منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية    المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Emptyالأحد 19 يونيو 2016, 10:52 pm

المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية

ماجد احمد الزاملي



في تموز /يوليو عام2002 بدأ العمل بنظام المحكمة الجنائية الدولية بعد مصادقة 60 دولة عليه وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية ,تحظى بولاية عالمية وبزمن غير محدد لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري .
فلاول مرة في التاريخ يتم تكليف هيئة قضائية دولية دائمة لحماية حقوق الانسان ,بما توفره من إقرار الدول الموقعة عليها وبالتالي المجتمع الدولي مبدأ العدالة الشاملة وعدم الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم الخطيرة بحق الضمير الانساني على المستوى الدولي .
ان وجود قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد يمارس اختصاصاته على جميع الاشخاص دون تمييز لتحقيق العدالة الدولية امر في غاية الاهمية في تطور الفقه والقضاء الدوليين على الصعيدين النظري والعملي .
لكن وجود مثل هذا القضاء لاينفي مسؤولية القضاء الوطني بل يعني التعاون بينه وبين القضاء الدولي وخصوصا بشأن الجرائم التي ورد ذكرها ,بالتوقيع والمصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ,بما يتطلب تعزيز كفاءة القضاء الوطني من جهة وتفعيل وتنشيط فكرة السيادة القضائية, ابعادها الدولية من جه اخرى ,ليس كنقيض للسيادة القضائية الوطنية ,بل كحقل واحد للعدالة . ويمكن القول ان العلاقة بين النظام القضائي الدولي والنظام القضائي الوطني " هي علاقة تعاون وتكامل " وليس علاقة تنافر اوتعارض .
والمحكمة الجنائية الدولية هي نظام قضائي دولي نشأ بإرادة الدول الاطراف الموقعة والمنشئة للمحكمة ,وهذا الاختصاص القضائي للمحكمة سيكون مستقبليا فقط وليس في وارد اعماله بأثر رجعي .واختصاص المحكمة الدولي سيكون مكملا "للاختصاص القضائي الوطني " ,اي ان الاولوية للاختصاص الوطني ولكن المحكمة بامكانها ممارسة اختصاصها في حالتين ,الاولى عند انهيار النظام القضائي والثانية عند رفضه اوفشله من القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم . وقد اختصر اختصاص المحكمة على ثلاث جرائم هي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري .
نظراً للاعتراضات القانونية والفقهية على المحاكم الجنائية الدولية الخاصة فقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي عام 1947 لإعداد مشروع إنشاء محكمة جنائية دولية واستمرت جهود لجنة القانون الدولي تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت القرار رقم (44-39) في 4 ديسمبر عام 1989 طالبة من لجنة القانون الدولي أن تقوم عند دراستها لمشروع مدونة الجرائم المُخلة بأمن الإنسانية بتناول مسألة إنشاء محكمة جنائية دولية تكون ذات اختصاص بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم. وفي عام 1990 أنهت لجنة القانون الدولي دراسة شاملة عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وأنشأت لذلك فريق عمل والذي استمر في العمل حتى أنجز عام 1994 مشروع المحكمة الجنائية الدولية. وفي 9 ديسمبر عام 1994 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة متخصصة لإعداد اتفاقية دولية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واستمر عمل هذه اللجنة حتى انعقاد المؤتمر الدبلوماسي في روما في الفترة من 15 إلى 17 يوليو 1998 وقد شارك في المؤتمر عدة وفود من 160 دولة و17 منظمة دولية غير حكومية و14 وكالة دولية متخصصة و238 منظمة غير حكومية. وعرض على المؤتمر مشروع النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية الذي تم اعتماده بموافقة 120 دولة بينما اعترضت عليه سبع دول ( الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والصين والهند وليبيا وقطر) وامتنعت 21 دولة عن التصويت. وتم اعتماد النظام الأساسي في نهاية المؤتمر في 17 يوليو 1998.. وبدأ نفاذ النظام الأساسي للمحكمة في الأول من يوليو عام 2002 بتصديق الدول الستين. وحتى 28 أكتوبر 2005 وقعت 139 دولة على النظام الأساسي للمحكمة بينهم 13 دولة عربية وصدقت عليه 100 دولة بينهم دولتان عربيتان هما الأردن وجيبوتي.
وإذ صدر النظام الأساسي بالأغلبية الساحقة للدول الأطراف في المؤتمر الدبلوماسي (120) دولة فذلك تأكيد على رغبة واستجابة فعلية للدول في إقرار العدالة الجنائية الدولية.
الأحكام العامة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الطبيعة القانونية للمحكمة : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو معاهدة دولية مُلزمة للدول الأطراف بالمعاهدة ومن ثم فهي ليست كيانا فوق الدول بل هي كيان مماثل لغيره من الكيانات الدولية والمحكمة ليست بديلا عن القضاء الوطني إنما الأصل في الاختصاص هو للقضاء الوطني وحسب نظـام المحكمـة فإنـه قضـاء تكميليـا (المادة 1).
ويمتد اختصاص المحكمة ليشمل الدول الأطراف في النظام ويتم ممارسة الاختصاص بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني للدول الأطراف وللمحكمة شخصية قانونية دولية مستقلة ولها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها ويقع مقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا باعتبارها دولة المقر ويجوز لها باتفاق خاص أن تعقد جلساتها في إقليم أي دولة طرف (المادة 3).
مصادر تمويل المحكمة : (المادة 115) تحدد جمعية الدول الأطراف بالنظام الأساسي مصادر ومعايير قبول التمويل لنشاط وأجهزة المحكمة والمتمثل في الآتي :
- اشتراكات الدول الأطراف ( وفقا لقاعدة الاشتراكات المعمول بها في الأمم المتحدة).
- أموال مقدمة من الأمم المتحدة.
- تبرعات مقدمة من : حكومات ومنظمات دولية وأفراد وشركات ( وفقا لمعايير تضعها جمعية الدول الأطراف).
وينشآ ضمن أجهزة المحكمة صندوق إنمائي لصالح المجني عليهم ويُمول من متحصل عقوبات الغرامة والمصادرة من المتهمين.
علاقة المحكمة بالأمم المتحدة : المحكمة ليست جهازاً تابعاً للأمم المتحدة إنما تنظم العلاقة بينهما بموجب اتفاق تعتمده الدول الأطراف في النظام (المادة2).
علاقة مجلس الأمن بالمحكمة :
على الرغم من أن المحكمة مستقلة عن الأمم المتحدة إلا أن النظام الأساسي للمحكمة أوجد لمجلس الأمن علاقة بالمحكمة في حالتين:
الأولى : في حق مجلس الأمن بإحالة متهمين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وذلك متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 13).
والثانية : في حق مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقيق بموجب النظام الأساسي لمدة 12 شهراً وذلك أيضا متصرفا وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويجوز تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها(المادة 16).
القانون الواجب التطبيق( المادة 21) تُطبق المحكمة :
- قواعد النظام الأساسي للمحكمة وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة والصادرة من المؤتمرات الدبلوماسية اللاحقة لإصدار النظام الأساسي.
- المعاهدات الدولية الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده والقانون الدولي للمنازعات المسلحة.
- المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنُظم القانونية في العالم وذلك بشرط ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة أو قواعد القانون الدولي ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- سوابق قضائية سبق للمحكمة أن أقرتها أو فسرتها . ويجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون متفق عليه مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ولا ينطوي على تمييز لأي سبب .
قواعد اختصـاص المحكمة :
الاختصاص الموضوعي تأسست المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي اخطر الجرائم التي يدينها القانون الدولي . والمحكمة الجنائية الدولية تختص على سبيل الحصر بثلاث جرائم فقط هي :
1-جرائم الإبادة الجماعية.
2-جرائم ضد الإنسانية.
3- جرائم الحرب.
وبالنسبة لجريمة العدوان لا تزال أركان هذه الجريمة قيد النقاش فالنظام الأساسي للمحكمة أقر في الفقرة الأخيرة من المادة (5) بأن تعريف هذه الجريمة وتكييفها سيتم لاحقا بمقتضيات المادة (121) والمادة (123) والمتعلقين بالتعديلات والمراجعة وعليه فهناك اختلافات شديدة بين أطراف النظام الأساسي للمحكمة حالت دون الاتفاق بشأن تحديد أركان جريمة العدوان ومن ثم فالمحكمة غير مختصة بنظر جريمة العدوان ويقتصر اختصاصها على الثلاث جرائم المذكورة.
تمارس المحكمة اختصاصها على الأشخاص الطبيعيين وتنسب المسؤولية الجنائية الفردية إلى أولئك الذين: إما بصفتهم مواطني دولة طرف، ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو ارتكبوا هذه الجرائم في إقليم دولة طرف. فضلا عن ذلك، تمارس المحكمة اختصاصها زمنيا دون تطبيقه بأثر رجعي. لذا لا يجوز أن يكون للمحكمة اختصاص إلا في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بعد بدء نفاذ النظام الأساسي (بتاريخ 1 تموز 2002). وفي ما يتعلق بالدول التي صدَّقت على النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها على الجرائم المرتكبة بعد تاريخ تصديق الدولة على النظام الأساسي. وهناك استثناء من هذه القاعدة تنص عليه المادة 12 (3) من النظام الأساسي حيث يجوز لدولة ما إصدار إعلان بموجب هذا الحكم تقبل فيه اختصاص المحكمة في ما يتعلق بجريمة أو بجرائم ارتكبت في السابق (على أن يكون التاريخ الفاصل هو 1 تموز 2002).
ويجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها عندما يحيل كل من دولة طرف أو مجلس الأمن حالة ما إلى المدعي العام و أخيرا عندما يباشر المدعي العام تحقيقا من تلقاء نفسه (المادة 13). وفي حال مباشرة المدعي العام تحقيقا من تلقاء نفسه، يعود في جميع الحالات للدائرة التمهيدية المؤلفة من مجموعة من القضاة الدوليين - وهي جهاز قضائي مستقل ومنفصل – أمر النظر في الأدلة والبت في ما إذا كان للمحكمة اختصاص أم لا وما إذا كان هناك "أساس مشروع" يتيح للمدعي العام الشروع في إجراء التحقيق (المادة 15(3 – 4)). والدائرة التمهيدية هي أيضا التي تقرر ما إذا كان يتعين إصدار أمر بالقبض استجابة لطلب أودعه المدعي العام (المادة 58). وحتى إذا كان المدعي العام يجري تحقيقا، يجوز للدولة الطرف التي يجري التحقيق بشأن أحد مواطنيها، أن تبلغ المدعي العام في غضون فترة محددة بأنها تجري أو ستجري تحقيقاتها الخاصة بشأن الجرائم المعنية. وإذا تمّ ذلك بحسن نية، يمكن الدولة الطرف عندئذ الاضطلاع بالمقاضاة على الصعيد الوطني. إضافة إلى ذلك، يعد مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجرم ذاته مرتين أحد المبادئ الراسخة في النظام الأساسي للمحكمة فلا يجوز لها أن تعيد مقاضاة شخص سبق أن حاكمته محكمة وطنية على جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة (المادة 20). وفي هذه الحالة أيضا، يتعين أن تكون المحاكمة التي تجرى على الصعيد الوطني عادلة ومحايدة وليست مجرد حيلة لحماية الشخص من المسؤولية الجنائية.
والأمر الأكثر أهمية هو أنه حتى عندما يحيل مجلس الأمن حالة ما إلى المدعي العام بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 13 (ب)) – وهو ما حدث في حالة السودان على سبيل المثال – وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن المدعي العام ليس ملزما تلقائيا بقبول الإحالة. فعندئذ يقوم مكتب المدعي العام بتقويم المعلومات والأدلة الواردة من جميع المصادر تقويما مستقلا وتحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول للشروع" في إجراء تحقيق (المادة 53). ووفق تعبير مكتب المدعي العام، فإن "آلية التحريك لا تغير بأي حال من الأحوال نهج المكتب في اختيار الحالات أو القضايا أو الأشخاص الواجب التحقيق بشأنهم. وسيان ما إذا كانت الحالة قد أحالتها دولة طرف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فاختيار الحالات، والقضايا الداخلة في نطاق هذه الحالات، والأشخاص الواجب التحقيق بشأنهم إنما هو على الدوام قرار مستقل يتخذه الادعاء استنادا إلى النظام الأساسي والأدلة المتوافرة."
إن آليات الاستقلال هذه هي الشرط الذي لا غنى عنه لضمان مشروعية المحكمة وصدقيتها. وموجز القول هو أن المحكمة تعمل بصورة مستقلة قانونا وفعلا.
إذن من شأن ما تقدَّم أن يوضح للمنتقدين من الشرق الأوسط السبب في أنه يمكن المحكمة، في هذه المرحلة من تطورها، أن تنظر في قضايا تتعلق بالدول الأفريقية الثلاثين، أو الدول الثمانين الأخرى التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة لكن لا يمكنها ذلك في حالات أخرى. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه سبق لمكتب المدعي العام أن أجرى تحليلا دقيقا لادعاءات تتعلق بارتكاب جيش المملكة المتحدة (المملكة المتحدة دولة طرف) جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في العراق. بل إن مكتب المدعي العام خلص إلى أنه استنادا إلى "جميع المعلومات المتوافرة [...] ثمة أساس معقول للاعتقاد بأن جريمتين تدخلان في اختصاص المحكمة قد ارتكبتا ألا وهما القتل العمد والمعاملة اللاإنسانية" ("جرائم الحرب": المادة Cool. بيد أنه على أثر إجراء تحليل شامل، خلص المكتب إلى أن القضية لا تستوفي عتبة الخطورة المنصوص عليها في المادة 17. فقد جرى استنادا إلى المواد التي قدِّمت إلى مكتب المدعي العام تحديد "ما بين 4 و12 مجنيا عليهم في جريمة القتل العمد إضافة إلى عدد محدود من المجني عليهم في جريمة المعاملة اللاإنسانية" اللتين ارتكبهما جيش المملكة المتحدة.
فضلا عن ذلك، خُلِص إلى أن القضية تستوفي اختبار التكامل وهو ما يعني "أن إجراءات وطنية [في المملكة المتحدة] بوشرت في ما يتعلق بكلٍ من الحوادث ذات الصلة" قيد النظر. إضافة إلى ذلك، أكد المدعي العام للمحكمة أن مكتبه بصدد تحليل الحالة في أفغانستان وهي دولة طرف. وأنه يجمع معلومات لتحديد ما إذا كان سيباشر تحقيقات رسمية بشأن جرائم ادعي ارتكابها في إقليم أفغانستان وموعد هذه التحقيقات. كما ردَّد المدعي العام اخيرا التصريحات التي سبق له الإدلاء بها ومفادها أن مكتبه يجمع معلومات بشأن جرائم حرب محتملة ارتُكِبت في أفغانستان تتعلق بكل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقوات "طالبان". وخارج القارة الأفريقية أيضا، يعكف مكتب المدعي العام على إجراء تحقيقات أولية في جورجيا وفي قطاع غزة. ومن الجدير بالاهتمام أن بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة التحقيق في حرب غزة عام 2008 قد خلصت إلى أن ثمة أدلة تشير إلى أن كلا من قوات الدفاع الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبت أعمالا ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية. وأوصت اللجنة التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون في تقريرها المؤلف من 574 صفحة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية بإجراء تحقيقات "ذات صدقية" ومقاضاة من ادعى ارتكابهم انتهاكات وتقديم تقارير بما تحرزه من تقدم إلى مجلس الأمن في غضون ستة أشهر. وما هو أكثر أهمية لأغراض هذا التعليق أن التقرير خلص إلى أنه إذا لم يستجب الطرفان، يتعين على مجلس الأمن بعد انقضاء المهلة المحددة إحالة الحالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وما إذا حدث ذلك أو لم يحدث أمر سيُعرَف في الوقت المناسب وسيتوقف على مجرى الأمور في مجلس الأمن.
