| فهرس الفتاوى المتسلسلة | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: فهرس الفتاوى المتسلسلة الخميس 28 مايو 2015, 8:18 pm | |
| |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الخميس 28 مايو 2015, 8:19 pm | |
| في زمن انفتحت الثقافة الجنسية على مصراعيها ؛؛ وكثرت التساؤلات الغريبة التي لم يفكّر فيها جيل السابقين ؛؛ أفتح سلسلة من الفتاوى المتنوعة لبيان الأحكام من حرام وحلال .. وأول فتوى في هذه السلسلة :: السؤال : هل يجوز مجامعة الزوجتين في آن واحد وعلى سرير واحد؟
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد: مجامعة الزوجتين في وقت واحد منكر وحرام. قالت عائشة رضي الله عنها في جماع النبي صل الله عليه وسلم: ولا يجامع بحيث يراهما أحد، أو يسمع حسهما، ولا يقبلها ويباشرها عند الناس. وقال الحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن رضيت بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة فلم يبح برضاهما. ولأن في ذلك كشفا لعورة إحداهما أمام الأخرى ولا يحل ذلك. فتاوى اسلام ويب
وهذه فتوى ثانية لذات الموضوع في زمن تغير حال الأزواج لما يرونه في الإباحيات :: عنوان الفتوى .. الجمع بين زوجتين في الفراش برضاهما السؤال هل يجوز للزوج مشاركة زوجته المتعة بالفراش مع الزوجة الأولى بالاتفاق بينهم وبرضاها؟ الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا يجوز جماع الزوجتين معاً في فراش واحد، لما فيه من كشف العورات؛ لأن كلا من الزوجتين لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأخرى، ولما فيه من إغاظة للقلوب وإثارة للغيرة. والله تعالى أعلم. أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت نفعنا الله وإياكم بالعلم والفقه الصحيح .. الفتوى رقم (2)
حكم من أتى امرأته حال حيضها السؤال غلبتني شهوتي وجامعت زوجتي وهي في حالة الدورة الشهرية فهل علي كفارة أو إثم أفيدوني بارك الله فيكم الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض إلا أنه لا يجامعها في فرجها حتى تطهر وتغتسل من حيضها، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم: " ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار" رواه أبو داود. وقال صل الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. ومن جامع زوجته وهي حائض في فرجها فقد ارتكب محرماً، تجب عليه التوبة منه، والعزم على عدم الرجوع إليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والدينار قيمته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ثبوت الدليل، والأصل براءة الذمة. والأحوط هو أن يتصدق إن كانت له مقدرة خروجاً من الخلاف بين أهل العلم مع التوبة والاستغفار. والله أعلم. اسلام ويب رقم الفتوى: 5463 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الخميس 28 مايو 2015, 8:20 pm | |
| اعوذ بالله ممن يبحث في شرع الله عن الشذوذ واعوذ بالله من ممن يعتبر المرأة اداة جنسية لا غير واعوذ بالله من الشيطان الذي لعب على بعض العقول بأسم الشرع واعوذ بالله من هذه العقول ,,, |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:39 am | |
| الفتوى رقم (3)
جواز الإتيان في القبل من الدبر
السؤال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفتوني عن حكم من يجامع زوجته الحامل في قبلها من دبرها، خائفا على إيذائها وإيذاء الجنين. وجزاكم الله خيرا
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإن كان الأمر كما يقول السائل فذلك جائز ولا حرج فيه. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، هلكت، قال: ما الذي أهلكك. قال: حولت رحلي البارحة (يعني أنه جامع زوجته في قبلها من جهة الدبر) قال: فلم يردّ عليه شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسوله صل الله عليه وسلم هذه الآية. (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). فقال صل الله عليه وسلم: (أَقْبلْ، وأَدْبرْ، وأتَّق الدُّبرَ والحيضة)" [رواه الترمذي من وجه آخر بسند صحيح] فلا بأس إذا ما دام الإيلاج في القبل ولا يتقيد ذلك بحال الحمل عن غيره k فهو جائز على كل حال كما نص الحديث على ذلك. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 1884 جواز الإتيان في القبل من الدبر تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:42 am | |
| الفتوى رقم (4) هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟
السؤال أنا سيدة متزوجة وسعيدة مع زوجي غير أنه دائما ما يغالي في مطالبه عند المعاشرة الزوجية . هل امتناعي عن هذه المطالب يعد تقصيراً في واجباتي تجاه زوجي ؟؟ الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجب على الزوجة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها - كلما أراد ذلك- على الوجه الذي أباحه الله من الاستمتاع ، فإن لم تفعل ذلك من غير ضرر كانت ناشزا عاصية لربها، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" . وفي المسند وسنن ابن ماجه والمستدرك أن النبي صل الله عليه وسلم قال : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" . ولذلك لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه لئلا يمنعه صومها من الاستمتاع بها ، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم قال : "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه". وفي رواية في المسند "إلا رمضان"
وبناء على هذا : فعليك أن تمكني زوجك مما يريد من الاستمتاع، ما دام ذلك على الوجه المشروع، وعليك أن تقصدي بذلك مرضاة ربك، وإعفاف زوجك حتى لا ينصرف عنك إذا لم تشبعي رغبته، وإذا كانت كثرة المعاشرة، أو صفة معينة منها تسبب لك ضررا، فلك أن تبيني ذلك له ليتحاشاه . والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 9572 هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟ تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:42 am | |
| فتوى رقم (5) هل أمر الله المرأة بالسجود لزوجها ؟ ولماذا ؟
السؤال : هل أمر الله المرأة بالسجود لزوجها ؟ ولماذا ؟ إذا كان هذا الحديث صحيحا لماذا لم يأمرالله الرجل بذلك أيضا ?? فالمرأة تشقى وتتعب كثيرا من أجل راحة زوجها وأولادها ، حتى أن الكثيرات ينسين أنفسهن ويفقدن صحتهن من أجل راحة زوجها وأولادها أرجو التوضيح.
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمسلم أن يسجد لمخلوق مهما عظم قدره ومكانته، وإنما يفعل ذلك لمن خلقه وصوره وأنشأه من عدم وهو الله سبحانه، إذ هو وحده المستحق لهذا التعظيم فهو النافع والضار والمحيي والمميت ، وغيره من المخلوقات بخلاف ذلك، ولكن لو كان هذا السجود مشروعا لأحد من المخلوقين لكان الزوج لتأكد حقوقه على زوجته لكنه لم يشرع، وهذا ما عناه النبي بقوله: ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. قال صاحب تحفة الأحوذي في شرحه للحديث: قوله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها : أي لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها ، وفي هذا غاية في المبالغة لوجوب إطاعة المرأة في حق زوجها ، فإن السجدة لا تحل لغير الله. ا.هـ. ومن هذا يزول اللبس في معنى الحديث وأنه لم يقصد منه أمر المرأة بالسجود لزوجها. والله أعلم المفتـــي: مركز الفتوى الإسلام للجميع |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:43 am | |
| فتوى رقم (6) ما هي حقوق الزوجين على بعض ؟
السؤال : ما هي حقوق الزوجين على بعض في نقاط مع ذكر الدليل لكل نقطة؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21]. ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه، ومن أهمها:-
أولاً : حقوق الزوج على زوجته: فحق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]، قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.
ومن حقوق الزوج على زوجته: أ- الاستمتاع بالزوجة: فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه، وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صل الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث (في الدبر). ب- من حق الزوج التأديب عند النشوز والخروج على طاعته، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34]. ج- ومن حق الزوج على زوجته عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها. د- ومن حق الزوج على زوجته عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج. هـ - ومن حق الزوج أن تحفظه في نفسها وماله. و- ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك، لأن النبي صل الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة ؛ فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه، والداخل على فاطمة رضي الله عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين، فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته. ز- ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد، لأن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
ثانياً : وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:- أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4]. ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها؛ لقول الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة:229]. ب- ومن حقها عليه النفقة؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]. قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب. ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها. د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتباراً بمن له أربع زوجات. هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود وقال يعني: القلب.
ثالثاً : وأما الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالتالي: - أ- المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف. ب- الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر. ج- الإرث، فيرث الزوج زوجته عند وفاتها كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]. د- حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. والله أعلم. إسلام ويب رقم الفتوى: 27662 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:52 am | |
| فتوى رقم (7) هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يحصل الإعفاف
السؤال : السلام عليكم : هل يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لعدم إشباعها جنسيا عند لقائها بزوجها ، وهل وضع الإسلام مقاييس للحالات التي يكون الزوج مقصراً من الناحية الجنسية؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: ( وعاشروهن بالمعروف ) [النساء:19] ومن حسن المعاشرة بالمعروف إعفاف الزوجة، وإشباع رغبتها الغريزية حتى لا تتطلع إلى الحرام. وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب من ذلك، قال صاحب فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص، لقوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) [البقرة:222] ثم قال وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق. وقال أحمد إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي، فهو كذلك في حق غيره. وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد.. ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه. وبناء على ما تقدم.. فإن الواجب على الزوج أن يحصن زوجته حتى لا تتطلع للحرام ؛ دون تحديد ذلك بوقت معين لاختلاف العلماء في ذلك، واختلاف طبائع الناس. فإذا لم يحصل المقصود وهو الإعفاف، ولم تستطع المرأة الصبر.. فمن حقها أن تطلب الفراق، قال الله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 24138 هل يحق للزوجة طلب الطلاق إذا لم يحصل الإعفاف تاريخ الفتوى : 15 شعبان 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:52 am | |
| فتوى رقم ( للمرأة أن تطلب من زوجها قضاء وطرها إن رأت ما أثارها السؤال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صل الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته ، وخرج وقال : إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته ؛ فليأت أهله ؛ فإن معها مثل الذي معها . قال وفي الباب عن بن مسعود قال أبو عيسى حديث جابر حديث صحيح حسن غريب . وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر وفي حالة الزوجه إن أعجبها شخص هل تفضي إلى زوجها ؟؟؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها ، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإنه يرد ما في نفسه . وله رواية أخرى عنده ليس فيها وتدبر في صورة شيطان. كما روى الحديث أيضاً الترمذي (كما في السؤال )ورواه أبو داود وأحمد والدارمي ( ومعنى تمعس منيئة: تدلك جلداً مدبوغاً، والمنيئة الجلد أول ما يدبغ ). والحديث جاء في حق الرجل، أما المرأة فإنها تقاس عليه لأنها تريد من الرجل ما يريد منها، فإذا وجدت شهوة إن وقع نظرها على رجل ما فأثار رغبتها فلها أن تطلب من زوجها أن يقضي لها وطرها. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه أي:إسلام ويب . رقم الفتوى 27370 للمرأة أن تطلب من زوجها قضاء وطرها إن رأت ما أثارها تاريخ الفتوى : 10 ذو القعدة 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:53 am | |
| فتوى رقم (9) حكم الصلاة جماعةً في البيت مع الزوجة ؟
السؤال: أعلم أن صلاة الرجل واجبة جماعة في المسجد.. فما الحكم إذا صلى الرجل في بيته جماعة مع زوجته، أو مع أولاده وهو قادر على الذهاب للمسجد؟
الجواب : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إن السائل يعلم وجوب صلاة الجماعة، فلا يلزم ذكر الأدلة على ذلك، لكنه يسأل عن حكم ما إذا صلى في بيته جماعة مع زوجته أو مع أولاده ؛ مع قدرته على الصلاة في المسجد.
والجواب: أن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ما نصه:" تلزم الرجال (يعني صلاة الجماعة) للصلوات الخمس، وله فعلها في بيته". انتهى.
قلت: لكن الصحيح الذي تسانده الأدلة هو وجوب الجماعة في المسجد على كل من تلزمه، لقوله صل الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ؛؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" صحيح البخاري (12420) وصحيح مسلم (651) . وكلمة قوم جمع تحصل به الجماعة، فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم من هذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين، وأنها لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح.
وقد جاء في السنن أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة إلا من عذر"أخرجه ابن ماجه (2793)، وابن حيان (2064) وغيرهما. والحديث صحيح. وحديث الأعمى، وفيه قوله صل الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال:" فأجب ". وفي رواية:" فإني لا أجد لك رخصة". صحيح أخرجه مسلم (653) وأبي داود (552)، وغيرهما. وقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق..الخ. والأدلة كثيرة ليس هذا موطن ذكرها.والله أعلم .
المجيب: أ.د. سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التصنيف: الفهرسة/ كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/حكم صلاة الجماعة التاريخ 09/04/1428هـ
===================== ملاحظة :صلاة الجماعة للزوجين لعذرٍ لها نفس الثواب بضع وعشرون درجة عن المنفرد كما في الحديث . |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:54 am | |
| فتوى رقم (10) هل يلزم نزول المذي ممن داعب زوجته قبل الجماع غسل عضوه قبل الجماع؟
السؤال معروف أن المذي نجس ويجب التطهر منه ولكن السؤال انه قد يخرج المذي أثناء الملاعبة والمداعبة التي تسبق الجماع مباشرة فهل يجب هنا التطهر منه وغسل الذكر قبل الإيلاج ؟أفيدونا أفادكم الله.
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لم يرد عن الشارع نص في أن من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي يلزمه غسل عضوه ، وهذا المسألة مسكوت عنها وإنما ورد النص في أنه يغسل المذي إذا أصاب الثوب أو أصاب جزءا من البدن . والمتأمل في بعض أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة يجد أنه عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يعمم بدنه بالماء يغسل فرجه ، روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل بدنه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده" ، فدلّ الحديث على أن غسل النبي صل الله عليه وسلم فرجه إنما كان بعد الجماع ولو كان قبل ذلك لبينته عائشة رضي الله عنها . والله أعلم . المفتي: مركز الفتوى - إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 2254 من داعب زوجته قبل الجماع فنزل منه المذي فلا يلزمه غسل عضوه تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:55 am | |
| فتوى رقم (11)
لكل من الزوجين أن يرى جميع جسد الآخر
السؤال أنا فتاة مقبلة على الزواج وأريد أن أسأل .. هل يجوز للمتزوج أن يقول لزوجته اخلعي ملابسك ؟ وسواء إن وافقت وإن لم توافق ماذا تقول لزوجها ؟ وشكراً للجميع .
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للزوجين أن يرى كل واحد منهما سائر جسد الآخر ، وعلى ذلك فلا حرج في أن يطلب الزوج من زوجته أن تخلع ملابسها إذا كانا في مكان لا يراهما أحد . وعلى الزوجة أن تطاوع زوجها في ذلك لعدم وجود مانع شرعي من ذلك ، خصوصاً أنه قد يكون فيه كمال الاستمتاع . الله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى – إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 3794 لكل من الزوجين أن يرى جميع جسد الآخر. تاريخ الفتوى : 25 محرم 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:56 am | |
| فتوى رقم (12) يجوز مص ثدي الزوجة
السؤال هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء إلا أن عليه أن يجتنب الإيلاج في الدبر أو في الفرج حال الحيض لقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن). ولقوله صل الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. ويدخل في ذلك من حيث الجواز ما ذكره السائل، وإن در الثدي لبنا فشربه فلا يؤثر ذلك على الزوجية ؛؛ لأن الذي عليه جماهير أهل العلم أن رضاع الكبير لا يحرم والأحوط اجتناب ذلك. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى –إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 1974 يجوز مص ثدي الزوجة تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:57 am | |
| فتوى رقم (13) يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أولا أحب أن أشكركم على مجهوداتكم والله يوفقكم . سؤالي هو : هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع ؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك) (1) . ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك . إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنها أنها قالت : ( قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه)(2) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى –إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 920 يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة تاريخ الفتوى : 27 ذو القعدة 1421 (1) احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن القطان - المصدر: أحكام النظر - الصفحة أو الرقم: 116 . خلاصة حكم المحدث: صحيح (2) قال نايف الشحود : هذا الحديث بحثت عنه طويلا بهذا اللفظ فلم أجده
فتوى أخرى : من موقع الشيخ مشهور سلمان :
السؤال 397: هل هناك نهي في أن ينظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر أثناء الجماع؟
الفتوى : ما دام أن الشرع قد أحل الوطء بين الزوجين، فإنه لا يوجد عورة للرجل على زوجته ولا العكس، وكان النبي صل الله عليه وسلم يغتسل عارياً مع عائشة، وكانا يغتسلان من واحد ويمازحها ويقول لها: إبق لي، وتقول له: إبق لي، وما يذكر من أن النظر في فرج المرأة يورث العمى والبرص وما شابه، فهذه خرافات، وما يذكر أن عائشة قالت: ((ما رأى ذاك مني، وما رأيت ذاك منه)) فهذا لم يثبت ولم يصح، وثبت في الصحيح قوله صل الله عليه وسلم: {احفظ عورتك إلا من زوجتك أو أمتك} فلا يوجد للزوجة عورة ولا للأمة، والله أعلم..
هدانا الله وإياكم لسواء السبيل وأغنانا بأزواجنا عن الحرام |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:58 am | |
| الفتوى رقم (14)
آداب الجماع
السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود معرفة آداب الجماع في الإسلام ، وكيف يمكن للزوج المسلم أن يحقق الإشباع الجنسي لزوجته ؛ تحقيقا لقوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن..." ولكم جزيل الشكر
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللجماع آداب حث عليها الإسلام، وصولاً به إلى العمل الكريم اللائق بالإنسان، وتحقيقاً للأهداف المرجوة من النكاح ومن هذه الآداب. 1- التطيب قبل الجماع: ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صل الله عليه وسلم، فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً 2- ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال. 3- ما يقال عند الجماع: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبداً ". 4- كيفيات الجماع الجائزة: الجماع لا يجوز إلا في الفرج الذي هو موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من الخلف، روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [البقرة:223]. 5- إذا قضى الزوج أربه فلا ينزع حتى تقضي الزوجة أربها. 6- تحريم وطء الحائض : روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد". الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 2433 خلاصة حكم المحدث: صحيح 7- تحريم الوطء في الدبر: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال قال: رسول الله صل الله عليه وسلم " ملعون من أتى امرأته في دبرها " 8- تحريم إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها". 9- وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل" وعند مسلم أيضاً: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل". وعن الترمذي: " إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل 10- التستر أثناء الجماع: ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف فلا حرج في عدم التستر، والحديث هو ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " إذا أتى أحدكم أهله فليستر، ولا يتجرد تجرد العيرين" فهو ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، ولا يثبت بمثله حكم، لأن في رواته الأحوص بن حكيم، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم. صرح بذلك السندي في حاشيته على ابن ماجه، والهيثمي في الزوائد. وتعري كل من الزوجين أمام الآخر لا يتنافى مع الأدب ولا مع العشرة الزوجية.
