ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: صلاة الجماعة الخميس 13 يونيو 2013, 9:54 am | |
| صلاة الجماعة لقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة بأن صلاة الجماعة فرض على المسلمين؛ فمن الأدلة على ذلك ما جاء في كتاب ربنا قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} سورة النساء(102).. فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة, حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف, فلو كانت غير واجبة, لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف; فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة, فلولا تأكد وجوبها لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة; فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها.صلاة الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على: _ الذكور: فلا تجب على النساء لأن المطلوب منهن المبالغة في الستر. _ الأحرار: فلا تجب على العبيد لانشغالهم بخدمة أسيادهم. _ البالغين: فلا تجب على الصبي، ولكن يجب على الوليّ أن يأمر الطفل المميّز بالجمعة والجماعة. _ العاقلين: فلا تجب على المجنون. _ المقيمين: فلا تجب على المسافر وهو: من نوى الإقامة في بلد أقلّ من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. _ غير المعذورين: فلا تجب على المعذورين بعذر من الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة وهي كثيرة. ويحصل الفرض بإقامتها بحيث يظهر الشعار بأن تقام في البلد الصغيرة بمحلّ وفي الكبيرة في محالّ متعددة بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة. وءاكد الجماعة جماعة الصبح فالعشاء فالعصر. وعلى المأموم أن ينوي الاقتداء بخلاف الإمام فتصح صلاته بلا نية الإمامة، إلا في الجمعة والمعادة والمجموعة للمطر.ويجب على من صلى مقتديًا: 1) أن لا يتقدم على الإمام في الموقف، وذلك باعتبار عقب رِجله إن كان قائمًا، وأليته إن كان قاعدًا، فإن تقدم عليه بطلت صلاته. 2) وأن لا يتقدم على إمامه في تكبيرة الإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام لقوله صل الله عليه وسلم: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا" رواه البخاري وأبو داود، والسنة في غير الإحرام أن يكون ابتداء المأموم متأخرًا عن ابتداء الإمام، والأكمل تأخر ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام فلا يشرع حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، هذا إن كان يعلم أنه لو فعل ذلك يدركه في المتنقل إليه، أما التأمين فالأفضل فيه المقارنة. 3) وأن لا يتقدم على إمامه بركن فعليّ كالركوع والسجود، وهذا التقدم حرام، كأن يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه من الركوع والإمام بعد في القيام، أما لو سبق الإمام ببعض الركن لا بكلّه كأن ركع والإمام قائم فانتظره في الركوع إلى أن ركع الإمام فهو مكروه. 4) وأن لا يتقدم عليه بركنين فعليين، وذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام واقف، فهذا مبطل للصلاة. 5) وأن لا يتأخر عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر، كأن يركع الإمام ويعتدل ويبدأ بالهويّ للسجود والمأموم بعد في القيام، فهذا مبطل للصلاة أيضًا، وكذلك إن تأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو بعذر، وذلك كأن يركع الإمام ويعتدل ويسجد السجود الأول والثاني ويبدأ بالتشهد أو يقوم لركعة أخرى والمأموم بعد قائم، فهذا أيضًا مبطل للصلاة. ومن العذر بطء قراءته للفاتحة، فلو أنهى قراءتها قبل أن يرفع الإمام من السجود الثاني ركع ولحق الإمام. أما التقدم على الإمام بالأركان القولية فلا يحرم ولا يبطل الصلاة إلا التقدم بتكبيرة الإحرام فيبطل كما مرّ، وكذلك السلام إلا أن ينوي المفارقة فيسلم قبله فلا تبطل صلاته. 