فالمسألة إذن، إذا نظرنا فيها بموضوعية، ليست مسألة "تحيز" في أسلوب عمل المحكمة إنما هي ببساطة أن اختصاص المحكمة تقيده في المقام الأول حقيقة أن دول الشرق الأوسط – في ما عدا الأردن – من بين دول أخرى قد امتنعت حتى الآن عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة. وهذا الواقع المقيِّد يمكن أن يتغير لمنفعة جميع من يقدرون حقوق الإنسان فعلا مع تزايد عدد الدول التي تصدق على النظام الأساسي.
حقوق الدفاع أمام المحكمة
من بين مواضع القلق الأخرى التي تغذي التحفظات عن الانضمام إلى المحكمة السؤالان الآتيان: ما هو مآل مواطني الدولة حال مشاركتهم في الإجراءات أمام المحكمة؟ وماذا يُضمَن لهم من تمثيل ودفاع قانونيين؟ وهذان سؤالان مشروعان يجدر بكل دولة ذات سيادة أن تطرحهما قبل أن تقدم مواطنيها للمحاكمة أمام ولاية قضائية أخرى.
ومن وجهة النظر القانونية، فإن النصوص القانونية للمحكمة حافلة بالضمانات في ما يتعلق بحقوق الدفاع. كما يشتمل النظام الأساسي على ضمانات أساسية من بينها النص على مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين (المادة 20) ومبدأ حظر تشريع قوانين بأثر رجعي (المادة 22) ومبدأ أسباب امتناع المسؤولية الجنائية (المادة 31) ومبدأ قرينة البراءة (المادة 66). كما أن حقوق المتهم في محاكمة عادلة ومحايدة وعلنية منصوص عليها ضمن جملة أمور في المادة 67 من النظام الأساسي، وحقوق الدفاع المنصوص عليها في المادة 67 تتسق والصكوك الدولية التي تكفل الضمانات ذاتها (مثلا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية) وتكفل الرقابة القضائية من جانب دوائر المحكمة ممارسة هذه الحقوق ممارسة فعالة. فضلا عن ذلك، تضع القاعدة 20 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التزاما قطعيا على عاتق مسجل المحكمة بأن ينظم "قلم المحكمة على نحو يمكّن من خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة."
واستنادا إلى الدروس المستفادة من تجربة المحاكم الخاصة المختلطة والمحاكم الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وبغية تحقيق "تكافؤ الإمكانات" بين الادعاء والدفاع، تطبق المحكمة أشد المنظومات صرامة. فمن ضمان حق المدعى عليهم في اختيار محامي الدفاع الرئيس عنهم من بين نخبة من المحامين المستقلين المؤهلين والاستعانة بفرق قانونية كفؤة تستفيد من مساعدة قانونية كبيرة يقدمها المكتب العمومي لمحامي الدفاع إلى وجود منظومة معونة قانونية مواتية ومنسقة وغيرها من خدمات الدعم، تعد ركيزة الدفاع أمام المحكمة في حال جيدة ويتواصل تدعيمها.
كما أن باب القبول في قائمة المحامين لدى المحكمة الذين يحق لهم تمثيل المشتبه بهم والمتهمين في الإجراءات التي تجري أمام المحكمة مفتوح لجميع المحامين من أرجاء العالم كافة ممن يستوفون شروطا معينة تتعلق بضمان النوعية (انظر القاعدة 22 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات: بالعربية والانكليزية والفرنسية؛ والبند 67 من لائحة المحكمة: بالعربية والانكليزية والفرنسية). وخليق بالمحامين المؤهلين من الشرق الأوسط وسائر أنحاء العالم أن يقدموا طلبات لإدراج أسمائهم في قائمة المحامين لدى المحكمة من أجل المشاركة في إجراءاتها مشاركة مباشرة والمساهمة في ارثها القضائي ونقل ما يكتسبونه من معارف إلى الولايات القضائية في بلدانهم. ولا يُشترَط أن يكون المحامون من مواطني دولة طرف لتقديم طلبات إدراج أسمائهم في قائمة المحامين لدى المحكمة.
لقد قصدت المحكمة الجنائية الدولية منذ نشأتها أن تكون مؤسسة قضائية نموذجية قادرة على تقديم عدالة رفيعة المستوى. وبرهنت عمليا على أنها تعي حقيقة أن وجود ركيزة دفاع قوي في المحكمة وإجراء محاكمات عادلة أمام هيئة قضائية مستقلة تحترم حقوق الدفاع هما عاملان أساسيان لضمان تحقيق المبادئ والأهداف النبيلة المنصوص عليها في ديباجة النظام الأساسي. فضلا عن ذلك، فإن وجود دفاع تتوافر له مقومات البقاء وإجراء محاكمات عادلة أمران ذوا أهمية بالغة في تحقيق الولاية القضائية العالمية – وهو هدف هام من أهداف المحكمة. وأخيرا، من شأن المحاكمات التي تجرى بالالتزام بأعلى المعايير القضائية وباحترام حقوق المدعى عليهم في ما يتعلق بأصول المحاكمات أن تحول دون حصول النتيجة السلبية التي يمكن أن تحدث في الحالات التي تصدر فيها الإدانات اللازمة لكن يتعرض فيها المجني عليهم للإيذاء ثانيةً وللانتقاص من معاناتهم على يد منتقدي المنظومة الذين يصفون الإجراءات بأنها متحيزة أو يعتريها عيوب تتعلق بأصول المحاكمات. والمحكمة واعية تمام الوعي لهذه الشواغل. ولئن كان هناك دوما متسع للتحسين، فإن التقويم الموضوعي لسجل المحكمة حتى الآن يثبت أن المحكمة تبذل قصارى جهدها لتحاشي مثل هذه النتيجة غير المرجوة وضمان محاكمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات أمامها محاكمة عادلة.
والدول المستقلة ذات السيادة هي المواضيع الرئيسية لذلك القانون . وعلى خلاف ذلك , غالبا ماتعتبر المنظمات الحكومية الدولية مواضيع ثانوية للقانون الدولي حيث تستمد شخصيتها القانونية من اعتراف الدول الاعضاء بها وفقا لما هو منصوص عليه بميثاق تأسيس هذه المنظمات .
وهذا توضيح مفيد للغاية بيد انه ينبغي الإشارة الى انه حتى بدون هذا الإعتراف الصريح فإن الشخصية القانونية الدولية للمحكمة تتبع من تعليل مماثل لما طبق على الامم المتحدة . وحيث انه على خلاف النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت ديباجة النظام ألأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةعلى أن،"هدف المحكمة ان تكون مكملةللنظم القضائية الوطنية في الحالات التي قد لا تكون إجراءات المحاكمةعلى الصعيد الوطني متاحة أو عديمة الفعالية".كما تضمن النظام ألأساسي للمحكمة عدد من الفصول التي تكرس هذا الإجراء التكميلي للمحكمة.والقضاء الجنائي الدولي يحتكم إلى المباديء العامة للقانون الجنائي يتعين تطبيقها لتأمين المحاكمة العادلة والمنصفة لكل شخص ,وقد حددت المادة(21) من النظام ألأساسي للمحكمة المراجع القانونية التي تستند إليها المحكمة في ممارسة إختصاصهافإن الاحتكام للمباديء العامة للقانون الجنائي يعد إجراءاً ضرورياً لأن تلك المباديء تمثل دليلاً إجرائياً وضعه شراح وفقهاء القانون الجنائي لضمان سير صحيح للإجراءات الجنائية من ناحية وحماية الحقوق الشرعية للمتهم من ناحية اخرى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية    المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Emptyالأحد 19 يونيو 2016, 10:54 pm

