 15 - للجمعية في سبيل تحقيق اهدافها القيام بما يلي:

أ - رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطرق المطالبة بها.

ب - تقديم المشورة والارشاد للمستهلك.

ج - تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل على ازالة اسبابها.

د - مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين او التدخل فيها بعد الحصول على موافقة المجلس او موافقة اتحاد جمعيات حماية المستهلك.

هـ - تمثيل المستهلكين لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين ضد المزودين.

و - مسح اسعار المنتجات ومقارنتها وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها وابلاغ الاجهزة المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.

ز - تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشكلات المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم المقترحات لحلها.

ح - معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام سلعة او شرائها او تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.

ط - تعزيز العلاقة بين المستهلك والمزود والتوسط بينهما لفض النزاعات.

ي - انشاء قاعدة بيانات ذات علاقة بمجال عملها واجراء الدراسات والبحوث ونشرها.

المادة 16- أ - مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة يجوز بموافقة الوزير تشكيل اتحاد لجمعيات حماية المستهلك.

ب - يهدف اتحاد جمعيات المستهلك الى ما يلي:

1- تنسيق جهود الجمعيات في تقديم خدماتها والقيام بانشطتها.

2- رعاية مصالح الجمعيات وتعزيز العلاقة بينها.

3- تمثيل الجمعيات لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية.

4- الاسهام في ترشيد الاستهلاك.

5- تعزيز العلاقة بين المستهلك والمزود والجمعيات.

6- تعزيز التعاون مع جمعيات حماية المستهلك العربية والاقليمية والدولية.

المادة 17 - أ - للجمعية في حال ارتكاب المزود لاي ممارسات تخالف اي تشريع تمس مصالح المستهلكين ان تتقدم بدعوى او شكوى او طلب لدى المحكمة المختصة لوقف تلك الممارسات او تصويبها، ولهذه الغاية تعد الجمعية صاحبة مصلحة في تقديم الدعوى او الشكوى او الطلب وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر.

ب - للمستهلكين منفردين او مجتمعين تفويض اي جمعية خطيا لاقامة الدعاوى او الشكاوى او تقديم الطلبات على اختلاف انواعها نيابة عنهم ضد المزود اذا خالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالماطلبة بالتعويض عن الضرر واسترداد ثمن السلع او الخدمات.

المادة 18- يكون المزود مسؤولا عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون يرتكبها اي شخص يمثله قانونا او يعمل لديه اوي تعاملمعه المستهلكين نيابة عنه او بتفويض منه.

المادة 19 - يكون المزود مسؤولا عن الضرر الناجم عن السلعة او الخدمة المعيبة باستثناء اي من الحالتين التاليتين:

أ - اذا لم يقم بوضع السلعة او الخدمة للتداول.

ب - اذا وقع الضرر بسبب خطأ المتضرر او لسبب لا علاقة للمزود به.

المادة 20 - أ - تكون المسؤولية تكافلية وتضامنية بين المزودين الذين تسببوا او علموا او كان من المفترض ان يعلموا بوجود عيب في سلعة او خدمة محددة او في عقد بيعها الى المستهلك.

ب - للمستهلك ولغايات المطالبة بالتعويض الرجوع إلى اي من المزودين وذلك دون الانتقاص من حقه في اللجوء الى التحكيم او الوسائل البديلة لفض النزاعات.

ج - يكون المزود مسؤولا بالتعويض اذا اثبت المتضرر الضرر وان وقوعه كان بسبب السلعة او الخدمة المعيبة.



المادة 21 - أ - يقع باطلا اي اتفاق او شرط يلغي او يقيد حقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون.

ب - يقع باطلا اي اتفاق او شرط يعفي المزود من المسؤولية عن اي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 22 - أ - على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، للمحكمة ان تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك او ان تعدلها او تعفي المستهلك منها بناء على طلب من المتضرر او الوزارة او الجمعية، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

ب - يعد من الشروط التعسفية بصورة خاصة كل شرط:

1- يؤدي الى اخلال بين حقوق والتزامات كل من المزود والمستهلك على خلاف مصلحة المستهلك.

2 - يسقط او يحد من التزامات او مسؤوليات المزود عما هو مقرر في هذا القانون او اي تشريع نافذ.

3 - يتضمن تنازلا من المستهلك عن اي حق مقرر له بمقتضى هذا القانون او اي تشريع نافذ.

4 - يعدل الاحكام الخاصة بالاثبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

5- يتضمن منح المزود الحق في تعديل العقد او فسخه بارادته المنفردة خلافا لما هو مقرر بموجب التشريعات النافذة.

6- يتضمن الزام المستهلك في حال اخلاله بتنفيذ التزاماته بدفع تعويض لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.

7 - يتضمن الزام المستهلك في حال انهائه العقد قبل انتهاء مدته بدفع مبلغ من المال لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.

8- يسقط حق المستهلك في اللجوء الى القضاء او الوسائل البديلة لفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة.

9- يعفى المزود من التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع او تأمين قطع الغيار ما لم يكن هذا الشرط مضافا الى العقد بخط يد المستهلك بصورة تدل دلالة صريحة وواضحة لا لبس فيها على علم المستهلك لمضمونه وموافقته عليه.

ج - يعتبر القرار القطعي الصادر عن المحكمة ببطلان الشروط التعسفية نافذا بحق المزود المحكوم عليه ولجميع عقوده التي ورد فيها الشرط ذاته الذي صدر الحكم بخصوصه.

المادة 23 - تعطى القضايا المدنية والجزائية المتعلقة بحماية المستهلك الناشئة وفقا لاحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها.

المادة 24- بالاضافة الى التشريعات ذات العلاقة تسري احكام هذا القانون على المزودين الخاضعين للجهات التنظيمية القطاعية.

المادة 25 - أ - ما لم يرد نص على عقوبة اشد في اي تشريع اخر نافذ، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 250 مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار او بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب - في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم او مؤقت.

المادة 26 - أ - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.[font=Arial Black]
[/font]
المادة 27 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التاريخ : 14-03-
2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
نص مشروع قانون حماية المستهلك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: اردننا الغالي :: القوانين الاردنيه-
انتقل الى: