ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض الخميس 02 أبريل 2015, 11:44 pm | |
| |
|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض الخميس 02 أبريل 2015, 11:46 pm | |
| الحاشية رقم: 2 | وقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تناجشوا : فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع ، وهو : أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، إما لنفع البائع لزيادة الثمن له ، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه ، وفي " الصحيحين " عن ابن عمر ، عن النبي صل الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش .
وقال ابن أبي أوفى : الناجش : آكل ربا خائن ، ذكره البخاري .
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما .
واختلفوا في البيع ، فمنهم من قال : إنه فاسد ، وهو رواية عن أحمد ، اختارها طائفة من أصحابه ، ومنهم من قال : إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النجش فسد ، لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه ، وإن لم يكن كذلك لم يفسد ، لأنه يعود إلى أجنبي . وكذا حكي عن الشافعي أنه علل ue]ص: 264 ] صحة البيع بأن البائع غير الناجش ، وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه ، إلا أن مالكا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالحال ، وغبن غبنا فاحشا يخرج عن العادة ، وقدره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن ، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ ، فله ذلك ، وإن أراد الإمساك ، فإنه يحط ما غبن به من الثمن ، ذكره أصحابنا .
ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك ، فإن أصل النجش في اللغة : إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة ، ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا ، ويسمى الصائد في اللغة ناجشا ، لأنه يثير الصيد بحيلته عليه ، وخداعه له ، وحينئذ فيكون المعنى لا تتخادعوا ، ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال . وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم : إما بطريق الأصالة ، وإما اجتلاب نفعه بذلك ، ويلزم منه وصول الضرر إليه ، ودخوله عليه ، وقد قال عز وجل : ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله [ فاطر : 43 ] . وفي حديث ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم : من غشنا ، فليس منا ، والمكر والخداع في النار . وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي بكر الصديق المرفوع : ملعون من ضار مسلما أو مكر به خرجه الترمذي .
فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه ، كتدليس العيوب ، وكتمانها ، وغش المبيع الجيد بالرديء ، وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة ، وقد وصف الله في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء وأتباعهم وما أحسن قول أبي العتاهية :
ue]ص: 265 ]
ليس دنيا إلا بدين وليـ س الدين إلا مكارم الأخلاق إنما المكر والخديعة في النا ر هما من خصال أهل النفاق
وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه ، وهم الكفار والمحاربون ، كما قال النبي صل الله عليه وسلم : الحرب خدعة .
الحاشية رقم: 3وقوله صلى الله عليه وسلم : ولا تباغضوا : نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله ، بل على أهواء النفوس ، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة ، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون ، وقال النبي صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم خرجه مسلم . وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديث في النهي عن التباغض والتحاسد .
وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء ، كما قال : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون [ المائدة : 91 ] .
وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم ، كما قال تعالى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا [ آل عمران : 103 ] ، وقال : هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم [ الأنفال : 62 - 63 ] ue]ص: 266 ]
ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة ، لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس ، ورغب الله في الإصلاح بينهم ، كما قال تعالى : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما [ النساء : 114 ] ، وقال : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما [ الحجرات : 9 ] ، وقال : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم [ الأنفال : 1 ] .
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء ، عن النبي صل الله عليه وسلم ، قال : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إصلاح ذات البين ؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة .
وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد ، عن النبي صل الله عليه وسلم ، قال : ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاءون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة ، الباغون للبرآء العنت .
وأما البغض في الله ، فهو من أوثق عرى الإيمان ، وليس داخلا في النهي ، ولو ظهر لرجل من أخيه شر ، فأبغضه عليه ، وكان الرجل معذورا فيه في نفس ue]ص: 267 ] الأمر ، أثيب المبغض له ، وإن عذر أخوه ، كما قال عمر : " إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، وإذ ينزل الوحي ، وإذ ينبئنا الله من أخباركم ألا وإن رسول الله صل الله عليه وسلم قد انطلق به ، وانقطع الوحي ، وإنما نعرفكم بما نخبركم ، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا ، وأحببناه عليه ، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل " .
وقال الربيع بن خثيم : لو رأيت رجلا يظهر خيرا ، ويسر شرا ، أحببته عليه ، آجرك الله على حبك الخير ، ولو رأيت رجلا يظهر شرا ، ويسر خيرا بغضته عليه ، آجرك الله على بغضك الشر .
ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين ، وكثر تفرقهم ، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم ، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله ، وقد يكون في نفس الأمر معذورا ، وقد لا يكون معذورا ، بل يكون متبعا لهواه ، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه ، فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق ، وهذا الظن خطأ قطعا ، وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه ، فهذا الظن قد يخطئ ويصيب ، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى ، والإلف ، أو العادة ، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله ، فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ، ويتحرز في هذا غاية التحرز ، وما أشكل منه ، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم .
وهاهنا أمر خفي ينبغي التفطن له ، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول ue]ص: 268 ] قولا مرجوحا ، ويكون مجتهدا فيه ، مأجورا على اجتهاده فيه ، موضوعا عنه خطؤه فيه ، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة ، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله ، بحيث إنهلو قاله غيره من أئمة الدين ، لما قبله ، ولا انتصر له ، ولا والى من وافقه ، ولا عادى من خالفه ، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه ، وليس كذلك ، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق ، وإن أخطأ في اجتهاده ، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه ، وظهور كلمته ، وأنه لا ينسب إلى الخطأ ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق ، فافهم هذا ، فإنه فهم عظيم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
|
|
|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض الخميس 02 أبريل 2015, 11:49 pm | |
| الحاشية رقم: 5 قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يبع بعضكم على بيع بعض قد تكاثر النهي عن ذلك ففي " الصحيحين " عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه . وفي رواية لمسلم : لا يسم المسلم على سوم المسلم ، ولا يخطب على خطبته .وخرجاه من حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم ، قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له . ولفظهلمسلم . وخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر ، عن النبي صل الله عليه وسلم ، قال : المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، حتى يذر . وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم ، فلا يساويه الكافر في ذلك ، بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ، ويخطب على خطبته ، وهو قول الأوزاعي وأحمد ، كما لا يثبت للكافر على المسلم حق الشفعة عنده ، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر . ue]ص: 271 ] واختلفوا : هل النهي للتحريم أو التنزيه ، فمن أصحابنا من قال : هو للتنزيه دون التحريم ، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أنه للتحريم . واختلفوا : هل يصح البيع على بيع أخيه ، والنكاح على خطبته ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أصحابنا : يصح ، وقال مالك في النكاح : إنه إن لم يدخل بها ، فرق بينهما ، وإن دخل بها لا يفرق . وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح : إنه باطل بكل حال ، وحكاه عن أحمد . ومعنى البيع على بيع أخيه : أن يكون قد باع منه شيئا ، فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ، ويفسخ بيع الأول . وهل يختص ذلك بما إذا كان البذل في مدة الخيار ، بحيث يتمكن المشتري من الفسخ فيه ، أم هو عام في مدة الخيار وبعدها ؟ فيه اختلاف بين العلماء ، وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب ، ومال إلى القول بأنه عام في الحالين ، وهو قول طائفة من أصحابنا . ومنهم من خصه بما إذا كان في مدة الخيار ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن مشيش ومنصوص الشافعي ، والأول أظهر ، لأن المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها ، فإنه يتسبب إلى ردها عليه بأنواع من الطرق المقتضية لضرره ، ولو بإلحاح عليه في المسألة ، وما أدى إلى ضرر المسلم ، كان محرما والله أعلم . الحاشية رقم: 6 وقوله صلى الله عليه وسلم : وكونوا عباد الله إخوانا : هذا ذكره النبي صل الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم ، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد ، والتناجش ، والتباغض ، والتدابر ، وبيع بعضهم على بعض ، كانوا إخوانا . وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق ، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وعيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وإجابة الدعوة ، والابتداء بالسلام عند اللقاء ، والنصح بالغيب . ue]ص: 272 ] وفي " الترمذي " عن أبي هريرة ، عن النبي صل الله عليه وسلم ، قال : تهادوا ، فإن الهدية تذهب وحر الصدر وخرجه غيره ، ولفظه : تهادوا تحابوا . وفي " مسند البزار " عن أنس ، عن النبي صل الله عليه وسلم ، قال : تهادوا ، فإن الهدية تسل السخيمة . ويروى عن عمر بن عبد العزيز - يرفع الحديث - قال : تصافحوا ، فإنه يذهب الشحناء ، وتهادوا . وقال الحسن : المصافحة تزيد في الود . وقال مجاهد : بلغني أنه إذا تراءى المتحابان ، فضحك أحدهما إلى الآخر ، وتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر ، فقيل له : إن هذا ليسير من العمل ، قال : تقول يسير والله يقول : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ؟ [ الأنفال : 63 ] . |
|