6) وأن يعلم بانتقالات إمامه، وذلك برؤية الإمام أو رؤية من يراه أو سماع صوته أو صوت المبلّغ. 7) ويشترط أن لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إلا إن كانا في مسجدٍ وكان المأموم عالمًا بصلاة الإمام. وعدم وجود حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته أو رؤية من خلفه، كجدار أو باب مغلق أو مردود. 9) وتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم، بأن يتفقا في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا عددًا ونيةً كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنها تصحّ، أما إن اختلفا في النظم كصلاة العشاء مع صلاة الجنازة فإنها لا تصحّ. 10) وأن لا يخالف الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها، كأن ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالمًا بالحكم وتعمّد ذلك، ولو لحقه عن قرب لترك المتابعة المفروضة، أما لو فعل الإمام التشهد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاته. > ولا تصح قدوة الذكر ولو صبيًّا بأنثى، ولا قدوة قارىء بأميٍّ، والأميّ هنا من لا يحسن الفاتحة بأن كان يخلُّ ببعض حروفها مثلًا فيقرأ السين ثاء أو الراء لامًا، والقارىء هو الذي يحسنها. > ويجوز أن يأتمّ الحرّ بالعبد وإن كان الأولى بالإمامة الحرّ، والبالغ بالمراهق وإن كان البالغ أولى، والأحق بالإمامية من كان أقرأ مع صحة الصلاة والتقوى.فائدة 1 : لا تسن الجماعة لصلاة الوتر .إن شأن صلاة الجماعة في الإسلام عظيم، ومكانتها عند الله عالية، ولذلك شرع الله بناء المساجد لها، إن صلاة الجماعة فيها إعلان ذكر الله في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إن صلاة المسلم مع الجماعة في المساجد يجعله في عداد الرجال الذين مدحهم الله ووعدهم بجزيل الثواب في قوله تعالى: {فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجٰرة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوٰة وإيتاء الزكوٰة يخٰفون يوما تتقلب فيه القلوب والابصٰر ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب} (سوة النور/36-37-38).إن صلاة المسلم مع الجماعة تفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة، فأعظم به من فضل، والخطا التي يمشيها المسلم لصلاة الجماعة تحتسب له عند الله أجرا وثوابا فلا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها سيئة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صل الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ، فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه (لا تنهضه وتقيمه) إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه " رواه مسلم.إن صلاة الجماعة فيها تعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يقف المسلمون فيها صفا واحدا خلف إمام واحد يناجون الله ويدعونه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فتظهر قوة المسلمين واتحادهم، وفي صلاة الجماعة اجتماع كلمة المسلمين وائتلاف قلوبهم وتعارفهم وتفقد بعضهم لأحوال بعض، وفيها التعاطف والتراحم، ودفع الكبر والتعاظم، وفيها تقوية الأخوة الدينية، فيقف الكبير إلى جانب الصغير، والغني إلى جانب الفقير، والملك والقوي إلى جانب الضعيف، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، مما به تظهر عدالة الإسلام، وحاجة الخلق إلى الخالق الملك العلام. |
|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: صلاة الجماعة الخميس 13 يونيو 2013, 9:55 am | |