فإذا التزم الإنسان هذه الآداب مع غض بصره عن الحرام، واستشعار نعمة الله عليه في تيسير الزواج له، واستحضار نية إعفاف أهله ووقايتهم من الحرام تحقق له مراده في الإشباع الجنسي له ولأهله. ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 3768 آداب الجماع تاريخ الفتوى : 21 ربيع الأول 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:58 am | |
| فتوى رقم (15)
حكم تعري الزوجين قبل وأثناء الجماع
السؤال هل يجوز للزوجة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الجماع ؟! و هل يجوز للمرأة أن تتعرى كاملا ودون غطاء في حال الملاعبة أو المداعبة ودون الجماع ؟! وهل يعد ذلك مخلاً بآداب العشرة الزوجية ??
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يلزم التستر أثناء الجماع أو المداعبة بين الزوجين، وأما ما رواه ابن ماجه من حديث عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين " فهو ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة، ولا يثبت بمثله حكم، لأن في رواته الأحوص بن حكيم، ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وغيرهم. صرح بذلك السندي في حاشيته على ابن ماجه، والهيثمي في الزوائد.
وتعري كل من الزوجين أمام الآخر لا يتنافى مع الأدب ولا مع العشرة الزوجية. والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى – إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 6909 حكم تعري الزوجين قبل وأثناء الجماع تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1421 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:59 am | |
| فتوى رقم (16) تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر
السؤال : نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك: الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صل الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح.
والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض k ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222]
فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- إذا اتقى ما سبق - وإذا كانت حائضاً أو نفساء، فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني بيدها أو بأي جزء من بدنها، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها). ولا يحقّ للزوجة الامتناع عن طلب الزوج الاستمتاع والمباشرة لجسدها في غير الدبر دائماً، وفي غير الفرج حال الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الامتناع إن طلبها زوجها للفراش عموماً، فقد روى الترمذي وحسنه، والطبراني والبيهقي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور" ورواه النسائي والبزار من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحسنه السيوطي.
وكان صل الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها". والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 3907 تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 11:59 am | |
| فتوى رقم (17)
حدود الاستمتاع بالحائض.
السؤال خلال أيام الدورة الشهرية هل يجوز لي الاقتراب من زوجتي (بدون أن أجامعها ) بل يكون ذلك حول منطقة الفرج بدون إيلاج مع ملاحظة أن ذلك يؤدي إلى أن تقضي هي أيضا شهوتها ؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن جماع الزوجة وهي حائض محرم بلا خلاف عند أهل العلم، وأما استمتاع الزوج بالمرأة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة فجائز بلا خلاف عند أهل العلم . أما مباشرتها فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ، ففيه خلاف بين أهل العلم . فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريم ذلك ، وذهب إلى الجواز الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وأصبغ وابن حبيب من المالكية ، وقواه النووى من الشافعية، وابن حزم من الظاهرية، وهو الراجح - إن شاء الله - لحديث أَنَسٍ أَنّ الْيَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم النّبِيّ صل الله عليه وسلم. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إِلَى آخِرِ الاَيَةِ [البقرة الاَية: 2] فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صل الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا كُلّ شَيْءٍ إِلاّ النّكَاحَ" فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئاً إِلاّ خَالَفَنَا فِيهِ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا. أَفَلاَ نُجَامِعُهُنّ؟ فَتَغَيّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ صل الله عليه وسلم حَتّى ظَنَنّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النّبِيّ صل الله عليه وسلم. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا. رواه مسلم. وفي رواية لابن ماجه "اصنعوا كل شيء إلا الجماع" وهذا دليل على أن المحرم هو الوطء في الفرج.
فعلى هذا يجوز للزوج مباشرة زوجته الحائض فيما دون الفرج،ولو أدى ذلك إلى الإنزال، لكن عليها أن تشد على مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم أو التلوث به، لا سيما في فور الحيضة أول ما تكون، وإن خشي الإنسان على نفسه أن يقع في المحظور فالأولى له تجنب ذلك سداً للذريعة. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 5999 حدود الاستمتاع بالحائض. تاريخ الفتوى : 04 شوال 1421 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:00 pm | |
| فتوى رقم (18)
هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟
السؤال ** كيف يعاشر المسلم أهله بالمعروف؟ ** وهل يجب على المسلم أن يجامع أهله كلما رغبت ؟؟ ** أم يرجع ذلك إلى ظروفه وعدم انشغاله ؟ ** هل من السنة مداعبة المرأة وإيناسها أم لا ؟ ** وبماذا تنصحون الزوج الذي ينشغل عن أهله بطلب علم أو بالعمل أو بأي شيء آخر، ولا يأتي أهله إلا عند قضاء حاجته أو بعد مدة معينة وقد تكون زوجته بحاجة إليه ** فأيهما أولى :: قضاء حوائجه أم إعفاف أهله ؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للزواج في الإسلام مقاصد عظيمة، من أهمها إعفاف كل من الزوجين للآخر، ويجب على الزوج معاشرة زوجته - بما في ذلك الجماع - لتحقيق ذلك، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، فمعاشرة الزوجة بالمعروف واجبة، لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19]. قال الجصاص: "أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم، وترك أذاها بالكلام الغليظ، والإعراض عنها، والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب، وما جرى مجرى ذلك، وهو نظير قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)". انتهى.
والرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.
وعليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها. وقد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) فقال: (إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي). وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال. ولنا في رسول الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان جميل المعاشرة لنسائه، دائم البِشْر معهن، يداعبهن ويلاطفهن ويضاحكهن، حتى إنه كان يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، وكان ربما خرج من بيته إلى الصلاة فيقبل إحداهن، وحث أصحابه على ملاطفة النساء، فقال لجابر رضي الله عنه ـ كما في الصحيحين ـ : "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك". وأخرج النسائي عن عائشة قالت: "كان رسول الله صل الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك ـ أي حائض ـ ؛ وكان يأخذ العَرْق فيُقسم عليّ فيه فأعترق منه، ثم أضعه، فيأخذه فيتعرق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب فيقسم عليّ فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه، فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح" رواه النسائي وأصل الحديث في مسلم. والعَرْق (بفتح العين وسكون الراء): العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً". وعلى الزوج أن يعلم أن ملاطفته لزوجته، ومداعبته لها، ومؤانسته إياها، كل ذلك مما يمد الحياة الزوجية بالسعادة، وفقدان ذلك ربما أدى إلى خسران السعادة الزوجية والحياة البيتية. فإن كان الرجل مشغولاً بعمله، أو نوافل العبادات، أو بطلب العلم ونحوه من الأمور المحمودة، فعليه أن يوازن بين الحقوق المتعددة، ومنها حق الأهل، فكما لا يجوز للمرأة أن تشتغل بنوافل العبادات عن حقوق زوجها، فكذلك لا يجوز للزوج أن يفعل من ذلك ما يكون سبباً في عجزه عن أداء حق زوجته. قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) [البقرة: 228]. وأخرج أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليّ خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صل الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي : "يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة" قالت، فقلت: يا رسول الله: امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها" قالت: فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: "يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: "فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم" فعلى الزوج أن يراعي تلك الحقوق، ولا يغلب جانباً على آخر، ولا يعيش في أنانية يطلب حقوقه، ولا يشعر بالطرف الآخر. ومما يجدر التنبه له أن على الزوجة أن تتودد إلى زوجها، ويتأكد ذلك حين ترى منه جفوة، وذلك لعظم حق الزوج عليها، بل إنها تستطيع بهذا التودد أن تؤثر عليه بالحديث المؤثر والمؤانسة العذبة والمداعبة اللطيفة، والتزين له بكل ما يجذبه إليها، فذلك من أسباب الألفة والمودة، فقد تكون المرأة مشغولة بصحبتها وأولادها، فتكون بذلة الثياب، أو كثيرة الشكوى والتضجر، أو ضيقة الصدر، أو لا تحسن التودد إلى زوجها، فتصرف زوجها عنها من حيث لا تشعر، وقد حث الشارع المرأة على الزينة لزوجها لأهمية ذلك وأثره في التحابب بين الزوجين. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 6795 هل يجب على الزوج إتيان أهله كلما رغبت ويدع نوافل العبادات لقضاء حقها؟ تاريخ الفتوى : 04 ذو القعدة 1421 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:01 pm | |
| فتوى رقم (20) ما ينبغي على المرء فعله ليلة زواجه
السؤال ما هي الشروط التي يتبعها الإنسان في ليلة الدخلة ضمن الشروط الإسلامية التي حللها الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع الزوجة في هذه الليلة؟ ولكم جزيل الشكر
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: إن الزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، قال عز من قائل ( ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) [الروم: 21] ففي ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة والطهر وكريم العيش والستر، وفي كنفه تنشأ الطفولة، وتترعرع الأحداث وترتبط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب بالقلوب ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) [البقرة: 187]. فالزواج هو إنشاء لأسرة مسلمة وإقامة للبنة في بناء المجتمع المسلم وكثير من المسلمين - هداهم الله- يبدؤون حياتهم بمعصية الله ولا حول ولا قوة إلى بالله، فتراهم يجلبون المعازف وآلات الطرب والراقصين والراقصات وكل ما يغضب الله تعالى، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك. نعم يستحب أن يعلن النكاح ويضرب عليه بالدف لما روى محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح" رواه النسائي . ولا بأس بالإنشاد والغزل في العرس ؛ نقل ذلك عن أحمد. ولكن يكون هذا دون اختلاط بين الرجال والنساء لقول النبي صل الله عليه وسلم للأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت نواديكم ولولا الحنطة السمرا ء ما سمنت عذاريكم.