تابع .....

المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية

ماجد احمد الزاملي


والمادة (22)من النظام ألأساسي أن تباشر المحكمة اختصاصها في المسائلة الجزائية للأشخاص بموجب نص سابق اي ان المحكمة تختص في الجرائم الواردة في نظامها الاساسي ,اي ان المحكمة تطبق قاعدة لاجريمة إلا بنص ,ولاتنزل المحكمة عقوبةبالمتهم غير واردة وقت ارتكاب المتهم للجريمة ,وهذا تكريسا لمبدأ الاثر اللارجعي للعقاب الجنائي ,ولكن هذا المبدأ يخضع الى إستثناءوحيد هو انتفاع المتهم بالعقوبة الاخف إذا ما تم تعديل القانون قبل صدور حكم نهائي بشأنه.
لايتضمن ميثاق الامم المتحدة إعترافا صريحا بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة , فإن الامر اقتضى من اجل تحديد هذه الصفة ان تشير محكمة العدل الدولية الى مبدأ الصلاحيات الضمنية . وقد ذكرت محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري بشأن التعويضات عن الإصابات الناتجة عن خدمة الامم المتحدة انه : " بمقتضى القانون الدولي ينبغي ان تتمتع المنظمة بالصلاحيات التي –رغم عدم النص عليها بالميثاق – تستند اليها ضمنا بوصفها ضرورة لتنفيذ واجباتها . "
وعند تطبيق هذا التعليل على المحكمة يتضح ان هناك عددا من الاحكام في النظام الاساسي تفترض ضمنا بأهلية المحكمة لإبرام المعاهدات الدولية : تشير المادة 2 من النظام الاساسي الى إتفاق علاقات سوف يعقد بين المحكمة الجنائية الدولية والامم المتحدة .
وعلاوة على ذلك ,تفوض المحكمة بموجب المادة 3 , الفقرة 2 من النظام الاساسي لإبرام إتفاق مقر مع هولندا الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية وبالاضافة الى ذلك ,تسمح المادة 87 ألفقرة 5 (أ) من النظام الاساسي للمحكمة بإبرام إتفاقات مع اي دولة ليست طرفا في النظام الاساسي بشأن التعاون الدولي والمساعدة القانونية
والجملة الاولى من الفقرة 1 من المادة 4 من النظام الاساسي لاتحتوي اي شرط يحد من الشخصية القانونية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية بحكم طبيعتها .ومع ذلك لايمكن ان يقصد بذلك ان تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بشخصية قانونية دولية غير محدودة , حيث تسري الشخصية القانونية الدولية العامة على الدول ذات السيادة فقط بوصفها المواضيع الرئيسية للقانون الدولي . والشخصية الدولية في الحالات الاخرى شخصية جزئية وفقا للصلاحيات التي تخول للشخص القانوني المعني .
وتصنف المنظمات الدولية وفقا لهيكلها التنظيمي , ورغم وجود إختلافات عديدة في التفاصيل الداخلية , فأنه تم التعرف على بعض الملامح المشتركة . وعادة ما يجري التمييز بين ثلاثة انماط من الاجهزة : الاجهزة التي تمثل المصلحة العامة للمنظمة , والاجهزة التي تمثل مصالح الدول الاعضاء , واخيرا الاجهزة القضائية .
وعلى المستوى العام وبدءا بسلطات السيادة الثلاث , يكون التركيز تقليديا في حالة المنظمات الدولية على المجالين التشريعي والتنفيذي , وتختلف المحكمة الجنائية الدولية الى حد كبير من تلك النماذج التقليدية . ويعكس الهيكل التنظيمي تمييز المحكمة بكونها منظمة عدالة دولية بصفة رئيسية . وسوف تعمل جميع الاجهزة المنصوص عليها بالمادة 34 من النظام الاساسي ( والمعروفة باسم الاجهزة المتكاملة ) من خلال فريق عمل دولي لايخضع لأي تعليمات تصدر عن حكومات الدول الاطراف . ومن ثم تعد المحكمة الجنائية الدولية من منظور المادة 34 من النظام الاساسي بمثابة منظمة قضائية دولية متكاملة .ومع ذلك ,يمكن النظر الى هيكلها المؤسسي من منظور اشمل كي يتضمن الجمعية العمومية للدول الاطراف المنصوص عليها بالمادة 112 من النظام الاساسي . ويمتد مجال اختصاص الجمعية العمومية بصورة واضحة الى خارج نطاق المهمة
القضائية للمحكمة ,حيث تعتبر الجمعية العمومية للدول الاطراف بمثابة جهاز تشريعي وتنفيذي بصفة اساسية . وتعد إحدى الصلاحيات المخولة للجمعية العمومية للدول الاطراف وهي إقرار توصيات اللجنة التحضيرية ( المادة 112 –الفقرة 2" أ " ) من النظام الاساسي التي تتضمن مسودة قواعد الإجراءات والادلة ذات اهمية قصوى .
كما يعد التساؤل حول ما إذا كان يمكن النظر الى الجمعية العمومية للدول الاعضاء وكأحد اجهزة المحكمة الجنائية الدولية تساؤلا مثيرا . ولابد ان تكون الإجابة بالنفي من وجهة النظر الرسمية , حيث لاتندرج الجمعية العمومية ضمن قائمة الاجهزة المنصوص عليها بالمادة 34 . ومن ثم تبدو الجمعية العمومية كجهاز تعاهدي بطبيعته .
ومع ذلك يمكن اتباع نهج مختلف واكثر موضوعية عند تحليل هيكل المحكمة الجنائية الدولية فإذا اعتبرت السلطة التشريعية للجمعية العمومية للدول الاطراف عنصرا رئيسيا من عناصر النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أمكن الدفع بتصنيف الجمعية العمومية كأحد أجهزة المحكمة الجنائية الدولية من حيث الجوهر, ومن ثم يكون الهيكل المؤسسي للمنظمة الدولية المعروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية أكثر تعقيدا . أما إذا اعتبرت الجمعية العمومية جزءا من العنصر القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتألف من الاجهزة المنصوص عليها بالمادة 34 من النظام الاساسي يكون للمنظمة ايضا عنصر تنفيذي –بل والاهم من ذلك – عنصر تشريعي ايضا لتشريع القواعد ذات الطابع الثانوي . وفيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات ,يعد إسناد المهمة الاخيرة لأحد الأجهزة المستقلة مؤسسيا بوضوح عن العنصر القضائي بمثابة تطور اساسي بالمقارنة مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة .
ودون الخوض في التحليل الإجرائي لابد ان توضح اللمحة الاولى من الإجراءات القضائية التي تؤدي فيها مسألة التكاملية دورا أكثر وضوحا . بدء التحقيقات : يتولى المدعي المسؤولية عن هذا الجزء من الإجراءات ويتخذ هذا الإجراء حينما تحال دعوى الى المحكمة من جانب دولة طرف او مجلس الامن او بمبادرة منه . وتتطلب الحالتان الاولى والثالثة موافقة الدولة صاحبة الاقليم او الدولة الوطن على اختصاص المحكمة المواد (9 ,12 ,13 ,14 ,15 ) من النظام الاساسي. يخطر المدعي جميع الدول الاطراف والدول التي تمارس الولاية القضائية بصورة طبيعية بانه يعتزم بدء التحقيق . ولابد ان تبلغ تلك الدول المحكمة خلال شهر واحد بما اذا كانت قد اجرت او تجري في الوقت الراهن تحقيقا في الافعال التي تمثل السبب الرئيسي وراء تدخل المحكمة .وفي تلك الحالة لابد ان ينزل المدعي عن ارادته امام التحقيقات التي تجريها الدولة المواد ( 15,16 ,18) اذا وجد المدعي ان هناك سببا وجيها لمباشرة التحقيق عليه ان يقدم طلبا الى غرفة ما قبل المحاكمة من اجل الحصول على التفويض اللازم منها . ويجوز ان يطلب المدعي الحصول على هذا التفويض حتى في حالة قيام اي دولة بالفعل بمباشرة التحقيق في الدعوى القضائية ( المادة15من النظام الاساسي).
ويجوز ان تقوم غرفة ما قبل المحاكمة بتفويض المدعي بمباشرة التحقيق . ولايضر هذا القرار بقرار المحكمة اللاحق فيما يتعلق بالولاية القضائية ومقبولية الدعوى القضائية . ويجوز ان ترفض غرفة ما قبل المحاكمة ايضا طلب المدعي . بيد ان ذلك لايحول دون تقديم طلب لاحق يعتمد على حقائق جديدة فيما يتعلق بالموقف نفسه . وتخضع جميع هذه القرارات للطعن من جانب الدولة المعنية او المدعي لدى غرفة الاستئناف,المواد (18 ,19 , 57 , 58 ) .
وفي حالة توافر ادلة كافية يطالب المدعي غرفة ما قبل المحاكمة بإصدار امر اعتقال او مثول امام المحكمة . وبمجرد تسليم الشخص الى المحكمة تعقد غرفة ما قبل المحاكمة جلسة استماع للتأكد من صحة الإتهامات التي يعتزم المدعي بموجبها إجراء المحاكمة . وبمجرد التأكد من الإتهامات تقوم الرئاسة بتشكيل غرفة المحاكمة التي تتولى المسؤولية عن المحاكمة ( المادتان 58 , 61 ) من النظام الاساسي.
لمباشرة الدعوى لابد ان تقتنع المحكمة بأن لها ولاية قضائية على القضية تعتمد على المعايير المنصوص عليها في المادة 7 . ويمكن ان يعترض المتهمون او اية دولة ذات إختصاص قضائي في الدعوى القضائية على قرار المحكمة . وإذا قدم الإعتراض قبل التأكد من صحة الإتهامات يحال الى غرفة ما قبل المحاكمة . وبخلاف ذلك يحال وتكون هذه اللحظة بمثابة اللحظة الحرجة حينما تدرس المحكمة علاقتها بالإختصاصات الوطنية من اجل تحديد ولايتها القضائية الخاصة , او بمعنى اخر ,حينما تأخذ التكاملية الاسبقية . الإعتراض الى غرفة المحاكمة ( المواد 17 , 19 , 82 ) من النظام الاساسي.
يمر المجتمع الدولي بمنعطف مهم فيه مفاهيم حقوق الإنسان أحد المعايير المهمة لقياس مدى تطور الأمم والشعوب فدعائم الدولة الحديثة تنهض على العدل وعلى احترام حقوق الإنسان.