| شروط صحة الجماعة :(1/394) أولا - شروط يجب توفرها في الإمام لتصح القدوة به :(1/395) - 1 - أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد المأموم فإن علم بطلان صلاة الإمام ( 1 ) قبل الصلاة امتنع عليه الاقتداء أو أثناءها وجبت عليه نية المفارقة فإن لم يفعل بطلت صلاته لأنه ربطها بصلاة باطلة أما إذا لم يظهر له حال إمامه إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة وهو مدرك فضل الجماعة لأن عمر رضى الله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا ( 2 ) . أما من علم بحال إمامه ثم نسي واقتدى وتذكر بعد الفراغ فتجب عليه الإعادة إذ لا عذر بالنسيان . وكذلك إذا ظن كل من اثنين بطلان صلاة الآخر كأن اختلف اجتهادهما في القبلة أو طهارة الماء أو الثوب أو المكان فعندئذ كل منهما كما يعتقد بطلان صلاة الآخر فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر - 2 - أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم فإذا كان الإمام حنفيا وعلم المأموم أن إمامه ترك فرضا في الوضوء وهو النية أو الترتيب مثلا فصلاة الإمام غير صحيحة في نظره فلا يصح الاقتداء به ( 3 ) - 3 - ألا تكون صلاة الإمام واجبة الإعادة كمتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء أو متيمم لبرد إذا كان المأموم متوضئا - 4 - ألا يكون الإمام مقتديا بإمام آخر ولا مشكوكا في اقتدائه بغيره لأنه في هذه الحال تابع فلا يصح أن يكون متبوعا في الوقت نفسه مثاله ما لو نوى الاقتداء بمأموم أو اقتدى به وظنه إماما بأن رأى رجلين يصليان وقد خالفا الوقوف المسنون فوقف المأموم عن يسار الإمام فاقتدى به وقد ظنه منفردا فصلاته باطلة . أما إذا دخل فوجد مصليا فاقتدى به وكان هذا المصلى مأموما مسبوقا انتهى إمامه قبله فتصح صلاته ويدرك فضل الجماعة علم ذلك أثناء الصلاة أم بعدها أم لم يعلم - 5 - ألا يكون الإمام أميا إلا إذا كان المقتدي مثله والأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة بكمالها سواء كان لا يحفظها أو يحفظها كلها إلا حرفا أو يخفف مشددا لرخاوة في لسانه أو غير ذلك وسواء كان ذلك لخرس أو غيره وكذلك لا تصح الصلاة خلف الأرت ( 4 ) ولا خلف الألثغ ( 5 ) وتصح إمامتهما لأمثالهما إن اتفق الحرف المعجوز عنه ( 6 ) . أما إذا كان الإخلال في غير الفاتحة فتصح القدوة - 6 - ألا يكون الإمام أدنى من المأموم بالأنوثة والذكورة فلا يصح اقتداء الرجل بامرأة أو بخنثى ولا اقتداء الخنثى بامرأة ولا اقتداء الخنثى بالخنثى ( 7 ) وتصح قدوة رجل برجل وامرأة بخنثى وامرأة بامرأة _________ ( 1 ) كأن كان محدثأ حدثا أصغر أو أكبر أو كانت عليه نجاسة خفية أو تعمد اللحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة أو غيرها أو سبق لسانه ولم يعد القراءة على الصواب في الفاتحة أو أمكنه التعلم ولم يتعلم وعلم التحريم ( 2 ) البيهقي ج 2 / ص 400 ( 3 ) نية الوضوء والترتيب فيه سنة عند الحنفية وفرض عند الشافعية لذا يكون على الإمام أن يراعى ذلك ولا يهملهما في وضوئه ( 4 ) وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام ( 5 ) وهو من يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والشين والسين بالثاء وغير ذلك ( 6 ) كأن عجز الألثغ والمؤتم به مثلا عن راء الصراط فأبدلها أحدهما غينا والآخر لاما فتصح قدوة أحدهما بالآخر أما لو عجز أحدهما عن الراء والآخر عن السين فلا تصح إمامة أحدهما للآخر ( 7 ) لأنه لا يدرى أيهما الرجل وأيهما المرأة ثانيا - شروط تطلب من المأموم لتصح قدوته :(1/397) - 1 - ألا يتقدم على إمامه بعقبه في حال القيام أو ألييه إن صلى قاعدا أو بجنبه إن صلى مضطجعا أو برأسه إن صلى مستلقيا وإن تقدم بطلت صلاته إلا في صلاة شدة الخوف فإن الجماعة فيها صحيحة وإن تقدم المأموم على الإمام بل هي أفضل من الانفراد وكذا عند الكعبة فلو استداروا حولها لم يضر كون أحدهم أقرب إلى الكعبة من الإمام إذا كان في غير جهته أما إن ساوى المأموم إمامه فالصلاة صحيحة إلا أن ذلك مكروه ومفوت لفضيلة الجماعة ( 1 ) كما لو قارنه في شيء من أقوال الصلاة وأفعالها التي يطلب فيها عدم المقارنة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم ( . . . فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد . . . ) ( 2 ) فالفاء فيه دالة على التعقيب لا على المقارنة ويندب تأخر المأموم عن إمامه في الموقف بقدر ثلاثة أذرع فأقل فإن زاد على ثلاثة أذرع فاتته فضيلة الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم : ( تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ) ( 3 ) والسنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أو صبيا ويستحب أن يتأخر قليلا عن مساواة الإمام فإن خالف ووقف يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه محترزا من أفعال تبطل الصلاة فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " نمت عند ميمونة - خالته - والنبي صلى الله عليه و سلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه " ( 4 ) . فإذا استقر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته فإذا حضر مأمومان تقدم الإمام واصطفا خلفه سواء كانا رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا أو تأخرا هما عن الإمام وهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه و سلم لما صلى في بيت مليكة جدة أنس رضي الله عنه صف أنس رضي الله عنه واليتيم وراءه والعجوز من ورائهما ( 5 ) وإن حضر ذكران منذ البداية صفا خلفه لما روى الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا " ( 6 ) . وكذا المرأة أو النسوة تقف خلفه وخلف الرجال جميعا عن أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى به وبأمه أو خالته قال : فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا " ( 7 ) والأفضل في حال اجتماع رجال وصبيان ونساء أن يقف الرجال خلفه ثم الصبيان إن لم يسبقوا إلى الصف الأول ثم النساء . ويسن عدم وقوف الصبي خلف الإمام مباشرة وإن سبق إلى الصف بل تجب إزاحته لحديث أبي مسعود رضي الله عنه " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : ( استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلنى منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) " ( 8 ) . ولأن الإمام قد يضطر إلى ترك الصلاة فيقدم من خلفه . إلا أن يكون الصبي أعلم القوم أو أقرأهم فليس لأحد تنحينه عن محله الذي سبق إليه بل هو أولى من الجاهل وإن كان أسن أما إمامة النساء الخلص فتقف وسطهن لما تقدم من أن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن وإذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف أمامه لتقصيرهم بتركها فإن لم يجد فرجة أو سعة كره له الوقوف منفردا عن الصف واستحب له أن يجذب بنفسه واحدا من الصف لكن بعد أن يحرم حتى لا يخرجه عن الصف لا إلى صف ويسن للمجذوب الموافقة ليحصل لهذا فضيلة صف وليخرج من خلاف من قال لا تصح صلاة منفرد خلف الصف . ويستأنس فيه أيضا بحديث مقاتل بن حيان مرفوعا قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج ) ( 9 ) - 2 - أن يعلم انتقالات إمامه ليتمكن من متابعته وذلك إما بمشاهدة الإمام أو بمشاهدة بعض صف أو بسماع صوت الإمام أو المبلغ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ونحتجرها بالليل فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فسمع المسلمون قراءته فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثروا فاطلع إليهم فقال : ( اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ) " ( 10 ) - 3 - اجتماع المقتدي مع الإمام في مكان واحد . وفي ذلك تفصيل : ( 1 ) إذا كانا معا في المسجد فتصح الجماعة وإن بعدت المسافة وحالت بينهما أبنية نافذة إلى حيث الإمام وإن ردت أبوابها أو أغلقت ما لم تسمر في الابتداء لأن كل موضع . من المسجد موضع جماعة . أما إن كانت الأبنية غير نافذة بينهما فلا تصح القدوة وإن أمكنت رؤية الإمام والمساجد المتلاصقة المتنافذة التي يؤدي بعضها إلى بعض ( 11 ) تعتبر كالمسجد الواحد ولا يضر كون أحدهما أعلى من الآخر كأن كان أحدهما في سطح المسجد أو منارته والآخر في سردابه ما علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه لأنه كله مبني للصلاة لكن يكره ارتفاع أحدهما عن الآخر إن أمكن وقوفهما على مستوى واحد لما روى أبو داود عن همام " أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه ( 12 ) فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال ؟ بلى قد ذكرت حين مددتني " ( 13 ) . إلا إن كان ارتفاع أحدهما لحاجة كاستتار النسوة أو التبليغ أو التعليم فلا يكره لما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه " . . . ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى عليها - أي على أعواد المنبر - وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال : ( أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي ) " ( 14 ) وفي جميع الحالات يشترط لصحة الجماعة أن يكون بالإمكان المرور من عند المؤتم إلى عند الإمام ولو بازورار وانعطاف وأن يكون المأموم عالما بصلاة إمامه ليتمكن من متابعته وألا يتقدم عليه . هذا من حيث الصحة أما من حيث فضيلة الجماعة فإنها تفوت إن تأخر عن الإمام أو عن الصف اكثر من ثلاثة أذرع وإن ساوى الإمام في المكان ( 2 ) إذا كانا معا خارج المسجد في فناء أو بناء فيشترط لصحة الجماعة ألا يكون بين الإمام والمؤتم أو بين كل صفين ممن ائتم بالإمام خلفه أو جانبه أكثر من ثلاثمائة ذراع تقريبا ولا بأس بزيادة ثلاثة أذرع فأقل . وألا يكون بينهما حائل كالباب المردود ابتداء أما الباب المفتوح فيصح اقتداء الواقف بحذائه أو خلفه ( 3 ) إن كان الإمام في المسجد والمقتدي خارجه تصح الجماعة بشرط ألا تزيد مسافة البعد ما بين آخر المسجد وأول مقتد يقف خارجه أو بين كل صفين أو شخصين خارج المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا ولا بأس بزيادة ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ويعتبر صحن المسجد من المسجد . وألا يوجد حائل بينهما بحيث يمكن الوصول إلى الإمام من غير ازورار ولا انعطاف . إلا أن فضيلة الجماعة تفوت إذا زادت المسافة بين كل صفين أو شخصين أو بين الإمام والمؤتم على ثلاثة أذرع - 4 - نية الاقتداء : وهي واجبة قبل الدخول في الصلاة مقرونة بتكبيرة الإحرام وسبب ذلك أن التبعية عمل يفترق عن الصلاة فهو بحاجة إلى نية فإن لم ينو انعقدت صلاته فردية ولا تبطل لكن لا تجوز له المتابعة بخلاف ما لو كانت المتابعة شرطا من شروط صحة الصلاة مثل صلاة الجمعة فإن لم ينو المأموم الائتمام أو القدوة في هذه الحال بطلت صلاته ولم تنعقد أصلا . وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد وأحرم مطلقا انعقدت صلاته منفردا فإن تابع الإمام في أفعاله من غير تجديد نية بطلت صلاته لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له . وكذلك لو شك أثناء صلاته هل كان نوى الاقتداء لم تجز له المتابعة إلا أن ينوي الآن المتابعة فإن تابع بلا نية جديدة بطلت صلاته لأنه ربطها بصلاة غيره دون رابط متيقن . أما إن وقع الشك بعد التسليم فلا شيء عليه وصلاته ماضية على الصحة وتكره نية الاقتداء أثناء الصلاة لمن أحرم منفردا وتصح الجماعة إلا أنه لا يحصل على فضلها لأنه صير نفسه تابعا بعد أن كان مستقلا وتجب عليه في هذه الحال متابعة الإمام فيما هو فيه فلو كان في سجوده الأخير أو تشهده الأخير ونوى القدوة بإمام واقف بقى جالسا إلى أن يجلس الإمام ولو قطع الإمام الصلاة لسبب ما جاز له أن يستخلف مأموما . ولا يلزم المأمومين تجديد نية القدوة في هذه الحال أما نية الإمامة في حق الإمام فهي مستحبة قبل الدخول في الصلاة وأثناءها فإن نواها قبل الدخول في الصلاة حصل على فضيلة الجماعة أما إن نواها أثناء الصلاة فيحصل على فضل الجماعة من حين أن نوى ولا يكره له ذلك لأنه لا يصير نفسه تابعا في هذه الحال لكن لا تنعطف نيته على ما قبلها . وإن لم ينوها صحت صلاة الجماعة إلا أنه لم يحصل هو على فضلها وإن حصل ذلك لمن خلفه إذ ليس للمرء إلا ما نوى . ذلك ما لم تحن الصلاة صلاة الجمعة فإن كانت وجبت عليه نية الإمامة حين التحرم بها فإن تركها ولو سهوا لم تصح جمعته أما المؤتمون فإذا لم يعلموا بسهو إمامهم عن النية إلا بعد انتهاء الصلاة صحت جمعتهم أما إن علموا