فإذا دخلت على أهلك وزفت لك قلت ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" [رواه أبو داود]. وعليك أن تجعل بينك وبين أهلك قبل الجماع بريدا من قبلة أو نحوها ، وأن تتوقى الجماع في الدبر، وكذلك في الفرج حال الحيض لورود الأخبار الدالة على المنع من ذلك ، والتوعد بالعقاب الشديد لفاعله . هذا ونسأل الله أن يوفقك في حياتك وأن يبارك لك في أهلك… . والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 2521 ما ينبغي على المرء فعله ليلة زواجه تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:02 pm | |
| فتوى رقم (21) تفقه في أحكام الزواج قبل الإقدام عليه
السؤال أنا رجل مقبل على الزواج إن شاء الله ولكن الفاجعة بالنسبة لي أنني حقيقة لا أعرف ماذا أفعل في الليلة الأولى مع زوجتي ؛ خصوصا أنني لم أقرأ كيف تمارس العملية الجنسية ، ولا أعرف شروطها وكيفيتها ؛ لأنني بصراحة كنت أرى أصدقائي يقرؤون تلك الكتب ، ولكنني حقيقة كنت أستحي من شرائها وقراءتها ، فهل لي أن تخبروني عن طريق البريد الالكتروني كيف لي أن أمارس هذه العملية وأرجو الاستفاضة في الإجابة، والإجابة على كل الملابسات التي تلاحق هذه العملية ؟؟؟.
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فنسأل الله أن يبارك لك، ويبارك عليك، ويجمع بينكما على خير، وأن يكون هذا الزواج زواجاً مباركا موفقا سعيدا قائما على كتاب الله وسنة رسوله. ثم اعلم ـ وفقك الله ـ أن الزواج نعمة جليلة وآية عظيمة، رغب فيه الشارع الحكيم، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ). [الروم:21]. وحث عليه النبي صل الله عليه وسلم بقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". [متفق عليه]. وقال صل الله عليه وسلم :" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" . [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحافظ العراقي ، والألباني] . واعلم أن لك حقوقا وعليك مثلها، فأد الحق الذي عليك لزوجتك ثم سل الذي لك، قال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) . [البقرة:228]. وأما ما سألت عنه فننصحك بقراءة الكتب التالية : 1ـ تحفة العروس: لمحمود مهدي استانبولي 2ـ تحفة العريس والعروس في الإسلام : محمد علي قطب 3ـ أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية: احمد فراج حسين 4ـ الحب والجنس من منظور إسلامي: محمد على قطب 5ـ مقومات السعادة الزوجية: ناصر سليمان العمر 6ـ رسالة إلى العروسين: سعيد مسفر القحطاني 7- اللقاء بين الزوجين .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 1046 تفقه في أحكام الزواج قبل الإقدام عليه تاريخ الفتوى : 13 ربيع الثاني 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:03 pm | |
| فتوى رقم (22)
لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل
رقم الفتوى 1523 لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الثقلين، تحية إسلامية و بعد، هل يجوز وطء الزوجة في أشهر الحمل؟ أثابكم الله، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا حرج في وطء الرجل امرأته في أشهر الحمل ما لم يكن ثَمَّ مانع طبي ، أو يحذر الأطباء حالة بعينها من الجماع لسقوط الرحم أو غيره. والله تعالى أعلم. المفتي: مركز الفتوى - إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:03 pm | |
| فتوى رقم (23)
حكم من أتى امرأته حال حيضها
السؤال : غلبتني شهوتي وجامعت زوجتي وهي في حالة الدورة الشهرية . فهل علي كفارة أو إثم أفيدوني بارك الله فيكم ؟!
الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللزوج أن يستمتع بزوجته الحائض إلا أنه لا يجامعها في فرجها حتى تطهر وتغتسل من حيضها، قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) [البقرة: 222] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسلم: " ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما فوق الإزار" رواه أبو داود. وقال صل الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم. ومن جامع زوجته وهي حائض في فرجها فقد ارتكب محرماً، تجب عليه التوبة منه، والعزم على عدم الرجوع إليه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" والدينار قيمته أربعة جرامات وربع الجرام من الذهب. وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ثبوت الدليل، والأصل براءة الذمة. والأحوط هو أن يتصدق إن كانت له مقدرة خروجاً من الخلاف بين أهل العلم مع التوبة والاستغفار. والله أعلم. الثلاثاء 22 رمضان 1421 - 19-12-2000 رقم الفتوى: 5463 التصنيف: الوطء في الحيض والدبر مركز الفتوى - إسلام ويب |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:04 pm | |
| ينبغي للزوج أن يراعي حاجة زوجته في الجماع
السؤال
ما حكم الدين فى قيام الرجل بسرعة بعد الجماع مباشرة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فينبغي على الزوج أن يراعي حاجة زوجته في الجماع؛ لأن ذلك أدعى لعفتها، وأحرى لإدامة الحياة الزوجية بصورة منتظمة، ولذا فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته، ولم تقضِ حاجتها فلا يعجلها. رواه عبد الرزاق. وما هذا الأمر النبوي إلا مراعاة لشعور المرأة، وحفاظًا على حقها، وهذا يختلف باختلاف النساء، كما يختلف باختلاف الرجال، مما يصعب معه وضع ضوابط معينة يسير كل الناس عليها دون إخلال بها، فالأمر إذًا يكون متروكًا لتقدير الزوجين، على حسب معرفة كل منهما بالآخر. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى –إسلام ويب رقم الفتوى 36709 ينبغي للزوج أن يراعي حاجة زوجته في الجماع تاريخ الفتوى : 03 رجب 1424 بإشراف د.عبدالله الفقيه |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:04 pm | |
| حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم
السؤال
لو أن زوجة تعاني من آلام أثناء الجماع وأخبرت زوجها بذلك ولم يقم بعلاجها مما أدى إلى امتناعها عن أداء العلاقة الزوجية فما رأي الدين في ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الآلام مما يحتمل عادة، فلا يجوز للزوجة الامتناع عن الاستجابة للمجامعة إذا طلبها زوجها، وإلا دخلت تحت الوعيد الشديد الذي قد بينه النبي صل الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الآلام غير محتملة عادة فيجوز لها الامتناع عن طلب زوجها مجامعتها، ولكن لا يجوز لها الامتناع عن فراش الزوجية، لأن الاستمتاع بها فيه أعم من كونه بالمجامعة فقط، ولتراجع الفتوى رقم: 14121 والتي تقول : فعلى المرأة أن تتحرى رضا زوجها في غير سخط الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، ومن ذلك إجابته إلى الفراش، فقد قال صل الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كانت المرأة معذورة شرعاً، كأن كانت مريضة لا تطيق الجماع مثلاً، فلا حرج عليها إن لم تجبه إلى ذلك، بل قد يحرم عليها إجابته إلى الجماع أحياناً، كأن دعاها إليه وهي حائض، أو صائمة في صيام واجب. ولكن مما ينبغي - للأخت السائلة، ولأخواتها من النساء - التنبه له أن الدعوة إلى الفراش أعم من الجماع، فيجب عليها أن تجيبه للاستمتاع بها بما فوق الإزار إن كانت حائضاً، وبما تطيقه إن كانت مريضة.