وقد جسد ذلك ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام 1945 "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والتي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية وأن نُبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
وسار على نفس النهج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 حيث يؤكد على "الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة ومن حقوق متساوية وثابتة ويُشكل أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم ".
ولكن المجتمع الدولي لم يسر على هذا النهج فقد دفع الإنسان ثمناً غالياً من حياته وحريته وحرية أوطانه من جراء حربين عالميتين خلفتا ورائهما الملايين من الضحايا بين قتلى وجرحى ولاجئين والأمر لم يقتصر على الحربين الأولى والثانية بل استمر مسلسل الجرائم وامتد حتى وقتنا هذا .
وإذا نظرنا إلى الجرائم الدولية المرتكبة ضد الإنسانية أو إلى جرائم الإبادة الجماعية نجد أنهما من أخطر الجرائم في القانون الدولي لأنهما يُشكلان اعتداءاً جسيما ً على المصالح الجوهرية العليا للمجتمع الدولي ويشكلان مساساً خطيراً بسلام البشرية وأمنها.
فإذا نظرنا إلى المخاطر المترتبة على جرائم الحرب نجد أنها تمس كرامة الإنسان وتُهدر مصالح الجنس البشري من حيث إساءة معاملة أسرى الحرب وقتل الرهائن والإجهاز على الجرحى وكل هذه الأفعال تُشكل انتهاكاً جسيماً لأحكام قوانين وأعراف الحرب وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ومساساً صارخاً بالمصالح العليا للمجتمع الدولي.
ومما لا شك فيه أن تتبع الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة الفعالة لها يُمثل عنصراً مهماً في تفادي وقوع هذه الجرائم وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبث الثقة وتوطيد العلاقات بين الشعوب وإنماء التعاون الدولي وتؤدي إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وعلى الرغم من جسامة هذه الانتهاكات إلا أن المجتمع الدولي لم يستطع مواجهتها على نحو يضمن سلامة الشعوب والجماعات وذلك لعقبة الولاية القضائية الاقليمية فقد جرت العادة على أن تقتصر ولاية المحاكم الوطنية في أية دولة على ممارسة ولايتها على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم على أرضها (الاختصاص الاقليمي) لكن القانون الدولي أقر تدريجيا بأن المحاكم يمكنها أن تُمارس أشكالاً أخرى من الولاية القضائية تمتد خارج نطاق التشريع الوطني مثل ولايٌتها على نظر الجرائم التي ارتكبها رعاياها خارج أراضيها وولايتها القضائية على الجرائم التي ارتكبت ضد مصالح الدولة في الخارج وكذلك اختصاص الدولة بنظر الجرائم التي ارتكبت ضد رعاياها في الخارج وفي مرحلة لاحقة تطور القانون الدولي وتجاوز قاعدة الاقليمية وبدأ يُقر حق الدولة في ممارسة ولايتها بالنيابة عن المجتمع الدولي بأكمله على بعض الجرائم الجسيمة التي كانت مبعثاً على القلق على الصعيد الدولي وأولها أعمال القرصنة التي تُرتكب في أعالي البحار ولما كانت هذه الجرائم تُهدد المجتمع الدولي فإن بمقدور أي دولة يتواجد بها أشخاص يُشتبه بارتكابهم لهذه الجرائم أن تُقدمهم إلى العدالة وبموجب القانون الدولي والمعايير الدولية يجوز لهذه الدول بل يجب عليها أن تُمارس اختصاصاتها بالولاية القضائية الدولية.
ولعل التطبيق النموذجي لفكرة العجالة الجنائية الدولية يقتضي أقصى درجات التعاون الدولي لمواجهة الجرائم الجسيمة التي تهدد السلام والأمن الدوليين ويتمثل التعاون القضائي الدولي في إلتزام الدول بالتعاون الدولي للقبض على مرتكبي الجرائم الدولية ومحاكمتهم عن جرائمهم وتوقيع العقوبات الرادعة التي تتناسب مع جسامة هذه الجرائم الخطيرة.
ويمكن أن تتم محاكمة الأشخاص مرتكبي الجرائم الدولية إما أمام القضاء الوطني في دولتهم أو أمام محاكم الدولة التي ارتكبت على إقليمها الجريمة أو أمام محكمة جنائية دولية يتم إنشاؤها لهذا الغرض وهذا ما أقرته الاتفاقية الدولية لمنع جريمة إبادة الجنس البشري الصادرة في 9/12/1948والمعاقب عليها حيث يجري نص المادة الخامسة "تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ وفقاً لأوضاعها الدستورية الخاصة بكل منها التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وبصفة خاصة النص في تشريعاتها على العقوبات الجنائية ".. ثم أكدت في المادة السادسة على "إلتزام الدول الأطراف بإحالة الأشخاص المتهمين بإرتكاب جريمة إبادة الجنس البشري أو ..... إلى المحاكم المختصة في الدولة التي ارتكب الفعل في إقليمها أو إلى محكمة جنائية دولية تكون مختصة".
إلا أن معظم الدول تقاعست لسنوات طويلة عن منح محاكمها الوطنية الولاية القضائية الدولية بموجب أحكام قوانينها الداخلية,لكن هناك بعض الدول قد شرعت تشريعات تقضي بممارسة الولاية القضائية الدولية على بعض الجرائم التي يجرمها القانون الدولي ومن هذه الدول النمسا وبلجيكا وبوليفيا وكندا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وغواتيمالا والهندوراس والمكسيك والنرويج واسبانيا لكن القليل من هذه الدول الذي مارس تلك الولاية فعلياً. وقد أخذت بلجيكا بمبدأ الولاية القضائية الدولية وسمحت بمحاكمة مجرم الحرب "أرييل شارون" عن جرائم الحرب التي ارتكبها في مخيم صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 ولأن العدالة دائماً تضل طريقها أمام الإنسان العربي فجرت ضغوط دبلوماسية واقتصادية من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية على بلجيكا لوأد فكرة المحاكمة وانتهت المحاكمة في المرحلة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى لأن المتهم مايزال يتمتع بحصانة سياسية لكونه لايزال في السلطة وفي مرحلة لاحقة أتت الضغوط ثمارها وتم تعديل القانون البلجيكي بتعليق الولاية القضائية الدولية على شرطين : الأول أن يكون منتمياً لدولة لا يوجد بها نظام قضائي* والثاني أن يكون المتهم من دولة غير ديموقراطية ولعل علامات الاستفهام هنا لا توجه إلى البرلمان البلجيكي الذي عدل عن مبدأ الولاية القضائية الدولية بل من الأحرى توجيه كل علامات الاستفهام والتعجب إلى البرلمانات العربية التي مازالت تراوح مكانها ولا تجرأ على المضي قدما نحو إقرار الولاية القضائية الدولية بصورة تسمح بتوقيف مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الإنسان العربي.
وقد خطا المجتمع الدولي خطوات مهمة على طريق إقرار مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة وبدأت فكرة إنشاء محكمة جنائية تختص بجرائم الحرب تدخل إلى حيز الوجود في أعقاب الحرب العالمية الأولى فقد نصت معاهدة فرساي 1917 التي أُبرمت عقب انتصار الحلفاء في نهاية الحرب الأولى على محاكمة الامبراطور الألماني "غليوم" الثاني (مادة 227) كما ألزمت هذه المعاهدة الحكومة الألمانية بتقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد قوانين وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكرية للدول الحليفة (مادة 228) ولكن هروب غليوم الثاني إلى هولندا التي رفضت تسليمه ومن ثم فلم تتم محاكمته واقتصر الأمر على محاكمة بعض العسكريين أمام المحاكم الوطنية. وعقب الحرب العالمية الثانية تمت محاكمة مجرمي الحرب الألمان واليابانيين أمام محكمة نورمبرج التي تم تأسيسها بمقتضى اتفاق لندن(8-8-1945) ومحكمة طوكيو التي تم تأسيسها (9-1-1948) وهذه المحاكم قامت الدول الحليفة بتشكيلها لمحاكمة دول المحور التي خسرت المعركة ومن ثم فعدالتها كانت منقوصة لأنها عدالة المنتصر ضد المهزومين مما يجعل العدالة وسيلة من وسائل تصفية الحسابات وفرض الشروط على المنهزوم.
قواعد اختصاص المحكمة :
الاختصاص الزماني ( المادة 11) أخذ النظام الأساسي للمحكمة بالقاعدة العامة في القانون الجنائي بعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي ومن ثم فالمحكمة لا تختص إلا بالنظر في الجرائم التي تُرتكب بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبالنسبة للدول التي تنضم للنظام الأساسي بعد بدء النفاذ فلا تختص المحكمة إلا بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ النظام بالنسبة لهذه الدولة وهذا الحكم يعتبر تطبيقاً للمبدأ العام السائد في القانون الجنائي وهو سريانها بأثر فوري ومباشر وذلك لتشجيع الدول على الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة دون الخوف من العودة إلى الماضي وإثارة البحث في الجرائم التي تكون الدولة قد ارتكبتها قبل انضمامها للمحكمة.
وقاعدة الأثر الفوري هنا تسري على الجرائم وعلى الأشخاص فالمادة(24)
تؤكد عدم رجعية الأثر على الأشخاص ولا يسألون جنائيا عن جرائم
سابقة لبدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة.
وتُطبق أيضا قاعدة القانون الأصلح للمتهم في حالة حدوث تغير في القانونين قبل صدور الحكم النهائي في القضية.