ذلك قبل الصلاة أو أثناءها فصلاتهم باطلة - 5 - توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة خلف كسوف أو العكس أو مكتوبة خلف جنازة أو العكس أو جنازة خلف كسوف أو العكس وذلك لتعذر المتابعة ولا يضر اختلاف نية المأموم عن نية الإمام فيصح اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم يأتي قومه فيصلى بهم " ( 15 ) . ولما روي عن يزيد بن عامر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه مكتوبة ) ( 16 ) كما يصح اقتداء المؤدي بالقاضي ومصلى الرباعية بمصلى الثنائية أو الثلاثية والعكس ولا تضر صلاة السرية خلف الجهرية أو العكس . والصلاة صحيحة في هذه الحالات كلها كما علم لكن تفوت بها فضيلة الجماعة - 6 - الموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها : كسجدة التلاوة فتجب فيها الموافقة فعلا وتركا وإلا بطلت الصلاة وكسجود السهو فتجب فيه الموافقة فعلا لا تركا فإن فعله الإمام وجبت متابعته به وإن تركه فلا تجب ويسن للمأموم الإتيان به . والتشهد تجب فيه الموافقة تركا لا فعلا فإن تركه الإمام وجب على المأموم تركه ( 17 ) وإن فعله الإمام جاز للمأموم تركه والانتظار في القيام حتى يلحقه إمامه فيمضي معه مع جواز العودة للمتابعة ( 18 ) بل يندب له العود للمتابعة ما لم يقم الإمام وما لم يطل وقوفه قبل أن يهوي لمتابعة الإمام وأما القنوت فلا تجب فيه الموافقة لا تركا ولا فعلا فإن فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامدا وإذا تركه الإمام سن للمأموم فعله إن لحقه في السجدة الأولى وجاز له إن لحقه بالجلوس بين السجدتين وامتنع عليه إن لم يلحقه إلا في السجدة الثانية ما لم ينو المفارقة ( 19 ) أما السنن التي لا تفحش المخالفة فيها كجلسة الاستراحة مثلا فليست الموافقة فيها شرطا لصحة الجماعة - 7 - المتابعة : وهي أن يجري على أثر إمامه بحيث يكون ابتداؤه لكل فعل متأخرا عن ابتداء الإمام ومقدما على فراغه منه وكذلك في الأقوال إلا التأمين فإنه يستحب فيه مقارنته . ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم ( . . . فإذا كبر فكبروا ) _________ ( 1 ) وكل مكروه في صلاة الجماعة مفوت لفضيلتها ( 2 ) مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 19 / 86 ( 3 ) مسلم ج ا / كتاب الصلاة باب 28 / 130 ( 4 ) البخاري ج ا / كتاب الجماعة والإمامة باب 30 / 666 ( 5 ) انظر أبو داود ج ا / كتاب الصلاة باب 71 / 612 ( 6 ) الترمذي ج 2 / أبواب الصلاة باب 172 / 233 ( 7 ) مسلم ج ا / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 48 / 269 ( 8 ) مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 28 / 122 ( 9 ) البيهقي ج 3 / ص 105 ، والمختلج : المجتذب يقال : خلج يخلج : جذب ( 10 ) مسند الإمام أحمد ج 6 / ص 241 ، ونحتجرها : نتخذها مثل الحجرة . والكلف بالشيء : الولع به فاستعير للعمل للالتزام والملابسة ( 11 ) كما في الأزهر والجرهرية ( 12 ) جبذه وجذبه بمعنى واحد ( 13 ) أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 67 / 597 ، ومددتنى : مددت قميصي وجذبته إليك ( 14 ) البخاري ج 1 / كتاب الجمعة باب 24 / 875 ، وقوله لتعلموا : أي لتتعلموا ( 15 ) البخاري ج 1 / كتاب الجماعة والإمامة باب 37 / 679 ( 16 ) الدارقطني ج 1 / ص 276 ( 17 ) وإن ترك الإمام والمأموم التشهد معا وانتصبا فلا يعود المأموم له ولو عاد الإمام لأنه قد يكون فعله مخطئا فلا يوافقه في الخطأ أو عامدا فتبطل صلاته والأولى للمأموم في هذه الحال مفارقة إمامه إلا أنه يجوز له انتظاره لاحتمال كون عود الإمام سهوا لا عمدا ( 18 ) هذا إذا كان المأموم عامدا بترك التشهد الأول مع الإمام أما إن انتصب ساهيا فيجب عليه العود لمتابعة إمامه فان لم يعد بطلت صلاته . وسبب هذا التفريق في الحكم بين العامد والساهي أن العامد يعتد بفعله وقد انتقل إلى واجب القيام مع وحوب المتابعة عليه أيضا فخير بين العود والاستمرار أما الناسي فلا يعتد بفعله ويكون قيامه كعدمه لذا تجب عليه العودة للمتابعة
( 19 ) والسبب في التفرقة بين حكم التخلف للقنوت وحكم التخلف للتشهد هو أنه في تخلفه للقنوت لا يحدث وقوفا لم يفعله إمامه أما في تخلفه للتشهد فيحدث جلوسا لم يحدثه إمامه لمصدر : الموسوعة الشاملة فقه العبادات شافعي |
|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75909 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: صلاة الجماعة الخميس 13 يونيو 2013, 9:56 am | |
| ما حكم صلاة الجماعة في المسجد وما هو الدليل على ذلك ؟.
الحمد لله صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها : الدليل الأول : قال الله تعالى : ( و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم… ) سورة النساء أية 102 وجه الاستدلال : أحدها : أمره سبحانه و تعالى لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : ( و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك … ) و في هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان ، إذا لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، و لو كانت الجماعة سنة ، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى . ففي الآية دليل على و جوبها على الأعيان . فهذه ثلاثة أوجه · أمره بها أولاً . · ثم أمره بها ثانياً . · و أنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف . الدليل الرابع : 1- ما ثبت في الصحيحين و هذا لفظ البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " و الذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجالاً فأحرق عليهم بيوتهم ، و الذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مِرْماتَيْن حسنتين لشهد العشاء "
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر ، و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبواً ، و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم " متفق عليه .
3- و للإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لولا ما في البيوت من النساء و الذرية ، أقمت صلاة العشاء ، و أمرت فتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار "
4- و لم يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه ، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء و الذرية ، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه . الدليل الخامس : · روى مسلم في صحيحه أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله عليه و سلم : ليس قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنْ يُرَخِص له ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : " هل تسمع النداء ؟ قال : نعم قال : " فأجب " . وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم · و في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال : قلت : يا رسول الله ( أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال " تسمع النداء " قال : نعم . قال :" لا أجد لك رخصة " .
· الأمر المطلق للوجوب ، فكيف إذا صرَّح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه الضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده ، فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلي و حده أو جماعة ، لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى . الدليل السادس : روى أبو داود و أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها " . الدليل السابع : ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " و في لفظ " و قال : يا رسول الله صل الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، و إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه . وجه الدلالة : أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم النفاق .
نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد |
|