، ولمعرفة حكم علاج الرجل لزوجته : فالمسلم يجب عليه أن يلزم أحكام الله المبينة في شرعه ولا يلتفت إلى ما خالفها من قوانين وضعية، وهذه القوانين المباينة للشرع يحرم على المسلم الرجوع إليها في تنازعه والتحاكم إليها في قضاياه. وأما ثمن الدواء وأجرة الطبيب فلا تجب على الزوج لزوجته ولا تدخل من ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة؛ إلا أجرة القابلة فاختلفوا فيها. فقال الحنفية: واجبة على من استأجرها إن كان الزوج أو الزوجة، ولا يجبر الزوج على استئجارها، فإن جاءت بغير استئجار قالوا: فلقائل أن يقول أجرتها عليه لأنها مؤنة جماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب. والمشهور عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج، وأما الشافعية والحنابلة فلم نعثر على نص لهم في المسألة هذه، لكن الأشبه عند الشافعية هو وجوب أجرتها على الزوج لأنهم يوجبون عليه كل ما ترتب على سبب تسبب هو فيه، كثمن ماء غسل الجماع والنفاس ونحوهما من مؤنه الجماع فيجب على الزوج توفيره لها. لكن ينبغي للزوج أن يعالج زوجته إن كان قادراً على ذلك ولا مال للزوجة، لأن ذلك من الإحسان وحسن العشرة والمعروف الذي يثاب ويؤجر عليه، وأولى الناس بمعروفه زوجته. . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى – إسلام ويب بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 37042 حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة بسبب الألم تاريخ الفتوى : 13 رجب 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:05 pm | |
| حكم تخيل وطء امرأة أخرى
السؤال
ما حكم من كان يعاشر زوجته و هو يتخيل أنه يعاشر أمها ( حماته)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تخيل الرجل لامرأة أخرى يجامعها أثناء جماعه لزوجته حرام، وهو في أم زوجته أشد تحريما، لأنها محرم له من المصاهرة، وهل تخيل وطئها إلا كتخيل وطء الأخت والخالة والعمة؟! نسأل الله العافية. قال ابن الحاج المالكي: ويتعين عليه أن يتحفظ على نفسه بالفعل وفي غيره بالقول من هذه الخصلة القبيحة التي عمت بها البلوى في الغالب، وهي أن الرجل إذا رأى امرأة أعجبته وأتى أهله جعل بين عينيه تلك المرأة التي رآها، وهذا نوع من الزنا. اهـ وقال ابن مفلح الحنبلي: وقد ذكر ابن عقيل -وجزم به في الرعاية الكبرى- : أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم. وإذا كان هذا في الأجنبيات، فهو في المحارم أشد إثما. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 38385 حكم تخيل وطء امرأة أخرى تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:05 pm | |
| المعاشرة بين الزوجين لا يجوز أن تسمى زنا
السؤال علمت مؤخرا أن المرأة إذا أرادت الإنجاب فيجب أن تزني مع زوجها . أرجو الإفادة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزنا من أكبر الكبائر وأبشع الجرائم وأسوئها أثراً على الفرد والمجتمع، وحرمته من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. والمعاشرة التي تتم بين الرجل وامرأته معاشرة أحلها الله تعالى ؛ ولا يجوز أن تسمى زنا. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 38853 المعاشرة بين الزوجين لا يجوز أن تسمى زنا تاريخ الفتوى : 19 شعبان 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:07 pm | |
| ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟
السؤال الرابع : ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ وما كفارة ذلك ؟ وما السبيل في الخلاص من هذه العادة ؟
الجواب :
هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب ، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر ، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر ، وقد صح عن رسول الله صل الله عليه وسلم قوله " ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة ، وهي الحيض ، حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة ، وليست النجاسة الطارئة فإتيان المرأة في دبرها حرام ، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك ، أما هل لهذا العمل من كفارة ؟ لا ، فهذا العمل أعظم من أن يكفر ، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها ، الممنوعة بوصفها ، فمثلاً : أن يأتي الرجل زوجته حلال ، لكن ان أتى الرجل زوجته في نهار رمضان ، فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه ، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم ، فهل هذا عليه كفارة ؟ نعم وكفارته صيام شهرين متتابعين أما رجل زنا في شهر رمضان فهذا الوصف ممنوع بالأصل ، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان – والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فأمره إلى الله ، ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً ، ويجب عليه أن يحفظ اليمين ، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي حلف ويكفر عن يمينه ، اما رجل حلف بالله كاذبأ وهو يعلم أنه كاذب في يمينه ، فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه ، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف ، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فما هي كفارته ؟ كفارته التوبة ، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله وإن شاء السيد أن يقبل قبل ، وإن شاء أن يرد التوبة رد حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه وكذلك إتيان المرأة في الحيض ، مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار او بنصف دينار ، قال الإمام أحمد " إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار ، والمراد بالدينار دينار ذهب ، ودينار الذهب يساوي مثقال ، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام في الذهب الخالص ، أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف ، فعليه التوبة إلى الله ، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ، أما ماهو السبيل إلى الخلاص من ذلك ؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال { وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره} وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد ، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول " بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا " فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر ، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان ، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة ، وأن يعلم أنه ملعون وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً ، ومن سبل الخلاص أن تيئس المرأة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً ، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل .
الشيح مشهور بن حسن آل سلمان موقع شبكة المنهاج |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:07 pm | |
| الحكم الشرعي في تخيل الفتاة المجامعة
السؤال
1- ما الحكم الشرعي في تخيل الفتاة المجامعة (ما يحدث بين الزوجين)؟؟ 2- هل يجب الغسل من الإفرازات الناتجة عن ذلك؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 1- فلا مانع من أن تتخيل الفتاة أنها تُجامَع من قبل زوجها، والأفضل ترك ذلك، إلا إذا كان هذا التخيل يؤدي بها إلى الوقوع في الحرام، كالاستمناء لإخراج شهوتها فحرام، وكذا يحرم عليها تخيل ذلك مع غير زوجها وتمني حصول ذلك، وكذا العكس. 2- وأما ما ينزل من المرأة عند التفكر في الوطء، فإنه يكون في الغالب مذيا، وهو نجس، ولا يجب منه الغسل بل يكفي فيه غسل الفرج والوضوء. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 36728 الحكم الشرعي في تخيل الفتاة المجامعة تاريخ الفتوى : 03 رجب 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:08 pm | |
| إصابة المني للجسد مباح
السؤال::
إذا لم أرد القذف في زوجتي، فهل يجوز القذف على جسمها كصدرها أو وجهها ؟
الفتوى ::
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القذف -الذي هو إنزال المني خارج الفرج عند الجماع- جائز برضا الزوجة، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: [كنا نعزل على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم والقرآن ينزل. والمشهور من كلام أهل العلم أن المني طاهر، كما في الفتوى رقم: 1789 ، وبالتالي فإن لمسه للجسد مباح. لكن الأولى لك الابتعاد عن مثل هذا الأمر، لأنه ليس من محاسن الأخلاق ويمجه الذوق البشري، خاصة إذا تعلق الأمر بالوجه. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 37908 إصابة المني للجسد مباح تاريخ الفتوى : 30 رجب 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:09 pm | |
| وجود طفل أثناء المعاشرة الزوجية
السؤال ::
السلام عليكم . لدي ابنة عمرها سنة ونصف فقط، وغالبا ما تكون معنا في حال الجماع ،لأنها لا ترضى الابتعاد، فهل هناك أي إثم في ذلك؟ وفي أي سن يمنع ذلك إذا كانت الإجابة الأولى بعدم وجود إثم؟ ولكم الجزاء الأوفى عنا إن شاء الله.
الفتوى ::
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا نرى حرمة في وجود هذه الطفلة معكما أثناء الجماع، لأنها غير مميزة ولا يتعلق بها حكم شرعي ، ولكن معلوم حساً وطبعاً أن الصبي يتأثر بما يرى، وينطبع ذلك في ذهنه وربما تذكره عندما يكبر، ومن أجل ذلك كره السلف والعلماء وجود شخص ولو صبياً بحضرة زوجين في حالة الجماع، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يأتي أهله ؛ خرج كل من كان في البيت (الغرفة) حتى الصبي في المهد . وإذا لم تتمكنا من إخراجها فلا يستحسن طبعاً الشروع في الجماع وهي مستيقظة، ولا بد من تدريبها على أن تكون بعيدة عنكما أثناء جماعكما، حتى لا تبلغ سن التمييز وهي متعلقة بكما حتى في هذه الحالة، وسن التمييز مختلف فيها ما بين خمس وسبع سنوات، وضابطها إذا فهم الطفل الخطاب وأمكنه الجواب فهو مميز. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 39303 وجود طفل أثناء المعاشرة الزوجية تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:09 pm | |
| هل يجوز للمرأة أن تصلي بالمكياج
السؤال :
يقول الله ـ سبحانه وتعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }الأعراف31. فهل يجوز للمرأة أن تصلي بالمكياج عملا بما في الآية باعتباره من الزينة ؟
الفتوى :
جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يعيرني "كطوافا" تجعله على نفسها؛ فنزلت هذه الآية الكريمة : {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }الأعراف31.
ومن زينة المرأة ما تستعمله من أصباغ ودهون وعطور. فهل يجوز لها أن تصلي بها؟ نعم يجوز ما دامت صلاتها في بيتها أو في مكان ليس فيه رجال أجانب، بشرط أن يكون المكياج بعد الوضوء أو الغسل. أما قبل ذلك فلابد من إزالته؛ حتى يصح التطهر، ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة؛ حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل. والله أعلم .
فتاوي الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:09 pm | |
| سكب العصائر ثم لعقها أثناء الاستمتاع
السؤال :
الإسلام يحث على المتعة عند الجماع، فهل يجوز أن يسكب الرجل عصائر طبيعية على جسد المرأة ثم يلعقها؟ فهل هذا حرام أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الإسلام أباح للزوجين تمتع كل منهما بالآخر، حيث قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5-6]. أما ما سألت عنه، فهو مباح، ما لم يترتب عليه امتهان الطعام بوضعه في مكان نجس، أو إضاعة للمال، أو ابتلاع الريق مختلطا بنجاسة. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 39945 سكب العصائر ثم لعقها أثناء الاستمتاع تاريخ الفتوى : 15 رمضان 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:09 pm | |
| لا يمنع استمتاع الزوج بزوجته المرضع
السؤال
هل يستطيع زوجي أن يداعبني مع الأخذ بعين الاعتبار أنني مرضعة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيحل للزوج أن يداعب زوجته ويستمتع بها متى شاء وكيف شاء، إلا إذا كانت حائضاً أو نفساء، فتحرم عليه فقط مجامعتها، وكونك مرضعاً لا يمنع زوجك من المداعبة أو الجماع، إذ الأصل حل استمتاع الزوج بزوجته إلا في حالتي الحيض أو النفاس، أو في ما إذا كان الوطء في الدبر. ولكن إن كانت الزوجة تتضرر بالمداعبة لسبب عضوي أو نفسي، كأن تكون المداعبة في الثدي تؤذيها وهي مرضع، فعلى الزوج أن يراعي ذلك، وارتضاع الزوج من زوجته لا يؤثر على صحة النكاح. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 40012 لا يمنع استمتاع الزوج بزوجته المرضع تاريخ الفتوى : 16 رمضان 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:10 pm | |
| مص اللسان من الاستمتاع الجائز
السؤال ::
السلام عليكم ورحمة الله ما حكم مداعبة الزوج زوجته في لسانها؟ نرجو أن تفيدونا مع الدليل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى ::
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه تجوز للزوج مداعبة زوجته والتمتع بما شاء من جسدها، إلا الجماع في الدبر أو في القبل وقت الحيض أو الإحرام والصوم، ويدل لجواز المداعبة في اللسان بالخصوص، ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تزوجت فقال لي رسول الله صل الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيباً، فقال: مالك وللعذارى ولعابها. وقد ذكر ابن حجر في الفتح أنه روي ولعابها بضم اللام والمراد به الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. ويدل له كذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود والبيهقي : عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني- المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2/326 خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة].