علماً بأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم (المادة29) .
قواعد اختصاص المحكمة : الاختصاص الشخصي (المادة 25)
تختص المحكمة فقط في حق الأشخاص الطبيعيين فالمسؤولية أمام المحكمة مسؤولية فردية وشخصية* ولعل هذه المادة تُزيل الإلتباس من أن المحكمة تحاكم دول أو حكومات أو منظمات أو شركات فالشخص الطبيعي يُسأل أمام المحكمة بصفته فاعلاً للجريمة أو مُساهما أو شريكاً بالتحريض أو المساعدة كذلك يُسأل الشخص في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة.
والمحكمة اتساقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فهي لا تُحاكم الأشخاص دون الثامنة عشر عاما (المادة 26).
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم (المادة 27)
يُطبق النظام الأساسي للمحكمة على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أم ممثلاً أو منتخباً فكل هذه الصفات لا تُعفي من المسؤولية الجنائية كما أنها تُعد عذراً مخففاً للعقوبة وبذلك فالنظام الأساسي لم يعترف أو يعتد بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض الأشخاص في القانون الدولي فلا تحول الحصانات والامتيازات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت هذه الإجراءات وتلك الحصانات في إطار القانون الدولي أو القانون الوطني .
مسؤولية القادة والرؤساء (المادة 28)
أكد النظام الأساسي للمحكمة على مسؤولية القادة العسكريين مسؤولية جنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم طالما كانوا خاضعين لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية وذلك بشرط :
1- توافر علم القائد أو افتراض علمه أن قواته قد ارتكبت أو على وشك ارتكاب جرائم.
2- إذا لم يتخذ القائد تدابير لازمة ومعقولة تحول دون ارتكاب الجرائم أو لطات المختصة للتحقيق.
لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق.
أوامر الرؤساء (المادة 33 )
لا يجوز التذرع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولية الجنائية سواء كان الأمر امتثالاً لأمر حكومة أو رئيسا عسكريا كان أو مدنيا إلا في الحالات الآتية :
1- إذا كان على الشخص التزامهم قانوني بإطاعة الأوامر .
2- إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع .
3- إذا لم تكن عدم مشروعية الفعل ظاهرة.
الإعفــاء مــن المسـؤوليــة الجنـــائيـة (المادة 31)
يُقرر النظام الأساسي بالقواعد
العامة في أسباب الامتناع عن المسؤولية الجنائية وذلك في الحالات الآتية :
1 - عدم توافر الأهلية بسبب مرض عقلي.
2- السُكر غير الاختياري.
3- الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو في حالة الحرب.
4- الإكراه المادي على ارتكاب الجريمة.
سادسا : ممارسة المحكمة لاختصاصها :
حدد النظام الأساسي قواعد إسناد الاختصاص إلى المحكمة في الحالات التالية :
1- الدولة التي تصبح طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة فهي بذلك تقبل اختصاص المحكمة بنظر الجرائم التي
تدخل في اختصاصها (المادة 12).
2- دولة غير طرف في النظام الأساسي لكنها قبلت اختصاص المحكمة بنظر الجريمة وذلك بموجب إعلان تُودعه لدى مُسجل المحكمة وتلتزم الدولة بالتعاون مع المحكمة كأحد آثار هذا القبول علماً بأن إعلان قبول الاختصاص مُقيد بنظر جريمة معينة وينبغي تجديده في كل مرة.
3- دولة طرف ويكون المتهم بارتكاب الجريمة أحد رعاياها .
4- إذا كانت دولة تسجيل السفينة أو الطائرة طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن السفينة أو الطائرة.
سابعا ً : إحالــة الدعــــوى للمحكمــة (المادة 14)
تتم إحالة الدعوى أو الشكوى الجنائية إلى المحكمة من إحدى الجهات الثلاث التالية :
1- الإحالة من قبل دولة طرف فيجوز لأي دولة طرف أن تُحيل للمدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد اُرتكبت.
2- المدعي العام للمحكمة من حقه مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه إذا توفرت لديه معلومات عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة (المادة 15).
3- مجلس الأمن يحق له الإحالة مُتصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (المادة 13).
ثامنا ً : أجهزة المحكمة
تتشكل المحكمة الجنائية الدولية من عدة أجهزة رئيسية هي :
1 - هيئة رئاسة المحكمة .
2- قلم كتاب المحكمة (المُسجل).
3- مكتب المدعي العام .
4- دوائر المحكمة : شعبة تمهيدية وشعبة ابتدائية وشعبة استئنافية.
تاسعا ً : جمعيـة الـدول الأطـراف (المادة 112)
تنشأ في إطار المحكمة جمعية للدول الأطراف يكون لكل دولة طرف ممثل واحد يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون وتختص الجمعية بالآتي : -
اعتماد اتفاقية المقر مع الدولة المضيفة للمحكمة .
- اعتماد توصيات اللجنة التحضيرية للنظام الأساسي .
- مناقشة واعتماد ميزانية المحكمة.
- النظر في أية مسألة تتعلق بدعم التعاون القضائي من الدول الأطراف .
- اختيار القرارات المتعلقة باختيار القضاة وعزلهم. - البث في زيادة عدد القضاة.
- مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمُسجل.
- النظر في تعديل أحكام النظام الأساسي للمحكمة.
عاشراً : الأحكام التي تُصدرها المحكمة :
النظام الأساسي للمحكمة لا يتضمن عقوبة الإعدام.
السجن مدى الحياة بحد أقصى ثلاثين عاماً السجن مدى الحياة حيثما تكون العقوبة مبررة وبالخطورة وإبلاغاً للجريمة وبالظروف الخاصة بالمتهم الغرامة بدون حد أقصى أو حد أدنى مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتحصلة من الجريمة ويجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات السابقة وتقضي المحكمة بتعويض المجني عليهم وكذلك بإعادة الحقوق ورد الاعتبار.
الحادي عشر: تنفيذ العقوبات :
تُعد المحكمة قائمة بالدول التي تقبل تنفيذ العقوبة في سجونها على أن ينظر في كل حالة على حدة وتتعهد الدولة القابلة أن تنفذ العقوبة وفقا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء وتطبق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وفي كل الأحوال يُراعى رأي المحكوم عليه في مكان تنفيذ العقوبة مع مراعاة جنسيته وقد تُثار مشكلة عدم وجود دولة تقبل التنفيذ في سجونها فيتم التنفيذ في دولة مقر المحكمة مع مراعاة الشروط السابقة وتمتد ولاية المحكمة على المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة وللمحكمة نقل المسجون إلى دولة أخرى وأيضا يحق للمحكوم عليه تقديم طلب بنقله إلى سجن دولة أخرى وتتحد سلطات دولة التنفيذ على العقوبة فقط فليس لها تعديل الحكم تشديداً أو تخفيفاً وتتعهد دولة التنفيذ بضمان الاتصالات بين المحكوم عليه والمحكمة وبصورة سرية .
وتتعهد دولة التنفيذ بضمان الاتصالات بين المحكوم عليه والمحكمة وبصورة سرية .
الثاني عشر : ضمانات المحاكمة العادلة :
ينص النظام الأساسي على معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي يتعين على قضاة المحكمة تطبيقها وهي :
- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
- المساواة أمام المحكمة بين المتهمين والشهود والمجني عليهم.
- افتراض قرينة البراءة.
- مبدأ البينة على من يدعي لا يفرض عبء الإثبات على المتهم يقع عبء الإثبات على المدعي العام.
- عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.
- إذا كانت المحاكمة قد جرت بغرض حماية الشخص من المسؤولية الجنائية.
- إذا كانت المحكمة غير مستقلة أو غير نزيهة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
- مبدأ علانية المحاكمة ويجوز انعقاد المحاكمة بصورة سرية لحماية الشهود أو المجني عليهم أو الأدلة.
- انعقاد المحاكمة في حضور المتهم وإذا عطّل المتهم المحاكمة يتم إبعاده خارج القاعة واستخدام تكنولوجيا الاتصالات لمتابعته المحاكمة.
- عدم قبول الأدلة المتحصل عليها نتيجة انتهاك النظام الأساسي للمحكمة أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان .
- يجب على المدعي العام أن يكشف للدفاع عن الأدلة التي تحت يده وتساعد في إظهار براءة المتهم أو تخفيف العقوبة.
- مواجهة المتهم بالإتهام باللغة التي يفهمها.
- حظر تعمد بطء إجراءات المحاكمة.
- حق المتهم في إعداد دفاعه والاستعانة بمترجم ( شفوي وتحريري وإشارات).
- حق الإستعانة بمحام والتشاور معه في سرية.
- حق المتهم في مناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود النفي.
- لا يجوز إكراه المتهم على الاعتراف ضد نفسه أو ضد الآخرين.
- حق المتهم في الإدلاء ببيان شفوي أو كتابي للدفاع عن نفسه دون تحليفه اليمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية    المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Emptyالأحد 19 يونيو 2016, 11:23 pm