وقال ابن القيم في زاد المعاد: ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها ومص لسانها، وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلها، وروى أبو داود أنه كان يقبل عائشة ويمص لسانها. والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 40160 مص اللسان من الاستمتاع الجائز تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:10 pm | |
| وضع الأصابع في دبر الزوجين
السؤال
زوجتي تضع أصبعها في مؤخرتي (تدخلها) كنوع من الاستمتاع من الطرفين هي وأنا، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لكل من الزوجين أن يضع أصبعه في دبر الآخر، لما فيه من ملامسة النجاسة في موضعها بلا ضرورة ولا حاجة، كما أن مثل هذا الفعل قد يؤدي في المستقبل إلى إدمانه والاعتياد عليه، بحيث يرغب من يُفعل به ذلك إلى أن يؤتى في دبره والعياذ بالله، قال ابن الحاج في المدخل، وهو يتكلم عن آداب قضاء الحاجة: يحذر أن يُدخل أصبعه في دبره، فإنه من فعل أشرار الناس، وهو منهي عنه، لأنه يفعل بنفسه، وذلك حرام. انتهى. وقال النفراوي في الفواكه الدواني: وليس عليه -أي مريد الاستنجاء- غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوباً ولا ندباً، بل ولا يجوز له تكلف ذلك، بأن يدخل الرجل أصبعه في دبره، وتدخل المرأة أصبعها في قبلها، لأنه من البدع المنهي عنها، إذ هو من الرجل كاللواط، ومن المرأة كالمساحقة. انتهى. وذكره الخادمي في بريقة محمودية أثناء كلامه على آفات اليد، فقال: ومنها -أي من آفات اليد- إدخال الأصبع في الدبر والفرج ولو عند الاستنجاء إلا للتداوي. انتهى.
فمجموع هذه النصوص للفقهاء : يدل على عدم جواز إدخال المرء أصبعه في دبر نفسه، فالمنع من إدخاله في دبر غيره أولى ولو كان الزوج، . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 40322 من الاستمتاع الممنوع تاريخ الفتوى : 27 رمضان 1424 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:10 pm | |
| حملت من مني زوجها المجمد بعد أن انفصلت عنه
السؤال
أنا سيدة متزوجة وقبل فترة قمت بعمل زراعة أنابيب حتى أحمل وأرزق بولد والحمد لله تم ذلك . ولكن قمت بحفظ بعض الحيوانات المنوية لزوجي وتجميدها في المستشفى ؛ وساءت الظروف وانفصلت عن زوجي ؛ وأحببت قبل فترة أن يكون أخ لابني ؛ وبالفعل ذهبت للمستشفى وتم تلقيحي ورزقت بولد وأخ لابني ؛ وعلم زوجي بعد ذلك ولم يقل شيئا ..!! هل هذا حرام أم حلال؟ علما بأن زوجي لم يمانع في ذلك ..ولكن ما رأي الشريعة الإسلامية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرنا في الفتوى رقم 5995 خلاف العلماء في تخزين الحيوانات المنوية للزوج في ما يعرف ببنوك المني ثم تلقيح بويضة الزوجة بها لاحقا. وبينا في الفتوى رقم 32748 أن الراجح عدم جواز ذلك ، هذا إذا كان التلقيح سيتم في حياة الزوج وفي حال قيام الزوجية وبحضوره. أما في حال عدم قيام الزوجية ، فهذا محل اتفاق على عدم جوازه ، وهل ينسب الولد لصاحب المني ؟ كلام العلماء يدل على أنه ينسب له ، لأن العبرة بوقت خروج المني وقد خرج في حال قيام الزوجية ، لا بوقت إدخال المني أو تلقيح البويضة به.
سئل الإمام الرملي : عما لو استدخلت امرأة مني سيدها المحترم بعد موته فحبلت منه فهل يلحق به ويرث منه أم لا ؟ وهل تصير أم ولد بذلك أم لا لكونها بموته انتقلت لوارثه ؟ وهل فيها نقل أم لا ؟ فأجاب: بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال استدخاله خلافا لبعضهم ، فقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه . ا هـ . والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 65512 حملت من مني زوجها المجمد بعد أن انفصلت عنه تاريخ الفتوى : 02 رجب 1426 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:12 pm | |
| حكم نشر أمور الاستمتاع في المنتديات
السؤال
هل يجوز نشر مواضيع جنسية في منتديات بالإنترنيت بدعوى الثقافة الجنسية، يوضحون فيها وصايا للأزواج والزوجات وبشكل فاضح ؟ جزاكم الله خيراً على هذا الجهد.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن موضوع المعاشرة الجنسية بين الزوجين من المواضيع المهمة، وهو باب من أبواب الفقه يتكلم فيه الفقهاء والعلماء، ومنهم من ألف فيه كتباً مفردة، وقد ذكره الله جل جلاله في كتابه الكريم فقال تعالى: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ {البقرة: 187}. وقال: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ {البقرة: 223}. فمعرفة أحكامه وآدابه واجبة على الزوجين، كمعرفة ما يحل الاستمتاع به وما لا يحل من المرأة، ومعرفة الوقت الذي يحل فيه الاستمتاع وما لا يحل، وغيرها من الأحكام والآداب . ومعرفة أسلوب وفن المعاشرة الجنسية، وطريقة إشباع رغبة كلا الزوجين أمر ضروري يترتب عليه في كثير من الأحيان نجاح الحياة الزوجية أو فشلها، فالكلام ونشر مواضيع في هذا الجانب جائز، بشرط أن تكون منضبطة بأحكام الشريعة خالية من العبارات النابية والألفاظ البذيئة والصور المحرمة . وأما ما ينشر في بعض المنتديات والمواقع غير الملتزمة بآداب الإسلام بغرض الإثارة والتسلية، فلا يجوز. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 67380 حكم نشر أمور الاستمتاع في المنتديات تاريخ الفتوى : 21 شعبان 1426 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:12 pm | |
| نصائح للزوج في معاشرة زوجته
السؤال
صديقتي قصت لي مشكلتها مع زوجها، هما يتحابان كثيرا ومتفقان تقريبا في جميع الأمور، ولكنها تعيسة جداً في المعاشرة الجنسية، حيث إن الزوج يتسرع في قضاء حاجته بلا مقدمات مما يؤلمها أحيانا ولا يكترث لأمرها، وقد صارحته عدة مرات، ليتفهم الموقف ولكن الأمر على حاله منذ سنوات ( بداية الزواج)، بالإضافة على ذلك عدد مرات المعاشرة قليل جدا، مع العلم بأن الزوج لا يتعب في عمله، وهي مفتقدة كثيرا لذلك، والآن تعتبر نفسها في خطر لأنها تقع في وساوس وتخيلات مع أقارب، والأخطر أنها تحس بالاحتقار تجاه زوجها، فما العمل؟ وجزاكم الله كل الخير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الوطء من حقوق الزوجة على الزوج، قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها. والوطء الواجب على الزوج فيه خلاف في عدد المرات، قال ابن تيمية : والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والوطء له آداب ينبغي للزوج مراعاتها، وقد تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3768 ، ومن هذه الآداب ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال. فيجب على الزوج أن يعف زوجته وأن يجامعها كل ما احتاجت لذلك بحسب قدرته، وينبغي له أن يراعي آداب الجماع، المتقدم بيانها، وأن لا يسرع في قضاء إربه قبل أن تقضي إربها ووطرها، وإذا كان يعاني من سرعة الإنزال والقذف، فينبغي له أن يبحث عن دواء أو يتعلم طريقة تعمل على تأخير الإنزال، وينبغي للزوجين أن يتفاهما ويتصارحا في هذا الأمر ويبحثا عن طريقة مرضية للطرفين، وللزوجة أن تخبر زوجها ما دام أنه متفهم للأمر عن الأسلوب الذي يرضيها والطريقة التي تناسبها.
ويجب على الزوجة أن تقصر طرفها على زوجها وتصرف قلبها عمن سواه ؛ وأن لا تتبع خطوات الشيطان، وأن تتجنب كل ما يثير شهوتها من نظر أو سماع أو تفكير محرم، ولتحذر أن يجرها الشيطان إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه فتفسد دينها ودنياها. وأما قولها أنها تحس باحتقار تجاه زوجها، فلا ندري هل هي المحتقرة له أم هو المحتقر لها ؟؟!! وعلى كل حال فلا يجوز احتقار المسلم أو ا زدراؤه، ففي الحديث: بحسب امريء مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 65422 نصائح للزوج في معاشرة زوجته تاريخ الفتوى : 27 جمادي الثانية 1426 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:13 pm | |
| هل الحياء واجب بين الزوج والزوجة في أمور المعاشرة
السؤال
هل الحياء واجب بين الزوج والزوجة في أمور المعاشرة في الفراش فبعض الرجال غريزتهم تفرض عليهم تقليد الغرب مما يرون في الأفلام الخليعة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحياء هو الذي يحجز المرء عن الفواحش، ويجعله يتستر بها إذا هو كبا فسقط في شيء من أوحالها، يقول عبد الرحمن الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية): (والحياء يدفع المرء إلى التحلي بكل جميل محبوب، والتخلي عن كل قبيح مكروه، والجمال من الكمال، والقبح من النقصان، وجمال الخصال والأفعال أسمى من جمال الرسوم والأشكال. لكل ذلك حث الإسلام على التحلي بخلق الحياء، والبعد عن كل وقاحة، ومجانة، وفحش، وبذاء).
وليس من الحياء في شيء أن تمتنع المرأة من مداعبة زوجها، بل إن هذا من الحياء المذموم، لأنه يمنع الزوج من كمال الاستمتاع، وقد يسوقه ويدفعه إلى النظر المحرم، أو الاستمتاع الآثم. وقد سبق بيان ما يحل للرجل مع زوجته في الفتوى رقم: 3794 والفتوى رقم: 3907 والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 11525 مداعبة الزوجين لبعضهما من كمال الاستمتاع تاريخ الفتوى : 28 شعبان 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:13 pm | |
| ملاعبة الزوجين بعضهما بهذه الصورة فيها أجر
السؤال
ماحكم مس الرجل عورة زوجته والعكس
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا بأس أن يستمتع الرجل بمس عورة زوجته، والمرأة بمس عورة زوجها، بل إن كلاً منهما قد يؤجر على ذلك إن قصد به إدخال السرور على الطرف الآخر، وقد سأل أبو يوسف أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً؟ قال: لا، وأرجو أن يعظم الأجر.
وعلى الزوج أن يعلم أن المرأة تحتاج قبل الجماع إلى قدر من الملاعبة أكثر من القدر الذي يحتاج إليه الرجل عادة، فليعطها حقها من ذلك، قال ابن قدامة في المغني: (ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من لذة الجماع ما ناله) والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 12896 ملاعبة الزوجين بعضهما بهذه الصورة فيها أجر تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:13 pm | |
| محادثة الآخرين عن الجماع حرام
السؤال
لدي أخت أكبر مني ومتزوجة ولقد تم عقد القران عليّ ؛ وتقول أختي المتزوجة عندما يتم الزواج أخبرينى بما يحدث بينك وبين زوجك والحديث الحاصل معه . فهل يجوز أن أخبرها بما يحدث مع زوجي من مجامعة ومعاشرة وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ما يجري بين الزوجين من أمورهما الخاصة كاستمتاع أحدهما بالآخر، وتفاصيل ذلك، أمانة من الأمانات التي يجب حفظها، والخيانة فيها-وهي إفشاؤها- من أعظم الخيانة. ففي صحيح مسلم: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها" ففي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك، وهذا الوعيد المذكور تدخل فيه المرأة أيضاً إذا أفشت سر زوجها، وفي حديث أبي هريرة الطويل أن رسول الله صل الله عليه وسلم رد على الفتاة التي قالت: إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. تعني: إفشاء كل من الزوجين سر الآخر. فقال: "هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه…" إلخ. أخرجه أبو داود وغيره.
وبناءً على ما تقدم فلا يجوز لك أن تحدثي أختك ولا غيرها بما سيجري بينك وبين زوجك في أمور الاستمتاع. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 12911 محادثة الآخرين بما يحدث عند الإفضاء حرام تاريخ الفتوى : 07 ذو القعدة 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:14 pm | |
| قضاء شهوة المرأة والإنزال باليد... الوجه الجائز والممنوع
السؤال
ما حكم إنزال المرأة بعد الجماع ( فقط )باستخدام اليد ؛ لأن الزوج ليس لديه صبر لتكمل الزوجة متعتها ؛ أو لأنه سريع الإنزال. مع التأكيد أنه ليس لاستجلاب الشهوة ولكن مرحلة الإنزال فقط. الرجاء الرد للأهمية . والله يكتب لكم الأجر والثواب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب في حق الزوجين أن يحرص كل واحد منهما على عفة زوجه، وإحصانه، وإدخال السرور عليه، ملتزماً في ذلك بالآداب الشرعية، والسنن النبوية، فإن ذلك أدوم لحسن العشرة وتمام الألفة بينهما، فإن كان ثمة تقصير من ناحية أحد الطرفين في هذا الجانب فلا يبيح ذلك استخدام وسيلة محرمة لقضاء الشهوة وحصول اللذة. وعليه : فإنه لا يجوز للسائلة الكريمة استخدام يد نفسها لقضاء شهوتها، وحصول الإنزال، لأن هذا الفعل محرم عند كافة العلماء . وأما إن كان ذلك بيد الزوج فلا بأس به، وللفائدة يرجع إلى الفتوى رقم: 3768 ففيها بيان آداب الجماع. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 13194 قضاء شهوة المرأة والإنزال باليد... الوجه الجائز والممنوع تاريخ الفتوى : 17 ذو القعدة 1422 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:15 pm | |
| عند الجماع تطلب زوجتي أن نتكلم كلاماً صريحاً
السؤال
أرجو من حضراتكم التكرم بإجابة سؤالي .. عند الجماع مع زوجتي تطلب مني أن نتكلم كلاماً صريحاً لأنها تستمتع بهذا جداً مثل اسم العضو عندي وعندها وتسمية الجماع باللغة الدارجة العامية وأشياء من هذا القبيل ،، وأنا أحياناً استمتع بهذا ولكن أشعر أن هناك خطأ ما !! فهل لا بد للزوجة من الحياء حتى في الفراش؟ أم أن رباط الزواج ينفي صفة الحياء بين الزوجين؟ وما رأي الدين في هذا هل يعتبر من الفحش في القول؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للرجل أن يتمتع بزوجته كيفما شاء، وللمرأة أن تتمتع بزوجها كيفما شاءت، ويشمل ذلك الكلام والفعال، ولكن بشرط ألا يكون الجماع في المحيض أو الدبر، وألا يكون الكلام محرماً في ذاته. وعليه، فلا بأس في أن تستمتعا بما ذكرت، والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 20141 ضوابط الكلام أثناء المضاجعة تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:15 pm | |
| كانت زوجتي حائضا وأدخلت القضيب بين فخذي زوجتي ...
السؤال
سؤالي : هو أني في ذات يوم كانت زوجتي حائضا وأدخلت القضيب بين فخذي زوجتي وبدون شعور دخل في الخاتم الخلفي بدون قصد !!هل هو حرام علي وماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.... ويكون في علمكم أني ما أقدر أصبر عن الزوجة وماذا أفعل ؟؟ ويقول شخص : سمع شيخا في ذات يوم يقول إن مص الذكر ليس حراما هل هو صحيح ؟؟ أو استخدام العادة السرية من قبل المرأة للرجل جائزة ؟؟ والسلام أفيدوني جزاكم الله خيرا......
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 1- فإن الوطء في الدبر بدون قصد قد سبقت عنه الفتوى وباختصار :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن كان قد نزع فرجه مباشرة فهذا إن شاء الله لا إثم عليه لأنه لم يقصد ذلك والله تعالى يقول: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وأما إذا استمر وهو عالم بذلك فهذا قد وقع في إثم عظيم ، لأنه قد ورد لعن من فعل مثل هذا، فعليه التوبة والاستغفار وعقد النية على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل. والله أعلم.
2- وأما القيام بالعادة السرية -أو ما يسميه الفقهاء "الاستمناء"- عن طريق يد الزوجة أو أي عضو من أعضائها : فإن أكثر الفقهاء على جوازه ما لم يوجد مانع لأنها محل استمتاعه، وقد قال بكراهته بعض الحنفية والشافعية، قالوا: لأنه يشبه العزل، والعزل مكروه. والراجح هو الجواز بلا كراهة، لا في العزل ولا في الاستمناء عن طريق بعض أعضاء الزوجة ولو كان يدها، وانظر الفتويين: 3907 و 1803 .