العدالة الجنائية





 المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية ICTJ-DEU-NurembrugTrialsIndustrialists-img1947
لا بد من محاسبة هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم على نطاق واسع أو منتظم. يسعى برنامج العدالة الجنائية في المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى تعزيز مبادرات العدالة الجنائية حول العالم، عبر تقديم المساعدة الفنية للذين يشاركون في تحقيقات وملاحقات قضائية معقّدة، وعبر تشارك الدروس المستخلصة من برامجنا الميدانية وأبحاثنا .
الصناعيون المتهمون في محاكمات نورمبرج – وغالباً ما ينظر إليها كسلائف مهمة لتدابير العدالة الانتقالية
يشكّل التحقيق في الجرائم الدولية والمحاكمة عليها – بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب – مكوّناً أساسياً للعدالة الإنتقالية.
ويجد هذا الواقع جذوره في الموجبات القانونية الدولية التي تعود إلى محاكمات نورمبرج، وقد استُكملت مع المحاكم الجنائية الدولية الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة وبرواندا.
وتساعد التحقيقات مع القادة ذوي النفوذ (إن سياسيين أو عسكريين) ومحاكمتهم على حدّ سواء في تقوية سيادة القانون، وتبعث برسالة قوية مفادها أنّ الجرائم من هذا النوع لن يُسمح بها مطلقًا في مجتمع يحترم الحقوق.
ولا تزال المحاكمات مطلباً رئيسياً للضحايا. ومتى تمّت بأساليب تعكس حاجات الضحايا وتوقّعاتهم، أمكنها أن تضطلع بدور حيويّ في إعادة كرامتهم وتحقيق العدالة.
إلّا أنّ الملاحقات القضائية وحدها لا يمكنها تحقيق العدالة بمعزل عن تدابير أخرى. فالطبيعة الواسعة النطاق لهذه الجرائم تُظهر أنه غالباً ما يتعذّر معالجة هذه الأخيرة عبر نظام العدالة الجنائية العادي – ما يولّد "ثغرة الإفلات من العقاب". وغالباً ما تركّز استراتيجيات الملاحقة الفاعلة الخاصّة بالجرائم الواسعة النطاق على المخططين للجرائم ومنظمّيها، أكثر منه على ذوي المراكز الأقلّ شأناً أو مسؤولية.
ومن الممكن أن يساهم تطبيق استراتيجيات الملاحقة القضائية إلى جانب مبادرات أخرى – مثل برامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والبحث عن الحقيقة – في سدّ "ثغرة الإفلات من العقاب"، بملاحقة الجرائم التي تشمل عدداً كبيراً من الضحايا والمرتكبين.