3- وأما مص الذكر أو تقبيل الفرج، فقد ورد عند بعض الفقهاء جوازه، فقد ذكر الحطاب من علماء المالكية قال: روي عن مالك أنه قال: لا بأس أن ينظر إلى الفرج حال الجماع، وزاد في رواية ويلحسه بلسانه، وهو مبالغة في الإباحة، وليس كذلك على ظاهره. وفي كشاف القناع في المذهب الحنبلي: قال القاضي : يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره (تقبيله) بعده. وقال الفناني من الشافعية: ي جوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقه دبرها. وانظر الفتوى رقم: 2146 . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 20496 أحكام في الاستمتاع بالزوجة عن طريق يدها وغير ذلك تاريخ الفتوى : 24 جمادي الأولى 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:16 pm | |
| الذكر قبل الجماع مستحب
السؤال
قبل الجماع أنسى البسملة وأتذكرها بعد ذلك أو أثناءه ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذكر قبل الجماع مستحب، وليس واجباً. ومع ذلك، فإن الله تعالى يقول: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286]. ويقول الرسول صل الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه أبو داود وغيره. فمن نسي الذكر قبل الجماع، ولم يذكر إلا بعد الانتهاء، فإنه لا شيء عليه، ومن ذكره أثناء الجماع: فله أن يذكر الله تعالى، لقوله صل الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث: "أما إن أحدكم لو يقول حين يجامع أهله..." إلى آخر الحديث. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 20987 الذكر قبل الجماع مستحب تاريخ الفتوى : 07 جمادي الثانية 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:16 pm | |
| رؤية غير الزوجين لأثر الافتضاض أمر مقبوح
السؤال
جرت العادة عند بعض الأسر أنه أثناء ليلة الزفاف -الدخلة الأولى- وبعد فض غشاء البكارة وخروج بعض الدم على قميص الزوجة أن تري الزوجة لأمها وأم الزوج ذلك القميص كدليل على عذريتها !! هل هذا جائز أم حرام؟ وهل هو داخل في الحديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم في نشر ما يكون بين الرجل والمرأة للناس؟ بارك الله فيكم أفيدونا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من المقرر شرعاً أنه يحرم على الرجل أو المرأة إفشاء ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثمّ ينشر سرها". إذا ثبت هذا، فإن هذا الفعل من العادات القبيحة التي لا يجوز فعلها، ولا شك في دخولها في الحديث الذي تقدم ذكره. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 21138 رؤية غير الزوجين لأثر الافتضاض أمر مقبوح تاريخ الفتوى : 08 جمادي الثانية 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:17 pm | |
| حكم جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الغسل
رقم الفتوى 55144 المفتي أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت تاريخ النشر ا- 2- 2012 عنوان الفتوى : جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الغسل
السؤال السلام عليكم هل يجوز للزوج جماع زوجته بعد انتهاء الحيض قبل أن تغتسل؟
الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإذا انقطع دم الحائض لنهاية مدة عادتها جاز لزوجها جماعها قبل الغسل، وإذا انقطع قبل ذلك لم يجز له جماعها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فتصير في ذمتها، أو تمضي أكثر مدة الحيض (10 أيام)، انقطع أو لم ينقطع. والله تعالى أعلم.
ملاحظة صاحب السلسلة : هذه الفتوى على مذهب الحنفية . ---- الفتوى الثانية ::
السؤال: السلام عليكم و رحمة الله و بارك الله جهودكم المحمودة مشايخنا الأفاضل. أنا سيدة متزوجة منذ بضعة شهور وأود أن أسأل هل الاغتسال بعد انقطاع دورة الحيض واجب قبل الجماع ؟ والسلام عليكم.
الفتوى:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد : فجمهور العلماء على أن الحائض إذا انتهت حيضتها لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل اغتسالا شرعيا كاملا بأن تغسل جسمها كله ورأسها بنية الطهارة . وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكفي أن تغسل فرجها من الأذى بعد انقطاع الحيض حتى يجوز لزوجها أن يجامعها . على أنه لا بد للمرأة من المبادرة إلى الغسل لتتمكن من الصلاة .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:- جمهور الفقهاء يرون: أنه لا يجوز للزوج أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل، أي تغسل رأسها وجسدها كله بالماء. محتجين بقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) البقرة: 222 . إحدى القراءتين بالتخفيف: أي (حتى يطْهرن) أي ينقطع حيضهن، والقراءة الأخرى بالتشديد: (حتى يطّهرن) أي حتى يغتسلن .
وقال الحنفية: إن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام ـ وهي أكثر الحيض ـ لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز قبل الغسل، لقوله تعالى: (حتى يطهرن) ينقطع الحيض. حملوه على العشرة. وقراءة التشديد حملوها على ما دون العشرة، عملا بالقراءتين. هكذا قالوا. ولأن ما قبل العشرة لا يحكم بانقطاع الحيض، لاحتمال عود الدم، فيكون حيضا، فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة: دخلت في حكم الطاهرات. وما بعد العشر حكمنا بانقطاع الحيض، لأنها لو رأت الدم لا يكون حيضا فلهذا حل وطؤها .
أما الظاهرية، فلهم رأي عبّر عنه أبو محمد ابن حزم في (محلاه) بأن الحائض إذا رأت الطهر وانقطع عنها الدم يجوز لزوجها أن يجامعها، إذا فعلت واحدة من ثلاث خصال :
1ـ الاغتسال، بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء، أو تتيمم إن كان يباح لها التيمم، وهذا مجمع عليه . 2ـ الوضوء، بأن تتوضأ وضوءها للصلاة، أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم . 3ـ أو تغسل فرجها بالماء ولا بد . فأي هذه الوجوه فعلت، حل لزوجها جماعها .
قال ابن حزم: برهان ذلك قول الله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) البقرة: 222. فقوله: (حتى يطهرن) معناه: حتى يحصل لهن (الطهر) الذي هو عدم الحيض، وقوله تعالى: (فإذا تطهرن) هو صفة فعلهن. وكل ما ذكرنا (أي من الوضوء ومن غسل الفرج ومن التيمم) يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهرا وطهورا وطهرا، فأي ذلك فعلت فقد تطهرت: قال الله تعالى: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) التوبة: 108 فجاء النص والإجماع بأنه (أي الطهر المذكور في الآية) غسل الفرج والدبر بالماء، وقال عليه السلام: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" فصح أن التيمم للجنابة وللحدث طهور. وقال تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقال عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" يعني الوضوء .
ومن اقتصر بقوله تعالى: (فإذا تطهرن) على غسل الرأس والجسد كله دون الوضوء، ودون التيمم، ودون غسل الفرج بالماء، فقد قفا ما لا علم له به؛ وادعى أن الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى . قال ابن حزم: ولو أن الله تعالى أراد بقوله (تطهرن) بعض ما يقع عليه اللفظ دون بعض، لما أغفل رسول الله بيان ذلك . فإن قالوا: قولنا أحوط، قلنا: حاش لله، بل الأحوط: أن لا نحرم عليه ما أحل الله عز وجل من الوطء بغير يقين . قال: ولم يرد عن أحد من الصحابة في هذه المسألة شيء، ولا نعلم أيضا عن ...الصحابة في هذه المسألة شيء، ولا نعلم أيضا عن أحد من التابعين، إلا عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة: المنع من وطئها حتى تغتسل. ولا حجة في قولهم لو انفردوا، فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم؟
قال ابن حزم: وممن قال بقولنا في هذه المسألة: عطاء وطاوس ومجاهد، وقول أصحابنا .
والذي أراه - أي الدكتور القرضاوي : أن علة النهي عن قربان الحائض هي (وجود الأذى) بنص الآية، ولهذا رتب الأمر باعتزالها على الأذى بـ (الفاء) (فاعتزلوا النساء في المحيض). فإذا انقطع الحيض، فقد ذهب الأذى الذي هو علة المنع. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
ويكفي أن تغسل المرأة فرجها من أثر الدم، ليعتبر ذلك (تطهرا). فإن التطهر ـ كما قال ابن حزم ـ قد يكون بالغسل، وقد يكون بالوضوء، وقد يكون بغسل الفرج، كما في آية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) كما دل عليه سبب نزولها، وهو المناسب من التطهر هنا بالنسبة للمرأة الحائض . |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:17 pm | |
| الزوجة تقول للزوج عندما يجامعها كأن ابني جامعني
هذا القول حرام لكنه لا يؤثر على عقد النكاح
السؤال إذا الزوجة قالت للزوج عندما يجامعها كأن ابني جامعني فما الحكم في ذلك ؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للمرأة أن تقول ذلك، فهو منكر من القول وزور وتحريم لما أحله الله، وعليها أن تتوب من ذلك وتستغفر الله ولكن ذلك لا يؤثر على عقد النكاح ، لأن المرأة ليس بيدها شيء من أمر الطلاق والظهار ونحو ذلك. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 21262 هذا القول حرام لكنه لا يؤثر على عقد النكاح تاريخ الفتوى : 11 جمادي الثانية 1423 |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: فهرس الفتاوى المتسلسلة الجمعة 05 يونيو 2015, 12:17 pm | |
| زوجي دائما يسألني الاستحمام معه قبل الجماع
احفظ عورتك إلا من زوجتك
السؤال السلام عليكم و رحمه الله و بركاته زوجي دائما يسألني الاستحمام معه قبل الجماع أو بعده فهل هذا جائز، وإن كان فكيف أسلم من ما نستعيذ منه في الحمام مع العلم أنني أذكر دعاء الدخول إلى الخلاء وأقوم بتغطيه مكان الخلاء فهل هذا يكفي أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.......
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في أن تطيعي زوجك فيما يأمرك به؛ لأنه لا يوجد مانع يمنع من ذلك ما دام الشرع قد أباح أن ينظر كل منكما إلى عورة الآخر، لقول النبي صل الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك. رواه الترمذي. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صل الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعاً.
أما كيف تسلمين من الشياطين التي قد تكون بداخل الحمام؟ فعليك بمداومة الذكر الوارد في ذلك، ومنه ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة.
والخبث: ذكران الشياطين، والخبائث: إناثها. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه رقم الفتوى 21297 احفظ عورتك إلا من زوجتك تاريخ الفتوى : 11 جمادي الثانية 1423 |
|
| |
| فهرس الفتاوى المتسلسلة | |
|