الملاحقات القضائية المحلية

إنّ الملاحقة القضائية على الجرائم الدولية قد تُحدِث أثراً أكبر متى تمّت متابعتها محلياً، ضمن المجتمع الذي ارتُكِبَت فيه الجرائم. إلا أنّ المجتمعات الخارجة من نزاع معيّن أو التي تمرّ بمرحلة انتقالية، قد تفتقر إلى الإرادة السياسية لملاحقة على هذه الجرائم، وقد تعجز الأنظمة القانونية أمام حالة مماثلة.
حتّى الأنظمة القانونية المتطوّرة – التي تعالج الجرائم العادية بشكل أساسي – قد تفتقر إلى القدرة على معالجة هذه الجرائم بفعالية.
وقد تستوجب هذه المشاكل المساعدة الدولية التي ترتكز على الممارسات الفضلى من أماكن أخرى – مثلاً بتشكيل محاكم "مختلطة" تضمّ شخصيّات فاعلة، دولية ومحلية، في مجال العدالة. وقد أُنشأت هذه المحاكم في سييراليون، وكوسوفو، والبوسنة، وتيمور الشرقية، وكمبوديا.

المحكمة الجنائية الدولية

في العام 2002، أسّس نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تعمل هذه المحكمة على التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة منذ الأوّل من تموز/يوليو 2002، وتعمل على محاكمتهم– في الحالات التي تكون الدول فيها غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك.
وبموجب مبدأ "التكامل" المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، يبقى من واجب المحاكم المحلية تحقيق العدالة – بحيث تكون المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير. وفي السنوات الأخيرة، أدّت المحاكم المحلية هذا الدور بشكل متزايد.

دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية

يؤمّن المركز المساعدة الكفأة والتحاليل والنصح إلى الحكومات والمجتمع المدني والأفراد أو المؤسسات المعنية بمجال العدالة. ونتشارك الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى من مبادرات العدالة الجنائية حول العالم.
كما لدينا خبرة خاصة في كيفية تكيّف الأنظمة القانونية المحلية للتحقيق في الجرائم الواسعة النطاق أو المنتظمة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية، والملاحقة عليها.

  • في أوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، نحلّل ونوصي بالطرق التي تتيح تعزيز الملاحقات المحلية.
  • في كولومبيا، نقدّم الدعم القانوني إلى المعنيين في مجال العدالة وإلى ممثلي الضحايا في الإجراءات الجنائية ضدّ الأعضاء السابقين في المجموعات العسكرية غير الحكومية بموجب قانون العدل والسلام (2005).
  • في الأرجنتين، نقدّم النصح الفنّي إلى المدّعين العامين والمنظمات غير الحكومية المحلية الذين يعملون على الدعاوى الجنائية.
  • في بنغلادش، نحلّل ونساهم في مبادرة محكمة الجرائم الدولية لمحاكمة الجرائم الواسعة النطاق التي ارتُكِبَت في العام 1971.
  • في أفغانستان، ساعدنا لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلّة على توثيق جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية من 1978 إلى 2001.
  • قمنا قدّمناب تحاليل ووضعنا تقارير أو قمنا بتأمين التزويد بمعلومات في حول محاكمات محلّية مهمة لقادة سياسيين سابقين، وحول أثرها على عملية مراحل الإنتقال، مثل محاكمتَي صدّام حسين أو األبرتو فوجيموري.
  • أجرينا أبحاث مقارنة حول النواحي السياسية، والقانونية أو الخاصة بالسياسات في المحاكم المختلطة في سيراليون والبوسنة وكمبوديا وكوسوفو وتيمور الشرقية ولبنان.
  • قمنا بإعداد وسائل مختلفة في مجال السياسات، بما في ذلك تقارير موجزة لمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة حول الدعاوى المحلية والمختلطة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 75477
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن

 المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية    المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية Emptyالأحد 19 يونيو 2016, 11:26 pm

أنواع الجرائم



[rtl]أنواع الجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية[/rtl]


 

[rtl]وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الاستيطان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم. [/rtl]

[rtl]** جريمة الإبادة الجماعية؛ [/rtl]

[rtl]وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً: [/rtl]

[rtl]1.قتل أفراد الجماعة. [/rtl]

[rtl]2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. [/rtl]

[rtl]3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. [/rtl]

[rtl]4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. [/rtl]

[rtl]5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. [/rtl]

[rtl]** الجرائم ضد الإنسانية؛ [/rtl]

[rtl]هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ. [/rtl]

[rtl]ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية: [/rtl]

[rtl]1.القتل العمد. [/rtl]

[rtl]2.الإبادة. [/rtl]

[rtl]3.الاسترقاق. [/rtl]

[rtl]4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. [/rtl]

[rtl]5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. [/rtl]

[rtl]6.التعذيب. [/rtl]

[rtl]7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. [/rtl]

[rtl]8.الاختفاء القسري للأشخاص. [/rtl]

[rtl]9.جريمة الفصل العنصري. [/rtl]

[rtl]10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. [/rtl]

[rtl]11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. [/rtl]

[rtl]** جرائم الحرب؛ [/rtl]

[rtl]ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. [/rtl]

[rtl]وتعنى " جرائم الحرب " : [/rtl]

[rtl]أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل: [/rtl]

[rtl]1.القتل العمد . [/rtl]

[rtl]2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية . [/rtl]

[rtl]3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة . [/rtl]

[rtl]4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة . [/rtl]

[rtl]5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية . [/rtl]

[rtl]6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية . [/rtl]

[rtl]7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع . [/rtl]

[rtl]8.أخذ الرهائن . [/rtl]

[rtl]9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية . [/rtl]

[rtl]10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية . [/rtl]

[rtl]11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة . [/rtl]

[rtl]12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة . [/rtl]

[rtl]13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت . [/rtl]

[rtl]14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً. [/rtl]

[rtl]15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم . [/rtl]

[rtl]16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها . [/rtl]

[rtl]17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية. [/rtl]

[rtl]18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر . [/rtl]

[rtl]19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً . [/rtl]

[rtl]20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة . [/rtl]

[rtl]21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب . [/rtl]

[rtl]22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة . [/rtl]

[rtl]23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة . [/rtl]

[rtl]24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة . [/rtl]

[rtl]25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة . [/rtl]

[rtl]26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة . [/rtl]

[rtl]27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف . [/rtl]

[rtl]28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 . [/rtl]

[rtl]29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . [/rtl]

[rtl]30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف . [/rtl]

[rtl]31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة. [/rtl]

[rtl]32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . [/rtl]

[rtl]33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف . [/rtl]

[rtl]34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية . [/rtl]

[rtl]** جريمة العدوان ( م 5) [/rtl]

[rtl]للأسف الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض ان تناقش الدورة التحضيرية الثامنة، التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان( بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان. واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي. [/rtl]

[rtl]ويذكر ان الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث يعدوا من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان. ومن ابرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما ان بعض الدول الكبرى ( مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحكمة الجنائية الدولية
» ماذا تعرف عن المحكمة الجنائية الدولية ؟
»  المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
» المحكمة الجنائية الدولية القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
»  تحرك المحكمة الجنائية الدولية تجاه غزة: أسئلة عن أسباب التأخر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: التاريخ-
انتقل الى: